ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الخميس  30/10/2008


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

  تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي و المفوضية الأوربية و ممثلين عن بعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إضافة لجمهرة من المهتمين أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق صباح هذا اليوم الأربعاء 29/10/2008 حكمها بحق ما بات يعرف بمعتقلي إعلان دمشق للتغيير السلمي الديمقراطي و هم:

الدكتورة فداء أكرم  الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق

النائب السابق في مجلس الشعب الأستاذ رياض سيف رئيس مكتب الأمانة العامة .

الدكتور  أحمد طعمة أمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق .

المحلل السياسي الأستاذ أكرم البني أمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق الكاتب 

الباحث و المحلل السياسي و الطبيب  وليد البني عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق

الأستاذ علي العبد الله عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق الكاتب و المحلل السياسي

الناشط الحقوقي الأستاذ جبر الشوفي عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق 

الكاتب و الباحث و الطبيب ياسر العيتي  عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق

الكاتب و المحلل السياسي والناشط الحقوقي الأستاذ فايز سارة عضو المجلس الوطني

الفنان التشكيلي العالمي الأستاذ  طلال ابو دان عضو المجلس الوطني

الناشط الحقوقي الأستاذ. محمد حجي درويش عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق

المهندس والناشط الحقوقي الأستاذ مروان العش عضو المجلس الوطني

و بعد النداء على المتهمين الماثلين في قفص الاتهام تلا السيد رئيس المحكمة الفقرات الحكمية من القرار وفقاً لما يلي :

  تجريم المتهمين جميعاً بجناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / عقوبات و الحكم عليهم بالإعتقال لمدة ثلاث سنوات.

  تجريم المتهمين جميعاً بجناية وهن نفسية الأمة سنداً للمادة / 286 / عقوبات و الحكم عليهم بالإعتقال لمدة ثلاث سنوات.

  دغم العقوبتين و تنفيذ إحداها بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات

  للأسباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة بحيث تصبح سنتين و نصف.

  حساب مدة توقيفهم

  حجرهم و تجريدهم مدنياً ، مع تضمينهم الرسم و المجهود الحربي

و بعد انتهاء المحاكمة اشتعلت القاعة بالتصفيق من قبل أنصار المعتقلين الذين هتف أحدهم " عاشت سوريا وطناً حراً و مواطنين أحرار "

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن الحكم الصادر بحق معتقلي إعلان دمشق مشوب بمخالفة الدستور و القانون و المعاهدات الدولية التي سبق لسوريا و أن وقعت عليها و هو بالتالي مستوجب لرقابة محكمة النقض العليا عليه.

 و بهذه المناسبة تجدد المنظمة السورية مطالباتها  إطلاق سراح معتقلي الرأي و الضمير و على رأسهم معتقلي إعلان دمشق تمهيداً لطي ظاهرة الاعتقال السياسي من حياتنا العامة مرة و احدة و إلى الأبد.

دمشق 29/10/2008

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax : /  Mobile : 0944/373363

---------------------------------

المحاكمة الجائرة

أصيبت صحفيون بلا صحف بخيبة أمل شديدة جراء الحكم الباطل الذي صدر عن محكمة الجنايات بدمشق \ 29 تشرين الأول \ أكتوبر 2008 \ بحق ثلاثة صحفيين سوريين،إلى جانب تسعة ناشطين ديمقراطيين من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق ، بالسجن لسنتين وستة أشهر . وبمجرد النطق بالحكم هتف النشطاء من القفص داخل قاعة المحكمة بالديمقراطية لسوريا ،وصفق الحضور لهذا الحكم البعيد عن الأصول القانونية ،والذي هو حكم  سياسي في وصفه وحيثياته ،ومخالف للدستور السوري الذي كفل حق حرية الرأي والتعبير،وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

جدير بالذكر أن أكثر من ( 160) عضوا من المجلس الوطني لإعلان دمشق كانوا قد اجتمعوا في العاصمة السورية في \ 1 كانون الأول – ديسمبر 2007 \ وانتخبوا أمانة عامة لمجلسهم، مطالبين بالإصلاح الديمقراطي والتغيير السلمي في سوريا. وأقدمت السلطات السورية على خلفية ذلك باعتقال حوالي أربعين عضوا،   وإطلاق سراحهم ، باستثناء ( 12) عضوا تم ممارسة التعذيب والضرب بحقهم ،ومن ثم إحالتهم إلى القضاء بتهمة ( نشر أخبار كاذبة من شانها أن توهن نفسية الأمة وتنال من هيبة الدولة،والانتساب إلى جمعية سرية بقصد قلب كيان الدولة،وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية).

والنشطاء هم : ( الصحافي علي العبدالله – الصحافي فايز سارة – الصحافي أكرم البني – فداء الحوراني – النائب رياض سيف – احمد طعمة – جبر الشوفي – وليد البني – ياسر العيتي – محمد حجي درويش – مروان العش – طلال أبو دان )، ويمكن لهيئة الدفاع الطعن بالحكم عن طريق النقض خلال ثلاثون يوما.

صحفيون بلا صحف تستنكر وتدين بشدة هذا الحكم الشائن والمعبّر عن نية استمرارية السلطات السورية في كتم الحريات والآراء والأنفاس ، والقضاء على الكلمة الحرة والأقلام الجريئة ، ونشطاء الرأي الديمقراطي في سوريا.

نضع الحكم الجائر أمام  المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لأجل التحرك الجاد والسريع بهدف وضح حد لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ، وفي المقدمة حق ممارسة حرية الرأي والتعبير ، ونؤكد كمنظمة تعني بالحريات الصحافية وحقوق الإنسان أنّ على النظام الحاكم في سوريا التوقف عن الانتهاكات والاعتداءات على الصحفيين ونشطاء الرأي وإطلاق سراح الجميع لكونهم يمارسون حقهم الشرعي في التعبير.

جهاد صالح : رئيس منظمة صحفيون بلا صحف

بيروت 29 \ 10 \ 2008

jihadsalih@gmail.com

www.freepresse.net

------------------------------

سكايز

(مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية في الشرق الاوسط)

هاتف  وفاكس (بيروت): 1-39733400961

بريد الكتروني: samirkassirmedia@gmail.com

الحكم بسجن معتقلي إعلان دمشق

أصدر مركز سكايز(مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية في الشرق الأوسط) هذا الملف حول الأحكام التي صدرت أمس، ضد اثني عشرة ناشطاً سورياً، أعتبروا مسؤولين عن وثيقة إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي في سوريا، التي صدرت في 16-تشرين الأول-2005.

تحدثت الوثيقة عن ألية سلمية "للوصول إلى التغيير والإصلاح السياسي" في سوريا" عبر"إقامة النظام الوطني الديمقراطي"

عقد المجلس الوطني لأعلان دمشق دورته الأولى بتاريخ 1-12-2007 وشارك فيها 163 عضواً ممادفع بالسلطة إلى شن حملة إعتقالات لرموز إعلان دمشق، شملت 40 ناشطاً تم إطلاق معظمهم  وبقي منهم 12 عضواً محتجزين في سجن عدرا المدني(الدكتورة فداء الحوراني أحتجزت وحدها في سجن دوما للنساء).

أصدرت محكمة الجنايات الأولى، برئاسة القاضي محي الدين الحلاق ظهر الأربعاء 29 تشرين الأول الجاري، احكامها بسجن المعتقلين الأثني عشر ست سنوات تم تخفيضها إلى عامين ونصف، بتهمتي:

"إضعاف الشعور القومي، ونقل أنباء كاذبة".

خلفية عن المعتقلين

1 – الدكتورة فداء الحوراني  من مواليد 1956 وأبنه الزعيم السوري الراحل أكرم الحوراني . ربة أسرة وأم للشاب محمد العليان لها العديد من الكتابات و المقالات في الشأن العام بأبعاده السياسية و الاجتماعية و الثقافية وقد أصدرت قبيل اعتقالها دراسة مقارنة تتعلق بالنظم الدستورية في سوريا منذ بداية الخمسينات و لغاية السبعينات.

عضو في الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي، وهي حالياً رئيسة الأمانة العامة للمجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقلت بتاريخ 16/ 12/ 2007 من قبل مخابرات أمن الدولة، . نقلت الدكتورة فداء من فرع الأمن حيث قضت أكثر من شهر هناك، إلى سجن دوما للنساء . بتاريخ 28-2-2008 تم ترحيل زوجها غازي العليان وهو طبيب نفسي فلسطيني الجنسية إلى الأردن ومنه إلى إحدى الدول العربية حيث رفضت الأردن إستقباله على أراضيها، وكان ترحيل العليان من سوريا بهدف التضييق على الحوراني كما أغلق المشفى التي تملكه فداء الحوراني في حماة لفترة ستة أشهر

2- رياض سيف: ولد في مدينة دمشق في عائلة من الطبقة المتوسطة، نال الثانوية العامة سنة 1965، لم يكمل تعليمه في كلية العلوم في جامعة دمشق، بل اتجه نحو العمل الصناعي.

أسس رياض سيف مصنع النسيج (400) وهي علامة تجارية مميزة في سوريا. في عام 1994 اتجه إلى الحقل السياسي بدخوله مجلس الشعب السوري كمرشح مستقل، في الدورة التالية عام 1998 تكرر انتخابه واصطبغ خطابه بمزيد من الجرأة والنقد للاقتصاد والسياسة الاقتصادية.

يعد رياض سيف من نشطاء المنتديات السياسية والفكرية ولجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، تلك المنتديات التي نشطت في الفترة التي تلت وصول بشار الأسد إلى الرئاسة وهي الفترة التي تسمى عادة ربيع دمشق.

في 23 من شهر أيار مايو 2001 فتح رياض سيف ملف الهاتف الخليوي في مجلس الشعب والذي يحتكره رامي مخلوف أبن خال الرئيس السوري بشار الأسد، وقال سيف في هذا بأن الصفقة تضيع على الدولة قرابة 346 مليار ليرة سورية وهو ما يعادل 7 مليارات دولار تقريباً، ثم قدم دراسة مفصلة تحت عنوان "صفقة عقود الخليوي". واعتقل على خلفية ذلك بعد أن رفعت عنه الحصانة الدبلوماسية وحكمت عليه محكمة الجنايات بالسجن لخمس سنوات.  ثم أفرج عنه عام 2006.

بعد الإفراج عن سيف تابع نشاطه في الشأن العام له بعض المقالات الصحافية كان أشهرها عن تجربته في مجلس الشعب وقد نشرها في جريدة السفير اللبنانية

منع رياض سيف من السفر للعلاج من حالة سرطان بروستات متقدمة حيث أن العلاج غير متوفر في سوريا، ورغم تقدمه بعدة طلبات للسفر لكنها جميعاً باءت في الفشل ولايزال حتى الإن يعاني من المرض.

أنتخب رياض سيف رئيساً للامانة العامة لإعلان دمشق من قبل أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وذلك في كانون الأول 2007،

اعتقل على أثر ذلك بتاريخ 28/1/2008 من قبل مخابرات أمن الدولة،وهو الأن في سجن عدرا المركزي مع بقية زملائه.

3- فايز سارة: من مواليد 1950.معتقل سابق لمدة سنتين. كاتب وصحفي . يعمل مراسلا لصحيفة العرب اليوم الأردنية. يكتب المقالات في الصحف العربية المتعددة، وله مجموعة من الكتب والمؤلفات

من مؤلفاته :

الأحزاب والحركات السياسية في تونس 1932-1984 ::

أطلس المياه -الصراع والتوافق في الشرق الأوسط ::

دراسات في الإسلام السياسي ::

القدس في أعمال الكاريكاتوريين العرب ::

أقليات في شرق المتوسط ::

يعمل فايز سارة على تدريب وتأهيل مجموعة من الصحفيين السوريين في مكتبه، وهو أيضاً من مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، شارك في اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق،اعتقل بتاريخ 2/1/2008.

