ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الأحد 19/12/2004


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

أبحاث

 

إصدارات

 

 

    ـ أبحاث

 

 

    ـ كتب

 

 

    ـ رجال الشرق

 

 

المستشرقون الجدد

 

 

جســور

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


تاريـخ الدبلوماســـية (5)

بقلم: د. حنان اخميس- دراسات دولية

*انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي: -

  الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي والتي يمكن تصنيفها إلى أربع فئات و هي: -

1- فئة الأسباب المتعلقة بشخص المبعوث الدبلوماسي:-

و هي أسباب تتعلق بحالات الوفاة، والمرض والاستقالة الطوعية، والاستيداع والوضع خارج الملاك، والتقاعد وهذه الأسباب ينظم أحكامها نظام المؤلفين العموميين ونظام وزارة الخارجية المتعلق بكل دولة من الدول، وعن حصول هذه الأمور تعتبر مهمة الموظف الدبلوماسي منتهية وبالتالي وجب تعيين غيره وفي حال كان رئيس البعثة وانتهت مهمته بناء على هذه الأسباب وحتى لا يبقى مركزه شاغراً نصت اتفاقية فيينا لعام 1961 على أن تسند رئاسة البعثة مؤقتاً إلى قائم بالأعمال بالنيابة.

1- فئة الأسباب المتعلقة بالدولة المعتمدة: -

تعمل دولة المبعوث الدبلوماسي على استدعائه أو استدعاء رئيس البعثة وذلك لأسباب تتعلق بفقدان الثقة نتيجة سوء تنفيذ سياسة الحكومة او نتيجة سوء تصرف أو سلوك في الدولة المعتمد لديها، وبالتالي تتخذ الدول المعتمدة هذه التدابير وتستدعي مبعوثها الدبلوماسي وتعمل إما على إقالته أو صرفه أو عزله من منصبه أو نقله إلى منصب آخر او استدعاء مبعوثها للتعبير عن استيائها من سياسة الدولة المعتمد لديها، أو بحصوله على ترفيع او ترقية من قائم بالأعمال إلى وزير مفوض أو إلى رتبة سفير وفي هذه الحالة يجب عليه أن يقدم كتاب اعتماد جديداً، بسبب انتهاء مهمته السابقة.

2- فئة الأسباب المتعلقة بالدولة المعتمد لديها: -

- (الحالة الاولى): -

وهي تتعلق بحالة اعتبار الشخص غير مرغوب فيه أو غير مقبول وبحالة الطرد، فهو تعبير عن استيائها من سلوكه وأعماله وهو نوع من العقوبة يفترض أن يكون الدبلوماسي شخصاً مرغوباً في ومقبولاً به، وأن لا يخالف واجباته وأن لا يتدخل في الشؤون الداخلية، وان يحترم القوانين والعادات والتقاليد وان يسلك السلوك الحسن هو وأفراد أسرته، وإذا ما خالف المبعوث هذه الواجبات وأقدم على ارتكاب أعمال غير مشروعة ومخالفة للقانون الدولي، لا سيما أعمال التجسس او أعمال مشابهة في حق للدولة المعتمد لديها عندئذ أن تعتبره شخصاً غير مرغوب فيه او غير مقبول، وتطلب استدعائه او أن تعمد إلى طرده وهو إجراء أكثر خطورة من اعتباره شخصاً غير مرغوب، يمكن أن يؤدي إلى توتر شديد في العلاقات بين الدولتين

- الحالة الثانية: وهي حالة الطرد، يقول كاييه:" تستطيع الدولة المعتمد لديها أن تعتقل شخص المبعوث وتطرده وهناك ظرف استثنائية يمكن أن تبرر تشويه مبدأ الحرمة الشخصية مثل التجسس والخطر على أمن الدولة الداخلي وهي ظروف يمكن لها أن تبرر الطرد دون اعتقال لشخص الدبلوماسي وإعطاؤه فترة قصيرة او بضع ساعات أو يوماً من أجل أن يترك البلد وفي بعض الحالات مثل التجسس بالجرم المشهود يحق للدولة المعتمد لديها أن تعتقل الدبلوماسي وترافقه للحدود، وهكذا فإن الطرد هو إجراء غير ودي يعبر عن استياء الدولة المعتمد لديها من سلوك وتصرف المبعوث الدبلوماسي.

