ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الخميس 02/12/2010


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

مأساة المهجرين القسريين تتفاقم بعدم السماح بتسجيل الولادات الجديدة (2)

ثمة مشكلة إنسانية عويصة تواجه المواطنين السوريين المهجرين المنتشرين في بلدان مهاجرهم القسرية، فكثير من القنصليات والسفارات التي ترعى شؤون المواطنين السوريين ترفض أن تقدم لهم الخدمات الأساسية التي لا يمكنهم الاستمرار بدونها، وكثير منهم لا يستطيع تسجيل الولادات الجديدة لأن السفارات ترفض ذلك لدواعي أمنية وتطلب من ذويهم السفر إلى سورية لتسجيلها في دائرة الأحوال المدنية (السجل المدني)، وبالتالي لا يمكنهم التقدم بالحصول على وثيقة سفر للمولود الجديد بل إن كثيراً من الآباء من الجيل الثاني من المهجرين غير مسجلين في السجل المدني لرفض السفارات والقنصليات تسجيلهم بزعم أن هناك أوامر بعدم تسجيلهم.

هذا الأمر يغدو مرتعاً للفساد ولأصحاب المطامع لابتزاز أصحاب الحاجات، فلقد روى أحد المهجرين السوريين في رسالة كتبها للجنة السورية لحقوق الإنسان أن أحد الوسطاء في سفارة سورية طلب منه مبلغ 16000 دولار أمريكي لتسجيل أولاده في السجل السوري ومنحهم جوازات سفر لمدة سنتين.

هذه المشكلة المعقدة المتمثلة في رفض السفارات والقنصليات السورية منح وثائق تعترف بالشخصية القانونية للمواطن السوري المهجر عن بلده دفعت بهم في الماضي لشراء جوازات سفر من أي جهة كانت لكنها تدفع بهم الآن أكثر نحو الهجرة وطلب اللجوء في العالم الغربي -على صعوبته والمخاطر التي تحف به - لضمان من يعترف بشخصية أبنائهم ويحصلون فيها على جنسية دولة ما ووثائقها.

لا جرم لهؤلاء المواطنين المحرومين من أبسط حقوق المواطنة سوى أنهم أبناء أو أحفاد مهجرين اضطروا لمغادرة سورية في أوائل ثمانينات القرن الماضي لأسباب سياسية وإنسانية عديدة لا تخفى على المتابع للشأن السوري.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية وتتوجه إلى الرئيس بشار الأسد لتسوية هذه القضية بمنح المواطنين السوريين المهجرين عن بلدهم حقوقهم في تسجيل أبنائهم في السجل المدني والحصول على الوثائق التي تمكنهم من متابعة حياتهم والسماح لهم بالعودة العادلة الآمنة إلى بلدهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

30/11/2010

====================

نداء عاجل لمنح المواطنين السوريين المهجرين عن بلدهم جوازات سفر (1)

عادت مشكلة الحصول على جوازات السفر للمهجرين القسريين تتصدر واجهة احتياجاتهم، فلقد تلقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان عشرات الشكاوى مؤخراً من مواطنين سوريين مقيمين في بلدان عربية مجاورة وغير مجاورة لسورية يشتكون من شروط تعجيزية تضعها السفارات أمامهم للحصول على جوازات السفر، وفي حالات قليلة استطاع المتقدمون بالطلب الوفاء بهذه الشروط إلا أنهم لم يمنحوا الجوازات المطلوبة.

دأبت السفارات والقنصليات السورية على طلب إخراج قيد من دائرة الأحوال المدنية والسجل المدني في محافظة صاحب الطلب، وقد استطاع كثير من المواطنين السوريين المهجرين القسريين الحصول عليها في السنوات الخمس الماضية عبر أسرهم أو أقاربهم في سورية. لكن اللجنة السورية لحقوق الإنسان علمت في أواخر عام 2009 بصدور قرار أو تعميم من جهات أمنية يقضي بعدم إصدار إخراج قيد أو بيان عائلة لأي من المهجرين القسريين، ووزعت قوائم بآلاف المهجرين القسريين في كل محافظة يحظر على دائرة الأحوال المدنية إصدار وثائق لهم عبر أقاربهم.

