|
ـ |
|
ـ |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية المنظمة
السورية لحقوق الإنسان ( سواسية
) •
تفصل السلطة القضائية في
المسائل المعروضة عليها دون
تحيز على أساس الوقائع وفقاً
للقانون ودون أية تقيدات أو
تأثيرات غير سليمة أو أية
إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو
تدخلات مباشرة كانت أو غير
مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب. الفقرة
الثانية من مبادئ الأمم المتحدة
الأساسية بشأن استقلال السلطة
القضائية والمتضمنة •
كل شخص متهم بجريمة يعتبر
بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها
قانوناً في محاكمة علنية تكون
قد وفرت له فيها جميع الضمانات
اللازمة للدفاع عن نفسه المادة
/14/ من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية السياسية
وكذلك المادة /10/ من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان بيان محاكمات
النصف الثاني من شهر أيار و
النصف الأول من شهر حزيران بحضور عدد من
الأساتذة المحامين و أعضاء
السلك الدبلوماسي عقدت محكمة
أمن الدولة العليا يوم الأحد
18/5/2008 و أصدرت حكمها بكل : o
سليم داود فرحان من التبعية
العراقية تولد الفلوجة 1956 و
الموقوف منذ تاريخ 28/12/2006
بالاعتقال لمدة أربع سنوات
سنداً للمادة / 278 / عقوبات
بدلالة المرسوم /6/ لعام 1968 و
المتعلقة بالقيام بأعمال لم
تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر
أعمال عدائية أو تعكر صلاتها
بدولة أجنبية ، ثم طرده من
البلاد بعد تنفيذ العقوبة
قراراً مبرماً غير خاضع للطعن
بالنقض. ثم استجوبت المحكمة
محمد أحمد عيان من أهالي و سكان
اللاذقية وكان يعمل عامل بمحل
لتصليح إطارات السيارات في
بيروت و ذلك على خلفية اتهامه
بالقيام بأعمال تعرض سوريا لخطر
أعمال عدائية أو تعكر صلاتها
بدولة أجنبية سنداً للمادة / 278 /
عقوبات و الذي أنكر ما أسند إليه
و أكّد على كيدية التقرير
المقدم بحقه من صاحب المحل بأنه
شارك في مظاهرة مضادة لسوريا في
لبنان و أوضح أن خلاف شخصي مع
صاحب المحل نتيجة تحرشه بإحدى
الفتيات كان هو السبب في
افتراءه عليه بتقرير كيدي لا
أساس له من الصحة زاعماً فيه
اشتراكه بالمظاهرة مستخدماً
أبناء خاله كشهود على القضية و
بنهاية الاستجواب استمهلت
النيابة العامة لإبداء
مطالبتها بالأساس. كما استجوبت المحكمة
المهندس عبد الرزاق سالم العبود
تولد قرية مورك التابعة لمحافظة
حماه لعام 1975 و المتهم
بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير
كيان الدولة الاقتصادي أو
الاجتماعي بالوسائل الإرهابية
سنداً للمادة / 306 / عقوبات و الذي
كان يعمل في قسم اللاسلكي في
قيادة شرطة حماه و الذي أنكر
التهمة المسندة إليه و أنكر بعض
ما ورد على لسانه في ضبط الأمن و
صحح البعض الآخر و أفاد : بأنه
عام 2003 تولدت لديه رغبة بالذهاب
للعراق، لكن بعد سقوط بغداد
أقلع عن الفكرة و تزوج و أصبح
أباً لأطفال و التفت لعمله
وأولاده ثم أرجئت المحاكمة
لجلسة 9/6/2008 لإبداء النيابة
العامة مطالبتها بالأساس و
لتقديم مذكرة دفاع. كما استجوبت المحكمة
محمد رشو من مدينة داهوك شمال
العراق و المتهم بموجب المادة /
