|
ـ |
|
ـ |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية المنظمة
السورية لحقوق الإنسان ( سواسية
) 1.
لكل فرد حق في حرية التنقل
وفى اختيار محل إقامته داخل
حدود الدولة. 2.
لكل فرد حق في مغادرة أي بلد،
بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى
بلده. المادة
الثالثة عشر من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان 1.
لكل فرد يوجد على نحو قانوني
داخل إقليم دولة ما حق حرية
التنقل فيه وحرية اختيار مكان
إقامته. 2.
لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما
في ذلك بلده. 3.
لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة
أعلاه بأية قيود غير تلك التي
ينص عليها القانون، وتكون
ضرورية لحماية الأمن القومي أو
النظام العام أو الصحة العامة
أو الآداب العامة أو حقوق
الآخرين وحرياتهم، وتكون
متمشية مع الحقوق الأخرى
المعترف بها في هذا العهد. 4.
لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق
الدخول إلى بلده. المادة
الثانية عشر من العهد الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية بيان البلاغ
الأمني بمنع السفر المفروض على
المحامي مهند الحسني رئيس
المنظمة السورية لحقوق الإنسان (
سواسية ) سيحرمه
من حقه بالدفاع عن المعتقلين
السوريين في
سجون المملكة العربية السعودية كان من
المفترض أن يشارك المحامي مهند
الحسني رئيس المنظمة السورية
لحقوق الإنسان في ندوة
تلفزيونية على قناة العالم تبث
من العاصمة اللبنانية بيروت و
تتناول أوضاع المعتقلين
السوريين في سجون المملكة
العربية السعودية مساء هذا
اليوم الأربعاء 21/5/2008 غير أن
السلطات الأمنية أصّرت على
رفضها السماح له بالسفر إلى
بيروت لحضور أعمال الندوة في
انتهاك واضح لحقه القانوني و
الدستوري بالانتقال و السفر. جدير
بالذكر أن المنع من السفر لم يرد
ذكره في القانون السوري لا
بصفته عقوبة ولا بصفته تدبير
احترازياً أو احتياطياً. و
الأغرب من ذلك أنه مخالف
للدستور السوري الذي نص في
المادة الثالثة والثلاثون على
أنه: لكل مواطن الحق في التنقل
في أراضي الدولة إلا إذا منع من
ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً
لقوانين الصحة والسلامة العامة. هذا
عدا عن مخالفته لصريح المادة /25/
من الدستور والتي صانت الحريات
ومنعت التميز بين المواطنين
بالنص: 1-
الحرية حق مقدس وتكفل الدولة
للمواطنين حريتهم الشخصية
وتحافظ على كرامتهم وأمنهم. 2-
سيادة القانون مبدأ أساسي في
المجتمع والدولة. 3-
المواطنون متساوون أمام
القانون في الحقوق والواجبات. 4- تكفل
الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين
المواطنين. إضافة
لمخالفته للمادة التاسعة
والعشرون من الدستور التي نصت
على أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا
بنص قانوني، والقانون السوري لم
ينص على عقوبة المنع من السفر. إضافة
لمخالفته للفقرة الرابعة من
المادة الثانية والعشرين من
الدستور والتي أكدت على الحق في
سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص:
حق التقاضي وسلوك سبل الطعن
والدفاع أمام القضاء مصون
بالقانون، في حين أن البلاغات
الأمنية بمنع السفر تصدر عن
جهات غير قضائية وهي لا تتيح
للمتضرر منها سلوك سبل التقاضي
أو الدفاع عن النفس أو الطعن
بالقرار الصادر. تتوق
المنظمة السورية لمعرفة
المعايير الأمنية التي بموجبها
يسمح لبعض الناشطين بالانتقال و
السفر و إشادة العلاقات مع
الخارج و التشبيك مع المنظمات
الدولية ، في الوقت الذي يحجب
فيه عن نشطاء آخرين و منهم
المحامي مهند الحسني أبسط
الحقوق كحضور ندوة تلفزيونية
تتحدث عن أوضاع المعتقلين
السوريين في السجون السعودية. نطالب
في المنظمة السورية لحقوق
الإنسان بإلغاء عقوبة منع السفر
عن المحامي مهند الحسني وعن
جميع الممنوعين من السفر
ببلاغات أمنية غير قضائية
احتراما للدستور ولسيادة
القانون المبدأ الأساسي في
الدولة والمجتمع ولقيم العدالة
والمساواة بين المواطنين في
الحقوق والواجبات ولعدم جواز
التمييز بين المواطنين على أساس
الفكر أو المعتقد أو النشاط
المجتمعي الذي من المفترض أن
تكفله الدولة وترعاه تحقيقاً
لمبدأ المشاركة وتكافؤ الفرص
بين الجميع واحتراماً منها
للمواثيق والعهود الدولية التي
وقعت عليها. دمشق
21/5/2008 المنظمة
السورية لحقوق الإنسان ( سواسية
) مجلس
الإدارة 963112229037+
Telefax :
/ Mobile
: 094/373363 ----------------------- نداء
عاجل من منظمة ماف لإطلاق سراح
الطلبة المعتقلين تمت
مؤخراً حملات اعتقال في صفوف
الطلبة في عدد من الجامعات
السورية ،وأغلبها جاء نتيجة
وشايات أو على خلفية الموقف من
الرأي ، ومن بين هؤلاء عدد من
الطلبة الكرد، لم يشأ ذوو بعضهم
من نشر أسماء بنيهم ، لاعتبارات
معروفة. منظمة
ماف إذ تناشد من أجل إنهاء مسلسل
الاعتقالات الكيفية على أساس
الموقف من الرأي ، وإطلاق سراح
كافة المعتقلين في سجون البلاد
، فهي تناشد الجهات العليا
المعنية بإطلاق سراح كافة
الطلبة بشكل عاجل ، لأن استمرار
اعتقال هؤلاء ، يعني ترسيبهم
أيضاً ، خاصة وإن امتحانات
الفصل الدراسي الأخير للعام
الجامعي الحالي على الأبواب ،
وهي تذكر بأنه سبق وتم فصل عدد
من الطلبة الكرد من جامعاتهم
بعيد الثاني عشر من آذار2004 ، ولم
تسو أوضاعهم حتى الآن. ....؟ دمشق
20-5-2008 منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف لمراسلة
الموقع لمراسلة
مجلس الأمناء ---------------------------------- محكمة
أمن الدولة العليا بدمشق تصدر
حكما بالسجن لأربع سنوات بحق
ضابط عراقي سابق بيان أصدرت
محكمة أمن الدولة العليا بدمشق (
محكمة إستثنائية ) يوم الأحد 18 / 5
/ 2008 حكما بالإعتقال المؤقت لمدة
أربع سنوات بحق المتهم العراقي
سليم داود فرحان بتهمة القيام
بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض
سوريا لخطر أعمال عدائية أو
تعكر علاقاتها بدولة أجنبية
سنداً للمادة / 278 / من قانون
العقوبات العام. المتهم
سليم فرحان ( مواليد الفلوجة –
1956 ) الموقوف
منذ تاريخ 28/12/
2006 هو ضابط متقاعد برتبة
لواء ويحمل شهادة دكتوراة في
الهندسة ، ويعاني من وضع صحي حرج
يتطلب متابعة خاصة .
وقد
عقدت المحكمة يوم الإثنين 19 / 5 /
2008 جلسة إستجوبت خلالها العديد
من الموقوفين الذين تم تأجيل
جلساتهم لاستكمال الدفوع أو
لمطالبة النيابة . يذكر
أن محكمة أمن الدولة العليا في
دمشق كانت قد تأسست خارج سلطة
القضاء العادي وحلّت هذه
المحكمة مكان المحكمة العسكرية
الاستثنائية حيث تمتعت بسائر
صلاحياتها واختصاصاتها بموجب
المرسوم التشريعي رقم ( 47 ) تاريخ
28/3/1968 . إننا
في الرابطة السورية للدفاع عن
حقوق الإنسان إذ نعرب عن قلقنا
من استمرار العمل بمحكمة أمن
الدولة العليا التي لازالت تصدر
أحكامها على المتهمين وبشكل
لايتيح لهم استئناف الأحكام
الصادرة بحقهم أو نقضها فإننا
نرى أنه يتوجب على الحكومة
السورية أن تبادر إلى إلغاء
جميع المحاكم
الاستثنائية،وإلغاء جميع
الأحكام الصادرة عنها والآثار
السلبية التي ترتبت على أحكامها
وأن تتخذ تدابير عاجلة لضمان
احترام جميع الحقوق والضمانات
المنصوص عليها في المادة 14 من
العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية في تركيبة
المحكمة ووظائفها وإجراءاتها
وبخاصة (وجوب) منح المتهمين
حق تقديم استئناف ضد القرارات
الصادرة عن المحكمة ، كما نجدد
مطالبتنا للحكومة السورية
لاغلاق ملف الاعتقال السياسي
والافراج عن جميع السجناء
السياسيين وكافة معتقلي الرأي
والضمير في سورية. دمشق 20
/ 5 / 2008 الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
– دمشق Mobil
00963 933299555
Fax: 00963 11 6619601 syrianleague@gmail.com
www.shrl.org ------------------------------ تصريح منع
مغادرة الأستاذين زردشت محمد
وعبد الرحمن أحمد أكدت
مصادر موثوقة لمنظمتنا بإقدام
السلطات الأمنية على منع كل من
الأستاذ زردشت محمد عضو
اللجنة السياسية لحزب الوحدة
الديمقراطي الكردي في سوريا (
يكيتي ) والأستاذ
عبد الرحمن احمد من مغادرة
القطر، حيث كان من المفترض إن
يقوما ضمن وفد بزيارة إلى إقليم
كردستان العراق بشكل نظامي، وقد
تم منعهم من السفر في مطار دمشق
الدولي من قبل شعبة المخابرات
العامة الفرع (255) بتاريخ 12/ 5 / 2008 وهذا
الإجراء مخالف لكافة القوانين
والمواثيق الدولية التي وقعت
عليها سوريا فالمادة ( 13 ) من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
تؤكد: 1- لكل
فرد حق التنقل وفي اختيار محل
إقامته داخل حدود الدولة. 2- لكل
فرد الحق في مغادرة أي بلد بما
في ذلك بلده وفي العودة إليه. إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا (DAD ) نطالب السلطات
السورية بالكف عن هذه الممارسات
التعسفية التي تنافي أبسط قيم
حقوق الإنسان، ورفع المنع عن كل
من اتخذ بحقه هذا الإجراء
لأسباب غير قانونية. 18 / 5 / 2008 المنظمة
الكردية للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD ) -------------------------- محاكمة
ناشط في حقوق الإنسان أمام
القضاء العسكري بيان عقد
القاضي الفرد العسكري السادس
بدمشق اليوم الأثنين
19 / 5 / 2008 جلسة لمحاكمة
الأستاذ محمد بديع دك الباب
( عضو المنظمة الوطنية لحقوق
الإنسان في سوريا ) والذي يحاكم
بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها
النيل من هيبة الدولة سنداً
للمادة "287" من قانون
العقوبات السوري وقد قرر القاضي
تأجيل الدعوى إلى يوم الأثنين 9 /
6 / 2008 لتقديم مذكرة الدفاع . يذكرأن
الزميل محمد بديع دك الباب من
مواليد 1949
و هو معتقل سياسي سابق لمدة ستة
سنوات يحمل إجازة في الأدب
الإنكليزي من جامعة دمشق ويعمل
في قناة سبيس توون الفضائية
الموجهة للأطفال ، كان قد إعتقل
بتاريخ 2 / 3 / 2008 بعد إستدعائه إلى
فرع دمشق للمخابرات العسكرية
على خلفية نشره لمقالة في موقع
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان
على شبكة الإنترنت بعنوان ( دمشق
عاصمة للثقافة العربية ) . الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
إذ تعرب عن تضامنها الكامل مع
الزميل محمد بديع دك الباب في
حقه بالتعبير السلمي عن رأيه
الذي كفله الدستور السوري
النافذ فإنها ترى في إعتقاله
ومحاكمته إنتهاكا فاضحا لإعلان
الأمم المتحدة الخاص بحماية
المدافعين عن حقوق الإنسان ،
وللمادة / 19
/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية ، وللمادة / 19
/ من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان ، وتتوجه إلى الحكومة
السورية مطالبة بإسقاط كافة
التهم الموجهة إليه وإطلاق
سراحه فورا ، إحتراما لتعهداتها
الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
التي إنضمت إليها ، وفي هذا
السياق فإننا في الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
نتوجه إلى الحكومة السورية
مطالبين بالعمل الجاد على
إحترام وتعزيز حقوق الإنسان في
سوريا ، والقيام بالافراج عن
كافة السجناء السياسيين
ومعتقلي الرأي والضمير في
السجون السورية . دمشق 19
/ 5 / 2008 الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
– دمشق Mobil
00963 933299555
Fax: 00963 11 6619601 syrianleague@gmail.com
www.shrl.org ------------------------ أحكام بالجملة في محكمة أمن النظام السوري العليا بدمشق أصدرت
محكمة أمن النظام
السوري "الدولة "
العليا بدمشق سيئة الصيت
أحكاما قاسية بحق مجموعة من
المعتقلين على خلفية إسلامية
فقد حكمت هذه المحكمة الغير
دستورية يوم الأحد
11/5/2008 على كل من : محمد
غصن تولد مضايا التابعة لمحافظة
ريف دمشق لعام 1972 و الموقوف منذ
تاريخ 14/8/2005 محمد
دبس تولد مضايا التابعة لمحافظة
ريف دمشق لعام 1971 والموقوف منذ
تاريخ 30/6/2005 بالأشغال
الشاقة لمدة أربع سنوات للأول و
خمس سنوات للثاني سنداً للمادة /
306 / و المتعلقة بالإنتساب
لجمعية إرهابية تهدف لتغيير
كيان الدولة الاقتصادي أو
الاجتماعي بالعنف ، إضافة للحجر
و التجريد المدني و تضمينهما
الرسوم و المجهود الحربي مناصفة
بينهما – قراراً مبرماً غير
خاضع للطعن بالنقض. و في
يوم الاثنين
12/5/2008 أصدرت
حكمها بحق كل من : محمد
عبد الحي شلبي تولد 1944 من أهالي
و سكان التل التابعة لمحافظة
ريف دمشق و الموقوف منذ تاريخ
13/12/2006. بالأشغال
الشاقة / 12/ سنة سنداً للمادة / 1 /
من القانون /49 / لعام 1980 بدلالة
المادة /218/ عقوبات عام و
المتعلقة بالتدخل بالانتساب
لتنظيم الإخوان المسلمين.و
للأسباب المخففة التقديرية
سنداً للمادة / 243 /
عقوبات تخفيض العقوبة بحيث تصبح
الأشغال الشاقة ثمانية سنوات
إضافة للحجر و التجريد المدني
مع تضمينه الرسوم و المصاريف –
قراراً مبرماً غير خاضع للطعن
بالنقض. ما
أصدرت المحكمة حكمها بحق كل من : عبد
المحسن الشيخ بن حاج تولد
الطبقة التابعة لمحافظة الرقة
لعام 1974 و الموقوف منذ تاريخ
26/12/2005 محمد
بن ناصر ناصر تولد قطنا التابعة
لمحافظة ريف دمشق لعام 1969 و
الموقوف منذ تاريخ 26/12/2005 ناصر
بن ناصر تولد سعسع التابعة
لمحافظة القنيطرة لعام 1973 و
الموقوف منذ تاريخ 26/12/2005 محمد
عيد بن عيسى الأحمد تولد
النشابية التابعة لمحافظة ريف
دمشق لعام 1975 و الموقوف منذ
تاريخ 26/12/2005 بالأشغال
الشاقة لمدة عشر سنوات للأول
سنداً للمادة / 306 / عقوبات و
المتعلقة بالانتساب لجمعية
إرهابية تهدف لتغيير كيان
الدولة بالعنف. بالاعتقال
ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 /
عقوبات و المتعلقة بإضعاف
الشعور القومي. بالاعتقال
ثلاث سنوات سنداً للمادة / 287 /
عقوبات و المتعلقة بالقيام
بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض
سوريا لخطر أعمال عدائية أو
تعكر علاقاتها بدولة أجنبية. و بعد
الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات
تنفيذ بالأشد بحيث تصبح العقوبة
هي الأشغال الشاقة لمدة عشر
سنوات إضافة للحجر و التجريد
المدني و تضمينه الرسم و
المصاريف – قراراً مبرماً غير
خاضع للطعن بالنقض. بالأشغال
الشاقة لمدة أثنا عشر سنة على
الثاني ( محمد بن ناصر ناصر )
سنداً للمادة / 306 / عقوبات و
المتعلقة بالانتساب لجمعية
إرهابية تهدف لتغيير كيان
الدولة. بالاعتقال
لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /
285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف
الشعور القومي. بعد
الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات
تنفيذ بالأشد بحيث تصبح العقوبة
هي الأشغال الشاقة لمدة اثنا
عشر عاماً إضافة للحجر و
التجريد المدني و تضمينه الرسوم
و المصاريف – قراراً مبرماً غير
خاضع للطعن بالنقض. بالأشغال
الشاقة لمدة عشر سنوات على
الثالث ( ناصر بن ناصر ) سنداً
للمادة / 306/ عقوبات و المتعلقة
بالانتساب لجمعية إرهابية تهدف
لتغيير كيان الدولة بالعنف. بالاعتقال
ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 /
عقوبات و المتعلقة بإضعاف
الشعور القومي. بالاعتقال
ثلاث سنوات سنداً للمادة / 287 /
عقوبات و المتعلقة بالقيام
بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض
سوريا لخطر أعمال عدائية أو
تعكر علاقاتها بدولة أجنبية. و بعد
الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات
تنفيذ بالأشد بحيث تصبح العقوبة
هي الأشغال الشاقة لمدة عشر
سنوات إضافة للحجر و التجريد
المدني و تضمينه الرسم و
المصاريف – قراراً مبرماً غير
خاضع للطعن بالنقض بالأشغال
الشاقة لمدة عشر سنوات على
الرابع ( محمد عيد بن عيسى
الأحمد ) سنداً للمادة / 306/
عقوبات و المتعلقة بالانتساب
لجمعية إرهابية تهدف لتغيير
كيان الدولة بالعنف. بالاعتقال
ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 /
عقوبات و المتعلقة بإضعاف
الشعور القومي. بالاعتقال
ثلاث سنوات سنداً للمادة / 287 /
عقوبات و المتعلقة بالقيام
بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض
سوريا لخطر أعمال عدائية أو
تعكر علاقاتها بدولة أجنبية. بالاعتقال
لمدة ثلاث سنوات و الغرامة
مليون و مائتان و ثلاثين ألف
ليرة سورية سنداً للمادة / 3 / من
المرسوم التشريعي رقم / 13 / لعام
1974 و المتعلق بالتهريب و في حال
عدم الدفع يحبس يوماً واحداً عن
كل عشر ليرات سورية على أن لا
تزيد مدة الحبس عن سنة واحدة. بعد
الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات
تنفيذ بالأشد بحيث تصبح العقوبة
هي الأشغال الشاقة لمدة عشر
سنوات إضافة للحجر و التجريد
المدني و تضمينه الرسم و
المصاريف – قراراً مبرماً غير
خاضع للطعن بالنقض. إسقاط
دعوى الحق الحق العام عن جرم
حيازة سلاح غير مرخص بموجب
المادة / 41/ من المرسوم / 51 لعام
2001 لشموله بمرسوم العفو العام /
56/ لعام 2007 إضافة
لحجرهم و تجريدهم مدنياً سنداً
للمواد / 50 – 63 / عقوبات و
تضمينهم الرسوم و المصاريف و
المجهود الحربي بالتساوي –
قراراً مبرماً غير خاضع للطعن
بالنقض صدر و أفهم علناً. و في
نهاية الجلسة اعترض المحكومين
الأربعة على حساب مدة توقيفهم
من تاريخ 26/12/2005 باعتبار أن هذا
التاريخ هو تاريخ تسليمهم من
جهاز أمني لأخر و ليس تاريخ
توقيفهم فطلب منهم السيد رئيس
المحكمة تقديم طلب خطي بذلك. و بذات
جلسة الانعقاد أصدرت المحكمة
حكمها بحق : سامر
المنصور بن محمد من أهالي و سكان
حلب تولد 1985 و الموقوف منذ تاريخ
30/5/2006 بالأشغال
الشاقة لمدة أربع سنوات سنداً
للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة
بالانتساب لجمعية إرهابية تهدف
لتغيير كيان الدولة الاقتصادي
أو الاجتماعي ، إضافة لحجره و
تجريده مدنياً سنداً للمواد / 50
– 63 / عقوبات و تضمينه الرسوم و
المصاريف و المجهود الحربي –
قراراً مبرماً غير خاضع للطعن
بالنقض صدر و أفهم علناً. واعتبرت
المنظمة
السورية
لحقوق الانسان
ان كل شخص متهم بجريمة يعتبر
بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها
قانوناً في محاكمة علنية تكون
قد وفرت له فيها جميع الضمانات
اللازمة للدفاع عن نفسه
استنادا
للمادة/14/ من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية
السياسية وكذلك المادة /10/ من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أحدثت
محكمة أمن الدولة العليا بموجب
المرسوم التشريعي رقم 47 في
الثامن والعشرين من آذار – مارس
عام 1968لتحل مكان المحكمة
العسكرية الاستثنائية وهذه
المحكمة المشكلة لأغراض سياسية
غير قانونية بالاصل وأحكامها
مخالفة للدستور لأنها احدثت تحت
مظلة قانون الطوارئ ان
المرصد السوري لحقوق الإنسان اذ
يعتبر هذه الأحكام الصادرة
بحقهم غير عادلة
يجدد مطالبته بالغاء محكمة
أمن الدولة الغير دستورية التي
تشكل لطخة عار على جبين العدالة
السورية و الالغاء
الفوري
لقانون
49 الذي
يحكم بالاعدام على كل من ينتمي
لجماعة الأخوان المسلمين
في سورية
المعارضة المصدر
:المرصد السوري
----------------------- الإفراج
عن المواطن السوري عصام الحاج
أحمد الدللو بيان
علمت
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق
الإنسان أن السلطات السورية قد
قامت يوم الخميس 8 / 5 / 2008
بالإفراج عن المواطن السوري
عصام الحاج أحمد الدللو. يذكر
أن السيد
عصام الدللو( مواليد دير الزور /
1954 / متزوج وله خمسة أولاد ، يعمل
محاسبا تجاريا في المملكة
العربية السعودية ، وهو أحد
المنفيين الطوعيين الذين
غادروا سورية في فترة
الثمانينات ) كان قد تم توقيفه
من قبل جهاز أمن الدولة في مدينة
دمشق بتاريخ 22 / 4 / 2008 بعد تلبيته
لاستدعاء أمني تسلمه عند وصوله
من المملكة العربية السعودية
بتاريخ 18 / 4 / 2008 . الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
إذ تبدي ارتياحها للإفراج عن
السيد عصام الحاج أحمد الدللو ،
وترى في هذا الإجراء خطوة
إيجابية على الطريق الصحيح
فإنها تطالب السلطات السورية
بالإفراج عن كافة المعتقلين
السياسيين ومعتقلي الرأي في