3- وهناك مجموعة أسباب مشتركة: -

أ‌- حالات استقالة أو تنازل أو عزل أو وفاة رئيس إحدى الدولتين هذه تؤدي فقط إلى انتهاء مهمة رئيس البعثة الدبلوماسية.

ب‌- تغيير نظام الحكم سواء عن طريق دستوري أم غير دستوري بفعل ثورة أو انقلاب أو حالات الحرب، او قطع العلاقات الدبلوماسية وسحب البعثة وإغلاقها كتهديد أو لأسباب اقتصادية مالية أو لأسباب تتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل او الانتقام.

*الآثار المترتبة على انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي لا تنهي مباشرة نظام تمتعهم بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية وان انتهت وظائفهم وهذا ما أكدته اتفاقية فيينا لعام 1961 في مادتها رقم 39، 44، 45، وكما أكدت لهم على السماح لهم بسحب أمواله المنقولة والإعفاء من الضرائب عليها.

*انتهاء مهمة البعثة الدبلوماسية: -

 

1- تغيير درجة البعثة وينتقل التبادل الدبلوماسي من مستوى إلى آخر إما صعوداً وإما هبوطاً مثلاً، يرتفع مستوى التبادل من درجة مفوضية إلى درجة سفارة وهذا التغيير هو رهن بمستوى تطور، ونمو العلاقات بين الدولتين المعنيتين بالتغيير، وذلك بهدف تعزيز اكبر للعلاقات الودية بما يخدم مصالحها على قاعدة السيادة والاستقلال، ويمكن أن يحدث التغيير إما من كلا الطرفين والدولتين وإما من طرف واحد دون مجاراة الدولة الأخرى للدولة التي أرادت التغيير.

2- إلغاء البعثة وسحبها: تلجأ الدول عادة أثناء اجتيازها أزمات اقتصادية حادة إلى التخفيف من بعض المصاريف والتكاليف وضغطها لمواجهة العجز في موازنتها فتعمد إلى إلغاء بعثاتها في بعض الدول وسحبها بشكل وحيد الجانب ودون أن يؤثر على العلاقات الدبلوماسية مع الدول المعتمد لديها وفي هذه الحالة لا تنقطع العلاقات الدبلوماسية بل تستمر حيث تكلف الدولة المعتمدة بعثتها القنصلية تأمين النشاط الدبلوماسي.

3- زوال الشخصية القانونية الدولية:-

ينتهي نشاط البعثة الدبلوماسية بزوال الشخصية القانوني لإحدى الدولتين وذلك بسبب الاندماج او الوحدة في اتحاديه او تعاهديه أو الضم بالقوة، او بسبب التجزئة أو الانفصال أو بسبب السيطرة والخضوع لدولة أخرى، او بسبب الانتداب والحماية او الوصاية أن هذه العوامل تؤدي إلى توقف كامل لنشاط البعثة وزوالها بزوال شخصية الدولة القانونية، حيث تنشأ بفعل هذه العوامل شخصية قانونية جديدة تستطيع بموجبها الدولة إرسال و تبادل بعثات دبلوماسية جديدة بناء على رضا متبادل.