267 / عقوبات و التي عاقبت كل سوري
حاول باعمال أو خطب أو كتابات أو
بغير ذلك أن يقتطع جزء من
الأراضي السورية ليضمه لدولة
أجنبية أو يملكها حقاً أو
امتيازاً في سوريا، إضافة
لإتهامه بحيازة مسدس حربي سنداً
للمادة / 41/ من القانون / 51 / لعام
2001 ، إضافة لجنحة دخول القطر
بصورة غير مشروعة سنداً للمرسوم
/ 29/ لعام 2007 و الذي أفاد بلغة
عربية ركيكة : أنه منتسب لحزب
العمال الكردستاني منذ حوالي
عشر سنوات و أنه دخل لسوريا بقصد
العلاج نتيجة إصابته بحادث و قد
استمهلت النيابة العامة لإبداء
مطالبتها بالأساس لجلسة 22/6/2008. ثم استجوبت المحكمة
الأخوين محمد بسام المجتبي و
فراس المجتبي من أهالي و سكان
دمشق غير متعلمين و يعملان
بمطعم لصناعة الوجبات في صحنايا
على خلفية اتهامهما بالإنتساب
لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة
الإقتصادي أو الاجتماعي بالطرق
الإرهابية سنداً للمادة / 306 /
عقوبات و اللذين أنكر ما أسند
إليهما و أكدا أنهما يعملان من
الصبح للمساء في المطعم لمدة
ستة عشر ساعة و لا علاقة لهما
بالمذهب السلفي أو غيره و قد
سمعا به في السجن و التقرير
الأمني المقدم من الأجراء
المطعم كان كيدياً و هدفه سلب
المطعم منهما كما أن كتاب رياض
الصالحين المصادر منهما كان
لوالدهما و بنهاية الاستجواب
استمهلت النيابة العامة لإبداء
مطالبتها بالأساس لجلسة 30/6/2008. ثم استجوبت المحكمة
زهير سعدو من أهالي حماه لعام 1976
متعلم للصف الثامن و المتهم
بالانتساب لتنظيم الإخوان
المسلمين سنداً للمادة الأولى
من المرسوم / 49 / لعام 1980 وكان
يعمل بأحد المطاعم بالسعودية و
قد أنكر ما ورد بإفادته بالضبط
الأمني، كما أنكر ذهابه للعراق
أو التدريب فيها في يوم من
الأيام و أفاد بأن والده فرّ
للسعودية عام 1982 إثر أعمال
الشغب و بعد سنة لحق به أولاده و
أن علاقته منقطعة بالكامل مع
تنظيم الإخوان المسلمين. كما استمعت المحكمة
لشهادة شاهدين بقضية محمد عامر
الصلخدي و الموقوف منذ حوالي
السنتين الأول منهما كان يعمل
معه في المطعم و الذي كرر أقواله
كما وردت في ضبط الأمن و عند
انتهائه من الإدلاء بشهادته سئل
المتهم فيما لو كان يقبل بشهادة
الشاهد فرفضها. الشاهد الثاني: و هو
مالك المطعم و الذي أكد أن
المتهم كان يعمل أجيراً عنده
بالمطعم و كان أميناً و قليل
الكلام و لم يتفوه أمامه بأي
عبارة هاجم فيها النظام و أنه و
رغم تعرضه للضغوط لكنه لن يدلي
بغير الحق. و أرجئت المحاكمة
لدعوة الشاهد الثالث فاعترض
المتهم و فسحت أمامه المحكمة
الفرصة للكلام فأردف قائلاً:
بأن الشاهد الثالث هو عدوه و هو
من كتب التقرير بحقه و اعترض على
الاستماع له و أكد على براءته و
أن حياته لم تتجاوز المسافة ما
بين عمله و منزله و بالعكس لقاء
راتب أربعة آلاف ليرة سورية
شهرياً و هو حالياً في السجن منذ
ما يقارب السنتين على خلفية
مشاجرة مع عامل آخر ليس إلا، و
أكد أن الشاهد الأول أوقف في هذه
القضية و لم يخرج منها إلا بعد
أن شهد ضده و قد أرجئت المحاكمة
لجلسة 20/7/2008 لسماع الشاهد
الثالث. على صعيد آخر و
بتاريخ 22/5/2008 تقدمت جهة الدفاع
عن المعارض السوري الدكتور كمال
اللبواني مؤسس التجمع
