ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الخميس 07/10/2010


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

تصريح إعلامي: كفى عبثاً بـ"طل الملوحي"

تتابع اللجنة السورية لحقوق الإنسان باهتمام وقلق بالغين تطورات اعتقال طالبة المرحلة الثانوية طل دوسر الملوحي (حمص-1991) منذ تاريخ إلقاء القبض عليها بواسطة مخابرات أمن الدولة في 27/12/2009. دخلت عناصر كثيرة مثيرة على قضيتها على الرغم من اختفائها الكامل منذ القبض عليها والتحفظ عليها في زنازين فروع التحقيق ومن ثم في سجن دوما النسائي مع انه لم يرشح عن أخبارها خبر واحد ذو مصداقية واستقلالية.

لعبت أجهزة المخابرات السورية لعبها المعتادة، ففي البداية تجاهلت أمر اعتقالها، وتجاهلت مراجعة الأهل القلقين على فتاة لم تبلغ العشرين من عمرها، وتجاهلت حساسية اعتقال أنثى في هذا السن بالنسبة لأهلها وللمجتمع السوري. ثم رفضت هذه الأجهزة الاعتراف بمكان اعتقالها بل وأنكرت اعتقال طل من قبلها أصلاً، ثم قامت بتسريب بعض الأخبار المتناقضة عن الفتاة. في مرحلة لاحقة طلب من الأم أن تقدم طلب استرحام ومناشدة لرئيس الدولة، ولم تتردد الأم الملتاعة في التذلل وطرق كل الأبواب من أجل الاطمئنان على ابنتها وضمان سلامتها. ولسان حال سجان السلطة يقول: الكل عندنا سيان الكبير الفاني والطفل الرضيع، والذكر والأنثى.

في هذا الوقت دخل على خط الدفاع عن قضية الفتاة الشابة "طل الملوحي" نشطاء إنسانيون كثر، بعضهم أكد موتها، وظهر على شاشات الفضائيات أشخاص معروفون وغير معروفين، ومنهم من زعم أنه كان على اتصال مستمر مع هذه الفتاة، وكأنها من أساطين العمل السوري المعارض، مع أنه لم يؤثر عنها يوماً أكثر من حبها لوطنها سورية ولوطنها الثاني فلسطين وتعبيرها عن ذلك على مدونتها بدون زيادات ولا تخرصات.

في هذه الأثناء أدمجت قضية طالبة الثانوية طل الملوحي في المشهد الإقليمي الملتبس، فكانت استجابة أجهزة المخابرات السورية أكثر من سريعة فسمحت لأهلها بزيارتها، وتحت سيف التهديد المسلط على رقابهم سربت المخابرات عن طريقهم أن طل متهمة بأعمال تجسسية لجهة أجنبية، وهكذا وبلمح البصر أصبحت طل الملوحي ضحية التجاذبات الإقليمية، وهكذا يمكن لكل مواطن سوري أن يعلق على أعواد المشانق وهو في غاية البراءة مما ينسب إليه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان لا تشك أبداً في براءة طل الملوحي مما يشاع عنها من اتهامات باطلة، حتى ولو كانت هي المعترفة بنفسها على نفسها. فأساليب التعذيب الجهنمية الجسدية والنفسية التي تمرست عليها أجهزة المخابرات السورية تضطر أنقى الناس وأطهرهم لأن يعترف بأبشع التهم ليتخلص مما يحيق به من أسوأ العذاب. ومن ينكر دور المخابرات السورية في إزهاق أرواح عشرات الآلاف من الأنفس البريئة خلال رحلة الثلاثين عاماً المنقضية من القمع والتفنن بأساليب التعذيب والتصفية الجسدية البطيئة. إن كل المعطيات الموضوعية من سن وتجربة وبراءة وتربية وحالة اجتماعية ومعلومات مؤكدة تنكر ما ينسب إلى طل من تهم باطلة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح الطالبة طل الملوحي وتركها وشأنها لتكمل دراستها وتبني مستقبلها وعدم التضحية بها في سوق التجاذبات الإقليمية ... وتطالب العاملين في حقوق الإنسان الذين سربوا أخباراً عنها غير صحيحة لا تليق بعملهم أن يلتزموا المصداقية والشفافية، وتدين في نفس الوقت الأدعياء المشبوهين الذين يخدمون سلطات القمع وقهر إرادة الإنسان في الترويج للإشاعات والأخبار الكاذبة ضد الطالبة الفتاة طل الملوحي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

