|
ـ |
|
ـ |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية اعتقال
جديد اعتقل في 27/3/2008 احد
الفروع الأمنية في حلب ,
الدكتور مصطفى الشيخ المختص
في الجراحة العظمية في المشفى
الذي يعمل به , ولم يتبين حتى
الآن أسباب اعتقال الطبيب ولم
يتحدد مكان اعتقاله والجهة
المسؤولة عنه . ان جمعية حقوق
الإنسان في سورية تستنكر
استمرار الإعتقالات التعسفية
والكيفية , والتي لا تستند على
القانون وموافقة القضاء وتطالب
بالإفراج عنه فورا ً . دمشق2/4/2008 جمعية حقوق الإنسان
في سورية ص0ب 794 – هاتف 2226066 –
فاكس 2221614 Email
:hrassy@ureach.com ------------------------------ تصريح اعتقال
السيد قيس أحمد علي ((
لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه
أو نفيه تعسفاً )). المادة
التاسعة من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان ((
لكل فرد حق الحرية وفي الأمان
على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو
اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان
أحد من حريته إلا لأسباب ينص
عليها القانون وطبقاً للإجراء
المقرر فيه )). الفقرة
الأولى من المادة التاسعة من
العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية ((
لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا
وفقاً للقانون )). الفقرة
الثانية من المادة الثامنة
والعشرون من الدستور السوري
أكدت مصادر مطلعة لمنظمتنا،
أنه وحوالي الساعة السابعة
والنصف من صباح هذا اليوم
الأربعاء 2 / 4 / 2008
قرع جرس باب منزل السيد قيس
أحمد علي الكائن في دمشق – حي
مزة الجبل. وعندما خرجت زوجته
شاهدت شخص يرتدي لباس مدني،
فسألها عن زوجها قيس قائلاً لها
بأنه يريده في عمل، فنادت زوجها
قيس وأخبره بأن شخص يريده على
الباب، وعندما خرج قيس إلى
الباب تم اعتقاله من قبل هذا
الشخص بعد أن أنضم شخصين آخرين
كانا يختبئان في زوايا وأزقة
الحي المذكور، واقتيد وهو بلباس
النوم إلى مكان مجهول، حيث لا
يتوفر حتى الآن تفاصيل إضافية
عن وضعه أو معرفة الجهة التي
اعتقلته. ويرجح أن هؤلاء
الأشخاص ينتمون إلى إحدى الجهات
الأمنية. إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD
)، إذ ندين اعتقال السيد
قيس أحمد علي، فإننا نطالب
السلطات السورية بالكف عن هذه
الأساليب البوليسية
والاعتقالات التعسفية والغير
قانونية، التي تتعارض مع
القوانين والمواثيق الدولية
التي وقعت عليها الحكومات
السورية وكذلك مع القوانين
الداخلية وبشكل خاص الدستور،
والإفراج الفوري عن السيد قيس
أحمد علي وعن جميع معتقلي الرأي
والتعبير والضمير في السجون
السورية، وإطلاق الحريات
الديمقراطية في البلاد . 2 / 4 / 2008 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD
) ---------------------------- حزب الاتحاد الشعبي
الكردي في سوريا وحركة الوفاق الوطني
السوري يعلنان تضامنهما
ومشاركتهما في مظاهرة بروكسل أعلنت كل من قيادة
حزب الاتحاد الشعبي الكردي (منظمة
الخارج) وحركة الوفاق الوطني
السوري عن مشاركتهما في
المظاهرة التي ستجري في الساعة
الحادية عشر من صباح يوم الخميس
الثالث من نيسان الجاري حتى
الثانية بعد الظهر امام برلما ن
الاتحاد الأوربي في مدينة
بروكسل عاصمة بلجيكا ، وذلك
للتأكيد على تلاحم النضال
الوطني بين الشعبين الكردي
والعربي من أجل سوريا ديمقراطية
خالية من العنف والعسف . وللمطالبة بالضغط
على النظام السوري من أجل
محاسبة المجرمين الذين أطلقوا
النار على الشباب المحتفين في
نوروز ليلة الواحد والعشرين من
آذار الماضي ، ومحاكمتهم محاكمة
علنية عادلة لكشف المسبب
الحقيقي لهذه الجريمة . - المجد لشهداء نوروز
الأبرار - عاش التلاحم
النضالي بين الشعبين الكردي
