|
ـ |
|
ـ |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية إحالة
المعارض السوري أنور البني إلى
القضاء العسكري بدلا من إحالته إلى
المستشفى
للعلاج علم
المرصد السوري لحقوق الإنسان ان
السلطات السورية إحالت اليوم
الأربعاء 14/11/2007المعارض والناشط
السوري أنور البني إلى القضاء
العسكري بدمشق بسبب مذكرة قديمة
عثرت عليها الشرطة في سجن عدرا
بعد تفتيش اغراضه الشخصية انتقد
فيها جمعية السجناء في سورية
ووزيرة الشؤون الاجتماعية
والعمل ديالا الحاج عارف علما
ان هذه المذكرة عرضت على
المحكمة قبل أشهر .وبالرغم من
حضور مجموعة من المتضامنين من
رفاقه ومجموعة كبيرة من
المحامين من أبرزهم المحامي
خليل معتوق وممثلين عن السفارات
الامريكية والالمانية
والفرنسية والهولندية وممثل عن
الاتحاد الاوروبي لم يتم
إحضارالبني
اليوم للمثول امام المحكمة
لاسباب غير معروفة حتى تاريخه يشار
الى ان المحامي انور البني كان
ينتظر اليوم احالته الى
المستشفى بدلا من القضاء
العسكري بعد ظهور كتل لحمية
غريبة في جسده
الاسبوع الماضي سببت له
الام شديدة في المفاصل والجدير
بالذكر ان محكمة الجنايات
الأولى بدمشق أصدرت في 24/04/2007
حكما بالسجن لمدة 5 سنوات على
الأستاذ أنور البني المعتقل منذ
17 أيار/ مايو 2006 في سجن عدرا بسبب
توقعيه على
إعلان "بيروت - دمشق، دمشق
- بيروت" الذي يدعو إلى "ضرورة
احترام وتعزيز سيادة واستقلال
لبنان وسوريا في إطار علاقات
تخدم مصالح الشعبين"" ان
المرصد السوري لحقوق الإنسان
يطالب السلطات السورية
بالإفراج الفوري والغير مشروط
عن المحامي أنور البني وعن جميع
معتقلي الرأي والضمير وفي
مقدمتهم البروفيسور عارف دليلة
وميشيل كيلو ومحمود عيسى وكمال
اللبواني وفائق المير, وبإطلاق
الحريات العامة وكف يد الأجهزة
الأمنية عن ممارسة الاعتقال
التعسفي لندن
14/11/2007 المرصد
السوري لحقوق الإنسان ــــــــــــــــــــــــ ( سواسيه ) المنظمة السورية لحقوق
الإنسان تصريح صحـفي أدلى
رئيس المنظمة السورية لحقوق
الإنسان (سواسية) بالتصريح
الصحفي التالي: علمت (
ســواســية ) المنظمة السورية
لحقوق الإنسان أن الساطات
السورية قامت بمنع الأستاذ راسم
سليمان الأتاسي رئيــس المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سوريا
,وذلك للمشاركة في الملتقى
العالمي للقدس الذي ينعقد في
مدينة استانبول بتركيا خلال
الفترة 15 – 17 / 11 / 2007 . إننا في
(ســواســية) المنظمة السورية
لحقوق الإنسان إذ نعرب عن
تضامننا مع الزميل راسم الأتاسي
في حقه المشروع في السفر، فإننا
نرى في هذا الاجراء مخالفة
واضحة للمادة /13/ من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان وللمادة
/12/ من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية. وإننا
إذ نعتير أن
هذه الاجراءات التي لاتعتمد على
أي سند قانوني أو قضائي
تشكل أحد أهم المعوقات التي
تحد من نشاط المدافعين عن حقوق
الإنسان في سوريا
فإننا نطالب السلطات
السورية بإعادة النظر بهذه
الاجراءات إحتراما للإتفاقيات
والمعاهدات الدولية الخاصة
بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت
عليها.
