ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الخميس 28/08/2008


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

تصريح

الأستاذ مشعل التمو

يمثل أمام قاضي التحقيق الأول بدمشق

في هذا اليوم الأربعاء 27 / 8 / 2008 مثل أمام قاضي التحقيق الأول بدمشق الأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا، وبعد استجوابه قرر قاضي التحقيق إصدار مذكرة توقيف بحقه وإيداعه سجن عدرا المركزي، ووجه إليه الجرائم المنصوصة عنها بالمواد / 285 و 286 و 287 و 295 و 298 و306 و307 / من قانون العقوبات السوري العام.

 وكانت دورية تابعة للأمن الجوي قد اعتقلت الأستاذ مشعل التمو بن نهايت، بالقرب من مدخل مدينة حلب في فجر يوم 15 / 8 / 2008 وتم التكتيم على اعتقاله، حيث تبين فيما بعد أن الأمن الجوي سلمته إلى الأمن السياسي بحلب، إلى أن تم تحويله في يوم الثلاثاء 26 / 8 / 2008 إلى النيابة العامة في القصر العدلي بدمشق والتي حولته بدورها في هذا اليوم 27 / 8 / 2008 إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق.

 تنص المادة / 285 / من قانون العقوبات السوري العام، على أن: ( من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت. )

 وتنص المادة / 286 / من قانون العقوبات السوري العام على ما يلي: ( 1 – يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة. 2 – إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل. )

 وتنص المادة / 287 / من قانون العقوبات السوري العام على ما يلي: ( 1 – كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغا فيها من شانها أن تنال من هيبة الدولة أو من مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة ليرة. 2 – ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم. )

 وتنص المادة / 295 / من قانون العقوبات السوري العام على ما يلي: ( يعاقب بالمؤامرة التي تستهدف ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أعلاه بالإقامة الجبرية الجنائية. )

وتنص المادة / 298 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه: ( يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء. )

 وتنص المادة / 306 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه: ( 1 – كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أوالاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة ( 304 ) تحل ويقضي على المنتمين غليها بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2 – ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات. 3 – إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة ( 262 ) يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه. )

وتنص المادة / 307 / من قانون العقوبات على ما يلي: ( 1- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ( 65 ). 2- ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم. )

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة الأستاذ مشعل التمو، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، كما نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

27 / 8 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

---------------------------

حول محاكمة الأستاذ محمد موسى أمام قاضي الفرد العسكري بقامشلي وإعادته لسجن حلب المركزي

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أنه وفي تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الأربعاء والواقع في 27/8/2008 ، تمت محاكمة الأستاذ محمد موسى محمد

سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا ،من قبل القاضي الفرد العسكري بالقامشلي ، وذلك بحضور عدد من السادة المحامين .

وإنه خلال المحاكمة ، ورداً على أسئلة القاضي ، أكد الأستاذ محمد موسى كما جاء في تصريح للمكتب السياسي لحزب اليسار الكردي حرفيا ً" الموقف القومي والتقدمي والديمقراطي للحزب ، وعلى أن القضية الكردية في سوريا قضية وطنية ، تحل في الإطار الوطني السوري وفي إطار وحدة البلاد ، بالنضال المشترك مع سائر القوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية في سورية "

ومن ثم تم تأجيل محاكمة الأستاذ محمد موسى إلى يوم 17/9/2008 وأعيد إلى سجن حلب المركزي خلافاً للقوانين ، في خطوة غير مفهومة البتة.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف تطالب بطي ملف السادة محمد موسى- مشعل التمو- طلال محمد – عمران السيد ، ممن تم اعتقالهم العسفي مؤخراً ، بل وكافة المعتقلين الكرد ، و معتقلي الرأي في سجون البلاد.

قامشلي 27-8-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

---------------------------

النيابة العامة توجه اتهامات للمعارض السوري

مشعل التمو تصل عقوبتها إلى الإعدام

مثل اليوم الأربعاء 27/8/2008 أمام قاضي التحقيق الأول بدمشق المعارض الكردي السوري مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سورية وبحضور المحامي  خليل معتوق ووجهت إليه النيابة العامة التهم التالية "نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي والانتماء إلى جمعية ذات طابع دولي و إيقاظ النعرات العنصرية و المذهبية والنيل من هيبة الدولة والاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء "وفقا للمواد ( 285 – 286-287-288 – 295 – 298- 306 -307)

