ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الخميس 16/07/2009


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


من أخبار حقوق الإنسان في سورية

اعتداء سافر على أبناء بلدة تلعرن التابعة لمنطقة السفيرة واعتقالات واسعة

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف من مصدر إعلامي كردي في سوريا أن بلدة تلعرن الكردية الواقعة شرق مدينة حلب التابعة لمنطقة السفيرة تتعرض لعملية استباحة من قبل الأمن الجنائي – بلغة المصدر الإعلامي- فقد أقامت حواجز على مداخل البلدة منذ أكثر من شهر وقامت بجباية الأتاوات من أصحاب الآليات الزراعية وآليات النقل الداخلة إلى البلدة والخارجة منها خاصة وأن البلدة في ذروة موسمها الزراعي حيث تعتبر هذه البلدة إحدى أهم مصادر الخضار إلى مدينة حلب . يبدو أن الأتاوات المحصلة لم تشبع جشع المسؤولين فسيرت دورياتها إلى سوق البلدة لفرض أتاوات على المحلات التجارية والتي تسدد ضرائبها بشكل نظامي إلى مديرية مال السفيرة . ولما امتنع أصحاب المحلات عن دفع الأتاوة ( الخوة ) قام عناصر الأمن الجنائي أمس الاثنين 13/7/2009 بالاعتداء عشوائياً على المواطنين وقاموا بإتلاف خضارهم واعتقال بعض أصحاب المحال مما أدى إلى وقوع شجار بين الأهالي ورجال الدورية التي قامت باستدعاء المساندة التي كانت جاهزة لتلبية النداء بأقل من ربع ساعة – معلوم أن هذه الدوريات تتأخر ساعات إذا ما استنجد بها المواطن المتعرض للخطر- اقتحمت خمس سيارات مليئة بالعناصر المدججين بالسلاح بقيادة ضابط برتبة مقدم البلدة يطلقون العيارات النارية وانهالوا بالضرب على المواطنين بالعصي ومؤخرة بنادقهم وكأنهم عصابة من عصابات رعاة البقر ( الكاو بوي ) . أما اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية والنصف دخل مدير منطقة السفيرة على رأس قوة كبيرة مؤلفة من الأمن الجنائي والشرطة مدججة بالسلاح وبأكثر من عشرين سيارة، جابوا شوارع البلدة كلها لزرع الرعب في نفوس المواطنين، ثم قاموا بالإغارة على السوق والغزو على موجوداته، وضرب واعتقال كل من صادفوا دون تمييز بين أهل البلدة والغرباء المتواجدdن مصادفة ، هناك ،وقد بلغ عدد المعتقلين أكثر من عشرين مواطناً ليتوجهوا بعد ذلك إلى منازل أصحاب المحلات التجارية ويخلعوا الأبواب وينتشروا على أسطح المنازل كما لو كانوا يلاحقون مجرمين فارين من العدالة ، وحتى هذه الساعة لاتزال الدوريات تجوب شوارع البلدة.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، تناشد الجهات العليا للتدخل في وضع حد لهذا الانتهاك ، ودراسة أبعاده بتأن ، كما جاء حرفياً على لسان المصدر الإعلامي المذكور ، وإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين إن لم يكونوا قد ارتكبوا جرائم جنائية، يحاسب عليها القانون ، ومحاسبة المسببين ، وتقديمهم لقضاء عادل شفا ف.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

========================

محكمة النقض السورية تثبت الحكم الصادر بحق معتقلي إعلان دمشق

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان محكمة النقض الغرفة الجنائية الأولى برئاسة القاضي مصطفى الأطرش أصدرت القرار 1735 بالدعوى رقم أساس 237 وقضى برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن معتقلي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي المعارض وصدقت الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الأولى بدمشق في 29/10/2008 الذي قضى بتجريمهم

بجنايتي ( إضعاف الشعور القومي - نقل أنباء كاذبة (وسجنهم لمدة عامين ونصف العام .

جدير بالذكر ان معتقلي إعلان دمشق الذين صدرت الأحكام بحقهم هم: رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس أحمد طعمة - أكرم البني و أعضاء الأمانة العامة علي العبد الله - جبر الشوفي - ياسر العيتي وأعضاء المجلس الوطني طلال ابودان - وليد البني - محمد حجي درويش - مروان العش - فايز سارة.

يشار إلى ان السلطات الأمنية السورية كانت قد شنت حملة اعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق بعد انعقاد مؤتمره الأول في 1/12/2007.

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يجدد مطالبته للحكومة السورية بالإفراج الفوري عن معتقلي إعلان دمشق ويعتبر الأحكام التي صدرت بحقهم أحكاما سياسة لاتستند إلى أي سند قانوني وصدرت بناء على التحقيقات الأمنية من اجل إسكات أي رأي اخر خارج رأي السلطة.

13/7/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

=========================

محكمة النقض تثبت ما صدر من أحكام مجحفة بحق معتقلي إعلان دمشق :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ،عن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن محكمة النقض- الغرفة الجنائية الأولى برئاسة القاضي مصطفى الأطرش أصدرت القرار 1735 بالدعوى رقم أساس 237 وقضى برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن معتقلي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي المعارض وصدقت الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الأولى بدمشق في 29/10/2008 الذي قضى بتجريمهم

بجنايتي : إضعاف الشعور القومي - نقل أنباء كاذبة ،وسجنهم لمدة عامين ونصف العام .

ومعتقلو إعلان دمشق الذين صدرت الأحكام بحقهم هم:

 رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس أحمد طعمة - أكرم البني و أعضاء الأمانة العامة علي العبد الله - جبر الشوفي - ياسر العيتي وأعضاء المجلس الوطني طلال ابودان - وليد البني - محمد حجي درويش - مروان العش - فايز سارة. ممن تم اعتقالهم بعد عقد المجلس الوطني الأول لإعلان دمشق في 1/12/2007.

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ ترى في مجموعة الاتهامات والأحكام التي صدرت بحق هؤلاء المعتقلين، إنما قد تمت على خلفية آرائهم ، في ظل قانون الطوارىء والأحكام العرفية الصادر في 8-3-1963 ، فهي تطالب بإلغاء هذا القانون وبطي ملف هؤلاء المعتقلين وسواهم من معتقلي الرأي في سجون البلاد، وإطلاق سراحهم.