6/10/2010

================

سواسية تستنكر وتدين بشدة الحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي عبد الحفيظ عبد الرحمن

  تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أوتهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة/10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

سواسية تستنكر وتدين بشدة الحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي عبد الحفيظ عبد الرحمن

أصدر قاضي الفرد العسكري الثالث بحلب حكما" بالسجن لمدة عام كامل بحق الناشط الحقوقي عبد الحفيظ عبد الرحمن وذلك في يوم الأربعاء 29 أيلول لعام 2010 , نهاية جلسة المحاكمة التي عقدت في القضاء العسكري بحلب للنظر في الدعوى

رقم أساس 6951 لعام 2010 والتي أصدر القاضي الفرد العسكري الثالث حكمه فيها مستندا على المادة 288 من قانون العقوبات السوري العام

جدير بالذكر أنه تم اعتقال الناشط عبد الحفيظ عبد الرحمن في يوم الثلاثاء 2 أذار عام 2010 من قبل دورية أمنية اقتحمت منزله وصادرت مكتبته ومخطوطاته وحاسوبه الشخصي , ومن ثم تم تحويله إلى فرع الأمن السياسي في دمشق الواقع في منطقة الفيحاء وثم السجن المركزي بحلب

إن السيد عبد الحفيظ عبد الرحمن من مواليد 1965 وهو متزوج ولديه عدة أطفال و عضو مجلس الأمناء في منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ) وناشط في مجال حقوق الإنسان

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية ندين ونستنكر هذه الإجراءات المستمرة من قبل أجهزة الأمن السوري في قمع نشطاء المجتمع المدني وحقوق الانسان في سوريا : هذه الإجراءات التي تبدأ بالاعتقال التعسفي للناشط ووضعه في ظروف غير إنسانية بمعزل عن العالم الخارجي أولا" وتنتهي بمحاولة تغطية هذا الاعتقال بغطاء قانوني من خلال إحالته إلى القضاء ومحاكمته وفقا" لمواد قانونية في قانون العقوبات العام ضمن تفسير قانوني متغير فضفاض تستخدم للنيل من نشطاء حقوق الانسان والمجتمع المدني, وأصبحت معروفة ضمن المجتمع السوري هذه الطريقة الغير قانونية المخالفة للدستور السوري الذي ينص على مبدأ فصل السلطات

 فهيمنة الأجهزة الأمنية وتحكمها بقرار الحكم المعد سلفا" من قبلها في مثل هكذا محاكمات هو أمر جلي واضح لا مجال للشك فيه ابدا

كما نطالب بالافراج الفوري غير المشروط عن الناشط عبد الحفيظ عبد الرحمن وعن جميع معتقلي الرأي ونشطاء حقوق الإنسان في سوريا الذين يدفعون حريتهم ثمنا" لنشاطهم الحقوقي لنشر ثقافة حقوق الانسان في سوريا وثقافة احترام الرأي الاخر

المنظمة السورية لحقوق الانسان (سواسية

دمشق 6 تشرين الأول لعام 2010

====================

 تصريح إعلامي: السلطات السورية تفتتح غرفة ثانية لمحكمة أمن الدولة

عبرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن عميق أسفها لما أقدمت عليه السلطات السورية من افتتاح غرفة ثانية لمحكمة أمن الدولة الاستثنائية اللادستورية. وقال الناطق الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان: إن هذا الإجراء دليل واضح على التردي المريع للأوضاع الإنسانية في سورية وعلى عزم السلطات السورية المضي قدماً بالاعتماد على القضاء الاستثنائي بدلاً من القضاء العادي. وأوضح الناطق : إن محكمة أمن الدولة لا توفر الحد الأدنى من الحقوق للماثلين أمامها، وأحكامها تملى عادة من جهات مخابراتية، بينما أحكامها قطعية لا تقبل الطعن أو الاستئناف مما يوقع الكثير من الضرر والظلم على الذين يحاكمون أمامها.

