ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الاثنين 05/02/2007


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

إصدارات

 

 

    ـ القضية الكردية

 

 

   ـ دراسات  ـ كتب

 

 

    ـ رجال الشرق

 

 

المستشرقون الجدد

 

 

جســور

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

أحكام قاسية على معتقلين أكراد

أفادت مصادر حقوقية في العاصمة السورية دمشق أن محكمة أمن الدولة الاستثنائية أصدرت أحكاماً قاسية يوم أمس (الأحد 4/2/2007) على 12 معتقلاً سورياً من الاثنية الكردية بتهمة الانتماء إلى جمعية سورية تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية (المادة 267 من قانون العقوبات) وتهمة القيام بأعمال إرهابية (المادة 305 من قانون العقوبات) ، وهذه تهم عادة ما تطلقها المحاكم الاستثنائية السورية على النشطاء الأكراد.

ولقد جاءت الأحكام وفق الترتيب التالي:

الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف على كل من أحمد علي رستم وجوان بكر ولقمان مصطفى ومحمد حسن ومحمد علي مصطفى.

الحكم بالسجن أربع سنوات على كل من عبد القادر شيخو وعنايت علي إبش.

الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على كل من شيرزاد بكر ومحمد محمد إبش

الحكم بالسجن لمدة سنتين ونصف على كل من خبات رشكيلو وشيخ موسى قاسم ومصطفة حسن

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين الاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة أمام محاكم استثنائية غير منصفة، لتطالب السلطات السورية بإسقاط التهم الظالمة والأحكام القاسية عن هؤلاء المواطنين السوريين الأكراد، وتطالب بإلغاء محكمة أمن الدولة الاستثنائية غير الدستورية، وتقديم من ارتكب جرماً قانونياً أمام محاكم محايدة لتفصل في قضياهم وهم يتمتعون بكامل حرياتهم وبحق الدفاع عن أنفسهم. كما تطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين في سورية وإطلاق حرية التعبير والمعتقد والعمل السياسي السلمي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

5/2/2007 

ـــــــــــــــــــــــــ

 ارتفاع وتيرة التعذيب في سجن صيدنايا العسكري

حصلت اللجنة السورية لحقوق الإنسان على تقارير موثقة تفيد بتصاعد وتيرة عمليات التعذيب واشتدادها في سجن صيدنايا العسكري غرب العاصمة السورية دمشق، وعلى وجه الخصوص في أوساط المعتقلين على خلفية إسلامية. ومن المعلوم أن سجن صيدنايا يتبع للاستخبارات العسكرية ويحول إليه كل المعتقلين على خلفية إسلامية، بالإضافة إلى معتقلين آخرين تكون تابعيتهم لها.

وأضافت التقارير الواردة بأن التعذيب يشمل على حفلة "الاستقبال"وهذا ما يعيد إلى الذاكرة استقبال المعتقلين في سجن تدمر في الثمانينيات والتسعينيات بعملية تعذيب وحشية كانت تقضي على نسبة لا بأس بها من القادمين الجدد إلى ذلك المعتقل الرهيب.وذكر أحد التقارير بأن حفلة التعذيب في سجن صيدنايا تشمل الضرب على كل أنحاء الجسم بالكابلات والعصي واستخدام الدولاب، بالإضافة إلى تعرية المعتقلين بشكل مهين أمام بعضهم، واستخدام السجن الإنفرادي كعقوبة مضاعفة.وقال معتقل اتصلت معه اللجنة السورية لحقوق الإنسان أفرج عنه من سجن صيدنايا بأن السجن تحول في الأشهر الأخيرة إلى جحيم لا يطاق من شدة التعذيب وسوء المعاملة واكتظاظ قاعات السجن بالمعتقلين. 

وذكر تقرير آخر بأن أجنحة سجن صيدنايا العسكري تبدو مكتظة جداً بالمعتقلين الإسلاميين الذين وصل عددهم إلى ضعف حجم استيعابها المعدة له.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تذكر السلطات السورية أنه يحظر عليها ممارسة التعذيب بموجب المادة (28)من الدستور السوري وبموجب المادة (5)من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الأممية التي وقعت عليها وأصبحت طرفاً ملتزماً بتنفيذها.  واللجنة إذا تدين بأقوى التعابير ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة في السجون والمعتقلات السورية لا سيما في سجن صيدنايا العسكري لتؤكد أن التعذيب يمارس على أوسع نطاق في السجون السورية  وبشكل روتيني ومنهجي وبأمر وإشراف كبار الضباط والمحققين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

4/2/2007

ــــــــــــــــــــــــــ

بيان من ( DAD )

اعتقال شاب كردي في حي زور آفا ومضايقات أمنية لأهالي الحي

 (( لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً )) .

