صحيفة الشرق العربي

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

آخر تحديث يوم الاثنين 05 - 01 - 2004م

 ـمركز الشرق العربي التعريف  |  دراسات  |  متابعاتقراءات  | هوامشرجال الشرق  |  من أرشيف الشرق | مشاركات الزوار |ـجسور |ـجديد الموقع | كتب | مجموعة الحوار | تقارير حقوق الإنسان | واحـة اللقـاء | البحث في الموقع |ـ

.....

   

برق الشرق

قوانين

السيد الرئيس/ القانون رقم/46/

دمشق/30/12/ سانا

اصدر السيد الرئيس/بشار الاسد/ القانون رقم/46/ للعام/2003/ القاضى بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة

المالية/2004/ بمبلغ اجمالى قدره/5ر449/ مليار ليرة سورية

وفيما يلى نص القانون رقم/46/

القانون رقم/46/

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ/6/11/1424/ ه و/29/12/2003/ م

يصدر مايلى

المادة1/ تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2004/ بمبلغ اجمالى قدره/5ر449/ مليار ليرة

سورية فقط اربعمئة وتسعة واربعون مليارا وخمسمائة مليون ليرة سورية لاغير موزعة على الاقسام والفروع

والابواب وفق ماهو وارد فى جدول بيان النفقات المرافق لهذا القانون

المادة2/ تقدر ايرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية/2004/ بمبلغ اجمالى قدره/5ر449/ مليار ليرة سورية

فقط اربعمائة وتسعة واربعون مليارا وخمسمائة مليون ليرة سورية لاغير وفق جدول الايرادات المرافق لهذا القانون

المادة3/ تصدر موازنات الموءسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى وشركات الانشاءات العامة والوحدات الادارية المحلية

والدوائر الوقفية والعمل الشعبى وفق الاحكام القانونية النافذة وتصدر عن وزارة المالية موازنات الموءسسات العامة

ذات الطابع الاقتصادى وشركات الانشاءات العامة بعد صدور هذا القانون

المادة4/ تصرف الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة فى تثبيت الاسعار والاعتمادات المخصصة لروءوس الاموال لجهات

القطاع العام الاقتصادى بناء على موافقة وزير المالية بموجب اوامر تصفية وصرف توقع من قبله

المادة5/ أ/ تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه والمحروقات من النفقات الالزامية ولايجوز

النقل منها وتصرف خلال مدة لاتتجاوز خمسة ايام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها

ب/ يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدينة للغايات المحددة فى الفقرة/أ/ بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها

ج/ تطبق احكام الفقرتين/أ/ب/ من هذه المادة على الوزارات والادارات العامة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية

والموءسسات والشركات العامة ومنشأت القطاع العام وشركات الانشاءات العامة والبلديات والدوائر الوقفية

المادة6/أ/ تصرف رواتب واجور اى من العاملين فى المديريات التابعة للمجالس المحلية الذين يتم نقلهم من محافظة الى اخرى

وذلك من وفور اعتمادات موازنة المحافظة المنقولين اليها

ب/ يوقف ا ستعمال اعتمادات رواتب واجور المنقولين من محافظة الى اخرى الى ان يتم اعادة توزيع الاعتمادات بقرار من

وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية والبيئة

ج/ مع مراعاة احكام الفقرة/أ/ لايجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية فى موازنات المجالس المحلية الى الادارات

الاخرى التابعة لمجلس المحافظة او لغيرها من الجهات العامة

المادة/7/أ/ تسدد السلف الممنوحة من اموال الخزينة الجاهزة خلال عام/2003/ وماقبل للهيئات العامة ذات الطابع الادارى

استنادا الى نصوص قانونية نافذة بموجب اوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور ا قسام وفروع الموازنة العامة لعام

/2004/ بعد موافقة وزير المالية

ب/ يجوز بقرار من رئيس المجلس الاعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام

/2004/ لتسديد السلف الممنوحة من اموال الخزينة الجاهزة استنادا لنصوص قانونية نافذة خلال عام/2003/ وماقبل على

ان تسدد هذه الزيادة من وفور سائر اقسام وفروع الموازنة العامة لعام/2004/

المادة/8/ على جميع الجهات العامة التى يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على اشهر

