صحيفة الشرق العربي

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

آخر تحديث يوم الاثنين 24 - 05 - 2004م

 ـمركز الشرق العربي التعريف  |  دراسات  |  متابعاتقراءات  | هوامشرجال الشرق  |  من أرشيف الشرق | مشاركات الزوار |ـجسور |ـجديد الموقع | كتب | مجموعة الحوار | تقارير حقوق الإنسان | واحـة اللقـاء | البحث في الموقع |ـ

.....

   

برق الشرق

تجمع لجان نصرة العراق في سورية

قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية

عرض وتحليل

المحامي إحسان الكيالي

قبل أن نبدأ في استعراض هذا القانون ومحاولة دراسة أحكامه وبنوده نطرح السؤال التالي : هل أن هذا القانون هو قانون مؤقت لإدارة شؤون العراق خلال المرحلة الانتقالية ؟.. أم هو لبنة أساسية لتنفيذ مخطط تقسيم العراق وتجزئته الى دويلات اثنية وعرقية ودينية ومذهبية تؤدي الى حروب أهلية تحت ستار الدولة الاتحادية ، توطئة لتطبيق هذا النظام مستقبلاً في الشرق الأوسط الصغير أو الكبير كنموذج من نماذج الديمقراطية الأميركية الموعودة للشرق الأوسط ؟

سنحاول في هذه الدراسة المتواضعة الاجابة على هذه الأسئلة بموضوعية من خلال أحكام ومواد هذا القانون ، ولكن قبل أن نستعرض هذه الأحكام والبنود نبين الخطوط العريضة لأخطر ما في هذا القانون من أمور :

ـ ان هذا القانون يسلخ عن العراق عروبته وانتماءه العربي بصورة مطلقة ، اذ لم يرد في جميع مواده وبنوده وخاصة في ديباجته أي ذكر على أن العراق هو جزء من الوطن العربي أو كلمة عرب أو عروبة سوى في الفقرة (ب) من المادة (7) اذ نصت على أن" العراق بلد متعدد القوميات والشعب العربي فيه جزء لا يتجزأ من الأمة العربية "أي أن العراق ليس بلداً عربياً ، وليس جزاءً من الوطن العربي ، ولكن السكان العرب في العراق فقط هم وحدهم جزء من الأمة العربية .

والمكان الثاني الذي ورد فيه كلمة العرب هو في المادة التاسعة اذ نصت على أن اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان في العراق وفيما عدا ذلك فتجد تجاهلاً كلياً لكلمة عرب أو عروبة ، أو أن العراق جزء من الوطن العربي وبذلك سلخ عن العراق عروبته وسلخ عن وطنه وأمته العربية .

ـ هذا القانون يسمي قوات الاحتلال بقوات التحالف ، ولكن بالرغم من ذلك ، فليس في هذا القانون أي ذكر لإنتهاء مهام هذه القوات وجلائها عن العراق لا تلميحاً ولا تصريحاً بل أن هذا القانون يشرع ويكرس بقاء قوات الاحتلال في العراق لأمد غير محدود .

ـ ان أعضاء مجلس الحكم الحالي ووزراءه وبقية أجهزة الحكم الحالية جميعهم معينون من قبل قوات الاحتلال ، وكذلك فان جميع الأجهزة الحكومية التي ستتولى السلطة خلال الفترة الانتقالية بموجب هذا القانون كمجلس الرئاسة ومجلس الوزراء والمجلس الوطني ومجلس القضاء الأعلى سيعينون من قبل قوات الاحتلال ، وبالتالي ليس من الصعب تصور نتائج أعمال هذه الأجهزة خلال المرحلة الانتقالية هل ستكون لصالح العراق وشعبه أم لصالح قوات الاحتلال ؟

ـ أخطر ما في هذا القانون هو تخطيطه وتشريعه بشكل دقيق وسافر لتقسيم العراق الى دويلات عرقية واثنية ودينية ومذهبية تحت اسم الدولة الاتحادية الفيدرالية بدءاً من تقرير اقامة دولة كردستان العراق والتي انشأها الاحتلال بصورة واقعية ورعاها منذ عام 1991 ، والتي كرسها قانونياً بموجب هذا القانون رغم أنه قانون مؤقت لفترة انتقالية كما يسمي نفسه .