الليبرالي الديمقراطي بطعن على
الحكم الصادر بمواجهته عن محكمة
الجنايات العسكرية الأولى
بدمشق رقم / 187 / في القضية أساس /
6/ تاريخ 23/4/2008 و المتضمن الحكم
عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث
سنوات سنداً للمادة / 286 / من
قانون العقوبات و المتعلقة بوهن
نفسية الأمة على خلفية عبارات
مزعومة و منسوبة للدكتور
اللبواني على ذمة بعض عتاة
المجرمين في سجن دمشق المركزي للإطلاع على استدعاء
الطعن المقدم بمواجهة الحكم
الصادر بحق الدكتور اللبواني
يرجى فتح الرابط : http://www.shro-syria.com/2008/content/view/67/75 من جهتها و بتاريخ
29/5/2008 تقدمت جهة الدفاع عن
الطبيب و الشاعر الدكتور محمود
صارم بطعن بمواجهة القرار
الصادر عن القاضي الفرد العسكري
الأول الموقر بدمشق رقم / 364 / في
القضية أساس / 503 / تاريخ 30/4/2008 و
المتضمن حبس الدكتور محمود صارم
لمدة شهر و المتعلق بإثارة
الشغب سنداً للمادة / 336 / عقوبات
مع تضمينه الرسم و المجهود. للإطلاع على استدعاء
الطعن على الحكم الصادر عن
الدكتور صارم يرجى فتح الرابط http://www.shro-syria.com/2008/content/view/68/75 من جهتها و بعد
انقطاع لمدة شهر تقريباً بسبب
استحداث قاعة للمحاكمات بمبني
المعهد القضائي التابع لوزارة
العدل بمنطقة المزة بدمشق عقدت
محكمة أمن الدولة العليا يوم
الأحد 15/6/2008 و استجوبت أربعة
متهمين على الأقل و لم يتسن
للمنظمة السورية لحقوق الإنسان
التثبت من ماهية التهم و أقوال
المتهمين. و في اليوم التالي
الإثنين الواقع في 16/6/2008 عقدت
محكمة أمن الدولة و أصدرت حكمها
بحق كل من : o
سيف الدين شيخ موس و الموقوف منذ
تاريخ الحبس لمدة شهر بتهمة
الحصول على جواز سفر مزور و
الحبس لمدة شهر بتهمة الحصول
بذكر هوية كاذبة على جواز سفر
سنداً للمادة /452 / عقوبات والحبس
لمدة شهر بتهمة استعمال جواز
السفر المزور و الحبس لمدة ستة
أشهر بتهمة الإحتيال - بعد الدغم
الاكتفاء بتنفيذ الأشد بحيث
تصبح العقوبة هي الاعتقال لمدة
ثمانية سنوات إضافة للحجر و
التجريد المدني قراراً مبرماً
غير خاضع للطعن بالنقض صدر و
أفهم علناً. o
علي الجندي من مواليد القامشلي
لعام 1979 و الموقوف منذ تاريخ o
عزت فائق مصطفى تولد القامشلي
1954 و الموقوف منذ تاريخ o
خليل أوسو بن شكري تولد حلب
الأشرفية 1968 و الموقوف منذ
تاريخ o
مصطفى بن خالد كدو و الموقوف منذ
تاريخ بالاعتقال لمدة خمسة
عشر سنة للأول سنداً للمادة / 278 /
عقوبات و المتعلقة بالقيام
بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض
سوريا لخطر أعمال عدائية أو
تعكر صلاتها بدولة أجنبية . للأسباب المخففة
التقديرية المستمدة من المادة /
243 / عقوبات تخفيض العقوبة بحيث
تصبح الاعتقال لمدة سبع سنوات و
نصف. بالاعتقال لمدة
سنتين للثاني سنداً لذات الوصف
الجرمي . بالاعتقال لمدة سنة و
نصف للثالث سنداً لذات الوصف
الجرمي أيضاً تضمينهم الرسوم و
المصاريف و بدل المجهود الحربي
بالتساوي إضافة للحجر و التجريد
المدني قراراً وجاهياً غير خاضع
للطعن بالنقض صدر و أفهم علناً. ثم استجوبت المحكمة
متهمين تمكنت المنظمة السورية
لحقوق الإنسان من معرفة معظم
أسمائهم و هم : الفلسطيني سامر
غازي زغموت و عبد الرزاق أحمد
الشيخ ابراهيم و خالد عيسى
الموسى و محمود بن حسين غباري و
أحمد كامل الشلق و محمد خالد دله
حسن و عبد السلام عيسى الموسى و
رامز الحج يوسف و أحمد ديراوي و
عمر خليل سلطان و بهاء محمود
الباشا و باسم كربوع و تتراوح
اتهاماتهم ما بين المواد / 305 / و /
306 / و / 278/ و / 285 / من قانون
العقوبات العام إلا أنه لم يتسن
للمنظمة السورية التثبت تماماً
مما أدلوا به أمام المحكمة و قد
ارجئت محاكمتهم لجلسة 29/9/2008
لإبداء النيابة العامة
مطالبتها بالأساس. ما زالت المنظمة
السورية لحقوق الإنسان على
مطالبتها بضرورة إلغاء حالة
الطوارئ المعلنة منذ أكثر من
خمس و أربعين عاماً و إلغاء
القضاء الاستثنائي بكافة صنوفه
و أشكاله و ترسيخ دولة القانون و
المؤسسات إلا أن المنظمة
السورية لحقوق الإنسان رصدت
تقدماً إيجابياً في مجالين
الأول: على صعيد العودة للأصل
القانوني باحترام الحق
بالزيارة بالنسبة لمواقيف سجن
صيدنايا العسكري بعد حرمان دام
سنوات. والثاني: على صعيد
السعي لعقد جلسات محكمة أمن
الدولة في قاعة مخصصة بعد أن
كانت تعقد في غرفة رئيس محكمة
أمن الدولة العليا و هي خطوة
إيجابية من وجهة نظر المنظمة
السورية لحقوق الإنسان لترسيخ
مبدأ الشهر و العلنية وإن كانت
بحاجة لأن تستكمل بالسماح
للكافة لاسيما المحامين إضافة
لأهالي المعتقلين بحضور جلسات
المحاكمة. تتوق المنظمة
السورية لحقوق الإنسان
لإنفراجات حقيقية على صعيد
الحريات العامة و حقوق الإنسان
و الشروع في حزمة الإصلاحات
الموعودة و المنشودة و خاصة في
مجال الإصلاح القضائي و هو ما
ينظر إليه المواطن السوري و
ينتظره بفارغ الصبر. دمشق 25/6/2008 مهند
الحسني رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان Telefax
:+963112229037 / Mobile : +963944373363 ---------------------------- تصريح رفض
محكمة النقض الطعن المقدم من
هيئة الدفاع عن معتقلي دمشق ومحاكمتهم
أمام محكمة الجنايات بدمشق
علمت منظمتنا من
مصادر حقوقية سورية، أن محكمة
النقض بدمشق أصدرت في هذا اليوم
الثلاثاء 24 / 6 / 2008 القرار رقم /
1258 / بالدعوى رقم أساس / 2568 / لعام
2008 والخاص بملف معتقلي إعلان
دمشق للتغيير الوطني
الديمقراطي والقاضي من حيث
النتيجة: برفض الطعن المقدم من
هيئة الدفاع، على أن يتم تحديد
موعد لمحاكمتهم أمام محكمة
الجنايات بدمشق، والتهم
الموجهة إليهم هي: نشر أخبار
كاذبة من شأنها أن توهن نفسية
الأمة وإضعاف الشعور القومي
والانتساب إلى جمعية سرية بقصد
تغيير كيان الدولة السياسي
والاقتصادي وإيقاظ النعرات
العنصرية والمذهبية والنيل من
هيبة الدولة، وفقاً للمواد / 285،
286، 306، 307 / من قانون العقوبات
السوري العام. والمعتقلين الذين تم
إحالتهم إلى القضاء هم: 1- الدكتورة فداء
حوراني، رئيسة المجلس الوطني
لإعلان دمشق، اعتقلت في 16 / 12 / 2007
2-
الأستاذ رياض سيف، رئيس
الأمانة العامة لإعلان دمشق
والناطق الرسمي باسمها، اعتقل
بتاريخ 28 / 1 / 2008 3-
الأستاذ جبر الشوفي، عضو
مجلس أمناء لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا وعضو الأمانة