وتابع الناطق حديثه بقوله: إن ازدياد نشاط محكمة أمن الدولة دلالة كبيرة على العدد الكبيرللمعتقلين منذ سنوات والمحتجزين في فروع أجهزة المخابرات المختلفة وسجن صيدنايا بلا محاكمة، ودليل على النشاط القمعي المحموم لأجهزة المخابرات التي تقوم باعتقال المواطنين ومنعهم من حقوقهم التي ينص عليها الدستور السوري وتجريمهم وعدم رغبتها في إنصافهم.

وختم الناطق تصريحه بالمطالبة بإبطال محكمة أمن الدولة الاستثنائية اللادستورية والتوقف المباشر عن تعطيل مواد كثيرة من الدستور السوري ومنح المواطنين حرياتهم كاملة وإحالة المتهمين أمام محكمة امن الدولة إلى محاكم عادية منصفة لتبت في أمرهم وهم يتمتعون بحرياتهم وبحقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

4/10/2010

====================

تصريح

القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

 يصدر حكماً جائراً بالسجن ستة أشهر على السيد هوزان حسن محمد

 أصدر القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، اليوم الأحد 3 / 10 / 2010 حكماً جائراً بالسجن ستة أشهر على السيد هوزان حسن محمد، بجرم: القيام بعمل من شأنه إثارة النعرات العنصرية...، وفق أحكام المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام، وتضمينه الرسم والمجهود الحربي... وحساب مدة توقيفه حساباً شاملاً...، قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بالنقض.

 والسيد هوزان حسن محمد والدته شيرينه من تولد القامشلي – محافظة الحسكة 1986 تم اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية السورية في 15 / 6 / 2010 لأسباب مجهولة وتم العثور في جواله على بعض الصور لسياسيين أكراد معرفين...

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه بشدة هذا الحكم الجائر بحق السيد هوزان حسن محمد، فإننا نطالب بإلغائه وحفظ الدعوى وطي ملف المحاكمة وإطلاق سراحه فوراً، كما نطالب السلطات السورية بضرورة إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين والسجناء على خلفية أرائهم ومعتقداتهم السياسية والحقوقية والدينية...، والعمل على إجراء التحولات الديمقراطية في كافة مجالات الحياة، مثل: حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر...، والعمل على تحقيق استقلالية القضاء وسيادة القانون وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً.

3 / 10 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

=====================

تصريح

 لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

الأمن السوري يعتقل المواطن شيراز صبري نبو

 فور دخوله نقطة الحدود السورية قادماً من الجمهورية التركية

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن الأجهزة الأمنية السورية، قامت يوم 26 / 9 / 2010 باعتقال المواطن السوري الشاب شيراز صبري نبو فور دخوله الأراضي السورية قادماً من الجمهورية التركية، دون معرفة أسباب الاعتقال أو مكانه ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح معزولاً عن العالم الخارجي. يذكر أن والد وشقيق الشاب شيراز صبري نبو اعتقلا على خلفية أحداث ( نوروز ) الرقة في يوم 21 / 3 / 2010 ولا يزالا معتقلين حتى الآن

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال الشاب شيراز صبري نبو، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 أن اعتقال الشاب شيراز صبري نبو بشكل تعسفي وخارج نطاق القانون، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 ).

 وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

3 / 10 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.ifo

Dadhuman@Gmail.Com

====================

تصريح

القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

يصدر حكماً جائراً بالسجن لمدة سنة على

الأستاذ محمد عبدي سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي

 أصدر القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، اليوم الأحد 3 / 10 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 4928 ) حكماً جائراً بالسجن لمدة سنة كاملة على الأستاذ محمد عبدي سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي في سوريا، حيث جاءت الفقرات الحكمية، وفق ما يلي:

- الحكم عليه بالسجن لمدة سنة وتغريمه مبلغ مائة ليرة سورية، بجرم الانتساب لجمعية سياسية محظورة أنشئت لغاية إثارة النعرات العنصرية وتوليه فيها منصب قيادي والمنصوص عليه بالمادة ( 308 ) من قانون العقوبات السوري العام، وذلك بعد تبديل الوصف الجرمي والمادة القانونية الملاحق بها.

- الحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ مائة ليرة سورية، بجرم القيام بأعمال من شأنها تعكير الصفاء بين عناصر الأمة والحض على النزاع بين مختلف عناصر الأمة... المنصوص عنها بالمادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

- دغم العقوبتين والاكتفاء بالعقوبة الأشد، بحيث تصبح العقوبة الحبس سنة والغرامة مائة ليرة سورية، عملاً بالمادة ( 204 ) من قانون العقوبات السوري العام، وفي حال عدم دفع الغرامة الحبس يوم واحد عن كل ليرتين سوريتين.

- حرمانه من الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون النقابة التي ينتمي إليها وكذلك حرمانه من الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع الطوائف والمنظمات... طيلة مدة العقوبة.

- تسطير كتاب إلى سجن القامشلي شاملاً حجز حريته من 20 / 5 / 2010 موضوع مذكرة التوقيف 5430 / 2010 الصادر عن النيابة العامة بحلب تاريخ 20 / 6 / 2010

- قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بالنقض.

 يذكر أن فرع المخابرات العامة ( أمن الدولة ) بالقامشلي، اعتقلت الأستاذ محمد سعدون يوم 20 / 5 / 2010 بعد مراجعته له بناء على تبليغه من قبل المجمع التربوي بمنطقة ديرك ( المالكية ) بضرورة ذلك، وانقطعت بعدها أخباره عن العالم الخارجي.

ويذكر أيضاً أن الأستاذ محمد عبدي سعدون والدته قمرية تولد 1960 هو معلم في مدرسة الطبقة التابعة لمنطقة ديرك ( المالكية ) وهو متزوج وأب لسبعة أولاد ( ستة بنات وولد )، وهو معتقل سابق على أثر أحداث الثاني عشر من أذار 2004 ويعاني من أوضاع صحية صعبة ومن عدة أمراض، منها: ضيق في الصمام التاجي في القلب وزيادة نسبة حمض البول في الدم ووجود حصيات بولية في الكليتن...

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ), إذ ندين هذا الحكم الصادر بحق الأستاذ محمد عبدي سعدون، فإننا نعتبر اعتقاله والحكم عليه إجراء تعسفي بحقه في التعبير عن آرائه, ويشكل ذلك انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 / 12 / 1998 وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) وإن هذا الإجراء تعبير على إصرار السلطات السورية على المضي قدما في استمرار انتهاك ابسط الحريات العامة وملاحقة الكتاب والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام في سورية , وإن هذا الإجراء يصطدم مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 وإننا نطالب الحكومة السورية بحفظ هذه الدعوى وطي ملف المحاكمة وإسقاط جميع التهم عن الأستاذ محمد سعدون، وكذلك بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام المحاكم الاستثنائية ومنها القضاء العسكري، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقهم في المحاكمة العادلة، كما نطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، كما ونطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديداً الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان. وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارىء التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

3 / 10 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

=====================

تصريح

السلطات الأمنية السورية تفرج عن

 الطالب الجامعي هفراس محمد أمين حسن

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السلطات الأمنية السورية، أفرجت يوم 25 / 9 / 2010

عن الطالب الجامعي هفراس محمد أمين حسن.

 يذكر أن دورية تابعة لمفرزة الأمن العسكري بمدينة رميلان – منطقة المالكية – محافظة الحسكة، داهمت في يوم 14 / 12 / 2009 منزل الطالب الجامعي هفراز محمد أمين حسن الكائن في بلدة معبدة ( كركي لكي )، وقامت باعتقاله ومصادرة بعض أغراضه الشخصية.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه الطالب الجامعي هفراس محمد أمين حسن، بإطلاق سراحه وعودته إلى الحياة الطبيعية، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين على خلفية نشاطهم وأفكارهم وأرائهم، والكف عن الاعتقال التعسفي من خلال إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإصدار قانون عصري ينظم الحياة السياسية والمدنية في سوريا.