ومنذ مطلع العام الحالي أصبح الحصول على جواز سفر سوري عبر السفارات أو القنصليات السورية أمراً في غاية الصعوبة، لأن السفارة تطلب إخراج قيد، ومقدم الطلب لا يستطيع الحصول من دائرة الأحوال المدنية، وفي حالات خاصة استطاع بعض مقدمي الطلبات الحصول على إخراج قيد لكنها مهرت بعبارات تعطل الاستفادة منها مثل: محروم من حقوقه المدنية، أو عليه مراجعة المخابرات العسكرية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذه المعاملة نكوصاً واضحاً عن التعميم رقم 17 الصادر عن مكتب وزير الخارجية بتاريخ 17/3/2005 القاضي بمنح جوازات سفر لكل المواطنين السوريين في الخارج بغض النظر عن الأسباب التي كانت تحول دون ذلك. عدا أن الاعتراف بالشخصية القانونية لكل مواطن سوري ومنحه كل الوثائق التي تثبت ذلك حق من حقوقه الذي نص عليها الدستور السوري.

وتطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية بوقف كل العراقيل التي تحول دون منح جوازات السفر للمواطنين السوريين وتسجيل أبنائهم في السجل المدني، وتتوجه إلى الرئيس بشار الأسد لطرح مبادرة عادلة تنهي محنة عشرات الآلاف من المهجرين القسريين السوريين الذين ناهزت سنوات محنتهم ثلاثين عاماً وضمان عودتهم المشرفة إلى بلدهم وأهلهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

29/11/2010

========================

تصريح مشترك

القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

يقرر توقيف الكاتب الكردي سيامند إبراهيم وزجه في سجن القامشلي

 قرر القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، اليوم الأثنين 29 / 11 / 2010 بالإضبارة رقم ( 28658 ) لعام 2010 توقيف الكاتب الكردي الأستاذ سيامند حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم ) وإيداعه سجن القامشلي المركزي وإرسال الإضبارة إلى النيابة العامة العسكرية بحلب لتحريك الدعوى العامة بحقه بجنحة القيام بأعمال يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة المنصوص عنها في المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام، هذا وقد قرر القاضي رد طلب إخلاء السبيل المقدم من وكلائه القانونيين.

 يذكر أنه بتاريخ 25 / 11 / 2010 تم استدعاء الكاتب الكردي الأستاذ سيامند حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم )، إلى الأمن السياسي بالقامشلي، ليتم تحويله فيما بعد إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، وبعدها تم تحويله إلى القاضي الفرد العسكري الذي استجوبه يوم الأحد 28 / 11 / 2010 وهو من مواليد 1955 متزوج وأب لأربعة أطفال.

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال السيد سيامند حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم ) ومحاكمته وتوجيه التهم الباطلة إليه، فإننا نطالب في الوقت نفسه بحفظ هذه الدعوى والإفراج الفوري عنه وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإلغاء القضاء الاستثنائي – لعدم توفر معايير المحاكمات الدولية العادلة فيه – ونطالب أيضاً بإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء ورفع الوصاية عنه واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

29 / 11 / 2010

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

www.Dadhuman.info

البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

Dadhuman@gmail.com

الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

www.hro-maf.org

البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

kurdmaf@gmail.com

الموقع الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

www.kurdchr.net

البريد الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

kurdchr@gmail.com

radefmustafa@hotmail.com

=========================

تصريح

الكاتب الكردي سيامند إبراهيم

يمثل أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه بتاريخ 25 / 11 / 2010 تم استدعاء الكاتب الكردي الأستاذ سيامند حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم )، إلى الأمن السياسي بالقامشلي، ليتم تحويله فيما بعد إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، وبعدها تم تحويله إلى القاضي الفرد العسكري الذي استجوبه بتاريخ هذا اليوم الأحد 28 / 11 / 2010 وقرر إرسال الأوراق إلى النيابة العامة العسكرية بحلب لتحريك الدعوى العامة بحقه، يذكر أن الأستاذ عبد السلام حاجي إبراهيم ( سيامن إبراهيم )، من مواليد 1955 متزوج وأب لأربعة أطفال

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ), إذ ندين اعتقال ومحاكمة الأستاذ سيامند حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم )، فإننا نعتبر اعتقاله ومحاكمته إجراء تعسفي بحقه في التعبير عن آرائه, ويشكل ذلك انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 / 12 / 1998 وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) وإن هذا الإجراء تعبير على إصرار السلطات السورية على المضي قدما في استمرار انتهاك ابسط الحريات العامة وملاحقة الكتاب والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام في سورية, وإن هذا الإجراء يصطدم مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 وإننا نطالب الحكومة السورية بترك الأستاذ سيامند حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم )، وعدم تحريك الدعوى العامة بحقه، وكذلك نطالب بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام المحاكم الاستثنائية ومنها القضاء العسكري، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقهم في المحاكمة العادلة، كما نطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، كما ونطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديداً الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان. وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارىء التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

28 / 11 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

==========================

تصريح

 لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

 فرع المخابرات العامة في محافظة طرطوس

 يعتقل الناشط الحقوقي السيد مصطفى بديع حاج بكري وأبنته إشراق

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن فرع المخابرات العامة في محافظة طرطوس، قام بتاريخ 20 / 10 / 2010 باستدعاء عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا السيد مصطفى بديع حاج بكري ( معهد الديكور )، وتم القبض على أبنته الوحيدة إشراق مصطفى حاج بكري تولد 1986 خريجة معهد متوسط ومصادرة جهاز الكومبيوتر في نفس اليوم المذكور، وتم إرسالهما إلى دمشق بعد أسبوع من تاريخ اعتقالهما، وذلك دون معرفة أسباب هذا التصرف، ولا يزالا حتى لحظة إصدار هذا التصريح رهني الاعتقال التعسفي ومعزولين عن العالم الخارجي.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر اعتقال السيد مصطفى بديع حاج بكري وأبنته إشراق مصطفى بديع حاج بكري، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهما، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 كما إننا نرى أن اعتقال السيد مصطفى بديع حاج بكري وأبنته إشراق مصطفى بديع حاج بكري، بشكل تعسفي وخارج نطاق القانون، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 ).

 وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنهما وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

 

28 / 11 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.ifo

Dadhuman@Gmail.Com

========================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

 القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

وقائع جلسة النطق بالحكم لمحاكمةكل من: كبرائيل عيسى اسكندر وناهير حنا

 عقد القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، اليوم الأحد 28 / 11 / 2010 جلسة النطق بالحكم لمحاكمة كل من: السيد كبرائيل عيسى اسكندر والدته زهرة تولد 1989 من أهالي القامشلي – حي السريان مكتوم القيد، وناهير كورية حنا والدته فهيمة تولد 1980 من أهالي القامشلي – القحطانية خ 486 وقد جاء الحكم كما يلي:

- عدم مسؤولية السيد ناهير حنا من جرم إثارة النعرات الطائفية المنصوص عنها بالمادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام، لعدم اكتمال الأركان القانونية للجرم بحقه.

- الحبس لمدة ستة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية على السيد كبرائيل عيسى بجنحة إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية... المنصوص عنها بالمادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

- للأسباب المخففة التقديرية والقانونية تخفيف العقوبة بحقه إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه خمسون ليرة سورية، عملاً بالمادة ( 244 ) من قانون العقوبات السوري العام.

- تضمينه رسم القرار والمجهود الحربي.

- حرمانه من الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة.. أو إدارة النقابة التي ينتمي إليها وحرمانهم من الحق في أن يكون ناخباً ومنتخباً في جميع منظمات الطوائف.. طيلة مدة العقوبة.

- حساب مدة توقيفه.

- مصادرة العلمين اللذين يحملان نقوش أثرية.

- قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بالنقض، صدر وأفهم علناً بتاريخ 28 / 11 / 2010

 يذكر أن قسم الأمن السياسي بالقامشلي قام في صباح يوم 20 / 9 / 2010 باعتقال الشاب كبرئيل عيسى اسكندر ( عامل كهرباء ) وذلك على خلفية رفعه علماً يحمل رموزاً تراثية وحضارية آشورية تعبيراً عن الفرح أثناء مشاركته في حفل فني لأحد المطربين القادمين إلى سوريا من المهجر... وبعد استجوابه وممارسة الضغوط عليه لمعرفة المحل الذي أشترى منه الرموز المذكورة، تم اعتقال الشاب ناهير حنا ( عامل مطبعة ).

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ), إذ ندين الحكم الجائر الصادر بحق السيد كبرائيل عيسى اسكندر، فإننا نعتبره حكماً جائراً، وهو يشكل انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 / 12 / 1998 وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ).

 وإن ذلك يدل على إصرار السلطات السورية، المضي قدما في استمرار انتهاك ابسط الحريات العامة وملاحقة الكتاب والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام في سورية, وإن هذه الإجراءات تصطدم مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 وإننا نطالب الحكومة السورية بحفظ هذه الدعوى وطي ملف المحاكمة وإسقاط تهمة إثارة النعرات العنصرية عن السيد كبرائيل عيسى، وكذلك نطالب بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام المحاكم الاستثنائية ومنها القضاء العسكري، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقهم في المحاكمة العادلة، كما نطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، كما ونطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديداً الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان. وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارىء التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

28 / 11 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

=======================

تصريح

قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

 يصدر حكماً جائراً بالسجن لمدة ستة أشهر

على الطالب الجامعي وليد صوفي حسين بن محمد علي

 أصدر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، في هذا اليوم الأحد الواقع في 28 / 11 / 2010 بالدعوى رقم أساس (5597) لعام 2010 حكماً جائراً على الطالب الجامعي وليد صوفي حسين بن محمد علي، تضمن من حيث النتيجة:

 – الحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية، بجرم إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية المعاقب عليها بنص المادة (307) من قانون العقوبات السوري العام، بعد تعديل الوصف الجرمي الملاحق به.

- حساب مدة موقوفيته من 7 / 4 / 2008 وحتى 11 / 4 / 2009 وحيث أنه تم توقيفه أكثر من المدة المحكوم بها فيكون قد أنهى مدة محكوميته.

- تضمينه رسم القرار والمجهود الحربي.

- حرمانه من الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة.. أو إدارة النقابة التي ينتمي إليها وحرمانه من الحق في أن يكون ناخباً ومنتخباً في جميع منظمات الطوائف.. طيلة مدة العقوبة.

– قراراً بمثابة الوجاهي قابلاً للطعن بطريق النقض، صدر بتاريخ 28 / 11 / 2010

هذا وقد حضر جلسة المحاكمة الوكيل القانوني للمدعى عليه وليد صوفي حسين بن محمد علي المحامي الأستاذ مصطفى أوسو رئيس مجلس الأمناء والمحامي الأستاذ محمد خليل عضو مكتب الأمناء.

 يذكر أن محكمة النقض بدمشق، فسخت الحكم الصادر بحقهم في 23 / 3 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 179 ) لعام 2010 لعدم تضمين القرار الفقرة التي تقضي بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ( 65 ) من قانون العقوبات السوري العام، وتم إرسال ملف الدعوى إلى دائرة القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، وذلك لسبق الآوان.

 ويذكر أيضاً أن مفرزة الأمن السياسي في ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، كانت قد اعتقلته يوم 7 / 4 / 2008 دون بيان الأسباب أو وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة، وتم تحويله فيما بعد إلى قاضي التحقيق العسكري بحلب الذي قرر يوم 11 / 4 / 2009 إخلاء سبيله.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ), إذ ندين هذا الحكم الصادر بحق الطالب الجامعي وليد صوفي حسين بن محمد علي، فإننا نعتبره تعسفياً بحقه, ويشكل ذلك انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 / 12 / 1998 وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) وإن هذا الحكم تعبير على إصرار السلطات السورية على المضي قدما في استمرار انتهاك ابسط الحريات العامة وملاحقة الكتاب والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام في سورية, وإن هذا الإجراء يصطدم مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 وإننا نطالب الحكومة السورية بحفظ هذه الدعوى وطي ملف المحاكمة وإسقاط التهمة المنسوبة للطالب الجامعي وليد صوفي حسين بن محمد علي، وكذلك بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام المحاكم الاستثنائية ومنها القضاء العسكري، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقهم في المحاكمة العادلة، كما نطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، كما ونطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديداً الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان. وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارىء التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

28 / 11 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

========================

تصريح

 القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

يصدر حكماً جائراً بالسجن لمدة ثلاثة أشهر على كل من:

 عبد السلام شيخموس محمود وخليل إبراهيم محمد ومحمد شيخو عيسى ورامي شيخموس الحسن

 أصدر القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، اليوم الأحد 28 / 11 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 5600 ) والتي يحاكم فيها كل من:

1 - عبد السلام شيخموس محمود.