دمشق 13-7-2009

منظمة حقو ق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

====================

الاختفاء القسري لثلاثة شبان كرد

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أنه قد تم اعتقال ثلاثة شباب كرد من قامشلي ، وهم :

1- محمد سعيد صبري -35 عاماً

2- فهد أحمد عباس -28 عاماً

3 - أمير فاروق صالح-28 عاماً

) ولأسباب مجهولة ،من قبل جهاز أمن الدولة ، بحسب ذويهم ،دون معرفة أسباب اعتقالهم ، وإنهم غدوا معزولين عن العالم الخارجي، منذ اعتقالهم ، دون أن يعرف أي شيء عن مصيرهم حتى الآن.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

==================

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تطالب بمحاكمة أعضاء المنظمة الوطنية وسجنهم3 أشهر

في الوقت الذي كان مقررا فيه إصدار الحكم بقضية ترخيص المنظمة الوطنية المنظورة أمام القضاء الإداري, تقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمذكرة جوابية بالدعوى رقم3934 لعام2009 أثناء فترة التدقيق, الأمر الذي دعانا الى تقديم مذكرة رددنا بها على مذكرة الوزارة, أوضحنا فيها أن الوزارة وبعد مضي ثلاث سنوات من التقاضي لم تبرر عدم ترخيصها للمنظمة!,ورداً على طلب الوزارة تحريك الدعوى العامة بحق جميع الأعضاء المؤسسين !فإننا نشير بأن ذلك لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة لدعوى الترخيص, لا بل لا علاقة لهذه المحكمة بذلك من قريب أو بعيد !! ,وقرر القاضي رفع الجلسة حتى 25\8\2009.

يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قالت بأن المنظمة الوطنية تمارس النشاط قبل الإشهار.!وأن هذه المخالفة تستدعي الملاحقة الجزائية القانونية , وبالفعل قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتحريك الدعوى العامة بحق الأعضاء المؤسسين للمنظمة الوطنية.

وأرفقت الوزارة بمذكرتها صورة عن كتابها لإدارة قضايا الدولة لتحريك الدعوى العامة بحق أعضاء المنظمة,حيث

جاء فيه أن الوزارة تطلب تحريك الدعوى بحق أعضاء المنظمة مع إرفاق قائمة بأسماء الأعضاء إضافة لإرفاق صورة عن مقالين منشورين باسم المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان على موقعين الكترونيين على شبكة الانترنيت .

 إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان تأسف لرد الوزارة المفتقر لأي حجة قانونية بل قائم على التأثير على القضاء بمطالبتها محاكمة أعضاء المنظمة بدلا من الرد على الأسباب الحقيقية التي دفعت الوزارة لعدم الترخيص, موضوع الدعوى محاولة الالتفاف على القانون هروبا إلى الوراء ,وبالتالي هذا إقرار منها بصحة الدعوى وبأن البيانات المطلوبة للإشهار مكتملة وكاملة ,وشروط الإشهار متوافرة.

وقال د.عمار قربي رئيس المنظمة أن مطالبة الوزارة بتحريك الدعوى العامة بحق أعضاء منظمة تجاوز عددهم المئات, يعتبر سابقة خطيرة. ويؤكد على أن الوزارة المعنية لم تطلع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الملحقة به والتي صادقت عليها سورية وأدرجت بعضا من أحكامها في الدستور السوري ,وذكّر قربي بما نصّ عليه الدستور السوري في مواده /9 – 26 – 27/ حيث أكدت هذه المواد على حق المواطن في المشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية وكذلك تمتُّع المواطن بجميع حرياته بغية تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفراده.

لقراءة المذكرة الجوابية للمنظمة

للاطلاع على المذكرة الجوابية للوزارة الصفحة الأولى - الصفحة الثانية

للاطلاع على طلب الدعوى بحق أعضاء المنظمة

13-7-2009

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمش

 فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

=======================

تصريح منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ

بشأن محاكمة بعض المعتقلين على خلفية نوروز2009م

مثل اليوم الأحد 12/7/2009م وأمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي وفي الدعوى رقم أساس2147لعام 2009م كل من الإستاذ سليمان أوسو القيادي في حزب يكيتي الكردي ورفقاه وهم:

1 ـ هفند حسين بن صالح

2ـ إيوان عبدالله بن عزيز

3ـمسعود برو بن فرحان

4ـ دل خواز محمد

5ـرشو ميخان بن محمد شريف

6ـبندوار شيخي بن بحري

7ـ دل خواز محمد بن زين العابدين

8ـ سالار عبد الرحمن بن برزان

10ـ رياض حوبان بن كمال

11ـ أيمن المحمود بن صالح

12ـ عبد الكريم عبدو بن محمد

13ـ رياض أحمد بن محمد

14ـ دحام شيخي بن حسن

15ـ رشيد عثمان بن رمضان

16ـ سوار شيخي بن بحري

 بتهم إثارة الشغب و النعرات المذهبية للجميع و اضافة الى ذلك الانتساب لجمعية سياسية غير مرخصة بالنسبة للأستاذ سليمان عبد المجيد أوسو القيادي في حزب يكيتي الكردي في سوريا، وذلك وفق المواد ( 336 و 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

كما مثل أيضا في هذا اليوم وبنفس التهم وأمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، بالدعوى رقم /2148 / لعام 2009، كل من:

1ـ عبد الحميد أحمد العربو.

2ـ أحمد محمد بشير العربو.

3ـ أحمد عز الدين العربو .

4ـ فرهاد عبد القادر العربو.

5ـ جهاد عبد القادر العربو.

6ـ أحمد عثمان العربو.

7ـ كاميران سعدون صولحان

وتم تأجيل الجلستين إلى يوم الاحد16/8/2009م لإتمام الاستماع إلى بقية الشهود الذين لم يحضروا هذه الجلسة

هؤلاء جميعا تم اعتقالهم وبشكل عشوائي ومن عدة مناطق من قبل الأمن السياسي ودوريات الشرطة على خلفية الإحتفال بعيد نوروز2009م ,ومن ثم تم عرضهم الى القاضي الفرد العسكري بالقامشلي لتتم محاكمتهم أمامه الذي ومن الجدير بالذكر ان عضو مجلس أمناء منظمتنا المحامي محمود عمر الحاضر لجلسات المحاكمة أشاد بدور القاضي الفرد العسكري بالقامشلي في الإلتزام بإصول المحاكمة أثناء الجلسات وافساح المجال للمدعى عليهم ليدلوا بأقوالهم وطلباتهم وكذلك اعطاء الفرصة للمحامين الوكلاء لبيان طلباتهم والدفاع عن موكليهم بأريحية ووفق الأصول المتبعة قانونا لدى القضاء العسكري ,اننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ اذ نطالب بالغاء العمل بقانون الطوارى ء الذي قيد العمل بأحكام الدستور والقوانين العادية وأباح للسلطات الأمنية بإعتقال المواطنين دون وجود مذكرات أصولية, وكل ذلك يشكل انتهاك لحرية المواطنين وحقوقهم المصانة دستوريا فاننا نطالب بطي ملفات الإعتقال السياسي ومن ضمنها هذين الملفين وكذلك الكف عن ملاحقة المواطنين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم والإحتفال بمناسباتهم القومية والإجتماعية.

