| 
              
            
 المجلس
            الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في
            سورية
            
             
            نداء
            إلى جميع المحامين السوريين :
            
             
            أوقفوا
            الترافع أمام محكمة أمن الدولة ، ولا
            تمنحوها شرف مرافعتكم أمامها
            
             
            الترافع
            أمام محكمة استثنائية شبه عسكرية
            
             
             يكرّس
            الاعتراف بـ " شرعية " قوانين
            الطوارئ وقوننة القمع
            
             
            علم المجلس الوطني للحقيقة
            والعدالة والمصالحة في سورية أن عددا
            من المحامين الديمقراطيين السوريين ،
            من بينهم المحاميان البارزان أنور
            البني وخليل معتوق ، يعكفون الآن في
            دمشق على تشكيل فريق كبير يضم عشرات
            المحامين للدفاع عن الزميل المعتقل
            المحامي أكثم نعيسة . وذلك بعد أن تقررت
            إحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا
            شبه العسكرية للاقتصاص والانتقام منه
            ، ولا نقول محاكمته ، على خلفية ثلاث
            تهم إحداها على الأقل بالاستناد إلى
            المرسوم رقم 6 الصادر من قبل رئيس
            المجلس الوطني لقيادة الثورة الفريق
            أمين الحافظ بتاريخ 17 /1/1965 ، وهي "
            مناهضة أهداف الثورة والنظام
            الاشتراكي في سورية " .
            
             
            أعلنت حالة الطوارئ في سورية
            بالقرار رقم 2 الصادر عن " المجلس
            الوطني لقيادة الثورة " في اليوم
            الأول لاستيلاء اللجنة العسكرية في
            حزب البعث على السلطة بتاريخ 8 آذار /
            مارس 1963 ، والتي لم تزل مستمرة حتى الآن
            . وهي أقدم حالة طوارئ سارية المفعول في
            العالم . ومن المعلوم أن استيلاء
            العسكر على السلطة كان من أهم أسبابه
            قطع الطريق على الانتخابات
            الديمقراطية التي كان مقررا إجراؤها
            صيف العام المذكور .
            
             
              ومنذ
            ذلك الحين توالى صدور القوانين
            والأوامر العرفية التي كان من أبرزها
            المرسوم 6 المشار إليه أعلاه ، المعروف
            باسم " مرسوم حماية الثورة " ،
            والمرسوم رقم 2847 الصادر في آذار / مارس
            1968 القاضي بإحداث محكمة أمن الدولة
            العليا لتحل محل المحكمة العسكرية
            الاستثنائية . ومن المعلوم أن قرارات
            هذه المحكمة غير قابلة للاستئناف ،
            ناهيك عن التمييز . كما أن 
            مرسوم إحداثها ينص على وجود ضابط
            في هيئتها ، غالبا ما يتم اختياره من
            صفوف أجهزة المخابرات ، لا سيما
            العسكرية منها ، أو بتزكية منها .
            وتعتبر هذه المحكمة بمثابة "
            ميليشيا للإرهاب القضائي" تابعة
            لمكتب الأمن القومي 
            ـ القيادة  السياسية
            العليا لأجهزة المخابرات والجيش . وهو
            أحد المكاتب المركزية لحزب البعث ،
            ويترأسه عضو قيادة قطرية في هذا الحزب .
            وليس أقل خطورة من ذلك أن النيابة
            العامة في المحكمة تجمع بين دورين
            منفصلين في القضاء العادي ، هما دور
            قاضي التحقيق ودور المدعي العام ، أو
            بتعبير آخر : الخصم والحكم ! 
            