والعربي في سوريا - عاشت سوريا . قيادة منظمة الخارج
لحزب الاتحاد الشعبي الكردي في
سوريا قيادة حركة الوفاق
الوطني السوري --------------------------- اعتقالات
مستمرة اعتقل احد الفروع
الأمنية في حلب ظهر 26/3/2008 السيد
موسى مصطفى الحمادة وهو في
العقد الخامس من العمر , متخرج
من كلية الشريعة , متزوج وله ستة
أطفال , يعمل مصورا ً للأشعة ,
وإماما ً لجامع في قرية مريامين
, وصودر في بيته جهاز كمبيوتر ,
ومبلغ مالي بحدود مئة وخمسون
ألف ليرة سورية . ان جمعية حقوق
الإنسان في سورية إذ تنطلق من أن
حق الإعتقاد والتعبير عن الرأي
والتجمع , هي حقوق أساسية مقرّة
في الدستور السوري , وفي الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان , تطالب
بالإفراج الفوري عن المواطن
موسى مصطفى الحمادة , وتؤكد أن
الإعتقالات العشوائية
والتعسفية لم تحّل أي مشكلة , بل
خلقت مشاكل مثل المفقودين
والمهجرين والمعتقلين , زادت في
الإحتقان والتوتر في المجتمع . دمشق 31/3/2008 جمعية حقوق الإنسان
في سورية ص0ب 794 – هاتف 2226066 –
فاكس 2221614 Email
:hrassy@ureach.com --------------------------- القمة
العربية.. والصمت السياسي
والإعلامي من قضايا حقوق
الإنسان عقدت القمة العربية
في دمشق في ظل صمت سياسي وإعلامي
لما يجري في سورية من انتهاكات
خطيرة لحقوق الإنسان. وباعتبار
سورية هي الدولة الراعية
والمضيفة للقمة كان من الطبيعي
التركيز على حالة الحريات فيها،
لكن شيئاً لم يحدث وسط
الإجراءات الصارمة لمنح
التراخيص الصحفية ووسط تجاهل
مريب حتى من بعض نشطاء حقوق
الإنسان الذين تهربوا من
الموضوع ولجؤوا إلى التعميم
الذي فرغ الحديث من مضمونه. وفي المؤتمر
الإعلامي الختامي للقمة حضرت
مشاريع الأنظمة وخلافاتها
وغابت قضايا الإصلاح والحريات
العامة في سورية، والاعتقال
المستمر على خلفية الرأي
والمعتقد، وفتح النار على
المواطنين المسالمين، واحتجاز
ما يزيد على أربعة آلاف مواطن
معتقل، واختفاء ما يقرب من
عشرين ألفاً في السجون،
والأحكام الغليظة غير المبررة
التي تصدر المحاكم الاستثنائية
والعسكرية. إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان تأسف للإهمال
السياسي المخجل والتغطية
الإعلامية الرديئة لقضايا حقوق
الإنسان في سورية أثناء انعقاد
القمة ولتواطئ الإعلاميين
الذين غطوا أعمال القمة ضد
مواطنيهم ومضيفيهم، وتذكر بأن
القمة لن تكون لها قيمة ما دام
الإنسان قيمة مستباحة في سورية
وفي العالم العربي بصورة أوسع. اللجنة السورية
لحقوق الإنسان 30/3/2008 Syrian
Human Rights Committee SHRC SHRC, BCM
Box: 2789, Fax: +44
(0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org ---------------------------- المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
عقوبة
الإعدام في سورية إعداد الدكتور
عمار قربي رئيس المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية المحامي
عبد الرحيم غمازة أمين سر المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ,
دمشق, فاكس 00963115327066 – هاتف0096393348666
Email:
National.Organization@gmail.com
, qurabi@gmail.com www.nohr-s.org عقوبة
الإعدام أولا: المقدمة : "
مفهوم العقوبة – التخفيف من
شدتها – وسائل تنفيذها –
محاولة تعريفها . 1-
مفهوم العقاب والعقوبة : لم تك
العقوبة محددة في مبدأ حيث أنها
كانت تتمثل بالانتقام الفردي
الذي يختلف باختلاف الشخص كونها
ردة فعل غريزي . إلا أنه ومع
التطور وتكون الجماعات رسخ مبدأ
القصاص والذي كان للدين أثر
كبير في تقريره . ثم برزت
فكرة التفرقة بين الجرائم
الخطيرة والجرائم التافهة
فشددت التشريعات العقوبة على
الجرائم الأولى وخففتها على