4- تغيير نظام الحكومة و مسألة الاعتراف: -

يؤدي تغيير نظام الحكم بطريق الثورة، او الانقلاب العسكري إلى إثارة موضوع الاعتراف بالحكومة الجديدة او رفض الاعتراف بها أو ينشأ عن هذا التعبير وجود حكومتين تتنازعان السلطة والإقليم وفي هذه الحالة تطرح المسألة بكل جوانبها حتى ينتهي الوضع أما بانتصار أحدهما أو بتكريسهما كأمر واقع فإذا حصل اعتراف مباشر و سريع بها من قبل الدول الثالثة لا يتأثر أبداً نشاط أعضائها وتستمر العلاقات الدبلوماسية بشكل طبيعي، أما إذا حصل تأخير في الاعتراف بالحكومة الجديدة، فهناك سيكون تعليق مؤقت لنشاط البعثة الدبلوماسية يتبعه قطع العلاقات الدبلوماسية وبالتالي إنهاؤها في حال رفضت الدول الثالثة الاعتراف بالحكومة الجديدة، وهكذا فإن رفض الاعتراف او إنكاره يؤدي مباشرة إلى إنهاء قطع العلاقات الدبلوماسية وسحب وإقفال البعثات الدبلوماسية.

5- تعليق مهمة البعثة الدبلوماسية: -

يقول السيد فيليب كاييه:"يعتبر أن التعليق يقصد به بعثة دبلوماسية لم يعد في مقدورها ولأسباب مختلفة، أن تمثل مصالح الدولة المعتمدة لدى الدول المعتمدة لديها و لكن مع هذا لم تقطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، وانطلاقاً من هذا التمييز بين التعليق والقطع و بين العلاقات والبعثة والمبعوثين نعتبر التعليق يمكن أن يشمل إما مهمة المبعوثين، وإما مهمة البعثة وإما الاثنين معاً، كما انه يشمل التبادل الدبلوماسي وهنا نقترب من حالة قطع العلاقات الدبلوماسية وعليه فإن التعليق هو توقف مؤقت وجزئي وغير دائم للمهمة الدبلوماسية سواء مهمة البعثة أم المبعوثين وهو يتحصل من طرف واحد أي من دولة واحدة، على عكس القطع الذي هو توقف كامل لمهمة البعثة او للتبادل الدبلوماسي وهو بتحصيل من كلا الطرفين او الدولتين.

*حالات تعليق المهمة الدبلوماسية فهي التالية: –

1- إن استدعاء الدولة المعتمد لرئيس بعثتها في الدولة المعتمد لديها لأجل غير مسمى بسبب توتر شديد للعلاقات بينهما، بالطبع إن هذا الاستدعاء لرئيس البعثة يؤثر على نشاط البعثة ويؤدي إلى إضعاف وتعليق لبعض وظائفها الجوهرية لا سيما وظيفة التمثيل والتفاوض غير أن دعوة او إعادة رئيس البعثة لمنصبه وممارسة لوظائفه بعد هذا الاستدعاء ولأجل غير مسمى، لا تتطلب منه تقديم أوراق اعتماد جديدة.

2- أثناء فترة الحرب تحصل عمليات غزو واجتياح جيوش أجنبية لبعض البلدان واحتلالها ومحاولة ضم بعضها فينشأ عند هذه الحالة وضع يؤدي بالحكومات الشرعية لأن تلجأ إلى الخارج وتقيم على أراضي دول حرة أخرى، فالدولة الحرة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة أخرى أو حكومة لا ترضى عنها أو لا تعترف بها و بالمقابل وما عدا أوضاع مؤقتة واستثنائية، لا يمكن استمرار علاقات مع حكومة لمدة طويلة لم يعد لها أية قاعدة على الأرض.

3- هناك حالات تعليق تنشأ نتيجة تغيير نظام الحكم بطريق دستوري أو غير دستوري أو عن طريق انقلاب او ثورة للحكومة، وبالتالي تنشأ حكومة جديدة تفضي إلى خلق وضع قانوني جديد يتطلب الاعتراف به من قبل الأطراف الدولية أي حالة التغيير الثوري للحكومة، فإن تعليق العلاقات الدبلوماسية من خلال تعليق البعثة ونشاط أعضائها يتطلب بالضرورة تقديم أوراق اعتماد جديدة من قبل رئيس البعثة، ولكن لا يتطلب ذلك إجراء اتفاق جديد نظراً لأن العلاقات لم تقطع بل علقت ونظراً لأن الاتفاق الجديد هدفه تأسيس بعثة وإقامة علاقات دبلوماسية.