دمشق 14 /
11 / 2007 عبدالكريم
ريحاوي رئيس
المنظمة السورية لحقوق الإنسان(
سواسية ) +963
933 299555 ــــــــــــــــــ لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا C.D.F
ل د ح منظمة
عضو في الشبكة الأورومتوسطية
لحقوق الإنسان والفدرالية
الدولية لحقوق الإنسان
والمنظمة العالمية لمناهضة
التعذيب والتحالف الدولي
لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو
مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق
الإنسان في العالم العربي(ناس) و
في شبكة مراقبة الانتخابات في
العالم العربي و في تحالف
المنظمات العربية من اجل
التوقيع على نظام روما الأساسي
للمحكمة الجنائية الدولية بيان استمرار الحكومة السورية في مسار التضييق
على النشطاء منع من السفر بحق الأستاذ راسم الاتاسي لكل فرد
الحق في مغادرة أي بلد بما في
ذلك بلده والعودة إلى بلده الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان المادة"13"
رقم 2 تلقت
لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سورية ببالغ القلق والاستنكار
نبأ استمرار الحكومة السورية
بالإجراء المتخذ بالمنع
من السفر:
بحق الأستاذ راسم سليمان
الأتاسي رئيس المنظمة العربية
لحقوق الإنسان في سوريا ,وذلك
للمشاركة في الملتقى العالمي
للقدس الذي ينعقد في مدينة
استانبول بتركيا خلال الفترة 15
– 17 / 11 / 2007
. إننا في
ل.د.ح إذ ندين و نستنكر هذا
الإجراء العقابي غير المستند
إلى نص قانوني أو حكم قضائي بحق
الأستاذ راسم الاتاسي, ونعلن
تضامننا الكامل معه في حقه وحق
جميع المواطنين السوريين
بالسفر , حيث أننا نؤكد على عدم
جواز منع أي مواطن سوري من السفر
إلا بموجب حكم قضائي أو إجراء
قانوني يستند على نص قانوني
واضح. وإننا
نتوجه إلى الحكومة السورية من
أجل وقف
كافة الإجراءات العقابية بحق
الناشطين الحقوقيين والمدنيين
في سورية,و إلغاء كافة اللوائح
الأمنية, الخاصة بالممنوعين من
السفر خارج القطر أو الراغبين
بالعودة إليه. كما
أننا نطالب الحكومة السورية
بالتزامها بالاتفاقيات
والمواثيق الدولية المعنية
بحقوق الإنسان, التي وقعت
وصادقت عليها. دمشق
14\11/2007 لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان في سوريا مكتب
الأمانة ـــــــــــــــــــــــ في محاكمة حجب موقع النزاهة وزير الاتصالات والتقانة ينفي مسؤوليته
فمن المسؤول ... ?!! في
الجلسة التي عقدت اليوم 13\11\2007
بمحكمة القضاء الإداري بدمشق
عرضت محامية وزير الاتصالات و
التقانة عمرو سالم رده الموجه
إلى المحكمة على اثر مطالبة
المحامي عبد الله سليمان علي
مالك و مدير موقع النزاهة
المسجلة برقم 10611/40 و التي
تطالبه فيه بالكشف عن الأسباب
والوقائع التي استدعت منه اتخاذ
قرار الحجب ليصار إلى ضمها إلى
أوراق الدعوى, وترك العدالة
تأخذ مجراها.
و جاء رد الوزير عمرو سالم
بجملة واحدة هي:
(
لم يصدر عن وزير الاتصالات و
التقانة أي قرار يقضي بحجب
الموقع المذكور ) هذا
وكانت الدعوى ذات الرقم 9996 يوم
الثلاثاء 6ـ11ـ2007 قد قدمت أمام
محكمة القضاء الإداري في دمشق.
ضد المدعى عليه وزير الاتصالات
والتقانة في الجمهورية العربية
السورية إضافة لوظيفته.
وموضوعها وقف تنفيذ وطلب إلغاء
قرار حجب موقع النزاهة الذي نفذ
على مخدم الجمعية المعلوماتية
ومخدم شركة آية بتاريخ 4 ـ 8 ـ 2007
ثم على مخدم مؤسسة الاتصالات
بتاريخ 29 ـ 10 ـ 2007. مع تضمين
الجهة المدعى عليها الرسوم
والمصاريف والأتعاب.