ـ ان هذا القانون أخذ مزيداً من الوقت لإعداده وخضع لمناقشات مطولة انحصرت بين قوات الاحتلال وأعضاء مجلس الحكم بسرية تامة ودون أن يعرض على وسائل الاعلام أو مراكز البحوث أو رجال القانون أو السياسيين ، وبالتالي كان مجهولاً من قبل الشعب العراقي ، وان الزعم بان هذا القانون يعبر عن آمال الشعب العراق ومستقبله هو ادعاء باطل ، اذ بالواقع فانه لا يعبر سوى عن آراء وأهداف أكثرية أعضاء مجلس الحكم وقوات الاحتلال ، خاصة أن بعض أعضاء مجلس الحكم تحفظوا على بعض مواده ومنهم من تخلف عن التوقيع عليه ومنهم من توارى أو أناب غيره للتوقيع عليه .

ـ فضلاً عن الغموض والتناقض في بعض مواد هذا القانون فان الركاكة تشوب بعض مواده مما يؤكد بأن هذا القانون أو بعض مواده وضعت بلغة إنجليزية ثم ترجمت للعربية .

 

 

يتكون هذا القانون من ديباجة وتسعة أبواب واثنين وستين مادة نستعرضها بايجاز حسب تسلسلها :

الديباجة :

كما بينا أعلاه فليس في الديباجة أي ذكر بأن العراق هو قطر عربي أو أنه جزء لا يتجزأ من الوطن العربي ، بل اقتصر على تسمية الشعب بـ"الشعب العراقي" والعراق بـ"العراق الجديد" ، أي أن هذا القانون سلخ عن العراق هويته العربية وأنه جزء من الوطن العربي ومن الأمة العربية .

ثم ذكر بأن هذا القانون يهدف لإزالة آثار السياسات والممارسات العنصرية والطائفية وادارة شؤون العراق خلال المرحلة الانتقالية الى حين قيام حكومة منتخبة تعمل في ظل دستور دائم .

الباب الأول : المبادئ الأساسية ويتكون من تسع مواد من المادة 1 وحتى 9 :

تبحث المادتان 1 و 2 بأن الديباجة جزء لا يتجزأ من هذا القانون ، وأن المرحلة الانتقالية تبدأ من 30/6/2004 حتى تشكيل حكومة عراقية منتخبة بموجب دستور دائم وذلك في موعد أقصاه 31/12/2005 أي لمدة سنة ونصف السنة ، وأن هذه الفترة الانتقالية تتألف من مرحلتين :

المرحلة الأولى :  تشكيل حكومة عراقية مؤقتة ذات سيادة كاملة كما ورد في القانون تعين من قبل قوات الاحتلال ومجلس الحكم الحالي و تتولى السلطة في 30/6/2004 وتمارس عملها وفق هذا القانون ووفق ملحق يتفق عليه في المستقبل يكون جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون ، أما ماهو هذا الملحق وما سيتضمنه فذلك في علم الغيب أو بالأحرى علمه عند قوات الاحتلال .

المرحلة الثانية :  أما الفترة الثانية فتبدأ بعد تأليف الحكومة الانتقالية وتنتهي بعد الانتهاء من الانتخابات للجمعية الوطنية على ألا تتأخر الانتخابات ان أمكن عن 31/12/2004 وتنتهي هذه المرحلة عند تأليف حكومة عراقية وفقاً لدستور دائم أي في 31/12/2005 .

اما المادة الثالثة : فهي خطيرة جداً وتخالف ابسط الحقوق الدستورية اذ تنص على أن هذا القانون الانتقالي الموضوع من قبل سلطات الاحتلال وأعوانهم من مجلس الحكم هو القانون الأعلى وهو ملزم في كافة أنحاء العراق ، ولا يمكن تعديله الا بأكثرية ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية الوطنية واجماع مجلس الرئاسة والذين لم ينشأ بعد  ورغم أن الحصول على هذه الأكثرية والاجماع شبه مستحيل ، فتأتي الفقرة (ب) من هذه المادة التي تقرر بأن أي نص قانوني يخالف هذا القانون يعد باطلاً ، أي أنه على فرض وافق المجلس الوطني بكامل أعضائه وكذلك أجمع مجلس الرئاسة على تعديل أي مادة أو بند أو نص من هذا القانون فان هذا التعديل يعتبر باطلاً اذا كان يخالف هذا القانون ، أي أن هذا القانون رغم أنه قانون مؤقت ولفترة انتقالية مؤقتة لا يمكن تعديل او الغاء أي نص من نصوصه لا حالياً ولا مستقبلاً من قبل أي جهة او هيئة حكومية بما في ذلك الأجهزة الحكومية التي ينص على انشائها وفقاً لدستور دائم أي في 31/12/2005 . هذا القانون مثل الجمعية الوطنية ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء هذه الهيئات التي ستتولى السلطة بعد الفترة الانتقالية ، والتي تعتبر حسب هذا القانون اعلى سلطة في البلاد منتخبة من قبل الشعب العراقي ، أي ان ما شرعه الاحتلال اصبح مقدساً ولا يمكن نسخه او تعديله ولو باجماع الجمعية الوطنية ومجلس الرئاسة ، وذلك هدر لأبسط الحقوق الدستورية وسلب لحق الشعب العراقي في أن يشرع القوانين والأنظمة التي يرتضيها .

