ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الاثنين  01/12/2008


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

أبحاث

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


اتِّفاقَي العراق و الولايات المتحدة الأمريكية

دراسة في مدى التكافؤ وعلاقتهما بإنهاء تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

الدكتور علي هادي حميدي الشكراوي

جامعة بابل – كلية القانون

مقدمة:

حظي موضوع الاتفاقين بين العراق والولايات المتحدة ، الكثير من الاهتمام والنقاش والتحليل ، وهذا الأمر يدل على حيوية الشعب العراقي عامة ومثقفيه خاصة .

ومن أهم تلك المواضيع التي استحقت وتستحق النقاش والتحليل المستفيض ، من وجهة نظري ، هي ما يأتي :

أولاً-هل إن للاتفاقين علاقة معينة أو ربط بإنهاء تطبيق الفصل السابع من الميثاق على العراق أم لا ؟.

ثانياً -هل إن هذين الاتفاقين متكافئين أم لا ؟.

ثالثاً –ما هي مضامين الاتفاقين المعقودين مع الولايات المتحدة ؟ وما مدى استفادة العراق منهما ؟ .

ولقد ظهرت أراء وتصريحات عديدة تضمنت أو أكدت بقصد أو بدون قصد ، الربط بين عقد اتفاق بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية بشان انسحاب قواتها من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه ، وبين إنهاء أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المطبقة على العراق منذ عام 1990 .

ومن الخطورة بمكان نجد إن تلك التصريحات والآراء قد صدرت من أشخاص لهم ثقلهم في المجتمع العراقي والنظام السياسي والحكومة . ولم يقتصر الأمر على هؤلاء بل رأينا عدداً غير قليل من أعضاء مجلس النواب وهم يتحدثون بوسائل الإعلام ويربطون بين عقد الاتفاقية والفصل السابع .

ولابد من ذكر حقيقة إن الطرفين لم يعقدا اتفاقية واحدة ، كثرت واختلفت الآراء عنها وحولها ، وإنما عقدا اتفاقين ، هما :

1-الاتفاق الأول : اتفاق بين جمهورية العراق و الولايات المتحدة الأميركية بشأن انسحاب قوات الولايات المتحدة من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت  فيه .

2-الاتفاق الثاني :اتفاق الإطار الإستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية .

إشكالية الموضوع :

تكمن إشكالية هذا الموضوع في وجود خلط واضح - لدى غالبية المسؤولين والنواب والمثقفين والمهتمين بمسألة الاتفاقين مع الولايات المتحدة الأمريكية –بين قرارات مجلس الأمن  Security Council  باعتباره جهازا رئيسيا من أجهزة الأمم المتحدة يطبق أحكام الفصل السابع من ميثاقها على العراق ونهج عمل خاصة به ، وبين الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها دولة أعظم في العالم  Super Power لا بصفتها عضوا دائما في ذلك المجلس .

وإن لهذه الدولة أهداف ومصالح عليا خاصة بها ، تقوم بتنفيذها من خلال وضع إستراتيجيات عالمية محددة قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى تتمحور حول إبقاء الولايات المتحدة دولة أعظم في العالم ومنع انهيارها أو تراجعها ، فضلا ً عن ضمان مصالحها الحيوية وتحقيق أهدافها الكونية .

ومع عدم نكران تأثيرها في أروقة مجلس الأمن من خلال الترغيب أو الترهيب أو المساومة مع الدول الأخرى ، إلا إن عملية صنع القرار في المجلس بموجب نهج عمله ، يمكن الدول الأخرى من مضايقتها ، أو إصدار قرار بدون موافقتها عند إجبارها على الامتناع عن التصويت ( 1 ).

وتتعمق إشكالية  هذا الموضوع  مع قلة اعتماد الحكومة على المتخصصين الحقيقيين في ميدان المنظمات الدولية من أساتذة الجامعات العراقية المختلفة عن طريق البحث عنهم وتكليفهم وإن بشكل مؤقت لمعالجة موضوع أو ملف محدد ، خدمة للمصلحة العامة .

كما تتعمق أيضا بقلة دراية وفهم الكثير من الشخصيات المسؤولة بالشؤون الدولية وما يتعلق بها من قواعد وتطبيقات وآليات عمل محددة ومبتكرة تقوم على تهيئة البدائل واختيار الأفضل الذي يحقق أفضل كسب وأقل خسارة .

فرضية الموضوع :

يفترض الباحث عدم وجود علاقة بين مسارات تطبيق أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المطبقة على العراق منذ عام 1990 ، ومسألة عقد الاتفاقيتين العراقية- الأمريكية ، أو عقد أي اتفاقية مشابهة أو غير مشابهة مع أي دولة أخرى ، كما نتوقع حصول ذلك مع المملكة المتحدة أيضاً .

ومن ثم لا توجد أي علاقة بين منظمة الأمم المتحدة و الاتفاقيتين ، عدا ما نص عليه الميثاق بشأن تسجيل أي معاهدة أو اتفاقية تعقد بين أي دولتين وفق المادة ( 102 ) منه ( 1 ).

وإن الدعم السياسي الذي يمكن أن تقدمه دولة الولايات المتحدة الأمريكية للعراق في مجلس الأمن إلى دولة العراق على أهميته ، لا يمثل علاقة ربط بين الاتفاقيتين العراقية الأمريكية وإنهاء أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المطبقة على العراق منذ صدور القرار 660 / 1990 .

 أي أن الاتفاقيتين وكل ما يتعلق بها تقرر من قبل صناع القرار في الدولتين و وفقاً لسياقاتهما الدستورية ، بينما يكون مشروع قرار إنهاء تطبيق أحكام الفصل السابع على العراق يقدم ويقرر من قبل مجلس الأمن وفق آليات صنع القرار الخاصة به .

منهج البحث :

لقد اعتمدنا المنهج التحليلي والمنهج المقارن في بحث هذا الموضوع ، وذلك لكونهما المنهجين الأكثر ملائمة مع طبيعته ، ويمكن من خلالهما التوصل إلى النتائج العلمية والموضوعية المتوخاة .

هيكلية الموضوع :

لقد تم تقسيم هيكلية هذا البحث ، إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة ، وكما يأتي :

-المبحث الأول –علاقة الاتفاقين الموقعين بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء تطبيق الفصل السابع من الميثاق

-المبحث الثاني –مدى تكافؤ الاتفاقين الموقعين بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية

-المبحث الثالث – تقييم الاتفاقين الموقعين بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية

المبحث الأول

علاقة الاتفاقين الموقعين بين العراق والولايات المتحدة بإنهاء تطبيق الفصل السابع من الميثاق

سوف نتناول في هذا المبحث علاقة الاتفاقين بمسألة إنهاء تطبيق أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على العراق ، وذلك في مطلبين ، وكما يأتي :

المطلب الأول – مهام وسلطات مجلس الأمن

المطلب الثاني – مجلس الأمن و العراق

المطلب الأول

 مهام وسلطات مجلس الأمن

في هذا المطلب سنبحث مهام وسلطات مجلس الأمن ، مركزين على مهامه بموجب أحكام الفصل السابع من الميثاق (*)، من خلال الفروع الآتية :

الفرع الأول –نبذة عن مجلس الأمن ( 1 ):

يتكون مجلس الأمن من ( 15 ) عضواً، منهم خمسة أعضاء دائمين - الاتحاد الروسي و الصين و فرنسا و المملكة المتحدة و الولايات المتحدة .

أما الأعضاء العشرة الآخرون فتنتخبهم الجمعية العامة لفترات مدة كل منها سنتان وهم ( سنة انتهاء العضوية ): إندونيسيا (2008 ) & إيطاليا (2008 ) & بلجيكا ( 2008 ) & بنما (2008 ) & بوركينا فاسو (2009 ) & ليبيا ( 2009 ) & جنوب أفريقيا ( 2008 ) & فيتنام ( 2009 ) & كرواتيا ( 2009 ) & كوستاريكا ( 2009 ) .

ويتولى مجلس الأمن، بموجب الميثاق، المسؤولية الأساسية عن المحافظة على السلام والأمن الدوليين ، نيابة عن الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة ( 1 ).

فعندما ترفع إلى المجلس شكوى تتعلق بخطر يتهدد السلام، يبادر عادة بتقديم توصيات إلى الأطراف بمحاولة التوصل إلى اتفاق بالوسائل السلمية.