وبناء على هذا الرد الفريد
من نوعه تقدم المحامي عبد الله
سليمان علي بطلب جديد يحمل
الرقم 10860\40 تاريخ 13-11-2007 مضمونه :
بما أن الحجب واقع و محتم من قبل
جميع المخدمات العاملة في سوريا
بما فيها المخدم التابع
لوزارتكم فإننا نرجو منكم تبيان
دوركم في عملية الحجب كما نرجو
منكم إبلاغنا بالجهة التي طلبت
منكم حجب الموقع ليصار إلى
مخاصمتها أصولا بحسب
القانون . و طالبت محامية الدفاع
عن وزير الاتصالات بتأجيل
الجلسة للرد على الطلب الجديد و
قد قرر القاضي تأجيل الجلسة إلى
تاريخ 27\11\2007 إننا في
المركز السوري للإعلام و حرية
التعبير إذ نكبر في السادة
إدارة موقع النزاهة و على الأخص
المحامي عبد الله سليمان علي
عدم صمتهم على حجب موقع النزاهة
و لجوئهم إلى القضاء في سابقة
قانونية و حضارية نتمنى أن
تتحول إلى عرف لدى أصحاب
المواقع المحجوبة تؤسس إلى
مفهوم دولة القانون و الحق
فإننا نهيب بالقضاء السوري أن
يكون على قدر المسؤولية المهنية
و الدستورية التي تضعهم هذه
الدعوى أمامها بما تمثله من
امتحان لمدى احترام الدستور
السوري الذي جاء في المادة 38 منه
: لكل مواطن الحق في أن يعرب
بحرية و علنية بالقول و الكتابة
و كافة وسائل التعبير الأخرى
المركز
السوري للإعلام و حرية التعبير المكتب
الصحفي 13\11\2007 ــــــــــــــــــــــ السلطات السورية تهدد صحافية
وتسجن صحافيين وتنتهك
حق حرية التعبير علم
المرصد السوري لحقوق الإنسان ان
الصحافية الشابة مايا جاموس
ابنة المناضل السوري فاتح جاموس
استدعيت إلى التحقيق في فرع
المنطقة بدمشق للمرة الثالثة
وتعرضت للتهديد بنقل ملفها إلى
فرع أمني أكثر شراسة ان لم توقع
على إقرار تتعهد فيه بعدم النشر
في مواقع اليكترونية معارضة
وعدم التهكم على أجهزة
الدولة في مقالاتها وهذه هي
المرة الثانية التي يتم فيها
طلب هذا التعهد الذي يتنافى مع
حريات التعبير وحقوق الصحافيين
ورجال الإعلام في نقد السلبيات
واختيار المنابر التي ينشرون
فيها وقد
بدأت محنة مايا جاموس مع
الأجهزة منذ ان نشرت
في( 31/08/2007
) تحقيقا
صحفيا بعنوان (مزة 86 مدينة مشوهة
- ريف مخنوق...والدولة تنتظر
الزلزال!) تنتقد
فيه احياء السكن العشوائي في
تلك المنطقة التي تحولت الى
قنبلة بشرية موقوتة نظرا
للاكتظاظ والمجاري المفتوحة
وعدم توفر أبسط الشروط
الصحية في
تلك الاحياء الفقيرة التي
أهملتها الدولة تاركة قاطنيها
تحت رحمة السماسرة ومستغلي
النفوذ الذين يواصلون البناء
العشوائي دون أي رخص قانونية وقبل
تهديد مايا جاموس وصحافيين
آخرين سبق
لمحكمة أمن الدولة أن أصدرت في
(17/06/2007) أحكاما قاسية ضد سبعة من
الشبان السوريين لنشرهم مقالات
تنتقد بعض السلبيات في أجهزة
الدولة ومؤسساتها أن هذه
الممارسات القمعية بحق صحافيين
وصحافيات تتعارض مع الدستور
السوري الذي يضمن حق التعبير
بكافة وسائل النشر المتاحة وهي
غير مقبولة على الاطلاق ولا
يمكن السكوت عنها بعد أن تزايدت
وجعلت سورية تحتل مركزا متقدما
بين أسوأ الدول انتهاكا لحق
حرية التعبير ولحقوق الانسان
بصفة عامة ان
المرصد السوري لحقوق الانسان اذ
يستنكر هذا السلوك غير المقبول