*انتهاء العلاقات الدبلوماسية: -

* الفقرة الاولى: قطع العلاقات الدبلوماسية:-

فقطع العلاقات الدبلوماسية وهو إجراء وحيد الجانب فهو لا يعبر إلا عن إرادة طرف واحد ودون اتفاق مسبق والى جانب كونه إجراء وحيد الجانب فهو إجراء استنسابي وعمل غير ودي و هو في ذات الوقت وسيلة و ظاهرة، وسيلة لأنه يشكل أحياناً بديلاً عن الحرب ولكن دون أن يلغيها بتاتاً وكظاهرة لأنه يعبر عن اضطراب معين فينظم العلاقات الدولية.

يقول فيليب كاييه: اعتبار الدول أنها ليست حرة في قطع العلاقات الدبلوماسية مع غيرها عندما تتهدد مصالحها كما انه يعتبر أن قطع العلاقات الدبلوماسية وهو إجراء غير ودي ولا توجد قاعدة لمنعه.

*أسباب قطع العلاقات الدبلوماسية: -

1- يتضمن قطع العلاقات الدبلوماسية عملياً ليس فقط انتهاء وظائف البعثة وأعضائها بل وأيضاً إقفال البعثات الدائمة ككل ولكن هذا التوقف الكامل لا يعني عدم التقيد ببعض القواعد والأحكام التي تهدف إلى احترام وحماية مصالح كل دولة ومصالح رعاياها.

2- الأسباب المتعلقة بالأعمال غير المشروعة التي ترتكبها الدولة أو بعثتها أو أعضاء البعثة لا سيما تلك الأعمال التي تخالف الواجبات الدبلوماسية التي نصت عليها المادة رقم 41 او التصرفات أو الأعمال التي تخل بنظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية.

3- وهناك الأسباب المتعلقة بالحرب او بتغيير نظام الحكم عن طريق الانقلاب او الثورة والتي تطرح موضع الاعتراف او عدمه بالحكومة الجديدة.

4- وهناك الأسباب المتعلقة بمسألة الانتقام والتأثر والضغط والاحتجاج والمعاملة بالمثل أو تلك المتعلقة بالعقوبة الجماعية.

5- هناك أسباب تتعلق بالاعتداء على الأشخاص او الرعايا او الأموال أو انتهاك معاهدة او التزام دولي، او انتهاك حرمة الإقليم.

6- وهناك أسباب الإهانة المباشرة للدولة وجرح هيبتها أو تلك المتعلقة بخلاف أيديولوجي او سياسية او تلك المتعلقة بالمصلحة الحيوية للدولة.

7- وهناك أسباب سياسية وأخرى قانونية:-

أولاً :-(المجموعة القانونية) تتضمن خمس فئات من قع العلاقات الدبلوماسية :-

أ‌- فئة القطع التي تتعلق بالإهانة المباشرة بناء على تصرفات وسلوك أعضاء البعثة الدبلوماسية المخالفة للأعراف والقوانين.

ب‌- فئة القطع التي تتعلق بالاعتداء على الأشخاص والأموال.

ت‌- فئة متعلقة بمخالفة عدم التدخل في الشؤون الداخلية بلد ما مثل التجسس والتخريب.

ث‌- فئة متعلقة بانتهاك حرمة الأراضي الإقليم.

ثانياً:-(المجموعة السياسية): نفس الأسباب القانونية آثار قطع العلاقات الدبلوماسية يظهرها هنا مدى الفرق بين القطع وبين حالة الحرب وحالة التعليق وحالة تغيير نظام الحكم.