             
              تتم
            إحالة المتهم إلى هذه المحكمة 
            وتحديد التهم له والحكم المقترح
            عليه من قبل فرع التحقيق في أحد أجهزة
            المخابرات الأربعة في سورية ( شعبة
            المخابرات العسكرية ، إدارة المخابرات
            الجوية ، إدارة المخابرات العامة / أمن
            الدولة ، و الشعبة السياسية في وزارة
            الداخلية ) . فإذا كان معتقلا ـ مثلا ـ
            من قبل المخابرات العسكرية ، تتم
            إحالته إلى المحكمة واتهامه من قبل
            الفرع 248 المعروف باسم فرع التحقيق
            العسكري . وإذا كان معتقلا من قبل
            المخابرات العامة ، تتم إحالته
            واتهامه من قبل الفرع 285 
            ، وهو فرع التحقيق التابع لهذه
            الإدارة .. وهلمجرا. أما الأحكام فيجري
            إقرارها من مكتب الأمن القومي
            وإرسالها بمذكرة سرية مرفقة بقرار  الإحالة إلى رئيس المحكمة . ولا
            يتمتع رئيس المحكمة بأي سلطة أو
            مسؤولية .. إلا سلطة ومسؤولية الإخراج
            المسرحي للمحاكمة وإضفاء 
            " الشرعية " على قرارات أجهزة
            المخابرات ومكتب الأمن القومي . 
            وقبل ذلك كله : " سلطة ممارسة دور
            شاهد الزور و خيانة ضمير وشرف المهنة
            " ! ومن المعلوم أن الآلاف من
            المعتقلين السوريين قد مثلوا أمام هذه 
            " المحكمة " القرقوشية منذ
            تأسيسها ، تسعة أعشارهم في ظل حكم
            الجنرال حافظ الأسد . وقد حكم على
            العديد منهم بالإعدام أو السجن المؤبد
            ، والأغلبية بالسجن لفترات تفوق
            الخمسة عشر عاما مع الأشغال الشاقة .
            وسيكون من النوافل الإشارة إلى أن 
            مرافعات محامي العالم بأجمعه لا
            تستطيع  إنقاص
            الحكم المقرر سلفا ولو يوما واحدا!
            
             
            من المؤكد أن المحامين في
            سورية ، وبشكل خاص أعضاء " هيئة
            الدفاع عن معتقلي الرأي " ، يعرفون
            هذه  الحقائق
            " القانونية " والإجرائية أكثر
            منا . وإذا كان الترافع أمام " محكمة
            التفتيش " القرقوشية هذه قد تم
            تبريره في الماضي ـ وهو أمر مفهوم جيدا
            بالنسبة لنا ـ  على
            قاعدة أن حضور المحامين وقائع "
            المحاكمة " يوفر للمعتقل " صلة وصل
            " مع الرأي العام في الخارج ، ونافذة
            لتسريب  مجرياتها
            إلى وسائل الإعلام ، فإن هذا التبرير
            لم يعد مقبولا في الوقت الحاضر بعد أن
            تم إحداث فجوات كبيرة في الستار
            الحديدي الذي فرضه النظام على البلاد  خلال العقود الماضية ، ولم يعد
            بإمكان هذا النظام التستر على ما يجري 
            من فضائح وجرائم .. حتى باسم
            القانون !
            
             
            إن الموقعين على هذا النداء ،
            وأخذا بالاعتبار الحقائق المشار إليها
            أعلاه ، يرون أن استمرار الترافع أمام
            هذه " المحكمة " القرقوشية عديم
            الفائدة ، بل  وينطوي
            على أذى كبير للكفاح الديمقراطي في
            بلادنا ، خصوصا من زاوية أنه يساهم ـ
            دون قصد منهم ـ في ترويج مزاعم السلطة
            عن وجود " قضاء مستقل " في سورية ،
            وفي إضفاء طابع " الشرعية " على
            هذا النوع من  "
            القضاء" و " المحاكمات " و "
            المحاكم " في الوقت الذي 
            يكافح الجميع ، وأولهم المحامون
            المعنيون ، لإلغاء حالة الطوارئ 
            التي تعتبر هذه " المحكمة "
            إحدى أسوأ وأوسخ تجلياتها ومظاهرها.
            
             
            ولهذا فإنهم يطالبون
            المحامين الأفاضل ، بعد الأخذ بعين
            الاعتبار دورهم المشرف في الدفاع عن
            معتقلي الرأي ودوافعهم النبيلة في ذلك
            ، باتخاذ قرار تاريخي 
            يقضي بسحب الاعتراف الذي " 
            أعطوه " لهذا " المسلخ القضائي
            " . وذلك عبر التوقف الفوري عن
            الترافع أمام هذه " المحكمة " ،
            والاكتفاء بإرسال مندوب واحد عنهم
            يقتصر دوره على القيام بـ " المراقبة
            القضائية "  وتسجيل
            الوقائع والانتهاكات التي تجري
            لإبلاغها إلى الرأي العام ووسائل
            الإعلام .
            
             
            المجلس
            الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في
            سورية
            
             
            [email protected]
            
            
             
            يمكنكم
            أيضا إرسال التوقيعات إلى أحد
            العناوين التالية :
            
             
            رئيسة
            المجلس الوطني للحقيقة والعدالة
            والمصالحة في
            سورية
            د.
            نعمى الخطيب [email protected]
            
            
             
            الناطق
            باسم المجلس نزار نيوف [email protected]
            
             
            مسؤولة
            العلاقات الخارجية في المجلس ناديا
            القصّار دبج [email protected]
            
            
             
            رئيس
            الدائرة القانونية في المجلس المحامي
            جورج سارة [email protected]
               
             
            |