ويرفض منطق التهديدات الصريحة
والمبطنة الموجهة للصحافيين
السوريين يطالب السلطات
السورية بالكف عن ملاحقة
الصحافيين والتوقف عن توجيه
التهديدات والتهم المفبركة لهم
كما يناشد كافة المنظمات
الدولية التدخل للضغط على
السلطات السورية ومنعها من
البطش والتنكيل بالصحافيين
وغيرهم ممن يمارسون حقهم
القانوني المشروع في التعبير عن
هموم أمتهم ومشاكلها لندن13/11/2007 المرصد
السوري لحقوق الإنسان ـــــــــــــــــــــــــــــ سجين سياسي سوري يقترح من سجنه قانوناً
جديداً للأحزاب دمشق (13
تشرين ثاني/ نوفمبر) وكالة (آكي)
الإيطالية بعد أن
قام منذ سنتين بوضع مشروع دستور
جديد للبلاد يكون "ركيزة
لدستور ديمقراطي في مرحلة قادمة
من تاريخ سورية"، أعدّ الناشط
السوري المحامي أنور البني رئيس
المركز السوري للأبحاث
والدراسات القانونية من سجنه في
عدرا (قرب دمشق) مشروع قانون
جديد للأحزاب في سورية وطرحه
للنقاش العام. ودعا
البني إلى تشكيل منظومة جديدة
من القوانين في البلاد في مقابل
منظومة القوانين الاستثنائية
المعمول بها حالياً. وأكّد أن كل
ما يتم تداوله من تطوير وتحديث
هو "كلام إعلامي لن يقدم ولا
يؤخر طالما أن المنظومة
القانونية التي تحكم سورية هي
منظومة غير عادلة تميز فئة عن
أخرى وتعطي امتيازات لفئة وتغيب
الرقابة والمحاسبة وتمسح دور
الموطن بالمشاركة والتأثير
وتلغي دور القضاء". وفي
تفاصيل مشروع قانون الأحزاب
الذي نشره المرصد السوري لحقوق
الإنسان (لندن) يؤكد البني الذي
اعتقل في أيار/ مايو 2006 لأسباب
سياسية، على أحقية أي سوري
بتشكيل حزب على أن يكون عدد
المؤسسين 50 على الأقل لا ينتمون
لدين أو طائفة أو قومية واحدة،
وتكون مقرات جميع الأحزاب في
العاصمة دمشق. واقترح
تشكيل "هيئة عليا للأحزاب"
هي المسؤولة عن منح التراخيص،
وتبت بشأنها خلال شهرين، وفي
حال تأخر الهيئة يعتبر الحزب
مشهراً، وبحال الرفض تكون
المحكمة الدستورية العليا هي
الحكم. وشدد
على ضرورة أن تكون الأحزاب
ديمقراطية ترفض العنف، لا دينية
أو طائفية أو قومية، ولا تتبع
للخارج، ولا تخالف الدستور
ومبادئ حقوق الإنسان، ويحق لها
العمل ضمن الشباب. وطالب
أن تساهم الحكومة في تمويل جميع
الأحزاب وفق نسب، وليس للأحزاب
أهداف ربحية، وليس لها
استثمارات. ويحق لها تملك وسائل
إعلام مرئية ومسموعة، وتمتلك
قيادة الحزب حصانة لا تزال إلا
بقرار من الهيئة العليا التي
تعتبر هيئة مستقلة وغير ملحقة
بأي جهة. ويشار
إلى أن حزب البعث الحاكم في
سورية وفقاً للدستور هو "قائد
الدولة والمجتمع"، وينضوي
تحت رايته 10 أحزاب مختلفة، لا
يختلف خطابها عن خطاب البعث،
وتعتبر قرارات البعث أساس
عملها، وتبدي ولاءها الكامل
للحزب القائد، وتتبنى سياساته
وتوجهاته الداخلية والخارجية
دون اجتهادات، وأصبح معظمها
أحزاباً أسرية، يتوارث زعامتها
الأبناء عن الآباء دون وجود
انتخابات. ولا
يسمح القانون السوري بتشكيل
أحزاب غير أحزاب الجبهة، وتطالب
أحزاب المعارضة (المحظورة
جميعها) بإصدار قانون للأحزاب
في سورية، وإلغاء قيادة البعث
للدولة والمجتمع، لفسح المجال
للمشاركة في رسم حاضر البلاد