العامة لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 /
2007 4-
الأستاذ أكرم البني، كاتب
وعضو مؤسس للجان إحياء المجتمع
المدني في سوريا وأمين سر
المجلس الوطني لإعلان دمشق،
اعتقل 11 / 12 / 2007 5-
الصحفي فايز محمد ديب ساره،
مراسل صحيفة العرب اليوم
الأردنية ويكتب في العديد من
الصحف والمجلات والدوريات
العربية والمحلية ومن مؤسسي
لجان إحياء المجتمع المدني في
سوريا وعضو المجلس الوطني
لإعلان دمشق، اعتقل 3 / 1 / 2008 6-
الأستاذ علي العبدالله، عضو
لجان إحياء المجتمع المدني في
سوريا كاتب يكتب في العديد من
الصحف والمجلات والدوريات
المحلية والعربية عضو الأمانة
العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12
/ 2007 7-
الدكتور ياسر العيتي، أستاذ
محاضر في مجال التنمية البشرية
شاعر ومترجم وعضو الأمانة
العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12
/ 2007 8-
الدكتور وليد البني، عضو
لجان إحياء المجتمع المدني في
سوريا ومنتدى الحوار الوطني
وعضو الأمانة العامة لإعلان
دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007 9-
الدكتور أحمد طعمة، ناشط
حقوقي وسياسي معروف وأمين سر
المجلس الوطني لإعلان دمشق،
اعتقل 9 / 12 / 2007 10-
المهندس والنقابي مروان
العش، عضو المجلس الوطني لإعلان
دمشق، اعتقل 5 / 1 / 2008 11-
الأستاذ محمد حاج درويش،
ناشط حقوقي وعضو جمعية حقوق
الإنسان في سوريا وعضو مؤسس
للجان إحياء المجتمع المدني في
سوريا، اعتقل 7 / 1 / 2008 12-
الفنان التشكيلي طلال أبو
دان، معتقل سياسي سابق بسبب
انتماءه للحزب الشيوعي السوري
– المكتب السياسي ( حزب الشعب
الديمقراطي ) وعضو المجلس
الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 30 / 1 /
2008
يذكر أن السلطات السورية
شنت حملة واسعة من الاعتقالات
والاستدعاءات ضد أعضاء المجلس
الوطني لإعلان دمشق للتغيير
الوطني الديمقراطي الذي عقد في 1
/ 12 / 2007 ولم تتوقف هذه الحملة
مستمرة حتى الآن. إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD
)، وفي الوقت الذي ندين فيه رفض
محكمة النقض الطعن المقدم من
هيئة الدفاع عن معتقلي إعلان
دمشق للتغيير الوطني
الديمقراطي، فإننا نطالب
السلطات السورية بإطلاق سراحهم
فوراً وإطلاق سراح جميع سجناء
الرأي والتعبير والضمير وطي ملف
الاعتقال السياسي بشكل نهائي
وإطلاق الحريات الديمقراطية
وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام
العرفية واحترام القوانين
والمواثيق والمعاهدات الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان التي
وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد
على عدم جواز الاعتقال التعسفي
وعلى حرية الإنسان في اعتناق
الآراء والأفكار دون مضايقة. 24 / 6 / 2008 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD
) -------------------------- استمرار
المحاكم الاستثنائية في
إصدار أحكام قاسية بحق
المواطنين السوريين لكل
إنسان، على قدم المساواة،
التامة مع الآخرين، الحق في أن
تنظر قضيته محكمة مستقلة
ومحايدة، نظراً منصفاً
وعلنياً، للفصل في حقوقه
والتزاماته وفي أية تهمة جزائية
توجه إليه.