الثانية إلى أن توصلت المجتمعات
إلى المبدأ الأهم وهو أن لا
عقوبة إلا بنص جنائي والمؤدى أن
لا تطبق عقوبة ما لم ينص عليها
سلفا في فرع من المنظومة
القانونية . 2-
التخفيف من شدة العقوبة :
في
مراحلها الأولى كانت العقوبة
تميل إلى التشديد وتتمثل في
القتل أو الطرد من الجماعة
البشرية والذي يفضي بحد ذاته
إلى القتل ثم ظهرت العقوبات
المقيدة للحرية ..... 3-
تطور وسائل التنفيذ : مع تطور
البشرية تطورت أيضا وسائل تنفيذ
عقوبة الإعدام حيث كانت في
التشريعات القديمة تنفذ عن طريق
الرجم أو تمزيق جسم الجاني أو
إحراقه أو إغراقه أو قطع رأسه
كما كانت جماعية التنفيذ ثم
تطورت إلى الشنق ثم المقصلة إلى
المقعد الكهربائي والحقن بمادة
سامة أو الخنق بالغاز والتي
اعتبر غالبية المفكرين وفقهاء
القانون الجنائي بأن تلك الطرق
ووسائل التنفيذ الجماعي تتسم
بالوحشية ودليلا على التخلف . من خلال
ما تقدم نستطيع الوصول إلى
مقاربة التعريف بالتالي : (( عقوبة
الإعدام عقوبة يقررها المجتمع
ممثلا بالمشرع يوقعها على من
يرتكب جريمة خطيرة منصوص عنها
في قانون الجزاء بمقتضى حكم
يصدره القضاء )) . 4-
الجدل حول عقوبة الإعدام
وأراء فقهاء القانون الجنائي : تعرضت
عقوبة الإعدام لانتقادات جانب
كبير من فقهاء القانون الجنائي
والعاملين في مجال مكافحة
الجريمة من الإصلاحيين . وأضحت
مع بداية القرن العشرين موضوعا
أساسيا لكتابات علماء الإجرام
والعقاب والفلاسفة والمفكرين . كما رد
فقهاء آخرون على الحجج التي
ساقها معارضي هذه العقوبة
ومنتقدوها . آ-
حجج الاتجاه الرافض للعقوبة : 1-
يرى أصحاب هذا الاتجاه أن هذه العقوبة
تعبر عن الانتقام ولقد تجاوز
العلم العقابي المتمدن فكرة
الانتقام المتعارضة مع الحضارة
والتطور البشري كما أن هذه
العقوبة تتعارض مع وتتنافى مع
أهداف الجزاء العصري المتمثل
بإصلاح المجرم وإعادة تأهيله . 2-
تتنافى هذه العقوبة مع مبادئ العدالة حيث
أنها لا تراعي الفوارق بين
الجناة . 3-
لا يمكن العدول عنها بعد تنفيذها في حال
ظهور أدلة جديدة تظهر براءة
الجاني أو التراجع عن خطأ
المحاكم في تقدير الأدلة . 4-
ا تستند هذه العقوبة إلى أساس شرعي فليس
لأحد أيا كان سلب حق إنسان في
الحياة . 5—
أنها تفتقر إلى أثر إيجابي . ب-
حجج الاتجاه المؤيد للعقوبة : 1-
لا يمكن نعت العقوبة
بالانتقام فهي تحقق المساواة
والعدالة بواسطة القصاص لا سيما
في حالات جرائم القتل العمد . 2-
العقوبة شرعية لأنها من جنس
عمل المجرم . 3-
تحقق ما يصبوا إليه المجتمع
من وظيفة الردع . 4-
إن احتمال الخطأ في هذه
العقوبة هو نفس الاحتمال في
جرائم أخرى . كما أن عمل المشرع
بتقريره هذه العقوبة شيء وأخطاء
القضاة في تقدير الأدلة شيء آخر
. 5-
كان لهذه العقوبة أثر فعال
في انخفاض الجرائم لما تنطوي
عليه من ردع . ثانيا : الجرائم المعاقب عليها بالإعدام 1-
التطور الحضاري وتقليص
الجرائم المعاقب عليها
بالإعدام : لما كان
موضوع هذا البحث يشمل الوطن
العربي فإنه لا بد من إلقاء نظرة
تاريخية و أثر التطور في تقليص
الجرائم التي تطبق عليها عقوبة
الإعدام . آ-
في الشريعة الإسلامية : تطبق
عقوبة القتل أو الإعدام على عدد
من الجرائم في الشريعة
الإسلامية وتتمثل في جرائم زنى
المحصن وجريمة الردة وهي
الارتداد عن الإسلام بعد
اعتناقه وجريمة البغي وجريمة
القصاص وجريمة الحرابة وبعض
جرائم التعازير عند بعض الفقهاء
كقتل الجاسوس ومبتدع البدع
ومعتاد الإجرام . ب-
في القوانين العادية
والاستثنائية : جراء
التقدم الإنساني وانتشار مبادئ
حقوق الإنسان تطور القانون
الجنائي في شتى البلدان العربية
حيث اقتصرت الجرائم التي تطبق
عليها عقوبة الإعدام بالجرائم
الماسة بأمن الدولة وجرائم
القتل العمد مع سبق الإصرار .