ففي حالة الحرب لا تنقطع فقط العلاقات الدبلوماسية بل وتتأثر مجمل العلاقات الدولية، وتتوقف الصلات الاقتصادية و التجارية والاتصالات الدولية والعلاقات القنصلية ويزول مفعول المعاهدات الثنائية، بينما في الحالات الأخرى لاسيما قطع العلاقات الدبلوماسية لا تتأثر هذه العلاقات الدولية الأخرى إلا إذا كانت قطع العلاقات الدبلوماسية سببه الحرب.

تنص المادة رقم 74 من قانون المعاهدات على أن قطع العلاقات الدبلوماسية القنصلية وغياب مثل هذه العلاقات بين دولتين او عدة دول لا يعوق إبرام المعاهدات بين هذه الدول أن إبرام المعاهدة بذاتها له أثر فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.

*ما هي آثار الحرب على العلاقات الدبلوماسية: -

1- أن تلجأ الدولة إلى قاعدة اعتبار الدبلوماسي شخصاً غير مرغوب فيه، وتطلب استدعاؤه من قبل دولته.

2- أن تلجأ إلى الحد من تحركه وتنقله داخل إقليمه او تخفيض حجم البعثة الدبلوماسية.

3- باستطاعة الدولة الاخرى أي الدولة المعتمدة أن ترد بالثأر او الانتقام وتلجأ إلى المعاملة بالمثل.

4- أما في حال تفاقمت الأزمة إلى درجة التوتر الشديد فعندئذ يمكن اللجوء إلى قطع العلاقات الدبلوماسية او إلى الحرب.

  * بالنسبة للحالتين الأولتين يقول بابيني وكورتاز أنه يمكن تمييز وضعين على صعيد الممارسة وهما: -

1 - الحرب مع او بدون إعلان تؤدي بشكل عام إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول المتحاربة وفي هذه الحالة يمكن قطع العلاقات الدبلوماسية إعلان الحرب.

2- الحرب دون إعلان، لا تتسبب دائماً بقطع العلاقات الدولية، يمكن أن يحصل هجوم ومسلح دون إعلان حرب، ودون قطع العلاقات الدبلوماسية مثل النزاع الصيني والياباني سنة 1931 – 1932 لأن الدولتين لم تكن لهما مصلحة.

*الآثار غير المباشرة على الدول الثالثة: (للحرب) أهمها: -

1- حالة قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة المعتدية، لارتباط الدولة الثالثة بمعاهدة مساعدة متبادلة مع الدولة المعتدى عليها.

2- حالة قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة المعتدية، بسبب رد فعل الدولة الثالثة على الهجوم ضد دولة حيادية (و هذا القطع غالباً ما يكون كاحتجاج معنوي.

3- حالة دولة ثالثة حليفة دولة متحاربة مع دول أخرى تقطع علاقاتها مع هذه الدولة الأخيرة، دون أن تكون متورطة معها في مسائل المصلحة، أو الهيبة ولا في أي خصام قانوني معها، وذلك لأسباب المجاملة السياسية.

4- حالة دولة متحاربة مع دولة أخرى، تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة ثالثة غير متحاربة بسبب الدعم المقدم من هذه الدولة الثالثة لخصمها.

5- حالة حكومة تقطع علاقتها الدبلوماسية مع الدولة الأخرى التي تعترف بالحكومة الانفصالية بسبب حرب أهلية داخل بلدها.

فكما أن قطع العلاقات الدبلوماسية يشكل أحياناً إنذاراً قبل الدخول في حرب أو تمهيداً لها فإن الحرب تشكل أيضاً قطعاً وليس تعليقاً للعلاقات الدبلوماسية حتى إنها تؤدي إلى قطع مجمل العلاقات الدولية من اقتصادية وتجارية وقنصلية والى انتهاء أو زوال مفعول المعاهدات الثنائية بين الدولتين المتحاربتين.