يعاني فايز سارة من وضع صحي حرج جراء إصابته بمرض القصور التام في عمل الغدد الدرقية

4- علي العبدالله: من مواليد 1950 يعمل كصحفي ويكتب في عدد من الصحف العربية مثل الحياة، السفير، الخليج.... عضو في الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل بتاريخ 17/12/2007 من قبل دورية تابعة لأمن الدولة. للعبدالله ولدين وابنتين منهم عمر العبدالله المعتقل في سجن صيدنايا العسكري والمحكوم بخمس سنوات على خلفية إدارته وأصدقائه لمدونة على شبكة الإنترنت، وله ولد أخر أعتقل مرتين في سوريا على خلفية نشاطه في الشأن العام من ثم غادرها وهو لا يستطيع العودة  إليها حالياً.

5 جبر الشوفي: من مواليد 1947 . عضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا له عدة مقالات ، وهو عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل بتاريخ 9/12/2007 من قبل فرع أمن الدولة بمحافظة السويداء.

6- طلال أبو دان: من مواليد 1953 . فنان تشكيلي ونحات وناقد فني له العشرات من المقالات في مجال النقد الفني.عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق.معتقل سابق لمدة عشر سنوات ( من 1981 وحتى 1990 )

وكان المرسم الخاص بالفنان التشكيلي طلال أبو دان قد تعرض للتخريب في 21-1-2008 حيث حطمت كافة موجوداته من تماثيل ولوحات وتحف دون سرقة أي شيء مما يؤكد كيدية التخريب وقد كلفت الخسائر مئات الآلاف من الليرات السورية وإتهمت منظمات حقوقية السلطات السورية بهذا الأمر. اعتقل بتاريخ 30/1/ 2008 من قبل أمن الدولة في حلب

7- أكرم البني: من مواليد 1956 وهو كاتب وصحفي له مقالات عدة في صحف عربية(الحياة،السفير،الخليج). عضو في مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، ومن مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، ومعتقل سياسي سابق لمدة 17 سنة، أعتقل بتاريخ 9/12/2007 من قبل دورية تابعة لإدارة أمن الدولة.

كما أن شقيقه أنو البني حكم خمس سنوات على خلفية توقيعه على إعلان بيروت-دمشق،دمشق-بيروت(وهو غير إعلان دمشق،حيث أن إعلان بيروت-دمشق عبارة عن وثيقة وقعتها شخضيات من سوريا ولبنان مطالبين فيها بنظم العلاقة بين البلدين على أساس إحترام سيادة وإستقلال كل منهما.)

8- الدكتور أحمد طعمة:  طبيب أسنان من مواليد 1965 وهو ناشط سياسي. عضو في لجان إحياء المجتمع المدني. أمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل بتاريخ 9/12/2007.

9- الدكتور ياسر العيتي: من مواليد 1968. أستاذ محاضر في مجال التنمية البشرية.له العديد من المؤلفات في مجال الذكاء العاطفي ومجموعة دواوين شعرية، وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل بتاريخ 17/12/2007 من قبل عناصر تابعة لأمن الدولة.

10- الدكتور وليد البني: من مواليد 1964 . من معتقلي " ربيع دمشق " لمدة خمس سنوات، ومن مؤسسي منتدى الحوار الديمقراطي، كما ساهم  في تأسيس لجان إحياء المجتمع المدني وجمعية حقوق الإنسان في سوريا، اعتقل بتاريخ 17/12/2007 من قبل دورية تابعة لأمن الدولة.

11- مروان العش: من مواليد 1956 . ناشط في مجال البحث العلمي، شارك في العديد من المؤتمرات في هذا المجال، وعضو في المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل بتاريخ 15/1/2008 من قبل إدارة أمن الدولة بدمشق.

12- محمد حج درويش: من سكان حلب مواليد 1960 ، حاصل على إجازة في الكيمياء وعضو في جمعية حقوق الإنسان في سوريا، ومن مؤسسي إحياء المجتمع المدني وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، وهو قيد الاعتقال منذ 7/1/2008، متزوج ولدية ثلاثة أولاد.

-------------------------

الحكم على معتقلي إعلان دمشق بالسجن عامين ونصف

سوف يظل في الآفاق أنه هنا يوجد نسر وجد حقيقته

وهنالك تحيا نسور فقدت حقيقتها

كتب مراسل النداء:دمشق :

 الاربعاء/29/تشرين الأول/2008  النداء: www.damdec.org

بحضور حشد كبير من المتضامنين ، شمل إلى جانب الأهالي والعائلات جمهورا من المثقفين والكتاب والناشطين السياسين والحقوقيين وبعض الدبلوماسيين الغربيين، انعقدت قبل ظهر اليوم الأربعاء 29/10/2008 ، الجلسة الأخيرة  من جلسات المحاكمة السوداء الجارية في رحاب محكمة الجنايات الأولى بدمشق لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق.  فافتتحها القاضي محي الدين الحلاق رئيس المحكمة بتفقد حضور المتهمين ، ثم قرأ قرار المحكمة الصادر بالاتفاق بتجريمهم بجنايتي :

1- إضعاف  الشعور  القومي  وفقا للمادة 285 من قانون  العقوبات  السوري  ومعاقبة كل منهم بالسجن  ثلاث سنوات

2- نقل أنباء كاذبة  وفقا للمادة  286 من  قانون العقوبات  ومعاقبة  كل  منهم  بالسجن  ثلاث  سنوات  دغم العقوبتين وللأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة لمدة سنتين ونصف لكل منهم ، تحسب منذ بدء توقيفهم، وحجرهم وتجريدهم مدنيا، حكما قابلا للطعن بالنقض خلال ثلاثين يوميا .

وقد ساد الوجوم قاعة المحكمة لدى سماع الحكم، وما لبث الحاضرون أن انفجروا بالتصفيق الحاد حال سماعهم صيحات المعتقلين الذين شبكوا أيديهم ورفعوها متضامنين ومرددين: عاشت سورية حرة وطنا ومواطنين، سورية الحرة تستحق كل تضحية .

ووسط حالة من الانفعال والتوتر الشديدين، سارع رجال الأمن والشرطة الذين كانوا وللمرة الأولى بإمرة ضباط متعددين على رأسهم عميد إلى إخلاء قاعة المحكمة والممرات بكل شدة، بينما كان المعتقلون والحاضرون يتبادلون تلويحات التضامن وصيحات الاحتجاج على الحكم الجائر المذكور.

--------------------------

الحقوق لا تتجزأ – انتهاك مزدوج بحق المواطن والوطن السوري

- أقدمت سلطات الاحتلال الأميركي للعراق مساء 26- 10- 2008 بانتهاك السيادة الوطنية للجمهورية العربية السورية وحق الحياة لمواطنين مدنيين، تمثل باعتداء سافر على الأراضي السورية، إذ قامت مجموعة من وحدة المظليين الأميركيين بعملية قتل متعمد بحق المواطنين السوريين العزل بعد تجاوز الحدود السورية في قرية السكرية التابعة إلى محافظة دير الزور، إذ قتلت ثمانية مدنيين أربعة منهم من أسرة واحدة كما جرح عدد أخر.

- وبتاريخ 29-10-2008 انتهكت الحكومة السورية حق حرية الرأي والتعبير من خلال محكمة الجنايات الأولى في القصر العدلي بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق، إذا أصدر أحكام جائرة بحق معتقلي إعلان دمشق الاثني عشر بالسجن لمدة ست سنوات، تحت ذرائع واهية.

فحكم بثلاث سنوات لكل منهم بتهمة إضعاف الشعور القومي، إضافة إلى ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، بعد ذلك دمج الحكمين وحكمهم بثلاث سنوات فقط، ثم قرر بتخفيض الحكم إلى سنتين ونصف، علماً أن هذا القرار قابل للطعن.

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يدين ويستنكر انتهاك سلطات الاحتلال الأميركي للعراق للأراضي السورية وقتل المدنيين العزل .

فحق الحياة وحق سيادة الدول حق كفلتة القوانين والشرائع الدولية، وما أقدمت علية السلطات الأميركية جريمة ضد المدنيين العزل وإرهاب دولة، وخرقاً واضحاً للمادة الثانية لميثاق الأمم المتحدة والتي تنص " على كافة الأعضاء فض منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية، ويمتنع أعضائها عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة".

المركز يطالب كافة منظمات حقوق الإنسان في سورية للتضامن والعمل على رفع مذكرة مشتركة لأمين العام للأمم المتحدة تطالب فيها بإدانة هذا العمل الإرهابي بحق دولة ذات سيادة، كما نطالبه بفتح تحقيق عادل لتعويض المتضررين من هذا الانتهاك الإجرامي. كما نطالب كافة المنظمات والجمعيات العربية والدولية بإدانة هذا الانتهاك بحق سيادة الجمهورية العربية السورية.

كما يدين مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية انتهاك الحكومة السورية لحق حرية الرأي والتعبير، هذا الحق المكفول بمواد (25- 28-38) من الدستور السوري، لما أقدمت عليه من أحكام جائرة بحق معتقلي إعلان دمشق.

المركز يطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن معتقلي إعلان دمشق على اعتبار أن هذه المحاكمات سياسية بامتياز، ووقف كافة الانتهاكات بحق أصحاب الرأي والتعبير، كما يطالب المركز بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي في سورية.

فلا قوة للوطن السوري بدون حرية مواطنيه، هذه الحرية هي وحدها التي تمنع أي دولة مهما عظمت أو كبرت أن تفكر بانتهاك السيادة الوطنية أو قتل مواطنينا.

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

2008-10-29

www.dctcrs.org

www.mokarabat.com

dccls@bredband.net

-------------------------------

تصريح

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )أن محكمة الجنايات الأولى في دمشق ، قد قررت في صباح هذا اليوم الأربعاء 29/10/2008، و برئاسة القاضي محيي الدين حلاق ،الحكم على معتقلي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي ، بالسجن لمدة سنتين ونصف على كل منهم ، وذلك بتهمتي :

1- إضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 من قانون العقوبات السوري :

حيث " أنه من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت ، ومعاقبة كل منهم بالسجن ثلاث سنوات

 2- نقل أنباء كاذبة وفقا للمادة 286 :

1- يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

2 – إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل ومعاقبة كل منهم بالسجن ثلاث سنوات ".

و أكد ممثل المنظمة و الذي حضر وقائع الجلسة ان قاعة المحكمة قد شهدت حضوراً دبلوماسياً وحقوقياً ، بالإضافة إلى عدد من الناشطين وذوي المعتقلين و أنه قد تم تخفيف تين العقوبتين المذكورتين أعلاه لأسباب تقديرية ،لتصبح لمدة سنتين ونصف لكل منهم ، بالإضافة إلى حجر هؤلاء المحكوم عليهم ، وتجريدهم مدنياً ، و يعدّ الحكم قابلاً للطعن بالنقض

خلال ثلاثين يوما ً ، ومعتقلو إعلان دمشق هم :

أ‌.رياض سيف رئيس مكتب الأمانة

أ. طلال ابودان عضو المجلس الوطني

د. فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني

د. أحمد طعمة أمين سر المجلس الوطني

أ. أكرم البني أمين سر المجلس الوطني

الكاتب علي العبد الله عضو الأمانة العامة

أ. جبر الشوفي عضو الأمانة العامة

د. وليد البني عضو المجلس الوطني

أ. محمد حجي درويش عضو المجلس الوطني

د. ياسر العيتي عضو الأمانة العامة

أ.مروان العش عضو المجلس الوطني

الكاتب فايز سارة عضو المجلس الوطني

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في

سوريا ( DAD )  نطالب بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين وسواهم من

معتقلي الرأي في سجون البلاد ، بعد طي الاتهامات الموجهة إليهم  .