وفي بعض الحالات، يضطلع المجلس نفسه بالتحقيق والوساطة. ويجوز له أن يعيّن ممثلين خاصين أو يطلب إلى الأمين العام أن يفعل ذلك أو يبذل مساعيه الحميدة. كما يجوز له أن يضع مبادئ من أجل تسوية سلمية.

وعندما يفضي نزاع ما إلى القتال، يكون شغل المجلس الشاغل إنهاء ذلك في أقرب وقت ممكن. وفي مناسبات عديدة، أصدر المجلس تعليمات لوقف إطلاق النار كانت لها أهمية حاسمة في الحيلولة دون اتساع رقعة الاقتتال.

وهو يوفد أيضا قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام للمساعدة على تخفيف التوتر في مناطق الاضطرابات، والفصل بين القوات المتحاربة وتهيئة ظروف الهدوء التي يمكن أن يجري في ظلها البحث عن تسويات سلمية.

ويجوز للمجلس أن يقرر اتخاذ تدابير إنفاذ، أو جزاءات اقتصادية  مثل عمليات الحظر التجاري  أو اتخاذ إجراء عسكري جماعي ( 2 ).

وعندما يتخذ مجلس الأمن إجراء منع أو إنفاذ ضد دولة عضو ما، يجوز للجمعية العامة، أن تعلق تمتع تلك الدولة بحقوق العضوية وامتيازاتها، بناء على توصية المجلس. وإذا تكررت انتهاكات دولة عضو ما لمبادئ الميثاق، يجوز للجمعية العامة أن تقصيها من الأمم المتحدة، بناء على توصية المجلس.

ويجوز للدولة العضو في الأمم المتحدة التي ليست عضوا في مجلس الأمن، أن تشارك في مناقشات المجلس، بدون حق التصويت، إذا اعتبر هذا الأخير أن مصالحها عرضة للضرر. ويُدعى كل من أعضاء الأمم المتحدة وغير الأعضاء، إذا كانوا أطرافا في نزاع معروض على المجلس، إلى المشاركة في مناقشاته، بدون حق التصويت؛ ويضع المجلس شروط مشاركة الدولة غير العضو.

الفرع الثاني – سلطات مجلس الأمن ( 1 ):

يمكن إجمال سلطات مجلس الأمن بما يأتي :

1-المحافظة على السلم والأمن الدوليين وفقا لمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها.

2-التحقيق في أي نزاع أو حالة قد تفضي إلى خلاف دولي.

3-تقديم توصيات بشأن تسوية تلك المنازعات أو بشروط التسوية.

4-وضع خطط للتصدي لأي خطر يتهدد السلام أو أي عمل عدواني، وتقديم توصيات بالإجراءات التي ينبغي اتخاذها.

5-دعوة جميع الأعضاء إلى تطبيق الجزاءات الاقتصادية وغيرها من التدابير التي لا تستتبع استخدام القوة للحيلولة دون العدوان أو وقفه.

6-اتخاذ إجراءات عسكرية ضد الطرف المعتدي.

7-التوصية بقبول الأعضاء الجدد في محكمة العدل الدولية .

8-الاضطلاع بمهام الأمم المتحدة للوصاية في " المواقع الإستراتيجية ".

9-تقديم التوصيات إلى الجمعية العامة بشأن انتخاب الأمين العام للأمم المتحدة .

10- الاشتراك مع الجمعية العامة ، بانتخاب قضاة المحكمة الدولية.

الفرع الثالث – أحكام الفصل السابع من الميثاق :

  سمي هذا الفصل بعنوان ( فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به و وقوع العدوان ) ، وقد تكون من المواد ( 39 -51 ) ، حيث كانت مضامينها تشير إلى ما يأتي :

1-المادة ( 39 ) : في حالة وقوع تهديد للسلم ، يقدم مجلس الأمن توصياته أو يتخذ تدابير لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه ( 1 ). 

2- المادة ( 40 ) : يدعو مجلس الأمن المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً من تدابير مؤقتة ( 2 ).

3- المادة ( 41 ) : يقرر مجلس الأمن وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها ، وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية ( 3 ).

4- المادة ( 42 ) : يتخذ مجلس الأمن من خلال استخدام القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه ( 4 ).

5- المادة ( 43 ) : يطلب مجلس الأمن من الدول الأعضاء أن يضعوا تحت تصرفه ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدوليين ، بموجب اتفاقات خاصة ( 1 ).

6- المادة ( 44 ) : يطلب مجلس الأمن من أعضاء غير ممثلين فيه تقديم قوات مسلحة في حالة استخدامه القوة ( 2 ).

7- المادة ( 45 ) : يحدد مجلس الأمن استعداد الوحدات الجوية الأهلية التي يمكن له استخدامها على الفور لأعمال القمع الدولية المشتركة ، كما يحدد خطط العمل بمساعدة لجنة أركان الحرب ( 3 ).

8- المادة ( 46 ) : يضع مجلس الأمن خطط استخدام القوة المسلحة بمساعدة لجنة أركان الحرب ( 4 ).

9- المادة ( 47 ) : نظمت مسألة تشكيل لجنة أركان الحرب ومهماتها في عمليات مجلس الأمن ( 5 ).

10- المادة ( 48 ) : تناولت تنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدوليين ، حيث يطلب أن  يقوم بها جميع أعضاء الأمم المتحدة أو بعضهم ، أو تنفيذها من خلال العمل في الوكالات الدولية المتخصصة ( 1 ) .

11- المادة ( 49 ) : نصت على تقديم المعونة المتبادلة لإنجاح مساعي مجلس الأمن ( 2 ).

12- المادة ( 50 ) : أكدت على حق الدول التي تتعرض لمشاكل اقتصادية ناجمة عن تدابير المنع أو القمع المتخذة من قبل المجلس ، أن تتذاكر معه لمعالجة تلك المشاكل ( 3 ).

13- المادة ( 51 ) : أكدت على حق الدول في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة عليها ، إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي  ( 4 ).

 

 

المطلب الثاني

 مجلس الأمن و العراق

نتناول في هذا المطلب وبفروع ثلاثة ، أهم قرارات مجلس الأمن التي اتخذها إزاء العراق بموجب الفصل السابع من الميثاق ، و العوامل المساعدة على إنهاء تطبيقها ، و ايجابيات تلك الخطوة على العراق ، وكما يأتي :

الفرع الأول- أهم قرارات مجلس الأمن التي اتخذها إزاء العراق بموجب الفصل السابع من الميثاق

الفرع الثاني – العوامل المساعدة على إنهاء تطبيق مجلس الأمن للفصل السابع على العراق

الفرع الثالث - الايجابيات المترتبة على إنهاء تطبيق مجلس الأمن للفصل السابع على العراق

الفرع الأول -أهم قرارات مجلس الأمن التي اتخذها إزاء العراق بموجب الفصل السابع من الميثاق :

لقد بلغت عدد قرارات مجلس الأمن التي أصدرها إزاء العراق ، ( 70 ) قرار بموجب الفصل السابع من الميثاق ، منذ عام 1990 ولغاية عام 2008 (1).

وكانت مبررات لجوء مجلس الأمن إلى تطبيق أحكام الفصل السابع في حالة العراق ، هي إن الحالة في العراق تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين ، وهذا الرأي تبلور لدى المجلس حتى قراره المرقم ( 1790 ) المتخذ بتاريخ : 18 كانون أول 2007 .

ومن ثم فإن منهج إنهاء تطبيق مجلس الأمن  للفصل السابع في حالة العراق ، هي أن يقر مجلس الأمن إن الحالة في العراق لم تعد تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين .

ومن أهم قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتواجد القوة المتعددة الجنسيات في العراق وإنهائه ، هي ما يأتي :

 

 

1-القرار رقم ( 1483) والمؤرخ في :  22  /أيار-مايو  /2003 :

لاحظ مجلس الأمن في ديباجة هذا القرار ، الرسالة الموجه إلى رئيسه من قبل USA &UK ، وسلم بالصلاحيات والمسؤوليات والالتزامات المحددة بموجب القانون الدولي المنطبق على هاتين الدولتين بوصفهما دولتين قائمتين بالاحتلال تحت قيادة موحدة ( سلطة الائتلاف المؤقتة ) .