12-7-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

====================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

الحكم على سبعة مواطنين كرد بالسجن لمدة شهرين

 مثل اليوم الأحد 12 / 7 / 2009 أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، بالدعوى رقم أساس /2148/لعام 2009، سبعة من المواطنين الكرد، ستة منهم من محافظة الحسكة - ناحية الدرباسية – قرية ملك وواحد من أقرابء هؤلاء وهو من التبعية التركية، وفيما يلي أسمائهم:

1 - عبد الحميد العربو بن أحمد.

2 - أحمد العربو بن محمد بشير.

3 - فرهاد العربو بن عبد اللقادر.

4 - أحمد العربو بن عزالدين.

5 - جهاد العربو بن عبد القادر.

6 - أحمد العربو بن عثمان.

7 - كاميران العربو بن سعدون ( من التبعية التركية ).

 

وكانت الجلسة مخصصة للدفاع حيث قدم محامي الدفاع محمد خليل مذكرة دفاع خطية من صفحتين تليت على قاعة المحكمة وحفظت، ومن ثم أصدر قاضي الفرد العسكري قراره التالي: 1- الحكم عليهم بالحبس لمدة ستة أشهر مع غرامة قدرها /100ليرة سورية/ بجرم إثارة النعرات المذهبية المنصوص عليها والمعاقب عليه حسب أحكام المادة /307/ من قانون العقوبات العام السوري.

2- الحكم عليهم أيضاً بالحبس لمدة شهر بجرم إثارة الشغب والمنصوص عنه والمعاقب عليه حسب أحكام المادة /336/ من قانون العقوبات العام السوري.

3- دمج العقوبتين مع بعضهما البعض والاكتفاء بتنفيذ الأشد بحيث تصبح العقوبة واجبة التنفيذ بحقهم هي الحبس ستة أشهر والغرامة /100ليرة سورية/ عملاً بأحكام المادة /204/ من قانون العقوبات العام السوري.

4- للأسباب المخففة التقديرية، تخفيض عقوبة كل منهم إلى الحبس لمدة شهرين والغرامة /40 ليرة سورية/ عملاً بالمادة /244/ من قانون العقوبات العام السوري. وفي حال عدم دفع الغرامة يكون الحبس ليوم عن كل عشر ليرات سورية.

5- حساب مدة توقيف كل منهم وهي على الشكل التالي: (1- عبد الحميد العربو بن أحمد. 2- جهاد العربو بن عبد القادر. 3- فرهاد العربو بن عبد اللقادر. 4- كاميران العربو بن سعدون .) من تاريخ 27/3/2009 حتى 1/6/2009. و (1- أحمد العربو بن عثمان. 2- أحمد العربو بن محمد بشير.) من 29/3/2009 حتى 1/6/2009. و أحمد العربو بن عزالدين. من 31/3/2009 حتى 1/6/2009. حيث أنهم اوقفو أكثر من المدة المحكوم بها تعتبر عقوبة الحبس منفذة والغرامة مستوفاة.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )،ندين هذا الحكم الجائر بحق هؤلاء المواطنين ونطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

12 / 7 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

====================

اعتقال سكرتير اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في الجزيرة

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أنه تم في يوم السبت 11-7-2009توقيف سكرتير منظمة الشيوعيين السوريين في محافظة الحسكة عبد الحليم حسين، من قبل النيابة العامة بقامشلي ، لاشتباهه في مسؤوليته عن مقال «القامشلي.. ممارسة السمسرة جهاراً نهاراً..»، المنشور في العدد 411 من جريدة قاسيون، بتوقيع: (مراسل قاسيون – القامشلي)، ثم قامت بتحويله إلى جهات متعددة، ليمثل حالياً أمام قاضي الفرد العسكري..

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ترى في هذا الاعتقال انتهاكاً لحقوق الرأي ، ولاسيما أن السيد عبد الحليم ليس مراسلاً صحفياً لأية جهة ، ناهيك عن أن ما تم هو انتهاك لحرية الرأي ، وتطالب المنظمة بترك المناضل عبد الحليم حسين فورا، وطي ملفه، وفتح ملف الفساد أينما كان ، ومحاسبة الفاسدين أية كانت مواقعهم .

12-7-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

mafkurd@gmail.com

====================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

جلسة محاكمة 16 مواطناً كردياً أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

 مثل اليوم الأحد 12 / 7 / 2009 أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، بالدعوى رقم أساس /2147/ لعام 2009 ، 16 مواطناً كردياً فيما يلي اسمائهم:

1-        سليمان أوسو بن عبد المجيد.

2-        هفند حسين بن صالح.

3-        إيوان عبدالله بن عزيز.

4-        مسعود برو بن فرحان.

5-        دل خواز درويش بن محمود.

6-        رشو ميخان بن محمد شريف.

7-        بندوار شيخي بن بحري.

8-        دل خواز محمد بن زين العابدين.

9-        سالار عبد الرحمن بن برزان.

10-      رياض حوبان بن كمال.

11-      أيمن المحمود بن صالح.

12-      عبد الكريم عبدو بن محمد.

13-      رياض أحمد بن محمد.

14-      دحام شيخي بن حسن.

15-      رشيد عثمان بن رمضان.

16-      سوار شيخي بن بحري.

وكانت الجلسة مخصصة للاستماع إلى شهادة شهود الحق العام، وتأجلت إلى يوم الأحد 16/8/2009 لاستكمال شهود الحق العام.

وحضر المحاكمة عدد من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان من بينهم المحامي الأستاذ محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD).

وكان هؤلاء قد اعتقلو على خلفية نشاطات عيد نوروز بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام صادرة من الجهات القضائية المختصة، في مختلف المناطق الكردية في محافظة الحسكة. وكان قاضي الفرد العسكري بالقامشلي قد أخلى سبيلهم ما عدا سليمان أوسو بتاريخ 31/5/2009 . بينما اخلي سبيل الأستاذ سليمان أوسو بتاريخ 17/6/2009.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات والاتهامات الباطلة بحق الناشطين الكرد، نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

12 / 7 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

=====================

اعتقال الصحافي الفلسطيني حلمي موسى

 طالب المتحدث الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية باحترام حرية العمل الإعلامي وإطلاق سراح الصحفي الفلسطيني في جريدة السفير اللبنانية حلمي موسى الذي اعتقل في العاصمة السورية يوم الأحد بتاريخ 5/7/2009 أثناء مشاركته في ندوة سياسية.

وأشار المتحدث إلى ضرورة الكشف عن مكان اعتقال الصحفي وسبب اعتقاله وإطلاق سراحه فوراً والتوقف عن مضايقة الصحفيين.