كما نصت على هذه العقوبة
القوانين الاستثنائية التي
تطبق عند فرض حالة الأحكام
العرفية . 1-
الجرائم الواقعة على أمن
الدولة : أخذت
غالبية تشريعات الجزاء العربية
عن القانون المصري الذي استوحى
نصوصه من القانون الفرنسي مع
مراعاة الواقع المصري والعربي . ولقد نص
قانون الجزاء المصري في ماده
على عقوبة الإعدام على الجرائم
الماسة بأمن الدولة الخارجي في
مواده ( 77- 78- 79- 81 ) وعلى تلك التي
تمس أمن الدولة الداخلي في
المواد ( 88- 89- 91- 92- 93 ) . وكذلك
نص قانون العقوبات السوري على
الجرائم الواقعة على أمن الدولة
الخارجي وعقوبتها الإعدام في
المواد ( 263 – 264 – 265 – 266 ) وعلى
الجرائم التي تمس أمن الدولة
الداخلي بالمواد ( 298 – 305 ) . وفي
التشريع اللبناني تقرر عقوبة
الإعدام على الجنايات الواقعة
على أمن الدولة الخارجي بموجب
المواد ( 273 – 274 – 275 – 276 ) . كما
يقرر عقوبة الإعدام على القتل
المقصود المصحوب بظرف مشدد
بالمادة / 549 / . هذا
فضلا عما نصت عليه القوانين
الاستثنائية التي تصدر أثناء
فرض الأحكام العرفية وقوانين
الطوارئ والتي تدوم في دول
العالم العربي لآجال طويلة . 2-
جرائم القتل : نصت
كافة قوانين العقوبات العربية
على جريمة القتل العمد مع سبق
الإصرار والترصد كما جاء في
المادة / 230 / من قانون العقوبات
المصري والمادة / 235 / من قانون
العقوبات السوري وهذه المواد
لها مقابل في كافة قوانين
الجزاء العربية . 3-
الجهة القضائية المختصة : الجهة
القضائية الناظرة في الجرائم
الواقعة على أمن الدولة الداخلي
والخارجي في غالبية دول العالم
العربي هي محاكم استثنائية
تختلف مسمياتها حسب الدولة فهي
محاكم أمن الدولة والمحاكم
العسكرية أو محاكم ميدانية .... وقد
ينظر القضاء العادي (( محاكم
الجنايات )) في بعض القضايا جراء
ضغوط خارجية أو داخلية لا سيما
في العقد الأخير ومع ظهور بعض
منظمات ناشطة في مجال حقوق
الإنسان . وحتى
هذه المحاكم تخضع في أغلب
الأحيان لتأثيرات الحاكم
ومنظومته الأمنية . أما في
جرائم القتل العمد فإن الجهة
القضائية المختصة بالنظر في هذه
القضايا هي محاكم الجنايات . ثالثا : الضمانات ومدى كفايتها 1-
الضمانات : حاول
المشرع في غالبية البلدان
العربية إحاطة عقوبة الإعدام
بضمانات تكفل حسن تطبيق هذه
العقوبة وأبرز هذه الضمانات : آ-
استعمال الرأفة والشفقة : للمحكمة
الناظرة في القضية أن تستعمل
الرأفة والشفقة أو أسباب
التخفيف الأخرى قانونية كانت أم
تقديرية استنسابية لتخفيف
الحكم واستبدال عقوبة الإعدام
بالأشغال الشاقة المؤبدة أو
المؤقتة . ب-
الطعن بالحكم : أجاز
القانون للمحكوم عليه في محاكم
الجنايات (( دون محاكم أمن
الدولة )) في الطعن بالحكم
لأسباب مخالفة القانون أو فساد
تأويله وتفسيره أو تطبيقه أو
عدم تعليل أسباب قناعة المحكمة
وتقديرها . جـ- تصديق الحاكم على الحكم رئيس جمهورية
كان أم ملك وإعطائه حق العفو أو
تخفيض الحكم . (( وهذا يشمل أحكام
المحاكم الاستثنائية )) . ء-
أخذ رأي المفتي – في مصر
2-
مدى كفاية الضمانات : آ- من أهم الضمانات التي يجب أن تتوافر
للجاني هي المحاكمة العادلة
أمام قضاء مستقل . مما
يؤسف له فإن معايير المحاكمة
العادلة في بلدان العالم الثالث
عامة وفي العالم العربي خصوصا
غير متوافرة لا من حيث
الإجراءات ولا من حيث تطبيق
النماذج القانونية للجرائم
المنصوص عنها في قوانين
العقوبات لا سيما في الجرائم
التي تنسب إلى المحكوم عليهم
والمتعلقة بأمن الدولة الداخلي
أو الخارجي .