ومن أبرز متضمنات القرار قد جاءت في المواد الآتية :

-(المادة  9 ) يؤيد مجلس الأمن قيام شعب العراق تكوين إدارة عراقية مؤقتة

-(المادة  10 ) رفع الحضر التجاري المفروض بموجب القرار 661/1990&والقرار778/1992

-(المادة 22  ) أكد مجلس الأمن على أهمية إنشاء حكومة عراقية ممثلة للشعب معترف بها دولياً

-(المادة  24 )طلب مجلس الأمن من   USA &UK  إبلاغه عن جهودهما المبذولة بموجب هذا القرار

2-القرار رقم (   1500   ) والمؤرخ في :  14 / آب-أغسطس /2003 :

رحب بإنشاء مجلس الحكم كخطوة هامة نحو إنشاء حكومة عراقية ممثلة للشعب معترف بها دولياً في (المادة  1 ) .

3-القرار رقم (  1511    ) والمؤرخ في :   16 /   تشرين أول -أكتوبر  /2003 :

ومن أبرز متضمنات القرار قد جاءت في المواد الآتية :

-(المادة  1 ) شدد المجلس على الطابع المؤقت لعمل ( سلطة الائتلاف المؤقتة )

-(المادة  7 ) دعوة مجلس الحكم وبالتعاون مع ( سلطة الائتلاف المؤقتة ) و ممثل الأمين العام ، لصياغة برنامج لوضع دستور جديد للعراق ومن ثم إجراء انتخابات في ظله

-(المادة  13 ) يأذن مجلس الأمن بتشكيل قوة متعددة الجنسيات تكون تحت قيادة موحدة باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل الإسهام في صون الأمن والاستقرار في العراق

-(المادة  15 ) يستعرض مجلس الأمن احتياجات ومهمة القوة المتعددة الجنسيات في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ القرار وإنه في جميع الأحوال تنتهي ولاية القوة المتعددة الجنسيات بانتهاء العملية السياسية المبينة في الفقرات 4-7و10 . ويعرب عن استعداده للنظر في تلك المناسبة في أي حاجة مستقبلاً إلى استمرار القوة المتعددة الجنسيات مراعياً آراء حكومة العراق المعترف بها دولياً وممثلة للشعب ( 1 ).

-(المادة  25 ) طلب مجلس الأمن من   USA  أن تقوم نيابة عن القوة المتعددة الجنسيات بتقديم تقرير عن جهودهما المبذولة  وما تحرزه من تقدم وذلك مرة كل ستة أشهر على الأقل

 4-القرار رقم (  1546    ) والمؤرخ في :   8 /   حزيران-يونيه  /2004 :

تطلع مجلس الأمن في ديباجة هذا القرار إلى إنهاء الاحتلال وتولي حكومة عراقية مؤقتة مستقلة وتامة السيادة كامل المسوؤلية السلطة بحلول 30 حزيران 2004  (المادة  2 ).

-أحيط علماً بحل مجلس الحكم

-أقر طلب رئيس وزراء حكومة العراق المؤقتة بالإبقاء على القوة المتعددة الجنسيات ( رسالة 5 حزيران 2004 )

-(المادة 9  ) أشار إلى وجود القوة المتعددة الجنسيات هو بناء على طلب حكومة العراق المؤقتة لذا فإنه يعيد تأكيد التفويض الممنوح لها

-(المادة 12  ) يقرر مجلس الأمن استعراض ولاية القوة المتعددة الجنسيات بناء على طلب حكومة العراق أو بعد مضي أثني عشر شهراً من تاريخ اتخاذ هذا القرار على أن تنتهي ولاية القوة المتعددة الجنسيات لدى اكتمال العملية السياسية المبينة في (المادة  4 ) ويعلن إنه سينهي هذه الولاية قبل ذلك إذا طلبت حكومة العراق إنهائها( 1 ) .

-(المادة  21 ) رفع حظر بيع وتوريد الأسلحة والأعتدة

-(المادة 31  ) طلب مجلس الأمن من   USA  أن تقوم نيابة عن القوة المتعددة الجنسيات بتقديم تقرير عن جهودهما المبذولة  وما تحرزه من تقدم في غضون ثلاثة أشهر وتقريراً كل ستة أشهر بعد ذلك 

5-القرار رقم ( 1723 ) والمؤرخ في :  28 /  تشرين الثاني -نوفمبر /2006 :

رحب  المجلس في ديباجة هذا القرار بتشكيل حكومة وحدة وطنية . وتطلع مجلس الأمن إلى اليوم الذي تتولى فيه القوات العراقية كامل المسؤولية عن حفظ الأمن والاستقرار مما يسمح بانجاز ولاية القوة المتعددة الجنسيات وإنهاء وجودها في العراق .

وأقر طلب رئيس وزراء حكومة العراق المؤقتة بالإبقاء على القوة المتعددة الجنسيات ( رسالة 11 تشرين الثاني – نوفمبر2006 ) .

وقرر مجلس الأمن تمديد ولاية القوة المتعددة الجنسيات حتى 31 كانون الأول-ديسمبر 2007 (المادة  1 ) .

كما يقرر مجلس الأمن استعراض ولاية القوة المتعددة الجنسيات عندما تطلب حكومة العراق ذلك أو في موعد لا يتجاوز 15 حزيران –يونيو 2007  ويعلن إنه سينهي هذه الولاية في وقت أقرب إذا طلبت حكومة العراق ذلك (المادة  2 ).

وطلب مجلس الأمن من   USA  أن تقوم نيابة عن القوة المتعددة الجنسيات بتقديم تقرير فصلي عن جهودهما المبذولة  وما تحرزه من تقدم(المادة 6  )  .

 

 

6-القرار رقم (   1762   ) والمؤرخ في :  29  / حزيران-يونيه /2007 ( 1 ):

قرر مجلس الأمن إنهاء ولاية لجنة UNMOVIC  وفريق INVO التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA في العراق (المادة  1 ) .

7-القرار رقم (1790 ) والمؤرخ في :  18 / كانون أول /2007 :

تطلع مجلس الأمن إلى اليوم الذي تتولى فيه القوات العراقية كامل المسؤولية عن حفظ الأمن والاستقرار مما يسمح بانجاز ولاية القوة المتعددة الجنسيات وإنهاء وجودها في العراق .

وأقر طلب رئيس وزراء حكومة العراق بالإبقاء على القوة المتعددة الجنسيات ( رسالة 7 كانون الأول – ديسمبر2007 ) ( 2 )، ويقر بعزم حكومة العراق على تحمل كامل المسؤولية عن توفير الأمن للبلد وللشعب العراقي وإذ يحيط علماً بكل ما ورد في تلك الرسالة بما في ذلك الإفادة بان حكومة العراق تعتبر إن هذا هو طلبها الأخير لمجلس الأمن بتمديد ولاية القوة المتعددة الجنسيات .

ويقر مجلس الأمن بأهمية موافقة حكومة العراق ذات السيادة على وجود القوة المتعددة الجنسيات ، وفي (المادة 1  ) قرر مجلس الأمن تمديد ولاية القوة المتعددة الجنسيات حتى 31 كانون الأول 2008 .

كما يقرر مجلس الأمن استعراض ولاية القوة المتعددة الجنسيات عندما تطلب حكومة العراق ذلك أو في موعد لا يتجاوز 15 حزيران –يونيو 2008  ويعلن إنه سينهي هذه الولاية في وقت أقرب إذا طلبت حكومة العراق ذلك (المادة  2 ).

وطلب مجلس الأمن من   USA  أن تواصل نيابة عن القوة المتعددة الجنسيات بتقديم تقرير فصلي إليه عما تبذله القوة المتعددة الجنسيات وعن جهودهما المبذولة  وما تحرزه من تقدم (المادة  5 ).

الفرع الثاني -العوامل المساعدة على إنهاء تطبيق مجلس الأمن للفصل السابع على العراق :

يمكن إجمال أهم العوامل المساعدة ، بما يأتي :

أولاً-يتعين التأكيد في التفاوض مع مجلس الأمن ، على إن الأسباب التي دفعت مجلس الأمن إلى تطبيق الفصل السابع من الميثاق على العراق ، قد انتهت حيث تمت معالجتها .

ويتبين ذلك مما يأتي :

1-التسلح : لقد أنهت اللجان الفرعية التي أنشئها مجلس الأمن لكشف وتدمير أسلحة التدمير الشامل العراقية والبرنامج النووي السري . وتم توثيق ذلك بقرار من المجلس نفسه ، القرار رقم (   1762   ) والمؤرخ في :  29  / حزيران-يونيه /2007 ، حيث قرر مجلس الأمن في مادته الأولى : إنهاء ولاية لجنة UNMOVIC  وفريق INVO التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA في العراق .