السنة وارسالها الى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الانفاق

الاستثمارى وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية بهدف تأمين تمويلها

المادة9/أ/ على جميع الموءسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى وشركات الانشاءات العامة توريد الفوائض المحققة من التقديرات

ا لواردة فى الموازنة العامة وفق تنفيذ الخطة الانتاجية لكل منها ودون الاحتفاظ بمبالغ لتمويل مشاريعها الاستثمارية ذاتيا مالم

تكن هناك ظروف طارئة يعود تقديرها لوزير المالية

ب/ تحدد التوريدات المنوه عنها بالفقرة السابقة فى خطة زمنية موزعة على اشهر السنة تضعها الجهات المذكورة اعلاه

وترسلها الى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون

مادة10/ أ/ للوزير المختص او من فى حكمه وبقرار منه صرف مكافأت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل

للعاملين فى وزارته او لغيرهم من العاملين فى الدولة من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لايتجاوز خمسمائة الف ليرة

سورية وصرف مكافأت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لايتجاوز خمسين الف ليرة سورية لقاء حوافز العمل

للعاملين فى كل جهة رسمية او شركة من شركات القطاع العام تابعة لاشرافه تتجاوز موازنتها المليون ليرة سورية من اعتمادات

موازنة تلك الجهة او لغيرهم من العاملين فى الدولة

ب / لرئيس المكتب التنفيذى لمجلس المحافظة وبقرار منه صرف مكافات تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل

للعاملين فى المديريات التابعة لمجلس المحافظة او لغيرهم من العاملين فى الجهات العامة الاخرى بحدود مبلغ لايتجاوز

خمسين الف ليرة سورية من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية من موازنة امانة سر المحافظة وصرف مبلغ مماثل للعاملين فى

كل من المدن والبلدان والبلديات التابعة لمجلس المحافظة او لغيرهم من العاملين فى الجهات العامة الاخرى التى تتجاوز موازنتها

المليون ليرة سورية من موازنة الجهة المعنية

ج /تصرف المكافأت المشار اليها فى الفقرتين السابقتين من الاعتمادات المرصدة فى بند المكافأت من موازنة الوزارة او الجهة

الرسمية او الشركة او الموءسسة

د/ يتم صرف المكافات التشجيعية فى حدود جزء من اثنى عشر جزءا من المبلغ المحدد فى الفقرتين / أ و ب / مضافا اليه رصيد الاعتمادات غير المصروفة خلال الاشهر السابقة من السنة

ه / تستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافات المنصوص عليها فى القوانين

والانظمة النافذة المادة /11/ تصرف اعتمادات المكافأت التشجيعية المخصصة فى الموازنة العامة للدولة لعام /2004/ لاعضاء

الهيئة التعليمية الذين يدرسون فى الجامعات السورية بالاضافة الى التدريس فى جامعاتهم الاصلية بما فى ذلك المتفرغون من موازنة

كل من جامعات دمشق / حلب/ تشرين / البعث وبما لايتجاوز مبلغ /3/ مليون ل0س لكل جامعة

وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافات المنصوص عليها فى القوانين

والانظمة النافذة 0

المادة/12/ تصرف بموافقة رئيس مجلس الوزراء مكافأت تشجيعية وفق مايلى

بقرارات تصد عن وزير المالية ورئيس هيئة تخطيط الدولة كل بما يخصه للعاملين فى اعداد الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ

لايتجاوز خمسمائة الف ليرة سورية لكل جهة

بقرارات تصدرعن وزير المالية للعاملين الذين ساهموا فى اتمتة وطباعة الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لايتجاوز مائة الف

ليرة سورية ومن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية فى موازنة وزارة المالية

بقرارات تصدر عن وزير الادارة المحلية والبيئة للعاملين فى دراسة واعداد موازنات المجالس المحلية بحدود مبلغ لايتجاوز مائة

وخمسا وعشرين الف ليرة سورية

بقرارات تصدر عن رئيس هيئة تخطيط الدولة للعاملين فى تدقيق الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الواردة فى القائمة

التأشيرية للخطة الخمسية او التى تضاف بناء على طلب المجلس الاعلى للتخطيط بحدود مبلغ لايتجاوز ثلاثمائة الف ليرة سورية

بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين فى الدراسات العائدة للتشريع الضريبى والمالية العامة بحدود مبلغ لايتجاوز ثلاثمائة

الف ليرة سورية

بقرارات تصدر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعى للعاملين فى مجال البحوث العلمية الزراعية والدراسات بحدود مبلغ لايتجاوز

ستمائة الف ليرة سورية

بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالى للعاملين فى مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لايتجاوز ثلاثمائة الف ليرة سورية

بقرارات تصدر عن وزير الرى للعاملين فى مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لايتجاوز ثلاثمائة الف ليرة سورية

وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافأت المنصوص عليها فى القوانين

والانظمة النافذة

المادة /13/ تصرف بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالى مكافأت تشجيعية بحدود مبلغ

لايتجاوز خمسمائة الف ليرة سورية من اعتمادات البند /18/ المكافأت المرصدة فى موازنة وزارة التعليم العالى لعام /2004/

دون التقيد بالحدود القصوى للتعويضات والمكافأت المنصوص عليها فى القانون رقم /1/تاريخ /2/1/1985/المتضمن

القانون الاساسى للعاملين فى الدولة لاعضاء الهيئات التعليمية بما فى ذلك المتفرغون منهم والعاملون فى الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا وغيرهم من الذين يقومون بالعمل لانجاز قبول الطلاب المستجدين فى الجامعات والمعاهد وتسجيلهم بواسطة الحاسب الالكترونى للعام الدراسى /2003/ 2004/

المادة/14/ تصرف بموافقة رئيس مجلس الوزراء مكافات تشجيعية للعاملين فى التعداد العام للمساكن والسكان والتعداد الزراعى

وحصر المنشات وذلك بحدود مبلغ لايتجاوز اثنا عشر مليون ليرة سورية من اعتمادات البند /نفقات التعداد العام / المخصص

لهذه الغاية فى موازنة المكتب المركزى للاحصاء

المادة/15/ تصرف او تنقل الى مختلف اقسام وفروع الموازنة النفقات التحويلية المرصدة فى القسم /113/ الفرع /11301/

رئاسة مجلس الوزراء بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء

المادة 16/ يوزع اجمالى الاعتمادات المخصصة لمختلف ابواب الفرع /12202/ المجالس المحلية / بقرار من وزير المالية بناء

على اقتراح وزير الادارة المحلية والبيئة

المادة 17/ أ 00 تصرف الاعتمادات المخصصة كاعانة لدعم التصدير فى البند /41/ المساهمات فى النشاط الاقتصادى / من

الباب الرابع / النفقات التحويلية / الفرع /19202/ الدين العام / استنادا لموافقة رئيس مجلس الوزراء وبموجب اوامر تصفية

وصرف تصدر عن وزير المالية

ب / 00 تنقل الاعتمادات المخصصة فى البند / 48/ التزامات اخرى للعمليات الجارية من الباب الرابع المذكور فى الفقرة / أ /

من هذه المادة الى مختلف اقسام وفروع وابواب وبنود الموازنة بقرارات تصدر عن وزير المالية بناء على موافقة رئيس مجلس

الوزراء وهى / التزامات لتعيين المهندسين المفرزين والتعيينات الالزامية 00 التزامات لتعيين الاطباء والصيادلة واعانات لتنفيذ

بعض المشاريع فى المحافظات 00 تجهيزات ومستلزمات ومواد ونفقات طارئة /

كما تنقل الاعتمادات المخصصة كمكافات لمكتب التشجير بقرارات تصدر عن وزير المالية بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء

ج/00 تصرف الاعانات النقدية للنازحين فى محافظة القنيطرة من الاعتمادات المنوه عنها فى الفقرة /ب/ من هذه المادة بناء

على موافقة رئيس مجلس الوزراء بموجب اوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية

/د/ 00 تنقل الاعتمادات المخصصة فى القسم /011/ اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية فى الموازنة العامة للدولة لعام

/2004/ وتضاف الى اعتمادات الباب الثالث /المشاريع الاستثمارية 00 الموارد المحلية / لمختلف اقسام وفروع الموازنة العامة

بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء 00 رئيس المجلس الاعلى للتخطيط 00 بناء على اقتراح وزير المالية ورئيس