ومستقبلها. وكان
المؤتمر القطري العاشر لحزب
البعث العربي انعقد في حزيران/
يونيو 2005 أقر مبدأ صدور قانون
السماح بتأسيس الأحزاب أمام
ضغوط المعارضة ومطالب المجتمع،
ولم يصدر أي شيء حتى الآن رغم
مرور أكثر من سنتين. كما
كانت اللجنة المؤقتة لإعلان
دمشق (تآلف لمعظم أحزاب
المعارضة السورية والهيئات
المدنية) أعلنت عن نيتها إصدار
قانون للأحزاب بعد أخذ آراء
الأحزاب والحركات الأخرى
الناشطة في البلاد، إلا أنها
بدورها لم تصدر أي شيء، الأمر
الذي مازال يعرقل الحياة
السياسية في البلاد ــــــــــــــــ في يوم الأحد الأسود محكمة أمن الدولة في دمشق تصدر أحكاما قاسية على
ثلاثة اسلامين أصدرت
محكمة أمن الدولة العليا بدمشق
سيئة الصيت يوم الأحد 11/11/2007أحكاماً
قاسية ضد ثلاثة معتقلين اسلامين
على خلفية انتمائهم إلى التيار
السلفي و بتهمة الانتساب إلى
جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان
الدولة الاقتصادي و الاجتماعي
وجاءت
الأحكام وفق التالي: محمود
الشيخ السجن
لمدة ثماني سنوات - محمد الحمود
السجن ست سنوات - محمد بربور
السجن أربع سنوات وجميعهم
حُكموا بتهمة الانتساب الى
جمعية تهدف لتغيير أوضاع
المجتمع الاقتصادية و
الاجتماعية وفقا للمادة 306 من
قانون العقوبات ما بني
على باطل فهو باطل ومحكمة أمن
الدولة بنيت
على أساس غير قانوني ومارست
الظلم والتنكيل والقمع منذ
بداياتها الى يومنا هذا لذا وجب
وضع حد لها فالشعب السوري يحلم
مثل بقية الشعوب المتحضرة بنظام
قضائي عادل ونزيه ان
المرصد السوري لحقوق الإنسان
يجدد مطالبته بالغاء محكمة أمن
الدولة الغير
دستورية التي
تشكل لطخة عار على جبين
العدالة السورية وفي
الوقت ذاته يطالب المرصد
السلطات السورية بالإفراج
الفوري والغير مشروط عن جميع
معتقلي الرأي والضمير وعلى
رأسهم البروفيسور عارف دليلة
وميشيل كيلو وكمال اللبواني
وأنور البني و فائق المير
وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في
شؤون القضاء لندن12/11/2007 المرصد
السوري لحقوق الإنسان ـــــــــــــــــــــــــ أحكام محكمة أمن الدولة العليا في 11/11/2007 أصدرت
محكمة أمن الدولة الاستثنائية
بدمشق في جلستها الأسبوعية
الاعتيادية يوم أمس الأحد
(11/11/2007) أحكاماً قمعية قاسية بحق
ثلاثة معتقلين بتهمة الانتماء
للتيار السلفي معللة أحكامها
بانتسابهم إلى جمعية سرية تهدف
إلى تغيير الكيان الاقتصادي
والاجتماعي للدولة. فقد
حكمت المحكمة على المعتقل محمود
الشيخ بن محمد لمدة ثمان سنوات وحكمت
على المعتقل محمد الحمود بالسجن
لمدة ست سنوات وحكمت
على المعتقل محمد بربور درويش
بالسجن لمدة أربع سنوات واللجنة
السورية لحقوق الإنسان إذ تكرر
مطالبتها بإلغاء محكمة أمن
الدولة اللادستورية التي تستمد
شرعيتها من حالة الطوارئ وتعطيل
كثير من مواد الدستور الأساسية،
لتطالب أيضاً بالإفراج الفوري
عن المعتقلين المذكورين أعلاه
وكافة معتقلي الرأي والضمير
والمعتقلين السياسيين، ومن كان
بحقه منهم مخالفة قانونية واضحة
فليقدم إلى
القضاء العادي المحايد وهو
يتمتع بحقه في الدفاع عن نفسه.