ووفقا لمعلومات المرصد السوري لحقوق الإنسان رفض الأستاذ مشعل التمو اليوم التهم الموجهة إليه وقال" لا اعتبر نفسي أني ارتكبت جرما ورفاقي بإنشاء جمعية باسم تيار المستقبل الكردي من اجل إصلاح ما هو قائم للمساهمة في نقل سورية إلى دولة مدنية تعددية تشاركية تكون لكل السوريين وإعادة اللحمة الوطنية وتمتين أواصر الأخوة والعيش المشترك وإننا نطالب بالحاضنة الوطنية السورية التي تجمع كل أبناء الشعب ومن كافة القوميات على أساس العدل والمساواة والتشارك في الوطن الواحد ولا نطالب بالحاضنة الكردستانية و نرى وجود سياسة تميز بحق الشعب الكردي نسعى لأزالتها وبالنسبة لموقفنا من إعلان دمشق نعتبره خطوة ايجابية إلا أننا نختلف معه في نقطتين (1- فصل الدين عن الدولة 2 - عدم الوضوح في القضية الكردية)وبخصوص انتقادنا لخطاب القسم فنحن لم ننتقد خطاب القسم للسيد الرئيس وعلى العكس من ذلك قمنا بإنشاء المنتديات الثقافية ومنها منتدى بدر خان الثقافي وذلك استنادا لما ورد في خطاب القسم "اثر ذلك اصدر القاضي مذكرة توقيف بحقه وأمر بإيداعه سجن عدرا المركزي وينشر المرصد السوري لحقوق الإنسان التفاصيل الكاملة لرد الأستاذ مشعل التمو على التهم الموجهة إليه على  موقع المرصد السوري الالكتروني  http://www.syriahr.com/

جدير بالذكر ان الأستاذ مشعل التمو اختفى فجر الجمعة 15/08/2008 بعد مغادرته مدينة عين العرب متوجها إلى حلب و نفت كافة الأجهزة الأمنية وجود الأستاذ مشعل التمو لديها أو علمها بمكان وجوده الا ان شعبة الأمن السياسي أحالته يوم أمس الثلاثاء إلى القضاء.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن الأستاذ مشعل التمو و عن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

27/8/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287- 00442030164321

---------------------------

خبر صحفي حول توجيه اتّهامات قاسية بحق الكاتب المهندس مشعل التمو :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أنه مثل اليوم الأربعاء 27/8/2008 أمام قاضي التحقيق الأول بدمشق الكاتب المهندس مشعل التمو ، الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا ، و لقد حضر وقائع الجلسة المحامي خليل معتوق ، حيث وجهت إليه النيابة العامة عدداً من التهم هي "نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة ، وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي والانتماء إلى جمعية ذات طابع دولي ، و إيقاظ النعرات العنصرية و المذهبية والنيل من هيبة الدولة والاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين ، أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد بعضهم الآخر ،وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات- كذا-ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء "وفقا للمواد ( 285 – 286-287-288 – 295 – 298- 306 -307) كما جاء ذلك حرفياً في خبر صحفي نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان في سوريا.

و لقد علمت المنظمة من خلال المصدر المذكور أن الكاتب التمو قد رفض التهم الموجهة إليه وقال" لا أعتبر نفسي أني ارتكبت جرماً ورفاقي بإنشاء جمعية باسم تيار المستقبل الكردي ، من أجل إصلاح ماهو قائم ، للمساهمة في نقل سورية إلى دولة مدنية تعددية تشاركية ، تكون لكل السوريين ، وإعادة اللحمة الوطنية ، وتمتين أواصر الأخوة والعيش المشترك ، وإننا نطالب بالحاضنة الوطنية السورية التي تجمع كل أبناء الشعب ،ومن كافة القوميات ،على أساس العدل والمساواة والتشارك في الوطن الواحد ، ولا نطالب بالحاضنة الكردستانية ، وإننا نرى وجود سياسة تمييز – بحق- الشعب الكردي نسعى لإزالتها ، وطبعاً لم نحصل على موافقة من الجهات الرسمية لإنشاء تيار المستقبل الكردي بسبب عدم وجود قانون ينظم الحياة السياسية والثقافية ، وبالنسبة لموقفنا من إعلان دمشق نعتبره خطوة إيجابية "

إثر ذلك اصدر القاضي مذكرة توقيف بحقه وأمر بإيداعه سجن عدرا المركزي وينشر المرصد السوري لحقوق الإنسان التفاصيل الكاملة لرد الأستاذ مشعل التمو على التهم الموجهة إليه على موقع المرصد الالكتروني

وكان الأستاذ مشعل التمو قد اعتقل خطفا ً،في فجر يوم الجمعة 15/08/2008 على طريق مدينة عين العرب " كوباني " -حلب ولم يتم الاعتراف بمكان وجوده من قبل الجهة التي اعتقلته ،إلى أن قدم في صباح يوم الثلاثاء 26-8-2008إلى محامي النيابة العام في القصر العدلي بدمشق ، لتوجيه التهم إليه.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف إذ تستنكر مرة أخرى اعتقال الكاتب التمو خطفاً ،وتعد اعتقاله سياسياً ، وعلى خلفية الموقف من رأيه ، وخلافاً للدستور السوري ، فإنها تطالب بطي ملف الاتهامات الموجهة إليه ،وإطلاق سراحه حالاً

-الحرية للمعتقل مشعل التمو.

ولكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

دمشق 27-8-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

------------------------

تصريح

محاكمة الأستاذ محمد موسى

 أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

في هذا اليوم الأربعاء 27 / 8 / 2008 مثل أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بالدعوى رقم أساس / 1168 / لعام 2008 سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا الأستاذ محمد موسى محمد. وبعد جلسة الاستجواب، تم تعليق المحاكمة ليوم 17 / 9 / 2008 للدفاع.

يذكر إنه تم توقيف الأستاذ محمد من قبل شعبة المخابرات العسكرية بدمشق ( فرع فلسطين )، في 19 / 7 / 2008 أثناء مراجعته لها، وتم تحويله فيما بعد إلى القضاء العسكري بحلب وبعدها إلى قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، حيث وجهت إليه النيابة العامة العسكرية الجرائم المنصوصة عنها بالمواد / 288 و 307 / من قانون العقوبات السوري العام.

 تنص المادة / 288 / من قانون العقوبات على ما يلي: ( 1- من أقدم في سورية دون أذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو الإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين ليرة.

2- لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورين وظيفة عملية عن السنة حبساً أو إقامة جبرية وعن المائة ليرة غرامة. )

 وتنص المادة / 307 / من قانون العقوبات على ما يلي: ( 1- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ( 65 ). 2- ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم. )

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة الأستاذ محمد موسى محمد، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، كما نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

27 / 8 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

----------------------------

تصريح

اعتقال السيد طلال محمد المحمد

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة يختارها.

الفقرة / 1، 2 / من المادة / 19 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.

المادة / 38 / من الدستور السوري النافذ

تصريح

اعتقال السيد طلال محمد المحمد

عضو المنسقية العامة للوفاق الديمقراطي الكردي السوري

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، باعتقال السيد طلال محمد المحمد والدته زكو قافور تولد عامودة – محافظة الحسكة 1975 وهو عضو المنسقية العامة للوفاق الديمقراطي الكردي السوري، من كراج البولمانات بالقامشلي، حوالي الساعة الثانية عشرة من ليلة 24 / 8 / 2008 عندما كان ينوي التوجه إلى دمشق، وذلك دون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة. ويعتقد بأنه سلم لجهاز الأمن السياسي، ولا يزال رهن الاعتقال التعسفي حتى لحظة كتابة هذا التصريح.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيد طلال محمد المحمد، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 أن اعتقال السيد طلال محمد المحمد، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /

 ونطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

27 / 8 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

------------------------------

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

  تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

بحضور عدد من المحامين و الدبلوماسيين و الجمهور عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق جلسة لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق و كانت هذه الجلسة مخصصة لبيان النيابة العامة مطالبتها بالأساس و قد استحضر من دور التوقيف كل من السادة :

الدكتورة فداء أكرم الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق.

الأستاذ رياض سيف رئيس مكتب الأمانة العامة لإعلان دمشق السياسي.

الدكتور أحمد طعمة جبر أمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق

الكاتب و المحلل السياسي الأستاذ أكرم البني أمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق

الباحث و الناشط الاجتماعي الدكتور وليد البني عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق

الكاتب و المحلل السياسي الأستاذ علي العبد الله عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق

الناشط الحقوقي الأستاذ جبر الشوفي عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق .

الكاتب و الباحث و الطبيب ياسر العيتي عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق.

الكاتب و المحلل السياسي والناشط الحقوقي الأستاذ فايز سارة عضو المجلس الوطني الأستاذ

الفنان التشكيلي العالمي الأستاذ طلال ابو دان عضو المجلس الوطني

والناشط الحقوقي الأستاذ. محمد حجي درويش عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق

المهندس والناشط الحقوقي الأستاذ مروان العش عضو المجلس الوطني

تلا السيد رئيس المحكمة المطالبة الخطية التي تقدمت بها النيابة العامة و التي تبنت فيها ما ورد في قرار الإتهام و معاقبة المتهمين وفقاً للمواد / 285 – 286 – 306 – 307 / عقوبات بتهم وهن نفسية الأمة و إضعاف شعورها القومي و الانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع المجتمع بالطرق الإرهابية إضافة لإثارة النعرات الطائفية و أرجئت القضية لجلسة 24/9/2008 للدفاع.