السجون السورية ، وفي هذا
السياق تجدد الرابطة السورية
للدفاع عن حقوق الإنسان
مطالبتها للحكومة السورية
بضرورة وقف الانتهاكات للحريات
الأساسية التي يكفلها الدستور
السوري, والوفاء بالتزاماتها
الدولية بموجب توقيعها
وتصديقها على المواثيق
والاتفاقيات والصكوك الدولية
المعنية بحقوق الإنسان . دمشق 17
/ 5 / 2008 الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
Mobil
00963 933299555
Fax
00963 11 6619601
----------------------- لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية
و حقوق الإنسان في
سوريا C.D.F
– ل دح لكل
إنسان، على قدم المساواة،
التامة مع الآخرين، الحق في أن
تنظر قضيته محكمة مستقلة
ومحايدة، نظراً منصفاً
وعلنياً، للفصل في حقوقه
والتزاماته وفي أية تهمة جزائية
توجه إليه. المادة
/10 من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان لا
يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو
نفيه تعسفا
م/9
من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان لا
يجوز تحري احد أو توقيفه إلا
وفقا للقانون ف/28
من الدستور السوري
بيان
علمت
لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سوريا أن
السلطات السورية واستمراراً
منها لحملة الاعتقالات
التعسفية التي تجري خارج
القانون بدون مذكرات قضائية
صادرة عن الجهات القضائية
المختصة قامت يوم الأربعاء 7 / 5 /
2008 باعتقال الكاتب والمعارض
السياسي السوري الأستاذ حبيب
صالح، ولا يعرف حتى الآن ذويه أي
تفاصيل إضافية عن وضعه وظروف
احتجازه.
وتشير المعلومات لدينا
أن اعتقاله جاء على خلفية
مواقفه المتضمنة في مقالاته
المنشورة في الصحف والمواقع
الالكترونية. ويذكر أن الأستاذ
حبيب صالح كان قد اعتقل في وقت
سابق مرتين: المرة الأولى: في12 / 9
/ 2001 أثناء الاعتقالات التي طالت
رموز " ربيع دمشق " وقضى في
السجن ثلاث سنوات، حيث أطلق
سراحه في 9 / 9 / 2004 المرة
الثانية: في 30 / 5 / 2005 وأحيل إلى
المحكمة العسكرية بمحافظة حمص،
حيث صدر بحقه حكم بالسجن ثلاث
سنوات، بتهمة " نشر أنباء
كاذبة على خلفية نشره لبعض
المقالات " وأفرج عنه في 12 / 9 /
2007 ومن
جهة أخرى عقدت
محكمة أمن الدولة العليا بدمشق،
في يوم الأحد 11 / 5 / 2008 جلسة جديدة
لمحاكمة بعض المعتقلين
الااكراد الذين تم اعتقالهم من
قبل الجهات الأمنية بحلب في
الشهر الأول من عام 2007 بعد
اقتحامها منزل أحد المواطنين في
حي الشيخ مقصود – محافظة حلب ،
نذكر منهم: 1-
نظمي عبد الحنان محمد. 2-
دلكش شمو ممو. 3-
ياشا خالد قادر. 4-
أحمد خليل درويش. 5-
تحسين خيري ممو. ويذكر
أن التهمة التي وجهت إلى هؤلاء
المواطنين، هي: اقتطاع جزء من
الأراضي السورية. وفق نص المادة
/ 267 / من قانون العقوبات السوري
العام، والتي تنص على أن: 1-
يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس
سنوات على الأقل كل سوري حاول
بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير
ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض
السورية ليضمه إلى دولة أجنبية
أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً
خاصاً بالدولة السورية. 2- إذا
كان الفاعل عند ارتكابه الفعل
منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو
المنظمات المشار إليها في
المادتين / 288 و 308 عوقب
بالاعتقال مؤبداً. | |||||||||||||||||||||