ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الخميس 06/09/2007


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


سبيل إلى البصيرة

أوراق في التأسيس للرؤية الإسلامية

(1)

زهير سالم*

سنبدأ رحلتنا بعرض موجز لأهم القواعد الفقهية التي تعتبر صنو علم أصول الفقه في ضبط المنهجية الإسلامية للوصول إلى الحقيقة الشرعية في إطاريها العام والخاص. والقواعد الشرعية هي قواعد مستنبطة للاستقراء من عدد كبير من الأحكام الشرعية يستنبطها الفقهاء العالمون ويجعلونها منارات تنير الطريق للباحثين عن الحقيقة. نعتمد في رحلتنا هذه على ثلاثة مراجع الأول كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي، والثاني متن الفرائد البهية في نظم القواعد الشرعية لأبي بكر بن أبي القاسم الأهدل، ثم القواعد الفقهية للشيخ أحمد بن محمد الزرقا عالم حلب ووالد الشيخ مصطفى الزرقا رحمهم الله تعالى جميعاً.

القاعدة الفقهية الأولى

(لا ثواب إلا بنية)

وهذه القاعدة تبين ارتباط الثواب بالنية ويتحدث فيها الفقهاء عما تكون النية فيه شرطاً ويبينون دخولها في العبادات والمعاملات والخصومات والمباحات والمنهيات والتروك.

وثواب الأعمال نوعان أخروي مرجو عند الله تعالى ودنيوي يتعلق بالصحة والفساد. والمقصود في هذه القاعدة الثواب الأخروي.

وقد شرطت النية في العبادات بالإجماع وهي شرط صحة لجميع العبادات؛ إلا الإسلام فلو أسلم بغير نية صح. وأما الكفر فيشترط له النية لأن كفر المكره غير صحيح[1]. ولا تصح الزكاة إلا بها وهي شرط في صحة الصوم أيضاً والحج كذلك والعمرة. وشرط صحة الكفارات ولا بد في الجهاد من خلوص النية.

وأما النكاح فقالوا إنه أقرب إلى العبادات حتى إن الاشتغال به أفضل من التخلي لمحض العبادة، وهو عند الاعتدال سنة مؤكدة على الصحيح فيحتاج إلى النية لتحصيل الثواب، وهو أن يقصد إعفاف نفسه وتحصينها وحصول ولد. وسائر القرب لا بد فيها من النية بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى.

وأما المباحات فإنها تختلف صفتها باعتبار ما قصدت لأجله فإذا قصد بها التقوي على الطاعات أو التوصل إليها كانت عبادة. وفي المعاملات قالوا إن البيع والإقالة والإجارة والهبة لا تتوقف على النية لو فعل مازحاً لصح. وأما الطلاق فصريح وكناية فالأول لا يحتاج إليها والثاني لا بد فيه منها.


[1] ـ  لنلاحظ كيف يتساهل أهل العلم والفقه في قبول إسلام المرء ويتشددون في أمر تكفيره وهو على العكس مما عليه كثير من الناس اليوم. فتأمل   زهير

---------------

*مدير مركز الشرق العربي  

  للاتصال بمدير المركز

00447792232826

zuhair@asharqalarabi.org.uk

06/09/2007


السابقأعلى الصفحة

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