المادة
العاشرة من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان الناس
جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق
كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة
جزائية توجه إليه أو في حقوقه
والتزاماته في أية دعوى مدنية،
أن تكون قضيته محل نظر منصف
وعلني من قبل محكمة مختصة
مستقلة حيادية، منشأة بحكم
القانون.... الفقرة
الأولى من المادة / 14 / من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية تفصل
السلطة القضائية في المسائل
المعروضة عليها دون تحيز على
أساس الوقائع وفقاً للقانون
ودون أية تعقيدات أو تأثيرات
غير سليمة أو أية إغراءات أو
ضغوط أو تهديدات أو تدخلات
مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي
جهة كانت أو لأي سبب. الفقرة
الثانية من مبادئ الأمم المتحدة
الأساسية بشأن استقلال السلطة
القضائية والمتضمنة كل
شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً
إلى أن يثبت ارتكابه لها
قانوناً في محاكمة علنية تكون
قد وفرت له فيها جميع الضمانات
اللازمة للدفاع عن نفسه. تصريح استمرار
المحاكم الاستثنائية في
إصدار أحكام قاسية بحق
المواطنين السوريين علمت المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD
)، أن محكمة أمن الدولة العليا
بدمشق، أصدرت يوم الاثنين
الواقع في23 / 6 / 2008 حكماً قاسياً
بالسجن لمدة عشر سنوات سنداً
للمادة / 305 / من قانون العقوبات
السوري العام، بحق كل من: 1-
محمد عدنان بكور تولد 1986
والموقوف منذ 5 / 3 / 2006 2-
يوسف الترك تولد 1984
والموقوف منذ 7 / 6 / 2006 3-
عاطف كرم راشد تولد 1984
والموقوف منذ 7 / 3 / 2006 وللأسباب المخففة
التقديرية، تم تخفيف الحكم وفق
ما يلي: 1-
محمد عدنان بكور، السجن
لمدة سبع سنوات. 2-
يوسف الترك، السجن لمدة ست
سنوات. 3-
عاطف كرم راشد، السجن لمدة
خمس سنوات.
كما علمت المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD
)، أن قاضي الفرد العسكري السادس
بدمشق، أصدر يوم الاثنين 23 / 6/ 2008
قراراً مجحفاً بحق الزميل مازن
درويش بالدعوى المرفوعة ضده من
قبل شرطة مخفر عدرا، بتهمة "
قدح وذم إدارات الدولة العامة
" وجاء في القرار ما يلي : 1-
الحكم بالسجن لمدة عشرة
أيام سنداً للمادة / 378 / من قانون
العقوبات السوري العام،
وللأسباب المخففة التقديرية
تخفيف الحكم إلى الحبس لمدة
خمسة أيام لعدم وجود سوابق
قضائية وتحسب مدة التوقيف من 12
– 14 / 1 / 2008 من مدة العقوبة،
حكماً وجاهياً قابلاً للطعن
بالنقض. 2-
إعادة جهاز الكومبيوتر
المحمول والحقيبة الجلدية
الخاصة به وجميع محتوياتها
ومصادرة باقي الأوراق
والمتعلقات الخاصة بالتحقيق
الصحفي.
والجدير بالذكر أن الزميل
مازن ووفق إفادات شهود الإدعاء
العام أمام المحكمة لم يقم بأي
فعل أو قول ينطوي على مخالفة
قانونية ولا يشكل عمله الركن
المادي المكون للجريمة موضوع
الدعوى، حيث أن قيام المحكمة
ببناء حكمها على متعلقات
التحقيق الصحفي قبل نشره يعتبر
سابقة قضائية خطيرة لمحاكمة
الصحفيين على نياتهم.
وقد حضر جلسة المحاكمة
ممثلين عن السفارات الأمريكية
والفرنسية والسويدية و
البريطانية والمفوضية الأوربية
وعدد من ناشطي حقوق الإنسان.