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(( لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه )) .

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

(( لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون )) .

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

(( لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو الحاطة بالكرامة)) 

المادة / 5 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه وفي الساعة العاشرة من ليلة 17 / 12 / 2006م، أعتقلت دورية تابعة لمخفر مشروع دمر الشاب الكردي محمد مصطفى بيرم تولد دمشق 1973 متزوج ولديه أربع بنات المهنة أعمال حرة دون توضيح أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة حكم بحقه . و تم تحويله إلى فرع الأمن السياسي بدمشق ( ساحة الميسات ) وما زال رهن الاعتقال التعسفي حتى لحظة كتابة هذا البيان .

وفي هذا السياق فقد شهد حي زور آفا ( وادي المشاريع ) -  معظم سكانه من المواطنين الكرد الفقراء الذين هجروا مناطقهم بحثاً عن لقمة العيش - في الفترة الأخيرة، كثافة في عدد الدوريات التابعة لقوى الأمن الداخلي والفروع الأمنية الأخرى بذريعة مطاردة المراهقين؟ وتحت هذه الحجة يتم مضايقة أهالي الحي الداخلين إليه أو الخارجين منه وبشكل خاص العمال الذين يعملون في المطاعم والفنادق . ليس هذا وحسب بل يتم توقيف البعض منهم لمدد مختلفة بين ساعات وأيام ويتم إهانتهم وضربهم بدون أن يرتكبوا أي ذنب أو جريمة .

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه الاعتقالات العشوائية التي تجري خارج القانون، نطالب السلطات السورية بالافراج الفوري عن الشاب محمد مصطفى بيرم وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في البلاد، كما ندين التصرفات اللامسئولة للدوريات الأمنية في حي زور آفا ونطالب بفك الحصار عنه .

4 / 2 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

info@dad-kurd.org

dad-human@hotmail.com

ــــــــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

الحكم على 12 كردي سوري

حكمت اليوم الاحد 4-2-2007 محكمة امن الدولة العليا بدمشق على اثني عشر معتقلاً " سوريين اكراد " بالسجن لفترات متفاوته تراوحت بين سبع سنوات ونصف حتى سنتين ونصف اربع , وصدرت هذه الاحكام على خلفية اتهام هؤلاء بالانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي ‏السورية وضمها إلى دولة أجنبية،  وفقا" للمادة 267 من قانون العقوبات السوري العام.وتهمة القيام بأعمال ارهابية وفق المادة 305 ولوحظ وجود ثلاث احداث بين المحكومين .....وكانت الاحكام على النحو التالي :

1-5 جوان بكر – احمد علي رستم – محمد علي مصطفى – محمد حسن – لقمان مصطفى

بالسجن لمدة سيع سنوات ونصف

6-7- عبد القادر شيخو – عنايت علي ابش ,بالسجن لمدة اربع سنوات .

8-9- شيرزاد بكر- محمد محمد ابش , بالسجن لمدة ثلاث سنوات

10-12-مصطفى حسن – شيخ موسى قاسم – خبات رشكيلو  " احداث " بالسجن لسنتين ونصف

تعتبر هذه الاحكام قاسية ولا تتناسب مع التهمة التي نسبت اليهم وخاصة وان المحكومين من الشباب والاحداث ونطالب السلطات السوريّة بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا والعودة إلى القضاء الدستوري المختصّ و الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام عن هذه المحكمة كما نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سوريّة وطيّ ملف الاعتقال السياسي إلى الأبد .