أما المادة الرابعة فهي المدخل الى تقسيم العراق وتجزئته ، فضلاً عن تناقضها ، اذ هي تنص على أن " نظام الحكم في العراق جمهوري اتحادي (فدرالي) ديمقراطي تعددي "يقوم على اساس الحقائق الجغرافية والتاريخية وليس على اساس الأصل أو العرق أو "الأثنية أو القومية أو المذهب ." 

واذا سلمنا جدلاً بمبدأ الدولة الاتحادية في العراق وانها لن تكون على اساس الأصل أو العرق أو الاثنية أو القومية أو المذهب سنرى في المواد اللاحقة وخاصة المواد 7 و 9 و 53 و 54 التناقض مع هذه المادة حينما يكرس هذا القانون وجود دولة كردستان العراق ويسبغ عليها الشكل القانوني على اساس عرقي واثني وقومي .

أما المادة الخامسة فتنص على أن القوات المسلحة العراقية تخضع للحكومة العراقية الانتقالية بينما المادة 59  تناقض ذلك والتي تنص على أن القوات المسلحة العراقية ستكون تحت سيطرة قوات التحالف الموحدة أي قوات الاحتلال خلال الفترة الانتقالية ، علماً بأن بعد حل امريكا للجيش العراقي والشرطة والأجهزة الأمنية ، فليس هناك الآن سوى عدة آلاف من الأفراد الذين جندتهم قوات الاحتلال والذين يعملون تحت امرتهم وحدها فقط .

أما المادة السادسة فتبحث فيما يجب أن تتخذه الحكومة الانتقالية من خطوات لإزالة آثار الأعمال القمعية للنظام السابق .

وتنص المادة السابعة فقرة (أ) على ان دين الدولة الرسمي هو الاسلام وأنه مصدراً من مصادر التشريع ، ولكنه ليس المصدر الوحيد أو على الأقل المصدر الرئيسي للتشريع ، وان القانون يضمن حرية العقيدة والممارسات الدينية لجميع العراقيين .

ولكن الفقرة (ب) من هذه المادة فتتضمن فقرة خطيرة جداً وتؤكد فصل العراق عن الوطن العربي  ، وتنفي أن يكون العراق جزءاً لا يتجزأ من الوطن العربي بل تنص على أن العراق بلد متعدد الجنسيات ، والشعب العربي جزء لا يتجزأ من الوطن العربي ، أي أن العراق كبلد وكدولة لا علاقة له بالوطن العربي وليس جزءا منه ، ولكن الشعب العربي في العراق فقط هو جزء من الأمة العربية .

اما المادة التاسعة فهي خطيرة جداً وغير عملية وتمهد لتجزئة العراق وتقسيمه اذ تجعل من اللغتين العربية والكردية اللغتين الرسميتين لجميع الأراضي العراقية مع ضمان حق العراقيين بتعليم ابنائهم أيضاً اللغات التركمانية والسريانية والأرمنية في المدارس الحكومية ، وان الجريدة الرسمية والمخاطبات الرسمية في جميع دوائر الحكومة والمدارس والأوراق النقدية وجوازات السفر والطوابع يجب أن تكون بالعربية والكردية ، أي أن ذلك يفرض على جميع العراقيين بما فيهم الموظفون أن يتعلموا اللغتين والا لا يمكن استمرارهم بأشغالهم لوظائفهم ، ونعتقد أن تطبيق هذه المادة شبه مستحيل ، فلو اقتصر اعتبار اللغتين الكردية والعربية هما اللغتان الرسميتان في اقليم كردستان العراق فقط لكان من الممكن تطبيق ذلك أما فرض اللغة الكردية على جميع العراق رغم أن الأكراد في العراق هم أقلية بالنسبة للعرب فذلك يصعب تحقيقه .

ونخلص بأن المواد 4و7و9 من هذا الباب تمهد لتكريس تقسيم وتجزئة العراق .