-الحرية لمعتقلي إعلان دمشق

-الحرية لجميع معتقلي الرأي في سجون البلاد.

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD)

29-10-2008

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

---------------------------

الحكم على معتقلي إعلان دمشق بالسجن سنتين ونصف

وسط حضور عدد كبير من نشطاء الشأن العام والمحامين إضافة لممثلي السفارات الغربية بدمشق وعائلات وأصدقاء المعتقلين عقدت محكمة الجنايات الأولى في القصر العدلي بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق جلستها الرابعة يوم الأربعاء 29-10-2008 في إطار محاكمة معتقلي "إعلان دمشق" ألاثني عشر.وكانت جلسة اليوم مخصصة للنطق بالحكم

واصدر القاضي حكمه بالسجن على المعتقلين ألاثني عشر بالسجن لمدة ست سنوات بحيث:

السجن ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي

السجن ثلاث سنوات بتهمة نشر اخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة

وقرر القاضي دغم العقوبتين الى السجن لثلاث سنوات ثم قرر تخفيض الحكم الى السجن لمدة سنتين ونصف

يذكر ان الحكم قابل للطعن .

ويذكر أن السلطات اعتقلت كلا من : رياض سيف رئيس مكتب أمانة إعلان دمشق ود. فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق وأميني السر أحمد طعمه و أكرم البني وأعضاء الأمانة العامة: علي العبد الله و جبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي وأعضاء المجلس الوطني: محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة و طلال أبو دان , حيث اعتقلوا على عدة دفعات عقب انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في 1/12/2007، والذي حضره حوالي 163 شخص انتخبوا هيئاته القيادية وأصدر بيانه الختامي، الذي طالب بإقامة نظام وطني ديمقراطي والعودة إلى سيادة الشعب وتداول السلطة..

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي "إعلان دمشق" ومحاكتهم طلقاء أثناء الاستئناف وإعلان براءتهم مما نسب إليهم ووقف كافة الملاحقات الأمنية والقضائية بحق أصحاب الرأي والإفراج عن باقي معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان . وفي ذلك دعم للشعور القومي وتأكيد لوحدة الوطن وضمان لحقوق المواطن بالتعبير عن رأيه بحرية والذي كفله له الدستور السوري والشرعة الدولية لحقوق الإنسان .

ان المنظمة الوطنية تعبر عن صدمتها بهذا الحكم باعتبار أن المتهمين مارسوا حقهم في إبداء الرأي والتعبير المنصوص عليها في عدد من مواد الدستور السوري أهمها

-المادة 25 التي نصت " الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم. وان سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة. ...

 -وكذلك المادة 26 التي نصت : "لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك".

-وأيضاً المادة 38 التي نصت "لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الاخرى وان يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة و النشر وفقا للقانون....

29-10 -2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

--------------------------------

محكمة الجنايات الأولى بدمشق تصدر حكمها بقضية إعلان دمشق

بيان

في جلسة علنية حضرها ممثلون عن السفارات الغربية في دمشق وسط حضورلافت لمراقبين عن مؤسسات المجتمع المدني في سوريا وبوجود عدد من المحامين وأقارب المعتقلين والعديد من المهتمين بالشأن العام في سوريا ، أصدرت اليوم محكمة الجنايات الأولى في دمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق حكمها بحق معتقلي إعلان دمشق :  رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و. فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني : أحمد طعمة و أكرم البني وأعضاء الأمانة العامة: علي العبد الله و جبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي وأعضاء المجلس الوطني: محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة و طلال ابودان.

وقد قررت المحكمة :

1. تجريم جميع المتهمين بجناية إضعاف الشعور القومي والحكم عليهم بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاثة سنوات وذلك سندا للمادة ( 285 ) من قانون العقوبات السوري

2. تجريم جميع المتهمين بجناية نقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة والحكم عليهم بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاثة سنوات سندا للمادة ( 286 ) من قانون العقوبات السوري  .

3. دمج العقوبتين بحيث تصبح مدة العقوبة الاعتقال المؤقت لمدة ثلاثة سنوات.

4. وللاسباب المخففة التقديرية جعل مدة العقوبة الاعتقال المؤقت لمدة سنتين ونصف .

5. حجرهم وتجريدهم من حقوقهم المدنية .

6. تضمينهم الرسوم والمجهود الحربي .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعرب عن صدمتها لهذه الأحكام الجائرة التي جاءت لتؤكد مخاوفنا من عدم توفر شروط المحاكمة العادلة للمتهمين في هذه القضية  وعدم إلتزام المحكمة بالمبادئ الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان الواردة في الدستور السوري النافذ وللمبادئ الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي إنضمت إليه الحكومة السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /3 / تاريخ 12 / 1 / 1969 ودخل الجسم التشريعي السوري بصفته معاهدة دولية مصدقة اصولا فأصبح نافذا على جميع السلطات فإنها ترى في هذه الأحكام إشارة جديدة على إصرار الحكومة السورية على التعامل مع الحراك السياسي المدني والسلمي بطريقة تعطي دلالات واضحة على عدم إحترامها للحريات الأساسية التي كفلها الدستور والمعاهدات الدولية التي إنضمت إليها .

دمشق 29 /10 / 2008

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil  00963 933299555    Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com   www.shrl.org

-----------------------

القضاء  العسكري يحاكم ناشطا  سوريا متعاطفا مع  إعلان دمشق

مثل  اليوم  الأربعاء 29/10/2008 أمام قاضي  الفرد  العسكري  الخامس  بدمشق  الناشط  السوري  المهندس  مصطفى الدالاتي "المتعاطف " مع إعلان دمشق  للتغير  الوطني  الديمقراطي المعارض وعضو  لجنة  الحوار  الوطني  لمحاكمته بتهمة  نشر  أنباء  كاذبة  وفقا  للمادة 287 من  قانون  العقوبات السوري   والانخراط  بجمعية سياسية  بدون  "إذن الحكومة"وفقا للمادة  288 من  قانون العقوبات وأجلت الجلسة إلى  10 /11/2008 بناء على  طلب  المحامي خليل معتوق  لتقديم مذكرة  الدفاع.

وخلال  جلسة  اليوم  أنكر  الناشط  السوري  مصطفى الدالاتي الجرائم  المسندة  إليه وقال  "انني فقط  متعاطف مع إعلان دمشق  للتغير  الوطني  الديمقراطي وكنت  عضوا في لجنة  الحوار  الوطني  الديمقراطي  في  الزبداني وكان هدفنا تفعيل  الحياة  السياسية  والعمل  على  إصلاح  سياسي  حقيقي ولم  التق  في  بيروت  بجماعة  14 آذار  ولم  التق  بمأمون الحمصي وهذه  الأقوال  انتزعت  مني  تحت  الضغط  في  المخابرات  وسفري  الى  لبنان  والاردن  كان  بقصد  العمل وانا عضو  في  الحزب  الشيوعي  السوري  منذ  عام  1970 ".

جدير  بالذكر ان  الناشط  مصطفى الدالاتي اعتقل في 9/6/2008 من قبل الامن  العسكري  بدمشق واحيل  الى  القضاء  العسكري  في 16/7/2008 بجرائم تغير الدستور  بالقوة والنيل  من  هيبة  الدولة والانتساب  الى  جمعية محظورة واصدر قاضي  التحقيق  العسكري  الثاني  بدمشق  قرارا قضى  بمنع  محاكمته بجرم  تغير  الدستور  بالقوة  و جرم  النيل  من  هيبة  الدولة وظن   عليه  بتهمة 1- اذاعة انباء كاذبة  في  الخارج  2- الانخراط  بجمعية  سياسية  بدون  اذن الحكومة .

وكانت محكمة الجنايات الأولى بدمشق اصدرت اليوم  الاربعاء  حكمها  السياسي با لسجن  سنتين ونصف  السنة على  اثني  عشر عضوا  من قياديي اعلان دمشق هم: رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس ( أحمد طعمة - أكرم البني )و أعضاء الأمانة العامة (علي العبد الله - جبر الشوفي - ياسر العيتي)وأعضاء المجلس الوطني ( طلال ابودان - وليد البني - محمد حجي درويش - مروان العش - فايز سارة )

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب الانسان  السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن المهندس  مصطفى الدالاتي و عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي .

29/10/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00963933269562

------------------------

خبر صحفي حول الحكم بالسجن لمدة سنتين ونصف على معتقلي إعلان دمشق :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أن محكمة الجنايات الأولى في دمشق ، قد قررت في صباح هذا اليوم الأربعاء 29/10/2008، و برئاسة القاضي محيي الدين حلاق ،الحكم على معتقلي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي ، بالسجن لمدة سنتين ونصف على كل منهم ، وذلك بتهمتي :

1- إضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 من قانون العقوبات السوري :

حيث " أنه من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت ، ومعاقبة كل منهم بالسجن ثلاث سنوات

 2- نقل أنباء كاذبة وفقا للمادة 286 :

1- يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

2 – إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل) ومعاقبة كل منهم بالسجن ثلاث سنوات ".

و في تفاصيل الخبر بحسب ممثل منظمتنا ، الذي حضر وقائع الجلسة ، وكانت قاعة المحكمة قد شهدت حضوراً دبلوماسياً وحقوقياً ، بالإضافة إلى عدد من الناشطين وذوي المعتقلين و أنه قد تم تخفيف تين العقوبتين المذكورتين أعلاه لأسباب تقديرية ،لتصبح لمدة سنتين ونصف لكل منهم ، بالإضافة إلى حجر هؤلاء المحكوم عليهم ، وتجريدهم مدنياً ، و يعدّ الحكم قابلاً للطعن بالنقض خلال ثلاثين يوما ً ، ومعتقلو إعلان دمشق هم :

أ‌.رياض سيف رئيس مكتب الأمانة

أ. طلال ابودان عضو المجلس الوطني

د. فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني

د. أحمد طعمة أمين سر المجلس الوطني

أ. أكرم البني أمين سر المجلس الوطني

الكاتب علي العبد الله عضو الأمانة العامة

أ. جبر الشوفي عضو الأمانة العامة

د. وليد البني عضو المجلس الوطني

أ. محمد حجي درويش عضو مجلس الوطني

د. ياسر العيتي عضو الأمانة العامة

أ.مروان العش عضو المجلس الوطني

الكاتب السوري فايز سارة عضو المجلس الوطني

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ،إذ ترى في الحكم الذي صدر بحق معتقلي إعلان دمشق ، إنما قد صدرعلى خلفية الرأي ، فهي تطالب بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين وسواهم من معتقلي الرأي في سجون البلاد ، بعد طي الاتهامات الموجهة إليهم

-الحرية لمعتقلي إعلان دمشق

-الحرية لجميع معتقلي الرأي في سجون البلاد.

دمشق 29-10-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

---------------------------

الحكم  على  معتقلي  إعلان دمشق  بالسجن لمدة سنتين وستة  أشهر

قررت محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق بالاتفاق اليوم الأربعاء 29/10/2008 تجريم  معتقلي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي بجنايتي 1- إضعاف  الشعور  القومي  وفقا للمادة 285 من قانون  العقوبات  السوري  ومعاقبة كل منهم بالسجن  ثلاث سنوات 2- نقل أنباء كاذبة  وفقا للمادة  286 من  قانون العقوبات  ومعاقبة  كل  منهم  بالسجن  ثلاث  سنوات  .

دغم العقوبتين وللأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة لمدة سنتين ونصف لكل منهم وحجرهم وتجريدهم مدنيا والحكم قابل للطعن بالنقض خلال ثلاثين يوميا

وبعد صدور الأحكام بدأ التصفيق لمدة خمس دقائق من قبل الحضور والمعتقلين احتجاجا على الأحكام الصادرة. 

