ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

السبت 11/08/2012


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة

الملحق (البروتوكول) الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف، 1977

12-08-1949 معاهدات

الملحق (البروتوكول) الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية

  الديباجة 

إن الأطراف السامية المتعاقدة

إذ تذكر أن المبادئ الإنسانية التي تؤكدها المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949 تشكل الأساس الذي يقوم عليه احترام شخص الإنسان في حالات النزاع المسلح الذي لا يتسم بالطابع الدولي,

وإذ تذكر أيضاً أن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تكفل لشخص الإنسان حماية أساسية,

وإذ تؤكد ضرورة تأمين حماية أفضل لضحايا هذه المنازعات المسلحة,

وإذ تذكر أنه في الحالات التي لا تشملها القوانين السارية يظل شخص الإنسان في حمى المبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام,

قد اتفقت على ما يلي :

الباب الأول

مجال تطبيق هذا اللحق " البروتوكول "

المــادة الأولى : المجال المادي للتطبيق

1- يسري هذا اللحق " البروتوكول " الذي يطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف المبرمة في 12 آب / أغسطس 1949 دون أن يعدل من الشروط الراهنة لتطبيقها على جميع المنازعات المسلحة التي لا تشملها المادة الأولى من اللحق " البروتوكول " الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949, المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة اللحق " البروتوكول " الأول والتي تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسئولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة, وتستطيع تنفيذ هذا اللحق " البروتوكول " .

2- لا يسري هذا اللحق " البروتوكول " على حالات الاضطرابات والتوتر الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية الندرى وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة التي لا تعد منازعات مسلحة.

المــادة 2 : المجال الشخصي للتطبيق

1- يسري هذا اللحق " البروتوكول " على كافة الأشخاص الذين يتأثرون بنزاع مسلح وفق مفهوم المادة الأولى وذلك دون أي تمييز مجحف ينبني على العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها أو الانتماء الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو على أية معايير أخرى مماثلة (ويشار إليها هنا فيما بعد " التمييز المجحف " ).

2- يتمتع بحماية المادتين الخامسة والسادسة عند انتهاء النزاع المسلح كافة الأشخاص الذين قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بهذا النزاع, وكذلك كافة الذين قيدت حريتهم بعد النزاع للأسباب ذاتها, وذلك إلى أن ينتهي مثل هذا التقييد للحرية.

المــادة 3 : عدم التدخل

1- لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا اللحق " البروتوكول " بقصد المساس بسيادة أية دولة أو بمسئولية أية حكومة في الحفاظ بكافة الطرق المشروعة على النظام والقانون في الدولة أو في إعادتهما إلى ربوعها أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسلامة أراضيها.

2- لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا اللحق " البروتوكول " كمسوغ لأي سبب كان للتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في النزاع المسلح أو في الشئون الداخلية أو الخارجية للطرف السامي المتعاقد الذي يجرى هذا النزاع على إقليمه.

الباب الثاني

المعاملة الإنسانية

المــادة 4 : الضمانات الأساسية

1- يكون لجميع الأشخاص الذين لا يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن الاشتراك في الأعمال العدائية

–سواء قيدت حريتهم أم لم تقيد– الحق في أن يحترم أشخاصهم وشرفهم ومعتقداتهم وممارستهم لشعائرهم الدينية ويجب أن يعاملوا في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز مجحف. ويحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة.

2- تعد الأعمال التالية الموجهة ضد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى محظورة حالاً واستقبالاً وفي كل زمان ومكان, وذلك دون الإخلال بطابع الشمول الذي تتسم به الأحكا م السابقة :

أ ) الاعتداء على حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم البدنية أو العقلية ولاسيما القتل والمعاملة القاسية كالتعذيب أو التشويه أو أية صورة من صور العقوبات البدنية,

ب) الجزاءات الجنائية,

ج ) أخذ الرهائن,

د ) أعمال الإرهاب,

هـ) انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة والمحطة من قدر الإنسان والاغتصاب والإكراه على الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحياء,

و ) الرق وتجارة الرقيق بجميع صورها,

ز ) السلب والنهب,

ح) التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة.

3- يجب توفير الرعاية والمعونة للأطفال بقدر ما يحتاجون إليه, وبصفة خاصة :

أ ) يجب أن يتلقى هؤلاء الأطفال التعليم, بما في ذلك التربية الدينية والخلقية تحقيقاً لرغبات آبائهم أو أولياء أمورهم في حالة عدم وجود آباء لهم,

ب) تتخذ جميع الخطوات المناسبة لتسهيل جمع شمل الأسر التي تشتتت لفترة مؤقتة,

ج ) لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة. ولا يجوز السماح باشتراكهم في الأعمال العدائية,

د ) تظل الحماية الخاصة التي توفرها هذه المادة للأطفال دون الخامسة عشرة سارية عليهم إذا اشتركوا في الأعمال العدائية بصورة مباشرة, رغم أحكام الفقرة (ج) إذا ألقي القبض عليهم,

هـ) تتخذ, إذا اقتضى الأمر, الإجراءات لإجلاء الأطفال وقتياً عن المنطقة التي تدور فيها الأعمال العدائية إلى منطقة أكثر أمناً داخل البلد على أن يصحبهم أشخاص مسئولون عن سلامتهم وراحتهم, وذلك بموافقة الوالدين كلما كان ممكناً أو بموافقة الأشخاص المسئولين بصفة أساسية عن رعايتهم قانوناً أو عرفاً.

المــادة 5 : الأشخاص الذين قيدت حريتهم

1- تحترم الأحكام التالية كحد أدنى, فضلاً على أحكام المادة الرابعة, حيال الأشخاص الذين حرموا حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين أم محتجزين :

أ ) يعامل الجرحى والمرضى وفقاً للمادة 7,

ب) يزود الأشخاص المشار إليهم في هذه الفقرة بالطعام والشراب بالقدر ذاته الذي يزود به السكان المدنيون المحليون وتؤمن لهم كافة الضمانات الصحية والطبية والوقاية ضد قسوة المناخ وأخطار النزاع المسلح,

ج ) يسمح لهم بتلقي الغوث الفردي أو الجماعي,

د ) يسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية وتلقي العون الروحي ممن يتولون المهام الدينية كالوعاظ, إذا طلب ذلك وكان مناسباً,

هـ) تؤمن لهم –إذا حملوا على العمل– الاستفادة من شروط عمل وضمانات مماثلة لتلك التي يتمتع بها السكان المدنيون المحليون.

