ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الخميس  13/11/2008


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

هدم 25 منزلاُ دون إنذار أو تعويض

قامت السلطات السورية المحلية بمحافظة حلب منذ ثمانية أشهر بهدم 25 منزلاً (بيوت عربي) بمنطقة حيلان القريبة من المنطقة الصناعية في ريف حلب ولم تقم السلطات بتعويض الأهالي حتى الآن.

ورغم أن الأهالي يقطنون تلك البيوت من ثمان سنوات إلا أن السلطات قامت بالهدم بحجة أن طريقاً دولياً سيمر من تلك المنطقة مما جعل الأهالي يقيمون دعوى لوقف الهدم لكن السلطات قامت بالهدم دون إنذار مما تسبب في تشريد 25 عائلة كلهم فقراء ولا يملكون مأوى آخر ,الأمر الذي جعلهم يقيمون بتلك المنازل سابقاً دون كهرباء.

إن المنظمة الوطنية لحقول الإنسان في سورية تعتبر أن عملية الهدم التي تمت غير قانونية لأنها جرت دون إنذار كما أنها لم تنتظر القرار القضائي للدعوى التي أقامها الأهالي ناهيك أن الطريق المزعوم شقه بتلك المنطقة صرف النظر عنه وتناثرت معلومات عن بيع السلطات لتلك الأراضي .

إن المنظمة الوطنية تطالب سلطات مدينة حلب بإعادة النظر في هذا الملف استناداً للمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص "لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه." خاصة وان جُل ما يطلبه الأهالي هو إعطائهم قطعة ارض يقومون بالبناء عليها أو تمليكهم بيوت يدفعون أقساطها.

دمشق في 12-11-2008

مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com  www.nohr-s.org

-------------------------------

استمرار اعتقال السيد صلاح سعيد يونس

بقلق تتابع منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف استمرار اعتقال الناشط المواطن الكردي صلاح سعيد يونس ، ضمن جملة الاعتقالات التي ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة في منطقة الجزيرة بشكل خاص ، بين صفوف المواطنين الكرد . حيث قامت دورية من الأمن العسكري في محافظة الحسكة – ناحية عامودة، - بحسب مصادر مؤكدة- في يوم 31 / 10 / 2008 بمداهمة منزله واعتقاله، وذلك دون معرفة أسباب الاعتقال، ودون وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة ، ولايزال الناشط السيد صلاح سعيد يونس حتى الآن ، رهن الاعتقال التعسفي...!

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف تطالب بإطلاق سراح السيد صلاح وكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

دمشق 8-11-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

-------------------------

بيان ممثل هيئة الرئاسة للفرع الخارجي لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أن عدد المعتقلين على خلفية الاحتجاج السلمي على المرسوم رقم 49-10-9-2008 الذي تم في دمشق اليوم الأحد 2-11-2008 يقدر بالمئات ، حيث تم القبض عشوائياً – كما يقال على الهوية- على كل كردي وجد في شوارع مدينة دمشق ، ومن بين هؤلاء المعتقلين حتى من كان موجوداً في دمشق بغرض الطبابة، ومن بين المعتقلين أعضاء منظمات حقوق الإنسان ، بمن فيهم عضو من منظمتنا.

وأكد ممثل المنظمة في دمشق أنه تم نقل المعتقلين مباشرة إلى فرع الأمن الجنائي في دمشق ، ولم يطلق إلا سراح الشاب المعوّق عبد السلام عثمان بعد الاعتداء عليه ، بحسب تصريحه للمنظمة ، وقد تمكنا تثبيت أسماء بعض المعتقلين وهم:

1-حسن حامد- منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

2-لقمان أوسو عضو مجلس أمناء المنظمة وعضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا.

 3 - مصطفى جمعة عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا.

 4- الدكتور عبد الحكيم بشار سكرتير اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )

5-فؤاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا.

6– صالح كدو نائب سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا.

7-نصرالدين برهيك عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا.

8-محمد إسماعيل عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا.

9-حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

10-عبد الكريم محمد عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا.

11- يوسف ديبو عضو المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي في سوريا.

12 -هرفين أوسي عضو مكتب العلاقات في تيار المستقبل الكردي في سوريا.

 13- حسين حميد عضو اللجنة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا.

14- حسن نواف عضو اللجنة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا.

15- سليمان أوسو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

16- شمس الدين حمو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

17- جمال منجه.

18- رشاد جدعو.

19- محمود معو.