جدير بالذكر ان معتقلي إعلان دمشق الذين صدرت الاحكام بحقهم  اليوم   هم: رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس ( أحمد طعمة - أكرم البني )و أعضاء الأمانة العامة (علي العبد الله - جبر الشوفي - ياسر العيتي)وأعضاء المجلس الوطني ( طلال ابودان - وليد البني - محمد حجي درويش - مروان العش - فايز سارة )

وكانت السلطات الأمنية السورية شنت حملة اعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق بعد انعقاد مؤتمره الأول في 1/12/2007

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يعتبر هذه  الاحكام  احكاما  سياسة  لمعتقلي  اعلان  دمشق   وضد المعارضة  السورية  جميعا  من  اجل  اسكات  أي  راي  اخر  خارج  راي  السلطة  وهذا  القرار  لم يستند  الى  أي  سند قانوني  وصدر فقط  بناء على  التحقيقات  الامنية  ولم  تثبت  النيابة  العامة  ادعاءتها  اطلاقا 

وفي  الوقت  ذاته  يطالب المرصد  السوري لحقوق  الانسان  السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي .

29/10/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

-------------------------

محكمة الجنايات الأولى تحكم بالسجن على قادة إعلان دمشق

أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق حكمها على قادة إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي : الدكتورة فداء أكرم الحوراني رئيسة المجلس الوطني، والأستاذ رياض سيف رئيس مكتب الأمانة العامة للمجلس الوطني، وأميني سر المجلس الوطني : الدكتور أحمد طعمة الخضر والكاتب أكرم البني وأعضاء الأمانة العامة: الكاتب علي العبد الله والناقد  جبر الشوفي والدكتور وليد البني والدكتور ياسر العيتي وأعضاء المجلس الوطني: الصيدلي محمد حجي درويش والمهندس مروان العش والكاتب فايز سارة والفنان التشكيلي طلال ابودان.

وجاء في قرار المحكمة:

1- تجريم المتهمين بجناية إضعاف الشعور القومي والحكم عليهم بالاعتقال المؤقت لمدة 3 سنوات بموجب المادة 285.

2- تجريم المتهمين بجناية نقل أخبار كاذبة من شأنها توهين نفسية الأمة والحكم عليهم بالاعتقال المؤقت لمدة 3 سنوات بموجب المادة 286

3-  دغم العقوبتين ثم تخفيض مدة العقوبة إلى سنتين ونصف

4-  حجر المتهمين وتجريدهم من حقوقهم المدنية وتضمينهم الرسوم المترتبة

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعرب عن قناعتها بأن الحكم الصادر على قادة إعلان دمشق هو حكم سياسي ولا يمت إلى القضاء النزيه بصلة. فالمحكمة لم تلتزم أحكام الدستور السوري والمعاهدات التي انضمت إليها سورية والتي تتيح حرية التعبير عن الرأي وحرية العمل الإيجابي في الشأن العام. بالإضافة إلى ذلك فإن الاعتقال حصل خارج نطاق القانون، وكانت المحاكمة جائرة لم يتاح فيها للمتهمين الدفاع عن أنفسهم ولم تتوفر لهم الضمانات الأساسية التي كفلها لهم الدستور السوري والمعاهدات الدولية. وتعرض بعض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة وعزل بعضهم الآخر في زنزانات إنفرادية أو مع معتقلين بجرائم جنائية.

ولذلك فاللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين الأحكام الصادرة وتطالب الرئيس بشار الأسد أن يبطلها فوراً ويطلق سراح المعتقلين ويوقف العمل بقوانين حالة الطوارئ ويغلق ملف الاعتقال التعسفي والعشوائي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

29/10/2008

خلفية الموضوع:

اجتمع مجلس إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في 1/12/2007 وانتخب أمانة عامة وقيادة للإعلان، وبعد ذلك بأيام بدأت مخابرات أمن الدولة بحملة من الاعتقالات طالت العشرات، ونقتصر هنا على ذكر الذين صدرت بحقهم  أحكام في هذا اليوم:

1-  أحمد طعمة الخضر- دير الزور – مواليد 1965 – طبيب أسنان – اعتقل في 9/12/2007

2- أكرم البني – حماة – مواليد 1956 – كاتب وصحافي – اعتقل في 9/12/2007 – معتقل سابق لمدة 17 سنة

3- علي العبد الله – دير الزور – مواليد 1950 – كاتب وصحافي – اعتقل في 17/12/2007 – اعتقل 3 مرات قبل ذلك

4- ياسر العيتي – دمشق – مواليد 1968 – طبيب اخصائي بالأمراض الباطنية وكاتب وشاعر- اعتقل في 17/12/2007

5-  جبر الشوفي – السويداء – مواليد 1947- ناقد ادبي – اعتقل في 9/12/2007

6- فداء أكرم الحوراني – حماة – مواليد 1956 – طبيبة نسائية ومديرة مستشفى الحوراني بحماة – اعتقلت في 16/12/2007

7- وليد البني – التل/ريف دمشق – مواليد 1964 – طبيب إخصائي في الأنف والأذن والحنجرة – اعتقل في 17/12/2007

8- فايز سارة – ريف دمشق – مواليد 1950 – صحافي ومراسل وكاتب – اعتقل في 2/1/2008

9- محمد حجي درويش – جسر الشغور/إدلب – مواليد 1960 – كيميائي مدير معمل أدوية بحلب- اعتقل في 7/1/2008

10- مروان العش – الزبداني/ ريف دمشق – مواليد 1956 – مهندس جيولوجي – اعتقل في 15/1/2008

11- رياض سيف – دمشق – مواليد 1946 – صناعي – اعتقل في 28/1/2008

 

12- طلال أبو دان – حلب – مواليد 1953 – فنان تشكيلي ونحات – اعتقل في 30/1/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

-----------------------------

بيان

الحركة تدين الأحكام الجائرة بحق معتقلي قيادات إعلان دمشق وتدعو لاستمرار النضال من أجل الإفراج عنهم

الأربعاء 29 تشرين الأول/أكتوبر 2008

أقدم النظام الديكتاتوري في سورية صباح هذا اليوم على الإيعاز لقضائه الفاسد بإنزال أحكام قاسية بحق معتقلي قيادات إعلان دمشق الذين مارسوا حقهم الدستوري والقانوني والأخلاقي في التعبير عن حبهم لبلدهم وشعبهم، والذين عبروا بنفوس أبية لا ترضى الظلم والهوان عن إرادتهم الصادقة في تقديم كل ما هو خير لوطنهم، وعن خيارهم الحر في التعبير عن رأيهم. فقد صدرت أحكام بالسجن لسنتين ونصف بحق زمرة من أحرار سورية من قيادات إعلان دمشق وهم: رياض سيف رئيس مكتب الأمانة لإعلان دمشق، و د. فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق، ود. أحمد طعمة وأكرم البني أميني سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، وأعضاء في الأمانة العامة لإعلان دمشق: د. ياسر العيتي، علي العبد الله، جبر الشوفي، د. وليد البني وأعضاء في المجلس الوطني لإعلان دمشق: فايز سارة، مروان العش، طلال أبو دان، محمد حجي درويش.

إن محاولة النظام المفضوحة والمتكررة لإخضاع القضاء وتوريطه وإجباره مرة أخرى على لعب دور واجهة قانونية للنيل من أحرار وشرفاء سورية لن تزيد النظام السوري إلا ضعفاً وعزلة عن الشعب. خاصة وأنها تأتي في وقت يعجز فيه النظام حتى عن الحد الأدنى من واجباته في حماية الأراضي السورية، ويوجه جل قوته في محاربة كل ما هو وطني وحر وشريف ويسعى بكل كيد إلى إسكات كل صوت حر.

إن حركة العدالة والبناء ترى أن هذه الأحكام الجائرة تأتي في سياق مراهنة النظام على إحباط المجلس الوطني لائتلاف ''إعلان دمشق'' الذي جمع لأول مرة مختلف الأحزاب والفصائل والشخصيات السياسية المعارضة في الداخل بهدف التغيير السلمي والديمقراطي، وتعبر بشكل واضح عن خوف النظام من تقدم المعارضة أي خطوة إلى الأمام في مواجهة الديكتاتورية والاستبداد. إن الحركة تدعو الشعب السوري وجميع فصائل المعارضة الوطنية وكل المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني للاستمرار في النضال السلمي والمشروع من أجل الإفراج عن معتقلي قيادات إعلان دمشق، ومواصلة العمل على تحقيق الحرية والديمقراطية في سورية.

حركة العدالة والبناء

www.ForSyria.org

 info@forsyria.org

----------------------------

بيان

1- لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2- لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

لمادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيان

السلطات الأمنية السورية

تمنع الأستاذ محمد ملص من السفر

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفقاً لمصادر حقوقية سورية مطلعة، أن السلطات السورية أقدمت

على اتخاذ إجراء منع السفر بحق المخرج السوري العالمي الأستاذ محمد ملص عضو مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ).

حيث تم منعه من السفر في الساعة الرابعة من فجر يوم الأحد 26 / 10 / 2008 وإعادته من مطار دمشق الدولي حيث كان متوجهاً إلى دولة الإمارات لحضور برنامج تلفزيوني خاص بقناة الجزيرة الفضائية.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ندين ونستنكر هذا الإجراء العقابي التعسفي بحق المخرج السوري العالمي الأستاذ محمد ملص ونعلن تضامننا الكامل معه ومع جميع المواطنين السوريين في حقهم القانوني بالسفر خارج البلاد أو بالعودة إليها ونعرب عن قلقنا الشديد إزاء توسيع قوائم المنع من السفر في سوريا و التي باتت تطال غالبية النشطاء السياسيين وناشطي حقوق الإنسان و المجتمع المدني ونطالب القيادة السياسية بالتدخل لدى الأجهزة الأمنية للحؤول دون هذا الإجراء العقابي سيما وأن المنع من السفر مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه:

 ( لكل مواطن الحق في التنقل في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة ).

كما أن المنع من السفر عقوبة لا نص عليها قانوناً وهو ما يشكل خرقاً للمادة التاسعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه: ( لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني ) والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السفر.

كما أن بلاغات منع السفر الصادرة عن إدارات المخابرات المختلفة دونما قرار قضائي مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في  سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص:

 ( حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون ).

هذا عدا عن أن المنع من السفر في جوهره مخالف للاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي سبق لسوريا وأن وقعت وصادقت عليها.

ونطالب السلطات السورية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها والعمل على إطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء جميع الأوامر العرفية و في مقدمتها بلاغات المنع من السفر على طريق دولة الحق و القانون والمؤسسات.

28 / 10 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

---------------------------------

منع سفر المخرج السوري محمد ملص

بتاريخ الأحد 26-10-2008 ، منعت أجهزة الأمن السوريّة المخرج السوري العالمي محمد ملص من السفر.

حيث فوجئ ملص عندما كان يهم بالسفر من مطار دمشق الدولي متوجها لباريس ومن ثم الى روما أن هناك بلاغاً امنيا يعود الى إحدى الجهات الأمنية يمنعه من السفر صادر بتاريخ 19-9-2008.

ولدى مراجعة ملص الجهة الأمنية المعنية لم يعرف سبب المنع لكنه تقدم بطلب لرفع المنع الغير مبرر,خاصة ان هذا المنع قد سبب له خسائر مادية ومعنوية بالغة خاصة وان ملص يقوم حالياً بإخراج فيلم بعنوان "محارم" لصالح قناة الجزيرة أطفال وهو مرتبط بحجوزات سابقة مع استوديوهات للصوت ومختبرات سينمائية في باريس ورما...

إنّ المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة، إذ تعتبر قرار منع المخرج محمد ملص من السفر مخالفا" للقانون والدستور،لأنه لم يصدر عن القضاء ،و إنمّا صدر عن الأجهزة الأمنية دون تقديم أيّ تفسير لهذا القرار، تذكّر السلطات السورية بان أجهزة الأمن في سوريّة تتحفظ على سفر عدد غير قليل من المواطنين السوريين، وتعرقل أعمالهم،و تنتهك بذلك حقوقهم التي كفلها لهم الدستور السوري.

والمنظّمة إذ تدين هذا الأسلوب المخالف للدستور تطالب السلطات السوريّة إلغاء جميع القيود على سفر المواطنين ما لم تكن صادرة عن القضاء الدستوري المختصّ .

27-10-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

------------------------------

تصريح ماف حول منع المخرج السينمائي محمد ملص من السفر :

1-لكلّ فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2-لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده. المادة الثانية عشر

من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أنه تم ّ منع الفنان المخرج السينمائي السوري محمد ملص من السفر إلى خارج البلاد ، وذلك في عصر يوم الأحد 26/10/2008 ، و تم إعادته من مطار دمشق الدولي ، حيث كان متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ،لحضور برنامج خاص بقناة الجزيرة الفضائية ، بل وبلغ - إضافة إلى ذلك- بأنه مطالب بمراجعة جهة أمنية على نحو فوري.

والأستاذ محمد ملص مخرج معروف من مواليد القنيطرة عام 1945، عضو نقابة الفنانين في سوريا  تخرج في دار المعلمين وعمل في مجال التدريس بين فترتي 1965 و1968، ومن ثم سافر في العام إلى 1974  إلى روسيا بغرض دراسة الإخراج السينمائي والاتصالات ، ليعود إلى وطنه ، و ليعمل في إخراج أفلام وثائقية للتلفزيون السوري.

ومن أهم أعمال الأستاذ ملص التوثيقية : فيلم "المنام" المصور في المخيمات الفلسطينية عام 1980 ، وفيلم "كل شيء على ما يرام سيدي الضابط" الذي يتناول قضية المعتقلين السياسيين.

وفي عام 1984 أخرج أول أفلامه الروائية "أحلام المدينة" الذي نال جائزة التانيت الذهبي في مهرجان قرطاج السينمائي والسعفة الذهبية في مهرجان فالنسيا، وفي 1992 أخرج فيلمه الروائي الثاني "الليل" الذي نال أيضاً جائزة التانيت الذهبي في مهرجان قرطاج ، وأخرج فيلم المهد.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف ، إذ تشهد اتساع دائرة الممنوعين من السفر ، على نحو مقلق ،من بين الكتاب والصحفيين والفنانين والمثقفين والناشطين ، بل والمواطنين بعامة ، فهي تطالب الجهات المعنية بإلغاء منع السفر عن مجمل هؤلاء ، وتحت أية تسمية أو ذريعة كان ، لأن مثل هذا المنع هو انتهاك لحقوق الإنسان ، ناهيك عن أنه غير حضاري ، وغير لائق بسمعة بلدنا.

دمشق  28-10-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

--------------------------------------

الحرية لمعتقلي الرأي في سوريا

تصريح عن العضو القيادي في حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا

"ربحان رمضان"

نشر المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد) اليوم نبأ اعتقال عضوين قياديين في حزب آزادي الكردي في سوريا ليلة البارحة الواقع في 26/10/2008 وهما كل من الأستاذان سعدون محمود شيخو من مواليد الحسكة رأس العين لعام 1966 و محمد سعيد حسين العمر الملقب بأبو عصام من مواليد ديريك – رميلان لعام1955 من قبل دوريتين أمنيتين تابعتين للأمن العسكري حيث اقتادتهم حسب البيان الى القامشلي فور الاعتقال .

إننا في حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا وفي الوقت الذي ندين فيه هذا الاعتقال نعبر إدانتنا وشجبنا لما تقدم عليه أجهزةالأمن والمخابرات ضد أبناء شعبنا وحركتنا الوطنية ونعلن  شجبنا واستنكارنا للقمع الذي تعانيه حركتنا الوطنية في الوقت الذي تدخل فيه قوة عسكرية أمريكية دون أية مقاومة تذكر .

إننا نطالب النظام بوقف حملة الاعتقالات الجارية في البلاد ، والتوجه إلى مصالحة الحركة الوطنية السورية بعربها وأكرادها  ، نطالب النطام بالافراج الفوري عن الأستاذين سعدون محمود شيخو ومحمد سعيد حسين العمر و كافة معتقلي الرأي   دون قيد أو شرط .

ربحان رمضان

العضو القيادي في حزب الاتحاد الشعبي الكردي

في سوريا

27/11/2008

------------------------------------

تصريح حول اعتقال عضوين قياديين كرديين :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ،من مصادر مطلعة أنه  تم في  مساء الأحد 26-10-2008اعتقال عضوين في الهيئة القيادية في حزب آزادي الكردي في سوريا وهما كل من السيدين : سعدون محمود شيخو  ومحمد سعيد حسين.

حيث داهمت دورية تابعة للأمن العسكري منزل الأستاذ سعدون محمود شيخو من مواليد رأس العين" سري كانيي " 1966  في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء الأحد 26-10-2008 ، كي تداهم دورية أخرى تابعة للجهاز نفسه بعد ساعة واحدة  أخرى من الليلة نفسها ، منزل الأستاذ محمد سعيد حسين العمر والملقب ب"أبو عصام " من مواليد1955– رميلان – المالكية " ديرك" .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ تستنكر  أسلوب اعتقال هذين المواطنين  بهذه الطريقة غير اللائقة،  ولاسيما أن هذا الاعتقال وغيره من الاعتقالات ، يتم ّدون أية مذكرات  قضائية ، و بشكل غير قانوني ، فهي تطالب بإطلاق سراح هذين الناشطين السياسيين ، مادام أن اعتقالهما قد تم ّ على خلفية الرأي من موقفهما ، كما إن المنظمة تطالب بإنهاء أسلوب المداهمات التي تخلق الهلع والذّعر بين المواطنين ، وتطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

دمشق  27-10-2008

منظمة حقوق الإنسان  في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

--------------------------------------

اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين

الاعتداء الأمريكي على أرواح مدنيين آمنين

أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان الإعتداء الذي قامت به مروحيات أمريكية على مواطنين آمنين في منطقة البوكمال داخل الحدود السورية يوم أمس (26/10/2008).

 وقال المتحدث الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان: " إن الهجوم الذي قامت به مروحيات أمريكية والذي ذهب ضحيته العديد من الأرواح البريئة مخالف لقواعد القانون الدولي وفيه استهانة بالروح الإنسانية المكرمة التي لا يجوز إزهاقها بصورة تعسفية ".

ودعا الناطق إلى تحقيق تقوم به منظمة الأمم المتحدة للوقوف على حقائق الاعتداء وتفصيلاته وتداعياته على حياة العديد من الأفراد والأسر والتعويض عليهم وبيان الأسباب الحقيقية لهذا الاعتداء وضمان عدم تكراره على الأرواح والممتلكات.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

27/10/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

------------------------------------

بيان

يا أبناء شعبنا الكردي – يا جماهير شعبنا السوري بمختلف مكوناته

أيتها القوى الوطنية الديمقراطية في سوريا – منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني

تعرض ويتعرض شعبنا الكردي منذ استلام البعث السلطة إلى سلسلة متصاعدة من الإجراءات الشوفينية والسياسية والعنصرية والتي تستهدف وجوده القومي كثاني أكبر قومية في البلاد من خلال سياسة شوفينية ممنهجة ومتراكمة . إذ لم يكتف النظام في سوريا بالإبقاء على الإحصاء الرجعي الجائر وتطبيق الحزام العنصري الشوفيني الرجعي المقيت ، سياسات التعريب الشاملة وتضييق فرص العمل أمام الكرد ، ومعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية ، بل صعدت من هذه السياسات العنصرية والتي اتخذت طابعاً تصعيدياً منذ شهر آذار 2004 فازداد القمع والتنكيل ضد الشعب الكردي ، وازدادت الاعتقالات والملاحقات الأمنية ، ووصلت إلى حد القتل لأبناء شعبنا ليس لأي سبب سوى أنهم أكراد ويطالبون بالمساواة والتمتع بخصوصيتهم القومية .

ثم جاء المرسوم /49/ بتاريخ 10/9/2008 والذي يمنع وضع أي من إشارات الدعاوي والرهن والحجوزات والقسمة والتخصيص على صحيفة العقار في المناطق الحدودية سواء كان العقار ضمن المخطط التنظيمي للمدينة أو خارجه ، أو إشغاله عن طريق الاستثمار أو الاستئجار لمدة تزيد عن ثلاث سنوات إلا بعد الحصول على الترخيص القانوني من وزارة الداخلية  بعد أخذ موافقة وزارتي الدفاع والزراعة وبالتالي موافقة الجهات الأمنية المرتبطة بتلك القرارات .

ومعروف لكل ذي بصيرة في سوريا بأن الحصول على الترخيص العام لأبناء شعبنا الكردي شبه مستحيل ، وقد أكدت العقود الماضية من التعامل مع الترخيص هذا الأمر .

إن المرسوم /49/ لو تم تطبيقه يعني عملياً ليس حرمان أبناء شعبنا الكردي من أية استملاكات جديدة وحسب بل تجريدهم أيضاً من ملكياتهم الخاصة للعقارات ، وبتراكمه مع السياسات والممارسات الشوفينية الأخرى يعني الشلل شبه التام للنشاط الاقتصادي في المناطق الكردية ، ويعني الجوع الحتمي لمعظم أبناء شعبنا ، الأمر الذي سيدفعه إلى الهجرة القسرية الجماعية إلى المحافظات السورية الأخرى والهجرة إلى خارج الوطن ، وهذا ما يهدد وجوده التاريخي والقومي ، ويعرض السلم الأهلي إلى مخاطر جمة ، ويسبب الفوضى وضياع الحقوق الذي يحدثه هذا المرسوم وبالتالي يشكل كارثة اقتصادية واجتماعية وديمغرافية لأبناء شعبنا الكردي في سوريا ، الأمر الذي يتطلب منه تحفيز كل قواه والوقوف صفاً واحداً شعباً وحركة سياسية لمقاومة هذه المشاريع الشوفينية وتصعيد النضال الوطني الديمقراطي السلمي داخل البلاد وخارجها حتى إلغاء المرسوم /49/ وكافة سياسات التميز الأخرى المطبقة بحق شعبنا ومعالجة آثارها وتداعياتها ، وإيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية في سوريا عبر الإقرار الدستوري بوجود الشعب الكردي  كشعب أصيل ويشكل ثاني أكبر قومية في البلاد .

لذا فإننا ندعو أبناء شعبنا السوري عرباً وكرداً وآشوريين ومختلف أطياف المجتمع السوري إلى التعاون والتعاضد والتكاتف من أجل تحقيق إصلاحات ديمقراطية حقيقية في سوريا وإقامة دولة المساواة والقانون والعدالة .

وندعو أبناء شعبنا الذين يشملهم هذا المرسوم إلى التظاهر والاحتجاج يوم الأحد 2/11/2008 في الساعة الحادية عشرة صباحاً أمام مبنى البرلمان السوري في دمشق بدلاً من يوم الخميس 30/10/2008 لطي هذا المرسوم ، كما ندعو المشاركين إلى الالتزام بالانضباط ، والالتزام بالشعارات واللافتات المتفق عليها .

26 تشرين أول 2008

الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (( البارتي ))

حزب المساواة الديمقراطي الكردي

الحزب الوطني الديمقراطي الكردي

حزب يكيتي الكردي في سوريا

حزب آزادي الكردي في سوريا

الحزب اليساري الكردي

تيار المستقبل الكردي

-----------------------------------

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

اعتقال عضوي الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي

الأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والأستاذ سعدون محمود شيخو

قامت دورية مدججة بالسلاح تابعة للأمن العسكري في مدينة رأس العين – محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 26 / 10/ 2008 باعتقال الأستاذ سعدون محمود شيخو والدته نوره تولد 1966 عضو الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة  رأس العين – طريق الدرباسية.

كما قامت أيضاً دورية مدججة بالسلاح تابعة للأمن العسكري في مدينة رميلان – محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الأحد 26 – 27 / 10 / 2008 باعتقال الأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والدته فاطمة تولد 1955 عضو الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة رميلان ومصادرة بعض الأوراق والكومبيوتر من المنزل.

  وقد تم الاعتقال بالنسبة للاثنين بطريقة بوليسية من خلال مداهمة المنزل من قبل الدوريتين المذكورتين وخلافاً للقانون بدون وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، ودون أن يعرف أسباب الاعتقال. ولا يزالا حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD  )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال الأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والأستاذ سعدون محمود شيخو ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهما، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

  أن اعتقال الأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والأستاذ سعدون محمود شيخو يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقالهما انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 

  ونطالب بالإفراج الفوري عنهما وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

  كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

27 / 10 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

------------------------------

نداء لكشف مصير معتقلين من دير الزور

أفاد مصدر قريب من بعض المعتقلين المذكورين أدناه أنهم اعتقلوا تباعاً قبل عشرة أسابيع أي في النصف الأول من شهر آب/ أغسطس 2008 ، ولا يوجد سبب لاعتقالهم إلا أنهم متدينون ومن أصحاب التوجهات المعتدلة. وأفاد المصدر بأنه لا يمكنه وصفهم حتى معارضين لنظام الحكم القائم.  وقد اعتقلوا من منازلهم ومقار أعمالهم ، وهم :

1- محمد أمين الشوا (مدرس رياضيات في ثانويات دير الزور)

2- برهان جنيد (صاحب حانوت)

3- نبيل خليوي (عامل في أحد حقول البترول – 49 سنة- اعتقل في 13/8/2008 )

4- عبد الهادي السلامة ( طالب جامعي/ يدرس الأدب العربي)

5- بلال سفيان

6- سفيان ضميم

7- أحمد ضميم (وهما شقيقان)

8- إياد حسين

9- حسان محمد

10- محمد طه

11- ثابت الحسن

12- عبد الرزاق الكبيسي

وترددت أنباء حسب المصدر عن نقلهم إلى فرع فلسطين للتحقيق العسكري سيئ السمعة والذي يتبع المخابرات العسكرية،  لكنه لا يعرف عن مصيرهم شيئاً ولا عن مكان احتجازهم الفعلي ولا عن الأسباب التي دعت إلى اعتقالهم والتهم الموجهة إليهم.

وذكر المصدر أن أسر المعتقلين في غاية القلق على أحبائهم الذين اختفوا فور اعتقال أجهزة المخابرات لهم ويتوقون إلى معرفة مكان اعتقالهم وزيارتهم .

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدعو السلطات السورية إلى الكشف عن مكان اعتقال المواطنين المذكورين أعلاه وإطلاق سراحهم ، وإن كان ثمة مخالفات قانونية بحقهم فلتحاكمهم حسب الأصول القضائية أمام محاكم مدنية وهم يتمتعون بحريتهم وبحقهم في الدفاع عن أنفسهم.

وتطالب اللجنة السورية السلطات السورية بوقف الاعتقال التعسفي والعشوائي وإخفاء المواطنين وتعذيبهم وحرمانهم من حقوقهم التي كفلها لهم الدستور السوري. 

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

25/10/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

-----------------------------

تصريح المكتب الإعلامي لتيار المستقبل الكوردي في سوريا

حول استمرار الضغوط على المهندس مشعل التمو في سجن عدرا

لا زال المعارض الديمقراطي المهندس مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكوردي في سوريا ،  محتجزاً في سجن عدرا المركزي من قبل سلطات القمع والاستبداد في سوريا ، وهو سجين رأي وناشط في مجال حقوق الإنسان والشأن العام وكاتب له العديد من الكتابات والمقالات التي تعنى بالشأن السوري والإنساني، مع مجموعة من اللصوص وتجار المخدرات حيث أفادتنا المعلومات الواردة من السجن بان التمو يعاني من تمييز شديد في المعاملة ، وبأن قيادة السجن قد وضعت في المهجع الذي يتواجد فيه التمو  سجين جنائي يعاني من اختلال عقلي ونفسي ومصاب بمرض الهستيريا المدعو ديب مراد  ، بغية اهانته و الإساءة إليه وزيادة الضغط النفسي عليه ، وهي وسيلة جديدة تفتق عنها العقل الأمني القمعي السوري مؤخراً للضغط على المعتقلين السياسيين ومضايقتهم حتى وهم داخل أسوار السجون ، بغية ترهيبهم والحد من عزيمتهم وإرادتهم ، بعد أن فشلت كل الوسائل والأساليب القمعية والإرهابية الأخرى في تركيعهم ، كالضغط على ذوييهم وترويعهم وسد منافذ العمل في وجوههم ، ومحاربتهم حتى بلقمة العيش .

كما لم يسمح لذويه  بإدخال الحاجيات الخاصة وكتب اللغة الإنكليزية له ، إلا تلك التي طبعت في سوريا ، وممنوع حتى الآن من الدخول إلى مكتبة السجن ، ولم يعطى سرير للنوم عليه ، أسوة ببقية السجناء المتواجدين معه .

إننا نناشد منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني العالمية والمحلية وخاصة العفو الدولية ، بالتدخل الفوري للحد من الانتهاكات التي تحصل بحق سجين رأي ومناضل صلب مثل التمو ،  والعمل على إطلاقه فوراً دون قيد أو شرط ، كون  التمو لم يرتكب أي جرم يعاقب عليه القانون ، لان حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الإنسان المشمولة بالإعلان العالمي لحقوق الانسان

24/10/2008

المكتب الإعلامي

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

---------------------------------

أعدت هيئة الدفاع عن الأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكوردي في سوريا مذكرة  طعناً بقرار قاضي الإحالة برقم 253 تاريخ 20/10/2008 قدمه الوكيل القانوني  الأستاذ رديف مصطفى وهذا نصه :

مقام محكمة النقض الموقر ( غرفة الإحالة )

الطاعن  طالب إخلاء السبيل : هيئة الدفاع عن المهندس مشعل تمو الموقوف في سجن دمشق المركزي منذ اختفاءه بالنصف الثاني من الشهر الثامن من العام الحالي     

المطعون ضده : جهة الحق العام

القرار المطعون فيه: هو القرار الصادر عن قاضي الإحالة بدمشق رقم  486  تاريخ  18/9/2008    و المتضمن اتهام المدعى عليه بموجب المواد / 285 – 298 – 307 – 288- 287 /

الأســــــباب

الطعن مقدم خلال المدة القانونية فهو جدير بالقبول شكلاً إلا أننا و قبل الخوض في الأسباب الموضوعية للطعن نلتمس السماح لنا بعرض موجز للصورة الخلفية للمراحل التي مرت بها قضية الموكل لما في ذلك من أهمية للإحاطة بالحقيقة و التي يعتبر الوصول لها هدفاً لهيئتكم الإتهامية الموقرة .

أولاً : مقدمة لا بد منها

أوقف الموكل فجر يوم  15/8/2008  بينما كان في طريقه من مدينة القامشلي إلى حلب من قبل عناصر من جهاز المخابرات الجوية و التي سلمته فيما بعد لجهاز الأمن السياسي.

إبان فترة توقيفه الأولية  نسـجت الأجهزة الأمنية من وحي التصورات الذهنية تهماً جزافاً سداها و لحمتها أفانين الخيال ثم أحالة الضبوط  جميعاً للنيابة العامة بدمشق  التي استحضرت بدورها من مغلظات  التهم و أرقاماً لمواد عقابية تكفي  لمحاكمة أحد أهم أساطين الإجرام الدولي المنظم فيما لو ألقي القبض عليه.

تلك المواد العقابية التي درجت العادة على استجلابها في مثل هذه الحالات و التي يحاكم بموجبها أصحاب الرأي الأخر في سوريا.

مواد كإضعاف الشعور القومي أو الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية و الاقتتال الطائفي بحمل السلاح و أعمال النهب و السلب  أو تهم نشر الطائفية و تأسيس جمعية دولية و النيل من هيبة الدولة  ...... إلخ

و حمل الموكل لقاضي التحقيق الأول على هودج من مغلظات التهم  و منه لقاضي الإحالة الذي أصدر قراره الاتهامي المطعون فيه.

 و كان من الطبيعي أن يستند القرار الإتهامي في تعليله للتهم للألفاظ المجملة و العبارات الفضفاضة و التعابير العامة الرنانة و الطنانة في اتهام الموكل بما عزي إليه دون الخوض في نقاش حول ماهية الفعل المخالف للقانون الذي ارتكبه الموكل أو ماهية المواد القانونية و إرادة المشرع منها و رأي الفقه فيها و فيما انصرفت إليه إرادة المشرع من سنها و فيما إذا كان المقصود منها معاقبة أمثال الموكل ممن يعتبرون في عرف المدنية بمثابة ملح الأرض المعول عليها دفع حركة التاريخ للأمام نحو ما يرون أنه الخير لوطنهم و لأبنائهم من بعدهم.

و من النادر أن نجد على أرض الواقع ستة تهم جرمية اثنان منها جنائية تصل عقوبتها للإعدام و الباقي جنحية يمكن حملها و تعليلها على خلفية بيان رأي لمجموعة فكرية ثقافية تدعوا لأن تكون سوريا وطناً أجمل لجميع السوريين.

باعتماد الأسلوب السلمي التدريجي للمطالبة بالديمقراطية و بمزيد من الحرية و مكافحة الفساد و تحقيق العدالة و المساواة المجتمعية و بالقطع مع كافة المشاريع العنفية في إطار وحدة سـوريا أرضاً و شعباً  .

و من النادر أن يتمكن قاضي جزائي من حمل فقرات حكمية تتضمن مثل هذا الثقل الاتهامي

- جناية العدوان الهادف لإثارة الحرب الأهلية و الإقتتال الطائفي بوسائل محددة كتسليح السوريين أو حملهم على حمل السلاح و النهب و السلب و القتل و التخريب على خلفية تعبير عن رأي.

 - جناية إضعاف الشعور القومي لأمة بأسرها على خلفية تصريح برأي.

هذا عدا عن باقة الجنح المتنوعة  من جمعية سرية ذات أهداف دولية .... لنشر الفتن الطائفية.... للنيل من هيبة الدولة في الخارج.....

كل هذا الثقل الإتهام

يحّمل

على خلفية تعبير عن رأي سلمي علني لمجموعة مثقفين

فما الذي تضمنه ذلك الرأي 

الذي كاد أن يعصف بالشــعور القومي و يضعف أمه بأسرها لولا لطف الله عز و جل

و يستحق عليه الموكل الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة لإرتكابه الإعتداء ( المفترض وقوعه ) و المشروط قيامه بوسائل  كتسليح الشعب السوري بعضه ضد بعض أو الحض على القتل و السلب و النهب ( المفترض أيضاً ) و الهادف لإثارة الحرب الأهلية أو الإقتتال الطائفي ( النية الجرمية المفترضة أيضاً )  ....

ليس هذا فحسب و إنما  نشر النعرات الطائفية و تأسيس جمعية دولية و النيل من هيبة الدولة في الخارج  .... إلخ

كيف تمكن القاضي الجزائي من بناء تلك الافتراضات على خلفية تعبير عن رأي

تمكنت الهيئة الاتهامية  من ذلك بوسائل منها :

الخطأ في تطبيق القانون.

خلو القرار من أســـبابه الموجبة حيناً و قصورها حيناً آخر و غموضها و عدم كفايتها في أحيان أخرى.

فســاد الاســتنتاج و الإســتدلال.

بالإستناد للعبارات العامة المجملة و الجمل الفضفاضة و التعابير المطاطة لحمل الفقرات الإتهامية على أســـباب تنوء بحملها و تصرخ ببراءة الموكل مما أسند إليه .