الباب الثاني : الحقوق الأساسية ، وهو يتكون من 14 مادة من المادة /10/ حتى/23/ :

يبحث هذا الباب من المادة /12/ وحتى /23/ منه في الحقوق والحريات الأساسية للمواطن العراقي ، وهي في معظمها الحريات المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وآلية الحفاظ عليها لكن الخطير في هذا الباب هو المادة /11/ منه والتي تبحث في جنسية المواطن العراقي ومن اسقطت عنهم الجنسية العراقية وحقهم باستعادة جنسياتهم وخاصة الفقرتان د و هـ اذ تعطيان الحق للعراقي الذي اسقطت عنه الجنسية لأسباب دينية أو عنصرية أو طائفية أن يستعيدها ، وتعتبر كل من اسقطت عنه الجنسية العراقية عراقياً بشكل آلي ، وهذه البنود الخطيرة و ضعت خصيصاً لليهود الذين غادروا العراق منذ عام 1948 ، وتجنسوا بالجنسية الاسرائيلية ، فان هذا القانون أعاد لهم الجنسية العراقية بشكل آلي بعد مضي أكثر من نصف قرن على تركهم العراق وتجنسهم بجنسية العدو الاسرائيلي ، وقد ألزم هذا القانون في الفقرة /و/ منه الجمعية الوطنية المقبلة أن تصدر قوانين الجنسية والتجنس وفقاً لأحكام القانون الانتقالي وحين كلام هذا القانون عن مؤسسات المجتمع المدني في المادة /21/ منه فانه يمنع الحكومة الانتقالية من التدخل في أمور هذه المؤسسات وخاصة باتصالاتها ونشاطاتها مع (منظمات دولية وبأي شكل آخر) أي أنه يحق لأي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني العراقية أن تتصل وتقيم علاقات مع أي مؤسسة خارجية مهما كان نوعها وهدفها ، وبالطبع فان القصد من هذه الفقرة هي حرية الاتصال بالمؤسسات الإسرائيلية وغيرها من المؤسسات الدولية المشبوهة .

الباب الثالث : الحكومة العراقية الانتقالية ويتكون من ست مواد من المادة /24/حتى/29/ :

يبحث هذا الباب في كيفية تشكيل الحكومة العراقية الانتقالية وتسمى الحكومة الاتحادية وكيفية عملها وصلاحياتها ومدتها وانها تتكون من الجمعية الوطنية كسلطة تشريعية ، ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ورئيسه كسلطة تنفيذية والسلطة القضائية ، وان هذه السلطات الثلاث منفصلة ومستقلة ، ولقد فصلت المادة /25/ مهام هذه الحكومة وصلاحياتها فلم تترك شاردة ولا واردة من المهام والصلاحيات الا ومنحتها لهذه الحكومة الانتقالية المؤقتة ، كرسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي وعقد المعاهدات الدولية ورسم السياسات الاقتصادية والأمنية بما في ذلك انشاء  قوات مسلحة ، ووضع الميزانية وإنشاء بنك مركزي وإصدار عملة وادارة الثروات الطبيعية وينص القانون بأن هذا الأمر بالذات يجب التشاور فيه وتوزيعه بشكل منصف مع حكومات وادارات كافة الأقاليم مع الأخذ بعين الاعتبار المناطق التي حرمت منها بصورة مجحفة أي اقليم كردستان العراق .

ولا شك أن منح حكومة انتقالية مؤقتة معينة من قبل قوات الاحتلال جميع هذه الصلاحيات والحقوق يخالف ابسط مبادئ القانون الدولي اذ أن صلاحيات مثل هذه الحكومات تكون في أضيق الحدود .

والغريب أن هذا القانون أكد في المادة /26/ منه على أن القوانين النافذة حالياً أو التي ستصدر حتى 30/6/2004 عن قوات الاحتلال أو عن مجلس الحكم الحالي تظل سارية المفعول ولا يجوز الغاؤها او تعديلها ، اذ هي ملزمة للحكومة الانتقالية التي ستشكل بعد 30/6/2004 ، بل الأغرب مما تقدم ان اقليم كردستان العراق قد استثنى من احكام هذه المادة بموجب الفقرة (ب) من المادة /54/ اذ اعطى الحق لحكومة اقليم كردستان بتعديل او الغاء بعض القوانين ما عدا القوانين الاتحادية كما سنبين فيما بعد .

اما المادة /27/ فتبحث في القوات المسلحة والمليشيات وتشكيلها ، وانها يجب ان تكون جميعها خاضعة لأمرة الحكومة العراقية الانتقالية ، ولكن الواقع بأن هنالك العديد من الميليشيات ، كجيش البشماركة في الشمال وجيش بدر في الجنوب لا تخضع بأي شكل من الأشكال لا لمجلس الحكم الحالي ولن تخضع ا لحكومة الانتقالية العتيدة بل أن المادة /54/ من نفس هذا القانون تسمح لإقليم كردستان بالحفاظ على ميليشيات البشماركة وقوات الأمن ، وأن تبقى تحت سيطرتها واشرافها دون تدخل من الحكومة الانتقالية في المستقبل ، مما يبين مدى التناقض بين المادتين /27/و /54/ من نفس القانون .