 31 / 9 / 2010

 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.info

Dadhumand@Gmail.Com

====================

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

في إطار استمرار سياسة الاعتقال التعسفي في سوريا

 الأجهزة الأمنية في محافظة حلب تعتقل السيد حسن عبد القادر نعسان

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن أحد الأجهزة الأمنية السورية قام في يوم 27 / 9 / 2010 باعتقال السيد حسن عبد القادر نعسان من أهالي منطقة عفرين – محافظة حلب، تولد 1979 دون أن يعرف أسباب الاعتقال، ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح معزولاً عن العالم الخارجي ولا يعرف مكان وجوده.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر اعتقال السيد حسن عبد القادر نعسان، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 كما إننا نرى أن اعتقال السيد حسن عبد القادر نعسان، بشكل تعسفي وخارج نطاق القانون، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 ).

 وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

31 / 9 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.ifo

Dadhuman@Gmail.Com

=====================

إدانة الحكم الصادر بحق الزميل عبد الحفيظ عبد الرحمن

عقدت في يوم الأربعاء 2 29 / 9 / 2010 جلسة لمحاكمة الزميل عبد الحفيظ عبد الرحمن عضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف, بالدعوى رقم أساس ( 6951 ) لعام 2010 حيث اصدر القاضي الفرد العسكري الثالث بحلب ,حكما بحقه تضمن من حيث النتيجة: السجن لمدة سنة كاملة سندا للمادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري العام ,قرارا وجاهيا قابلا للطعن بالنقض.

 يذكرانه وفي يوم الثلاثاء 2 / 3 / 2010 أقدمت دورية أمنية على اقتحام منزل الناشط الحقوقي عبد الحفيظ عبد الرحمن في حي الأشرفية-محافظة حلب-شمال سورية, وقامت باعتقاله ومصادرة مكتبته، ومخطوطاته، وهي كتب أدبية من شعر وقصة كتبها بلغته الكردية الأم كتبها خلال أكثر من عشرين عاماً وبعض الترجمات الأدبية من اللغة العربية إلى اللغة الكردية، وكامل الكتب الكردية والمعاجم والقواميس والأقراص المدمجة وأقراص الأغاني والأعراس وألبومه الشخصي، وحاسوبه الشخصي، وطابعة، بالإضافة إلى كتب لتعليم الأطفال للغة الكردية وبعض مطبوعات حقوق الإنسان، وبعد ذلك تمت إحالته إلى فرع الفيحاء –الأمن السياسي- دمشق ومن ثم إلى سجن المسلمية السجن المركزي بمدينة حلب.

 وجدير بالعلم أن السيد عبد الحفيظ عبد الرحيم عبد الرحمن من مواليد 1965 متزوج ولديه عددا من الأطفال وهو المعيل لأسرة مؤلفة من 13 شخصاً، بمن فيهم أبوه الطاعن في السن والمريض,وهو محاسب في شركة تجارية بحلب . ناشط في مجال حقوق الإنسان وعضو مجلس الأمناء في منظمة حقوق الإنسان في سورية(ماف), مدرب دولي لحقوق الإنسان, أديب وكاتب وصحفي.

 

 إننا في المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان, إذ ندين هذا الحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي الزميل عبد الحفيظ عبد الرحمن،فإننا نعتبر اعتقاله و الحكم عليه إجراء تعسفي بحقه في التعبير عن آرائه ,ويشكل انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر من عام 1998 وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) وإن هذا الإجراء تعبير على إصرار السلطات السورية على المضي قدما في استمرار انتهاك ابسط الحريات العامة وملاحقة الكتاب ونشطاء حقوق الإنسان و المجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام في سورية ,وإن هذا الإجراء يصطدم مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 

إننا نتوجه إلى الحكومة السورية:

- بالمطالبة بحفظ الدعوى وطي ملف المحاكمة وإسقاط جميع التهم التي وجهت لزميلنا حفيظ عبد الرحمن.