ثانياً : في التطبيق القانوني

تضمن القرار الإتهامي فيما تضمن إتهام الموكل بجناية قيامه في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أوالمذهبية سنداً للمادة / 285 / من قانون العقوبات .

نظرة سريعة على هذه المادة نجد أن المشرع علق تطبيقها على شرط زمني هو زمن الحرب

و الحرب تعني شن هجوم حربي .... تعني اشتباك مسلح ببن القوات السورية و قوات دولة أجنبية .

 وهذا القيد الزمني هو ما أضفى على هذه الجريمة الواردة في هذه المادة صفة المساس بأمن الدولة الخارجي وهو ميزان التفريق بينها و بين جنحة المادة / 307 / المتعلقة بإيقاظ النعرات العنصرية أو الطائفية.

و على اعتبار أن القوانين تكمل بعضها البعض و بالعودة لقانون الجيش نجد تعريف الحرب بأنها الحالة التي تلي إعلان النفير العام.

و النفير العام كان قد أعلن في سوريا في أعقاب حرب حزيران لعام 1967 لمدة أشهرثلاث تقريباً و في أعقاب حرب تشرين لعام 1973 لمدة مماثلة تقريباً.

إذا الحرب ليست حالة مفترضة في الخيال ، إنها حالة موجودة على الأرض و معلقه على  شروط يجب أن تتحقق ليتحقق القصد من الجريمة و هو المس بأمن الدولة الخارجي و تقويض استقلال البلاد.

ثم أن الموقف الرسمي و المعلن أن السلام بات اليوم خياراً استراتيجياً و المباحثات مع اسرائيل قائمة ... سرية حيناً و علنية حيناً آخر .

فأين هي الحالة المبررة لتطبيق المادة / 285 / في قضايا الرأي.

ثم أن إرادة المشرع من سن هذه المادة تفترض شيوع دعاية كاذبة ( إذاعة – نشر – صحافة سمعية منها و بصرية ) هادفة من قبل الفاعل و متزامنة مع زمن اندلاع الأعمال العسكرية و الاشتباكات المسلحة بهدف تهديد الوحدة الوطنية و اللحمة الجماهيرية و التي يرمي الفاعل من خلالها  للتأثير على مواقف و سلوك القوات المسلحة ونشر الفرقة بينها مما يهدد استقلال البلاد.

في حين أن  الإفصاح عن فكرة ما أو التصريح بعقيدة معينة أو الجهر بمطالبة ما أو التعبير عن رأي سلمي علني فهو في وادي آخر مختلف تماماً .

وادي محاط بضمانات دستورية و قانونية يمكن لأي مطلع تصفحها من خلال  ما ورد في الفصل الرابع من الدستور السوري أو العهود الدولية التي سبق لسوريا و أن صادقت عليها

فالمشرع السوري لم يهدف يوماً من سن هذه المادة لتكميم الأفواه أو هدر حق المواطن في التعبير عن الرأي بحرية و علنية و شفافية.

و من وجهة نظر قانونية فإن تطبيق هذه المادة يستلزم معيارين:

الأول : موضوعي ( مادي ) و هو ميزان التفريق ما بين الدعوات الكاذبة التي روجها الفاعل بوسائله من خلال الإذاعة أو التلفاز أو النشر في الصحف ) و المتزامنة مع الشرط الزمني ( حالة الحرب ) من جهة .

و التعبير عن الرأي السـلمي العلني أو الإفصاح عن الأفكار أو التصريح بما يعتقد الإنسان أنه الأصلح للشأن العام الذي تعتبر المشاركة به مصونة بالدستور و القانون و العهود الدولية.

و المعيار الثاني : ذاتي ( معنوي ) يتمثل في إثبات أن إرادة المتهم من دعواته و أخباره كانت قد اتجهت لجلب الهزائم لقواته العسكرية في معاركها المفترض وجودها و لم يكن هدفه تحقيق مستقبل أفضل له و لأبنائه من بعده.

و من الأهمية بمكان عدم طمس المسافة ما بين الحق بطرح الآراء السلمية العلنية من جهة  و الأنباء أو الدعاوى الكاذبة التي لا هدف لها سوى جلب الهزيمة للقوات العسكرية في معاركها الحربية من جهة أخرى.

  و كان من المفترض على الهيئة الاتهامية أن تقف عند كل من المعيارين و لو قليلاً  لتحقيق القدر الأدنى من الطمأنينة في أن القاضي بنى عقيدته الإتهامية على أسبابها المبررة.

و الوقوف عند المعيارين يتطلب شيئاً من التدبر و التدقيق بعيداً عن الجمل الفضفاضة و العبارات العامة التي قام عليها القرار الاتهامي.

فإذا ما تبين لقاضي الاتهام أن ما صدر عن الموكل لم يكن إلا آراء أراد من خلالها ممارسة حقه القانوني و الدستوري في التعبير عن رأيه بحرية و علنية وفقاً للقانون و الدستور و العهود الدولية  تحقيقاً لمستقبل أفضل لأبناء بلده و  هو ما يدخل تحت بند النقد البناء و الحق في التعبير السلمي العلني فللأمر شأن آخر يستوجب حينها قول كلمة الحق التي عاهد القاضي مجتمعه عليها إبان تقلده لمهام المنصب بوصفه ضمانة للمواطن في ممارسة حقه السلمي و العلني في الإدلاء برأيه و هو ما أقره الدستور قبل القانون.

إلا أن البحث في  المعيارين الموضوعي ( المادي ) و الذاتي ( المعنوي ) إضافة للشرط الزمني ( الحرب )  والتي تشكل بمجملها  ميزان التفريق  ما بين البراءة و الإدانة وفقاً لضوابط تسبيب الأحكام الجزائية  لم يدخل مع الأسف في حساب الهيئة الاتهامية حينما أصدرت قرارها المتعجل بعباراته العامة و الجزافية و التي تصلح لتبرير أي قرار اتهامي و لأي مادة عقابية.

  مما يغدو معه القرار سابقاً لأوانه و مشاباً بالقصور في الاستدلال و الاستنتاج  و مستوجباًَ للرقابة و الفسخ من قبل هيئتكم الموقرة.

 

على جانب آخر أشـــد خطورة فقد عزى القرار الإتهامي للموكل جناية الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي .

من خلال قيامه بتسليح السوريين بعضهم ضد بعض أو حملهم على التسلح أو الحض على التقتيل و النهب في محلة أو محلات .

و لا نعلم فيما لو كانت النتيجة الجرمية قد تحققت بوقوع الاعتداء حتى يستحق الموكل حكم الإعدام.....!! سنداً لصريح المادة / 298 / عقوبات.

بكل الأحوال

لا يخفى على أحد أن القانون الجزائي بالأسـاس عاقب على الأفعال و لم يعاقب على الأقوال بل على العكس فالتعبير عن الرأي بالقول مصان بالدستور و القانون .

فالقضاء الجزائي كما يعلم الجميع يعاقب على الأفعال المخالفة للقانون و لم يعاقب قانون جزائي يوماً على قول يعبر فيه المواطن عن رأيه بشفافية و علنية .

بدليل أن المشرع السوري كان قد اشترط على قاضي التحقيق إبان استجواب المتهم أن يطلعه على الأفعال المنسوبة إليه و يطلب جوابه عليها.

و اذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أنه لم يقم دليل على ارتكاب المدعى عليه للفعل قرر منع محاكمته و إطلاق سراحه – سنداً للمادة / 132 / أصول جزائية.

و إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل مخالفة أحال المدعى عليه للمحكمة الصلحية و أمر بإطلاق سراحه سنداً للمادة / 133/ أصول جزائية.

و إذا تبين للقاضي أن الفعل جنحة أحال الظنين للمحكمة الصلحية أو البدائية سنداً للمادة

 / 134 / أصول جزائية.

و إذا اعتبر أن الفعل جناية و الأدلة كافية للإدانة يقرر إيداع الأوراق النيابة العامة لإجراء المعاملات الواردة في فصل الاتهام سنداً للمادة / 137 / أصول جزائية .

كما أن على قاضي الإحالة أن يدقق في وقائع القضية ليرى هل الفعل يشكل جناية و هل الأدلة كافية لاتهام الظنين سنداً للمادة  148 / أصول جزائية.

و إذا تبين لقاضي الإحالة أن فعل الظنين لا يؤلف جرماً أو أن الأدلة غير كافية لاتهامه قرر منع محاكمته و إطلاق سراحه ، و إذا تبين لقاضي الإحالة أن الفعل مخالفة أو جنحة قرر إحالة الظنين على المحكمة الصلحية أو البدائية المختصة ، و إذا كان الفعل جناية بحسب وصفه القانوني و قامت أدلة كافية للاتهام أحال القاضي الظنين لمحكمة الجنايات و ذلك سنداً للمادة / 149 / من قانون أصول المحاكمات.

و هكذا فالتحري و السؤال  دوماً من قبل القاضي الجزائي ينبغي أن ينصب على الفعل و القانون بالأصل لم يعاقب على القول.

 الاستجواب القضائي أمام قاضي التحقيق كان من المفترض أن ينصب على معرفة الفعل الجرمي أو التصرف المخالف للقانون الذي اقترفه المتهم و الذي يشكل الاعتداء ( المفترض ) أو المزعوم و الذي قام الموكل به مستهدفاً إثارة الحرب الأهلية و العياذ بالله أو الاقتتال الطائفي.

و مع ملاحظة أن الحرب الأهلية و الاقتتال الطائفي يصبان في خانة واحدة و كان من المفترض إثبات أنهما هدف الموكل من قيامه باعتدائه المزعوم  .

و الإعتداء لغة من إعتدى و مصدرها " العدوان " و هو فعل حركي يستلزم قيام الفاعل بإضرام الحرب الأهلية و الاقتتال الطائفي و كلاهما صور مرعبة لأفعال مادية شائنة يقوم من خلالها الفاعل بسفك دماء الأبرياء على خلفية طائفية بما ينتج عن ذلك الاعتداء ( المقترض ) بما يتضمنه من تشريد العائلات و مصرع النساء و الشيوخ و الأطفال و حرق المدن و ترويع الآهلين .

حرب أهلية بما تتضمنه من اقتتال داخلي لا يبقي و لا يذر – اقتتال يحرق الزرع و الضرع و لا يبقي حجراً و لا شجراً و هو مرتبط بتسـليح السوريين أو بحمل السوريين على التسلح بعضهم ضد بعض.

و بما أنه مرتبط بالاعتداء فالأمر يستلزم قيام الفاعل بخطوات عملية باتجاه تسليح السوريين بعضهم ضد بعضهم الأخر أو بحملهم على التسلح و هو ما يكون بخطوات عملية أتاها الفاعل كان من المفترض تسليط الضوء عليها.

هذا عدا عن الحض العملي على التقتيل و النهب في المدن المأهولة و هو ما يستفاد من عبارة محل أو محلات و العياذ بالله.

بالمختصر المفيد و كي لا نطيل على هيئتكم الموقرة فنحن بالحقيقة أم خيال بأجنحة حينما نستعرض هذه المادة لا قراراً اتهامي مبنياً على أسباب.

السـؤال المطروح :

كيف تمكن القرار المطعون فيه من حمل هذه الفقرة الإتهامية الخطيرة " الفتنة الطائفية "

التي تتحقق :

بالاعتداء المادي و المعنوي المشروط من حيث الوســيلة و الهدف :

الاعتداء المشروط ( بوسيلته ) هي إتخاذ  تسليح السوريين سبيلاً أو حملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر أو حضهم على التقتيل و النهب.

الاعتداء المشروط ( بهدفه ) ألا و هو إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي

كل تلك الأهوال تحمل على خلفية دعوة ثقافية نخبوية لتيار المستقبل الكردي ....!!