2- إكمال العملية السياسية : (المادة 4 ) من القرار رقم ( 1546 ) والمؤرخ في :   8 /   حزيران-يونيه  /2004 = تضمنت الجدول الزمني المقترح للانتقال السياسي للعراق إلى الحكم الديمقراطي :

أ-تشكيل حكومة مؤقتة بحلول 30 حزيران 2004 [ تحققت ]

 ب-عقد مؤتمر وطني

ج-إجراء انتخابات ديمقراطية بحلول 31 كانون أول 2004 لتشكيل جمعية وطنية انتقالية ومن ثم لتشكيل حكومة انتقالية للعراق وصياغة دستور دائم للعراق ومن ثم قيام حكومة منتخبة دستورياً بحلول 31 كانون أول 2005 [ تحققت ]

د-إكمال بناء المؤسسات العسكرية والأمنية والإستخباراتية العراقية  بهدف تعزيز الأمن والاستقرار على امتداد الدولة ككل واستلام الملفات الأمنية لكافة المحافظات العراقية .

وقد تم استلام الملفات الأمنية لأثني عشرة محافظة لحد الآن على يكتمل تسليم كافة الملفات الأمنية مع نهاية عام 2008 .

هـ- إنهاء فعاليات المصالحة الوطنية بنجاح .

ثانياً-إنهاء ملف رفات الأسرى والمواطنين الكويتيين وبتعاون كامل مع كافة أطراف العلاقة في هذا الملف .

ثالثاً-ضرورة الاستناد على ما ورد من إيجابيات في جلستي مجلس الأمن ( حزيران 2008 & كانون الثاني 2008 )  في الحوار مع مجلس الأمن نفسه عند الطلب منه إلى إنهاء  تطبيق الفصل السابع من الميثاق على العراق . فقد تم التأكيد على التحسن الأمني وقدرة الحكومة على أداء واجباتها الأمنية والاقتصادية والسياسية .

الفرع الثالث -الايجابيات المترتبة على إنهاء تطبيق مجلس الأمن للفصل السابع على العراق :

يمكن بيان أهم الايجابيات ، بما يأتي :

1-استرداد العراق لسيادته ومكانته الدولية فعلياً ، و إعادة دمجه بالتفاعلات الإقليمية والعالمية .

2- يتوفر لميزانيته موارد مالية إضافية كانت مخصصة إلى جهات أجنبية تتعلق بكلف نشاطات وفعاليات القوة المتعددة الجنسيات والشركات الأمنية ، وكذلك إلى بعض الموظفين الدوليين الذين يعملون في مختلف البرامج التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ، والمنظمات الإقليمية .

3-يعزز الأمن الوطني العراقي ، حيث ينتفي المبرر العقائدي أو السياسي الذي يتحجج به العديد من العناصر التي تقاتل القوة المتعددة الجنسيات والجيش العراقي والقوى الأمنية على حد سواء  وذلك بحجة مقاومة المحتل أو الأجنبي .

4- يعزز الأمن الوطني العراقي وذلك بانسحاب المقاتلين الأجانب وتنظيم القاعدة لأنهم يدعون مقاتلة أمريكا في كل أنحاء العالم وليس في العراق فحسب .

فعندما تنسحب أمريكا من العراق فلا يبقى لهم مبرر للبقاء فيه وسينتقلون إلى أماكن أخرى من العالم لمحاربتها كأفغانستان ، خاصة وإن توجه الرئيس المنتخب أوباما نحو محاربة القاعدة وطالبان في أفغانستان و باكستان .

5-يتراجع التدخل ألاستخباري والأمني والعسكري والسياسي لدول الجوار خاصة تلك الدول التي تحاول أن تزعج أمريكا في العراق خدمة لمصالحها القومية واستراتيجياتها العليا وليس خدمة للشعب العراقي . فعندما تنسحب أمريكا من العراق فلا يبقى لخطط تلك الدول أهمية تذكر .

6-احتمال اتساع علاقات العراق مع الدول العربية والأجنبية بصورة أكثر قوة ، حيث تترد الكثير من دول العالم العربية والأجنبية في إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع العراق بحجة إنه واقع تحت احتلال أجنبي . 

7-تتصاعد المشاريع الاستثمارية العملاقة ، وتتسارع نسب النمو في جميع الميادين ، وتتشجع الشركات العالمية في الحصول على العقود وتنفيذ المشاريع المختلفة ، وكل ذلك يصب في تعزيز الاقتصاد العراقي ، وإعادة بناء وتأهيل البنية التحتية للبلاد .

المبحث الثاني

مدى تكافؤ الاتفاقين المعقودين بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية

سوف نتناول في هذا المبحث معنى الاتفاقيات غير المتكافئة، وتطبيق بعض معاييرها على الاتفاقين المعقودين بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية ، فضلاً عن الخطوط العامة التي يفترض أن يتضمنها أي اتفاق مشابه للاتفاقين المذكورين .

وعليه فقد تم تقسيم المبحث إلى مطلبين ، وكما يأتي :

المطلب الأول – معنى الاتفاقيات غير المتكافئة

المطلب الثاني - الخطوط العامة التي يفترض أن يتضمنها أي اتفاق أمني واستراتيجي

المطلب الأول – معنى الاتفاقيات غير المتكافئة :

الأصل هو أن تعقد الدول فيما بينها اتفاقيات متكافئة ، في المراكز التعاقدية وفي الالتزامات والامتيازات ، في الحقوق والواجبات المتمخضة عنها .

وبعكس ما تقدم ، تكون الاتفاقيات غير المتكافئة ، منطوية على انعدام التوازن بين المراكز التعاقدية ، وعلى قدر معين من الغبن ، وعدم العدالة ، وقد يمتد تأثيرها السلبي إلى الحد من حرية الدولة الطرف الأضعف في التصرف أو في ممارسة سلطتها فيما يتعلق ببعض المسائل خاصة في ميادين السياسة الأمنية والعسكرية والاقتصادية ... وغيرها .

ولنتذكر هنا المعاهدات والاتفاقيات غير المتكافئة ، التي كان جوهرها نظام الامتيازات الأجنبية ، وقد استخدم هذا النظام كذريعة يخفي ورائه هدف  التمهيد للاستعمار بمختلف أشكاله وأنواعه ، أو الإبقاء عليه ، واستغلال بعض الدول الضعيفة من قبل الدول الكبرى .

إن مواضيع مثل : الضمان الأمني ، والحماية ، والقواعد العسكرية ، والمعونة والمساعدات الاقتصادية ، يمكن أن تكون محلا لاتفاقية غير متكافئة خاصة إذا تم عقدها بين إحدى الدول الكبرى أو لدولة صغرى .

إن الاتفاقية غير المتكافئة يمكن أن تكون حينما تفرضها دولة أقوى على دولة أضعف ويترتب عليها انتقاصا مؤقتا من سيادة الدولة الأضعف في إقليمها وفي شؤون أخرى .

وقد تكون تلك الاتفاقيات غير المتكافئة مقبولة وعادلة ظاهريا لكنها في حقيقتها تعتبر أدوات للاستغلال ، والإخضاع السياسي والاقتصادي ، بما يمارس فيها من وسائل الضغط المختلفة : العسكرية والسياسية والاقتصادية ( 1 ).

إن الاتفاقيات غير المتكافئة هي تلك التي تتضمن أحد العوامل الآتية :

1-إذا تضمنت نص يحد من مظاهر سيادة الدولة الداخلية والخارجية

2- إذا تضمنت نص يمنح الطرف الأقوى فرصة عملية للتدخل في الشؤون الداخلية : الأمنية ، العسكرية ، الاقتصادية ، السياسية ... .

3- إذا تضمنت نص يؤدي إلى خضوع الأنظمة القانونية الوطنية إلى أنظمة قانونية أجنبية .

4 – إذا  وجد فيها عدم تكافؤ في توزيع الحقوق والالتزامات بين الدول المتعاقدة .

ونخلص إلى إن الاتفاقيات غير المتكافئة هي التي يتضح فيها الاختلال في المراكز التعاقدية ، بما يؤدي إلى إهدار المصالح الحيوية لأحد الأطراف نتيجة للتباين في القوى التفاوضية بين الأطراف وقت عقد الاتفاقية ، مما يحول دون تعبير الطرف الأضعف عن إرادته الحقيقية ( 2 ) ، مع إن كل اتفاقية تعقدها الدولة ، لابد لها أن تراعي مبدأ المصالح المتبادلة ، ومبدأ الأهداف المشتركة .

إن الاتفاقيات غير المتكافئة تشكل انتهاكا صريحا لميثاق الأمم المتحدة بسبب ما تقوم عليه من انعدام التكافؤ بين التزامات الطرفين ، مما يسبب للشعوب التي ترى حقوقها ومصالحها قد هضمت في هذه الاتفاقيات شعورا بالغضب والكراهية فتؤدي بذلك إلى تهديد السلم العالمي( 3 ) .

ولقد استقر العمل الدولي وما أكدته التجارب التاريخية في هذا الشأن ، على إن أية معاهدة أو اتفاقية تقيد في نظر أي طرف من أطرافها استقلال الدولة وسيادتها تعتبر باطلة ولاغيه .

ولعل من أمثلة ذلك ما يأتي :

-إلغاء الصين بتاريخ 27 تشرين الأول 1926 لمعاهدة 1865 المعقودة مع بلجيكا ، بسب عدم التكافؤ ، وتغيير الظروف .

-عدم مشروعية معاهدة الضمان المعقودة بين قبرص من جهة واليونان وتركيا والمملكة المتحدة من جهة أخرى في 16 آب 1960 ، ومخالفتها لأحكام ميثاق الأمم المتحدة .

-معاهدة التحالف البريطانية العراقية لعام 1930 التي ألغيت في 5 نيسان 1955 .

وعند تطبيق بعض المعايير على الاتفاقين المعقودين بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية ، نلاحظ ما يأتي :

1-إن عقد الاتفاقين والقوات الأمريكية متواجدة على أرض العراق ، يشكل عامل ضغط على المفاوض العراقي ، الأمر الذي قد يرتبط بسلامة الرضا بأحكام الاتفاق .

2-إن وجود القوات المتعددة الجنسيات ، هو بأي حال من الأحوال ، يمثل انتقاص للسيادة العراقية . وهذا يعني إن المفاوض العراقي يمثل دولة غير تامة السيادة ، على العكس من حالة المفاوض الآخر .

3-إرادة الشعب يجب أن تكون حاضرة في الاتفاق ، وتحديد الموافقة من عدمها عليه .وذلك على الرغم من إن الجهة التي عقدت الاتفاقين ، والجهة التي ستقوم بالموافقة والمصادقة عليها ، هي جهات منتخبة وتمثل الشعب ولا جدال في ذلك ، ومن ثم لها الحق الدستوري الكامل في تقرير مصير الاتفاقين .

  ولكن مع ذلك يبقى الشعب بصفته مصدر السلطات ومالكها وهو بالتأكيد الذي سيكون له السمو عند المقارنة مع هيئات السلطة التنفيذية والتشريعية ، لذا يتعين الرجوع إليه في مثل تلك القضايا الحساسة والمؤثرة على مصيره ومستقبله ليقرر ما يرتئيه بصدد ذلك بالقبول أو الرفض .

المطلب الثاني - الخطوط العامة التي يفترض أن يتضمنها أي اتفاق أمني واستراتيجي:

1- أن ينظم الاتفاق الوضع القانوني لوجود القوات الأجنبية المؤقت في الدولة ، ويضع جدول زمني لانسحابها.

2-التأكيد على قرار مجلس الأمن 1546 ، قدر تعلق الأمر بالعراق .

3- أن يحدد مواقع تواجد القوات الأجنبية ، التي يتعين أن تبقى تحت السيادة العراقية حتى انسحابها .

4- أن يتضمن عدم منح العسكريين الأمريكيين العاملين في العراق الحصانة الكاملة من المقاضاة بموجب القوانين العراقية .

و يجب أن تمارس السلطة العراقية الاختصاص الجنائي على أفراد قوات الولايات المتحدة سواء داخل أو خارج قواعدها العسكرية ، عند خرقها القوانين العراقية ، سواء أكان مرتكب الجريمة أثناء الواجب أو خارجه .

5- وعدم قيام قوات الولايات المتحدة بالعمليات العسكرية من دون الرجوع إلى السلطات العراقية. والقيام بعمليات مشتركة عراقية -أمريكية لمكافحة الإرهاب .

6- ومنع قوات الولايات المتحدة من تخزين أية أسلحة دمار شامل في العراق .

7- وعدم السماح لقوات الولايات المتحدة باعتقال العراقيين .

8- والنص بوضوح على ، عدم استخدام أجواء العراق ومياهه الإقليمية من قبل قوات الولايات المتحدة حصريا .

9-والنص على عدم استخدام العراق منطلقا للاعتداء على دول الجوار أو الدول الأخرى .

10-  عدم منح قوات الولايات المتحدة ومقاولوها والشركات الأمنية بالحصانة.

11-رفض القواعد أو التواجد الدائم للقوات الأجنبية .

12-منع تدخل القوات الأجنبية في الشؤون الداخلية للعراق .

13-أن يتضمن الاتفاق نص يبيح لأحد الأطراف إنهاء العمل بها من طرف واحد ، بعد تحديد مدة زمنية قصيرة من تاريخ إعلام الطرف الثاني بقرار الإنهاء .

14-أن تعاد جميع المنشآت والمساحات والمواقع إلى الحكومة العراقية بدون أي بدل أو مقابل مالي بعد انتهاء العمل بالاتفاق بين البلدين.

14-طرح الاتفاق على الشعب للاستفتاء ( وفق الدستور ) لأنها تمثل قضية هامة جدا ً .

المبحث الثالث

تقييم الاتفاقين المعقودين بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية

نتناول في هذا المبحث مضامين الاتفاقين المعقودين بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية بهدف تحديد المزايا الإيجابية أو السلبية الموجودة في نصوصهما ، وذلك في مطلبين ، اختص كل مطلب باتفاق واحد منها ، وكما يأتي :

-المطلب الأول : اتفاق بين جمهورية العراق و الولايات المتحدة الأميركية بشأن انسحاب قوات الولايات المتحدة من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت  فيه

-المطلب الثاني : اتفاق الإطار الإستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية

المطلب الأول

اتفاق بين جمهورية العراق و الولايات المتحدة الأميركية

بشأن انسحاب قوات الولايات المتحدة من العراق

وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت  فيه

تمّ التوقيع على هذا الاتفاق  في بغداد في 17/ تشرين الثاني /2008 بنسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ويتساوى النصان في الحجية القانونية .

وتكون هذا الاتفاق من (  30  ) مادة ، ويكون ساري المفعول لفترة ثلاث سنوات، ما لم يتم إنهاء العمل به من قبل أحد الطرفين قبل انتهاء تلك الفترة . ولا يعدل هذا الاتفاق إلا بموافقة الطرفين رسمياً وخطياً وفق الإجراءات الدستورية السارية في البلدين.

وينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من استلام أحد الطرفين من الطرف الآخر إخطاراً خطّياً بذلك.

ويدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من 1/ كانون الثاني/ 2009، بعد تبادل الطرفين المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الإجراءات اللازمة لدى كل منهما لتنفيذ الاتفاق وفقا للإجراءات الدستورية النافذة لدى الطرفين.

وندرج في الجدول الآتي أهم النقاط الإيجابية أو السلبية المتمخضة عن هذا الاتفاق وكما يأتي :

المادة النقاط السلبية النقاط الايجابية

الديباجة -إن ربط أمن العراق بالأمن الدولي عامة وبأمن الولايات المتحدة خاصة ، يحمل قدراته الإستراتيجية في هذا المجال أكثر من طاقتها الحقيقية . -النص على وحدة العراق وحماية نظامه السياسي الجديد ، يعد نقطة ايجابية هامة .

الديباجة -النص على إن:"التعاون مبني على أساس الاحترام الكامل لسيادة كل منهما وفق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة" . يعد نصا نظريا مجردا ، فهل توافق الولايات المتحدة على تواجد قوات عراقية على أراضيها لتعزيز أمنهما المشترك والسلم العالمي.