يذكر أنه تم اعتقال الأستاذ
مازن درويش يوم 12 / 1 / 2008 أثناء
قيامه بتحقيق صحفي في منطقة
عدرا نتيجة ردة فعل من قبل
الأهالي على حادثة القتل بتاريخ
11 / 1 / 2008 وقد أخلي سبيله في 15 / 1 /
2008 بعد مثوله أمام النيابة
العامة العسكرية بدمشق بتاريخ 14
/ 1 / 2008 حيث قررت النيابة
العسكرية تركه بالتهم التي وجهت
إليه وقتها، وهي: " إثارة
النعرات الطائفية والحض على
الاقتتال الطائفي وانتحال صفة
صحفي " لعدم كفاية الأدلة وتم
تحريك الدعوى العامة ضده بتهمة
" قدح وذم إدارات الدولة
العامة " بناء على ادعاء شرطة
مخفر عدرا. ويذكر أن الزميل مازن
درويش هو رئيس المركز السوري
للإعلام وحرية التعبير وعضو
مكتب الأمانة في لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا ونائب رئيس
المعهد الدولي للتعاون
والمساندة في بروكسل. وكانت
السلطات السورية قد أغلقت
الجريدة الالكترونية "
المشهد السوري " التي يديرها
في عام 2006 على خلفية مقاله (
رسائل أمنية ). إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD
)، ندين هذه الأحكام
التعسفية الصادر عن المحاكم
الاستثنائية ( أمن الدولة ،
القضاء العسكري ) التي لا تتمتع
بالاستقلالية والحياد وهي
إضافة لذلك فاقدة للشرعية
القانونية والدستورية، ونطالب
بإطلاق الحريات الديمقراطية
وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام
العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف
الاعتقال السياسي بشكل نهائي
وإطلاق سراح جميع المعتقلين على
خلفية ممارستهم لحقهم في
التعبير عن الرأي وإصدار قانون
للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء
القوانين والمحاكم والمراسيم
الاستثنائية. 25 / 6 / 2008 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD
) ------------------------- خبر
صحفي حول رفض قرار الطعن بالحكم
على المعتقلين
على خلفية الاجتماع الموسع
لإعلان دمشق: علمت
منظمة حقوق الإنسان في
سوريا- ماف ، من خلال خبر صحفي
نشره المرصد السوري لحقوق
الإنسان ،أنه
قد صدر الثلاثاء
24/6/2008- بحسب المصدر حرفياً- عن محكمة
النقض في
دمشق القرار رقم
1258أساس الدعوى رقم 2568 قض
برفض الطعن المقدم من هيئة
الدفاع عن الدكتورة فداء
الحوراني رئيسة
المجلس
الوطني
لإعلان
دمشق للتغير الوطني
الديمقراطي المعارض ورفاقها
وسيحدد موعد لاحقا
لمحاكمتهم أمام محكمة
الجنايات في
دمشق بتهم نشر أخبار كاذبة من
شأنها أن توهن نفسية الأمة
وإضعاف الشعور القومي
والانتساب إلى جمعية سرية بقصد
تغيير كيان الدولة السياسي
والاقتصادي و إيقاظ النعرات
العنصرية و المذهبية والنيل من
هيبة الدولة وفقا للمواد( 285
-286-306-307) وإن
قياديي إعلان دمشق المحالين
الى القضاء
هم: أ.
رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و د.
فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس
الوطني وأميني سر المجلس الوطني
د. أحمد طعمة وأ. أكرم البني
و الكاتب علي العبد الله عضو
الأمانة العامة وأ. جبر الشوفي
عضو الأمانة العامة ود. وليد
البني عضو المجلس الوطني وأ.
محمد حجي درويش عضو مجلس الوطني
ود. ياسر العيتي عضو الأمانة
العامة وأ.مروان العش عضو
المجلس الوطني و الكاتب السوري
فايز سارة عضو المجلس الوطني و أ.
