-ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الأربعاء 02/06/2010


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

مشاركات

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


الهجمة العسكرية الإسرائيلية على أسطول الحرية

من منظور القانون الدولي والإنساني

معتصم عوض

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسطول الحرية، والذي كان في طريقة إلى قطاع غزة، حاملاً على تمن سفنه مساعدات إنسانية وتموينية لسكان القطاع المحاصرين منذ أكثر من ثلاثة سنوات، وأطلقت النار على المدنيين داخل السفن، ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات منهم، في رسالة واضحة للعالم أجمع أنه لا حق للمساعدة الإنسانية، التي كفلها القانون الدولي والإنساني، وأن إسرائيل وحدها هي التي تحدد مصير الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

إن العدد الكبير من الشهداء والجرحى الذين سقطوا في الهجوم لهو دليل قاطع على استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي القوة المفرطة، والهجوم العشوائي، ضد مجموعة من المتضامنين الدوليين المدنيين، الذين لم يشكلوا أي خطر عسكري على أمن دولة الاحتلال، بهدف التأثير على موقف المجتمع الدولي، وخاصة المدني، تجاه الحصار، وللنيل من عزيمة كل من يريد تقديم المساعدة الإنسانية للشعب الفلسطيني، دون الرجوع إليها. 

إن الهجوم الإسرائيلي على أسطول المساعدات الإنسانية قد تعارض مع مبدأ مهم في القانون الدولي الإنساني، وهو الحق في المساعدة الإنسانية، حيث نصت المادتان (55) و(62) من اتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة سماح سلطة الاحتلال للمساعدات الطبية والإغاثة بالوصول إلى الأراضي المحتلة، بل وأكدت على أن من واجب سلطات الاحتلال أن تبذل قصارى جهدها لتزويد السكان المدنيين الخاضعين لاحتلالها بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية. وهذا ينطبق على قطاع غزة بوصفة أرض محتله. وبحسب تعريف محكمة العدل الدولية فإن المساعدة الإنسانية تتمثل في توفير المواد الأساسية للإنسان مثل الغذاء والملابس والأدوية والمأوى وغيرها من المواد الإنسانية، ومن أهم مميزات المساعدة الإنسانية أنها تكون طارئة وتهدف إلى تخفيف المعاناة البشرية. كما ويضيف البعض أن حماية الأشخاص غير المشاركين في العمليات العسكرية (المدنين، اللاجئين، النازحين، الخ...) أو الذين توقفوا عن المشاركة (الجرحى والمرضى وأسرى الحرب) تقع من ضمن نشاطات المساعدة الإنسانية.

وأكد ميثاق الأمم المتحدة على مبدأ التعاون الدولي في المساءل ذات الصبغة الإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان. كما أشار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين، بطريقة غبر مباشرة، إلى الحق في المساعدة الإنسانية عندما تحدثوا عن الحق في الحياة والحق في الغذاء والتمتع بمستوى معيشي لائق والحق في المأوى، ويرى أنصار الحق في المساعدة الإنسانية أنها امتداد طبيعي للحق في الحياة.

إن الطبيعة القانونية للحق في المساعدة الإنسانية موجودة في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، وبروتكوليها الإضافيين لعام 1977، والتي أكدت على ثلاثة حقوق مرتبطة بالحق في المساعدة الإنسانية، وهي الحق في المعونة الغذائية، والحق في تلقي الإمدادات الطبية، والحق في الملبس. وقد أصبحت بمثابة قاعدة عرفية، فالعنصر المادي لهذه القاعدة العرفية متوفر في ممارسات الدول والمنظمات الدولية، والمنظمات الدولية غير الحكومية، والعنصر المعنوي متوفر عبر النصوص القانونية المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة مثل:

         قرار الجمعية العامة رقم 43/131، القاضي بحرية الوصول إلى الضحايا وأن على الدولة تقديم المساعدة للمنظمات الدولية وغير الدولية في تنفيذ تقديم المساعدة الإنسانية. كما قضى القرار أن ترك الضحايا بلا مساعدة إنسانية لهو خطر على الحياة الإنسانية، واهانة للكرامة الإنسانية.

         وقرار الجمعية العامة رقم 45/100 القاضي إلى إنشاء ممرات إنسانية سريعة.

          وقرار مجلس الأمن 688 في حرب الخليج الذي أكد على حق الوصول إلى الضحايا، وأصر القرار على ضرورة أن يسمح العراق للمنظمات الإنسانية الدولية للوصول إلى من يحتاجها.

إن الفعل الإسرائيلي بحق أسطول الحرية هو جريمة حرب جديدة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق من آمنوا أن حق الإنسان يسمو فوق حق الدول، وأن الكرامة الإنسانية، ومساعدة الإنسان لأخيه الإنسان، ورفع المعاناة، والتضامن الدولي هي مبادئ تقتضيها الفطرة البشرية. فقد ورد مبدأ التضامن الدولي في إعلان هلسينكي عام 1992، وإعلان طهران 1968، وفي قرار الجمعية العامة رقم 2037 عام 1965، والذي أكد على ضرورة تربية الشباب في روح من التضامن الدولي، فنعم ما تربى عليه هؤلاء البواسل.

وعليه يجب أن تتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليتها تجاه ما حدث، وأن تقوم برفع الحصار الفروض عن قطاع غزة فوراً، وتزويده بما يلزم من إمدادات طبية، وغذائية وغيرها من متطلبات الحياة، كما نص عليها القانون الدولي الإنساني. وعلى الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، ومنظمة الأمم المتحدة، ممثلة بمجلس الأمن والجمعية العامة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تقوم بإجراء تدخل جماعي سريع لإنهاء الحصار والمعاناة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، وهذا يتطلب ضغط دولي من قبل المجتمع المدني بكافة أطيافه، والاستمرار في إرسال أساطيل الحرية، حتى تحقيق الهدف المنشود وإنهاء الحصار.  

-------------------------

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

الصفحة الرئيسةأعلى الصفحة

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