1- آثار الحرب على الدول المتحاربة تطال ليس فقط العلاقات الدبلوماسية والبعثة والأعضاء بل أيضاً تطالب الرعايا و الأموال المنقولة وغير المنقولة.

2- فريق المتحاربين الذي يتصف بصفة العدو يخضع إلى النظام القانوني لحماية أسرى الحرب حسب اتفاقيات لاهاي عام 1927 واتفاقية جنيف عام 1929.

3- أي المدنيون أصبحت اليوم تعمل على إبقائه في إقليم الدولة المحاربة ووضعهم تحت المراقبة او اعتقالهم في أماكن تبادل ترحيل الأطفال والنساء والعجز، هذا بالإضافة إلى أن الدولة تحرم عادة الاتصال بين رعاياها ورعايا الدول العدوة.

4- أما على صعيد الدول المحايدة، فإنهم يحظون بالاحترام شرط أن يراعوا القيود التي تفرضها الحرب و خصوصاً عدم الاتصال بالعدو او رعايا.

5- فيا يتعلق بأموال الرعايا فإنها تبقى كما هي وإذا اقتضت الضرورة وضع اليد عليها فإن ذلك يتم مقابل تعويض مناسب وأموال المحايدين تخضع لنفس الشروط والقيود، أما أموال العدو فيحق للدولة أن تصادرها باستثناء ما يتعلق بالبعثة الدبلوماسية وأموالها المنقولة وغير المنقولة التي تخضع لأحكام اتفاقية فيينا لعام 1961.

*هذه الأحكام المتعلقة بآثار الحرب على البعثة الدبلوماسية وأعضائها هي:-

1- في أحكام المواد رقم 39 – 44، 45، التي أوجبت على الدول احترام نظام الحصانات والامتيازات الذي يتمتع به المبعوث الدبلوماسي والبعثة على السواء، إلى جانب احترام الدول ورعاية المصالح الدولتين المتحاربتين وصالح رعاياها.

2- فعلى صعيد واجب احترام هذه الحصانات واستمرارها في حالة الحرب نصت المادة 39 على بداية ونهاية مدة التمتع به أن فالنسبة لانتهائها نصت الفقرة الثانية منها على أن تنتهي عادة امتيازات وحصانات كل شخص انتهت مهمته بمغادر البلاد او بعد انقضاء فترة معقولة من الزمن تمنح له لهذا الغرض تبقى قائمة حتى في حالة وجود نزاع مسلح وتستمر الحصانة قائمة مع ذلك.

3- تضمنت المادة رقم 44 بعض الأحكام المتعلقة بمنح جميع التسهيلات اللازمة وحتى في حالة نزاع المسلح لتمكين الأجانب المتمتعين بالامتيازات والحصانات وأفراد أسرهم من مغادرة الأقلية في أقرب وقت ممكن حتى على الدولة المعتمد لديها أن تضع تحت تصرفهم وسائل النقل اللازمة لنقلهم، ونقل أموالهم.

4- وفيما يتعلق باحترام وحماية قرارات البعثة وأموالها، ومحفوظاتها وحراستها ورعاية المصالح، فقد تضمنت المادة رقم 45 الأحكام التي يجب أن تراعى في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية او في حالة الاستدعاء الدائم او المؤقت لإحدى البعثات او في حالة وجود نزاع مسلح.

*الحصانات والامتيازات الدبلوماسية: -

1- سيادة الدولة وصلاحيتها: -

أ‌- مفهوم السيادة: بأنها السلطة العليا التي لا تحدها أية سلطة من أية جهة كانت حيث تنشأ عنها جميع صلاحيات او اختصاصات الدولة، سواء أكانت صلاحيات الداخلية أم الخارجية.

*ما مفهوم السيادة في الشريعة الإسلامية؟؟

لقد استخدم العرب المسلمون مصطلح السيادة بتعابير عديدة وردت في القرآن الكريم فهناك مصطلح ملك، ومصطلح سلطان ومصطلح سؤدد ومصطلح خلافة كلها، تعابير ترتبط بمفهوم السيادة المجسدة للإرادة الإلهية كما جاء في سورة (الجاثية) "ثم جعلنا على شريعة من الأمر فأتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون". 

*وقال ابن خلدون عن مفهوم السيادة: -

  و إنما الملك على الحقيقة لمن يستعبد الرعية، ويجبي الأموال ويبعث البعوث ويحمي الثغور ولا تكون فوق يده يد قاهرة وهذا معنى الملك وحقيقته في المشهور، فحقيقة السلطان انه المالك للرعية القائم في أمورهم عليهم، فالسلطان من له رعية والرعية من لها سلطان.

ويقول ابن خلدون: ا الآدميين بالطبيعة الإنسانية يحتاجون في كل اجتماع إلى وازع وحاكم يزع بعضهم عن بعض، فلا بد أن يكون متغلباً عليهم بتلك العصبية التي تكون بها الحماية والمدافعة والمطالبة وكل أمر يجتمع عليه، و إلا لم تتم قدرته على ذلك، وهذا التغلب هو الملك وهو أمر زائد على الرئاسة لأن الرئاسة إنما هي سؤدد وصاحبها متبوع و ليس له عليهم قهر في أحكامه وأما الملك فهو التغلب والحكم بالقهر.

*ومفهوم الطابع الشخصي للسيادة: المتعلق بأحكام الشريعة على المسلم أينما كان:-

1- على أساس أن الإنسان هو جوهر الشريعة وليست الأرض.

2- يتبنى ويؤكد الطابع القانوني والإقليمي المتعلق بالأرض.

3- ثم الطابع الشخصي والطابع الإقليمي، الأرض هذا التطور أدى إلى ظهور الدولة الإسلامية في صورة الدولة الحديثة التي سبقت في مظهرها القانوني الدول الأوروبية من حيث اكتمال عنصر الإقليم وعنصر الشعب، وعنصر السيادة الذاتية لها.

*يقول جان بودان(1530 – 1596) عن السيادة بأنها سلطة الأمر والنهي دون أن تكون مأمورة ومكرهة من أي كان على الأرض.

*ويقول كاريه دوما لبرغ: أن السيادة: ( بأنها السلطة التي لا تقر بسلطة أعلى منها او مساوية لها، تقوم في الدولة).

*يقول ايسمان: أن السيادة بأنها السلطة التي لا تقر بسلطة أعلى من سلطتها ولا بسلطة محايزة لسلطتها وهي ذات وجهين داخلي وخارجي، السيادة الداخلية من جهة تشمل على حقها بالحكم على جميع المواطنين تتألف منهم الأمة، وحتى على جميع الذين يقيمون في إقليمها والسيادة الخارجية التي تتلخص بحقها بتمثيل الأمة وإلزامها في علاقاتها مع سائر الأمم.

*مفهوم صلاحية الدولة: -

تمتع الدولة بهذه الصلاحيات المستمدة من مفهوم السيادة والاستقلال والمساواة أكسبها شخصية قانونية مستقلة ترفض بمبدأ الخضوع لسيادة أخرى، وذلك تطبيقاً لمبدأ سيادة الأنداد، أي الدولة المتساوية وهكذا فالدولة لا يمكن أن تتنازل عن سيادتها مثلما يتنازل الأفراد عن سيادتهم حسب مفهوم العقد الاجتماعي وذلك نظراً لعدم وجود سلطة دولية قمعية أعلى من الدول، تنازل كل دولة لها عن سيادتها كما يتنازل الأفراد عن سيادتهم لصالح سيادة أخرى، لا يوجد في المجتمع الدولي، سلطة دولية أعلى من سلطة الدولة تفرض التنازل عن السيادة كما يحصل في المجتمع الوطني فالدولة تبقى سيدة ومساوية لغيرها من الدول بشكل مطلق ومهما كانت أهمية وقوة هذه الدولة.