هيئة تخطيط الدولة

المادة /18/ أ /00 تجرى المناقلات بين اعتمادات ابواب القسم او الفرع الواحد فى الموازنة العامة للدولة بقرار من رئيس

مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية 0 اما المناقلات بين اعتمادات ابواب وموازانات الاجهزة المحلية فتجرى بقرار

من رئيس مجلس الوزراء بناء على موافقة وزير الادارة المحلية والبيئة واقتراح وزير المالية

/ب/00 تجرى المناقلات بين اعتمادات مختلف اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة بالنسبة للباب الثالث / المشاريع الاستثمارية /

بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء 00رئيس المجلس الاعلى للتخطيط 00 بناء على اقتراح كل من وزير المالية ورئيس

هيئة تخطيط الدولة

المادة /19/ لايجوز النقل من الاعتمادات الواردة فى حقل الموارد الخارجية واضافتها الى الاعتمادات الواردة فى حقل

الموارد المحلية

المادة/20/ يسمح لصندوق الدين العام بمنح الموءسسة العامة للاسكان قرضا بدون فائدة بمعدل لايتجاوز /30/ بالمئة من

التكلفة السنوية المعتمدة من قبل هيئة تخطيط الدولة لمشروع تنفيذ عشرة الاف وحدة سكنية صغيرة جاهزة للسكن

المادة /21/ يوءجل سداد اسناد الخزينة الموضوعة فى التغطية النقدية لقاء العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت الاسعار

وفوائدها والعجوز التراكمية السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير المسددة لغاية عام /2004/ وتقسط

على عشرة اقساط سنوية متساوية يبدا تسديد القسط الاول منها فى /1/10/2019/

المادة/22/ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون

المادة/23/ ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من /1/1/2004/

دمشق فى /7/11/ 1424/ ه

/30/12/ 2003/ م

رئيس الجمهورية

بشار الاسد

ــــــــــــ

السيد الرئيس / قانون

دمشق /30/12/ سانا

اصدر السيد الرئيس /بشار الاسد / القانون رقم /45/ للعام /2003/ القاضى بتمديد العمل بأحكام القانون

رقم /45/ للعام /1976/ وتعديلاته حتى غاية /31/12/2004/ وتعديل تسمية المساهمة النقدية المفروضة

بموجبه بحيث تصبح المساهمة النقدية فى دعم التنمية المستدامة

وفيما يلى نص القانون رقم /45/

القانون رقم /45/

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

وعلى ماأقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ /5/11/1424/ه

و/28/12/2003/م

يصدر مايلى

مادة/1/ يمدد العمل بأحكام القانون رقم /45/ الموءرخ فى /31/12/1976/ وتعديلاته حتى غاية /31/12/2004/

وتعدل تسمية المساهمة النقدية المفروضة بموجبه بحيث تصبح المساهمة النقدية فى دعم التنمية المستدامة

مادة/2/ تضاف الى نهاية البند /2/ من المادة /89/ المعدلة من قانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعى رقم

/15/ لعام /1971/ العبارة الاتية

/وتحتسب نسبة هذه الاضافة من مجموع الضريبة والمساهمة النقدية فى دعم التنمية المستدامة /

00مادة /3/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من /1/1/2004/

دمشق فى 7/11/1424/ ه

30/12/2003/ م

رئيس الجمهورية

بشار الاسد

السابق

 

 

   

for

S&CS

 

 

المحتويات

 
  برق الشرق  
  بوارق  
  رؤية  
  اقتصاد  
  كشكول  
  غد الوطن  
  حوارات  
  بيانات وتصريحات  
  قراءات  
  شآميات  
 

 
  اتصل بنا  
   
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للأعلى

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إليه ، أو غير معزو .ـ

   

 ـمركز الشرق العربي |   التعريف  |   دراسات  |  متابعات  |   قراءات  |   هوامش   |  رجال الشرق  |  من أرشيف الشرق  |ـمشاركات الزوار |ـجسور |ـجديد الموقع | كتب | مجموعة الحوار  | تقارير حقوق الإنسان | واحـة اللقـاء | ابحث في الموقع |ـ

| برق الشرق بوارق رؤية  | اقتصاد |  كشكول  | غد الوطن  |  حوارات  |  بيانات وتصريحات  |  قراءات  | شآميات  |  ـ