ومن الجدير بالذكر فالصحفي حلمي موسى كان معتقلاً في السجون الإسرائيلية، وانتقل إلى لبنان بعد الإفراج عنه وكان ينتمي إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ويعمل في جريدة السفير اليومية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/7/2009

===================

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

• تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

•كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيـان

• بتاريخ 4/5/2009 و بحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي و جمهرة من المهتمين اسـتجوبت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق الناشط الحقوقي و عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق " الدكتور وليد البني " على خلفية ما أسند إليه من تهمة وهن نفسية الأمة سنداً للمادة / 286 / من قانون العقوبات بناءاً على تقرير أمني من سجين جنائي كانت إدارة سجن دمشق المركزي قد سخرته لمراقبة تحركات و أحاديث الدكتور البني داخل السجن.

أنكر الدكتور البني التهمة المسندة إليه و أوضح بما معناه : أن إدارة السجن كانت قد فرقت ما بينه و بين زملاءه بمجرد تحويله إليها و زجت به وحيداً في مهجع مخصص للصوص الجنائيين، و كان مخبر القائمين على إدارة السجن هو أول من استقبله في ذلك المهجع بمظاهر خداعة تنم عن الثراء و القوة و طيب المحتد و قد تمكن من خلال تلك الأجواء التي هيأ لها مسبقاً استحرار خمسة عشر ألف ليرة سورية بدسيسة احتيالية مفادها أن لديه صندوق لحفظ الأمانات مرخص له به من إدارة السجن و أنها الطريقة الأنجع لحفظ الأمانات و تجنب المفاجآت غير الساره باعتبار أن إدارة السجن زجت به في جناح مخصص للصوص و السفاكين و حيازة المال في هذه الظروف خطر محدق مستغلاً بذلك طيبة الدكتور البني و قلة خبرته بمثل هذه الأوساط الجنائية، و بعد أن استجر المخبر المال من المتهم حاول التخلص منه بتنظيم تقرير أمني تضمن جميع ما جال في خاطره من مكنونات سوداء و تصورات ذهنية غير كريمه و أضغاث أحلام قميئة، الأمر الذي أفضي به في نهاية المطاف متهماً أمام محكمة الجنايات العسكرية بجناية وهن نفسية الأمة.... و قد اتسمت أجواء جلسة الاستجواب بالهدوء و الاتزان و تمكن الدكتور البني من شرح وجهة نظره و عرض أقواله بأمانة كوسيلة مشروعة للدفاع عن نفسه و أرجئت المحاكمة لجلسة 13/5/2009 لدعوة المخبر و الاستماع إليه كشاهد للحق العام.

• بتاريخ 11/5/2009 و بحضور عدد من المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي و جمهرة من المهتمين أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق قراراً بالإجماع وفقاً لرأي النيابة العامة من جهة و خلافاً لها من جهة أخرى بحق المهندس مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي و عضو لجان إحياء المجتمع المدني و أحد مؤسـسي منتدى بدرخان الثقافي و الذي سبق له و أن اعتقل من قبل جهاز المخابرات الجوية بتاريخ 15/8/2008

بالاعتقال ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي.

بالاعتقال ثلاث سنوات سنداً للمادة / 286 / عقوبات و المتعلقة بوهن نفسية الأمة

جمع العقوبتين و تنفيذهما معاً بحيث تصبح العقوبة ستة سنوات

للأسباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة إلى الاعتقال لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة

بالإضافة للحجر و التجريد المدني و الرسم و المجهود الحربي.

• و على جانب منفصل استمعت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق بجلسة 13/5/2009 في قضية الدكتوروليد البني لمخبر إدارة سجن دمشق المركزي بصقته شاهداً للحق العام و الذي كرر مآل أقواله و مزاعمه الواردة في الضبط الفوري و كذلك أمام قاضي التحقيق و حاول ما استطاع لذلك سبيلاً تثبيت التهمة اللفظية على الدكتور البني مدعياً أنه الوحيد داخل السجن الذي تمكن من سماع الأفكار و الآراء و العبارات اللفظية المسندة للدكتور البني و في نهاية شهادته فسمحت المحكمة لوكيله القانوني ليسأل الشاهد أحد عشر سؤالاً وجهتها جميعها للشاهد و فسحت المجال للدكتور البني ليسأل الشاهد سبعة أسئلة أخرى أجاب عنها الشاهد و جميع تلك الأسئلة تقريباً تتعلق بحوادث تمت داخل السجن تثبت أن مخبر إدارة السجن رجل آفاق و محتال و لا يمكن الوثوق به و بنهاية المحاكمة تقدم وكيل الدكتور البني بمذكرة مؤلفة من أربعة صفحات تضمنت طلب الاستماع لتسعة شهود نفي من نزلاء سجن دمشق المركزي و أرجئت المحاكمة لجلسة 28/5/2009 لدعوة الشهود.

  على جانب منفصل و بعد مخاض عسير أطلقت السلطات السورية بتاريخ 19/5/2009 سراح الكاتب و المحلل السياسي الأستاذ ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن حرية الصحافة و عضو لجان إحياء المجتمع المدني و ذلك بعد انقضاء مدة الحكم الصادر بحقه عن محكمة الجنايات الثانية بدمشق بحوالي أسبوع.

جدير بالذكر : أن سبق للأستاذ ميشيل كيلو و أن اعتقل من قبل جهاز أمن الدولة بتاريخ 14 / 5 / 2006 على خلفية التوقيع على إعلان دمشق بيروت بيروت دمشق.

وبتاريخ 13\5\2007 أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق قرارا بالحكم عليه بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات الطائفية سندا للمادة ( 285 و307) من قانون العقوبات السوري .

وبتاريخ 3\11\2008 أصدرت محكمة النقض الغرفة الجنائية قرارها بإطلاق سراحه بعد فسخ قرار محكمة الجنايات الثانية المتضمن رد طلب منحه وقف الحكم النافذ " ربع المدة " سندا للمادة 172 من قانون العقوبات السوري.

إلا أن النائب العام في الجمهورية العربية السورية تقدم في اليوم التالي الثلاثاء 4/11/2008 بدعوى مخاصمة خاصم فيها قضاة محكمة النقض ( الغرفة الجنائية) إضافة إلى المستفيدين من منحة وقف الحكم النافذ الأستاذين " مشيل كيلو و محمود عيسى " معتبراً أن قضاة الغرفة الجنائية بمحكمة النقض وقعوا في الخطأ المهني الجسيم حينما قرروا منح المحكومين منحة ربع المدة لما يمثله ذلك من.......

الهيئة العامة لمحكمة النقض قررت قبول دعوى المخاصمة شكلاً و موضوعاً معتبرة أن مستشاري الغرفة الجنائية بمحكمة النقض وقعوا فعلاً بالخطأ المهني الجسيم حينما قرروا منح الأستاذين " كيلو و عيسى" منحة وقف الحكم النافذ و عليه أصدرت قرارها بفسخ قرار الغرفة الجنائية الثانية بمحكمة النقض و إبقائهما موقفين إلى ما بعد انتهاء الحكم الصادر بحقهما.

