ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الخميس 11/10/2007


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

حجب المواقع  الالكترونية سياسة منهجية ثابتة

موقع النزاهة ينضم إلى قائمة المواقع السورية المحجوبة

حمل تاريخ 4-10-2007 انضمام موقع جديد إلى القائمة الطويلة من المواقع السورية المحجوبة ضمن سياسة منهجية ثابتة تمارسها الحكومة في سوريا و التي تم تصنيفها ضمن أكثر بلدان العالم عداء للانترنت بحسب منظمة مراسلين بلا حدود. 

وكان موقع النزاهة قد انطلق في 8/8/ 2005 وتعود ملكيته للمحامي عبد الله سليمان علي ويشارك في التحرير عدد من المحامين والأطباء  والمهتمين بالشأن العام ومنذ انطلاقته اهتمت إدارة الموقع بشكل خاص بشؤون القضاة والمحامين والدفاع عن استقلال القضاء والمحاماة ونشر الثقافة القانونية و محاربة الفساد.

و كان الموقع قد تعرض للعديد من المضايقات و المشاكل خلال فترة عمله خصوصا بعد نشره شكوى من قبل العاملين في إحدى الهيئات الحكومية السورية في شهر نوفمبر – تشرين الثاني 2006 حيث قررت الشركة المستضيفة للموقع  وبشكل مفاجئ  إنهاء استضافة موقع النزاهة على مخدم الشركة بسبب الاستجواب الذي تعرض له مدير الشركة المستضيفة من قبل احد الفروع الأمنية في دمشق , و في شهر فبراير – شباط 2007 تعرض الموقع لقرصنة أدت إلى فقدان كامل أرشيف الموقع و وفي تاريخ 23/6/2007 تعرض مكتب إدارة الموقع لحريق ضخم أتى على جميع محتوياته .

وفي سياق متصل بهذه السياسات المنهجية و التي استطالت لتشمل حتى متصفحي المواقع بهدف القضاء على الخصوصية التفاعلية و مساحة الحرية التي يوفرها الإعلام الالكتروني  أصدر وزير الاتصالات و التقانة عمرو سالم بتكليف من مجلس الوزراء السوري قرارا بتاريخ 25يوليو- تموز 2007  يأمر فيه إدارة المواقع بذكر "اسم ناشر المقال والتعليق بشكل واضح ومفصل تحت طائلة إنذار صاحب الموقع ومن ثم عدم النفاذ إلى الموقع مؤقتاً وفي حال تكرار وقوع المخالفة عدم النفاذ إلى الموقع نهائياً"

إن السياسات التي تمارسها الحكومة السورية تجاه الإعلام و محاولاتها الحثيثة من اجل وقف تدفق سيل المعلومات و إيقاف نمو الإعلام الالكتروني و معاقبة الآراء المخالفة لتوجهاتها تثبت كل يوم فشلها في تحقيق الأهداف المرجوة منها حيث من غير الممكن العودة بالتاريخ إلى الوراء و إن العمل من اجل تطوير الإعلام السوري - بكافة أشكاله و بغض النظر عن مرجعيته سواء كان حكومي أو خاص حزبي أو مستقل موالي أو معارض – و تطوير البنية التشريعية المتخلفة التي تحكم عمل الإعلام و تحسين الشروط المادية و النقابية للإعلاميين سيكون أكثر جدوى  و أقل تكلفة بكافة المعاني.

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

المكتب الصحفي

8-10-2007

ـــــــــــــــــــــــ

تصريح من ( DAD )

محكمة أمن الدولة تصدر أحكاماً قاسية على خمسة إسلاميين

(( لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه )) .

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(( الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....))

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق يوم الأحد 7 / 10 / 2007 أحكاماً بالسجن لمدد مختلفة بحق خمسة معتقلين ينتمون لمجموعة إسلامية. وكانت التهمة الموجهة لهم هي: الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي…، سنداً للمادة / 306 / من قانون العقوبات السوري التي تنص على ما يلي:

( 1- كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة / 304 / من قانون العقوبات السوري تحل ويقضي على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2 – ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات. 3 – إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة / 262 / من قانون العقوبات السوري يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه. ). أما الوسائل المحددة في المادة / 304 / فهي كما نصت المادة المذكورة: ( يقصد بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والأسلحة الحربية والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً. ). أما المادة / 262 / من قانون العقوبات فتنص على ما يلي: ( 1 – يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيأ للتنفيذ. 2 – وإذا اقترف فعل كهذا أو بدئ به فلا يكون العذر إلا مخففاً. 3 – ويستفيد كذلك من عذر مخفف المجرم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجناية أخرى على أمن الدولة قبل إتمامها أو أتاح القبض- ولو بعد مباشرة الملاحقات- على المجرمين الآخرين أو على الذين يعرف مختبأهم. 4 – لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض.).