2- يراعي المسئولون عند اعتقال أو احتجاز الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى, وفي حدود قدراتهم, الأحكام التالية حيال هؤلاء الأشخاص :

أ ) تحتجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء ويستثنى من ذلك رجال ونساء الأسرة الواحدة فهم يقيمون معاً,

ب) يسمح لهم بإرسال وتلقي الخطابات والبطاقات ويجوز للسلطة المختصة تحديد عددها فيما لو رأت ضرورة لذلك,

ج ) لا يجوز أن تجاور أماكن الاعتقال والاحتجاز مناطق القتال, ويجب إجلاء الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى عند تعرض أماكن اعتقالهم أو احتجازهم بصفة خاصة للأخطار الناجمة عن النزاع المسلح إذا كان من الممكن إجلاؤهم في ظروف يتوفر فيها قدر مناسب من الأمان,

د ) توفر لهم الاستفادة من الفحوص الطبية,

هـ) يجب ألا يهدد أي عمل أو امتناع لا مبرر لهما بالصحة والسلامة البدنية أو العقلية, ومن ثم يحظر تعريض الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة لأي إجراء طبي لا تمليه حالتهم الصحية, ولا يتفق والقواعد الطبية المتعارف عليها والمتبعة في الظروف الطبية المماثلة مع الأشخاص المتمتعين بحريتهم.

3- يعامل الأشخاص الذين لا تشملهم الفقرة الأولى ممن قيدت حريتهم بأية صورة لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح معاملة إنسانية وفقاً لأحكام المادة الرابعة والفقرتين الأولى (أ) و(ج) و(د), والثانية (ب) من هذه المادة.

4- يجب, إذا ما تقرر إطلاق سراح الأشخاص الذين قيدت حريتهم, اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم من جانب الذين قرروا ذلك.

المــادة 6 : المحاكمات الجنائية

1- تنطبق هذه المادة على ما يجري من محاكمات وما يوقع من عقوبات جنائية ترتبط بالنزاع المسلح.

2- لا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة دون محاكمة مسبقة من قبل محكمة تتوفر فيها الضمانات الأساسية للاستقلال والحيدة وبوجه خاص :

أ ) أن تنص الإجراءات على إخطار المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه وأن تكفل للمتهم سواء قبل أم أثناء محاكمته كافة حقوق ووسائل الدفاع اللازمة,

ب) ألا يدان أي شخص بجريمة إلا على أساس المسئولية الجنائية الفردية,

ج ) ألا يدان أي شخص بجريمة على أساس اقتراف الفعل أو الامتناع عنه الذي لا يشكل وقت ارتكابه جريمة جنائية بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا توقع أية عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة, وإذا نص القانون -بعد ارتكاب الجريمة– على عقوبة أخف كان من حق المذنب أن يستفيد من هذا النص,

د ) أن يعتبر المتهم بريئاً إلى أن تثبت إدانته وفقاً للقانون,

هـ) أن يكون لكل متهم الحق في أن يحاكم حضورياً,

و ) ألا يجبر أي شخص على الإدلاء بشهادة على نفسه أو على الإقرار بأنه مذنب.

3- ينبه أي شخص يدان لدى إدانته إلى طرق الطعن القضائية وغيرها من الإجراءات التي يحق له الالتجاء إليها وإلى المدد التي يجوز له خلالها أن يتخذها.

4- لا يجوز أن يصدر حكم بالإعدام على الأشخاص الذين هم دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة كما لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على أولات الأحمال أو أمهات صغار الأطفال.

5- تسعى السلطات الحاكمة –لدى انتهاء الأعمال العدائية– لمنح العفو الشامل على أوسع نطاق ممكن للأشخاص الذين شاركوا في النزاع المسلح أو الذين قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين أم محتجزين.

الباب الثالث

الجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار

المــادة 7 : الحماية والرعاية

1- يجب احترام وحماية جميع الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار سواء شاركوا أم لم يشاركوا في النزاع المسلح.

2- يجب أن يعامل هؤلاء في جميع الأحوال, معاملة إنسانية وأن يلقوا جهد الإمكان ودون إبطاء الرعاية والعناية الطبية التي تقتضيها حالتهم, ويجب عدم التمييز بينهم لأي اعتبار سوى الاعتبارات الطبية.

المــادة 8 : البحــث

تتخذ كافة الإجراءات الممكنة دون إبطاء, خاصة بعد أي اشتباك, للبحث عن الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار وتجميعهم, كلما سمحت الظروف بذلك, مع حمايتهم من السلب والنهب وسوء المعاملة وتأمين الرعاية الكافية لهم, والبحث عن الموتى والحيلولة دون انتهاك حرماتهم وأداء المراسم الأخيرة لهم بطريقة كريمة.

المــادة 9 : حماية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية

1- يجب احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية, ومنحهم كافة المساعدات الممكنة لأداء واجباتهم. ولا يجوز إرغامهم على القيام بأعمال تتعارض مع مهمتهم الإنسانية.

2- لا يجوز مطالبة أفراد الخدمات الطبية بإيثار أي شخص بالأولوية في أدائهم لواجباتهم إلا إذا تم ذلك على أسس طبية.

المــادة 10 : الحماية العامة للمهام الطبية

1- لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب على أي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية يتفق مع شرف المهنة بغض النظر عن الشخص المستفيد من هذا النشاط.

2- لا يجوز إرغام الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً ذا صفة طبية على إتيان تصرفات أو القيام بأعمال تتنافى وشرف المهنة الطبية, أو غير ذلك من القواعد التي تستهدف صالح الجرحى والمرضى, أو أحكام هذا اللحق " البروتوكول " أو منعهم من القيام بتصرفات تمليها هذه القواعد والأحكام.

3- تحترم الالتزامات المهنية للأشخاص الذين يمارسون نشاطاً ذا صفة طبية فيما يتعلق بالمعلومات التي قد يحصلون عليها بشأن الجرحى والمرضى المشمولين برعايتهم, وذلك مع التقيد بأحكام القانون الوطني.

4- لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب على أي شخص يمارس نشاطاً ذا صفة طبية لرفضه أو تقصيره في إعطاء معلومات تتعلق بالجرحى والمرضى الذين كانوا أو لا يزالون مشمولين برعايته, وذلك مع التقيد بأحكام القانون الوطني.

المــادة 11 : حماية وحدات ووسائط النقل الطبي

1-يجب دوماً احترام وحماية وحدات ووسائط النقل الطبي, وألا تكون م حلاً للهجوم.

2-لا تتوقف الحماية على وحدات ووسائط النقل الطبي, ما لم تستخدم في خارج نطاق مهمتها الإنسانية في ارتكاب أعمال عدائية. ولا يجوز مع ذلك أن تتوقف الحماية إلا بعد توجيه إنذار تحدد فيه, كلما كان ذلك ملائماً, مدة معقولة ثم يبقى ذلك الإنذار بلا استجابة.

المــادة 12 : العلامة المميزة

يجب على أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية والوحدات ووسائط النقل الطبي, بتوجيه من السلطة المختصة المعنية, إبراز العلامة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين على أرضية بيضاء ووضعها على وسائط النقل الطبي ويجب احترام هذه العلامة في جميع الأحوال وعدم إساءة استعمالها.