  من جهتها عقدت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 26/5/2009 للنظر في القضية التي أقامها النائب السابق في مجلس الشعب السوري الأستاذ رياض سيف بمواجهة السيد وزير الدفاع و السيد وزير الداخلية و السيد مدير إدارة المخابرات العامة لمخاصمة ثلاث بلاغات أمنية صادرة بحقه عن ثلاث جهات أمنية مختلفة طالباً إلغاء تلك البلاغات لمخالفتها للدستور و القانون و السماح له بممارسة حقه بالسفر لتلقي العلاج من مرض سرطان البروستات الذي ألم به.

و كانت هذه الجلسة مخصصة لتقدم إدارة قضايا الدولة جوابها على الدعوى و التي كررت فيها محامية الدولة أقوالها السابقة فأرجئت القضية لجلسة 25/8/2009 للتدقيق مع حفظ حق جهة الدفاع بتقديم مذكرة خلال فترة التدقيق.

  بجلسة 28/5/2009 استمعت محكمة الجنايات العسكرية الثانية لشهادة سبعة شهود دفاع من أصل تسعة في قضية الدكتور وليد البني و فسحت المجال أمام وكيله القانوني ليدلي بجميع أسئلته و استيضاحاته و التي بلغت قرابة العشرين سؤالاً و لم تحرمه المحكمة من حقه في طرح أي منها و كذلك فعل الدكتور البني فقد مكنته المحكمة من طرح ثمانية أسئلة على الشهود و قد أثبت شهود الدفاع أن مخبر إدارة السجن رجل كاذب بالفطرة و من النوع الآفاق الذي لا يمكن الركون لأقواله و الوثوق بما يصدر عنه ...... كما أثبتوا واقعة إستجراره لمبلغ الخمسة عشر ألف ليرة سورية من الدكتور البني بدسائسه الاحتيالية و أثبتوا العلاقة السببية ما بين واقعة الاحتيال و كتابة التقرير الأمني بالدكتور البني انتقاماً منه لمطالبته بأمانته...... كما أثبتوا أن مخبر إدارة السجن كان يظهر بمظهر السلطوي صاحب النفوذ و كثيراً ما كان يتبجح مستعرضاً علاقاته و صلاته الأمنية مما يجعل مجرد التفكير في انتقاد النظام أمامه مساً من الجنون...... كما أثبتوا أن السجن مؤلف من مهاجع و كل مهجع مؤلف من غرف و هناك حالة اكتظاظ لا تطاق داخل الغرف الضيقة بحيث يتراوح عدد النزلاء داخل الغرفة الواحدة ما بين / 75 – 100 / نزيل تقريباً، الأمر الذي يغدو معه من المستحيل تمكّين شخصين من الحديث مع آخر دون أن يسمعهما الثالث...... إضافة لعدة وقائع منتجة أخرى تؤكد النوازع غير الكريمة عند المخبر و سلوك القائمين على إدارة السجن في مواجهة السجين السياسي أو معتقل الرأي و الضمير.... و بنهاية الجلسة أبدى محامي المتهم استعداده للإدلاء بدفاعه شفاهاً في ذات الجلسة فيما لو تقدمت النيابة العامة بمطالبتها بالأساس إلا أن وكيل النيابة العامة استمهل لتقديم مطالبته خطياً فأرجئت المحاكمة لجلسة 7/6/2009.

  من جهته أصدر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بتاريخ 7/6/2009 قراراً بحق كل من السيدين صلاح محمد سعيد يونس و محمد محود بشار عضوي الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا و فيما يعتقد أنه على خلفية تنظيم حفل يتعلق بعيد المرأة و قد ترتبت العقوبة بالنسبة لهما وفقاً لما يلي :

 صلاح محمد سـعيد يونس

بالحبس لمدة سنة على الأول و الغرامة مائة ليرة سورية سنداً للمادة / 288 / عقوبات و المتعلقة بالانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي .

بالحبس لمدة ستة أشهر سنداً للمادة / 307 / و المتعلقة بإثارة النعرات الطائفية أو المذهبية .

محمد محمود بشار

بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية سنداً للمادة / 307 / عقوبات و المتعلقة بإثارة النعرات الطائفية أو المذهبية.

بالحبس لمدة ثلاثة أشهر سنداً للمادة / 288 / و المتعلقة بالانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي.

دغم العقوبات و تنفيذ الأشد سنداً للمادة / 204 / عقوبات بحيث تصبح العقوبة :

سـنة على المتهم صلاح محمد سعيد يونس و الغرامة مائة ليرة سورية.

و ســتة أشهر و الغرامة مائة ليرة سورية على المتهم محمد محمود بشار.

و للأسباب المخففة التقديرية المستمدة من المادة / 244 / عقوبات تخفيض العقوبة إلى النصف بحيث تصبح :

الحبس لمدة سـتة أشهر و الغرامة خمسين ليرة للمتهم صلاح محمد سـعيد يونس.

 الحبس لمدة ثلاثة أشهر و الغرامة خمسين ليرة سورية للمتهم محمد محمود بشار.

  وبذات اليوم 7/6/2009 تقدم ممثل النائب العام العسكري بمطالبة خطية مؤلفة من عدة صفحات في قضية الدكتور وليد البني انتهى فيها لطلب تجريمه وفقاً لما جاء في قرار الاتهام و معاقبته سنداً للمادة / 286 / عقوبات بتهمة وهن نفسية الأمة.

و بذات الجلسة تقدم الوكيل القانوني للدكتور البني بمذكرة خطية مؤلفة من أحد عشر صفحة استعرض من خلالها وقائع القضية و ملابساتها و السبب فيما آلت إليه الأمور.

للإطلاع على الدفاع يرجى فتح الرابط : http://www.shro-syria.net/data/0108062009.htm

كما أكد الوكيل القانوني بعد تقديم الدفاع الخطي شفهياً أمام محكمة الجنايات العسكرية أن براءة موكله باتت واضحة وضوح الشمس في كبد السماء و أكد على طلبها و بنهاية الجلسة أرجئت المحاكمة لجلسة 17/6/2009 للحكم.

  بتاريخ 10/6/2009 تقدمت جهة الدفاع بطعن على القرار الصادر بحق المهندس مشعل تمو عن محكمة الجنايات الأولى بدمشق للإطلاع على الطعن يرجى فتح الرابط: http://www.shro-syria.net/data/1062009.htm

  و على جانب منفصل و بحضور عدد من السادة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا بتاريخ 14/6/2009 و أصدرت حكمها بحق كل من :

o  العراقي أحمد عفات صالح و الموقوف منذ حوالي الثلاث سنوات بالأشـغال الشاقة لمدة ثماني سنوات سـنداً للمادة / 272 / عقوبات بدلالة المادة / 271 / عقوبات و المتعلقة بسرقة وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة.