ولقد أوجب القانون على الحكومة الانتقالية احترام التزاماتها الدولية بمنع انتشار وانتاج الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية واستخدامها .

أما المادة الأخيرة من هذا الباب وهي /29/ فتنص على أنه في حال تولي الحكومة الانتقالية لسلطتها فينتهي عمل مجلس الحكم وتحل سلطة الائتلاف وهذه العبارة الأخيرة غامضة  فما هو مفهوم حل سلطة الائتلاف ؟ . .هل معناه سينتهي الاحتلال وتنسحب القوات الأجنبية عن أرض العراق ؟... أم أن القوات ستبقى ولكنها ستكون تحت امرة السفارة الأمريكية في بغداد والتي ستكون أكبر سفارة أمريكية في العالم وتتألف من ثلاثة آلاف موظف كما صرح بذلك مراراً ؟.... وعلى الأغلب فان ذلك ما سيكون .

 

الباب الرابع : السلطة التشريعية الانتقالية وتتكون من خمس مواد من المادة /30/ وحتى /34/ :

يتلخص هذا الباب بأن يكون للعراق خلال المرحلة الانتقالية سلطة تشريعية تعرف باسم الجمعية الوطنية ومهمتها تشريع القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية تنتخب وفقاً لقانون الانتخاب وقانون الأحزاب ، وأنه يجب أن يكون للنساء نسبة لا تقل عن ربع الأعضاء في المجلس وتحقيق تمثيل عادل لجميع الفئات بما فيها التركمان والكلدواشوريون والآخرون .

وعلى حد علمنا لم يصدر حتى الآن أي قانون للإنتخاب أو للأحزاب كي نستطيع معرفة أبعاده وأحكامه ، وخاصة من ناحية توزيع العضوية هل هي على اساس جغرافي مكاني ، أو اقليمي أو عرقي أو ديني أو مذهبي ، فكل ذلك لازال مجهولاً .

ولقد حدد القانون الحالي تاريخ 31/1/2005 موعداً لإجراء الانتخابات ، وان المجلس يتألف من /275/ عضواً ، ومن شروط العضوية الا يقل عمر العضو عن 30 عاماً ، وهذا مخالف لأكثر قوانين عضوية المجالس التشريعية في العالم التي تبيح الترشيح للشخص البالغ لسن الرشد ، وعلى أبعد تقدير لسن الخامسة والعشرين .

ولقد استبعد القانون من عضوية الجمعية الوطنية من كان عضواً سابقاً في حزب البعث المنحل الا اذا تبرأ من كافة الارتباطات الحزبية السابقة وأن يقسم على ذلك !! وهذا من أغرب شروط الترشيح لعضوية المجالس التشريعية ، ويخالف أبسط حق من حقوق الانسان المنصوص عليها في قوانين حقوق الانسان الدولية ، ورغم انني لست عضواً في حزب البعث لا سابقاً ولا حالياً ، الا ان الواقع ان حزب البعث هو حزب قومي عربي يؤمن بأهدافه القومية ملايين العرب ، سواء اكانوا من أعضائه أو من خارجه من المحيط الى الخليج ، فاذا كان البعض من الحكام أو الأفراد البعثيين قد انحرفوا عن هذه المبادئ ، أو أساؤا استعمال السلطة ، فلا يمكن أن نحمل جميع أعضاء حزب البعث سواء في العراق أو خارجه هذا الوزر وأن نحرمهم من حقهم من الترشيح لعضوية هذا المجلس الا اذا تبرؤا منه ومن ارتباطاتهم به وأقسموا على ذلك وهذا النص فضلاً عن مخالفته للمواثيق الدولية لحقوق الانسان فانه يخالف ويناقض ايضاً الفقرة /ج/ من المادة /13/ من نفس هذا القانون التي تؤكد على حرية الأشخاص في تأليف الأحزاب والانضمام اليها .

الباب الخامس : السلطة التنفيذية الانتقالية وتتكون من 8 مواد من المادة /35/ حتى /42/ :

تتكون السلطة التنفيذية في المرحلة الانتقالية من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ورئيسه الذين ينتخبون جميعهم من قبل الجمعية الوطنية ، وذلك بانتخاب رئيس الدولة ونائبين له بقائمة واحدة وبأغلبية ثلثي أصوات أعضاء الجمعية الوطنية ، ولها حق اقالتهم بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات ويجب أن تتوفر فيهم شروط عضوية الجمعية العمومية وأن يكونوا قد تركوا حزب البعث قبل عشر سنوات على الأقل وما يقال بذلك هو نفس ما قلناه بمنع ترشيح أعضاء حزب البعث لعضوية الجمعية الوطنية .

وأخطر بند في هذا الباب هو البند /ج/ من المادة /36/ والتي تنص على أن قرارات مجلس الرئاسة تتخذ بالاجماع وأن ذلك يجعل هذا المجلس عملياً عاجزاً عن ممارسة أي دور فعال وخاصة اذا علمنا كما يتردد بأن رئيس مجلسه سيكون شيعياً وان نائبيه أحدهما سني والآخر كردي فاذا خالف أي من هؤلاء أي قرار فهو يعطله مهما كان ضرورياً ومن غرائب هذا القانون  أيضاً الفقرة /ب/ من المادة /39/ اذ تنص على أن مجلس الرئاسة يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية فقط ولن يكون له سلطة القيادة أي أن مهمته هي شكلية فقط وذلك يتناقض أيضاً مع المادة/ 36/ وما بعدها من نفس هذا القانون ومن نفس الباب الخامس التي تنص على أن مجلس الرئاسة يمثل سيادة العراق والاشراف على شؤون البلاد العليا وتسمية رئيس الوزراء وتعيين أعضاء المحكمة العليا وكبار ضباط القوات المسلحة ومدير المخابرات العامة واقرار القوانين والقرارات والمعاهدات وغير ذلك من الاختصاصات الهامة فكيف يكون له جميع هذه الاختصاصات الهامة ولكن بالنسبة لقيادة الجيش فتقتصر قيادته فقط على التشريفات والاحتفالات فقط وذلك غاية في التناقض .

الباب السادس : السلطة القضائية الاتحادية وتتكون من خمس مواد من المادة /43/ حتى /47/ :

 يقرر هذا الباب بأن القضاء مستقل وله ميزانيته المستقلة ويبقى القضاة في مناصبهم في 1/7/2004 الا اذا جرى الاستغناء عنهم وتنشئ الحكومة الاتحادية محاكم اتحادية في الاقاليم كما يجري تشكيل محكمة اتحادية عليا للنظر في الدعاوي بين الحكومة العراقية الانتقالية وحكومات الأقاليم واداراتها المحلية والأفراد وتتكون من تسعة أعضاء يجري اختيارهم من قبل مجلس القضاء الأعلى وتتخذ قراراتهم بالأغلبية أما مجلس القضاء الأعلى فيتكون من رئيس المحكمة الاتحادية العليا كرئيس ونواب لمحكمة التمييز ورؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية الاقليمية كأعضاء ومهمتهم الاشراف على القضاء الاتحادي وانه لا يجوز عزل القاضي أو عضو مجلس القضاء الأعلى الا اذا ادين بجريمة مخلة بالشرف والفساد وبموافقة مجلس الوزراء وباجماع مجلس الرئاسة .

الباب السابع : المحكمة المختصة والهيئات الوطنية ويتكون من أربع مواد من المادة 48 وحتى 51 :

تنص هذه المواد على أن قانون الحكمة الجنائية المختصة الصادر في 10/12/2003 يعتبر مصدقاً عليه ، وهو يحدد اختصاص هذه المحكمة وكذلك الهيئات الوطنية ، مثل هيئة النزاهة العامة ، وهيئة النزاعات العقارية ، وهيئة اجتثاث البعث وتعتبر جميعها مصدقاً عليها في هذا القانون ، كما تؤسس الحكومة الانتقالية هيئة وطنية لهيئة حقوق الانسان وفقاً لمبادئ باريس الصادرة عن الأمم المتحدة .

والهيئة الوطنية لإجتثاث البعث هي هيئة حكومية مؤسسة بموجب قانون ، وهي هيئة غريبة ، وقد تكون فريدة من نوعها في العالم .ومخالفة لأبسط بنود الاعلان العالمي لحقوق الانسان اذ اننا نفهم ان تحاسب أي شخص ينتمي لحزب البعث ارتكب جرماً ما كالتعذيب أو الفساد أو القمع أو اساءة استعمال السلطة ، أما أن تجتث منه قناعاته بمبادئ حزبه سواء أكان حزب البعث أو أي حزب آخر ، فذلك غير معقول وغير مقبول في جميع المقاييس الا في مقاييس الديمقراطية الأمريكية على ما يظهر .

الباب الثامن : الأقاليم والمحافظات والبلديات والهيئات المحلية وتتكون من سبع مواد من المادة 52 حتى 58 :

يزعم القانون أن الهدف من انشاء النظام الاتحادي في العراق هو لمنع تركيز السلطة في الحكومة الاتحادية ، وتمكين السلطات المحلية في كل اقليم أو محافظة من ممارسة سلطاتهم مما يخلق عراقاً موحداً بينما الواقع فان هذا القانون برمته وخاصة هذا الباب منه هو لتقنين تقسيم العراق وتجزئته الى دويلات عرقية واثنية ودينية ومذهبية ، بدءاً من دولة كردستان العراق التي أنشأها الاحتلال الأمريكي منذ حرب الخليج الثانية في عام 1991 الى بقية أجزاء العراق ، وما يؤكد ذلك هو الفقرة /أ/ من المادة /53/ التي تنص على مايلي :" يعترف بحكومة اقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19/3/2003 الواقعة في محافظات دهوك واربيل والسليمانية و وكركوك  وديالي ونينوى وان اصطلاح حكومة اقليم كردستان تعني المجلس الوطني الكردستاني ، ومجلس وزراء كردستان ، والسلطة القضائية في هذه الأقاليم "

أي أن هذه الفقرة من هذا القانون ، رغم أنه قانون انتقالي مؤقت قد كرس اقامة دولة عرقية كردية مستقلة ويحدد حدودها الجغرافية وأجهزتها الحكومية وجيشها البشماركة دون أخذ رأي العراقيين أو على الأقل سكان هذه المحافظات /المدن/ او اجراء استفتاء حول تكوين هذه الدولة العرقية وحدودها وأجهزتها الحكومية ، بل هذه المادة تخالف المادة /4/ من القانون نفسه التي تنص على أن النظام الاتحادي لا يقوم على اساس الأصل أو العرق أو الاثنية أو القومية أو المذهب ، بينما دولة كردستان اقيمت على اسس عرقية وقومية ، والأغرب مما تقدم فان الفقرة /ج/ من نفس المادة تنص على انه يحق للمحافظات خارج اقليم كردستان تشكيل اقاليم بينها ، على أن تطرح على الجمعية الوطنية المنتخبة للنظر فيها واقرارها ، أي أن هذه الفقرة تشجع بقية المحافظات بل حتى الأعراق والاثنيات في العراق (التركمان والكلدوآشوريين) على اقامة اقاليم مستقلة مثل اقليم كردستان ولكن شريطة أن توافق على ذلك الجمعية الوطنية التي ستنتخب في المستقبل والسؤال الذي يطرح نفسه والذي يؤكد تصميم هذا القانون على سلخ اقليم كردستان عن العراق نهائياً هو لماذا أجاز القانون قيام اقليم كردستان وأصبغ الشكل القانوني عليه كدولة قبل أن يحصل على موافقة واقرار الجمعية الوطنية العتيدة ، بينما اشترط على بقية الأقاليم والمحافظات الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الوطني لتنفيذ ذلك ؟ .. أليس ذلك دليلاً قاطعاً أن هدف هذا القانون هو تقسيم العراق اثنياً وعرقياً باقامة دولة كردستان العراق أولاً ثم البقية ثانياً .

هذا وان المواد والفقرات التي تلي المادة السابقة جميعها تؤكد على تصميم هذا القانون على تكريس هذه الدولة الكردية المستقلة في شمال العراق ، باعطائها حق فرض الضرائب وسيطرتها على الأمن والشرطة بواسطة جيش البشماركة ، حتى أنه أجاز لحكومة كردستان تعديل القوانين الاتحادية أو عدم تنفيذها كما نص على ذلك في الفقرة /ب/ من المادة /54/ بينما حظر على جميع الأقاليم العراقية الأخرى مخالفة أو تعديل أو عدم تنفيذ القوانين الاتحادية ، كما أن القانون حظر على الحكومة الاتحادية حق تعيين أو اقالة أي موظف من موظفي أعضاء مجالس اقليم كردستان وغيرها من الأقاليم الاتحادية التي قد تنشاً فيما بعد ، بل أنه أجاز لهذه الأقاليم ومنها كردستان بالطبع باقامة مشاريع عن طريق أقامة علاقات خارجية مع منظمات دولية ومنظمات غير حكومية . وفي نهاية هذا الباب تأتي المادة /58/ لا لتكرس تقسيم العراق الى دويلات فقط ، بل للتحضير لحرب أهلية بين العراقيين عرباً وأكراداً وتركمان وكلدوآشوريين وسنة وشيعة ، وذلك من خلال الزام الحكومة الانتقالية بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة من ضمنها كركوك ، وذلك باعادة المهجرين الذين هجروا قسراً من منازلهم وأراضيهم على حد زعم القانون الى منازلهم وممتلكاتهم السابقة ، ونقل الذين حلوا محلهم الى أماكن أخرى بحجة رفع الظلم عن هؤلاء المهجرين الذي سببه لهم النظام السابق ، وكذلك اعادتهم الى وظائفهم السابقة ، والغاء القرارات السابقة ذات الصلة بتصحيح القومية ، والسماح للمتضررين الحق في تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقي والغاء القرارات التي تم التلاعب بموجبها بالحدود الادارية بغية تحقيق أهداف سياسية .