كل تلك الأهوال تحمل على خلفية دعوة الموكل الصريحة و العلنية لأن تكون سوريا وطن دائم و نهائي لجميع السوريين في إطار وحدة الوطن أرضاً و شعباً.....!!

كل تلك الأهوال تحمل على خلفية مطالبة سلمية علنية  بالحرية و المساواة و الديمقراطية و إيجاد حل عادل و توافقي للمسائل العالقة في البلاد و من جملتها القضية الكردية ذلك بالقطع مع كافة المشاريع العنفية .

فأين هو الاعتداء الذي تصل عقوبته للإعدام في حال أتى أكله و حقق نتائجه و تتمثل عقوبته بالأشغال الشاقة المؤبدة في حال لم يحقق نتائجه ....!!

- أين تلك الوسائل المتمثلة بتسليح السوريين أو حضهم على التقتيل و النهب....!!

- أين هو الاعتداء الذي لا هدف له سوى التقتيل و النهب ...!!

فهل تمكن القرار الإتهامي من إثبات وجود اعتداء أصلاً .....

اعتداء لم نسمع به إلا إبان قراءتنا للقرار الإتهامي

و هل تمكن القرار الإتهامي من إثبات أن الوسيلة لذلك الاعتداء كانت قد تحققت من خلال قيام الموكل بتسليح السوريين أو حضهم على القتل و التدمير...!!

و هل تمكن القرار الإتهامي من إثبات أن قصد الموكل من وراء اعتداءه المزعوم كانت قد استهدف ( بحسب ما ورد بنص المادة ) إما إثارة الحرب الأهلية تحديداً أو الاقتتال الطائفي ....!!

و ذلك بأدلة مقبولة قانوناً

أم أن الاعتداء مفترض سلفاً من بنات الأفكار

والوسائل إليه المتمثلة بتسليح السوريين أو حملهم على التسليح أو حضهم على القتل و النهب و التدمير موجودة لكن في وحي الخيال.

و أن القصد الخاص الذي اشترطه المشرع و المتمثل في بإرادة إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي مفترض سلفاً دون حاجة على إلقاء عبء الإثبات على أحد سواءاً النيابة العامة أو الأجهزة الأمنية التي قامت بالتحقيق.

إذا تحققت الشروط الثلاثة السالفة الذكر:

من إعتداء منجز ( لم يسمع به أحد إلا في قرار الإتهام )

عن طريق التسليح و الحض على القتل و النهب ( المفترض من عالم الغيب )

و بقصد خاص ( مزعوم سلفاً ) استهدف تلك الحرب الأهلية و الإقتتال الطائفي.

عندها حق على المجتمع معاقبة الموكل على اعتداءه الذي قام به بتسليحه السوريين و حضهم على القتل و الدمار كونه قد استهدف الحرب الأهلية و الاقتتال الطائفي و العياذ بالله.

أما إن لم يكن هناك اعتداء بالأساس و لم يقم الموكل بتسليح السوريين أو حضهم على القتل و الدمار و لم تكن إرادة الموكل قد اتجهت لإثارة الحرب الأهلية و الاقتتال الطائفي فحق للموكل عليكم و الذي اسـتأمنكم مجتمعكم على كرامته و حريته إصدار قرار بمنع محاكمته من هذه المادة تكون بمثابة وسام شرف على صدر القضاء السوري الذي من المفترض أن لا تصدر القرارات الجزائية عنه بحق المعارضيين السياسيين على الغارب كوسيلة للحد من  الحراك الديمقراطي السلمي نحو ما يرونه أن فيه الخير و الفلاح.

و فيما يتعلق بالسلة الإتهامية الجنحية الوصف التي جاء بها قرار الإتهام و الواردة في المواد / 307 – 288 – 287  /  عقوبات .

فالقرار المطعون فيه و الصادر عن قاضي الإحالة بدمشق  لم يأتي على ذكرها أوتعليلها أو شرح مبررات الإتهام بها و اكتفى بالعرض الوارد في قرار السيد قاضي التحقيق .

و لو أن العبارات العامة التي علل بها الجنايتين كانت كافية بحد ذاتها لتعليل أي وصف جرمي يتعلق بالجرائم الواقعة على أمن الدولة و لم يكن من الضروري إحالتنا على ما ورد في قرار السيد قاضي التحقيق .

و بما أن القرار الإتهامي لم يتعرض لتوصيف تلك التهم و قام السيد قاضي الإحالة بوظيفة  غرفة الإحالة بمحكمة النقض لجهة ( الرقابة القانونية ) دون الخوض في بيان استدلالاته حولها و مدى انطباقها على الوقائع ملغياً بذلك مرحلة من مراحل الإتهام التي شرعها القانون.

 فإننا كجهة دفاع لا نجد أنفسنا مضطرين لمناقشة ما لم يناقشه القرار الإتهامي أصلاً إحتراماً منا للأصول والقانون لأن الطعن بالأساس موجه لما ورد في قرار الإتهام  الصادر عن قاضي الإحالة لا عن قرار قاضي التحقيق .

و بما أن قرار الإتهام لم ينبس ببنت شفه فيما يتعلق بتلك الأوصاف الجنحية لا في بند الوقائع و لا في بند الأدلة و لا في بند الناقشة و التطبيق القانوني.

و كأننا أمام ثلاث تهم جنحية مفترضة سلفاً و لا تحتاج لرقابة الإحالة على أداء قاضي التحقيق حولها.

فقد استحال على الدفاع مناقشة تلك الأوصاف و هو ما يشكل بذاته إهداراً لحق الموكل في مرحلة من مراحل التقاضي ( الإحالة )

و عليه فيمكن اعتبار اتهام قاضي التحقيق للموكل  مبرماً سلفاً فيما يتعلق بالوصف الجنحوي  خلافاً لحكم الأصول و القانون و تمشياً مع رغبة و إرادة غرفة الإحالة.

ثالثاً : فيما يتعلق بطلبنا إخلاء سبيل الموكل

 بغض النظر عن التكيف القانوني الذي توصلت إليه الهيئة الإتهامية بقرارها  بجنايتين من العيار الثقيل التي تصل عقوبتهما للإعدام و الجنح الثلاثة المنسوبة للموكل على خلفية آراء على ورق و المبرمة من لدن السيد قاضي التحقيق.

و بغض النظر عن حسن الاسـتدلال و الاستنتاج و مستوجباته و الذي ألزم القاضي الجزائي بأن لا يتوسع في تفسير النصوص كي لا نصل إلى ما لا يحمد عقباه مما يندى له جبين العدالة الأمر الذي يحرف القضاء عن دوره في إشاعة الاستقرار في البلاد و من الممكن أن يحوله ( لا قدر الله لأداة للتسلط السياسي و هو ما نربأ به عن قضائنا الوطني المعروف بأصالته و عراقته.

و بما أن إخلاء الســبيل لا يعتبر في القانون نهاية للقضية الجزائية

و لعدم وجود خشـية من ضياع الآراء الموجودة في ملف القضية و المحفوظة على أوراقها أو في جهاز الحاسوب المحمول الخاص بالمهندس مشعل تمو .

و لكون المدعى عليه في هذه القضية من أصحاب الإقامة الثابتة و المعلومة و يبدي في كل وقت استعداده للحضور و المثول و تنفيذ أي حكم قد يصدر بحقهم.

و باعتبار أن التوقيف الاحتياطي ما هو إلا تدبير احترازي يقدر بقدر الضرورة دونما تزود.

و باعتبار أن التوقيف الاحتياطي كان قد شــرع أصلاً من قبل المشرع لخشــيته المشروعة من ضياع دليل أو التلاعب بدليل.

و بما أن الأصل الدستوري و القانوني مستقر على أن قرينة البراءة هي الأصل و هي تظل معلقة بالمتهم لحين صدور حكم نهائي مبرم بحقه.

و بما أن التوقيف الاحتياطي ليس بعقوبة كما هو واضح من نصوص الدستور و القانون و لا هو سلفه على الحساب إستناداً للأصل القانوني و الدستوري أن المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته بحكم نهائي مبرم.

و بما أن مبرر التوقيف الاحتياطي غير موجود على اعتبار أن الدليل الوحيد الموجود

 ( آراء الموكل و رؤاه الفكرية )  محفوظ في ملف القضية.

و عملاً بالمواد  / 117 / و ما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية فقد جئتكم ملتمســاً إخلاء الســبيل بحق أو بكفالة بسـيطة تقدرونها و في ذلك حق و عدل و أصل قانوني و دســتوري متعهدين من جهتنا بالمثول و الحضور و تنفيذ أي حكم مســتقبلي قد يصدر بحق الموكل و من ثم :

فسخ القرار الاتهامي و منع محاكمة الموكل من التهم المسندة إليه و في حال الميل لغير ذلك ( محال ) تجنيح الفاعلية الجرمية بعد مناقشة ما أسند إليه من أوصاف جنحية سنداً للأصول والقانون و عدم حرمانه من مرحلة من مراحل التقاضي في مناقشـتها و الإستدلال المنطقي عن  أسبابها و فقاً لضوابط حسن الاستنتاج القانوني  لما في ذلك من عدل و حق و أصل قانوني.

باحترام

دمشق 20/10/2008

بالوكالة

------------------------------

خبر صحفي حول اعتقال الشاعر والكاتب مسلم الزيبق

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أنه  في صباح  الثلاثاء 21/10/2008 تم  في حلب اعتقال د. مسلم الزيبق بن محمد علي تولد حلب 1959طيب أطفال متزوج و أب لابنين، شاعر وكاتب وباحث في التراث ، وذلك من قبل أحد الأجهزة الأمنية.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ تطالب بإنهاء الاعتقال على خلفية الرأي ، وكذلك الاعتقال دون مذكرة قضائية قانونية ، فهي تطالب بإطلاق سراح الناشط د. مسلم الزيبق ، وكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

حلب 23-10-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

----------------------------

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

بيان

اعتقلت أجهزة المخابرات صباح أمس الثلاثاء 21/10/2008 الدكتور مسلم الزيبق بن محمد علي تولد حلب 1959 طيب أطفال متزوج و أب لابنين.

يعاني الدكتور الزيبق من وضع صحي حرج لإصابته بأكثر من فتق بالنواة اللبية في فقراته القطنية ، إضافة لإصابته بمرض الزرق في العيون و هو أحوج ما يكون لإجراء عمل جراحي في العيون.

-  تخرج الدكتور الزيبق من كلية الطب بجامعة حلب عام 1983

-  و حصل على شهادة الدبلوم و من ثم  الماجستير في تاريخ العلوم من معهد التراث العلمي العربي منذ عام 1991.

-  عمل كطبيب مقيم " اختصاص أطفال " في مديرية صحة إدلب و من ثم مديرية صحة حلب ما بين عام 1984 – 1989

-  سافر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة و عمل فيها منذ عام 1993 في مجال الصحافة و الإعلام و التوثيق و التراث

-  و كمحرر في صحف " الخليج و البيان " و مجلة الرافدين بدائرة الثقافة و الإعلام و سكرتير تحرير مجلة آفاق للثقافة و التراث، ثم رئيس قسم التراث بمركز جمعية الماجد للثقافة و التراث.

-  عضو في اتحادي كتاب و أدباء الإمارات و الاتحاد العام للأدباء و الكتاب العرب.

-  عاد لسوريا عام 1997 و عمل في مشفى حلب الجامعي ثم انتقل لصحة البلدية بحلب عام 2004

تعبّر المنظمة السورية لحقوق الإنســان عن قلقها الشديد لاستشراء ظاهرة الاعتقال السياسي و تطالب الحكومة السورية بإطلاق سراح الدكتور مسلم الزيبق أو تقديمه لمحكمة تتوافر فيها معايير و ضمانات المحاكمة العادلة فيما لو كان هناك مستوجب قانوني لذلك.

دمشـق22/10/2008

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax : /  Mobile : 0944/373363

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