*القانون الدولي ينظر إلى صلاحيات او اختصاصات

الدولة من زاويتين: -

1- المتعلقة بالصلاحيات التي تمارسها الدولة داخل إقليمها (وتسمى حسب دان) في مرجعه المشترك بالصلاحية الإقليمية الكبرى او بالسيادة الإقليمية أي تنشأ هذه الصلاحية من سيادة الدولة واستقلالها) ويقر القانون الدولي لهذه الصلاحية الإقليمية الكبرى باختصاص كامل و ممارسة حصرية حيث تستخدم الدولة كامل سلطاتها لضمان قيامها بوظائفها التي تتعلق بكل ما يجب أن يحمي الدولة وتطورها.

2- الزاوية الثاني: فهي زاوية الصلاحيات التي تمارسها الدولة خارج إقليمها، وهي بنظر القانون الدولي أقل امتداداً وقوة من تلك الصلاحيات التي تتعلق بالسيادة الإقليمية وذلك إما لأن المكان الذي تمارس فيه هذه الصلاحيات يتعلق أساساً بسيادة إقليمية أخرى، وتشمل هذه الصلاحيات التي تمارسها الدول خارج إقليمها على ثلاث فئات من الصلاحيات: -

1- فئة الصلاحية الإقليمية الصغرى التي تمارسها الدول في دول ذات سيادة ناقصة.

2- فئة الصلاحية الشخصية.

3- فئة الصلاحية المتعلقة بالمرافق العامة هاتان تتعلقان مباشرة بموضوع حصانة الدولة.

*بالنسبة للصلاحية الشخصية فإنها تنشأ في حدود القانون الدولي وتمارسها الدولة الأجنبية إزاء مواطنيها المقيمين خارج إقليمها وعلى أقلية الدولة الوطنية (حسب دان من خلال أربع حالات): -

1-  الحالة الاولى: وهي حالة أرجحية الصلاحية الشخصية على الصلاحية الإقليمية وتظهر كنتيجة للحصانات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية.

2-  الحالة الثانية: وهي حالة تقييد الصلاحية الإقليمية بالصلاحية الشخصية على الرغم من خضوع الأجانب للسيادة الإقليمية فإن القانون الدولي يمنح الدولة الأجنبية حق التدخل لدى الدولة الوطنية، من أجل الدفاع عن حالة الضرورة عن رعاياها ومصالحهم وهذا ما يعرف بمبدأ الحماية الدبلوماسية.

3-  الحالة الثالثة: وهي حالة تقييد الصلاحية الشخصية بالصلاحية الإقليمية ففي حالة تطبيق نظام التعبئة او نظام الخدمة العسكرية لا تستطيع الدولة الأجنبية التدخل لدى الدولة الوطنية لتعديل بعض الأمور

4-  الحالة الرابعة: وفي حالة تزامم الصلاحية الشخصية للصلاحية الإقليمية حيث يقوم قناصل الدول الأجنبية بإجراءات الأحوال الشخصية في الدول الوطنية، فالأجنبي المقيم في الدولة الوطنية يختار في حالة الزواج مثلاً بين قناصل دولته وبين سلطات الدولة الوطنية.

أما صلاحية المرافق العامة: - باعتبار أن الدولة هي مجموعة مرافق توجه من قبل السلطة العامة وعلى هذا الأساس يتمتع المرافق العام بصلاحية دولية تمارسها الدولة الأجنبية عندما تثار قانونية او مشروعية أعمال مرافقه العامة في الدولة الوطنية، فأرجحية الصلاحية الخاصة بالمرفق العام على الصلاحية الإقليمية للدولة الوطنية تجعل المرافق العامة متمتعة بحصانة دولية مثل السفن العامة و الطيران والبعثات الدبلوماسية والقنصلية حث يستفيد من هذه الحصانة أشخاص هذه المرافق بالإضافة إلى القوات العسكرية الأجنبية المقيمة في إقليم الدول الوطنية.

يتبـــــع

 

أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