الباب الرابع

السكان المدنيون

المــادة 13 : حماية السكان المدنيين

1- يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب لإضفاء فاعلية على هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوماً.

2- لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا ولا الأشخاص المدنيون محلاً للهجوم وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين.

3- يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا الباب, ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور.

المــادة 14 : حماية الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة

يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال. ومن ثم يحظر, توصلاً لذلك, مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري.

المــادة 15 : حماية الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة

لا تكون الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة, ألا وهي السدود والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكه ربية محلاً للهجوم حتى ولو كانت أهدافاً عسكرية, إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين.

المــادة 16 : حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة

يحظر ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية, أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب, واستخدامها في دعم المجهود الحربي, وذلك دون الإخلال بأحكام اتفاقية لاهاي بحماية الأعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح والمعقودة في 14 آيار / مايو 1954.

المــادة 17 : حظر الترحيل القسري للمدنيين

1- لا يجوز الأمر بترحيل السكان المدنيين, لأسباب تتصل بالنزاع, ما لم يتطلب ذلك أمن الأشخاص المدنيين المعنيين أو أسباب عسكرية ملحة. وإذا ما اقتضت الظروف إجراء مثل هذا الترحيل, يجب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لاستقبال السكان المدنيين في ظروف مرضية من حيث المأوى والأوضاع الصحية الوقائية والعلاجية والسلامة والتغذية.

2- لا يجوز إرغام الأفراد المدنيين على النزوح عن أراضيهم لأسباب تتصل بالنزاع.

المــادة 18 : جمعيات الغوث وأعمال الغوث

1- يجوز لجمعيات الغوث الكائنة في إقليم الطرف السامي المتعاقد مثل جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين, أن تعرض خدماتها لأداء مهامها المتعارف عليها فيما يتعلق بضحايا النزاع المسلح. ويمكن للسكان المدنيين, ولو بناءً على مبادرتهم الخاصة, أن يعرضوا القيام بتجميع الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار ورعايتهم.

2- تبذل أعمال الغوث ذات الطابع الإنساني والحيادي البحت وغير القائمة على أي تمييز مجحف, لصالح السكان المدنيين بموافقة الطرف السامي المتعاقد المعني, وذلك حين يعاني السكان المدنيون من الحرمان الشديد بسبب نقص المدد الجوهري لبقائهم كالأغذية والمواد الطبية.

الباب الخامس

أحكام ختامية

المــادة 19 : النشـــر

ينشر هذا اللحق " البروتوكول " على أوسع نطاق ممكن.

المــادة 20 : التوقيـــع

يعرض هذا اللحق " البروتوكول " للتوقيع عليه من قبل الأطراف في الاتفاقيات بعد ستة أشهر من التوقيع على الوثيقة الختامية ويظل معروضاً للتوقيع طوال فترة اثنى عشر شهراً.

المــادة 21 : التصـــديق

يتم التصديق على هذا اللحق " البروتوكول " في أسرع وقت ممكن, وتودع وثائق التصديق لدى المجلس الاتحادي السويسري, أمانة الإيداع الخاصة بالاتفاقيات.

المــادة 22 : الانضمـــام

يكون هذا اللحق " البروتوكول " مفتوحاً للانضمام إليه من قبل أي طرف في الاتفاقيات لم يكن قد وقع عليه, وتودع وثائق الانضمام لدى أمانة الإيداع.

المــادة 23 : بدء السريان

1- يبدأ سريان هذا اللحق " البروتوكول " بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقتين من وثائق التصديق أو الانضمام.

2- ويبدأ سريان اللحق " البروتوكول " بالنسبة لأي طرف في الاتفاقيات يصدق عليه أو ينضم إليه لاحقاً على ذلك, بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه أو انضمامه.

المــادة 24 : التعديـــلات

1- يجوز لأي طرف سام متعاقد أن يقترح إجراء تعديلات على هذا اللحق " البروتوكول " . ويبلغ نص أي تعديل مقترح إلى أمانة الإيداع التي تقرر بعد التشاور مع كافة الأطراف السامية المتعاقدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر للنظر في التعديل المقترح.

2- تدعو أمانة الإيداع كافة الأطراف السامية المتعاقدة إلى ذلك المؤتمر وكذلك الأطراف في الاتفاقيات سواء كانت موقعة على هذا اللحق " البروتوكول " أم لم تكن موقعة عليه.

المــادة 25 : التحلل من الالتزامات

1- إذا ما تحلل أحد الأطراف السامية المتعاقدة من الالتزام بهذا اللحق " البروتوكول " فلا يسري هذا التحلل من الالتزام إلا بعد مضي ستة أشهر على استلام وثيقة تتضمنه. ومع ذلك إذا ما كان الطرف المتحلل من التزامه مشتركاً عند انقضاء هذه الأشهر الستة في الوضع المشار إليه في المادة الأولى, فلا يصبح التحلل من الالتزام نافذاً قبل نهاية النزاع المسلح. بيد أن الأشخاص الذين حرموا من حريتهم أو قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع, يستمرون في الاستفادة بأحكام هذا اللحق " البروتوكول " حتى يتم إخلاء سبيلهم نهائياً.

2- يبلغ التحلل من الالتزام تحريرياً إلى أمانة الإيداع وتتولى الأمانة إبلاغه إلى جميع الأطراف السامية المتعاقدة.

المــادة 26 : الإخطـــارات

تتولى أمانة الإيداع إبلاغ الأطراف السامية المتعاقدة وكذلك الأطراف في الاتفاقيات الموقعة وغير الموقعة على هذا اللحق " البروتوكول " بما يلي :

( أ ) التواقيع التي تذيل هذا اللحق " البروتوكول " وإيداع وثائق التصديق والانضمام طبقاً للمادتين 21 و22,

(ب) تاريخ سريان هذا اللحق " البروتوكول " طبقاً للمادة 23,

( ج) الاتصالات والبيانات التي تتلقاها طبقاً للمادة 24.

المــادة 27 : التســـجيل

1- ترسل أمانة الإيداع هذا اللحق " البروتوكول " بعد دخوله حيز التطبيق إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة بغية التسجيل والنشر طبقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

2- تبلغ أيضاً أمانة الإيداع الأمانة العامة للأمم المتحدة عن كل تصديق وانضمام قد تتلقاه بشأن هذا اللحق " البروتوكول " .

المــادة 28 : النصوص ذات الحجية

يودع أصل هذا اللحق " البروتوكول " لدى أمانة الإيداع التي تتولى إرسال صور رسمية معتمدة منه إلى جميع الأطراف في الاتفاقيات. وتتساوى نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في حجيتها.