بنهاية الجلسة طلب بعض المتهمين فسح المجال أمامهم للكلام فتحدث النائب السابق في مجلس الشعب الأستاذ رياض سيف مؤكداً أن القضية تتعلق بحرية الرأي و التعبير و تمنى على السادة المحامين التمسك بهذا المضمون إبان إعداد الدفاع و طالب بوضع برنامج وطني للتحول الديمقراطي تكون الخطوة الأولى فيه احترام حرية التعبير .

ثم أعقب الكاتب و المحلل السياسي أكرم البني مؤكداً أنه لا جدوى في مثل هذا النوع من المحاكمات من تقديم دفاع قانوني و طالب بقوانين عصرية تنظم حق إبداء الرأي الآخر.

في حين أكد الكاتب و المحلل السياسي فايز سارة أننا أمام قضية حرية رأي و هي تحتاج بيئة قانونية صحية لا سيما وأن الرأي الوارد في إعلان دمشق كان علنياً و سلمياً و شفافاً و أردف بالقول : أنهم موقوفين منذ أكثر من تسعة أشهر و لم يتمكنوا من اللقاء بمحاميهم وفقاً للأصول التي نص عليها القانون ، فرد عليه السيد رئيس المحكمة أن ذلك من عمل مدير السجن و هو ما يخرج عن صلاحيات المحكمة.

كما تحدث الكاتب و المحلل السياسي علي العبد الله بأن القضية سياسية و المتهمين فيها أصحاب رأي و التهم السياسية لم تعد مقبولة في هذا العصر.

و أخيراً تحدث الدكتور وليد البني متسائلاً : عن الأساس القانوني الذي استندت إليه النيابة العامة في توجيه مثل هذه التهم البشعة لهم ( بحسب تعبيره )

فرد عليه السيد رئيس المحكمة بالقول: النيابة العامة خصم عادل و شريف و أنا لا أسألها عن الأساس القانوني الذي استندت إليه في توجيه التهم مثلما لا أسأل جهة الدفاع عن الأساس القانوني الذي استندوا إليه في طلب البراءة.

برأي المنظمة السورية لحقوق الإنسان فإن عبء إثبات الإدانة بأدلة مقبولة قانوناً يقع على كاهل النيابة العامة إنطلاقاً من الأصل القانوني و الدستوري " المتهم برئ حتى تثبت إدانته "

و بالتالي فقرينة البراءة و التي هي الأصل و التي ينبغي أن تبقى لاصقة بالمتهم إلى أن يثبت العكس بأدلة مقبولة قانوناً تلقي بعبء إثبات العكس على عاتق النيابة العامة الموقرة.

على اعتبار أن الإدانة ليست مفترضة سلفاً و إلا غدا الاتهام على الغارب فيما لو تمّ إعفاء النيابة العامة من تحمل مسؤولية عبء إثبات الإدانة و توضيح أسبابها بأدلة مقبولة قانوناً و هو ما تأباه العدالة في سوريا و بالمقابل لا يجوز إعفاء جهة الدفاع من إسناد طلب البراءة على مستوجبات قانونية و إلا غدا طلبها مستوجباً للهدر.

و هو ما يتوافق مع توجه المشرع السوري في المادة / 281 / أصول محاكمات التي أوجب فيها على النيابة العامة أن توضح أسباب الإتهام.

و في حال عجز النيابة العامة عن تعليل و توضيح أسباب الاتهام و إثبات صحة الإدعاء و إقامة البينة و الدليل على الواقعة الجرمية التي حركت على أساسها الدعوى العامة بتهم " الإنتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع المجتمع بالطرق الإرهابية و وهن نفسية الأمة و إضعاف شعورها القومي و نشر الدعوات الطائفية .....إلخ.

فمن حق جهة الدفاع أن تحتكم لضمير المحكمة في إصدار قرار ببراءة المتهمين مما أسند إليهم من قبل النيابة العامة سنداً لصريح الفقرة الثالثة من المادة / 175 / أصول محاكمات و التي نصت على أنه : إذا لم تقم البينة على الواقعة الجرمية قرر القاضي براءة المدعى عليه.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان في حسن سير العدالة أهم مرفق في أي مجتمع متحضر يعرف للعدالة قيمة و للحق معنى .

 فالعدالة هي الحضارة و خارج العدالة لا يمكن أن نجد إلا كل أشكال البغي و الطغيان وهو ما تأنفه العدالة في سوريا.

دمشق 26/8/2008

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

963112229037+ Telefax :   /  Mobile : 0944/373363

----------------------------

تصريح

محكمة الجنايات بدمشق

تعقد جلسة لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية