ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الخميس 11/06/2009


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

تصريح

قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

يقرر إخلاء سبيل الأستاذ سليمان أوسو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا

قرر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، اليوم الأحد 7 / 6 / 2009 بالدعوى رقم أساس / 2147 / لعام 2009 الموافقة على إخلاء سبيل الأستاذ سليمان أوسو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

يذكر أن الأستاذ سليمان أوسو، تم توقيفه عشية الحادي والعشرين من شهر أذار 2009 على خلفية نشاطه بإقامة احتفالات ( عيد نوروز )، العيد القومي للشعب الكردي.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه الأستاذ سليمان أوسو ورفاقه وذويه، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء ومعتقلي الرأي والتعبير والضمير…، والكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون بدون مذكرة أو صدور حكم من الجهات القضائية المختصة، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

7 / 6 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

DadKurd@gmail.com

======================

تصريح

قاضي الفرد العسكري بالقامشلي يصدر حكماً جائراً على كل من:

صلاح محمد سعيد يونس و محمد محمود بشار

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

 تصريح

قاضي الفرد العسكري بالقامشلي يصدر حكماً جائراً على كل من:

صلاح محمد سعيد يونس و محمد محمود بشار

أصدر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي اليوم الأحد 7 / 6 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 1802 ) لعام 2009 حكماً جائراً على كل من السيدين:

1- صلاح محمد سعيد يونس.

2- محمد محمود بشار.

 وقد جاء القرار وفق ما يلي:

1 – الحكم على المتهم صلاح محمد سعيد يونس بالحبس لمدة سنة والغرامة مائة ليرة سورية بجرم الانتساب الانتساب لجمعية محظورة وتولي نشاط فعلي فيها سنداً لأحكام المادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري العام.

2 – الحكم على المتهم صلاح محمد سعيد يونس بالحبس لمدة ستة أشهر بجرم إثارة النعرات الطائفية والمذهبية سنداً لأحكام المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

3 – الحكم على المتهم محمد محمود بشار بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية بجرم إثارة النعرات الطائفية والمذهبية سنداً لأحكام المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

4 – الحكم على المتهم محمد محمود بشار بالحبس لمدة ثلاثة أشهر بجرم الانتساب الانتساب لجمعية محظورة سنداً لأحكام المادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري العام.

5 – دغم العقوبات وتنفيذ الأشد بحيث يصبح الحكم على المتهم صلاح بالحبس على المتهم صلاح محمد سعيد يونس لمدة سنة والغرامة مائة ليرة سورية وعلى المتهم محمد محمود بشار بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية سنداً لأحام المادة ( 204 ) من قانون العقوبات السوري العام.

6 – للأسباب المخففة التقديرية تخفيف العقوبة على المتهم صلاح محمد سعيد يونس بحيث يصبح الحبس لمدة ستة أشهر والغرامة خمسون ليرة سورية والحبس بحق المتهم محمد محمود بشار لمدة ثلاثة أشهر والغرامة خمسون ليرة سورية سنداً لأحكام المادة ( 244 ) من قانون العقوبات السوري العام.

7 – قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بطريق النقض، صدر وأفهم علناً بتاريخ 7 / 6 / 2009

تنص المادة ( 204 ) من قانون العقوبات السوري على: ( 1 - إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة والأشد دون سواها. 2 ـ على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات الموقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها.

3 ـ إذا لم يكن قد قضي بإدغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الأمر على القاضي ليفصله. ) تنص المادة ( 244 ) من قانون العقوبات السوري على: ( 1 - إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة فلها أن تخفض العقوبة إلى حدها الأدنى المبين في المواد الـ 51 و52 و53.

2 ـ ولها أن تبدل الغرامة من الحبس ومن الإقامة الجبرية، أو أن تحول في ما خلا حالة التكرار العقوبة الجنحية إلى عقوبة تكديرية بقرار معلل.) تنص الماد ( 288 ) من قانون العقوبات على: ( 1 - من أقدم في سورية دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو بالإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين ليرة. 2 ـ لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبساً أو إقامة جبرية وعن المائة ليرة غرامة.) تنص المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري على: ( 1 - كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ 65. 2 ـ ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.) هذا وقد حضر المحكمة عدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين...، وعدد من المحامين، بينهم الزميل المحامي الأستاذ محمد أشرف السينو عضو مكتب أمناء المنظمة. إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة هذا الحكم الجائر بحق كل من السيدين: صلاح محمد سعيد يونس ومحمد محمود بشار الأستاذ، فإننا نطالب بإلغاء هذا القرار الذي لا يستند إلى أي أساس من القانون والواقع. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية. كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة

7 / 6 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

====================

ترحيب بإخلاء سبيل الأستاذ سليمان أوسو

قرر قاضي الفرد العسكري بمدينة قامشلي اليوم 7 / 6 / 2009 وبالدعوى رقم أساس / 2147 / لعام 2009 الموافقة على إخلاء سبيل الأستاذ سليمان أوسو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

والأستاذ سليمان أوسو مواليد تل ديك 1958 كان قد ألقي القبض عليه في ليلة عيد النوروز20-3- 2009 ، من قبل الأمن السياسي بالحسكة ، وتم تقديمه للقضاء العسكري .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف تهنىء باطلاق سراح الأستاذ سليمان أوسو والذي كان اعتقاله هذا الثاني ، بعد ان اعتقل في المرة الأولى في العام 1992.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف ، إذ تهنىء بإخلاء سبيل الأستاذ أوسو ، فهي تطالب بإلغاء قانوني الطوارىء والأحكام العرفية اللذبن بموجبهما تم إطلاق اليد الأمنية لتعتقل أصحاب الرأي ، بشكل تعسفي وغير قانوني

كما أن المنظمة تطالب بطي ملف الاعتقال السياسي ، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير ومن بينهم المعتقلون الكرد.

قامشلي 7-6-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

======================

مقام محكمة النقض الموقرة

الدائرة الجزائية – الغرفة الجنائية

الجهـة الطاعنــة : مشعل التمو – يمثله المحامون خليل معتوق ورديف مصطفى وعبد الحميد التمو وابراهيم حكيم ومهند الحسني وميشيل شماس ومصطفى أوسو ، بموجب وكالات مودعة في اضبارة الدعوى .

المطعـون ضــده :     الحـق العـام – ممثلاً بمقام النيابة العامة .

القرار المطعون فيه :      القرار الصادر عن محكمة الجنايات الأولى في دمشق برقم /300/ أساس /547/ تاريخ 11/5/2009 والمتضمن الحكم بتجريم المتهم الطاعن :

1-        بجناية المتهم مشعل التمو بجناية إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية المعاقب عليها بالمادة /286/ عقوبات عام ومعاقبته بسجن الاعتقال المؤقت ثلاث سنوات .

2-        تجريمه بجناية نقل الأنباء الكاذبة عن بلده سوريا وقادتها من شأنها أن توهن نفسية الأمة المعاقب عليها بالمادة /285/ عقوبات عام ومعاقبته بوضعه في سجن الاعتقال المؤقت ثلاث سنوات .

3-        جمع العقوبتين وتنفيذهما معاً بحيث يصبح المتهم محكوماً في سجن الاعتقال المؤقت مدة ستة سنوات وللأسباب المخففة التقديرية تنـزيل عقوبته إلى ذات السجن مدة ثلاث سنوات ونصف السنة فقط وحساب مدة توقيفه من أصل محكوميته .

4-        حجره وتجريده مدنياً وعفوه من تدبير منع الإقامة .

5-        تضمينه الرسم والمجهود الحربي .

أسـباب الطعـن :

لما كان القرار المطعون فيه جاء مشوباً بعلة مخالفته لقواعد الأصول والقانون ، وغير قائم على أساس من الواقع ، ولا على أي دليل ثابت وجاء مجحفاً بحق الموكل الطاعن ، لذلك جئنا نطعن فيه للأسباب التي سنبينها لاحقاً .