كما تطالب اللجنة السورية لحقوق
الإنسان بوقف كل أشكال الاعتقال
التعسفي والعشوائي الذي يطول
عشرات المواطنين في كل يوم. اللجنة
السورية لحقوق الإنسان 12/11/2007 ــــــــــــــــــــــــــــــ أحكام في محكمة امن الدولة العليا في دمشق حكمت
محكمة امن الدولة العليا بدمشق
أمس الأحد 11-11-2007 على ثلاثة
معتقلين ,وتراوحت الأحكام بين
السجن لمدة أربع سنوات والسجن
لمدة ثمانية أعوام, بتهمة "جناية
" الانتساب لجمعية سرية تهدف
إلى تغيير كيان الدولة
الاقتصادي والاجتماعي سنداً
للمادة /306/, في إشارة إلى انتساب
هؤلاء إلى " تيار سلفي جهادي".
..فيما استجوبت المحكمة عددا أخر
من المعتقلين وأجلت جلساتهم
لاستكمال الدفاع أو للاستجواب,
وكانت الأحكام : -
الحكم على محمود الشيخ بن محمد
بالسجن لمدة ثماني سنوات -الحكم
على محمد الحمود بن عبد المجيد
بالسجن لمدة ست سنوات . -الحكم
على محمد بربور بن درويش بالسجن
لمدة أربع سنوات وأجلت
محاكمة كل من : محمد عبد الحي
الشلبي ومحمد حسن نبعة وجمال
زيتون وآخرين إلى ما بعد 22/1/2008 إن هذه
الأحكام لم تصدر عن جهة
قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن
محكمة استثنائية استنادا"
لحالة الطوارئ
المعمول بها في سورية منذ أكثر
من أربعة وأربعين عاما. المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
تطالب السلطات السورية بتطبيق
المواد 18- 22 من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية، الذي انضمت إليه
سوريا كدولة طرف منذ العام 1969،
والذي يكفل الحق في حرية الرأي
والتعبير والتجمع والانتساب
إلى الجمعيات، والحق في ممارسة
هذه الحريات من دون تدخل, وتطالب
بإلغاء محكمة امن الدولة العليا
وإحالة موقوفيها إلى القضاء
العادي المختص, ووقف العمل
بالقانون 49 الاستثنائي. 12-11-2007
المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
– دمشق فاكس
00963115327066 – هاتف 096393348666 National.Organization@gmail.com ــــــــــــــــــــــــ ( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق
الإنسان أحكام جديدة لمحكمة أمن الدولة العليا
بدمشق بيــــان اصدرت
محكمة امن الدولة العليا بدمشق (
محكمة إستثنائية ) اليوم الأحد 11
/ 11 / 2007 أحكاما على ثلاثة
معتقلين بتهمة الانتساب لجمعية
سرية تهدف إلى تغيير كيان
الدولة الاقتصادي والاجتماعي
سنداً للمادة /306/ من قانون
العقوبات السوري وذلك في إشارة
لانتساب المتهمين إلى تيار سلفي
متشدد ، وتراوحت الأحكام بين
السجن لمدة ثمانية سنوات والسجن
أربع سنوات فيما استجوبت عددا
أخر من المعتقلين وأجلت جلساتهم
لاستكمال الدفاع
أو لمطالبة النيابة , وكانت
الأحكام على الشكل التالي : السجن
لمدة تمانية
سنوات للمتهم محمود الشيخ بن
محمد . السجن
لمدة ستة
سنوات للمتهم محمد الحمود . السجن
لمدة أربع سنوات للمتهم محمد
بربور درويش . إننا في
(سواسية ) المنظمة السورية لحقوق
الإنسان إذ نعرب عن قلقنا
البالغ من إستمرار العمل
بالمحاكم الاستثنائية في سوريا
التي لاتتوفر فيها الشروط
والمعايير الدنيا للمحاكمة