فالمحاكم
استثنائية كانت أم عادية لا
تتمتع بالاستقلالية ولا
بالحيادية . فالسلطة التنفيذية
وأجهزتها الأمنية تهيمن وتنال
من استقلالية القضاء والقاضي .
وغالبية القضاة في هذه الدول
يخضعون لهيمنة السلطة
التنفيذية وتجاوزاتها وينفذون
مشيئتها ورغباتها . فالمحاكمة
العادلة واستقلال القضاء إن يكن
غير متوافر فهو مشكوك فيه . ب-
مراقبة المحاكمات : غالبية
البلدان العربية لا تتيح
لمنظمات المجتمع المدني
الداخلية والدولية مراقبة
المحاكمات وإن غياب مراقبة
المحاكمات يتيح للمحاكم التي لا
تتمتع بالاستقلالية وللسلطة
التنفيذية التعسف بالإجراءات
والأحكام وتطيح بمبادئ سيادة
القانون والعدالة . جـ-
تأمين حرية محامو الدفاع إن في
جرائم أمن الدولة أو في الجرائم
العادية وعدم مضايقة الدفاع
ومساعدته في الحصول على
المعلومات . وهذا
منتف أيضا في غالبية البلدان
العربية . هذه
بعض من الضمانات الواجب توافرها
حيث لا يتيح المقام هنا لنا
للتفصيل في ذلك . رابعا : الأحكام الخط
البياني لأحكام الإعدام في هبوط
مستمر وهذا الخط قد يعتريه
بعض الصعود في بعض الحالات
الأمنية في بعض الدول إلا أنه
وبشكل عام يسير هابطا وهذا
بتأثير : أ- انتشار
مبادئ وثقافة حقوق الإنسان . ب-
ظهور ناشطين في مجال حقوق
الإنسان .
ت-
الانفتاح على الحضارة .
ث-
التقدم الهائل في مجال
الاتصالات والتواصل والإعلام .
فيما
خلا أحكام الإعدام التي لا يتاح
الحصول على إحصائية لها فإن
الأحكام المعلنة أمام محاكم أمن
الدولة والجنايات في تراجع
مستمر وهي في العقد الأخير تكاد
تكون نادرة وهي في سورية مثلا لا
تعدو أصابع اليد الواحدة سنويا
ويكاد التنفيذ أن يكون بحدوده
الدنيا أو حتى معدوما في بعض
السنوات .
موقف
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان
في سورية من عقوبة الإعدام : إن عقوبات الإعدام لا تتلاءم مع المحاولات المستمرة لترسيخ التأثير والتغيير المرجو في مجال حقوق الإنسان في منطقتنا , فعقوبة الإعدام سالبة لحق الحياة، ولا رجعة فيها، ولا يمكن بعد تنفيذها تدارك أي خطأ قد يحصل عند إصدار الحكم. وعُقُوبة الإعدام تعني سحق غرائز إنسانية أساسية - إرادة البقاء- أما الرَّأي القائل بأنَّ هناك "طريقة إنسانية" في الإعدام ، فمحض هراء؛ فالأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام يُعانون رعب انتظار لحظة موتهم المُحَدَّدة سلفاً، كما أنَّ طريقة القتل هذه لا تكون, دائماً, عملية سريرية خالية من الألم وهنا نضيف إلى الإعدام عقوبة التعذيب . | |||||||||||||||||||||