- ونطالب بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام القضاء العسكري , بما انه يشكل انتهاكا مستمرا لحقهم في محاكمة عادلة.

- نؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005

- ضرورة التزام الحكومة السورية بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها .

- وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية.

 

المنظمات الحقوقية السورية الموقعة :

1. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

2. المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة ( DAD )

3. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد ).

4. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

5. منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ).

6. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.

7. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

دمشق في 30 / 9 / 2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

===================

تصريح منظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

بِشن حرمان أجانب محافظة الحسكة من الحصول علبى بيانات ولادة لأطفالهم وشهادات سوق عمومية

ليس خافيا على أحد ان من أبسط حقوق الإنسان هو أن يحمل جنسية بلده و بل نصت جميع العهود المواثيق الدولية والوطنية على ان من حق الشخص الواحد الحصول على جنسية أكثر من دولة واحدة ,ولأن قضية أجانب محافظة الحسكة  الذيم جردوا من جنسيتهم السورية بموجب احصاء استثنائي لعام 1962م و الذي جاء في اطار سياسة تمييزية ممنهجة ما زالت فصولها مستمرة بحق الشعب الكردي في سوريا  أضحت قضية معروفة ومستهجنة لدى كل الوسط الوطني والعالمي وفي ظل انتظار ضحاياالإحصاء  الذين تزداد اعدادهم كل يوم  الوعود التي قطعت لحل ماساتهم ,تظهر بين الفينة والأخرى معالم جديدة ومظاهر سيئة اخرى في تعامل السلطات معهم, ومن تجليات ذلك ان دوائر السجل المدني تمتنع عن تزويد أي من هؤلاء حتى البطاقة الحمراء التي تمنح لهذه الفئة دون وجود موافقات أمنية مسبقة, وحتى في حال الحصول عليها فهي تتحجج وعلى الدوام بعدم توفر هذه البطاقات وما على أصحابها الا الإنتظار والمراجعات المتكررة والتعرض للإبتزاز وطلب الرشى وان هذه الموافقات الأمنية لم تعد تقتصر على طلب البطاقة بل تجاوزتها الى كل وثيقة قد يود هؤلاء الحصول عليها وان دوائر السجل المدني تحجب في الأونة الأخيرة عن منح بيانات ولادة لأطفال الأجانب لتقديمها الى الجهات المعنية بحجة وجود تعليمات وتعاميم تحجب عنهم حق الحصول عليها ,و كما ان الجهات المختصة بمنح اجازات السوق تحجب عن هؤلاء حق الحصول على اجازات سوق عمومية لأجانب محافظة الحسكة بحجة وجود تعاميم وقرارات بذلك, على الرغم ان المئات من أبناء هذه الفئة يحملون ومنذ سنوات وعقود اجازت سوق خاصة وهم يسعون الى استبدلها بشهادت عمومية كباب رللسعي نحو لقمة عيشهم ولكن دون جدوى وأن كل ذلك يعد تعد على حقوق المواطن وانتهاك على حرياته وعلى حقه في العمل والحصول على وئاثق نظامية لتسيير شؤونه اليومية وان هذا السلوك مناف للعهود والمواثيق الدولية وللدستور السوري وللعديد من اجتهادات محكمة النقض السورية التي نصت على ضرورة التعامل مع أجانب محافظة الحسكة كمواطنين فيما يحتاجون اليه في معاملاتهم المدنية لأنهم في الأ صل سوريون لم يرد لهم ذكر في احصاء1962 لذلك فإننا ندعو الجهات المعنية بضرورة التعميم على الجهات ذات الصلة في ضرورة عدم التضييق على هؤلاء وضرورة منحهم الوثائق الضرورية التي تكفل لهم كرامتهم وتحفظ لهم حقوقهم ريثما تحل مأساتهم كما وعد بذلك السيد رئيس الجمهورية وفي أكثر من مناسبة منوها ان المسألة تتعلق بالوقت وببعض الأمور الفنية.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

http://hros-maf.org/hro

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

===================

تصريح ماف حول الحكم بالسجن سنة على عضو مجلس أمنائها حفيظ عبد الرحمن:

أصدر القاضي الفرد العسكري الثالث بحلب اليوم الأربعاء 29/9/2010م حكما قابلا للطعن بالنقض بالسجن لمدة سنة واحدة بحق عضو مجلس ادارة المنظمة عبد الحفيظ عبد الرجمن بتهمة الإنتماء الى جمعية سرية المعاقب عليه بموجب المادة 288من قانون العقوبات السوري و والجمعية المومأ اليها هي منظمة حقوق الإنسان في سورية  ماف  ومعلوم لدى القاصي والداني ولدى عموم الوسط السوري وفي جميع أنحاء العلم ولدى كافة منظمات حقوق الإنسان الوطنية والعالمية ان منظمة حقوق الإنسان في سوريا  ماف  ومنذ انطلاقتها هي منظمة حقوقية تعمل في العلن وتعلن عن أسماء أعضاء ادارتها كلما تنعقد جمعيتها العامة ومنهم الإستاذ عبد الحفيظ عبد الرحمن وان هذه المنظمة لم تتجاوز في حدود عملها سوى رصد انتهاكات حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتراعي في عملها ونشاطها كافة القواعد المهنية والحرفية التي يجب أن تتحلى بها المنظمات الحقوقية في العالم ومرجعيتها في العمل وعلى الدوام كافة العهود والمواثيق الدولية الموقعة عليها من قبل دولتنا سورية والدستور والقانون السوري وان الإستاذ عبد الحفيظ كشخص لم يتجاوز في نشاطه وعمله برنامج المنظمة هذا بل كان على الدوام حريصا على وجوب التقيد يالقواعد الحرفية والمنية والقانونية في العمل وكان على الدوام غيورا على وطنه وناسه وأهله لذلك فهو وأمثاله أهل للتكريم والثناء وليس للمحاكمة والسجن والعقاب و لذلك فإننا في منظمتنا ندعو الجهات المعنية بأن تضم ملف عبد الحفيظ الى كافة الملفات الأخرى والتي حكم ويحاكم فيبه المهتمون بالشأن العام والمنضوين في منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وأن تطوى صفحة هذه الملفات ويعاد الى أهلها الإعتبار اللائق كمواطنين غيورين على وطنهم ومواطنيهم يسعون الى تحقيق العدالة والمساواة والمحبة في بلدهم تحت سلطة القانون والدستور واحترام العهود والمواثيق الدولية وبعيدا عن انتهاكات حقوق الإنسان وسلطة قانون الطوارىء والأحكام العرفية.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

http://hros-maf.org/hro

لمراسلة مجلس الإدارة

kurdmaf@gmail.com

===============

الإفراج عن الطالب الجامعي هفراز محمد امين حسن

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف، أنه في يوم 25-9-2010 الإفراج عن الطالب الجامعي هفراس محمد أمين حسن

من بلدة معبدة (كركي لكي ) والذي تم اعتقاله من قبل مفرزة الامن العسكري في البلدة المذكورة بتاريخ 14/12/2009،بشكل تعسفي.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف، تهنىء أسرة الشاب هفراس بإطلاق سراحه، وتطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير في سجون البلاد.

الحرية لمعتقلي الرأي في سجون البلاد

دمشق

29-9-2010

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف

================

اعتقال مواطن كردي في عفرين:

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أنه وفي تاريخ 27 من الشهر الجاري اعتقلت قوات الأمن السورية المواطن الكردي حسن عبدالقادر نعسان وهومن مواليد عفرين 1979، وحسب المعلومات المتوفرة حاليا ً أنه قد تم نقله إلى فرع فلسطين.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف، تطالب بإلغاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية

الذ ي تتم بموجبه كافة الاعتقالات التعسفية، وتطالب بإطلاق سراح المواطن

المذكور في حال عدم ارتكابه جرماً فعلياً يحاسب عليه القانون.

الحرية لكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد

عفرين

29-9-2010

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

-------------------------

 

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