قرارات*

اتخذت خلال الدورة الرابعة

قرار رقم {17}

قرار يتعلق باستعمال وسائل إلكترونية وبصرية معينة لإثبات الهوية من قبل الطائرات الطبية التي تتمتع بحماية اتفاقيات جنيف 1949 واللحق " البروتوكول " الإضافي لاتفاقيات جنيف الموقعة في 12 آب / أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة (اللحق " البروتوكول " الأول).

إن المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة, جنيف 1974 – 1977.

إذ يقدر :

أ ) أن هناك حاجة عاجلة لتزويد الطائرات الطبية المحلقة في الجو بوسائل التمييز الإلكترونية والبصرية كليهما وذلك من أجل تفادي تعرضها لهجمات القوات المقاتلة,

ب) أن النظام الثانوي للمراقبة بجهاز التحسس (الرادار) (SSR) يسمح بالتأكد من تحديد هوية الطائرات وتفاصيل مسار رحلتها تحديداً كاملاً,

ج ) أن منظمة الطيران المدني الدولي هي أفضل هيئة دولية لتعيين طرق النظام الثانوي للمراقبة بجهاز التحسس (الرادار) (SSR) ورموزه الشفرية القابلة للتطبيق في حيز الظروف المرتقبة,

د ) أن هذا المؤتمر قد وافق على أن استعمال الضوء الأزرق الوامض كوسيلة للتمييز البصري يجب أن يقتصر على الطائرات المستخدمة في النقل الطبي دون غيره** انظر الملحق المرفق بهذا القرار.

وإذ يدرك :

أنه قد يتعذر مسبقاً تعيين طريقة ورموز شفرة خصوصية وعالمية لنظام ثانوي للمراقبة بجهاز التحسس (الرادار) لتحديد هوية الطائرات الطبية وذلك بسبب تعميم استخدام هذا النظام,

1- يسأل رئيس المؤتمر إحالة هذه الوثيقة وما هو مرفق بها من وثائق هذا المؤتمر إلى منظمة الطيران المدني الدولي مع دعوة تلك المنظمة إلى :

أ ) إعداد الإجراءات الملائمة لتعيين طريقة ورموز شفرة نظام ثانوي للمراقبة بجهاز التحسس (الرادار) تكون مقصورة على استعمال الطائرات الطبية المعنية,

ب) ملاحظة أن هذا المؤتمر قد وافق على الاعتراف بالضوء الأزرق الوامض كوسيلة لتحديد هوية الطائرات الطبية وتوضيح استعمال هذا الضوء في الوثائق المناسبة لمنظمة الطيران المدني الدولي.

2- يستحث الحكومات المدعوة إلى المؤتمر الحالي على تقديم تعاونها الكامل في هذا المسعى ضمن نطاق الترتيبات الاستشارية لمنظمة الطيران المدني الدولي.

الجلسة العامة الرابعة والخمسون

7 حزيران/يونيو 1977

مرفقات

المواد 6 و 8 من الملحق رقم 1 للحق " البروتوكول " الأول

المــادة 6 : الإشارة الضوئية

1- تهيأ الإشارة الضوئية –وتتألف من ضوء أزرق وامض– لاستخدام الطائرات الطبية للدلالة على هويتها. ولا يجوز لأية طائرة أخرى أن تستخدم هذه الإشارة ويمكن الحصول على ا للون الأزرق المفضل باستخدام معادلات الألوان الثلاث التالية :

حد اللون الأخضر ص = 0.065 + 0.805 س

حد اللون الأبيض ص = 0.400 - س

حد اللون الأرجواني ص = 0.133 + 0.600 ص

ويفضل أن يتراوح معدل تردد ومضات اللون الأزرق فيما بين 60 و100 ومضة في الدقيقة الواحدة.

2- يجب تزويد الطائرات الطبية بما قد يلزمها من الأضواء لجعل الإشارة الضوئية مرئية من جميع الجهات الممكنة.

3- إذا لن يوجد اتفاق خاص بين أطراف النزاع يقصر استخدام الأضواء الزرقاء الوامضة على تحديد هوية المركبات والسفن والزوارق الطبية, فإن استخدام هذه الإشارات للمركبات والسفن الأخرى لا يحظر.

المــادة 8 : تحديد الهوية بالوسائل الإلكترونية

1- يجوز استخدام نظام جهاز التحسس (الرادار) الثانوي للمراقبة, كما هو محدد في الملحق العاشر لاتفاقية شيكاغو الخاصة بالطيران المدني المعقودة في 7 كانون الأول / ديسمبر 1944 وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر, لتحديد هوية الطائرات الطبية ومتابعة مسارها. ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة وعلى أطراف النزاع أو أحد أطراف النزاع, سواء متفقة أم منفردة, أن تقرر طرق ورموز نظام أجهزة التحسس (الرادار) الثانوي للمراقبة وفقاً للإجراءات التي توصي بها منظمة الطيران المدني الدولي.

2- يجوز لأطراف النزاع, باتفاق خاص فيما بينها, أن تنشئ نظاماً إلكترونيا مماثلاً كي تستخدمه في تحديد هوية المركبات الطبية والسفن والزوارق الطبية.

قرار رقم {18}

قرار بشأن استعمال الإشارات البصرية من أجل التعرف على هوية وسائط النقل الطبي التي تتمتع بحماية اتفاقيات جنيف 1949 واللحق " البروتوكول " الإضافي لاتفاقيات جنيف الموقعة في 12 آب / أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة.

إن المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة, جنيف 1974 – 1977.

إذ يقدر :

أ ) أن هناك حاجة لتزويد وسائط النقل الطبي بوسائل بصرية متطورة للتعرف على هويتها, وذلك من أجل تفادي شن الهجمات عليها,

ب) أن هذا المؤتمر قد وافق على استعما ل الضوء الأزرق الوامض كوسيلة للتعرف بصرياً على الهوية على أن يقتصر استخدامه على تلك الطائرات المستعملة في النقل الطبي دون غيره** انظر الملحق المرفق بهذا القرار,

ج ) أنه يجوز لأطراف النزاع, بناءً على اتفاق خاص, الاحتفاظ باستعمال الضوء الأزرق الوامض من أجل التعرف على المركبات والسفن والزوارق الطبية, بيد أنه في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق فإن استعمال مثل هذه الإشارات لا يكون محظوراً بالنسبة للمركبات والسفن الأخرى,

د ) أنه يجوز, بالإضافة إلى الشارة المميزة والضوء الأزرق الوامض, استخدام وسائل بصرية أخرى للتعرف على الهوية مثل إشارات الأعلام ومجموعات من الإشارات الضوئية وذلك بصفة عرضية بالنسبة لوسائط النقل الطبي,

هـ) أن المنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية هي أفضل هيئة دولية مؤهلة لتعيين وإصدار الإشارات البصرية التي تستعمل في نطاق البيئة البحرية.