 

أولاً -     في الشـكل :

حيث أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 11/5/2009 والطعن مقدم ضمن مهلته القانونية ومستوفياً كافة الشرائط الشكلية ، فهو جدير بالقبول شكلاً .

ثانياً -     في الموضـوع :

من الواضح بأن القضية موضوع هذه الدعوى قضية عامة تخص كل مواطن سوري وتخص سوريا بأسرها حاضراً ومستقبلاً أرضاً وشعباً موحدةً قضية سياسية بامتياز وهي لا تتعدى حق التعبير عن الرأي وحق الاختلاف في كيفية توجيه الشأن العام على وجه أنفع وأفضل لوطننا وأجيالنا القادمة والمصان بالدستور السوري وبالاتفاقيات والعهود والإعلانات والمبادئ الدولية المصادقة عليها سوريا .

كل ذلك بواسطة الكلمة الجريئة والنزيهة وبالأسلوب المدني السلمي الذي هو أحوج ما نكون إليه جميعاً لجعل حياتنا أفضل مما هي عليه في مواجهة الأخطار والتحديات ( داخلية وخارجية ) .

وكل ما قام به الموكل هو أنه تلمس مسائل حياتية وطنية معاشة بدرجة أعلى من الحساسية والمبادرة المسؤولة تجاه بلدنا وكون أشكال الحكم والسياسة ليست شيئاً منزلاً ومقدساً بل هي شأن بشري يمكن إخضاعه للنقاش وتطويره للأفضل بما يليق بقيمة الإنسان وحرمة الأوطان ومستقبل الأجيال .

بناء على ذلك فإن ما قام به الموكل فضلاً عن قيمته الإيجابية بحد ذاته التي تنفي عنه أي صفة جرمية ويستوجب حمايته من طرف العدالة قبل غيرها فهو يحمل قدراً مماثلاً من الباعث الوطني الشريف والمسؤولية الوطنية والأخلاقية التي تستحق التكريم وليس التأثيم والتجريم ، خلافاً لما ورد في القرار المطعون فيه .

مقام المحكمة الموقرة :

إن مطالب الموكل التي يحاكم من أجلها لا تتعدى ضرورة التحول السلمي المدني التدريجي على صعيد الوطن والمطالبة بالحرية والمساواة بين أطياف المجتمع السوري ، وبإحلال الديمقراطية وتأصيلها وإلغاء حالة الطوارئ واستقلالية القضاء والاعتراف بوجود الشعب الكردي وإعطائه حقوقه وعدم التمييز وإنصافه ورفع الغبن عنه وإعادة الجنسية للمحرومين منها .

ولا تتعدى الدفاع عن الحراك السياسي والاجتماعي الذي نشأت بفضله القوى والأحزاب السياسية وتمكن بعضها من بلوغ السلطة بواسطته ومن خلاله وليس العكس .

وهذه المطالب تستدعي قدراً ضرورياً من حرية التعبير والاختلاف السلمي والحضاري وذلك ليس عيباً أو نقيصة بل هو فضيلة ببلوغ مجتمعنا سن الرشد وكسب احترامه في نفوس الأعداء والأصدقاء .

في الوقائع :

الموكل كاتب وناطق رسمي لتيار المستقبل الكردي في سوريا الذي أسسه ورفاقه منذ عدة سنوات ، وهو يعتقد أن الشعب الكردي في سوريا يحتاج إليه للدفاع عن مصالحه بجرأة وصدق وصراحة وحقوق جميع السوريين من خلال مطالبته بشكل سلمي وبعيد عن العنف :

1-        برفع حالة الطوارئ وإلغاء الأحكام العرفية .

2-        بسيادة القانون وتعزيز سلطة القضاء والقيام بالإصلاحات الضرورية لضمان استقلاله فعلياً عن أي تدخل .

3-        ملاحقة الفاسدين ومحاربة الفساد والهدر بكل أشكاله .

4-        رفع أيدي بعض المسؤولين وأبنائهم عن خيرات هذا الوطن من أجل توزيعها بالعدالة والمساواة على كل فئات الشعب .

5-        الحد من تدخلات الأجهزة الأمنية في الحياة اليومية للناس وأن يقتصر عملها على الأمور التي تخص أمن الوطن .

6-        إعادة الجنسية السورية لمن جُرد منها واحترام حقوق الشعب الكردي كأحد مكونات المجتمع السوري في إطار الوحدة الوطنية للبلاد بما يؤدي من حيث النتيجة إلى ضمان حرية الوطن والمواطن .

7-        تحقيق بناء نظام ديمقراطي فعلي ودولة مدنية حديثة قائمة على المساواة والشراكة وحقوق المواطنة وعدم التمييز .

8-        إصدار قانون عصري للأحزاب والجمعيات ينظم الحياة السياسية بالبلاد ويضمن حقوق الناس بتشكيل أحزابها للدفاع عن مصالحها .

-  ضمن هذا الواقع يعمل الموكل ورفاقه ضمن تيارهم وبشكل علني وسلمي وبعلم السلطة منذ عدة سنوات مثل عشرات الأحزاب والجمعيات بسوريا حيث لا يوجد قانون للأحزاب ينظم عملها .

-  وبتاريخ 15/8/2008 وبينما كان الموكل في طريقه إلى حلب وبسيارته وبعد مغادرته مدينة عين العرب اعتقلته السلطات الأمنية بدون أي فعل ارتكبه يجرمه القانون وبدون أي مذكرة قضائية بحقه .

-  وتم إحالته إلى القضاء بتاريخ 26/8/2008 وكان بحوزته منشورات وبيانات باسم تيار المستقبل.

-  إن الأجهزة الأمنية التي اختلقت هذه القضية من أساسها قد صورت أن كل ما ورد بهذه الوثائق على العكس تماماً من الغاية المنشودة منها فرأت أنها تستهدف :

-  النيل من هيبة الدولة وترويج الأنباء الكاذبة إلى آخر ما هنالك من تصورات معكوسة ، لم يقم أي دليل على مدى صحتها .

-  ومع أن الأجهزة الأمنية لا تعد من موظفي الضابطة العدلية الذين حددتهم وعلى سبيل الحصر المادتان 7-8 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن النيابة العامة ودون أي تمحيص في مدى قانونية وسلامة هذه الضبوط سرعان ما عمدت إلى تنظيم ادعائها بالارتكاز إلى هذه الضبوط الباطلة للادعاء على الموكل وزادت عليها مواد أخرى مثل المادة /298/ التي لا ينص عليها الضبط الأمني .

-  لكن المؤسف حقاً أن يعمد قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الإحالة إلى اتهام الموكل باقتراف الجرائم المنصوص عليها بالمواد /285-298-307-287-288/ عقوبات .

-  فهل في هذه القضية المختلقة من أساسها ما يشير من قريب أو بعيد على أن الموكل قد اقترف أو قام بأي فعل أو عمل من الأفعال أو الأعمال التي تشكل الجرائم المعاقب عليها بمقتضى المواد القانونية التي حكم بها ؟؟!!! ....

في القـانون :

-  لقد صدر القرار المطعون فيه خلافاً للأصول والقانون وذلك للأسباب التالية :

1-        بالعودة إلى القرار المطعون فيه وفي حقل الوقائع وبالتدقيق بها ظننت بأن هذه المقدمة لدعوى أخرى غير دعوى الموكل كونها لا تمت بصلة إلى ما قام به الموكل من كتابات وأقوال هو وتياره وهذا مخالف لنص المادة /310/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تقضي بأن يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة بقرار الاتهام والمحاكمة العلنية ويجب أن يتضمن سرداً للوقائع المدعى بها والتي تمت إقامة دعوى الحق العام من أجلها .

وترى محكمة النقض المصرية أن تاريخ وقوع الجريمة من البيانات الواجب ذكرها في الحكم لما يترتب عليه من نتائج قانونية وخصوصاً في صدد الحق برفع الدعوى العامة حيث جاء في حقل الوقائع في القرار المطعون فيه :

(( تتحصل وقائع هذه القضية بأنه وبعد مرور أكثر من سنتين على غزو الإدارة الأمريكية للعراق .... )) .

فما هو تاريخ الجرائم التي قام بها الموكل وأين مكانها ؟؟!! ...

كل هذا النقص يعرض القرار المطعون فيه للنقض .

2-        الحق في المحاكمة العادلة من الحقوق الأساسية للإنسان وليس من المحتمل أن تتسم المحاكمة بالإنصاف ولن يرى الناس أنها منصفة إذا كان المسؤولون عن إصدار الأحكام والعقوبات غير حياديين ومستقلين وقد وضعت هذه المعايير في وثيقة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية للأمم المتحدة التي تتضمن المعايير اللازمة لضمان الحفاظ على استقلال السلطة القضائية واختصاصاتها .

ومعنى اشتراط الحياد في المحاكم أن على القضاة أن لا يكون لهم آراء مسبقة عن أية قضية ينظروها ، وإلا تكون لهم مصلحة في النتيجة التي ينتهي إليها نظر القضية .

كما يجب أن تتاح لهم فرصة العمل بعيداً عن أي تأثير كي لا يختل ميزان العدالة .

وإن قانون السلطة القضائية قد نص على القضاة أن لا يعملوا في السياسة ، فهل المحاكمة عادلة في هذه القضية وهي سياسية بامتياز وأكثرية الهيئة الحاكمة ينتمون إلى حزب البعث الحاكم؟!!... وهذا يتعارض مع استقلالهم أو مع متطلبات المنصب لوقت كامل .

فأين الحيـاد ؟؟!! ...

ومن الواضح وبعد قراءة الحكم المطعون فيه وإجراءات المحاكمة التي جرت بطريقة بأن الموكل مذنب سلفاً والمسألة محسومة وما على المحكمة إلا أن تصدر حكمها وهذا ما حصل .

كل هذا يعرض قرارها للنقض أيضاً .

3-        عدم قدرة الادعاء على تقديم دليل واحد للإدانة سوى الوثائق المحفوظة بملف الدعوى وما تضمنته بعيداً كل البعد عن الاتهامات الموجهة ضد الموكل .

وحيث أن النيابة والحالة هذه كان حرياً بها أن تطالب في مطالبتها إعلان براءة الموكل بعدم توافر الدليل عملاً بالقاعدة القانونية :

(( النيابة العامة خصم شريف )) .

تسعى وراء الحقيقة لا أن تطالب بالتجريم وتزيد عن مطالب الأجهزة الأمنية وحتى لا يفسر تصرفها مع فقدان الأدلة على أنه إخلال بوظيفتها التي تتلخص بالسعي وراء إظهار الحقيقة والحقيقة فقط .

4-        إنكار العدالة :

إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أنكرت العدالة حينما حرمت الموكل من حقه في الدفاع وانتهكت حقاً مقدساً مصاناً بالدستور والقانون .

لقد ذكرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في متن قرارها وتحت بند ( في الدفاع ) بأن وكيل المتهم تلى مذكرة دفاع شرح فيها الواقعة المنسوبة للموكل وناقش كافة الأدلة الواردة فيها وطلب سماع شهود الدفاع وإجراء خبرة لغوية لبيان فيما إذا كان ما ذهبت إليه النيابة العامة وفق قرار الاتهام ينطبق على أقوال وأفعال المتهم كما طلب إعلان براءته .

وهذا ما جانب الحقيقة و الصواب حيث لم تتقدم هيئة الدفاع بأية مذكرة دفاع تتناول الوقائع المنسوبة للموكل ولم تطلب البراءة كما زعمت المحكمة ولم تناقش الأدلة الواردة في الاضبارة كما خلصت المحكمة محتفظين بحقنا بإقامة دعوى تزوير بحق المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه .

فالذي طلبناه فقط من مقام المحكمة طلب سماع شهود الدفاع حول وقائع تم تحديدها من قبلنا وفق طلب المحكمة وطلب إجراء الخبرة اللغوية على الوثائق لبيان دلالاتها ومقاصدها اللغوية على خلاف ما ذهبت إليه النيابة العامة .

وفي جميع الأحوال احتفظنا بحقنا في إبداء مذكرة دفاع خطية بعد سماع شهود الدفاع إلى ما بعد الفصل في طلباتنا ، ولكن المحكمة مصدرة القرار لم تفصل في الطلبات وذهبت بعيداً وفي مخالفة دستورية وقانونية واضحة إلى الفصل في الدعوى بأكملها دون أن تتيح لنا فرصة تقديم مذكرة دفاع عن موكلنا بمواجهة التهم الخطيرة وبذلك أكدت عدم حياديتها واعتبرت الموكل خصماً ثقافياً وسياسياً وبشكل واضح حرمته من حق الدفاع والذي يعد حقاً مقدساً لا يجوز الالتفاف عليه بأي حال من الأحوال وبذلك تكون المحكمة قد أصدرت قراراً مشوباً بعيب كبير وخطأ قانوني جسيم وهو حرمان الموكل من حق الدفاع .

مما يستوجب ويجعل قرارها المطعون فيه عرضة للنقض لهذا السبب .

5-        من الواضح أن استعراض الأقوال المدلى بها من قبل الموكل أمام القضاء في جميع المراحل القضائية وأمام المحكمة نفسها مصدرة القرار ما يؤكد أنه ليس في أي منها دليل أو اعتراف بأن الموكل قد اقترف أي فعل من الأفعال المنسوبة إليه في ادعاء النيابة العامة .

مما كان يستوجب عدالة إعطاء القرار بتبرئة الموكل مما نسب إليه لعدم قيام أي دليل .

خاصة وأن المحكمة حكمت عليه بجرم لم تحركه النيابة العامة وفقاً للمادة /286/ وبعبارة أوضح فإذا كانت الأقوال المنسوبة إلى الموكل الطاعن المأخوذة أو المنتزعة أمام الأجهزة الأمنية لا يعول عليها وفقاً للمعايير والمبادئ المستقرة فقهاً واجتهاداً وكانت الأقوال المدلى بها من قبل الموكل أمام قاضي التحقيق هي أدلة تؤكد البراءة .

فكان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تقرر اعتبار هذه الأدلة أدلة براءة لا أن تعتبرها أدلة تجريم !! .

ولقد استقر الاجتهاد القضائي العربي المقارن على أنه :

(( يجب أن تبنى الأحكام الجنائية على الجزم واليقين وأن يؤسس هذا الجزم على الأدلة التي توردها المحكمة والتي يجب أن تبين مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا يكفي مجرد ذكر الدليل بل ينبغي بيان مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة )) .

وفيما يخص الكتابات المبرزة في ملف الدعوى والتي هي عبارة عن مقالات ووثائق تخص تيار المستقبل الكردي الذي هو تيار فكري ثقافي سياسي يعبر عن رأي مجموعة فكرية ثقافية تدعو لأن تكون سوريا وطناً أجمل من جميع السوريين وطناً ديمقراطياً تحترم فيه جميع الحقوق دون أي تمييز باعتماد الأسلوب السلمي التدريجي للنضال من أجل المطالبة بالديمقراطية وبمزيد من الحرية ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة والمساواة المجتمعية بالقطع مع كافة المشاريع العنفية في إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباً وجميع الكتابات المبرزة تندرج في إطار النص الدستوري وفقاً للمادة /38/ من الدستور السوري النافذ والتي تنص على أن :

((لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي)).

يكفي أن نعلق هنا بأن المحكمة ابتعدت كثيراً عن الحقيقة والعدل عندما اعتبرت في قرارها بأن ذكر الموكل بأنه هناك أكراد سوريين محرومين من حق المواطنة كذب ويسيء إلى سوريا وقادتها ... غريب هذا التفسير وعجيب ... خصوصاً وأن هذه القضية بالذات نوقشت على المستوى الرسمي في سوريا .

فكيف استنتجت المحكمة بأن المطالبة بالجنسية كحق من حقوق المواطن الثابتة جرماً لا ندري ؟!! وبالمناسبة فحرمان قسم كبير من الأكراد من حقوقهم في المواطنة حقيقة وتعرضهم للاضطهاد وعدم الاعتراف بحقوقهم أيضاً وحرمانهم من حقوقهم الثقافية وجميع هذه الحقائق يؤمن بها موكلنا ويعمل بأسلوب سلمي وحضاري من أجلها ولمصلحة سوريا وأبنائها في إطار متحدها الوطني .

وبذلك يغدو القرار المطعون فيه مشوباً بعلة الاستدلال وبعدم قيامه على أي دليل يثبت اقتراف الموكل الطاعن لما ينسب إليه ، مما يجعله عرضة للنقض لهذا السبب .

6-        لو افترضنا جدلاً – ومع التحفظ التام – صحة الأدلة التي اعتمدتها المحكمة في إثبات التهم بحق الموكل ، فإنه ليس في الوقائع التي اعتبرتها المحكمة أدلة ثابتة ، مما يشكل الأفعال المعاقب عليها بمقتضى المادتين 285-286 من قانون العقوبات :

لقد بنت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما انتهت إليه في قرارها على افتراض أن الموكل المدعى عليه الطاعن قد اقترف جنايتي إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية ونقل الأنباء الكاذبة التي من شأنها أن توهن نفسية الأمة المعاقب عليها بالمواد 285 و286 من قانون العقوبات .

ولو أجرينا مقارنة بسيطة فيما بين الأفعال المنسوبة للموكل اقترافها ، وبين نصوص المواد القانونية التي اتهما بمقتضاها ، فإننا لا نجد أي أثر يشير إلى أن الأفعال المنسوبة للموكل ، تنطبق عليها أحكام تلك المواد المدعى عليه باقترافها :

إذ تنص المادة /285/ من قانون العقوبات على أنه :

نصت المادة /285/ على : (( من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت )) .

لا يوجد فعل أو شبه فعل حتى أقدم عليه المتهم يرمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات الطائفية أو العنصرية ، وإن النيابة العامة / جهة الادعاء / لم تثبت ، بل لم تلمح حتى إلى وجود هذا الجرم ، ولا يوجد عبارة واحدة في استجواب المتهم أمام السيد قاضي التحقيق تشعر أو حتى تشير إلى ذلك وكذلك في جميع الوثائق المبرزة في الدعوى .

مما يجعل الادعاء حسب هذه المادة مثيراً للاستغراب والدهشة .

( نقض سوري – جناية أساس 219 قرار 203 تاريخ 12/3/1956 ) .

وأركان هذه الجريمة المعاقب عليها ، كما يتضح من مقاربة سريعة :

أولاً : القيام بدعاوة : ( وقد استعمل المشرع عبارة الدعاوة ، وهو يقصد بها الدعاية ، لأن الأولى " الدعاوى " أصح اشتقاقاً في حين أن الثانية "الدعاية" أو في دلالة وأدق تعبيراً في إفهام الناس ) .

ثانياً : أن يكون الغرض من الدعاوة أن ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية والشعور القومي هو إحساس كل فرد بانتمائه إلى أمته وولائه العميق لها وإيمانه بأن لها من خصائص الأصالة ومن الروابط المادية والمعنوية ما يجعلها أن تكون أمة وحدها وأن تحيا سيدة قدرها ومصيرها وأن تؤلف دولة تتمتع بجميع خصائص السيادة والحرية والاستقلال .

ويقصد الشارع بالدعاوة التي ترمي إلى إضعاف الشعور القومي تلك الدعوات الشعوبية التي تهدف إلى الانتقاص من ولاء العربي لأمته أو تثبيط عزيمته عن العيش المشترك مع سائر أبناء قومه من العرب في دولة واحدة .

ولكن موكلنا ليس عربياً أصلاً فهو كردي سوري ، ولا ينتمي إلى القومية العربية ، فكيف له أن يضعف شعور أمة هو ليس منها ؟!! والقانون قصد أبناء الأمة الذين يهدفون إلى إضعاف شعورها .

رغم أن موكلنا رجل وطني سوري وبامتياز ويحترم القومية العربية .

وأما إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية فهو إثارة العصبيات العنصرية بمختلف الجماعات العرقية والسلالات التي تتألف منها الأمة وإثارة التفرقة بين مختلف الطوائف والفرق الدينية التي ينتمي إليها المواطنون وما تفرع عنها من مذاهب .

ويشترط قانوناً أن يكون فعل المادة المكونة لهذه الجريمة قد ارتكبه فاعله :

آ- إما في زمن يكون فيه خطر الحرب محدقاً بالبلاد السورية .

أو في زمن تكون فيه الحرب – أي الاشتباك المسلح قد نشبت فعلاً بين قوات الدولة السورية وقوات أي دولة أجنبية أخرى .

الدكتور محمد الفاضل – الجرائم الواقعة على أمن الدولة – الجزء الأول .

ب- لو فرضنا جدلاً وجود الجرم وهو ما ننكره فإنه غير معاقب عليه إلا في زمن الحرب ، وهذه الحالة غير متوفرة في سوريا ، حيث صدر وعلى لسان قادتها بأننا نسعى من أجل السلام .

وبذلك يتضح عدم توفر الحالة المنصوص عنها في المادة /285/ ق.ع فيتوجب استبعاد هذه المادة من ملف القضية .

المادة /286/ عقوبات عام .

تنص المادة /286/ على :

(( 1- يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أبناء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة .

2- إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل . )) .

بداية نود توضيح نقطة في غاية الأهمية ألا وهي :

أن النيابة العامة لم تحرك أصلاً الدعوى ضد الموكل بموجب هذه المادة ، والمحكمة مصدرة القرار خالفت القانون بالحكم عليه علماً بأنها لم تقم حتى بتغيير الوصف الجرمي ، مما يستدعي استبعاد هذه المادة أيضاً من ملف هذه القضية كون النيابة العامة لم تحرك الجرم سنداً للمادة /286/ أصلاً .

واستطراداً نبدي ما يلي :

أين هذه الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والتي نقلها الموكل وإلى من نقلها ؟؟!!! ...

هل الدعوة للديمقراطية ولاحترام حقوق الإنسان ورفع الغبن عن كاهل الشعب الكردي والمطالبة بالجنسية السورية لمواطنين سوريين جردوا منها ظلماً هي أخبار كاذبة ومبالغ فيها ؟؟!! ....

إنها دعوة لا يقدم عليها إلا المواطن السوي الذي يسعى لتطوير بلده وأمته وإن الأمة التي تحترم مثل هذا المواطن لا يمكن أن يوهن في نفسيتها بل يزيد في تماسكها وطمأنتها .

كان يتوجب على النيابة أن تثبت صدور أنباء كاذبة عن الموكل وبيان أنها أثرت على الأمة ونفسيتها بالوهن وعرض نماذج وحالات هذا الوهن لأن القضية تتعلق بحرية شخص وحول وهن نفسية الأمة لا بد من إيضاح عدة نقاط وبشكل سريع .

من المعلوم أننا في سوريا وعلى المستوى الرسمي لا نعترف بالأمة القطرية ، أي أن الجهات الرسمية في سوريا وحزب البعث الحاكم لا يعترفون بالأمة السورية واللبنانية والأمة العراقية والمغربية بل يعترفون بالأمة العربية .

مما يعني أن الموكل أوهن نفسية الأمة العربية ، وهذا يعني منطقياً بأنه عندما نشر المقالات أو أسس تياره شعر مواطن مغربي أو سعودي أو لبناني أو عراقي بوهن في نفسيته ، هل هذا معقول أو منطقي ؟!! وكيف علمت المحكمة بهذا الوهن ؟! ... وهل تلقت شكاوى من هؤلاء المواطنين ؟ وهل هذا فعلاً يشكل جرماً يعاقب عليه القانون ؟ خصوصاً إذا ما خضنا قليلاً في أركان جريمة وهن نفسية الأمة .

 

الركن المادي :

يتجلى في نقل الأنباء الكاذبة أو المبالغ فيها والتي من شأنها إضعاف نفسية الأمة .

الركن المعنوي :

ويتجلى في علم الفاعل بكذب الأنباء التي نقلها أو بمدى المبالغة فيها وبأن من شأنها إضعاف نفسية الأمة .

الدكتور محمد الفاضل – المرجع السابق .

ومن الواضح بصورة جلية أن هذه الوثائق التي هي مناط هذه الدعوى ليس فيها على الإطلاق ما يشكل جناية إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية .

ويبقى السؤال المطروح :

هل في هذه الوثائق أية عبارة يستفاد منها أنها ترمي إلى إضعاف الشعور القومي ؟ أم أن ما فيها يذكي نخوة الانتماء إلى الوطن ، وهل فيها عبارة واحدة من شأنها أن توقظ النعرات العنصرية أو المذهبية أم أن ما فيها يدعو إلى نبذ أية تفرقة ويدعو إلى اللحمة الوطنية الصادقة .

وهل فيها أية أنباء مهما كان شأنها - صحيحة أو غير صحيحة - من شأنها أن توهن نفسية الأمة ؟؟!!! ...

أما أنها تدعو وبكل جرأة وإخلاص إلى ضرورة نبذ العنف وإلى الالتزام بالوسائل السلمية والديمقراطية ؟! .

وكيف فصلت هذه الوثائق من قبل المحكمة مصدرة القرار الطعين على خلاف وعلى عكس مضمونها .

ولا ريب أن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار يفتقر إلى سلامة التكييف القانوني ، حين اعتبرت أن ذلك يشكل جريمتا المادتين 285 و286 من قانون العقوبات .

مما يجعل قرارها مشوباً بعلة الخطأ في تفسير القانون وتأويله وعرضة للنقض لهذا السبب .

لما سبق بيانه من أسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب نلتمس :

(1)        قبول الطعن شكلاً .

(2)        قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادته لمرجعه .

(3)        وفي حال ما لو وجدت محكمتكم الموقرة أن الدعوى جاهزة للفصل في موضوعها ، فإعلان براءة الموكل مما نسب إليه .

وفي ذلك عدل

بكل احترام

دمشق في 10/6/2009م

المحامي الوكيل

المحاميان

خليل معتوق – رديف مصطفى

هاتف مكتب : 2246669

======================

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه

( المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل:

العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا،

بتحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،

الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها،

تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.

المادة /12/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية

بيان

بقلق بالغ تابعت المنظمة السورية لحقوق الإنسان الاشتباكات الدامية التي حدثت في بلدة الرحيبة التابعة لمحافظة ريف دمشق ( 50 كم شمال شرق دمشق و البالغ عدد سكانها حوالي 30 ألف نسمة) يوم الثلاثاء الماضي الواقع في 2/6/2009 و التي صادرت حق ما بين ثلاثة إلى أربعة ضحايا بالحياة عرف منهم :

محمد عبد الكريم التوتي و البالغ من العمر 14 سنة

خالد سعد الدين و البالغ من العمر 40 سنة

 

 إضافة لعشرات الجرحى حال بعضهم خطيرة و الكثير من من حالات التحسـس بتشنج القصبات الهوائية نتيجة استنشاق الغازات المسيلة للدموع بعد إطلاقها من قبل قوات حفظ النظام التي تمركزت إبان الحادثة في ثانوية البلدة و التي أصيب بعض عناصرها بجروح و رضوض متفرقة إضافة لحرق أكثر من / 15 / آلية بصورة جزئية أو كاملة عدا عن حرق مخفر الشرطة و منزل و سيارة رئيس البلدية في تبادل مؤسف للعنف.

و كانت الأحداث الدامية في بلدة الرحيبة قد شهدت تطوراً دراماتيكياً وصل لحد المواجهة المفتوحة و استخدام الذخيرة الحية و القنابل الدخانية من قبل قوات حفظ النظام إثر قيام لجنة الهدم المركزية بريف دمشق بالشروع بهدم حوالي عشرة منازل من أصل / 71 / منزلاً مخالفاً كان من المقرر هدمها في أعقاب صدور قرار عام يقضي بهدم ما يقارب / 250 / منزلاً في البلدة المذكورة وفقاً لبعض المصادر التي لم يتسن لنا التثبت منها بصورة قاطعة.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ تعّبر عن أرق تعازيها لأسر الضحايا و أمنياتها للجرحى بالشفاء التام فإنها تدين و بأشد العبارات تلك القسوة باستخدام القوة المفرطة و الذخيرة الحية بحق المدنيين من أصحاب تلك المنازل الواقعة خارج المخطط التنظيمي للبلدة و الذين اضطرهم ظروفهم الصعبة و شظف العيش للسكنى في تلك المنازل المخالفة و التي لا يتوافر فيها الحد الأدنى من الشروط الصحية و المعاشية فإنها تثمّن القرار المتخذ يوم الخميس الواقع في 4/6/2009 في مجلس الشعب بتشكيل لجنة لدراسة أحداث الرحيبة و معاقبة المتسببين بسقوط القتلى و الجرحى و توصي المنظمة السورية بما هو آت :

  أن تضم اللجنة المشكلة أعضاء و كوادر حقوقية من المنظمات و الجمعيات السورية باعتبارها لجنة شعبية غير حكومية من المفترض أنها تمثل إرادة الناس.

  معاقبة كل من يثبت التحقيق تورطه بصفته فاعلاً أوشريكاً أو محرضاً أو متدخلاً في جريمة إطلاق النار على المدنيين و إزهاق أرواح الضحايا على أن يشمل التحقيق كل من أصدر الأوامر بإطلاق النار أو أوصى بالتعامل مع الناس بهذه القسوة فكان سبباً فيما آلت إليه الأمور.

  إيجاد حل منطقي و إنساني لمشكلة السـكن العشوائي في سوريا و عدم الركون للحلول السهلة القائمة على أساس القوة و البطش و اســتسهال تشريد الناس و إلقائهم في الشوارع من خلال دراسات علمية لمدى جدوى منح الحوافز و التشجيعات للقطاع الخاص و الاستثماري لإشادة مدن سكنية حديثة في مناطق المخالفات على أن يخصص جزء منها للسكان الأصليين من أصحاب البناء المخالف.

  القيام بدراسات جدية و موضوعية عن أســباب استفحال ظاهرة السكن العشوائي لا سيما في مدينة دمشق و ريفها و إيجاد حلول منطقية و واقعية لمشكلة الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة باعتبارها السبب الرئيسي وراء تفشي ظاهرة السكن العشوائي و ذلك بوضع خطط تنموية للمناطق الريفية و إيجاد فرص عمل لأهالي المناطق النائية و تشـجيع العمل الزراعي ورفده بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة و إشادة المشاريع لتأمين مياه الري و معالجة مشكلة الجفاف و تحسين الخدمات الفنية و التعليمية و الصحية في المناطق النائية.

  إعادة النظر في قانون الاستملاك و معالجة مشكلة إشارات الاستملاك الموضوعة دون جدوى على مساحات شاسعة من الأراضي و العرصات المعدة للبناء و الواقعة في محيط مدينة دمشق و على الشريط الساحلي و في مناطق البادية السورية و في العديد من محافظات القطر و إعادة تشجيع مشاريع السكن التعاوني بمنح التراخيص للجمعيات السكنية لإشادة الأبنية في تلك المناطق.

  الأخذ بعين الاعتبار الأسباب التي أدت لمخالفات البناء كغياب بدائل السكن و الغلاء الفاحش في أسعار مواد البناء و الكلفة الباهظة لرخص البناء النظامي و العوائق المادية و الإدارية لتي توضع في وجه كل راغب في إجراء المصالحة الإدارية و المالية على المخالفات و التضييق المحتمل من نطاق المخالفات القابلة للتسوية و عليه توصي المنظمة السورية بضرورة العمل الجاد على تخفيض أسعار مواد البناء و اتخاذ الإجراءات الآيلة لتخفيض رسوم البناء النظامي و التوســع بأكبر قدر ممكن من نطاق المخالفات القابلة للتسوية و ببدائل و نسب معقولة و مقبولة و تأخذ بعين الاعتبار المستوى المتدني لدخل المواطن السوري.

  ضرورة إعادة النظر بالقانون رقم / 1 / المتعلق بمخالفات البناء و بالمادة الثانية من المرسوم / 59 / لعام 2008 و القاضي بإزالة مخالفات البناء مهما كان نوعها و مراعاة أحكام المواد / 6-7-11 / من ذات المرسوم و التي تنص على أن يصدر وزير الإدارة المحلية قرار يتضمن تحديد أنواع المخالفات القابلة للتسوية و التي لا تغير في النظام العمراني وفق ضوابط وغرامات معينة و التي لم تصدر " بحسب علمنا " حتى تاريخه و التي نخشى في المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن تتحول إلى سيف على رقاب الناس فيما لو تمّ قصر نطاقها على أضيق هامش يمكن تصوره أو تضمنت أرقاماً ضريبية من الصعب على المواطن العادي تحملها في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة .

نرنو في المنظمة السورية لحقوق الإنسان إلى وطن سمح يتعاطى بالأفكار و يملك فيه المسؤول القدرة على النظر من عين المواطن البسيط الذي حمله شظف العيش للسكن في مناطق المخالفات و أن يأخذ بعين الاعتبار الأسباب التي أدت لتلك المخالفات من غياب بدائل السكن للغلاء الفاحش في أسعار المواد وصولاً للكلفة الباهظة لرخص البناء فالعوائق الإدارية و البيروقراطية التي كثيراً ما تحول دون إجراء المصالحات المالية على المخالفات إلى التضييق من نطاق المخالفات القابلة للتسوية و انتهاءاً بندرة الأراضي والعرصات القابلة للبناء و التي تتوافر فيها شروط الحياة في ظل قانون استملاك لم يبق و لم يذر.

 دمشق10/6/2009

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+ Telefax : / Mobile : 094/373363

======================

عاجل- سوريا

النشطاء السياسيين في دائرة الإعتقال

يتابع البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان إقدام دورية أمنية من فرع الأمن السياسي في محافظة حماة على مهاجمة منزل الناشط الحقوقي السيد / توفيق عمران بمدينة الصبورة كام قامت بإعتقال كل الموجودين معه في المنزل وهم " حسن زهرة-عباس عباس-أحمد يوسف النيحاوي-غسان حسن عمرة " دون أي مذكرة قانونية مسببة لهذا الإعتقال الغير مبرر ثم قاموا بعد ذلك بتريحلهم من محافظة حماة إلى دمشق العاصمة.

ويعتقد البرنامج العربي أن النهج الأمني المتبع من السلطات السورية عبر إستمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الإعتقال التعسفي تجاه نشطاء حقوق الإنسان ما هو إلا ترجمة واقعية لقانون الطواريء والأحكام العرفية المعلنة منذ عام 1963 منتهكة في ذلك الحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري.

والبرنامج العربي إذ يعلن تضامنه الكامل واللامحدود مع المعتقليين السياسين الخمسة ويذكر الحكومة السورية أن ما تقوم به ما هو إلا مخالفة واضحة وصريحة للمعاهدات الدولية المعنية بذات الشأن وخاصة المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صدقت عليه سوريا في 12 إبريل 1969.

ويطالب البرنامج العربي السلطات السورية كما طالبها مرارا وتكرار:-

1. الأفراج الفوري ودون أي قيود للنشطاء السياسين الخمسة المعتقلين وفتح تحقيق عادل لتوضيح ملابسات هذا الموضوع.

2. إنهاء حالة الطواريء والأحكام العرفية والمعلنة من عام 1963

3. العمل على إحترام جميع تعهداتها الدولية والمعنية بقانون حقوق الإنسان.

4. العمل على تطبيق الدستور السوري الذي يحمي الحريات الأساسية لكل فئات الشعب.

القاهرة في 8/6/2009

For more information please contact

Arab Program For Human Rights Activists

Osama El Sadik St. , behind El Serag Mall, 8th district

building No. 10, 7th floor, flat No 16

Nasr City , Cairo- Egypt

 Tel : 0222753975 - 0222753985

Fax: 0222878773

aphra@aphra.org

www.aphra.org

======================

بيان مشترك

استمرار محاكمة المعارض السوري وليد البني

عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق صباح أمس الأحد 7/6/2009 جلسة لمحاكمة المعتقل السياسي و الناشط الحقوقي الدكتور وليد البني بتهمة "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" وفقا للمادة 286 من قانون العقوبات السوري.

و كانت النيابة العامة العسكرية قد أقامت الدعوى العامة بحق الدكتور البني بإدعائها رقم 71187/17566 تاريخ 20/5/2008 بجرم نقل أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة / 286 / من قانون العقوبات بناءاً على وشاية من داخل سجن دمشق المركزي من السجين الجنائي (المخبر عاشور) المحكوم بجرائم سرقة المال العام و السيارات و المتهم بالقتل و التهريب.

وتقدمت النيابة العامة لدى المحكمة بمطالبة خطية مؤلفة من عدة صفحات انتهت فيها للمطالبة بتجريم الدكتور وليد البني بالتهمة المسندة إليه.

و بذات الجلسة تقدم وكيله القانوني المحامي مهند الحسني بمذكرة دفاع مؤلفة من أحد عشر صفحة استعرض الصورة الخلفية للواقعة و حقيقة ما يحدث داخل المؤسـسة العقابية.

" للإطلاع على مذكرة الدفاع يرجى فتح الرابط

http://www.shro-syria.net/data/0108062009.htm

و انتهت الجلسة بإقفال باب المرافعة و تعليق المحاكمة لجلسة 17/6/2009 للحكم.

جدير بالذكر أن الدكتور وليد البني يقضي حكما بالسجن لمدة عامين ونصف صدر بحقه في تشرين الأول 2008 مع احد عشر شخصا من رفاقه في قيادة ائتلاف قوى إعلان دمشق على خلفية اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الذي عقد مطلع كانون الأول 2007.

و مما يدعوا للأسف أن القائمين على إدارة سجن دمشق المركزية "و بالأخص الإدارة السابقة " درجت على التعامل مع السجناء السياسيين و معتقلي الرأي و الضمير بآلية تهدف لجعل ظروف اعتقالهم ظروفاً مشددة بطبيعته لتنفيذ العقوبة بهدف إنزال أكبر قدر من الإيلام و هدر الذات بما يخالف القانون و نظام السجون المعمول به حالياً.

من ذلك على سبيل المثال لا الحصر توزيعهم بين السجناء الجنائيين و فرض حالة من العزلة و القهر عليهم وسط الاكتظاظ الشديد داخل المؤسـسة العقابية و ذلك بتحذير بقية النزلاء من مغبة التعاطي الإنساني أو المعاشي معهم و العمل بجد لحرمانهم من أي مكاسب إنسانية أو ثقافية أو حياتية بما في ذلك حق القراءة أو الاستماع للمذياع أو حتى ممارسة الرياضة، ثم تبث من حولهم العيون و الوشاة الأمنيين في اختراق واضح لحقهم حتى بالخلوة داخل السجن من خلال مراقبة كل حركة أو التفاته أو احتجاج قد يصدر عنهم و الذي من الممكن أن يتمخض عنه تحويلهم بضبوط رسمية لأجهزة النيابة العامة لتقوم فيما بعد بتحريك الدعوى العامة بحقهم بأوصاف جرمية مختلفة من قبيل ما اتهم به الدكتور البني و قد سبقه على ذات الطريق الأستاذ أنور البني و الكاتب فايز ساره و الدكتور كمال اللبواني الذي أصدرت بحقه محكمة الجنايات العسكرية الأولى بدمشق حكماً بالاعتقال ثلاث سنوات على خلفية وشاية أمنية شبيهة بما بالوشاية الملمح إليها مع الدكتور البني .

إننا في المنظمات الحقوقية السورية نناشد السيد وزير الداخلية وضع حد لهذه المعاناة بإعطاء الأمر لمن يلزم لتحسين أوضاع السجناء السياسيين و معتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي من خلال الإجراءات القابلة للحياة على الأرض من خلال:

1-القيام بدراسة جدية لإمكانية جمع المعتقلين السياسيين و سجناء الرأي و الضمير في مكان واحد دون عزلهم عن العالم الخارجي أو إخضاعهم لقوانين أشد من نظام السجون المعمول به حالياً و الإيعاز لإدارة السجن بوقف جميع أشكال التنصت و زرع الوشاة الأمنيين من حولهم و فك حالة العزلة المفروضة عليهم و التعامل معهم أسوة بما هو الحال مع السجناء الجنائيين و إلغاء جميع التعليمات الشفهية الصادرة عن مدير السجن السابق و معاونيه لفرض العزل على السجين السياسي و منعه من التحدث مع الآخرين و فرض حالة من الياس و القنوت عليه.

2-احترام حق المعتقلين السياسيين و سجناء الرأي و الضمير بالزيارة و الاتصال مع العالم الخارجي عبر تأمين زيارة مكتب " شبك محامين " للزوجة و الأولاد و الوالدين و الأخوة و لو لمرة واحدة بالشهر و التي يتمتع بها السجين الجنائي في حين يحرم منها معتقلي الرأي و أسرهم، علماً بأن إدارة السجن تنفذ يومياً العشرات إن لم يكن المئات من زيارات المكتب و التي غالباً ما تكون أداة للفساد و تقاضي المنافع غير المشروعة و التي يتمكن من خلالها السجين من الحصول على الطعام و اللباس و الدواء المحروم من إدخاله عبر زيارة الشبك العام و التي تتمّ بالنسبة لمعتقل الرأي في ظروف مأساوية لا تسمح له حتى بالإنفراد بتبادل الحديث مع زوجته أو أولاده بحسب الحظر و المنع و فرض وجود رقيب أمني عبارة عنه ضابط من ضباط السجن يحضر الزيارة من طرفي الشبك و يتنصت لكل ما يدور فيها و أحياناً ما يتدخل في الحديث يقطع الزيارة كما حدث سابقاً مع الدكتور البني نفسه. لطفا الرابط: http://www.shro-syria.net/data/08062009.htm

3-السماح لهم بشراء الكتب المسموح بها من مطبوعات وزارة الثقافة و أو مكتبة الأسد أو معرض الكتاب على أن تقدم تلك الكتب كهدية يرفدون بها مكتبة السحن بعد تنفيذهم للعقوبات المقررة بحقهم علماً بأن الكتب الموجودة بمكتبة السجن قديمة و أحدثها يعود لعام 2000 و هناك شبه منع شفهي من الثقافة و محاربة للمثقفين لاسيما معتقلي الرأي و الضمير و بالكاد تمكن الكاتب ميشيل كيلو " سابقاً " من كسر القاعدة و الاستفادة من الدخول للمكتبة .

4-السماح لهم باقتناء مذياع شخصي لكل سجين يتمكن من خلاله ممارسة حقه في معرفة أخبار العالم الخارجي.

5-السماح لهم بممارسة الرياضات المتنوعة من خلال فتح سـاحات التنفس أمامهم من ساعتين صباحاً و ساعتين مساءاً إلى أربع ساعات صباحية و أربع ساعات مسائية على أقل تقدير.

6-تأمين المستلزمات الشخصية من خلال جمعية رعاية المساجين كالبطانيات و الملابس و الطعام بأنواعه و كذلك الملابس الرياضية و أدوات الرياضة و أحذية الرياضة بأنواع جيدة و الاهتمام أكثر بدور التأهيل و التدريب و الثقافة و نشر الوعي داخل المؤسـسة العقابية.

7-الاهتمام أكثر بمكتب الخدمة الاجتماعية و توسيع صلاحياته و رفده بالكوادر المؤهلة و الخبيرة و العمل على استحداث ملاك من مجلس الشعب لوظيفة أخصائي اجتماعي و مساعد أخصائي اجتماعي بدلاً من ملاك المخبر المكتوم داخل وزارة الداخلية.

8-السماح للمعتقلين السياسيين و سجناء الرأي بالانخراط الدورات التي تقام لتعلم اللغة الانكليزية أو حفظ القرآن الكريم أو الكمبيوتر أو غيرها، وفي حال الإصرار على حرمانهم من الاشتراك بتلك الدورات تأمين دورات خاصة بهم على أقل تقدير.

خلفيات الموضوع :

  الدكتور وليد بن عيد البني من مواليد التل 1964 عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان " سواسية " و العضو المنتخب للأمانة العامة لإعلان دمشق و المعتقل على خلفية حضور الاجتماع الموسع منذ كانون الأول لعام 2007.

  درس الطب البشري و تخصص في جامعا هنغاريا باختصاص الإذن و الأنف و الحنجرة.

  ناشط اجتماعي و سياسي و حقوقي فقد سبق له و أن شارك بتأسيس أكثر من جمعية خيرية و منها جمعية إنعاش الفقير في مدينته التل و هو أحد رموز ربيع دمشق وقد اعتقل على خلفيتها لمدة خمس سنوات منذ عام 2001 و هو العضو المؤسـس في جمعية حقوق الإنسان في سوريا و أحد الأعضاء المؤسـسين للجان إحياء المجتمع المدني عام 2000 وهو أحد الموقعين على بيان الألف الشهير عام 2000 إضافة لكونه أحد أعضاء مجلس إدارة منتدى الحوار الوطني الذي كان يعقد في منزل النائب السابق في مجلس الشعب السوري الأستاذ رياض سيف .

  لبت والدته نداء ربها يوم السبت الواقع في 6/6/2009 و قبل يوم واحد من موعد الجلسة الملمح إليها في مقدمة هذا البيان و لم تتمكن من رؤية ولدها قبل وفاتها و قد تقدم وكلاء الدكتور البني القانونيين كل من المحامي مهند الحسني و الأستاذ رديف مصطفى بطلب لسيادة وزير الداخلية السوري للسماح له بحضور مراسم العزاء و لم نتلق رداً حتى تاريخ صدور هذا البيان و إنا لله و إنا إليه راجعون0

المنظمات الموقعة :

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

المنظمة السورية لحقوق الإنسان " سواسية "

المنظمة الكردية للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان في سورية(dad)

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)

المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

دمشق في 8/6/2009

===================

الإفراج عن مريم خالص وزهور أحمد

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن السلطات السورية قد أفرجت عن السيدة مريم خالص (36 سنة) والسيد زهور أحمد (28 سنة) وكلاهما من التابعية البريطانية في يوم الأحد 7/6/2009 وكانت السلطات السورية قد اعتلقتهما قبل قرابة ثلاثة أشهر ولم توجه لهما تهمة، كما أنهما حجزا في معزل عن العالم الخارجي ومورست عليهما أنواع شتى من الضغوط.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالتخلي عن الاعتقال العشوائي والتعسفي الذي لا يعتمد الأسس والمبادئ القانونية، وإنما يقوم على الشبهة والتقارير المضللة والأخبار غير الصحيحة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/6/2009

================

نداء عاجل للبحث عن مصير المواطن محمود خلف الناصر

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر مقرب أن المواطن محمود خلف الناصر اعتقل في تشرين الأول/أكتوبر 2008 وصودر الميكروباص الذي يعمل عليه من قبل مخابرات أمن الدولة، وسيق فوراً إلى دمشق، ولم يعرف مكان اعتقاله أو يمكن زيارته ومعرفة أخباره منذ ذلك التاريخ.

المواطن محمود خلف الناصر من دير الزور في أواسط الثلاثينات من العمر ، أسرته من المهجرين التي اضطرتها الظروف أن تعيش في المنفى القسري، وكان يعيش مع أسرته في الأردن لكنه سافر إلى سورية حيث اعتقل وحكم عليه بالسجن عدة سنوات، وبعد خروجه من السجن تزوج وبدأ يعمل سائقاً لميكروباص، ورزق بثلاثة أطفال لا يجدون من يعيلهم حالياً.

والتهمة التي رويت أنه نقل بسيارة الأجرة شخصين عراقيين من دير الزور إلى الحدود العراقية، ويشتبه بأنهما من الذين يقومون بمقاومة الوجود الأمريكي.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر حالة المواطن محمود خلف الناصر من الحالات الشائعة التي يتم فيها الاعتقال على الشبهة، فهو سائق سيارة أجرة ولا يمكنه التمييز بين راكب وآخر، ولا يمكنه الدخول في نواياهم، لا سيما وأنه يعمل في منطقته القريبة من الحدود العراقية. ولذلك فإن اللجنة تطالب السلطات السورية بالكشف الفوري عن مصير محمود خلف الناصر والإفراج عنه، وإن ثبت بحقه أية مخالفة حسب الأصول فليقدم إلى محكمة عادية وهو يتمتع بحريته وبحقه في الدفاع عن نفسه.

وتكرر اللجنة السورية لحقوق الإنسان طلبها بطي ملف الاعتقال العشوائي والتعسفي الذي لا يستند إلا إلى قوانين حالة الطوارئ التي مضى على فرضها أكثر من 46 عاماً.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

8/6/2009

=================

النيابة العامة تطالب بتجريم قيادي في إعلان دمشق بجناية " نشر أنباء كاذبة "

مثل اليوم الأحد 7/6/2009 أمام محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق القيادي في تجمع "إعلان دمشق"المعارض السجين السياسي وليد البني لمحاكمته بجناية "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" بناء على وشاية من سجين جنائي في سجن "عدرا المركزي" محكوم بجرائم سرقة المال العام وسرقة السيارات وتهريبها،وشهدت جلسة اليوم حضور كثيف لممثلي بعثات دبلوماسية غربية في سورية ومحاميي الدفاع خليل معتوق ومهند الحسني .

و تقدمت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات اليوم بمطالبها بأساس الدعوى وضمنتها طلب تجريم المعارض السوري الدكتور وليد البني بجناية "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" وفقا للمادة 286 من قانون العقوبات، ورفعت الجلسة إلى 17/6/2009 للحكم.

يشار إلى ان شهود الدفاع أكدوا في جلسة 28/5/2009 كذب ادعاء السجين الجنائي الواشي، وأكد بعض الشهود أنهم عندما كانوا يدعون الله أن يخلصهم من السجن كان السجين الواشي يقول لهم "لا تطلبوا من الله أن يخلصكم بل اطلبوا منه أن يبعث جورج بوش ليخلصنا ".

جدير بالذكر أن والدة الدكتور وليد البني توفيت يوم أمس ولم يسمح له بالمشاركة في تشييع جثمانها والدكتور البني يقضي حكما بالسجن لمدة عامين ونصف صدر بحقه في تشرين الأول 2008 مع 11 آخرين من قيادي إعلان دمشق على خلفية اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الذي عقد في كانون الأول 2007 ، و البني كان من ابرز شخصيات ربيع دمشق في عام 2000 وأمضى على أثره حكما بالسجن لمدة خمسة أعوام.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يتقدم بأحر التعازي للدكتور وليد البني يكرر دعوته للسلطات السورية بحفظ الدعوى ويطالبها بالكف عن مقاضاة سجناء الرأي بناء على أكاذيب.

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السوري السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الدكتور وليد البني وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية.

7/6/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

===================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

 تصريح

 استمرار محاكمة المعارض السوري الدكتور وليد البني

 أمام محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق

 عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق اليوم الأحد 7 / 6 / 2009 جلسة جديدة لمحاكمة المعارض السوري الدكتور وليد البني، بتهمة: ( نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة )، وذلك بناء على وشاية من السجين الجنائي عقبة عاشور المحكوم بجرائم سرقة المال العام وسرقة السيارات وتهريبها وكذلك المتهم بجرم القتل.

 وكانت الجلسة مخصصة لمطالبة النيابة والتي طالبت بتجريم الدكتور البني بجناية (نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة )، سنداً للمادة ( 286 ) من قانون العقوبات السوري العام، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 17 / 6 / 2009 للحكم. علماً أن شهور الدفاع أكدوا في جلسة 28 / 5 / 2009 كذب إدعاء الواشي الجنائي المدعو عقبة عاشور.

 ويذكر أن الدكتور وليد البني يقضي حكماً بالسجن لمدة عامين ونصف صدر بحقه في شهر تشرين الثاني 2008 مع إحدى عشر آخرين من قياديي إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي السلمي على خلفية اجتماع المجلس الوطني في أوائل كانون الأول 2007 كما أنه أمضى حكماً بالسجن لمدة خمسة أعوام على خلفية تداعيات ما عرف بربيع دمشق عام 2000

 هذا وقد حضر جلسة المحاكمة بالإضافة إلى هيئة الدفاع عن الدكتور وليد البني، عدد من المحامين والناشطين السياسيين والحقوقي وممثلين عن السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات الجائرة والاتهامات الباطلة بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين السوريين، فإننا نطالب بحفظ هذه الدعوى والإفراج عن الدكتور وليد البني وعن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة .

7 / 6 / 2009 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

====================

اختفاء شاب كردي من الحسكة

تعرض الشاب أيسر شيخي من مدينة الحسكة الى الاختفاء ، بينما كان قادماً إلى مدينة قامشلي في مهمة لشركته التي يعمل بها وهي شركة الهاتف الخلوي " يا هلا " وبحوزته مبلغ من المال يقدر بحوالي 500 الف ليرة سورية، وكان يفترض انه سيحضر اجتماعاً لشركته في مدينة قامشلي.

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف تطالب الجهات المعنية بالسعي العاجل للكشف عن مصيره لما تعرض له ذووه ومعارفه ومحيطه الوظيفي والاجتماعي ، من قلق كبير ، من جراء ما تعرض له .

الحسكة 7-6-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

======================

الاستبداد السوري في جامعة حلب يحيل 123 طالباً إلى لجنة الانضباط لمعاقبتهم

تم إحالة 123 طالباً كوردياً من جامعة حلب إلى لجنة انضباط الجامعة بموجب القرار رقم 2844 تاريخ 17/5/2009 وذلك على خلفية اتهامهم بإثارة الشغب والفوضى في حرم الجامعة يوم 8/4/2009

إن هذا الاتهام لا يستند إلى أية أدلة أو وقائع لأنه لا توجد في هذا اليوم أية مناسبات وطنية أو قومية وهو اتهام باطل يأتي في سياق الحملة الأمنية الأخيرة على الشعب الكوردي وحركته السياسية والتي شملت حالات الاعتقال التعسفي التي طالت قيادات مهمة وعدداً من ناشطي الشأن العام ومعاقبتهم بالسجن كما في حالة المعارض السوري مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكوردي في سوريا بأكثر من ثلاث سنوات مع التجريد والحجر ومنع الاحتفال بالمناسبات الكوردية والوطنية كأعياد الجلاء والنيروز ومنع الرحلات الربيعية والنقل التعسفي للموظفين وإصدار مرسوم الموت الجماعي رقم 49 وكذلك تعميم رئيس فرع بعث الحسكة محمد السطام الموجه إلى دوائر وفروع أمنه المختلفة (بالنيل من الأكراد بالطرق القانونية ).

إن ما قامت به رئاسة جامعة حلب لا يليق بمؤسسة علمية تحترم نفسها وتعمل على نشر العلم والمعرفة وتنشئة الأجيال وعليها اتخاذ جانب الحياد في مثل هذه الحالات لانتا لا نريد لمؤسساتنا العلمية والتعليمية أن تلعب دور رجل الأمن وتتحول إلى سيف إضافي يضاف إلى ما هو قائم ، لذا ندعو المسؤولين في الجامعة المذكورة بالعدول عن قرارهم السابق وطي القضية .

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا نناشد كل القوى الخيرة في المجتمع بعدم الامتثال لهذه التعاميم المسمومة والقرارات السيئة التي تستهدف أبناء الوطن الواحد وتبعث على الفرقة والضغينة بين مكوناته كما نناشد في الوقت نفسه هيئة الأمم المتحدة والمجتمع الديمقراطي الحر بتأمين الحماية للشعب الكوردي الأعزل من بطش وممارسات الاستبداد .

2/6/2009

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

مكتب الإعلام

-------------------------

 

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