ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

السبت 08/07/2006


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

إصدارات

 

 

    ـ القضية الكردية

 

 

   ـ أبحاث    ـ كتب

 

 

    ـ رجال الشرق

 

 

المستشرقون الجدد

 

 

جســور

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

اعتقالات نسائية

أفادت الأنباء الواردة من منطقة عفرين الواقعة في ريف حلب بأن الآنسة فيدان قمبر (24 سنة) من قرية ميدان قد تم اعتقالها مؤخراً بسبب عضويتها وأنشطتها في حزب الاتحاد الديمقراطي السوري

واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين هذا الاعتقال المتناقض من روح ونص الدستور السوري والمواثيق الأممية العالمية لتطالب بإطلاق سراح المواطنة فيدان ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

6/7/2006

ــــــــــــــ

الشبكة السورية لحقوق الإنسان

بيـــــــان

تعرب الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء إستمرار إجراءات التضييق التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في سوريا والتي طالت مساء هذا اليوم المحامي أكثم نعيسة الناطق الرسمي باسم لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا حيث تم توقيفة لبعض الوقت في مطاردمشق الدولي فور عودته من زيارة خاصة في أوربا وتم تسليمه مذكرة مراجعة لأحد الفروع الأمنية في دمشق.

إننا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان إذ  نرى بأن هذا الاجراء يندرج في إطار محاصرة الناشطين الحقوقين والمدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا فإننا نطالب الحكومة السورية بإحترام تعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وبشكل خاص إعلان الأمم المتحدة الصادر عام 1998 والخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والقيام بإجراءات جدية وسريعة باتجاه إحترام وتعزيز حقوق الإنسان في سوريا.

دمشق6/7/2006                                              

 syrnet@yahoo.com

ـــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية

/ المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان /

بيان

اعتقلت الأجهزة الأمنية الآنسة فيدان عبد الرحمن قمبر من مواليد 1982 قرية   ميدان التابعة  لمنطقة عفرين  فيما يعتقد أنه على خلفية نشــاطها الســياسي في حزب الإتحاد الديمقراطي السوري.

تدين المنظمة السـورية لحقوق الإنسان أسلوب الاعتقال السياسي بكافة أشكاله وتؤكد على ضرورة طيه من حياتنا العامة و تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية ) السلطات السورية بإطلاق سراح المواطنة فيدان عبد الرحمن قمبر أو تقديمها إلى محكمة عادلة تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة ( فيما لو كان هناك مبرر قانوني لذلك )

دمشــــــــق 5/7/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

Telefax:

963112229037+

Mobile : 094/373363

ــــــــــــــ

لجنة المتابعة في قضايا المعتقلين والمنفيين ومحرومي الحقوق المدنية والجنسية

moutabaa@maktoob.com

بيان

اليوم الساعة السابعة مساءا وفي صالة مطار دمشق الدولي أقدمت الجهات الأمنية على توقيف المحامي أكثم نعيسة الناطق الرسمي  باسم لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الانسان في سوريا ومدير مركز الشام للدراسات الديموقراطية وحقوق الانسان  وسحبت جوازه وبعد ساعتين   طلبت منه توقيعا على اوراق  استدعاء الى فرع 255 امن الدولة  بدون ان تسلمه نسخة عن  الاوراق الموقعة

لجنة المتابعة إذ تدين  وتستهجن هذه التصرفات والتجاوزات الأمنية   فإنها  تلفت الانتباه الى أن هجمة مركزة وقوية كانت قد بدأتها الأجهزة الأمنية  منذ فترة وتطالب  بوقف المضايقات  والاستدعاءات والاعتقالات التي طالت معظم نشطاء الحركة الحقوقية والسياسية  في سوريا  وإطلاق سراح جميع الموقوفين ومحاكمتهم طلقاء إذا كانت من موجبات قانونية لذلك

وردتنا أيضا  أخبار تتعلق بالدكتور عارف دليلة مقلقة عن تدهور وضعه الصحي لم يتم تأكيدها أو نفيها من قبل السلطات السورية

الحرية لجميع معتقلي الرأي في سوريا

الديموقراطية خيارنا

لجنة المتابعة

سوريا-6 -7 -2006

ــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

1-  لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة. 

2 -  كل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

 2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

 3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

 4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيان

علمت المنظمة السورية لحقوق الإنســـان أن السـلطات السورية توســعت في قائمة الممنوعين من الســــفر والتي أضيف إليها أسـماء جديدة عرف منهم كل من:

الســـيدة ســهير الأتاســي

الســيدة سـمر اللبواني ( زوجة الدكتور كما اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي)

النائب السابق الأســتاذ رياض سيف

الدكتور وليد البني

المهنس فواز تللو

تؤكد المنظمة الســورية لحقوق الإنسان أن ( المنع من السـفر ) كعقوبة أو كتدبير إحترازي مخالف للدستور والقانون السوري وللشـرعة الدولية لحقوق الإنسان وهو سـبب من أسـباب التمييز على أساس المعتقد أو الفكر وتطالب السـلطات السورية بطيه من حياتنا العامة مرة واحدة وإلى الأبد.

دمشق 7/7/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

Telefax:

963112229037+

Mobile : 094/373363

ــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تصريح صحفي

لاحقاً للبيان الصادر عن منظمتنا والمؤرخ في 7/7/2006 والمتعلق بتوسـع قائمة الممنوعين من الســـفر فقد أقادر المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان بما يلي:

إن عقوبة المنع من الســفر مخالفة للدســتور السوري الذي نص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة والثلاثون: على أنه : لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة أو الســلامة العامة.