وإذ يلاحظ :

أنه على الرغم من اعتراف اتفاقيات جنيف المبرمة في 12 آب / أغسطس 1949 باستعمال وسيلة رفع الشارة المميزة على السفن المستشفى والزوارق الطبية, فإن أية صورة لهذا الاستعمال لم تنعكس في الوثائق المتعلقة بهذا الشأن للمنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية,

1- يسأل رئيس المؤتمر إحالة هذا القرار ووثائق هذا المؤتمر إلى المنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية

أ ) أن تنظر في أن تتضمن الوثائق الملائمة مثل التقنين الدولي للإشارات, الضوء الأزرق الوامض كما تصفه المادة 6 من الباب الثالث من الملحق رقم (1) للحق " البروتوكول " الأول,

ب) أن تدرج الاعتراف بالإشارة المميزة في الوثائق الملائمة (انظر المادة 3 من الفصل الثاني من الملحق المذكور),

ج ) أن تنظر في الوقت ذاته في خلق نظام إشارات الأعلام الموحدة ومجموعة من الإشارات الضوئية مثل " أبيض–أحمر–أبيض " التي قد تستخدم لغرض التمييز البصري الإضافي أو البديل لوسائط النقل الطبي.

-يستحث الحكومات المدعوة إلى هذا المؤتمر على التعاون تعاوناً كاملاً في هذا المسعى داخل إطار الترتيبات الاستشارية للمنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية.

2-يستحث الحكومات المدعوة إلى هذا المؤتمر على التعاون تعاوناً كاملاً في هذا المسعى داخل إطار الترتيبات الاستشارية للمنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية.

الجلسة العامة الرابعة والخمسون

7 حزيران/يونيو 1977

مرفقات

المواد 3 و 6 و10 و11 من الملحق رقم 1 للحق " البروتوكول " الأول

المــادة 3 : الشكل والطبيعة

1- يجب أن تكون العلامة المميزة حمراء على أرضية بيضاء كبيرة بالحجم الذي تبرره ظروف استخدامها. ويجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تنتهج النماذج المبينة في الشكل رقم (2) في تحديدها لشكل الصليب أو الهلال أو الأسد والشمس.

2- يجوز أن تكون العلامة المميزة مضاءة أو مضيئة ليلاً أو حين تكون الرؤية محدودة. كما يجوز أن تصنع من مواد تسمح بالتعرف عليها عن طريق وسائل التحسس التقنية.

شكل (2) علامات مميزة بلون أحمر على أرضية بيضاء

المــادة 6 : الإشارة الضوئية

1- تهيأ الإشارة الضوئية –وتتألف من ضوء أزرق وامض– لاستخدام الطائرات الطبية للدلالة على هويتها. ولا يجوز لأية طائرة أخرى أن تستخدم هذه الإشارة. ويمكن الحصول على اللون الأزرق المفضل باستخدام معادلات الألوان الثلاث التالية :

حد اللون الأخضر ص = 0.065 + 0.805 س

حد اللون الأبيض ص = 0.400 - س

حد اللون الأرجواني ص = 0.133 + 0.600 ص

ويفضل أن يتراوح معدل تردد ومضات اللون الأزرق فيما بين 60 و100 ومضة في الدقيقة الواحدة.

1- يجب تزويد الطائرات الطبية بما قد يلزمها من الأضواء لجعل الإشارة الضوئية مرئية من جميع الجهات الممكنة.

2- إذا لم يوجد اتفاق خاص بين أطراف النزاع يقصر استخدام الأضواء الزرقاء الوامضة على تحديد هوية المركبات والسفن والزوارق الطبية, فإن استخدام هذه الإشارات للمركبات والسفن الأخرى لا يحظر.

المــادة 10 : استخدام الرموز الدولية

يجوز أيضاً للوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي أن تستخدم الرموز والإشارات التي يضعها الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ومنظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية. وتستخدم هذه الرموز والإشارات عندئذ طبقاً للمعايير والممارسا ت والإجراءات التي أرستها هذه المنظمات.

المــادة 11 : الوسائل الأخرى للاتصال

يجوز, حين تعذر الاتصالات اللاسلكية الثنائية, استخدام الإشارات المنصوص عليها في التقنين الدولي للإشارات الذي أقرته المنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية, أو في الملحق المتعلق باتفاقية شيكاغو بشأن الطيران المدني الدولي المعقودة في 7 كانون الأول / ديسمبر 1944 وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر.

قرار رقم {19}

قرار خاص باستخدام الاتصالات اللاسلكية (الراديو) في الإعلان عن والتعرف على وسائط النقل الطبي التي تحميها اتفاقيات جنيف لعام 1949 واللحق " البروتوكول " الإضافي لاتفاقيات جنيف المبرمة في 12 آب / أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة (اللحق " البروتوكول " الأول).

إن المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة, جنيف 1974 – 1977.

إذ يقدر :

أ ) أنه من الأمور الحيوية أن تستخدم وسائط اتصال متميزة, ويعتمد عليها للتعرف على وسائط النقل الطبي, والإعلان عن تحركاتها,

ب) وأنه يتعين أن تولى العناية الملائمة والمناسبة لوسائط الاتصال المتعلقة بحركة النقل الطبي, وأن ذلك لا يتحقق إلا إذا جرى التعرف عليها عن طرق إشارة الأولوية المعترف بها دولياً, مثل الصليب الأحمر أو " الإنسانية " أو " الرحمة " أو أي تعبير آخر يمكن التعرف عليه فنياً أو صوتياً,

ج ) وأن التنوع المبين في الظروف التي يمكن عن تسفر عن أي نزاع, يجعل من المتعذر انتقاء الذبذبات اللاسلكية المناسبة لوسائط الاتصال مقدماً,

د ) وأن الذبذبات اللاسلكية المراد استخدامها في توصيل المعلومات المتعلقة بالتعريف على وسائط النقل الطبي وحركتها, ينبغي أن تكون معروفة لجميع الأطراف التي قد تستخدم وسائط نقل طبي.

وإذ يأخذ في الاعتبار :

أ ) التوصية رقم 2 لمؤتمر المفوضين للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية عام 1973 بشأن استخدام الاتصالات اللاسلكية (الراديو) في الإعلان عن, والتعرف على السفن المستشفى والطائرات الطبية التي تحميها اتفاقيات جنيف ل عام 1949,

ب‌) والتوصية رقم 17 - Mar2 للمؤتمر الإداري العالمي للاتصالات اللاسلكية (الراديو) التابع للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية, جنيف 1974, بشأن استخدام الاتصالات اللاسلكية (الراديو) في تمييز وسائل النقل والتعرف عليها وتحديد موقعها, ومخاطبتها, والتي تحميها اتفاقيات جنيف الصادرة في 12 آب / أغسطس 1949, والخاصة بحماية ضحايا الحرب, وأية مواثيق إضافية لهذه الاتفاقيات, فضلاً على تأمين سلامة السفن والطائرات التابعة لدول ليست أطرافاً في النزاع المسلح.

ج ) ومذكرة المجلس الدولي لتسجيل الذبذبات –وهو جهاز دائم يتبع الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية- بشأن الحاجة إلى تنسيق وطني في الأمور المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية (الراديو).

وإذ يقر :

أ ) بأن تخصيص واستخدام الذبذبات, بما في ذلك استخدام ذبذبات الاستغاثة وإجراءات التشغيل في الخدمة المتحركة, وإشارات الاستغاثة, والإنذار والطوارئ والسلامة ونظام أولوية الاتصالات في الخدمات المتحركة, تحكمها لوائح المواصلات اللاسلكية (الراديو) الملحقة بالاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية,

ب) وأن هذه اللوائح لا يجوز تنقيحها إلا بواسطة مؤتمر إداري عالمي مختص للمواصلات اللاسلكية البحرية (الراديو) تابع للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية,

ج ) وأن الدورة التالية للمؤتمر الإداري العالمي للمواصلات اللاسلكية البحرية (الراديو) المختص يزمع عقدها عام 1979 وأن المقترحات لتنقيح اللوائح اللاسلكية, يجب تقديمها مكتوبة بواسطة الحكومات قبل حوالي عام من افتتاح المؤتمر,

1- يلاحظ, مع التقدير أن بند بعينه أدرج في جدول أعمال المؤتمر الإداري العالمي للبث الإذاعي (الراديو) الذي يعقد في جنيف في عام 1979, هذا نصه :

" 6-2 : دراسة الجوانب الفنية لاستخدام المواصلات اللاسلكية في ملاحظة والتعرف على وتحديد موقع الاتصال بوسائل النقل الطبي التي تشملها بالحماية اتفاقيات جنيف لعام 1949, وأي وثيقة إضافية لتلك الاتفاقيات " .

2- يسأل رئيس المؤتمر إبلاغ هذه الوثيقة إلى جميع الحكومات والمنظمات المدعوة إلى المؤتمر الحالي, بالإضافة إلى المرفقات التي تمثل المتطلبات بالنسبة لكل من الذبذبات الإذاعية, والحاجة إلى الاعترا ف الدولي بإشارة أولوية ملائمة, والتي يجب إشباعها من خلال أعمال مؤتمر إداري عالمي للمواصلات اللاسلكية (الراديو)** انظر الملحق المرفق بهذا القرار.

3- يطلب إلى الحكومات المدعوة إلى المؤتمر الحالي أن تتخذ الاستعدادات المناسبة, على وجه السرعة, للمؤتمر الدولي للمواصلات اللاسلكية (الراديو), المقرر عقده في عام 1979 حتى يمكن النص بشكل ملائم في اللوائح اللاسلكية على الاحتياجات الحيوية للاتصالات اللازمة لوسائط النقل الطبي المشمولة بالحماية في حالة النزاع المسلح.

الجلسة العامة الرابعة والخمسون

7 حزيران/يونيو 1977

مرفقات

المواد 7 و 8 و9 من الملحق رقم 1 للحق " البروتوكول " الأول

المــادة 7 : الإشارات اللاسلكية

1- تتكون الإشارة اللاسلكية من رسالة هاتفية لاسلكية أو برقية لاسلكية تسبقها إشارة الأولوية المميزة التي يجب أن يحددها ويقرها مؤتمر إداري عالمي للمواصلات اللاسلكية تابع للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية. وتبث الإشارة ثلاث مرات قبل دلالة النداء الخاص بالنقل الطبي المعني. وتبث هذه الرسالة باللغة الإنكليزية على فترات مناسبة بذبذبة أو ذبذبات محددة اتباعاً للفقرة " 3 " ويقصر استخدام إشارة الأولوية على الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي دون غيرها.

2- تنقل الرسالة اللاسلكية المسبوقة بإشارة الأولوية المميزة المشار إليها في الفقرة الأولى البيانات التالية :

أ ) دلالة النداء الخاصة بوسيطة النقل الطبي,

ب‌) موقع وسيطة النقل الطبي,

ج ) عدد وسائط النقل الطبي ونوعها,

د ) خط السير المقصود,

هـ) الوقت المقدر الذي تستغرقه الرحلة والموعد المتوقع للمغادرة والوصول حسب الحالة,

و ) أية بيانات أخرى مثل مدى ارتفاع الطيران والذبذبات اللاسلكية المتبعة, لغة التخاطب المصطلح عليها, طرق ورموز ونظم أجهزة التحسس (الرادار) الثانوية للمراقبة.

3- يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أو لأطراف النزاع أو لأحد أطراف النزاع أن تحدد وتعلن, متفقة أو منفردة ما تختاره من الذبذبات الوطنية لاستخدامه من قبلها في مثل هذه الاتصالات وفقاً لجدول توزيع موجات الذبذبات ب لائحة المواصلات اللاسلكية الملحقة بالاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية وذلك تيسيراً للاتصالات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية وكذلك الاتصالات المشار إليها في المواد 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 من اللحق " البروتوكول " . ويجب أن يخطر الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية بهذه الذبذبات وفقاً للإجراءات التي يقرها مؤتمر إداري عالمي للمواصلات اللاسلكية.

المــادة 8 : تحديد الهوية بالوسائل الإلكترونية

1- يجوز استخدام نظام جهاز التحسس (الرادار) الثانوي للمراقبة, كما هو محدد في الملحق العاشر لاتفاقية شيكاغو الخاصة بالطيران المدني المعقودة في 7 كانون الأول / ديسمبر 1944 وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر, لتحديد هوية الطائرات الطبية ومتابعة مسارها. ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة وعلى أطراف أو أحد أطراف النزاع, سواء متفقة أو منفردة, أن تقرر طرق ورموز نظام أجهزة التحسس (الرادار) الثانوي للمراقبة وفقاً للإجراءات التي توصي بها منظمة الطيران المدني الدولي.

2- يجوز لأطراف النزاع, باتفاق خاص فيما بينها, أن تنشئ نظاماً إلكترونياً مماثلاً كي تستخدمه في تحديد هوية المركبات الطبية والسفن والقوارب الطبية.

المــادة 9 : الاتصالات اللاسلكية

يجوز أن تسبق إشارة الأولوية المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة الاتصالات اللاسلكية الملائمة التي تقوم بها الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي تطبيقاً للإجراءات المعمول بها وفقاً للمواد 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

30, 31, من اللحق " البروتوكول " .

قرار رقم {20}

قرار يتعلق بحماية الأعيان الثقافية

إن المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة, جنيف 1974 – 1977.

إذ يرحب بإقرار المادة 53 بشأن حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة كما حددتها المادة المذكورة من اللحق " البروتوكول " الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949, الذي يتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية,

واعترافاً منه بأن اتفاقية حماية الأعيان الثقا فية في حالة النزاع المسلح ولحقها " بروتوكولها " الإضافي, والموقع عليها في لاهاي بتاريخ 14 آيار / مايو 1954, تشكل وثيقة على جانب كبير من الأهمية من أجل توفير الحماية الدولية للتراث الثقافي للبشرية جميعها من آثار النزاع المسلح, وأن تطبيق هذه الاتفاقية لا يمكن أن يمس بأي حال من الأحوال بإقرار المادة المشار إليها في الفقرة السابقة,

يحث الدول على أن تصبح أطرافاً في الاتفاقية المذكورة أعلاه إذا لم تكن قد قامت بذلك إلى الآن.

الجلسة العامة الخامسة والخمسون

7 حزيران/يونيو 1977

قرار رقم {21}

قرار بشأن نشر القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة

إن المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة, جنيف 1974 – 1977.

اقتناعاً منه بأن الإلمام الجيد بالقانون الدولي الإنساني يشكل عاملاً جوهرياً في تطبيقه الفعال.

وثقة منه بأن نشر هذا القانون يسهم في الترويج للمثل الإنسانية العليا وإشاعة روح السلام بين الشعوب.

1- يذكر بأنه طبقاً لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949, التزمت الأطراف السامية المتعاقدة بنشر أحكام هذه الاتفاقيات, على أوسع نطاق ممكن, وبأن اللحقين " البروتوكولين " الإضافيين اللذين أقرهما هذا المؤتمر يؤكدان من جديد هذا الالتزام, ويتوسعان فيه.

2- يدعو الدول الموقعة إلى اتخاذ جميع التدابير المجدية لضمان نشر فعال للقانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة وللمبادئ الأساسية التي تشكل أساس هذا القانون, وبوجه خاص اتخاذ التدابير التالية :

أ ) تشجيع السلطات المختصة على وضع وتنفيذ طرق لتدريس القانون الدولي الإنساني تتلاءم والظروف الوطنية, وبالأخص في صفوف القوات المسلحة والسلطات الإدارية المختصة, مع اللجوء إذا دعت الحاجة إلى مساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر, و إلى ما تسديه من مشورة.

ب‌) القيام في زمن السلم بتدريب موظفين مؤهلين قادرين على تعليم القانون الدولي الإنساني, وتيسير تطبيقه ولا سيما بالمفهوم الوارد في المادتين 6 و82 من اللحق " البروتو كول " الأول.

ج ) توصية السلطات المعنية بتعزيز تعليم القانون الدولي الإنساني في الجامعات (في كليات الحقوق, والعلوم السياسية, والطب...الخ ).

د ) توصية السلطات المختصة بإدخال منهج لتعليم مبادئ القانون الدولي الإنساني في المدارس الثانوية أو ما يماثلها.

3- يدعو الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (الهلال الأحمر, الأسد والشمس الأحمرين) إلى تقديم مؤازرتها للسلطات الحكومية المختصة بغية الإسهام في تفهم ونشر القانون الدولي الإنساني على نحو فعال.

4- يدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن تساند على نحو إيجابي المجهود الذي يبذل لنشر القانون الدولي الإنساني, وعلى الأخص :

أ ) بنشر المواد التي من شأنها تيسير تعليم القانون الدولي الإنساني, والعمل على تداول جميع المعلومات المجدية لنشر اتفاقيات جنيف واللحقين " البروتوكولين " الإضافيين.

بتنظيم حلقات دراسية ومحاضرات عن القانون الدولي الإنساني سواء كان ذلك من تلقاء نفسها, أم بناءً على طلب الحكومات أم الجمعيات الوطنية, والتعاون في سبيل تحقيق هذا الغرض مع الدول والمؤسسات المناسبة.

الجلسة العامة الخامسة والخمسون

7 حزيران/يونيو 1977

قرار رقم {22}

قرار بشأن متابعة حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة

إن المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة, جنيف 1974 – 1977.

وقد عقد في جنيف أربع دورات, في السنوات 1974, 1975, 1976, 1977 وأقر قواعد إنسانية جديدة تتعلق بالمنازعات المسلحة وأساليب ووسائل الحرب.

إذ يعرب عن قناعته بأن معاناة السكان المدنيين والمقاتلين يمكن الحد منها كثيراً إذا أمكن التوصل إلى اتفاقات لحظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية بعينها, لأغراض إنسانية, لاسيما تلك التي من شأنها أن تحدث أضراراً خطيرة أو تصيب بطريقة عشوائية.

وإذ يذكر بأن قضية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة لأغراض إنسانية كانت موضع مناقشات موضوعية جادة في اللجنة الخاصة للمؤتمر في دوراته الأربع, وكذا في مؤتمري الخبراء الحكوميين الذي عقد تحت رعاية اللجنة الدول ية للصليب الأحمر في عام 1974 في لوسرن وفي عام 1976 في لوجانو.

وإذ يذكر في هذا الصدد بمناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقراراتها المتعلقة بالموضوع وكذا بالنداءات التي أصدرها عدد من رؤساء الدول والحكومات.

ولما كان قد استخلص من هذه المناقشات أن هناك اتفاقاً في الرأي حول الاهتمام الذي يتصل بحظر استعمال الأسلحة التقليدية التي تنجم فيها الإصابة, أساساً, عن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها بالأشعة السينية, وأن هناك مجالاً كبيراً للاتفاق فيما يتعلق بالألغام الأرضية والشراك الخداعية.

ولما كان قد كرس جهوده أيضاً لتقريب وجهات النظر المتباينة بشأن الرغبة في حظر أو تقييد استعمال الأسلحة الحارقة, بما فيها النابالم.

ولما كان قد بحث أيضاً الآثار الناجمة عن استعمال أسلحة تقليدية أخرى, كالقذائف ذات العيار الصغير, وبعض أسلحة التفجير والتفتيت, وبدأ في بحث إمكانيات حظر أو تقييد استخدام مثل هذه الأسلحة.

وإذ يدرك أهمية مواصلة ومتابعة هذا العمل بالسرعة التي تقتضيها الاعتبارات الإنسانية الواضحة.

وإذ يعتقد في ضرورة تركيز العمل على مجالات الاتفاق التي اتضحت حتى الآن, وفي البحث عن مجالات أخرى للاتفاق, وضرورة البحث في كافة الأحوال, عن أوسع مجال ممكن للاتفاق,

1) يقرر إرسال تقرير اللجنة الخاصة والمقترحات التي عرضتها هذه اللجنة إلى حكومات الدول الممثلة في المؤتمر وكذا إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

2) يطلب إيلاء اهتمام جدي وعاجل لهذه الوثائق وكذا لتقارير مؤتمري الخبراء الحكوميين المنعقدين في لوسرن ولوجانو.

3) يوصي بالدعوة لعقد مؤتمر للحكومات في موعد أقصاه 1979 بغية التوصل إلى :

أ - عقد اتفاقات خاصة بحظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة, بما فيها تلك التي من شأنها إحداث أضرار خطيرة أو تصيب بطريقة عشوائية مع أخذ الاعتبارات الإنسانية والعسكرية في الحسبان.

ب‌- عقد اتفاق يختص بأسلوب تنقيح مثل هذه الاتفاقات, وبحث المقترحات الخاصة باتفاقات جديدة من النوع ذاته.

4) يحث على إجراء مشاورات قبل بحث هذه المسألة في الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة بغية ا لتوصل إلى اتفاق بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها للإعداد لهذا المؤتمر.

5) يوصي بالدعوة لعقد اجتماع استشاري لهذا الغرض لجميع الحكومات المعنية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر

1977.

6) يوصي كذلك بأن تبحث الدول المشتركة في هذه المشاورات على وجه الخصوص موضوع تشكيل لجنة تحضيرية تسعى إلى وضع أفضل أساس ممكن للتوصل خلال هذا المؤتمر إلى الاتفاقيات المشار إليها في هذا القرار.

7) يدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والثلاثين إلى اتخاذ أي إجراء آخر يكون ضرورياً لعقد هذا المؤتمر عام 1979 في ضوء نتائج المشاورات التي تجري طبقاً للفقرة الرابعة من هذا القرار.

الجلسة العامة السابعة والخمسون

9 حزيران/يونيو 1977

قرار رقم {24}

قرار تعبير عن الامتنان للدولة المضيفة

إن المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة, جنيف 1974 – 1977.

وقد اجتمع في جنيف بدعوة من الحكومة السويسرية.

وعقد أربع دورات, في 1974, 1975, 1976, 1977 نظر خلالها في مشروعي اللحقين " البروتوكولين " الإضافيين لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949, واللذين أعدتهما اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقد أفاد خلال دوراته الأربع من التسهيلات التي وضعتها تحت تصرفه كل من الحكومة السويسرية وسلطات جمهورية وكانتون جنيف ومدينة جنيف.

وإذ يعرب عن عرفانه البالغ بحسن الضيافة والمجاملة اللتين أحيط بهما المشتركون في المؤتمر من جانب الحكومة السويسرية وسلطات وشعب جمهورية وكانتون جنيف ومدينة جنيف.

وقد أتم أعماله بإقرار اللحقين " البروتوكولين " الإضافيين لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949, بإصدار القرارات المختلفة.

1- يعرب عن صادق امتنانه للحكومة السويسرية لدعمها المتواصل لأعمال المؤتمر وعلى الأخص للسيد/ بيير جرابر, رئيس المؤتمر, والمستشار الاتحادي, ورئيس الإدارة السياسية الاتحادية للاتحاد السويسري الذي أسهم إلى حد بعيد بإرشاده الحكيم والحازم في تحقيق نجاح المؤتم ر.

2- يعرب عن خالص امتنانه لسلطات وشعب جمهورية وكانتون جنيف ومدينة جنيف على ما أبدوه من كرم الضيافة والمجاملة التي بان دليلها للمؤتمر وللمشتركين فيه.

3- يحيي اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذا ممثليها وخبراؤها الذين لم يتوانوا في إبداء المشورة بإخلاص وأناة للمؤتمر في جميع الشئون التي أثيرت في إطار مشروعي اللحقين " البروتوكولين " واللذين كانوا مصدر الهام للمؤتمر بفضل تشبثهم بمبادئ الصليب الأحمر.

4- يعبر عن تقديره للسفير جان همبرت, الأمين العام للمؤتمر, ولجميع العاملين في المؤتمر, لما أدوه من خدمات فعالة في جميع الأوقات على مدى السنوات الأربع التي استغرقها المؤتمر.

الجلسة العامة الثامنة والخمسون

9 حزيران/يونيو 1977

مقتطفات

من الوثيقة الختامية

للمؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي

الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة

الوثيقة الختامية

عقد المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي المطبق في المنازعات المسلحة, الذي دعا إليه المجلس الاتحادي السويسري, أربع دورات في جنيف (من 20 شباط/فبراير إلى 29 آذار/ مارس 1974, ومن 3 شباط/فبراير إلى 18 نيسان/ أبريل 1975, ومن 21 نيسان/أبريل إلى 11 حزيران/يونيو 1976, ومن 17 آذار / مارس إلى 10 حزيران / يونيو

1977).

وكان هدفه دراسة مشروعي لحقين " بروتوكولين " إضافيين أعدتهما اللجنة الدولية للصليب الأحمر, بعد مشاورات رسمية وخاصة, بغية استكمال اتفاقيات جنيف الأربع الموقعة في 12 آب / أغسطس 1949.

كانت 124 دولة ممثلة في الدورة الأولى للمؤتمر, و120 دولة في الدورة الثانية, و107 دولة في الدورة الثالثة و109 دولة في الدورة الرابعة.

نظراً للأهمية القصوى لضمان الإسهام بصورة شاملة في أعمال المؤتمر التي اتسم طابعها الأساسي بالإنسانية, ولما كانت مهمة تطوير وتقنين القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة بأسلوب تقدمي من المهام العالمية التي تستطيع حركات التحرير الوطنية الإسهام فيها بصورة فعالة, فقد قرر المؤتمر بموجب القرار رقم 3 (1) الذي أصدره أن يدعو أيضاً حركات التحرر الوطني المعترف بها من قبل المنظمات الحكومية الإقليمية المعنية للاشتراك بصورة كاملة في مناقشات المؤتمر ولجانه الرئيسية, علماً بأن الوفود التي تمثل الدول هي وحدها التي لها حق التصويت.

وقد اشتركت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أعدت مشروعي اللحقين " البروتوكولين " الإضافيين في أعمال المؤتمر بصفة الخبير.

أعد المؤتمر الوثائق التالية :

- اللحق " البروتوكول " الإضافي لاتفاقيات جنيف الموقعة في 12 آب/أغسطس 1949 بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية { اللحق " البروتوكول " الأول } والملحقان 1, 2.

- اللحق " البروتوكول " الإضافي لاتفاقيات جنيف الموقعة في 12 آب/أغسطس 1949 بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية { اللحق " البروتوكول " الثاني}.

وقد أقر المؤتمر هذين اللحقين " البروتوكولين " الإضافيين بتاريخ 8 حزيران / يونيو 1977 وسيعرضان على الحكومات لدراستهما وسيفتحان للتوقيع بمدينة برن في 12 كانون الأول / ديسمبر 1977 لفترة اثنى عشر شهراً طبقاً لأحكامهما, كما ستعرض الوثيقتان للانضمام وفقاً لما تنص عليه أحكامهما.

تحرر في جنيف يوم 10 حزيران / يونيو 1977 باللغات الأسبانية والإنكليزية والروسية والعربية والفرنسية, على أن يودع الأصل والوثائق المرفقة لدى محفوظات الاتحاد السويسري.

وإشهاداً على ذلك قام المندوبون بتوقيع هذه الوثيقة الختامية

 

 

 


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