-لم ينص الميثاق على تحقيق أهدافه ومبادئه من خلال تواجد قوات عسكرية ( أجنبية ) في إقليم دولة أخرى

الديباجة -النص على إن : " التوصل إلى تفاهم مشترك يعزّز التعاون بينهما؛ دون تجاوز سيادة العراق على أرضه ومياهه وأجوائه" ، يعد نصا نظريا لا يمكن تطبيقه عمليا ، لأن وجود قوات أجنبية في أية دولة هو انتقاص من سيادتها

الديباجة -النص على إن : " وبناءً على كونهما دولتين مستقلتين متكافئتين ذواتي  سيادة " ، يعد نص مردود بسبب ما يأتي :

- الجميع يقر بوجود القوات الأجنبية في العراق ، جعله دولة غير تامة السيادة

-ومن ثم فإن ذلك يعني إن العراق ليس مستقلاً بشكل فعلي وغير متكافئ مع الولايات المتحدة واقعيا وعمليا

المـادة الأولى

المجـال والغـرض -النص على الوجود المؤقت للقوات الأجنبية

- النص على انسحابها من العراق

المـادة الثـانـية

تعريف المصطلحات

8-تناولت "المعدات الدفاعية" ، والتساؤل هو هل ستدافع الولايات المتحدة فقط ، ولن تقوم بأي هجوم ؟ . ومن ثم ما فائدة الدفاع فقط ، وما هو تبريره جراء تواجدها في العراق ؟

-هل يمتلك العراق تقنيات وتكنولوجيات مؤهلة على تحديد سقف المعدات الأمريكية كما ونوعا ؟

المـادة الثـالثـة

القـوانـين - النص على الالتزام بالقوانين والأعراف والتقاليد والعادات العراقية نقطة ايجابية

المادة الرابعة

المـهـمات

- احتمالية أن يكون لأعضاء اللجنة المشتركة الخاصة بتنسيق العمليات العسكرية من الأمريكان دوراً أكثر فعالية وتأثير في عملية صنع القرار فيها وما لذلك من انعكاسات على أرض الواقع . -مساعدة الحكومة العراقية في تعزيز الأمن والاستقرار

- بعد موافقة حكومة العراق تنفذ جميع العمليات العسكرية .

- تشكيل اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية .

-تعزيز الجهود التي تصب في رفع القدرات الأمنية للعراق في مجالات عديدة

المـادة

الخـامـسة

عائـديـة

الممـتلكـات -نص على موعد انسحاب القوات المقاتلة من المدن والقصبات والقرى في فترة أقصاها هي  30 حزيران 2009.

-يحافظ النص على المواقع والموارد التاريخية والأثرية والثقافية والإستراتيجية المكتشفة بعد تنفيذ الاتفاق  ، وإعادة مثل تلك المنشآت والمساحات والمواقع إلى العراق من دون ديون أو أعباء مالية.

المـادة السـابعـة

وضع وخزن المعدات الدفاعية -وجود احتمالية عدم تقديم الولايات المتحدة المعلومات الصحيحة عن أعداد و أنواع تلك المواد المخزنة للحكومة العراقية .كما إن تلك المعلومات ربما لم تقدم كاملة بسبب ما يتطلبه عامل السرية وأمن القوات .

 

 

المــادة التـاسعـة

حركة المركبات والسفن والطائرات -منح الإذن بالهبوط على أراضي العراق والإقلاع منها مدته طويلة ، وتمثل ثلث مدة الاتفاق نفسه .

-ليس لدى السلطات العراقية قدرات وإمكانيات مؤهلة وقادرة على مراقبة المجال الجوي العراقي والسيطرة عليه - أهمية الدعم المؤقت للسلطات العراقية في القيام بمهمة مراقبة المجال الجوي العراقي والسيطرة عليه .

-تبادل الطرفين لخرائط مواقع حقول الألغام ، يمكن أن يدفعهما إلى التعاون لإزالة الكثير منها ، وهو أمر مهم .

المــادة الثـانيـة عشـرة

الـولاية القضائية

-إن وجود القوات الأمريكية أصلا هو لأداء واجب معين ، من هنا فإنه على مدار اليوم هي في وقت واجب

- الجنايات الجسيمة وصعوبة تحديد ماهو جسيم وغير جسيم ، وإن خضع لتقدير الطرف الأمريكي ، تصبح عملياً كل الأفعال المرتكبة من قبل قواتها هي غير جسيمة .

-بقاء المتهم في حوزة الأمريكان يمثل عدم ثقة بالنظام القانوني العراقي وفي عدالته . - تكليف اللجنة المشتركة بوضع إجراءات وآليات ، تشمل سرداً للجنايات الجسيمة المتعمدة وإجراءات تفي بمعايير المحاكمة المشروعة والضمانات.

-وضع أساس لتعديل هذه المادة الخاصة بالولاية القضائية المثيرة للجدل ‘ فضلاً عن مرجعتها كل ستة أشهر .

 

 

 

 

المــادة الخـامسـة عشـرة

الاسـتيـراد والتـصديـر -وضع شرط أن لا تكون المواد التي يستوردونها أو يجلبونها ممنوعة في العراق ، يوقف عمليا بعدم خضوع عمليات استيرادها أو تصديرها أو نقلها للتفتيش من قبل السلطات العراقية

المــادة التـاسعـة عشـرة

خـدمات أنشطـة الإسـنـاد -إن إعفاء البريد العسكري من التفتيش هو أمر طبيعي في مثل هذه الاتفاقيات ، على الرغم مما يشكله ذلك من ثغرة كبيرة في الأمن الوطني

المــادة الحـاديـة والعشـرون

المـطـالبـات -إقرار حق التعويض للمطالبات الناشئة عن العقود

- إقرار حق التعويض العادل والمعقول للمطالبات الناشئة عن تسوية استحقاقات طرف ثالث .

المــادة الثـانيـة والعشـرون

الاحـتجـاز

- استثناء الحالات التي تدور فيها عمليات قتال فعلية من الالتزام بأوامر القضاء العراقي. -عدم توقيف او إلقاء القبض على الأشخاص من قبل القوات الأمريكية إلا بموجب قرار عراقي يصدر وفقاً للقانون العراقي.

- تسليم الأشخاص الموقوفين أو الملقى عليهم القبض لدى القوات الأمريكية إلى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة من وقت توقيفهم أو إلقاء القبض عليهم.

-تقوم القوات الأمريكية بتقديم المعلومات المتوفرة عن جميع الموقوفين لديها إلى الحكومة العراقية، وتسليم المطلوبين منهم إليها ،  وإطلاق سراح الباقين .

-عدم السماح للقوات الأمريكية تفتيش المنازل أو العقارات الأخرى إلا بموجب أمر قضائي عراقي .

المـادة  الرابعة والعشـرون

انسحاب القوات الأميركية من العراق

-الاعتراف بالحق المتبادل للدولتين في سحب القوات الأمريكية أو طلب خروجها من العراق في أي وقت . إلاّ إنه وعلى الرغم من جمالية النص ومداعبته للمشاعر الوطنية المتفاعلة مع خروج القوات الأجنبية ، إلا إنه يمثل عامل ضغط أو تهديد غير مباشر على الحكومة العراقية أو لها ، خاصة وإن من أهم العوامل التي دفعتها لعقد هذين الاتفاقين هي إدراكها بمخاطر الوهن الأمني الاستراتيجي الداخلي والخارجي - الاعتراف بأداء القوات الأمنية العراقية وتصاعد قدراتها في تحمل مسؤولياتها .

-تحديد موعد انسحاب نهائي لقوات الولايات المتحدة وهو لا يتعدى 31 كانون الأول عام 2011 .

- تحديد موعد انسحاب لقوات الولايات المتحدة من المدن والقرى والقصبات العراقية  وهو لا يتعدى 30 حزيران عام 2009 .

-وضع ترتيبات لتخفيض عدد القوات الأمريكية في العراق خلال المواعيد الزمنية المحددة .

المــادة الخامسة والعشـرون

إجـراءات لإنهاء تطبيق الفصل السابع على العراق

-الاعتراف بتبدل الأوضاع والظروف السياسية في العراق ، وأصبح الآن لا يمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين .

-التأكيد على دعم الولايات المتحدة للعراق في مجلس الأمن بهدف إنهاء تطبيق أحكام الفصل السابع من الميثاق وتقديم مشروع قرار بهذا الصدد ودعمه وحث الدول الأخرى على التصويت إلى جانبه ،وصولا إلى استرداد العراق لمكانته القانونية والدولية .