مجلس الادارة

دمشق في 4-2-2007                   

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohrs.org

ـــــــــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

بيان

بحضور عدد من السادة المحامين و منهم المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان وعدد من السادة الدبلوماسيين عقدت محكمة أمن الدولة مطلع الأسبوع الماضي الأحد الواقع في 28/1/2007 وأصدرت قرارها بالحكم على كل من :

فراس بن عبد الرحمن الصغير من دمشق والموقوف منذ تاريخ 11/1/2004

1. بالأشغال الشاقة لمدة تسـع سنوات لإدانته بالانتماء لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات.

2. بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات لإدانته بنشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات

3. بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بنقل الأنباء الكاذبة التي توهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ عقوبات.

4. إسقاط جنحة قدح رئيس الدولة لشمولها بقانون العفو العام رقم /58/ لعام 2006.

5. دغم العقوبات والإكتفاء بتطبيق الأشد سنداً للمادة /204/ عقوبات.

6. حجره وتجريده مدنياً

محمد أسامة بن بشير الخباز من دمشق والموقوف منذ تاريخ 12/1/2004.

1. بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات لإدانته بالانتماء لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات.

2. بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات لإدانته بنشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات.

3. دغم العقوبات والاكتفاء بتطبيق الأشد.

4. حجره وتجريده مدنياً

5. تضمينهم الرسم مناصفة .

قراراً غير قابل للطعن وخاضع للتصديق من المرجع المختص

كما استجوبت المحكمة محمد علي هنانو النجار و المتهم بالانتماء لجمعية أنشئت لتغير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات و التجسـس سنداً للمادة /271/ من قانون العقوبات.

والذي أكد براءته التامة الشاملة مما أسند إليه و أنه ولد في المنطقة الشرقية من بيروت لكنه لم ينتسب يوماً لأي حزب سياسي وطالب بإعلان براءته.

من جهة أخرى عقدت محكمة أمن الدولة العليا  اليوم مطلع هذا الأسبوع الأحد الواقع في 4/2/2007 جلسة وأصدرت قراراً بالحكم على كل من:

 جوان بن عارف بكر من ناحية راجو التابعة لمحافظة حلب 1980 والموقوف منذ تاريخ 6/9/2004

1. بالاعتقال /5/ سنوات بجناية محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية  سنداً للمادة/267/عقوبات

2. الأشغال الشاقة /15/ سنة  بجناية المؤامرة التي يقصد منها عمل إرهابي سنداً للمادة/305/عقوبات

3. الحبس لمدة شهرين بجرم استعمال هوية الغير سنداً للمادة /458/ عقوبات

4. دغم العقوبات والاكتفاء بتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة لمدة /15/ سنة سنداً للمادة/204/ عقوبات

5. للأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة للنصف بحيث تصبح سبع سنوات ونصف سنداً للمادة /243/ عقوبات.

أحمد علي رستم تولد 1971 من منطقة عزاز بحلب والمعتقل منذ تاريخ 24/9/2004

محمد بن محمد مصطفى تولد 1983 من ناحية راجو التابعة لمنطقة عفرين بحلب والمعتقل منذ تاريخ6/9/2004.

محمد محمد بن حسن تولد 1986 من ناحية راجو التابعة لمنطقة عفرين بمحافظة حلب و المعتقل منذ تاريخ 24/9/2004.

لقمان بن محمد مصطفى تولد 1986 – عفرين والموقوف منذ تاريخ 14/8/2004

1. بالاعتقال /5/ سنوات بجناية محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية  سنداً للمادة/267/عقوبات

2. الأشغال الشاقة /15/ سنة  بجناية المؤامرة التي يقصد منها عمل إرهابي سنداً للمادة/305/عقوبات

3. دغم العقوبات والاكتفاء بتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة لمدة /15/ سنة سنداً للمادة/204/ عقوبات

4. للأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة للنصف بحيث تصبح سبع سنوات ونصف سنداً للمادة /243/ عقوبات.

عبد القادر بن محمد شيخو تولد 1973 من منطقة عفرين بحلب والمعتقل منذ تاريخ 6/9/2004

عنايت بن علي ايبش  تولد 1971 من قرية قره زاحل التابعة لمنطقة عفرين والمعتقل منذ تاريخ 24/9/2004

1. بالاعتقال /5/ سنوات بجناية محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية  سنداً للمادة/267/عقوبات

2. للأسباب المخففة تخفيض العقوبة بحيث تصبح الاعتقال لمدة /4/سنوات بموجب المادة /243 /عقوبات.

شيرزاد بن محمد سامي بكر تولد 1986 من ناحية راجو التابعة لمنطقة عفرين والمعتقل منذ 24/9/2004

محمد محمد ايبش تولد 1961 من منطقة عفرين والمعتقل منذ تاريخ 24/9/2004.

1. بالإعتقال لمدة /3/ سنوات بجناية التدخل بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية سنداً للمادة /267/ عقوبات بدلالة المواد /218 – 219/ من قانون العقوبات.

الحكم على كل من الأحداث التالية أســمائهم:

مصطفى محمد علي حسن تولد 1987 من قرية هليل التابعة لمنطقة عفرين والمعتقل منذ تاريخ 15/9/2004

خبات رشكيلو تولد 1989 من ناحية راجو التابعة لمنطقة عفرين بحلب والموقوف منذ تاريخ 24/9/2004.

شيخموس محمد قاسم تولد 1988من قرية بدران اكبس التابعة لمنطقة عفرين بحلب والمعتقل منذ 24/9/2004

1. بالحبس مع التشغيل لمدة سنة بجناية التحريض على محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية سنداً للمادة /267/ بدلالة المادة /217/ والمادة /29/ من قانون الأحداث الجانحين.

2. الحبس مع التشغيل لمدة سنتين ونصف بجناية المؤامرة التي يقصد منها عمل إرهابي سنداً للمادة /305/ بدلالة المادة /29/ من قانون الأحداث الجانحين.

3. دغم العقوبتين وتطبيق الأشد سنداً للمادة /204/ عقوبات ..

4. اســقاط دعوى العام عن كل من :

عبد القادر بن محمد شـيخو

شيرزاد بن محمد بكر

عناية علي ايبش

من جرم كتم جناية واقعة على أمن الدولة لشمولها بقانون العفو العام     لعام 2006

5. اسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين :

عناية علي ايبش

عبد القادر محمد شيخو

من جرم دخول أراضي القطر بطريقة غير مشروعة لشمولها بقانون العفو العام رقم       لعام 2006

6. تضمين الرســوم للبالغين واعفاء الأحداث

7. حجر و تجريد البالغين مدنياً

8. بعد تنفيذ العقوبة سوق كل من أحمد رستم – شيرزاد بكر – جوان عارف بكر – محمد بن محمد حسن – لقمان بن محمد مصطفى – شخموس محمد قاسم – خبات رشكيلو لشعبة التجنيد، ثم اعادة البطاقات الشخصية لهم أصولاً.

9. قراراً وجاهياً بحق الجميع و بمثابة الوجاهي بحق محمد بن محمد مصطفى ، قطعياً وخاضع للتصديق من المرجع المختص.

و من جهة أخرى فقد تمت في هذا اليوم محاكمة المواطن الألماني من أصل سوري  محمد حيدر زمار وكانت جلسة اليوم مخصصة لإصدار حكم بحقه.

و بذات هذا اليوم وقبل إقفال باب المرافعة و إصدار الحكم تقدم وكيل المتهم المحامي مهند الحسني بمذكرة دفاع مؤلفة من سبعة عشرة صفحة فقررت المحكمة إكمالاً للتدقيق بالقضية على ضوء الدفاع المقدم  إرجاء المحاكمة ليوم 11/2/2007.

دمشق 4/2/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

ــــــــــــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكةمراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

خبر صحفي

بداية العام ومسلسل الاعتقال التعسفي مستمر

1- لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً  .

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

2- لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

3- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، أنه في مساء الاثنين 29\1\2007 قامت دورية أمنية في مدينة حلب ، بمداهمة منزل أحد المواطنين في مدينة حلب – حي الشيخ مقصود وتم اعتقال كل من كان في المنزل  ويقدر عددهم مابين 12-15 ,دون تبيان أسباب الاعتقال وتم معرفة الأسماء التالية:

أصحاب المنزل:

أزاد خالد قادر - جوان خالد قادر - بشار خالد قادر .

ومن الموجودين عرف الأسماء التالية:

 أحمد نعسان- نجم الدين حبش-  دلكش حمو - تحسين مصطفى - أزاد إبراهيم - أحمد درويش - حمودي بوزان - إدريس عبد القادر .

وعلمت ل.د.ح كذلك أن دورية أمنية في محافظة طرطوس قامت باعتقال كلا من المواطنين التالية أسماؤهم:

محمد درباك-رامي رخامية-علاء محي الدين.

وكذلك في مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة حيث أقدم فرع الأمن السياسي 25/1/2007 على اعتقال كلا من مزكين حسن و زوجها ماجد حسن وكذلك اثنان من أفراد عائلتها وهما : عبد الهادي حسن ، عبد الغني حسن  في حي القدور بك في مدينة القامشلي.

و في محافظة حلب تم يوم الأربعاء 31 / 1  / 2007 اعتقال السيد نظمي أبو لاوند دون معرفة أسباب الاعتقال.

وعلمت ل.د.ح أن المواطن حمزة احمد يحيى(عامل -1979) والذي اعتقل بتاريخ 30\11\2005 من قبل إحدى الأجهزة الأمنية في محافظة حلب ,هو موجود حاليا في سجن صيد نايا -دمشق .

ه في تاريخ 23\11\2006 اعتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة حلب  المواطنين :

1-هيثم نبي حمادي مواليد 1980 طالب في كلية الحقوق.

2- احمد نبي حمادي مواليد سنة 1984 طالب في كلية الحقوق.

وتم مصادرة مجموعة كتب باللغة الكردية من منزلهم.

وفي 17\12\2006 اعتقلت دورية من تابعة لمخفر دمر بريف دمشق ,المواطن محمد مصطفى بيرم (33عاما)وهو من سكان وادي المشاريع ومتزوج وله أربع بنات ويعمل أعمال حرة.

إن ( ل د ح ) تدين حملة الاعتقال التعسفي التي طالت مجموعة من المواطنين السوريين، وتبدي قلقها من استمرار نهج الاعتقال التعسفي ، وترى فيه تصعيدا ذا دلالة من قبل الأجهزة الأمنية وعملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية، التي تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري ، كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المعتقلين،  وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي،وفي هذا السياق نطالب السلطات السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق 3\2\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة   

ـــــــــــــــــ

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تصـــــريح صحـــــفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

علمت ( ســـواســـية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن المواطــن الســوري حمزة أحمد يحيى   (عامل - مواليد 1979)  لا يزال  موقوفا في سجن صيدنايا العسكري بعد أن كان قد اعتقل من قبل فرع حلب للأمن العسكري في  30/11/2005 ،ثم رحل إلى فرع فلسطين للأمن العسكري في دمشق وذلك دون معرفة أسباب هذا الاعتقال و دون توجيه أي تهمة محددة إليه أو تقديمه إلى محكمة مختصة إذا ما توفر مسوغ قانوني لذلك ، الأمر الذي يعتبر إنتهاكا" صريحا للمادة 9 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 9 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما يعتبر مخالفة واضحة للقاعدة رقم (92) و القاعدة رقم (93) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 1955 وهي تعد التنظيم الشامل لكافة حقوق الانسان بغرض ضمان حد أدنى لمعاملة السجين معاملة آدمية وإنسانية  وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة  بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و 2076    (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977 وهي قواعد آمرة وملزمة غير قابلة للتصرف بسبب حالة حصار أو حرب أو طوارئ.

إننا في ( ســـواســـية) إذ ندين استمرار الاعتقال التعسفي و ظاهرة الاختفاء القسري التي غالبا ماتصاحب عمليات الاعتقال السياسي التي تتم خارج إطار القانون بموجب حالة الطوارىء المعلنة في البلاد  فإننا نطالب السلطات الإدارية المختصة بالكشف عن أسباب إعتقال المواطن حمزة أحمد يحيى أو تقديمه إلى محكمة عادلة تنظر في قضيته وتمكينه من الحصول على المساعدة القانونية والانسانية اللازمة ، وفي هذا السياق فإننا نجد مطالبتنا للحكومة السورية بضرورة إحترام تعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والقيام بإجراءات عملية وجادة باتجاه إغلاق ملف الاعتقال السياسي في سوريا والافراج عن جميع السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية.

الحرية والعدالة لكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا

عبد الكريم ريحاوي

دمشق 3/2/2007

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية)

info@sawasiah.org

+963 93 299555


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