طلال أبودان عضو المجلس الوطني. منظمة حقوق الإنسان ف
سوريا- ماف ،إذ
تطالب بإطلاق سراح كافة
المعتقلين على خلفية
المجلس العام للتحالف الذي
عقد في بداية
كانون أول 2007 بعد حملة واسعة
جداً ، تمت آنذاك ،
فهي تطالب بإنهاء الاعتقال
السياسي في البلاد، وإطلاق
الحريات العامة، وإنهاء العمل
بقانون الطوارىء والأحكام العرفية المطبق منذ8-3-1963
وحتى الآن......! دمشق 24-6-2008 منظمة حقوق الإنسان
في سوريا- ماف لمراسلة الموقع لمراسلة مجلس
الأمناء -------------------------- محاكمتان
بحق مواطنين كرد في دمشق خلال
يومين على التوالي: علمت منظمة حقوق
الإنسان في سوريا- ماف ، أنه تمت
في يوم 22-6-2008 في دمشق
،وضمن سلسلة محاكمات
الخمسين كرديا ًممن تتم
محاكمتهم طلقاء ،وكانوا قد
توقفوا من قبل على خلفية
المسيرة السلمية التي تمت في
مدينة قامشلي في 5-6-2005 بعيد
اغتيال الشيخ معشوق الخزنوي،
وتم التقاط الكثيرين منهم من
شوارع المدينة عشوائياً ، لمجرد
إنهم كرد، على عادة الجهات
الأمنية التي باتت تلجأ- في مثل
هذه الحالات- إلى هذا
الأسلوب،رغم عدم سماع بعضهم-
آنذاك قبل اعتقالهم
حيث تمّ السماع إلى شهادتي
ضابطين أحدهما رئيس فرع الأمن
الجنائي بقامشلي والثاني نائب
رئيس سجن قامشلي المدني ، بعد أن
كان قد تم في
محاكمات سابقة استحضار شاهد
واحد هو الشرطي محمد الحمد،
والذي أكد
أنه لا يتذكر أي شيء حيث ستكون
مجمل الشهادات مطعونة ، لأن من
تم اعتقالهم - آنذاك- لم يكونوا
جميعاً في موقع واحد ، بل ولم
يتم هذا التوقيف من قبل مجرد جهة
أمنية واحدة، بل إن الجهات
الأمنية فرقت هذه المسيرة
بإطلاق النار بشكل عشوائي ،
ممّا أدّى إلى إصابة عديدين،
بجراح خطيرة ، وكان ينبغي
محاسبة من أطلق النار، قبل أيّ
إجراء آخر، ناهيك عن إنه تم سلب
ونهب وتحطيم أثاث وواجهات
الكثير من المحال التجارية أم
أعين السلطات، ولم يتم التعويض
لهؤلاء المنكوبين ، بل ممن تم
سجنهم وتعذيبهم. وهم : 1- فرحان صبري عبد
الله. 2-
إبراهيم سليمان عبد الله. 3-
حكمت عبد الحميد سليمان قوسي. 4-
عبد السلام محمد سعدون. 5-
عصمت محمد نذير حسن. 6-
عدنان محمد سليم عبد الله . 7-
رستم درويش درويش. 8-
محمد عباس العلي. 9-
جوان محمد خان. 10-
كامل أحمد معو. 11- فرهاد محمد حج يونس. 12-
عبد الرحمن محمد عبدو. 13-
رودي طه حمي. 14- كنعان محمد
إبراهيم. 15- باسم محمد سعيد
عثمان. 16-
ولات محمد أمين عوجه. 17-
بلنك عبد الفتاح عوجه. 18-
ريبوار بوسكي بن جعفر. 19-
أحمد محمود عمو. 20-
هازم فرزند حاج. 21- أحمد صالح إبراهيم. 22-
مزكين حسين محمد. 23-
برزان حسين حجي عبد الحميد. 24-
عبد السلام شاكر محمد. 25- سوار نوري حبو. 26-
رزكار حسين صالح. 27- حسين خليل خليفة. 28-
فرحان أحمد حاجي. | |||||||||||||||||||||