 20-علي إبراهيم

21-جوان زهدي داود

22-عادل جميل

 23- ابراهيم جمعة مسطو

 24-مهند عبد الباقي

 -25ديا جوان

 -26 جنكيدار /تيار المستقبل

 -27 معروف ملا أحمد

28 -هوزان عبد الله

 -39محمد صالح اومراني

 -30دوست سيد

 -31 جكرخون شيخو علي

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف، تستنكر وبشدة اعتقال هؤلاء المواطنين ، وتطالب بإطلاق سراحهم حالاً ، كما تطالب المنظمة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

 سويسرا- 2-11-2008

عبد الباقي أسعد

ممثل هيئة الرئاسة للفرع الخارجي

لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

-----------------------

الحكم على الناشط السوري مصطفى الدالاتي الثلاثاء القادم

مثل اليوم الاثنين 10/11/2008 أمام قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق الناشط السوري المهندس مصطفى الدالاتي "المتعاطف " مع إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي المعارض وتقدم المحامي خليل معتوق خلال جلسة اليوم بدفاعه عن المدعى عليه مصطفى الدالاتي وطلب من حيث النتيجة البراءة وفي حال رأت المحكمة غير ذلك طالب بمنحه الأسباب المخففة التقديرية ورفعت الجلسة إلى الثلاثاء القادم  18/11/2008 لإصدار الحكم.

جدير بالذكر ان الناشط مصطفى الدالاتي اعتقل في 9/6/2008 من قبل الأمن العسكري بدمشق وأحيل إلى القضاء العسكري في 16/7/2008 بجرائم تغير الدستور بالقوة والنيل من هيبة الدولة والانتساب إلى جمعية محظورة واصدر قاضي التحقيق العسكري الثاني بدمشق قرارا قضى بمنع محاكمته بجرم تغير الدستور بالقوة و جرم النيل من هيبة الدولة وظن عليه بتهمتي نشر أنباء كاذبة والانخراط بجمعية سياسية بدون "إذن الحكومة"وفقا للمادتين (287 - 288 ) من قانون العقوبات السوري.

وخلال جلسة 29/10/2008 أنكر الناشط السوري مصطفى الدالاتي الجرائم المسندة إليه وقال "انني فقط متعاطف مع إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي وكنت عضوا في لجنة الحوار الوطني الديمقراطي في الزبداني وكان هدفنا تفعيل الحياة السياسية والعمل على إصلاح سياسي حقيقي ولم التق في بيروت بجماعة 14 آذار وهذه الأقوال انتزعت مني تحت الضغط في المخابرات وسفري إلى لبنان والأردن كان بقصد العمل وانا عضو في الحزب الشيوعي السوري منذ عام 1970 ".

اننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن المهندس مصطفى الدالاتي و عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية والتوقف عن ممارسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

10/11/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

--------------------------------

الجمارك العراقي يحتجز 22 شاحنة سورية

منذ شهرين تقريبا احتجزت شرطة الجمارك العراقية حوالي 22 شاحنة مع سائقيها السوريين في منطقة محافظة كربلاء داخل العراق , بحجة أنهم لم يقوموا بترسيم سياراتهم على الوجه الصحيح.

وبعد أسبوع من احتجاز السائقين خرجوا من السجن بعد دفع كفالة لكن الشاحنات بقيت قيد الحجز إضافة لمنع السائقين من مغادرة العراق ريثما تبت المحكمة المكلفة بالقضية بالحكم .

ان مرور شهرين من بداية القضية وحتى الآن دون حل يدفعنا للشك بأن تلك المماطلة مقصودة خاصة وان السائقين عبروا عن استعدادهم لقبول الحكم مهما كان بالرغم من ان الخطأ ان وجد ليس خطأهم .

ان المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان تتوجه للسلطات العراقية المختصة بالإسراع في حل هذا الملف وان تأخذ بعين الاعتبار وجود السائقين دون مأوى أو نقود تعينهم على العيش في العراق ودون عمل .

كما تتوجه المنظمة للحكومة السورية كي تبحث هذا الملف لدى الحكومة العراقية خاصة البحث عن طريقة تحفظ للسائقين السوريين كرامتهم وتحافظ على رزقهم بشكل عام في ظل الاضطهاد الذي يتعرضون له بشكل يومي بدءاً من دخول الحدود العراقية وحتى خروجهم .

وتطالب المنظمة الوطنية الحكومتين السورية والعراقية بعدم تأثر رعايا البلدين من عمال سوريين ولاجئين عراقيين بتأثر العلاقات بين البلدين.

دمشق في 9-11-2008

مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com  www.nohr-s.org

--------------------------

بيان

مكتب العلاقات العامة : ندعو إلى عقد اجتماع مشترك لكل القوى الكوردية والحقوقية العاملة على الساحة السورية

عقد مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكوردي في سوريا اجتماعه الاعتيادي في النصف الأول من شهر تشرين الثاني بغياب قسري للمناضلين مشعل التمو وعمران السيد اللذين لا زالا معتقلين في سجون الاستبداد وقد ناقش الاجتماع جملة من المواضيع والقضايا أهمها أولا: في الوضع السوري :

أ – تعمق الأزمة الاقتصادية والمعيشية حتى باتت تنذر بكارثة حقيقية وازدياد الفقر في قطاعات واسعة من المجتمع السوري وانهيار الطبقة الوسطى التي تعتبر صمام الأمان في المجتمعات جراء الأعباء الاقتصادية والمالية والضريبية والسياسة الضريبية التي أنهكت المواطن في ظل انعدام الرقابة الحكومية و إطلاق يد رأس المال و المافيات المرتبطة بها وتحكم قلة قليلة بالسلطة وبمصادر الثروة من دون منافسة وبشكل كامل على كل مؤسسات الدولة والمجتمع معا، واحتكارها للعمل السياسي والمدني وتخلي الدولة عن دورها في دعم وحماية المجتمع .

ب – ازدياد العنف بكافة أشكاله وانكشاف هشاشة مقولة الأمن والاستقرار بسبب عدم قدرة الأجهزة الأمنية على الإمساك بالأمن الوطني وحماية الحدود وتوفير الهدوء والطمأنينة للمواطن السوري وهو ما تجسد في سلسلة التفجيرات الأخيرة و اختراق الحوامات الأمريكية للسيادة السورية مؤخراً دون أن تلقى أية مقاومة .

ج – التضييق على الحريات العامة والخاصة واستمرار الحملات الأمنية المسعورة ضد قوى المعارضة الديمقراطية وبالأخص الكوردية منها والاستدعاءات المتكررة من قبل أجهزة الأمن المختلفة لنشطاء الشأن العام وتدخلها الفظ في تفاصيل حياة المواطن وزيادة قائمة الممنوعين من السفر حتى تحول الوطن إلى سجن كبير

د- تخوين السلطة لأي رأي مخالف أو معارض واستئثارها لموارد البلاد مستندة في ذلك إلى الدستور البعثي في مادته الثامنة وجعل حالة الاستثناء والأحكام العرفية والطوارئ والمراسيم الخاصة حجر الزاوية في حكم البلاد  .

ه - عدم قدرة النظام الخروج من الحصار المفروض عليه منذ مدة طويلة بسبب تحالفاته الإقليمية والدولية التي لا يستطيع الفكاك منها وخوفه من تطبيع علاقاته مع الشعب السوري خارج دوائر وقنوات الأجهزة الأمنية بما يحقق للمواطن حريته وكرامته المهدورة .

ثانيا – في الوضع الكوردي :

أ- الأسباب والغاية من استصدار مرسوم التجريد العنصري (المقصلة) رقم 49 تاريخ 10/9/2008 والذي ينص في مادته الأولى ( لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على عقار كائن في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لأسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق سواء كان العقار مبنياً أم غير مبني واقعاً ضمن المخططات التنظيمية أم خارجها) مع العلم ان الترخيص يخضع لموافقة وزارتي الزراعة والدفاع بعد موافقة الأمن السياسي والعسكري وهو ما لم يحصل عليه أي كوردي وفق الأصول القانونية .

ب - الإبقاء على القوانين والإجراءات الاستثنائية الصادرة بحق الشعب الكوردي في سوريا واستمرار العمل بها من قبل العهد الحالي واستهداف بنية المجتمع الكوردي ووجوده القومي على أرضه التاريخية وإصرار السلطة الاستبدادية الممنهج على إنكار حقيقة الفسيفساء السوري الموزاييكي مما أكده مرسوم التجريد العنصري 49 الذي قسم البلاد إلى مناطق حدودية وأخرى غير حدودية في تمييز صارخ لمكونات البلاد والعباد .

ج- تزايد القوانين والإجراءات الاستثنائية المطبقة بعد انتفاضة آذار 2004 بحق المناطق الكوردية واستبعاد أبنائها من التوظيف والإدارات وتعريب المؤسسات والمدراء وانعدام فرص العمل واستقدام موظفين من خارج المحافظة لتعينهم بدلاً عن أبنائها و الإهمال المتعمد والتخريب الممنهج لبنية الاقتصاد وعدم تقديم الرعاية الصحية والخدماتية ورفع الدعم عنها

د- التظاهرة الاحتجاجية في دمشق التي نفذت من قبل لجنة التنسيق والجبهة واللجنة العليا للتحالف أمام البرلمان السوري في 2/11/2008 في مواجهة المرسوم السابق وضرب واحتجاز أكثر من 200 شخص بما فيهم قيادات كوردية من قبل قوات الأمن ومن ثم إطلاق سراحهم .

قيم الاجتماع هذا العمل النضالي ايجابيا ورأى في عقلية القمع والاعتقال الممارسة من قبل السلطة الحاكمة تعطيلاً لمواد الدستور المعمول به وانتهاكاً لحرية الرأي والتعبير والتظاهر وتجسيدا لعقلية الإلغاء والصهر وشطب الأخر المختلف قومياً أو سياسياً  وأبدى ارتياحه من الاهتمام الإعلامي المتزايد بالحدث والتضامن الواسع مع المحتجزين من قبل أوساط واسعة من أبناء شعبنا الكوردي في الداخل والخارج واعتبر الاجتماع هذه الخطوة النضالية حجر الزاوية في أي إجماع كوردي قادم واللبنة الأولى في طريق إنجاز المجلس الكوردي المنشود وتوحيد الكلمة ، وطالب الأخوة في قيادات الأحزاب الكوردية ضرورة عقد اجتماع مشترك لكل القوى الكوردية والحقوقية العاملة على الساحة السورية برغم اختلافها في العديد من المواقف والآراء ، وبالأخص القطع مع الاستبداد ،طبيعته والموقف منه ؟؟ الشعار المركزي للمرحلة الراهنة وكيفية تحقيقه نضالياً ؟؟ لتحديد الخطوات اللاحقة في مواجهة المرسوم 49 والمراسيم التي قد تصدر لاحقاً وكذلك الوسائل والآليات الواجب إتباعها في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان السوري بوجه عام والكردي منه بشكل خاص وتنسيق المواقف مع كافة القوى الوطنية والديمقراطية السورية فيما يمس النضال الديمقراطي العام وتشكيل كتلة كوردية فاعلة على صعيد البلاد لأنها جزء أساسي وفاعل رئيسي في عملية التغيير الوطني الديمقراطي وعليها يتوقف مستقبل التغيير ؟؟ .

في الختام أبدى الاجتماع ارتياحه من تطور الأداء السياسي لتيار المستقبل واستقطابه لطاقات الشباب الكوردي خاصة بعد اختطاف الأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي والأستاذ عمران السيد عضو مكتب العلاقات العامة وناشد منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني المحلية والدولية بالضغط على نظام دمشق لإطلاق سراح كلاً من التمو والسيد وكل سجناء الرأي والضمير في سوريا .

7/11/2008

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

مكتب العلاقات العامة

-----------------------------

بيان

1-   لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2-   لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيان

السلطات الأمنية السورية

تستمر في فرض إجراءات منع المغادرة بحق الناشطين السوريين

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السلطات الأمنية السورية أقدمت على اتخاذ إجراء منع السفر ( المغادرة ) بحق الناشطة زينب نطفجي،حيث تم منعها من السفر إلى العاصمة اللبنانية ( بيروت ) لزيارة عائلتها التي تقيم هناك.

 والسيدة زينب نطفجي ناشطة سورية معروفة في مجال حقوق المرأة وأحد الأعضاء المؤسسين للجان إحياء المجتمع المدني وهي في العقد السادس من العمر ومتزوجة من مواطن لبناني وتحمل الجنسية اللبنانية إضافة إلى جنسيتها السورية.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ندين ونستنكر هذا الإجراء العقابي التعسفي بحق السيدة زينب نطفجي ونعلن تضامننا الكامل معها ومع جميع المواطنين السوريين في حقهم القانوني بالسفر خارج البلاد أو بالعودة إليها ونعرب عن قلقنا الشديد إزاء توسيع قوائم المنع من السفر في سوريا و التي باتت تطال غالبية النشطاء السياسيين وناشطي حقوق الإنسان و المجتمع المدني ونطالب القيادة السياسية بالتدخل لدى الأجهزة المعنية للحؤول دون هذا الإجراء العقابي سيما وأن المنع من السفر مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه:

( لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة ).

  كما أن المنع من السفر عقوبة لا نص عليها قانوناً وهو ما يشكل خرقاً للمادة التاسعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه:

( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ) والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السفر.

 كما أن بلاغات منع السفر الصادرة عن إدارات المخابرات المختلفة دونما قرار قضائي مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص:

( حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون ).

 هذا عدا عن أن المنع من السفر في جوهره مخالف للاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي سبق لسوريا وأن وقعت وصادقت عليها.

 ونطالب السلطات السورية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها والعمل على إطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء جميع الأوامر العرفية و في مقدمتها بلاغات المنع من السفر على طريق دولة الحق و القانون والمؤسسات.

8 / 11 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

-------------------------

السلطات الأمنية تحجب صحيفة زمان الوصل

لا زالت سورية تشهد تراجعاً واضحا في حرية استخدام الانترنت ، فبالإضافة إلى الاستمرار في حجب المواقع والتضييق على المستخدمين , فقد تم حجب العديد من المواقع الجديدة من صحف ومواقع إخبارية وثقافية ودينية " إسلامية " منها حجب موقع الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية www. dimoqrati.com وموقع إذاعة سوا الناطقة باللغة العربية في الوقت الذي تصل فيها ذبذبات تلك الإذاعة الى كل بقعة في سورية .

ومؤخراُ تم حجب موقع صحيفة زمان الوصل الالكترونية www.zamanalwsl.net ، وعلى جميع المخدمات السورية مما حدا بأصحاب الموقع بإطلاق جريدة زمان الوصل بالنطاق " الرديف " www.zamanalwsl.com لكن ما لبث أن حجب هو أيضاً , و فضلت هيئة التحرير في الموقع عدم نشر خبر الحجب ، آملا منها في رفع هذا الحجب خاصة ان الحجب غير مبرر لأن الجريدة التزمت بقرار وزير الاتصالات السابق عمرو سالم القاضي بتوخي الدقة والموضوعية في نشر أي مقال أو أي تعليق يرد والتثبت من الاسم الصريح لكاتب المقال أو التعليق المنشور والعنوان الالكتروني الذي ورد منه وضرورة كتابة اسم ناشر المقال أو التعليق بشكل واضح ومفصل ، علماً ان هذا القرار حدد ثلاث عقوبات تبدأ بإنذار صاحب الموقع، ثم الحجب المؤقت، وتنتهي بالحجب النهائي للموقع في حال تكرار الأمر, وهذا التدرج لم يعمل به أثناء التعاطي مع زمان الوصل الذي حجب كليا ودون إبداء الأسباب !!.

يذكر أن ( زمان الوصل ) تعرضت لعدة مضايقات واستدعاءات أمنية طالت هيئة تحريرها، وكان يطلب منهم دائما حذف هذا المقال أو ذاك الخبر.وقامت الهيئة بعد الحجب بمراجعة مؤسسة الاتصالات ومديرية تبادل المعطيات التي أخبرتهم أن الحجب جاء بقرار أمني وليس بقرار من المؤسسة .

يشار لأن زمان الوصل جريدة الكترونية سورية مستقلة تعنى بالشأن السياسي المحلي والإقليمي، إضافة إلى الاهتمام بالشؤون الاقتصادية والثقافية, وتعتبر جريدة زمان الوصل الإلكترونية من أول الجرائد التي أقامت نشاطات عالمية , نذكر منها الملتقى الإعلامي الأول بمدينة تدمر السورية .

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر حجب هذه المواقع وغيرها مخالفة فاضحة للدستور السوري حيث إن المادة (25) من الفصل الرابع من الدستور السوري تنص على أن الحرية حق مقدس ، وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، وتنص المادة (38) أيضا على أنه لكل مواطن الحق فى أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى... وتكفل الدولة حرية الطباعة والنشر وفقا للقانون. إن السلطات السورية لا زالت تتعامل مع الانترنت من زاوية أمنية ، وتعتبره عدوا خطيراً خلافاً لما تدعيه مما جعل سياساتها للتعامل مع الانترنت فى سوريا تتميز بحالة من الارتباك ...

وقد استطاع المركز السوري لحرية الإعلام أن يحصي161 موقع في دراسة نشرها بعنوان ترويض الانترنت أن فرع المعلومات التابع لإدارة أمن الدولة في دمشق يشرف على عملية مراقبة المواقع و إعطاء الأوامر للمؤسسة العامة للاتصالات بحجب المواقع وقال المركز أن فرع المعلومات طلب من إدارة موقع سيريا لايفwww.syria-life.com  إغلاق الموقع بشكل فوري تحت الضغط و التهديد وهذا ما تأكدت منه المنظمة بعد الحديث مع مدير الموقع الصحفي خالد سميسم .

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب بإصدار قانون للصحافة يتيح ترخيص الصحف المستقلّة والمعارضة ، وبتعديل قانون المطبوعات بما يتناسب مع ما وصلت إليه الدول المتحضّرة في هذا المجال ، وباستقلاليّة وزارة الإعلام ووزارة الثقافة عن رقابة الأجهزة الأمنية .

خلفية

جاء في إحدى افتتاحيات زمان الوصل بقلم رئيس التحرير الذي دعا إلى عدم المساس بحرية الإعلام الالكتروني، وتشكيل لجنة خاصة من صحفيين ورؤساء تحرير تكون مهمتها وضع هذا القانون بعيدا عن فلسفة وزير الإعلام وتخبط وزارة الاتصالات.

(كان الأمل أن تُفوض لجنة خاصة ذات مهنية صحفية عالية، تأخذ برأي رؤساء تحرير الجرائد الإلكترونية لوضع هذا القانون، بعيداً عن "فلسفة" وزير الإعلام وتخبط وزارة الاتصالات التي لم تفلح حتى الآن في تنظيم عملها الداخلي، ولا بكبح "معدة" مشغلي الخلوي بسوريا ، يقول المنطق لننظر إلى التاريخ لنتلمس ملامح المستقبل، وتاريخ وزارة الإعلام السورية، فاشل بكل المقاييس، وأخرت الوزارة ولم تقدم للإعلام السوري شيئاً، وكانت النتيجة احتلال صاحبات "الخلفيات الكبيرة" للمناصب المفصلية بأغلب المؤسسات الإعلامية الحكومية السورية، واحتكار أصحاب "البيضات الكبيرة" للتراخيص الإعلامية المهمة، وإذا ما عرجنا على وزارة الاتصالات يكفينا التنويه إلى طيران وزيرها السابق، وما يعني ذلك، فإذا كان كبير القوم يقرع الطبل فماذا سيفعل البقية، بالتأكيد سيرقصون

.أيها الزملاء لا تعولوا كثيراً على وزارتي "صح النوم"، وليكن أملنا كبيراً بتحويل الأمر إلى لجنة خاصة مستقلة تضُمّنا، لنعمل على قانون إعلامي إلكتروني يخدم الوطن وليس أصحاب المصالح ..... ) .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية  8-11-2008

 

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com  www.nohr-s.org

-------------------------

تصريح

السجن والغرامة على السيد فؤاد الشربجي

مدير عام قناة الدنيا التلفزيونية السورية الخاصة

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن محكمة بداية الجزاء الثانية بدمشق أصدرت القرار رقم / 766 / بالدعوى رقم أساس / 928 / لعام 2008 والمقامة من السيدة ديانا جبور مديرة التلفزيون السوري ضد السيد فؤاد الشربجي مدير عام قناة الدنيا التلفزيونية الخاصة والتي تبث من المنطقة الحرة بدمشق.

 وتطالب السيدة ديانا جبور في دعواها السيد فؤاد الشربجي بالاعتذار والتعويض المالي بمبلغ عشرة ملايين ليرة سورية، وذلك على خلفية مقالين كتبهما السيد فؤاد الشربجي على شبكة الانترنيت بعنوان:

 " مديرة التلفزيون السوري تثبت أن أحسن الإعلام أكذبه " ( المنشور على موقع قناة الدنيا التلفزيوني بتاريخ 16 / 3 / 2008 )

" إعلام الجعجعة المحظوظ جداً جداً جداً " المنشور على موقع شام بريس بتاريخ 25 / 1 / 2005 )

 وقد جاء قرار الحكم وفق ما يلي:

- الحكم بالسجن على السيد فؤاد الشربجي ثلاثة أيام وتغريمه بمبلغ مائة ليرة سورية لارتكابه جرم القدح وفق المواد / 570 و 568 / من قانون العقوبات السوري العام وجمع العقوبتين وتنفيذهما معاً.

- الحكم للسيدة ديانا جبور بمبلغ 200000 مائتي ألف ليرة سورية يدفعها السيد فؤاد الشربجي كتعويض عن الضرر المعنوي اللاحق بها وفق المادة / 138 / من قانون العقوبات السوري العام.

 تنص المادة / 138 / من قانون العقوبات السوري العام على ما يلي: ( 1- كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أدبياً تلزم الفاعل بالتعويض. 2- تجب الالزامات المدنية على فاعل الجريمة الذي استفاد من أحد أسباب الإعفاء. )

 وتنص المادة / 568 من قانون العقوبات السوري العام على ما يلي: ( 1 – يعاقب على الذم بأحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة / 208 / بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2 – ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقع الذم علانية. )

 وتنص المادة / 570 / من قانون العقوبات السوري العام على ما يلي: ( 1 – يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة / 208 / وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى الوسائل الواردة في المادة / 372 / بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أو بالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة. 2 – ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقترف القدح علانية. )

 وتنص المادة / 208 / من قانون العقوبات السوري العام على ما يلي: ( تعد وسائل للعلنية: 1 – الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهدها خطأ الفاعل من لا دخل له بالعمل. 2 – الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل. 3 – الكتابة والرسوم والصور اليدوية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر. )

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعبر عن رفضنا وإدانتنا لهذا الحكم ولجميع الأحكام الصادرة في قضايا الرأي والتعبير ونعتبر أن حرية الرأي والتعبير حق صانه القوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكفله الدستور السوري ونطالب بإلغاء هذا الحكم وجميع الأحكام الصادرة في قضايا الرأي والتعبير ونطالب السلطات السورية بإصدار قانون جديد للمطبوعات يكفل حرية الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد.

7 / 11 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

----------------------------

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

1.  لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيان

زينب نطفجي

أهلا بك

 في عداد الممنوعين من السفر في سوريا

فوجئت السيدة زينب نطفجي بسنواتها التي تجاوزت الستين عند وصولها لمعبر الحدود السورية اللبنانية في طريقها للعاصمة بيروت بقرار منع مغادرة صادر عن أحد أفرع إدارة مخابرات أمن الدولة مع طلب تدقيق على عنوان المنزل و رقم الهاتف.

السيدة زينب نطفجي متزوجة من مواطن لبناني و هي ربة أسرة تحمل الجنسية اللبنانية إضافة لجنسيتها السورية و قد كانت في طريقها لزيارة عائلتها في لبنان.

السيدة زينب نطفجي ناشطة في مجال حقوق المرأة و مهتمة بقضايا المرأة و اللاعنف.

و أحد الأعضاء المؤسسين في لجان إحياء المجتمع المدني.

لم يعد خافياً على أحد أن المنع من السفر لم يرد ذكره في القانون السوري لا بصفته عقوبة "أصلية أو فرعية" ولا بصفته تدبير " إحتياطي أو احترازي "

 و الأغرب من ذلك أنه مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه: لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.

هذا عدا عن مخالفته لصريح المادة /25/ من الدستور والتي صانت الحريات ومنعت التميز بين المواطنين بأي شكل من الأشكال.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أنه قد آن الأوان للشروع في بناء علاقة ثقة ما بين المواطن و الإدارة تبدأ برفع بلاغات المنع من السفر المخالفة للدستور و القانون المفروض على جميع الممنوعين من السفر بقرارات أمنية لا قضائية مخالفة للأصول و القانون و على رأسهم الأستاذة زينب نطفجي احتراما للدستور و القانون ولقيم العدالة والمساواة بين المواطنين ولعدم جواز التمييز بينهم في الحقوق و الواجبات .

دمشق 7/11/2008

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+ Telefax :   /  Mobile : 0944/373363

------------------------

الحكم بالسجن و الغرامة على فؤاد الشربجي

مدير قناة الدنيا التلفزيونية الخاصة

أصدرت محكمة بداية الجزاء الثانية بدمشق قرارها رقم 766 في دعوى الذم و القدح المقامة أمامها من قبل السيدة ديانا جبور مديرة التلفزيون السوري رقم أساس 928/2008 ضد السيد فؤاد الشربجي مدير عام قناة الدنيا التلفزيونية الخاصة و التي تبث من المنطقة الحرة السورية بدمشق و التي تطالب فيها بالاعتذار و بتعويض مالي قدره عشرة ملايين ليرة سورية , حيث قضى القرار الصادر عن القاضية عبير الخالد ب :

-  إنزال عقوبة السجن بالسيد فؤاد شربجي ثلاثة أيام و تغريمه بمبلغ مائة ليرة سورية بجرم القدح وفق المواد 570 و 568 من قانون العقوبات السوري و جمع العقوبتين و تنفيذهما معا .

-  الحكم للسيدة ديانا جبور بمبلغ 200.000 ليرة سوري كتعويض عن الضرر المعنوي اللاحق بها وفق المادة 138 من قانون العقوبات السوري .

و ذلك على خلفية مقالين كتبهما السيد فؤاد الشربجي على شبكة الانترنت بعنوان :

  مديرة التلفزيون السوري تثبت أن أحسن الإعلام أكذبه ( منشور على موقع قناة الدنيا التلفزيونية بتاريخ 16/3/ 2008).

  إعلام الجعجعة المحظوظ جدا جدا جدا ( منشور على موقع شام برس بتاريخ 25/1/2008 ).

إننا في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير إذ نعبر عن رفضنا المطلق لعقوبة الحبس في كافة القضايا التي تتعلق بالنشر و الرأي سواء المنصوص عليها في قانون العقوبات العام أو في قانون المطبوعات رقم 50 نعيد مطالبتنا بضرورة تعديل القوانين و التشريعات السورية التي تقضي بمعاقبة الصحفيين و أصحاب الرأي المختلف بالسجن و بالغرامات المالية المغلظة .

كما نتوجه للسيدة ديانا جبور - الزميلة الصحفية التي كانت قبل بضع سنوات تطالب بتحرير الصحافة من سيطرة الدولة و تتغنى بضرورة توفير الحريات الإعلامية في سورية - بضرورة سحب الدعوى المقامة من قبلها بحق الزميل فؤاد الشربجي حرصا على عدم الزج بأي صحفي كان في السجون و التنازل عن المبلغ المالي الذي قررته المحكمة لها , خصوصا أن الدعوى قابلة للاستئناف .

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

6/11/2008

Damascus – Syria Al Mazzeh Velat Garbia Algazawe street Tell Fax: 00963116670159 Email: may1868@gmail.com

--------------------------

المرصد السوري لحقوق الإنسان ينشر تفاصيل إعاقة الإفراج

عن الكاتب ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى

إن القرار الصادر عن محكمة الجنايات الثانية بدمشق بحق الموكلين ميشيل كيلو ومحمود عيسى بالسجن ثلاث سنوات لم يمنحهما الأسباب المخففة التقديرية بالرغم من طلبها من قبل هيئة الدفع.

طعنت هيئة الدفاع بالقرار وسجل الطعن برقم 3627 لعام 2007 وذلك بتاريخ 6/6/2007 ودورت الدعوى لعام 2008 برقم 208، ولم يتم النظر بالطعن رغم مرور أكثر من سنة على تقديمه وفي القضية موقوفين علماً بأنه حسمت مئات القضايا المسجلة بعدها ، ومضت ثلاثة أرباع مدة المحكومية مما دفع هيئة الدفاع الرجوع عن الطعن، فصدر القرار 2017 أساس 208 تاريخ 21/7/2008 بالرجوع عن الطعن.

وحيث إن ثلاثة أرباع المدة تنتهي 15/8/2008 فتقدمت هيئة الدفاع بطلب وقف الحكم النافذ حيث صدر القرار بتاريخ 19/8/2008 برفض الطلب وتقدمت بطلب آخر ثم رفض من قبل محكمة الجنايات بدمشق بتاريخ 22/9/2008

تقدمت الهيئة بتاريخ 29/9/2008 بطعن على القرار المذكور وسجل لدى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض برقم 3055/2008 وصدر القرار عن الغرفة الثانية لدى محكمة النقض برئاسة القاضي سلوى كضيب والمستشارين كامل عويس وهشام الشعار رقم 2795 تاريخ 2/11/2008 وقضى بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً ووقف الحكم النافذ رقم 4309/227 تاريخ 13/5/2007 وإطلاق سراحهما فوراً ما لم يكونا موقوفين لداع آخر

2- تسطير الكتاب اللازم أصولا لاطلاق السراح، وهنا عوضا عن شعور النيابة العامة التمييزية للارتياح من حسن تطبيق القانون، عمدت إلى إخفاء القرار وعدم تنفيذه أصولا بتاريخ 2/11/2008 وعدم الإفراج عنهما تنفيذاً للقرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض، وهذا قانوناً حجز حرية الموكلين وتتحمل مسؤوليته الجهة المولجة بتنفيذ الأحكام القضائية.

بتاريخ 4/11/2008 تقدم النائب العام في الجمهورية المستشار تيسير قلا عواد بدعوى مخاصمة وهي دعوى مبتدئة تعتمد المسؤولية التقصيرية أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض على السادة القضاة أعضاء المحكمة التي أصدرت قرار منح ربع المدة وهم: القاضي: السيدة سلوى كضيب رئيساً

القاضي: السيد هشام الشعار مستشاراً

القاضي السيد كامل عويس مستشاراً

السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بوصفه ضامن للمدعى عليهم، تمثّله إدارة قضايا الدولة

المحكوم عليه ميشيل كيلو

المحكوم عليه محمود عيسى

وبلغت وثائق الدعوى إلى ميشيل ومحمود إلى محل إقامتهما في سجن عدرا المركزي ظهراً وبدون رقم أساس للدعوى وبذات الوقت وبقدرة قادر، تبلّغ المدعى عليهم جميعاً الدعوى وأرسلت إلى النيابة التميزية للمطالبة وعادت إلى الديوان – كل ذلك خلال ساعات قليلة جداً – وأدخلت إلى الهيئة العامة وصدر قرار بوقف تنفيذ قرار منح ربع المدة وإبقائهما موقوفين، وقد تبيّن لنا فيما بعد أن الدعوى سجلت برقم / 1983 / لعام ‏2008‏‏

بعد أن تم إصدار القرار وحرم الموكلين من الحق الذي صانه الدستور لهما بالرد على الدعوى تم تحديد جلسة في 25 /11/2008.

وتشير هيئة الدفاع: إن النائب العام بالجمهورية ليس بذي صلاحية لتقديم دعوى المخاصمة فهذه الدعوى ليست من الصلاحيات التي يملكها قانونا على ما هي عليه المادة /11/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 112 تاريخ 13/3/1950 وتعديلاته، كما أن المادة 490 الفقرة (أ) أصول محاكمات مدنية، نصت على: (ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة النقض وممثلي النيابة التميزية أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض) أي أن النيابة التمييزية تكون مدعى عليها في القانون وليست مدعية كما جاء في هذه الدعوى.

أيضاً نصت المادة 58 من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/11/1961 على: " تمارس النيابة العامة الاختصاصات الممنوحة لها قانوناً ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ما لم يوجد نص في القانون على خلاف ذلك"

وبذلك فإن تصدي السيد النائب العام في الجمهورية للادعاء وفي دعوى مبتدئة (مدنية) يكون خالف النصوص التي أوردتها هيئة الدفاع.

وتشير هيئة الدفاع إلى أن السيد النائب العام في الجمهورية العربية السورية ليس بذي صفة لاقامة هذه الدعوى ولم تسمع خلال عملها في المحاماة إقامة مثل هذه الدعوى وجاءت للأسف لعرقلة تنفيذ حكم قضائي جزائي مبرم.

وإن مناط أي دعوى هو المصلحة، ولم يذكر المدّعي المصلحة في هذه القضية، فإن كانت المصلحة هي إرساء حكم القانون وتصحيح الأخطاء القانونية فالدعوى هي في مكان آخر

وجاء في القرار المخاصم    الصادر عن الغرفة الجنائية

" وحيث أن اجتهاد هذه الغرفة قد استقر على منح وقف الحكم النافذ إذا توفرت الشروط القانونية، وإنه من الثابت بأوراق الدعوى إنه لا مانع قانوني من إجابة الطلب.. وحيث أن حق المحكمة لرفض الطلب ليس مطلقا وليس    أمرا تقديرياً بل هو متعلق بتدقيق الظروف اللاحقة للحكم وحالة المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة وحالات رفض الطلب وردت في أحكام المادة 173 عقوبات وما بعدها)

وبرأي هيئة الدفاع فإن القرار المخاصم جاء صحيحا سليماً ويستند لأحكام القانون ولا تنال منه دعوى المخاصمة

وبعد كل هذا فإننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان نناشد رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى من أجل التدخل لتنفيذ أحكام القانون وتنفيذ القرار القضائي 2795 أساس 3055 تاريخ 2/11/2008 الصادر عن الغرفة الجنائية في محكمة النقض .

7/11/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