ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الأحد 27/12/2009


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 

التايمز: هل تعدل بريطانيا قوانينها لحماية مجرمي الحرب الإسرائيليين؟

التايمز

ترجمة / إبراهيم عباس

أوضح ريتشارد فورد في مقالة له في صحيفة التايمز اليوم أن هنالك ثغرة في القانون البريطاني تسمح لأي شخص من العامة بتقديم طلب لدى الجهات القضائية لإصدار أمر للقبض على شخص أو أشخاص يرغب في محاكمتهم بدعوة ارتكابهم لجرائم خطيرة بما في ذلك المزاعم حول ارتكابهم جرائم حرب مضيفًا أنه في ظل هذا النظام فإن الحكومة والنيابة العامة تصبح غير قادرة على فرض إجراءات تحري للتأكد من صحة الطلبات التي تقدم للمحاكم بهدف إلقاء القبض على هكذا أشخاص مشتبهين بارتكابهم جرائم حرب . وهذه الأخيرة تخضع لمبدأ القضاء الدولي حيث تعني خطورة الجرم المرتكب أنه يمكن محاكمة أولئك الأشخاص في أي مكان في العالم.

وأوضح فورد أن قانون محاكم الصلح الصادر عام 1980 يتيح لأي شخص في انجلترا وويلز تقديم طلب لأي محكمة للحصول على أمر لإلقاء القبض على أي شخص يرغب في مقاضاته لجريمة خطيرة اقترفها حيث لا يشترط القانون أخذ رأي النيابة العامة لمعرفة صحة ما جاء في الطلب.

واستطرد فورد أن أي شخص يسعى لمقاضاة شخص ما يتوجب عليه في المعتاد أن يملأ استمارة يوضح فيها المعلومات الخاصة حول الجريمة المقترفة كي يمكن النظر في القضية أمام تلك المحكمة ، وأن جميع تلك الطلبات يتم النظر فيها أمام محكمة الصلح القائمة في ضاحية وستمنتسر .

ويعود للمحكمة أمر التقرير فيما إذا كانت الجريمة المزعومة وقعت بالفعل وفيما إذا كانت للمحكمة الولاية القانونية لإصدار أمر اعتقال بحق الشخص المشتبه. وأضاف فورد إن بإمكان القاضي إصدار أمر اعتقال في حال اقتناعه باحتمال وقوع الجريمة وأن الشخص المتهم يوجد في البلد ، وهو ما جعل وزيرة خارجية إسرائيل السابقة تسيبي ليفني تتخذ القرار بعدم السفر إلى بريطانيا حتى لا يتم اعتقالها بسبب الطلب المقدم ضدها بارتكابها جرائم حرب أثناء حرب غزة .

واختتم الكاتب مقاله بالقول إن أي تعديل في القانون لابد وأن يرفع إلى وزارة العدل لإقراره ، وذلك بعد مناقشته من قبل النيابة العامة والمحكمة العليا حيث يرجح في تلك الحالة أن يتضمن التعديل إعطاء المدعي العام سلطة الموافقة على جميع الطلبات  قبل صدور أوامر القبض على المشتبهين ومثولهم أمام المحاكم.  

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً


السابقأعلى الصفحة

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