ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الأربعاء 11/10/2006


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

إصدارات

 

 

    ـ القضية الكردية

 

 

   ـ أبحاث    ـ كتب

 

 

    ـ رجال الشرق

 

 

المستشرقون الجدد

 

 

جســور

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

الحكم على أحمد السيد بموجب القانون 49/1980

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق يوم أول أمس الأحد 8/10/2006 حكماً بالإعدام على المواطن أحمد بن مصطفى إبراهيم السيد (حلب – 43 سنة) بموجب القانون 49/1980 ثم خفض الحكم إلى فترة 12 سنة سجن مع الأشغال الشاقة بتهمة انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستنكر بأشد التعبيرات الحكم الصادر لتطالب النظام السوري بإلغاء هذا القانون الجائر الذي يحكم على مجرد شبهة الانتماء أو القرابة بالإعدام، وتطالبه بأسقاط كل الأحكام الصادرة بحق المواطنين بموجب هذا القانون بمن فيهم أحمد السيد وإطلاق سراحهم من معتقلات النظام السوري فوراً.

وتناشد كل مجموعات حقوق الإنسان الوطنية والعالمية للعمل على إسقاط هذا القانون الجائر وإطلاق سراح المعتقلين من سجون النظام السوري.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

10/10/2006

ـــــــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

بحضور عدد من المحامين ومنهم المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق جلسة يوم الأحد الواقع في 8/10/2006 و أصدرت قراراً بتجريم  المواطن أحمد بن مصطفى ابراهيم السيد وهو من مواليد حلب لعام 1963 بتهمة الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين والحكم عليه بالإعدام سنداً للمادة الأولى من المرسوم التشريعي /49/ لعام 1980 و للأسـباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر سنة سنداً للمادة /243/ من قانون العقوبات.

واستمهلت النيابة العامة لتقديم مطالبتها بالأساس بالنسبة للناشط نزار رسـتناوي ( عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان ) و الموقوف  منذ ما يقارب العام ونصف بتهمة إذاعة أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة ، ويسجل لمحكمة أمن الدولة أنها قررت التأجيل لجلسـة 3/12/2006 ثم عدلت عن ذلك وأرجئت المحاكمة لجلسة 15/10/2006 بعد أن علمت أن مطالبة النيابة هي للمرة الثانية.

كما اسـتجوبت محكمة أمن الدولة العليا المواطن محمد حيد زمار المتهم بالانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين وأرجئت محاكمته ليوم 3/12/2006

كما تمت محاكمة تيسـير محمد جلال نعمان والمتهم بالانتساب إلى جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأسـاسية على خلفية اتهامه بالانتماء إلى حزب التحرير الإسـلامي وقد أرجئت محاكمته لجلسـة 3/12/20060

ومن جهة أخرى تمت محاكمة المواطن السوري قنبر حسين قنبر من أهالي عفرين تولد 1980 والمتهم بجناية الانتساب لتنظيم سري ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية وهي الجناية المنصوص عليها بالمادة /267/ عقوبات ، إضافة للظن عليه بجنحة دخول القطر بصورة غير مشروعة سنداً للفقرة (أ ) من المادة/13/ بدلالة المادة 1 و4 من القانون 42 لعام 1975 وقد أرجئت محاكمته لجلسـة 15/10/2006 للدفاع.

كما تمت محاكمة كل من خضر علوش الحسين ومازن الخطيب والمتهمين بتبني الفكر السلفي .

كما تمت محاكمة كل من محمد جميل أحمد سماق ومصطفى علي كعكة وفهد عادل محسن وياسر بيسومي و حسـن جاسم الواصل  وجهاد رفرس  وحسام عبد الله على خلفية اتهامهم بتبني الفكر السـلفي وأرجئت محاكمتهم لجلسـة 26/11/2006

من جهة أخرى تنفي المنظمة السورية لحقوق الإنسان صحة الأنباء التي روجها البعض عن طريق وكالة قدس برس والتي مفادها أن محكمة أمن الدولة أصدرت حكمها الأسبوع الماضي 1/10/2006 على المعتقل سليمان العو بأربع سـنوات على خلفية اتهامه بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين وما ترتب عليها من تحليلات واستنتاجات لا أساس لها من الصحة ، كما تنفي المنظمة السورية صحة الأنباء التي تفيد بأن الحكم الصادر على أنس العوف بالسجن لمدة أربع سنوات الإسبوع الماضي الواقع في 1/10/2006 كان على خلفية اتهامه بالانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين والحقيقة أن الحكم الصادر بحقه كان لاتهامه بالانتساب إلى جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأسـاسية على خلفية اتهامه بالانتماء إلى حزب التحرير الإسـلامي وليس هناك محكوم بجلسة 1/10/2006 يدعى سليمان العو ولم يحكم في هذه الجلسة أي متهم على خلفية انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين وليس هناك تحولات سياسية ترجع إلى الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التي تمر بها سوريا وانتصاراً للحقيقة والواقع فقد استوجب التوضيح

دمشق 9/10/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : / Mobile : 094/373363

ــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

الإهمال والفساد يقتل أطفال ادلب

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بأنه في الثاني من شهر رمضان الموافق 25-أيلول 2006

قد توفي الطفل منذر الطه  البالغ من العمر 5 سنوات من بلدة سرمين – محافظة ادلب , وذلك عند مروره بجانب عمود كهربائي معدني أمام منزله فصعقه التيار الكهربائي وقتله.

ومن روايات أهل الطفل المقتول وأهل البلدة توصلنا إلى مايلي :

1.    الأعمدة الكهربائية الموجودة في البلدة معدنية وعند هطول الأمطار وخاصة اذا ترافقت مع تقطع بعض الأسلاك الكهربائية تصبح الأعمدة وما حولها مشحونا بالكهرباء القاتلة .

2.    توفي طفل في بلدة سرمين قبل عام ونصف بنفس الطريقة

3.    توفي عدة حيوانات بنفس الطريقة وأخرها حمل قتله نفس العمود .

4.    لم تبادر شركة الكهرباء إلى حل المشكلة واخذ الاحتياطات اللازمة رغم الفضيحة الكبيرة الناتجة عن وفاة الطفلة رانيا سرية  قبل فترة في مدينة ادلب حرقا داخل مجموعة تحويل كهربائية غير مقفلة.

لكل فرد الحق في الحياة وفى الحرية وفى سلامة شخصه ويحمى القانون هذه الحقوق-

 الميثاق العربي لحقوق الإنسان

يجب أن يكون الطفل، في جميع الظروف، بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة.

يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جمع صور الإهمال والقسوة والاستغلال-

 إعلان حقوق الطفل

وتطالب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية الدولة تطبيق النظم الصحيحة في الأمن الصناعي لحماية الأطفال والمواطنين ومحاسبة المقصرين وتعويض المتضررين بما حدده الدستور والقانون والشرعة الدولية لحقوق الإنسان

دمشق في 10/10/2006

مجلس الإدارة

ـــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

تصريح صحافي :

رفع قاضي التحقيق الرابع بدمشق اوراق دعوى المحامي انور البني الى قاضي الاحالة بدمشق .

ووجه القاضي للبني التهم المنصوص عليها في المواد 286 وتنص على انه يستحق الاعتقال المؤقت من نقل في سورية انباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها من شانها ان توهن نفسية الامة ، والمادة 288 وتنص على ان من اقدم في سورية دون اذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية ذات طابع دولي عوقب بالحبس من 3 اشهر الى 3 سنوات .

والمادة 378 يعاقب بالاعتقال المؤقت من اقدم على اعمال او كتابات او خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر اعمال عدائية او عكر صلاتها بدولة اجنبية او عرض السوريين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم"

والمادة 376 التي تنص على انه يستحق العقاب اي سوري واي شخص ساكن في سورية اقدم او حاول ان يقدم مباشرة.. على صفقة تجارية اوساهم في قرض او اكتتاب لمنفعة دولة معادية او سخر اعمالها المالية بوسيلة من الوسائل ".وتعتبر هذه التهمة من اشد التهم التي تندرج تحت بند الصلات غير المشروعة بالعدو وعقوبتها "مطاطة "

هذا القراراستند الى الضبط الامني الغير مسند بأي دليل مادي ملموس ونطالب من قاضي الاحالة ان يرد قرار اتهام قاضي التحقيق وخاصة وان البني قد نفى التهم الموجه اليه .

يذكر ان البني وميشيل كيلو هما من تبقى من معتقلي اعلان بيروت –دمشق الذي وقعه من سورية 134 مثقف وناشط في ايار " مايو " الماضي .

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية .

9-10-2006

ـــــــــــــــــــــــ

محاكمات بسبب تبني الفكر السلفي

يحاكم أمام محكمة أمن الدولة حاليا العديد من المواطنين السوريين لمجرد تبنيهم الفكر السلفي في الفقه أو العقيدة، ومن هؤلاء المعتقلين الذين مثلوا أمام المحكمة المذكورة يوم  أول أمس الأحد 8/10/2006 بهذه التهمة: جهاد عبد الله- فراس عبد الله – حسام عبد الله – محمد جميل أحمد سماق – مصطفى علي كعكة – فهد عادل محسن – حسن جاسم الواصل – ياسر بيسومي – خضر علوش – مازن الخطيب.

ولقد دأبت السلطات السورية في الفترة الأخيرة على ممارسة التشويه ضد النهج السلفي بإطلاق ألقاب الوهابية والتكفيرية والمارقة على كل من يتبنى النهج المذكور، في الوقت الذي تشجع فيه على التشيع وتتيح المجال للأجانب بالقدوم إلى سورية ونشر التشيع عبر كل الوسائل المتاحة، بينما تعتقل وتضطهد من ينتقد سلوك النظام تجاه هذه المسائل الشخصية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين اعتقال ومحاكمة وتجريم المواطنين لمجرد تبني منهج فقهي أو عقيدي معين، تعتبر هذا الأمر تدخلاً في خصوصيات الإنسان وفي طبيعة اختياره للدين والمنهج الذي يرغب متعدية بذلك على نصوص الدستور السوري والميثاق العالمي لحقوق الإنسان وبقية المعاهدات الأممية التي تؤكد بأن اختيار العقيدة والمذهب والمنهج في الحياة أمر شخصي مصان لا يجوز التدخل فيه أو تغييره أو المحاكمة عليه.