العادلة ، فإننا نرى في هذه
الأحكام التي تصدرعن محكمة أمن
الدولة العليا
إستمرارا لإنتهاك الحريات
الأساسية التي ضمنها الدستور
السوري والمصانة بموجب
الإتفاقيات الدولية الخاصة
بحقوق الإنسان التي إنضمت إليها
الحكومة السورية . إننا في
( سواسية ) نجدد مطالبتنا
للحكومة السورية بضرورة إحترام
إلتزاماتها الدولية المتعلقة
بحماية وتعزيز حقوق الإنسان
التي وقعت وصادقت عليها عبر
إلغاء كافة أشكال المحاكم
العسكرية والاستثنائية وبشكل
خاص محكمة أمن الدولة العليا ،
وإغلاق ملف الاعتقال السياسي
التعسفي والقيام بالإفراج
الفوري عن جميع السجناء
السياسيين ومعتقلي الراي
والضمير في سوريا. مجلـس
الإدارة دمشق 11 /
11 / 2007 00963
933299555 ــــــــــــــــــــــ سوريا: قيادي يساري يواجه
السجن مدى الحياة جراء مكالمة
هاتفية يجب على السلطات إطلاق سراح
فائق المير على الفور (نيويورك،
7 نوفمبر/تشرين الثاني 2007) –
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن
على الحكومة السورية أن تطلق
فوراً سراح فائق المير القيادي
بحزب الشعب الديمقراطي، وأن
تسقط عنه التهم ذات الدوافع
السياسية الموجهة إليه. ومن المنتظر أن تُصدر
محكمة الجنايات الأولى بدمشق
حكمها في القضية الجنائية ضد
المير غداً الخميس. وفائق المير
خاضع للمحاكمة لاتصاله هاتفياً
بإلياس عطا الله، أمين سر حركة
اليسار الديمقراطي في لبنان
والقيادي في تحالف 14 آذار
اللبناني، والمعروف بمعارضته
للسياسات السورية في لبنان. وقالت سارة ليا
ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في
هيومن رايتس ووتش: "يكشف
اعتقال سوريا وملاحقتها
القضائية للمير عن عدم تحمل
الحكومة لأبسط أشكال المعارضة.
قد يواجه المير فيما لو أدين
حكما بالسجن مدى الحياة، بل
وحتى الإعدام؛ لمجرد اتصاله
بلبناني مُعارض للسياسات
السورية في لبنان". وفائق المير قيد
الإعتقال منذ 13 ديسمبر/كانون
الأول 2006، منذ أن اعتقلته عناصر
من أمن الدولة في بيته بمدينة
اللاذقية الساحلية. وجاء اعتقال
المير إثر مكالمة هاتفية أجراها
مع عطا الله مبدياً فيها تعازيه
على اغتيال وزير الصناعة في
الحكومة اللبنانية
بيار الجميل في 21 نوفمبر/تشرين
الثاني 2006. وكان الأمن السوري قد
سجل المكالمة الهاتفية. وفي مارس/آذار السابق
اتهمت السلطات القضائية المير
بـالقيام في زمن الحرب بأفعال
"توهن نفسية الأمة" و" دس
الدسائس لدى دولة أجنبية …لدفعها
إلى مباشرة العدوان على سورية
أو ليوفر لها الوسائل الى ذلك".
والتهمة الأخيرة تحتمل السجن
مدى الحياة مع الأشغال الشاقة
فيما لو أدين بها، ويمكن أن يسفر
عنها الحكم بالإعدام إذا بادرت
الدولة الأجنبية إلى العدوان. وجاء في القرار
الإتهامي ضد المير أنه "أقدم
على الاتصال بجهات معادية للقطر
في لبنان ومنها جماعة 14 آذار وهو
يعلم أن أفكار ومنهج تلك
الجماعة يتوافق مع النهج
الأمريكي والصهيوني المعادي
للنهج السياسي الوطني والقومي
التي تنتهجه الحكومة السورية".
واتهم القرار المير بأنه أثناء
المكالمة الهاتفية أفاد أنه "مع
نهج واتجاه 14 آذار". | |||||||||||||||||||||