 2 - خليل إبراهيم محمد.

 3 - محمد شيخو عيسى.

 4 - رامي شيخوس الحسن، أصدر حكماً جائراً بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، وفق ما يلي:

- إسقاط الدعوى العامة بحق كل من: عبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخموس الحسن، بجرم إثارة الشغب... المنصوص عنها بالمادة ( 335 ) من قانون العقوبات السوري العام لشموله بمرسوم العفو العام.

- الحكم على كل من: محمد شيخو عيسى وخليل إبراهيم وعبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخوس الحسن، بالسجن لمدة ستة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية بجنحة إثارة النعرات العنصرية المنصوص عنها بالمادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

- للأسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبة السجن بحقهم إلى السجن ثلاثة أشهر والغرامة خمسون ليرة سورية.

- تضمينهم رسم القرار والمجهود الحربي.

- حرمانهم من الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة.. أو إدارة النقابة التي ينتمي إليها وحرمانهم من الحق في أن يكون ناخباً ومنتخباً في جميع منظمات الطوائف.. طيلة مدة العقوبة.

- حساب مدة موقوفيتهم في تاريخ توقيفهم وحتى تاريخ إخلاء سبيلهم.

- قراراً غيابياً وبمثابة الوجاهي، صدر في 28 / 11 / 2010 غياب بحق رامي شيخموس الحسن وبمثابة الوجاهي بحق الآخرين.

 هذا وقد حضر جلسة النطق بالحكم وكلاء المدعى عليهم المحامي الأستاذ مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة والمحامي الأستاذ محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة.

 يذكر أن محكمة النقض بدمشق، فسخت الحكم الصادر بحقهم في 17 / 1 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 165 ) لعام 2010 لعدم تضمين القرار الفقرة التي تقضي بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ( 65 ) من قانون العقوبات السوري العام، وتم إرسال ملف الدعوى إلى دائرة القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، وذلك لسبق الآوان.

 ويذكر أيضاً إن هؤلاء المواطنين كانوا قد اعتقلوا بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام قضائية في أواسط شهر أذار 2009 على خلفية وقوفهم حداداً على أرواح ضحايا مجزرة حلبجة 1988 وأخلي سبيلهم في أواخر شهر نيسان 2009 كما يذكر أن القاضي الفرد العسكري كان قد أخلي سبيلهم الأربعة في وقت سابق.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ), إذ ندين هذا الحكم الصادر بحق كل من: عبد السلام شيخموس محمود وخليل إبراهيم محمد ومحمد شيخو عيسى ورامي شيخموس الحسن، فإننا نعتبر هذا الحكم تعسفياً بحقهم, ويشكل ذلك انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 / 12 / 1998 وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) وإن هذا الحكم تعبير على إصرار السلطات السورية على المضي قدما في استمرار انتهاك ابسط الحريات العامة وملاحقة الكتاب والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام في سورية, وإن هذا الإجراء يصطدم مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 وإننا نطالب الحكومة السورية بحفظ هذه الدعوى وطي ملف المحاكمة وإسقاط جميع التهم عن كل من: عبد السلام شيخموس محمود وخليل إبراهيم محمد ومحمد شيخو عيسى ورامي شيخموس الحسن، وكذلك بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام المحاكم الاستثنائية ومنها القضاء العسكري، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقهم في المحاكمة العادلة، كما نطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، كما ونطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديداً الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان. وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارىء التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

28 / 11 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

=========================

تصريح

 قرارات وأوامر إدارية تعسفية من الجهات الرسمية بالدولة

تقضي بنقل عاملين في بعض دوائر ومؤسسات الدولة من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه صدر مؤخراً قرارات وأوامر إدارية... تعسفية من الجهات الرسمية بالدولة، تقضي بنقل عاملين في بعض دوائر ومؤسسات الدولة من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى ،حيث يأتي دائما في حيثيات تلك القرارات العبارة التالية: ( بناء على مقتضيات المصلحة العامة ؟ )، ومن هؤلاء:

1 – محمد خير بنكو بن سليمان والدته عيشة تولد عاموده 1966 يحمل إجازة في اللغة الانكليزية، حيث تم نقله تعسفياً من دائرة الصحة المدرسية بناحية الدرباسية إلى مديرية التربية بالحسكة – دائرة التعليم الأساسي.

 ومن الجدير بالذكر أنه تم نقل الأستاذ محمد خير تعسفيا في عام 2008 من ثانوية المعري بناحية عاموده إلى ثانوية فلسطين الشرقية بتل حميس وفي شهر أذار من عام 2009 تم نقله من هناك إلى دائرة الصحة المدرسية بناحية تل براك وفي شهر حزيران 2010 تم نقله من دائرة الصحة المدرسية بتل براك إلى دائرة الصحة المدرسية بالدرباسية.

2 – هوزان أمين حاج حمو والدته كريمة تولد 1981 يحمل شهادة من معهد الاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث تم نقله من دائرة بريد ناحية عاموده إلى دائرة البريد بالحسكة.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، ندين ونستنكر بشدة هذه القرارات والأوامر الإدارية التعسفية والمجحفة والمخالفة لأبسط المبادئ والقواعد القانونية ( الدولية والداخلية )، بحق هؤلاء العاملين في دوائر ومؤسسات الدولة، ونطالب بإلغائها وإعادة هؤلاء العاملين إلى وظائفهم الأساسية وممارسة واجبهم الوظيفي بحرية وبعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية ورقابتهم.

27 / 11/ 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

=========================

بطاقة تهنئة

بمناسبة الإفراج عن الأستاذ عمار فيصل عكلة

 أفرجت الأجهزة الأمنية السورية اليوم السبت 27 / 11 / 2010 عن الأستاذ عمار فيصل عكلة - موظف في هيئة الرقابة والتفتيش بالحسكة. يذكر أن دورية تابعة لجهاز أمن الدولة في مدينة الحسكة، قامت في يوم 15 / 11 / 2010 ( عشية يوم عيد الأضحى المبارك )، باعتقاله من منزله ومصادرة جهاز الكومبيوتر المنزلي وكومبيوتر تعليمي عائد لزوجته وجواله الشخصي، وذلك دون معرفة الأسباب أو وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه الأستاذ عمار فيصل عكلة بمناسبة الإفراج عنه وعودته إلى الحياة الطبيعية، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين على خلفية نشاطهم وأفكارهم وأرائهم، والكف عن الاعتقال التعسفي من خلال إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإصدار قانون عصري ينظم الحياة السياسية والمدنية في سوريا.

27 / 11 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

========================

تصريح

وفاة ثلاثة أخوة وأبن عمهم اختناقاً

أثناء قيامهم بتنظيف خزانات النفط في محطة ضخ تل عدس – الرميلان

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن أربعة أخوة وأبن عمهم لقوا حتفهم اختناقاً أثناء قيامهم بتنظيف إحدى الخزانات النفطية في محطة ضخ النفط في تل عدس – الرميلان، حيث أن مهمة هذه الخزانات النفطية هي تجميع النفط المستخرج من الآبار العائدة لحقول النفط في الرميلان لضخها إلى مصفاة حمص ومرفأ طرطوس، ويتم تنظيف هذه الخزانات بشكل دوري، وهؤلاء الضحايا هم:

1- كهدار قاسم يوسف والدته ونسة تولد 1983

2 – سيبان قاسم يوسف والدته ونسة تولد 1985 متزوج منذ شهر تقريباً وتحديداً في 12 / 10 / 2010

3 – علي قاسم يوسف والدته ونسة تولد 1989

4 – علي سعيد يوسف والدته عزيمة تولد 1989

 وكان هؤلاء الضحايا الأربعة قد تعاقدوا مع الشركة ( تعهد ) للقيام بأعمال تنظيف تلك الخزانات التي تحمل في داخلها مواد وغازات قاتلة...، تؤدي إلى الاختناق بمجرد استنشاقها. وقد علمنا أن الشركة لم تزويدهم بالمواد والأدوات اللازمة لحمايتهم، بل أن الكمامات التي كانت موجودة في المكان كانت معطلة ولم تكن صالحة للاستخدام...، وعلمنا أيضاً أن جثث الضحايا الأربعة كانت ملوثة بالنفط، مما يؤكد أن الخزان المذكور كان فيه بقايا النفط والمواد والغازات... القاتلة.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نتقدم فيه بالعزاء الحار لأهالي وذوي هؤلاء الضحايا الأربعة، فإننا نحمل الشركة السورية للنفط برميلان المسؤولية الكاملة عن وفاتهم لعدم قيامها باتخاذ تدابير الوقاية اللازمة للحفاظ على أرواحهم، ونطالب بإجراء تحقيق نزيه وشفاف لتحديد المسؤولين عن هذه الحادثة المؤلمة، وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحقهم، وإلزام الشركة السورية للنفط برميلان بتعويض أهالي الضحايا مادياً ومعنوياً جراء الضرر الذي لحق بهم.

25 / 11 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

==================

نداء عاجل للسماح للأحوازيين (شاقوتي) بمغادرة سورية

أشار تقرير للمركز الأحوازي للدفاع عن حقوق الإنسان يوم أمس الأربعاء إلى أن السلطات الأمنية السورية قامت بنقل اللاجئين الأحوازيين المعتقلين في دمشق (الأخوان أحمد وأرسلان شاقوتي) إلى مكان مجهول بتاريخ 23/11/2010، في خطوة قد تكون مقدمة لترحيلهما إلى إيران، حيث سيلقيان السجن والتعذيب وربما عقوبة الموت كما لقيها العديد من الأحوازيين الذين تم ترحيلهم من سورية.

 ومما تجدر الإشارة إليه أن المذكورين قد قبلا لاجئين من قبل المفوضية العامة للاجئين التابعة للأمم المتحدة ومملكة السويد لكن السلطات الأمنية السورية عوضاً من السماح لهما بالسفر اعتقلتهما منذ قرابة عام ونصف وعرضتهما للتعذيب والمعاملة المهينة والتحقيق على يد جهات أمنية تابعة للسفارة الإيرانية بدمشق.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستنكر اعتقال اللاجئين الأحوازيين في سورية وإخفائهم وترحيلهم إلى إيران وعدم احترام المواثيق الأممية بخصوص اللاجئين لتطالب السلطات السورية بالإفراج عنهم فوراً ولا سيما الأخوان أحمد وأرسلان شاقوتي والسماح لهم بالسفر إلى الأماكن التي قبل لجؤهم فيها وعدم التعرض لهم بأذى واحترام المواثيق الأممية بخصوص اللاجئين.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

25/11/2010

==================

تصريح

 لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

 محكمة الجنايات الثالثة بدمشق

تصدر حكماً جائراً بالسجن لمدة سنتين على الأستاذ خلف الجربوع

 أصدرت محكمة الجنايات الثالثة بدمشق، اليوم الأربعاء 24 / 11 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 518 ) حكماً جائراً بالسجن لمدة سنتان على الأستاذ خلف الجربوع، وفيما يلي الفقرات الحكمية للقرار المذكور، تقرر بالاتفاق ما يلي:

1 – تجريم المتهم خلف الجربوع بجناية إضعاف الشعور القومي...، وفق أحكام المادة ( 285 ) من قانون العقوبات السوري العام، والحكم عليه من أجل ذلك بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات.

2 – للأسباب المخففة التقديرية والقانونية إنزال العقوبة إلى السجن لمدة سنتين وحساب مدة موقوفيته.

3 – إعلان عدم مسؤولية المتهم من جرم الاشتراك في جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي...، والمنصوص عنه في أحكام المادة ( 306 ) من قانون العقوبات السوري العام، وذلك لعدم كفاية الأدلة.

4 – إسقاط الدعوى العامة عن المتهم بجنحة تجاوز الحدود خلافاً للقانون واستخدام هوية الغير، المنصوص عنها في المادتين ( 458 و 459 ) من قانون العقوبات السوري العام، لشمول العقوبة بمرسوم العفو رقم ( 22 ) لعام 2010

5 – تضمينه الرسم والمجهود الحربي.

6 – قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بطريق النقض، صدر وأفهم علناً بتاريخ 24 / 11 / 2010

 هذا وقد حضر جلسة المحاكمة عدد كبير من الناشطين الحقوقيين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق، وعدد من المحامين أعضاء هيئة الدفاع، وقد حضر ممثلاً عن المنظمة المحامي الأستاذ محمد خليل عضو مكتب الأمناء.

 يذكر أن الأستاذ خلف حسين المحمد الملقب ب خلف الجربوع والدته سورية تولد 1963 محل ورقم القيد الرقة – بئر حمود الجربوع خ 3 / 22 اعتقل في 27 / 10 / 2009 بينما كان على وشك مغادرة سوريا على الحدود اللبنانية، وأحيل إلى القضاء بعد حوالي شهرين من اعتقاله، وهو موجود الآن في سجن دمشق المركزي ( عدرا ) في الجناح السادس في الغرفة رقم ( 44 ).

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ), إذ ندين هذا الحكم الجائر الصادر بحق الأستاذ خلف الجربوع، فإننا نعتبر اعتقاله والحكم عليه إجراء تعسفي بحقه, ويشكل ذلك انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 / 12 / 1998 وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) وإن هذا الإجراء تعبير على إصرار السلطات السورية على المضي قدما في استمرار انتهاك أبسط الحريات العامة وملاحقة النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام في سورية, وإن هذا الإجراء يصطدم مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 وإننا نطالب الحكومة السورية بحفظ هذه الدعوى وطي ملف المحاكمة وإسقاط جميع التهم عن الأستاذ خلف الجربوع، وكذلك بوقف المحاكمات الجائرة بحق المواطنين السوريين، كما نطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، كما ونطالب أيضاً بضرورة التزام الحكومة السورية بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديداً الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان. وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارىء التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

24 / 11 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

======================

مطلوب إقدام فوري

في خبر استلمه المركز الأحوازي للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الأربعاء 24.11.2010، جاء ان السلطات الأمنية السورية ارتكبت حماقة جديدة ونقلت أمس صباحا الأخوين الأحوازيين، احمد وارسلان شاقوتي أبناء السيد عبد حنون وتم نقلهم من معتقلهم في دمشق صباح يوم أمس الثلاثاء 23.11.2010 إلى مكان مجهول، ولم يرد أي خبر عن المكان الذي نقلوا إليه حتى الآن، ونظرا للجرائم التي تم ارتكابها مسبقا من قبل الأمن السوري وتعاونه مع الأمن الإجرامي الإيراني بإعادة عشرات الأحوازيين بينهم أطفال ونساء إلى التعذيب والمعتقلات في إيران، فخوفنا ازداد أكثر من خبر اختطافهم من السجن خاصة وان الأمن السوري سمح للمحققين الأمنيين للسفارة الإيرانية بلقاء هؤلاء المعتقلين عدة مرات قبل ذلك حيث أصرت عليهم السفارة وطالبتهم بالعودة إلى إيران طوعا وواجه طلبهم هذا رفض هؤلاء الشباب القوي.

المركز الأحوازي للدفاع عن حقوق الإنسان يطالب جميع المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ان تأخذ الخطوات اللازمة لإنقاذ أرواح هؤلاء الشباب الذين قبل لجوئهم قبل عام ونصف من قبل دولة السويد ومفوضية شؤون اللاجئين في دمشق كل هذه الفترة وهي تحاول إخراجهم من السجن وانتقالهم إلى السويد ولم تتمكن.

ويطالب المركز في نفس الوقت الأخوة الأشقاء في مراكز حقوق الإنسان السورية وفي الإعلام السوري الحر ان يقف إلى جانب الأحوازيين في حقهم باللجوء والخروج من الحدود السورية و يطالبوا النظام ان يوقف تعسفه واعتقاله وتعذيبه للأحوازيين أسوة بكل اللاجئين الموجودين على الأراضي السورية وان يبتعد الأمن السوري عن خدمة الأمن الإيراني في مطاردته للأحوازيين ويطلق صراح الأخوين فورا لينتقلوا للبلد الذي قبلهم للانتقال.

المركز الأحوازي للدفاع عن حقوق الإنسان

24.11.2010

info@ahwazi-humanrights.com

www.ahwazi-humanrights.com

-------------------------

 

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