المــادة السادسة والعشـرون

الأصول العراقية

 

- أهمية مساعدة الولايات المتحدة ورئيسها  ، للعراق في الحفاظ على موارده من البترول والغاز وغيرها ، وعلى أصوله المالية والاقتصادية في الخارج، بما في ذلك صندوق التنمية للعراق .

- أهمية مساعدة الولايات المتحدة للعراق في المساعي الدولية لإعفائه من الديون الدولية ، و مطالبات التعويضات الموروثة عن نظام الحكم السابق .

-استعداد الولايات المتحدة في إطار مجلس الأمن بدعم  طلب مد الحماية والترتيبات الأخرى بشأن البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي المنتجة في العراق، والموارد والالتزامات الناشئة عن هذه المبيعات، وصندوق التنمية للعراق .

المــادة السابعة والعشـرون

ردع المخـاطر الأمنـيـة -التزام الولايات المتحدة الواضح بالدفاع عن العراق و وحدته ونظامه السياسي الجديد من أي عدوان أو تهديد .وهذا الالتزام قلما نجد الولايات المتحدة تقدمه في اتفاقياتها بمثل هذا الوضوح والقوة . وهو أمراً جيدا ً .

-تكفلت الولايات المتحدة بدعم العراق في إعادة بناء مؤسساته المنية والعسكرية  والسياسية .

-إقرار الولايات المتحدة بطلب العراق المتضمن عدم قيامها بعمليات عسكرية ضد دول أخرى انطلاقا من العراق . وتعبير دول أخرى يشمل دول الجوار وغيرها كروسيا والصين على سبيل المثال لا الحصر

المـادة الثامنة والعشـرون

المنـطـقة الخضراء

 

-استلام الحكومة لمقراتها في هذه المنطقة ، وفرض سيادتها عليها

-البعد الايجابي الذي سيتحقق على الصعيد الإعلامي والسياسي والنفسي والذي سينعكس بدوره على أداء صناع القرار العراقيين و الرموز السيادية لهيئات سلطة الدولة الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ، فضلا عن آثار ذلك الايجابية على الشعب لما تمثله هذه المنطقة من رموز سيادية سوف تستعيدها الحكومة

المـادة الثلاثـون

مـدة سـريان مفـعـول هذه الاتفـاقيـة

-إن تلك الحماية لن تكون بدون ثمن سياسي أو مصلحي يقدم لفائدة الولايات المتحدة الأمريكية .

-إن فترة الثلاث سنوات كافية لاستكمال المؤسسات الأمنية والعسكرية للعراق ، فهي فرصة يتمتع فيها بمظلة الحماية الأمريكية ، ويتوجه فيها لترسيخ مؤسساته المختلفة  ونظامه السياسي .

المطلب الثاني

اتفاق الإطار الإستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون

بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية

تمّ التوقيع على هذا الاتفاق  في بغداد في اليوم السابع عشر من شهر تشرين الثاني 2008 بنسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ويتساوى النصان في الحجية القانونية.

تكون هذا الاتفاق من ( 11 ) قسم ، ويدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني 2009، بعد تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الإجراءات اللازمة من الطرفين لتنفيذ هذا الاتفاق بموجب الإجراءات الدستورية ذات الصلة النافذة في كلا البلدين.

ويظل هذا الاتفاق ساري المفعول ما لم يقدّم أي من الطرفين إخطارا خطيا للطرف الآخر بنيته على إنهاء العمل به .  ويسري مفعول الإنهاء بعد عام واحد من تاريخ مثل هذا الإخطار.

ويجوز تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين خطيا ووفق الإجراءات الدستورية  النافذة في البلدين .

وندرج في الجدول الآتي أهم النقاط الإيجابية أو السلبية المتمخضة عن هذا الاتفاق وكما يأتي :

المادة النقاط السلبية النقاط الايجابية

الديباجة

-إقامة علاقات طويلة الأمد بين الدولتين تقوم على مبادئ القانون الدولي ( الأمم المتحدة ) والمصالح المشتركة

-التأكيد على إعادة العراق إلى مكانته القانونية والدولية

- أن العلاقة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والأمنية من شأنها أن تساهم في تطوير العراق.

القسم الأول:

 مبادئ التعاون

-عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق

-الربط بين استقرار منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط و تقوية العراق

- إن وجود قوات الولايات المتحدة في العراق  مؤقت وليس دائم

-عدم قيام قوات الولايات المتحدة بشن هجمات على دول أخرى منطلقاً من إقليم دولة العراق .

القسم الثاني:

التعاون السياسي والدبلوماسي -حماية النظام السياسي العراقي الجديد ومؤسساته الدستورية

-دعم مكانة العراق الإقليمية والدولية

- دعم بناء علاقات دولية للعراق مع دول المنطقة

القسم الثالث :

التعاون الدفاعي والأمني -تعزيز قدرات العراق الأمنية والعسكرية الدفاعية

-تعزيز الأمن والاستقرار في العراق

القسم الرابع :

التعاون الثقافي

-تطوير النشاطات الثقافية في العراق

-تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في العراق

- دعم جهود العرق في الحفاظ على تراثه الثقافي العراقي، وحماية آثاره

القسم الخامس : التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة

-تحقيق استثمارات في مجال الخدمات الأساسية للشعب العراقي

- إدماج العراق في المؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية ، وتعزيز تنفيذ العهد الدولي مع العراق

القسم السادس : التعاون الصحي والبيئي -دعم العراق صحيا وبيئياً من خلال تحقيق استثمارات خاصة وتدريب الكوادر والتعاون الثنائي المتخصص

القسم السابع : التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات -تطوير ميدان الاتصالات العراقي وتكنولوجيا المعلومات

القسم الثامن:

التعاون في مجال إنفاذ القانون والقضاء -دعم وتطوير نظام العدالة الجنائية العراقي

-تعزيز القدرات القضائية

 

 

القسم التاسع :

 اللجان المشتركة -تعتبر اللجان المشتركة آلية مهمة في حسن تنفيذ الاتفاقية

-تسوية الخلافات من خلال لجنة التنسيق المشتركة المعنية  أو بالوسائل الدبلوماسية

القسم العاشر: الاتفاقات والترتيبات التنفيذية -عقد اتفاقيات متخصصة في كل ميدان ستكون أكثر فائدة للعراق

القسم الحادي عشر: أحكام ختامية -وجود فرصة تتيح إنهاء العمل بهذه الاتفاقية من قبل أحد الأطراف ، أو تعديلها

 

 

ونخلص مما تقدم ، إلى إن هنالك مصالح متبادلة ، يمكن أن يحققها الاتفاق الخاص بانسحاب قوات الولايات المتحدة من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه ، حتى وإن كانت غير متوازنة حيث تميل الكفة فيه لصالح الولايات المتحدة الأمريكية ، لوجود عدة نقاط سلبية في هذا الاتفاق ، ولكن مع ذلك لا يمكن نكرات الآثار الأمنية الايجابية والكبيرة التي يمكن أن تتمخض عن هذا الاتفاق لصالح العراق .

أما بالنسبة لاتفاق الإطار الإستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية ، فنلاحظ رجحان كفة الفائدة للعراق بصورة كبيرة ، كون هذا الاتفاق قد تعامل مع قضايا متنوعة تصب في إطار تحقيق تنمية وتقدم سريعين للعراق في كافة المجالات ، كونه حليف جديد للولايات المتحدة في هذه المنطقة الحيوية من العالم .

خاتمة :

وعلى أساس ما تقدم يمكن تقديم الاستنتاجات والتوصيات الآتية :

أولاً-الاستنتاجات :

1-إن مجلس الأمن هو أحد أجهزة منظمة دولية شاملة وهي الأمم المتحدة ، مهمته الرئيسية هي حفظ السلم والأمن الدوليين .

2-إن الولايات المتحدة دولة عضو دائم بمجلس الأمن ، وهي بذلك لا تمثل المجلس أو تكون بديلا عنه في صنع القرارات .

3-إن الاتفاقات التي تعقد مع الولايات المتحدة الأمريكية تتعلق بمصالح وأهداف دولتين ، ليس لمجلس الأمن حق التدخل في قراراتهما ، ومن ثم فإن أي اتفاق يتم عقدة ليس له علاقة بمجلس الأمن ، وبالتالي ليس له علاقة بتطبيق أو إنهاء تطبيق الفصل السابع من الميثاق .