ومما لا جدال فيه ان تنفيذ أي اجراء من هذه الاجراءات كاف لإشعال حروب أهلية ضارية ، وتكريس تقسيم العراق وتجزئته الى دويلات عرقية واثنية ودينية ومذهبية .

الباب التاسع : المرحلة ما بعد الانتقالية وتتكون من أربع مواد من المادة /59/ وحتى /62/ :

تنص هذه المواد النهائية من القانون على مايلي :

ستكون القوات المسلحة العراقية خلال الفترة الانتقالية تحت قيادة قوات التحالف أي تحت سيطرة قوات الاحتلال وان جميع الأجهزة الحكومية التي عددها هذا القانون لا علاقة لها ولا تسيطر على هذه القوات .

مسودة الدستور الدائم التي ستوضع من قبل الجمعية الوطنية كيبكنللافي موعد أقصاه 15/8/2005 يجب أن يتاح للشعب مناقشته ثم اجراء استفتاء عام عليه ، فيتم اعتماده بعد الموافقة عليه من قبل أكثرية الناخبين الا اذا رفضها ثلث الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر .

ولا يحتاج الأمر لذكاء مفرط لمعرفة ماهو المقصود من عبارة (الا اذا رفضها) اذ المقصود بالمحافظات الثلاث هي محافظات كردستان العراق (اربيل –السليمانية – دهوك) فهذه المحافظات الثلاث اذا رفض ثلثا ناخبيها الدستور المقترح فيلغى الاستفتاء ويعتبر كأنه لم يكن ولو وافق عليه ثمان عشرة محافظة والأكثرية الساحقة لسكان العراق ، وفي هذه الحالة أي اذا رفض الدستور تحل الجمعية الوطنية وتجرى انتخابات لجمعية وطنية جديدة في موعد أقصاه 15/12/2005 ، وقد يحتاج الأمر تمديد المدة لكتابة مسودة دستور جديد لستة أشهر أخرى أما اذا ووفق على الدستور فتجرى انتخابات لحكومة دائمة في موعد أقصاه 15/12/2005 بحيث تتولى مهامها في موعد أقصاه 31/12/2005 ويظل القانون الحالي نافذا الى حين صدور الدستور الدائم وتشكيل الحكومة الجديدة بموجبه .

واخيراً هذه جولة سريعة في قانون ادارة الدولة العراقية في المرحلة الانتقالية "تعطينا صورة قاتمة عن مستقبل العراق في ظل الاحتلال الأمريكي من خلال مواده وبنوده فهذا القانون وضع الأسس النظرية والعملية والقانونية لتقسيم وتجزئة هذا البلد العربي العظيم الى دويلات اثنية وعرقية ودينية ومذهبية ، وتعريضه لحروب أهليه واخضاعه للإحتلال العسكري الأمريكي الى ماشاء الله ، مع الأمل بمحاولة تطبيق مثل هذا القانون في المستقبل على دول مجاورة أو غير مجاورة في نطاق مشروع الشرق الأوسط الكبير ، ولكننا نؤمن ايماناً مطلقاً بأن شعبنا العظيم في العراق عرباً وأكراداً وتركماناً وآشوريين وكلدانيين والسنة والشيعة سيقاومون هذه المخططات وسيحافظون على وحدة عراقهم أرضاً وشعباً وسيحررونه من الاحتلال وعملائه باذن الله .

  المحامي إحسان الكياليالسابق

 

 

   

for

S&CS

 

 

المحتويات

 
  برق الشرق  
  بوارق  
  رؤية  
  اقتصاد  
  كشكول  
  غد الوطن  
  حوارات  
  بيانات وتصريحات  
  قراءات  
  شآميات  
 

 
  اتصل بنا  
   
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للأعلى

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إليه ، أو غير معزو .ـ

   

 ـمركز الشرق العربي |   التعريف  |   دراسات  |  متابعات  |   قراءات  |   هوامش   |  رجال الشرق  |  من أرشيف الشرق  |ـمشاركات الزوار |ـجسور |ـجديد الموقع | كتب | مجموعة الحوار  | تقارير حقوق الإنسان | واحـة اللقـاء | ابحث في الموقع |ـ

| برق الشرق بوارق رؤية  | اقتصاد |  كشكول  | غد الوطن  |  حوارات  |  بيانات وتصريحات  |  قراءات  | شآميات  |  ـ