ولذلك تطالب اللجنة السورية السلطات السورية بوقف كل أشكال الاعتقالات أو القمع بسبب تبني منهج دون آخر، وبإطلاق سراح كافة المعتقلين بسبب تبني فكر أو دين أو مذهب معين بمن فيهم المذكورين أعلاه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

10/10/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

قضت محكمة امن الدولة العليا بدمشق امس الاول الاحد في 8-0-2006 الحكم بالاعدام على احمد مصطفى السيد " 42 عام " من اهالي مدينة حلب بتهمة الانتماء الى جماعة الاخوان في سورية وتم تخفيف الحكم الى السجن لمدة 12 سنة

يذكر ان القانون "الاستثنائي " رقم "49" لعام 1980 يقضي بالاعدام على كل من ينتمي للاخوان المسلمين السوريين. وفي الوقت الذي توقع فيه البعض ان الحكم على انس العوف بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين في سورية في الاول من هذا الشهر هو بداية النهاية للعمل بالقانون "49" الا ان السلطات اثبتت انها لا زالت على صلفها بالتعامل مع الاخوان .

من جهة اخرى اجلت محاكمة محمود احمد سماق الذي يحاكم ايضا على خلفية اتهامه بالانتماء الى جماعة الاخوان المسلمين ، حتى 3 كانون الاول (ديسمبر) القادم

باقي محاكمات محكمة امن الدولة العليا كانت بتاجيل محاكمة كل من:  جهاد شما , حسام عبد الله , ممدوح رشو, مهند محسن , مصطفى كعكه, فهد عادل محسن , حسن جاسم الواصل . ياسر بيسومي , خضر علوش ومحمد جميل سماق المعتقلين بتهمة الانتساب الى تيار سلفي تكفيري جهادي وتم تاجيل محاكمتهم حتى 26 الشهر القادم ، كما اجلت محاكمة مازن الخطيب على خلفية ذات التهمة حتى 16 الشهر القادم.وتاجلت محاكمة الناشط الحقوقي نزار رستناوي حتى 15-10-2006 لتقديم الدفاع , يذكر ان رستناوي معتقل منذ 18-4-2005 وبحاكم بتهمة نشر اخبار كاذبة والنيل من هيبة الدولة وتحقير مسؤولين سوريين

د. عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

10-10-2006

ـــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

أصدر قاضي التحقيق الرابع قراراً اتهامياً بحق المحامي الأستاذ أنور البني الناشط في مجال حقوق الإنسان سنداً للمواد التالية :

286 من قانون العقوبات العام والتي نصت على عقوبة الاعتقال المؤقت على نقل أنباء كاذبة من شـأنها وهن نفسـية الأمة0

288 من قانون العقوبات العام والتي عاقبت بالحبس أو بالإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات لمن أقدم دون اذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي0

378 من قانون العقوبات العام والتي عاقبت على القدح فيما لو كان موجهاً إلى رئيس الدولة بالحبس من شهر إلى سنة 0

وبالحبس ستة أشهر على الأكثر على القدح فيما لو كان موجهاً إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة أو إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته 0

376 من قانون العقوبات العام والتي عاقبت على الذم فيما لو كان موجهاً إلى رئيس الدولة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات0

وبالحبس سنة على الأكثر على الذم الموجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة أو إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته 0

 ( ويشترط في الذم أو القدح الوارد في المادتين السابقتين أن يكون بإحدى الوسائل المعينة في المادة 208 عقوبات والمتعلقة بالعلنية وبشروط من ضمنها أعمال وحركات تحصل في مكان عام مباح للجمهور ويشاهدها من لا دخل له بالفعل أو عن طريق الكلام والصراخ بحيث يسمعهما من لا دخل له بالفعل وكذلك يمكن أن تتم بالكتابة والرسوم والصور والشارات إذا عرضت في محل عام أو معرض للأنظار أو بيعت أو وزعت على شخص أو أكثر )

نرى في المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن قرار السيد قاضي التحقيق الرابع مستوجب للرقابة والفسخ من قبل السيد قاضي الإحالة وأن قرار إخلاء سبيل الأستاذ أنو البني مستكمل لجميع عناصره ومسوغاته القانونية وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة أمام القانون باعتبار أن القضاء كان قد قرر إخلاء سبيل جميع المتهمين على خلفية التوقيع على إعلان بيروت دمشق باستثناء الأستاذين  أنور البني وميشيل كيلو0

دمشق 10/10/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