و لمخالفتها لمبدأ قانونية الجرائم سنداً للمادة الأولى من قانون العقوبات السوري التي نصت على أنه : لا تفرض عقوبة و لا تدبير احترازي أو إصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه.

ولمخالفتها لمبدأ شرعية العقوبات سنداً للمادة /12/ من قانون العقوبات السوري التي نصت على أنه لا يقضى بأي تدبير احترازي أو أي تدبير إصلاحي إلا في الشروط و الأحوال التي نص عليها القانون.

وبالعودة للفصل المتعلق بالعقوبات وأنواعها الواردة في قانون العقوبات السوري المواد /37 ...ولغاية 42/ فإن العقوبات بأنواعها ( الأصلية منها أو الفرعية أو الإضافية ) سواء أكانت جنائية أم جنحية لم تنص على عقوبة المنع من السفر.

وبالعودة للتدابير الاحترازية الواردة في قانون العقوبات السوري في المواد /70....ولغاية المادة 117/ من قانون العقوبات لا نجد أثراً للمنع من السـفر كتدبير احترازي.

وبالعودة لتدابير الإصلاح الواردة في قانون العقوبات السوري والمنصوص عليها في المواد /....118 وما بعدها ولغاية المادة 128/ لا نجد أيضاً نصاً على عقوبة المنع من السـفر كتدبير من تدابير الإصلاح.

وفي حال النص على المنع من السفر في أي من القوانين الخاصة، فإن هذا القانون لا يعتبر دستوري لمخالفته صريح المادة /25/من الدستور السوري والتي أكدت على أن :

    1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

    2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.

    3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

    4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

وكذلك المادة التاسعة والعشرون منه والتي أكدت على أنه : لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني

والقانون الســوري لم ينص على عقوبة المنع من الســفر.

وكذلك الفقرة الرابعة من المادة الثامنة والعشرين والتي نصت على أن: حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.

نهيب في المنظمة الســــورية لحقوق الإنسان (سواسية ) بالحكومة الســورية أن تعيد النظر في عقوبة المنع من السفر وأن تبادر لإلغائها من حياتنا العامة إحتراماً منها لســيادة القانون المبدأ الأساسي في المجتمع والدولة ولقيم العدالة والمساواة بين جميع المواطنين دونما تمييز على أساس الفكر والمعتقد وللمواثيق والعهود الدولية.

    دمشــق 7/7/2006   رئيس مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان

ــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.\

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيان

علمت المنظمة السورية لحقوق الإنســـان أن السـلطات السورية توســعت في قائمة الممنوعين من الســــفر والتي أضيف إليها  أسـماء جديدة عرف منهم كل من:

الســـيدة ســهير الأتاســي

الســيدة سـمر اللبواني ( زوجة الدكتور كما اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي )

النائب السابق الأســتاذ رياض سيف

الدكتور وليد البني

المهنس فواز تللو

تؤكد المنظمة الســورية لحقوق الإنسان أن ( المنع من السـفر ) كعقوبة أو كتدبير إحترازي مخالف للدستور والقانون السوري وللشـرعة الدولية لحقوق الإنسان وهو سـبب من أسـباب التمييز على أساس المعتقد أو الفكر وتطالب السـلطات السورية بطيه من حياتنا العامة مرة واحدة وإلى الأبد.

دمشق 7/7/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

Telefax:

963112229037+

Mobile : 094/373363

ـــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية

/ المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان /

بيان

اعتقلت الأجهزة الأمنية الآنسة فيدان عبد الرحمن قمبر من مواليد 1982 قرية   ميدان التابعة  لمنطقة عفرين  فيما يعتقد أنه على خلفية نشــاطها الســياسي في حزب الإتحاد الديمقراطي السوري.

تدين المنظمة السـورية لحقوق الإنسان أسلوب الاعتقال السياسي بكافة أشكاله وتؤكد على ضرورة طيه من حياتنا العامة و تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية ) السلطات السورية بإطلاق سراح المواطنة فيدان عبد الرحمن قمبر أو تقديمها إلى محكمة عادلة تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة ( فيما لو كان هناك مبرر قانوني لذلك )

دمشــــــــق 5/7/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

Telefax:

963112229037+

Mobile : 094/373363

ــــــــــــــ

تصريح من ( DAD  )

أوقفوا حملات التضييق والإرهاب على الناشطين السوريين

قامت قوات الأمن في مطار دمشق الدولي مساء يوم الخميس 6 / 7 / 2006م، بتوقيف المحامي الأستاذ أكثم نعيسة الناطق الرسمي للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، لمدة ساعتين قبل أن يخلوا سبيله ، كماطالبوه بمراجعة الفرع / 255 / أمن الدولة، وذلك عندما كان قادماً من فرنسا.

  إن سياسة القمع والتضييق بحق الناشطين السوريين في مجال الشأن العام، المتبعة من قبل الأجهزة الأمنية السورية، تشكل خرقاً للقوانين السورية وبشكل خاص الدستور الذي يؤكد على الحرية الشخصية وسيادة القانون وعدم جواز توقيف أو تحري أحد إلا وفقاً للقانون...، وكذلك للمواثيق واللوائح والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي أصبحت سوريا جزءاً منها بموجب التوقيع والتصديق عليها.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذه السياسات القمعية للأجهزة الأمنية السورية، ونطالب الحكومة السورية بوضع حد لهذه السياسات التي تشكل عبئاً على الوطن وتجاوزاً على حقوق المواطن وحرياته الأساسية.

7 / 7 / 2006

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

Dad-human@hotmail.com

Dad_rojava@hotmail.com


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