4-إن الاتفاقيات غير المتكافئة تخل بمبدأ المساواة الفعلية بين الدول ، الذي هو أحد مظاهر سيادتها .

5-ليس بالضرورة أن تكون كل اتفاقية عقدت بين طرفين متفاوتين بالقوة تعد اتفاقية غير متكافئة . لكن جوهر عدم التكافؤ ينصب أساسا على انعدام المساواة في الحقوق والالتزامات التي تترتب على طرفي الاتفاقية بما يجعل المراكز التعاقدية فيها مختلة ( أي وجود غبن وشروط جائرة ومكلفة ) .

6-تفتقر الاتفاقيات غير المتكافئة إلى العدالة وما تتمخض عنه من انعدام المساواة وعدم التكافؤ في الحقوق والالتزامات نتيجة لاختلال المركز القانوني الذي تنشئه الاتفاقية بالنسبة لأطرافها بسبب تباين القوة التفاوضية لكل طرف وقت الشروع في عقدها ، وكأثر يترتب على ممارسة الضغط من قبل الطرف الأقوى على الطرف الأضعف .

7-في معظم الحالات التي ارتبطت بها دولة ما باتفاقية غير متكافئة ، نجد أن الدول المغبونة قد أبرمتها في ظل إرادة معيبة . لأنه من غير المعقول أن تسعى دولة بمحض إرادتها إلى عقد اتفاقية غير متكافئة ، وتضحي بموجبها بحق من حقوقها ، أو بمصلحها من مصالحها الحيوية أو تضع قيدا على استقلالها ، و يحد من سيادتها دون أن تكون قد أمضت إرادتها بغير وجهتها الصحيحة .

8-عدم وجود أي نص قانوني في قرارات مجلس الأمن يلزم العراق بعقد أي اتفاقية أو معاهدة مع أي دولة من دول العالم الأعضاء وغير الأعضاء في الأمم المتحدة . بل على العكس نجد إن المجلس قد أكد وبتكرار على سيادة العراق وتطلعه إلى اليوم الذي ينهى فيه الاحتلال و ولاية القوة متعددة الجنسيات .

9-اتخذ المجلس عدة قرارات تضمنت رفع الحظر التجاري والعسكري وإنهاء أعمال لجنة الرصد والتفتيش والتحقق UNMOVIC  وفريق INVO التابع للوكالة الذي كانت مهمته التحقق من برنامج العراق النووي ، الأمر الذي أعاد العراق إلى المجتمع الدولي بصورته الجديدة العراق الحر الديمقراطي المسالم والساعي إلى التقدم وتحقيق الرفاهية والأمن والسلام له وللعالم . وكل ذلك يجعله مؤهلاً لأداء دوره الجديد في النظام السياسي العالمي بصورة أكثر فعالية وتأثير عندما يكون متمتعاً بسيادته فعلياً أي بإنهاء وجود القوة المتعددة الجنسيات  .

10-تحددت آلية مجلس الأمن فيما يتعلق بإنهاء وجود القوة المتعددة الجنسيات فيما يأتي :

أ-اكتمال العملية السياسية في العراق ( قيام حكومة عراقية منتخبة وفق الدستور الدائم )

ب-طلب يقدم من الحكومة العراقية إلى مجلس الأمن بإنهاء وجود القوة المتعددة الجنسيات وعدم تمديد ولايتها

11-الموقف القانوني الراهن :

أ-قدمت الحكومة العراقية طلب التمديد الأخير وسجل ذلك في وثائق مجلس الأمن في 7 كانون أول 2008 (القرار 1790 / 2007 )

ب-ينتهي قانوناً ولاية القوة المتعددة الجنسيات في 31/كانون أول/2008

ج-تستطيع الحكومة العراقية أن تقدم طلباً إلى مجلس الأمن تطلب فيه إنهاء ولاية القوة المتعددة الجنسيات قبل 31/كانون أول/2008

د- تستطيع الحكومة العراقية أن لا تقدم طلباً إلى مجلس الأمن تطلب فيه تمديد ولاية القوة المتعددة الجنسيات عند استعراض المجلس تلك الولاية  بعد انتهائها في التاريخ المحدد أعلاه . إنما تطلب إنهاء تلك الولاية وبقرار يصدر من المجلس لأنه هو الذي منحها الولاية .

ثانياً-التوصيات :

1-ضرورة أن يكون المفاوض العراقي ملماً بآلية عمل مجلس الأمن وكيفية صنع القرار فيه وفقا لميثاق الأمم المتحدة ، ونظامه الداخلي ، ونهج عمله .

2-أهمية الفصل لدى المسؤول و المفاوض العراقي بين الجهتين ( مجلس الأمن ) و ( الولايات المتحدة الأمريكية ) ، وكذلك الفصل في الملفات التي تكون خاضعة للحوار والتفاوض بشأن العراق .

3-إن تركز الحكومة جهودها في مجلس الأمن وأروقته فيما يتعلق بمسألة إنهاء تطبيق الفصل السابع من الميثاق على العراق ، وبيان إن ما طلبه المجلس في قراراته قد أنجزت عملياً مع التوثيق .

 

المصادر

1- اتفاق بين جمهورية العراق و الولايات المتحدة الأميركية بشأن انسحاب قوات الولايات المتحدة من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت  فيه ، الموقع في بغداد ، بتاريخ : 17 تشرين الثاني 2008 .

2- اتفاق الإطار الإستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية ، الموقع في بغداد ، بتاريخ : 17 تشرين الثاني 2008 .

3- ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، إدارة شؤون الإعلام ، الأمم المتحدة ،1999 .

4- الأمم المتحدة ، النظام الداخلي المؤقت  لمجلس الأمن  ، إدارة شؤون الإعلام  ، نيويورك ، 1983 .

5–قسم موقع الأمم المتحدة في إدارة شؤون الإعلام ( إعداد ) ، مجلس الأمن –الهيكل ، الأمم المتحدة ، 2005.

6-قسم موقع الأمم المتحدة في إدارة شؤون الإعلام ( إعداد ) ، مجلس الأمن –معلومات أساسية ، الأمم المتحدة ، 2005 .

7-الأمم المتحدة ، مجلس الأمن ، قرار رقم ( 1483) الصادر في :  22  /أيار-مايو  /2003 .

8- الأمم المتحدة ، مجلس الأمن ، قرار رقم (   1500   ) الصادر في :  14 / آب-أغسطس /2003 .

9- الأمم المتحدة ، مجلس الأمن ، قرار رقم (  1511    ) الصادر في :   16 /   تشرين أول -أكتوبر  /2003 .

10- الأمم المتحدة ، مجلس الأمن ، قرار رقم (  1546    ) الصادر في :   8 /   حزيران-يونيه  /2004 .

11- الأمم المتحدة ، مجلس الأمن ، قرار رقم ( 1723 ) الصادر في :  28 /  تشرين الثاني -نوفمبر /2006 .

12- الأمم المتحدة ، مجلس الأمن ، قرار رقم (   1762   ) الصادر في :  29  / حزيران-يونيه /2007 .

13- الأمم المتحدة ، مجلس الأمن ، قرار رقم (1790 ) الصادر في :  18 / كانون أول /2007 .

14- الأمم المتحدة ، مجلس الأمن ،قرار ( 687 ) الصادر في 13 نيسان –أبريل 1991 .

15- الأمم المتحدة ، مجلس الأمن ، قرار( 1284 )الصادر في 17 كانون الأول 1999 .

16-أ.د.خليل إسماعيل ألحديثي ،  الوسيط  في التنظيم الدولي  ، مطبعة جامعة الموصل ، 1991 م=1411هـ.

17–خليل إسماعيل ألحديثي ، المعاهدات غير المتكافئة المعقودة وقت السلم –دراسة قانونية سياسية ، مطبعة جامعة بغداد ، 1981 .

18-أ.م.د.علي هادي حميدي الشكراوي ، اللجان الفرعية لمجلس الأمن –دراسة مقارنة ما بين لجنتي UNSCOM وUNMOVIC  ، مجلة جامعة بابل ، المجلد ( 9 ) – العدد ( 6 ) ، 2004 .

19-رسالة السيد رئيس الوزراء نوري المالكي المحترم المؤرخة في 7 كانون أول 2007 ، الموجهة إلى مجلس الأمن .

20-  www.un.sc.org

21-  http://www.un.org

--------------------

هذه الدراسة تعبر عن رأي كاتبها

أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