حبسه لمدة شهر بجرم حيازة جواز سفر مزور و حبسه لمدة شهر بجرم استعمال المزور.

و بعد دغم العقوبات تنفيذ الأشد سنداً للمادة / 204 / عقوبات بحيث تصبح العقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثماني سنوات بالإضافة للحجر و التجريد المدني مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي و طرده خارج البلاد نهائياً بعد تنفيذ محكوميته مع إرسال صورة عن القرار لمكتب القائد العام للجيش و القوات المسلحة – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

o  الياس خليل عكه و الموقوف منذ تاريخ 22/5/2007

بالأشـغال الشاقة لمدة أربع سنوات سنداً للفقرة ( ه ) من المادة / 3 / و الفقرة (ج ) من المادة / 4 / من المرسوم / 6 / لعام 1965 و المتعلق بمناهضة مبادئ الثورة و مقاومة النظام الاشتراكي.

إضافة للحجر و التجريد المدني مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي و إرسال صورة عن القرار لمكتب القائد العام للجيش و القوات المسلحة – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن

o  عمر تيت و الموقوف منذ تاريخ 15/3/2007 بالاعتقال لمدة سـتة سنوات سنداً للمادة / 286 / عقوبات و المتعلقة بوهن نفسـية الأمة مع الحجر و التجريد المدني بالإضافة لتضمينه الرسم و المجهود الحربي ثم إرسال صورة عن الملف للقضاء المختص للنظر بجرم الاحتيال المنسوب للمتهم و إرسال صورة عن القرار لمكتب القائد العام للجيش و القوات المسلحة – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص.

كما استجوبت المحكمة المتهم وشويش الخروب من أهالي و سكان القامشلي و يعمل راعي غنم و الموقوف من حوالي السـنتين و الذي جرت مكالمة هاتفية من هاتفه الجوال بأحد مهربي السلاح للعراق و الذي أكد في محضر استجوابه أمام المحكمة أنه أثناء تواجده في مزاد شراء الأغنام في الحسكة طلب منه أحدهم استعارة جهازه الخليوي لإجراء مكالمة هاتفيه لدقيقة واحدة و أنكر معرفته بالشخص الذي أجرى المكالمة و علمه بمضمونها و أضاف أنه رجل " على نياته " و قام بإعارة الجوال عن طيب خاطر و أنه لو كان يعرف الشخص المتصل الذي أجرى المكالمة من هاتفه لأدلى بإسمه حتى و لو كان والده في قبره لكنه لا يعرف من هو المتصل.

النيابة العامة كررت مطالبتها بالأساس و طلبت الأخذ بعين الاعتبار طلبه الشفقة و الرحمة و محاميه المسخر طلب له البراءة و أكد على انقطاع علمه بمضمون المكالمة التي أجريت من هاتفه الجوال ثم أرجئت محاكمته لجلسة 26/7/2009 للحكم.

كما استجوبت المحكمة محمد ياسر محمد أنور النجار الموقوف منذ سنة و شهر على خلفية ما أسند إليه من تهمة تبني الفكر الوهابي و الذي أكد على براءته مما عزي اليه و أن الكتب المصادرة منه كانت قد وزعت عليهم مجاناً إبان عودته من أداء فريضة الحج و لم يسع لشرائها و لم تقم السلطات الأمنية بجمعها بعد دخوله الأراضي السورية ، كما أن أقراص السي دي موجودة بالأسواق و هي عبارة عنها أحاديث و قرآن.

وكيل النيابة العامة طلب الحكم عليه وفقاً لما ورد في قرار الظن

المتهم من جانبه طلب من المحكمة أن لا يظلم لأنه لم يخالف القانون و أكد على طلب الشفقة و الرحمة ثم أرجئت محاكمته لجلسة 26/7/2009 للتدقيق.

  بتاريخ 16/6/2009 و بعد مخاض عسير أفرجت السلطات الأمنية عن الكاتب و الناشط السياسي الأستاذ محمود عيسى بعد أن أنهى تنفيذ الحكم الصادر بحقه عن محكمة الجنايات الثانية بدمشق بتاريخ 13/5/2007 و المتضمن من حيث النتيجة:

تجريمه بجناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / عقوبات و الحكم عليه بالإعتقال المؤقت ثلاث سنوات إضافة للحجر و التجريد المدني.

جدير بالذكر أنه سبق للسلطات الأمنية و أن اعتقلت الأستاذ محمود عيسى ما بين 30/11/1992 و لغاية 16/11/2000 لمدة ثماني سنوات على خلفية نشاطه السياسي ثم أعادت اعتقاله يوم 15/5/2006 على خلفية ما كان يعرف بإعلان بيروت دمشق.

إلا أن قاضي الاحالة بدمشق أصدر قراره بإخلاء سبيله لقاء كفالة نقدية بتاريخ 25/9/2006 ليعاد اعتقاله بمذكرة توقيف صادرة عن ذات قاضي الاحالة الذي قرر إخلاء السبيل لقاء الكفالة النقدية بتاريخ 23/10/2006 .....!!

و بتاريخ 3/11/2008 أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قرارها بمنح المعتقلين الكاتب و المحلل السياسي ميشيل كيلو و الكاتب و الناشط السياسي محمود عيسى منحة وقف الحكم النافذ " ربع المدة " بعد أن فسخت قرار محكمة الجنايات الثانية بدمشق المتضمن رد طلبهما الاستفادة من منحة وقف الحكم النافذ.

إلا أن النائب العام بالجمهورية استدعى صباح اليوم التالي 4/11/2008 مخاصماً قضاة الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض " أعلى هيئة قضائية في سوريا " محتجاً بأن قضاة تلك الغرفة وقعوا في الخطأ المهني الجسيم بمنحهما الأستاذين

" كيلو و عيسى " منحة ربع المدة.

الهيئة العامة لمحكمة النقض أصدرت قرارها بوقف تنفيذ مفاعيل قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض المتضمن منح المذكورين منحة وقف الحكم النافذ و من ثم أصدرت قرارها بأصل الحق معتبرة أن قضاة الغرفة الجنائية بمحكمة النقض كانوا قد وقعوا فعلاً في الخطأ المهني الجسيم بمنحهما الأستاذين " كيلو و عيسى " منحة وقف الحكم النافذ.

و عليه فقد أرجئ الإفراج عنهما لما بعد انقضاء مدة الحكم الصادرة بحقهما.

  من جهتها أصدرت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق بجلسة 17/6/2009 قرارها ببراءة الدكتور وليد البني مما أسند إليه من تهمة وهن نفسية الأمة و إطلاق سراحه ما لم يكن موقوفاً لداع آخر.

  و في اليوم التالي 18/6/2009 استجوب القاضي الفرد العسكري في القامشلي كل

-  حسن ابراهيم صالح

-  شهبار شيخموس

-  ريسيوار درويش

بتهمة إثارة النعرات الطائفية سنداً للمادة / 307 / عقوبات على خلفية ضبط منشورات سياسية في محلي المتهمين الثاني و الثالث و اللذين أنكرا ما أسند إليهما من جرم في حين أقر الأول " حسن صالح " القيادي في حزب يكيتي الكردي ما نسب إليه مؤكداً أن المادة / 38 / من الدستور صريحة في منح الحق بالتعبير عن الرأي قولاً و كتابة.

مستشهداً بما جاء في المادة / 19 / من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان التي ساهمت سوريا في صياغته و المتعلق بالحق في إبداء الرأي السلمي العلني

و كذلك المادة / 20 / منه التي صانت حق المشاركة و الانخراط في الجماعات السلمية و بنهاية المحاكمة أرجئت المحاكمة لجلسة 9/8/2009 للدفاع.

  على جانب منفصل عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق الثلاثاء الواقع في 30/6/2009 جلسة استجواب إداري لثلاثة من قيادات حزب آزادي و الذين نسبت لهم النيابة العامة بدمشق تهم الانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع المجتمع الأساسية بالطرق الإرهابية سنداً للمادة / 306 / عقوبات و إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / عقوبات ، إضافة للإعتداء الذي يستهدف اثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح سنداً للمادة / 298 / عقوبات و هم كل من :

-  مصطفى بكر جمعة

-  محمد سعيد العمر

-  ـعدون شيخو

أنكر الأول " مصطفى بكر جمعة " ما أسند إليه و كرر أقواله أمام قاضي التحقيق بدمشق و أنه نائب سكرتير حزب آزادي و هو حزب علني سلمي موجود بمعرفة السلطات السورية لكنه غير مرخص لعدم وجود أحزاب مرخصة في سوريا لعدم وجود قانون أحزاب أساساً في سوريا ، و فيما يتعلق بالجريدة فهي باسم الحزب و ليست شخصية له أو لغيره.

و يتبع الحزب سياسة سلمية ديمقراطية تحترم النظام و القانون لكنهم يعتبرون أنفسهم مظلومين ببعض السياسات و يطالبون بتعديلها سلمياً.

و مسؤوليته عن الجريدة مسؤولية سياسية بمعنى هناك اجتماعات علنية يعبرون فيها عن السياسات العليا للحزب و الجريدة بدورها تعبر عن سياسات الحزب .

و شدد على النهج السلمي الديمقراطي للحزب و علاقاته مع كافة الأحزاب المسموح بها في سوريا بما في ذلك أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية.

و أكد على أن مطالب الحزب و أهدافه لا تخرج عن الدفاع عن الحقوق القومية و الثقافية للشعب الكردي داخل القطر.

و أن لجريدة الحزب هيئة تحرير و رئيس تحرير و هو الذي يعلم من هم كتبة المقالات فيها أما هو فلا علم له من يكتب بالجريدة و من هم محرري المقالات و لم يسبق له و أن كتب بالجريدة أو حرر أي من مقالاتها و لا علم له أين تطبع و لم يسبق له أن استلمها أو أرسلها لأحد.

و الجريد ناطقة باسم الحزب و تتبنى توجهاته لكنه لم يسع يوماً لنشرها و لا علم له بالمقالات الواردة فيها إن كان فيها مس بالدولة أم لا.

في حين أفاد سعدون شيخو الحاصل على شهادة المعهد المتوسط الزراعي بأنه عضو قيادي في حزب آزادي من أصل ثلاثين عضواً قيادياً، لكن لا دور له بالجريدة أو مساهمة في الكتابة فيها لوجود هيئة تحرير تابعة للجنة السياسية.

و أردف أنه ليس في الحزب ما هو سري و هو يعمل على الساحة الوطنية السورية و وضعه القانوني مماثل لجميع الأحزاب التي تعمل في سوريا بما في ذلك أحزاب الجبهة الوطنية و على رأسها حزب البعث العربي الاشتراكي لعدم وجود قانون أحزاب في سوريا، و أنهم يعتمدون الأسلوب الديمقراطي السلمي في نضالهم لرفع الظلم عن الشعب الكردي و تمتين أواصر الصداقة ما بين الأكراد و العرب و كافة مكونات الشعب السوري و أن للحزب جريدة و لها أشخاص يقومون عليها و لا علاقة له بالجريدة و لم يسبق له أن كتب أو نشر أي مقال فيها و هي تصدر في سوريا و توزع داخل القطر حسبما يعلم.

إلا أنه لم يسبق له أن قام بتوزيعها داخل القطر أو خارجه و لا يعرف اسم الشخص الذي يدير شؤونها و لم يسبق له أن ساعد في الكتابة أو النشر فيها.

و أنه من دعاة تمتين أواصر الأخوة بين الأكراد و العرب و ليس من دعاة إضعاف الشعور القومي أو ايقاظ النعرات العنصرية أو إثارة الفتنة و الحرب الأهلية أو تغيير كيان الدولة أو النيل من الوحدة الوطنية و أنه حينما كان يمنزله حضر إليه شخص عرف عن نفسه بأنه أبو آزاد و أعطاه كرتونه مغلقة لم يفتحها و قال له أنها مرسلة من مصطفى جمعة بكر و أن عليه إرسالها لشخص اسمه محمد سعيد في قرية معبدة و قام بشحنها عن طريق الاكسبريس و أنه وثق بالشخص الذي أحضر الكرتونة بعد أن أورد اسم مصطفى جمعة كونه سكرتير الحزب.

في حين أنكر محمد سعيد العمر ما أسند إليه و كرر أقواله أمام قاضي التحقيق و أنه منتسب لحزب آزادي و هو حزب علني لكنه غير مرخص مثل باقي الأحزاب السورية يسعى من خلاله للدفاع عن حقوق الشعب الكردي و تمتين أواصر المحبة ما بين العرب و الأكراد و أنهم يعتبرون أنفسهم أكراد سوريين و يسعون لتحقيق أهداف الحزب سلمياً وفقاً للدستور و أن للحزب جريدة اسمها آزادي و لها أشخاص قائمين عليها لا يعرف أسمائهم و أنه سبق له و أن قرأ الجريدة على الأنترنت و لم يسبق أن وصلته نسخة ورقية و لم يسبق له أن كتب مقالاً أو نشر أو ساعد أو وزع أي عدد من أعداد الجريدة كونه موظف بالشركة السورية للنفظ و أنه ألقي القبض عليه في منزله في الرميلان و أنه أصلاً من قرية باب الحديد أما قرية معبدة فلا علاقة له بها، و أنه لم يقبض بحوزته أي عدد من جريدة آزادي، كما أنه لم يرسل له أي جريدة و لا علم له ماذا دون فيها لأنه لم يحصل على نسخة منها أو من غيرها و لا علم له أين تصدر الجريدة و من هو رئيس تحريرها.

جدير بالذكر أن المتهم محمد سعيد العمر كان قد أصيب أثناء توقيفه في سجن دمشق المركزي بجلطة دماغية ترتب عليها شلل جزئي في الطرف الأيسر من الجسم.

و من الجدير بالذكر أن فرع نقابة المحامين بدمشق درج على تعليق موافقته على انتقال الموظف المسؤول عن أخذ توقيع المتهم على سند التوكيل للمحامي على موافقة من أحد أعضاء فرع النقابة بدمشق.

و فيما لو كان المتهم سياسياً فإن فرع النقابة بدمشق يعّلق الموافقة على انتقال موظف النقابة للنظارة على شروط تعسفية من قبيل لزوم موافقة رئيس فرع النقابة بدمشق شخصياً على الانتقال الموظف أو نزوله للنظارة لأخذ التوقيع على الوكالة و أن لا يتجاوز عدد المحامين الوكلاء ثلاثة محامين في أحسن الأحوال....!!

و مع الأسف فهناك من الأساتذة المحامين عن معتقلي الرأي و الضمير من تحمله نوازعه أو رغبته بالشهرة للإذعان لهذه الشروط فيبادر لتنظيم وكالة لا تتضمن سوى اسمه مع زميلين آخرين.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان نرى في مثل هذه الإجراء خروج بالنقابة عن دورها و مخالفة منها للقانون و الأصول و تدخل منها فيما لا علاقة لها به ذلك أن:

الشخص الوحيد الذي من حقه أن يعين وكلاءه هو المتهم نفسه و لا يجوز لنقابة المحامين أن تتدخل في تلك الإرادة فتحد منها أو تحجمها أو تعلقها على شرط تحت طائلة منع مندوبها أو موظفها من النزول للنظارة لأخذ توقيع المتهم على الوكالة.

من جهة أخرى فالوكالة وفقاً لما هو مستقر فقهاً و قانوناً هي عقد غير ملزم بمعنى أن من حق المتهم أن يسجل فيها ما شاء من أسماء الأساتذة المحامين المرخص لهم بالمدافعة و المرافعة وفقاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة، و يبقى من حق المحامي الوكيل الوارد اسمه في سند التوكيل القيام بأعمال الوكالة و عندها يعبر عن قبوله للوكالة أو الامتناع عن القيام بأعمالها و بذلك يعبر عن عدم قبوله بها.

لا يخفى على أحد أن نقابة المحامين بدمشق من أعرق الهيئات الاعتبارية في سوريا وهي تتمتع بالاستقلال المالي و لا تخضع سوى للقوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة و قوانين تنظيم المهنة بصفة عامة و لها تلاد قديم من المآثر و المواقف المشرفة في الدفاع عن الحقوق العامة و الخاصة في سوريا.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق و القاضي ببراءة الدكتور وليد البني مما أسند إليه ثمرة طبيعية لاحترام الأصول و القانون من قبل هيئة محكمة الجنايات العسكرية الثانية الموقرة بدمشق

 تشدد المنظمة السورية على ضرورة أن تحذو جميع الهيئات الجزائية السورية حذو محكمة الجنايات العسكرية الثانية في دمشق في احترامها لأصول المحاكمات الجزائية لأنها الضمانة الأكيدة لخضوع المتهم لمحاكمة عادلة وفقاً للمعايير العامة و هو أمر ويثق الصلة بحسن سير بحسن سير العدالة الجنائية و التي تعتبر أخطر مرفق في أي مجتمع متحضر يعرف للعدالة معنى و لكرامة الإنسان قيمة.

 تلك الأصول الجزائية التي تستوجب الشهر و العلنية و احترام حق الدفاع المشروع و تسبيب الأحكام الجزائية وفقاً لضوابط قانونية و التي تشكل بمجملها بعداً حضارياً سبق للبشرية و أن دفعت ثمناً غالياً سالت به الدماء على المقاصل إلى أن تمكنت الإنسانية من تقنينها بقوانين ملزمة تشكل بمجموعها ضمانة لخضوع المتهم لمحاكمة عادلة.

دمشق 9/7/2009

مجلس الإدارة

==========================

مداهمة منزل مواطن في حي قناة السويس بقامشلي واعتقاله

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، بحسب مصادر ها، أن دورية أمنية تابعة للأمن السياسي، ، قامت في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم أمس الخميس 9-7-2009، بمداهمة منزل المواطن سمير عزالدين حسي، من حي قناة السويس بقامشلي ، وقادته إلى جهة غير معروفة، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى ساعة إعداد هذا الخبر الصحفي.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، تعرب عن قلقها إزاء هذا الاعتقال ، وتطالب بإلغاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية الذي تتم بموجبه الاعتقالات التعسفية ، ، وتطالب المنظمة بترك المواطن سمير في ما لم يكن قد ارتكب جرماً جنائياً ، يحاسب عليه القانون.

10-7-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

==================

شرطي يفتش جيوب شاهد ويعثر على صور قادة كرد و يعلم جهة أمنية لتوقيفه

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أن الشاب ردودي محمود شيخو ، من أهالي الحي الغربي بقامشلي ، بادر بحسن نية ، وفي موقف إنساني نبيل ،بالذهاب إلى مقرالمحكمة بمدينته ، في يوم 4-7-2009 لإسقاط حق شقيقته ، مباشرة، بعد تعرضها مع ذويها، في سيارة أجرة ، لحادث سير غير مقصود، ودون معرفة مصيرها، وبموافقة شقيقته .

ولكن ما حدث هو أن أحد الشرط في المحكمة قام بتوقيفه ،وسائق آخر – على أنهما شاهدين، وقام بتفتيشه ، وادعى بوجود صور ة للرئيسين جلال طلباني ومسعود البرزاني، في إحدى جيوب محفظة نقوده، ما دفعه للاتصال بالأمن السياسي في قامشلي ،الذي كلف دورية من الأمن الجنائي بقامشلي، بتوقيفه ، ليتم تحويله لفرع الأمن السياسي بالحسكة ، ومن ثم إلى المحامي العام ، فقاضي الفرد العسكري بقامشلي،عبر دورة زمنية على امتداد أسبوع كامل ، وستتم محاكمته غداً السبت 11-7-2009،بحسب مصدر للمنظمة.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، تطالب بترك المواطن رودي ، وتعتبر ما تم بحقه انتهاكاً لحرية الرأي .

10-7-2007

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

-------------------------

 

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