  وجاءت هذه الأحكام القاسية، كما يلي:

1- محمد سعيد دحمان. السجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة تسع سنوات.

2 – سعد الدين فاعور. السجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات.

3 – ضياء الهندي. السجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات.

4 – محمد فادي شعبان. السجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات.

5 – محمد خير شعبان. السجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، ندين هذه الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة أمن الدولة السيئة الصيت والتي تفتقر إلى الشرعية القانونية والدستورية ونطالب بإلغائها وإعادة الاعتبار للقضاء العادي للنظر في مثل هذه الدعاوى وكذلك إلغاء كل ما صدر ويصدر عن محكمة أمن الدولة من أحكام ونطالب أيضاً بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وسراح جميع معتقلي الرأي والتعبير في سوريا وطي ملف الاعتقال السياسي في البلاد بشكل نهائي .

8 / 10 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.Com

Info@DadKurd.Com

ــــــــــــــــــــــ

محاكمة المير تأجلت للنطق بالحكم وخمس أحكام بمحكمة امن الدولة

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق اليوم الأحد 7-10-2007 على خمسة معتقلين  ينتمون لمجموعة إسلامية من المخيم بتهمة انتسابهم إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ من قانون العقوبات السوري .وكانت الأحكام بالتفصيل :

- الحكم على محمد سعيد دحمان بالسجن لمدة 9 سنوات .

-الحكم على سعد الدين فاعور –ضياء الهندي –محمد فادي شعبان –محمد خير بيطار بالسجن لمدة خمس سنوات

من جهة أخرى عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محي الدين حلاق جلستها المخصصة للدفاع في إطار محاكمة فائق المير القيادي في حزب الشعب " السوري" ,بحضور عدد من محاميٌ الدفاع ونشطاء الشأن العام وأعضاء من السلك الدبلوماسي لبعض السفارات الغربية بدمشق, وبعد تقديم مذكرة الدفاع المكتوبة التي طالبت بإعلان براءة المير من التهم المنسوبة إليه ,رفع القاضي الجلسة حتى 8-11-2007 للتدقيق .

محامو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان أفادوا أنهم و هيئة الدفاع سيتقدمون بطلب إلى رئيس محكمة الجنايات الأولى كي يتنحى عن هذه القضية لحصول عدة إجراءات مخالفة للقانون من شأنها أن تخل بحق الدفاع وتثير الشك بحيادية القاضي,حيث:

1-لم يسمح القاضي لهيئة الدفاع بالمرافعة الشفهية واكتفى بمذكرة الدفاع المكتوبة والأصل ان المذكرة هي تلخيص للمرافعة الشفوية .

2-لم يسمح القاضي للمتهم بالتعليق على الدفاع.

3-ان القاضي لم يسأل المتهم عن أقواله الأخيرة .

4-رفع القاضي الجلسة بسرعة وطلب بإخلاء القاعة من الحضور بمن فيهم المحامين

يذكر أن السلطات الأمنية كانت قد اعتقلت المير يوم الأربعاء 13-12-2006في مدينة طرطوس ووجهت له اتهامات: بدس الدسائس والاتصال بجهات معادية للقطر –التهجم على نظام الحكم وإظهار العداء العلني لسياسة الدولة – الاتصال المتكرر بجماعة 14 آذار اللبنانية... وفق المواد 285- 286- 263 – 64 من قانون العقوبات.

7-10-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

   www.nohr-s.org

ــــــــــــــــــــــــ

تصريح

محاكمة الأستاذ فائق المير

 (( لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. ))

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 (( الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....))

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 (( لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً. )) 

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 (( لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه. )) 

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 (( لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. )) 

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرين من الدستور السوري

عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق في هذا اليوم الأحد 7 / 10 / 2007 جلسة محاكمة الأستاذ فائق علي أسعد ( فائق المير ) عضو الأمانة العامة لحزب الشعب الديمقراطي السوري .

وكانت جلسة هذا اليوم مخصصة للدفاع، حيث قدمت هيئة الدفاع مذكرة طالبت فيها ببراءة الموكل من التهم المنسوبة إليه وإطلاق سراحه فوراً، وعندما حاول الأستاذ فائق المير توضيح بعض النقاط رفضت المحكمة الاستماع إليه وأمرت بإخراجه من القاعة.

يذكر أن الأستاذ فائق المير هو أحد المعتقلين السابقين، حيث اعتقل من 1989 – 1999 وأعتقل هذه المرة في 13 / 12 / 2006 من قبل فرع أمن الدولة في مدينة طرطوس على خلفية نشاطه السياسي وقيامه بزيارة الجمهورية اللبنانية للتعزية بوفاة الأستاذ جورج حاوي.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين استمرار المحاكمات السياسية بحق الناشطين السياسيين وناشطي المجتمع المدني وحقوق الإنسان على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن أرائهم وأفكارهم ومعتقداتهم، ونطالب السلطات السورية بطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً والإفراج عن كافة السجناء والمعتقلين في السجون السورية والأقبية الأمنية واحترام التزاماتها إزاء المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها.

7 / 10 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.Com

Info@DadKurd.Com

ـــــــــــــــــــــــــــــ

اعتقالات في الزبداني

1-  داهمت أجهزة أمنية ظهر الاثنين 24/أيلول / 2007 عدداً من البيوت يقارب العشرين، مصادرة منها عدداً من الكتب ذات الطابع الديني، وطالبة من سكانها مراجعة فرع فلسطين دون توضيح للأسباب.

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية تستنكر اقتحام البيوت وترويع سكانها الآمنين دون إذن قضائي، وتطالب بالكف عن الاستدعاءات الأمنية واحترام حريات المواطنين التي أقرها دستور البلاد.

2-  وكانت أجهزة الأمن قد اعتقلت هذا الصيف المواطنين سمير زيتون ومحمد زيتون، وخالد الكويفي ومحمد الكويفي بعد مداهمة منازلهم ومصادرة كتب دينية، ومن غير المعروف أسباب هذه الاعتقالات ولا مصير المعتقلين.

إن جمعية حقوق الإنسان إذ تستنكر هذه الاعتقالات العشوائية، تطالب بالإفراج الفوري عنهم أو تقديمهم للقضاء وضمان محاكمة عادلة لهم.

3 -وكانت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية في دمشق قد حكمت مؤخراً على الأخويين محمد حمدان وأحمد حمدان بأربع سنوات للأول وخمس سنوات للثاني، بالتهم المعهودة إليهما دون أدلة قانونية، مما ينزع عن المحكمة صفة العدل.

 والشقيقان هما ولدا الشيخ عبد العزيز حمدان وللأول ستة أولاد ثلاثة منهم معاقون،  والثاني يعيل أسرة مؤلفة من زوجة وثلاثة أولاد تحت سن الخامسة.

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية تستنكر هذا الحكم الجائر وتطالب الحاكم العرفي بعدم التصديق عليه وإطلاق سراح المعتقلين.

4/10/2007

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email : hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

www.hrassy.org

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

سوريا: أوقفوا الاعتقالات جرّاء نشر التعليقات على الإنترنت

حبس ناشطين على الإنترنت بمعزل عن  العالم الخارجي وربما كانا "مختفيين"

 (نيويورك، 8 أكتوبر/تشرين الأول 2007) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على سوريا أن تطلق فوراً سراح الكُتّاب والنشطاء الذين تحتجزهم فقط لتعبيرهم عن آرائهم أو لنشر معلومات على الإنترنت. وكانت السلطات السورية قد احتجزت رجلين بمعزل عن العالم الخارجي منذ يونيو/حزيران جرّاء إبداء آراء على الإنترنت تنتقد الحكومة السورية. وقد رفضت السلطات الكشف عن أماكن احتجاز الرجلين لذويهم. وفي 23 سبتمبر/أيلول حكمت محكمة أمن الدولة العليا بالسجن على رجل ثالث لنشره تعليقات على الإنترنت أزعجت السلطات.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن إعتقال السلطات السورية لأشخاص فقط لأنهم ينتقدون الدولة تكشف الكثير عن تجاهل السلطات التام لحقوق الإنسان الأساسية"، وتابعت قائلة: "والأسوأ أن للمخابرات السورية عادة سيئة تتمثل في عدم إطلاع عائلات المحتجزين بأماكنهم؛ مما يعني اختفائهم لفترات من الزمن".

وفي 7 يونيو/حزيران احتجز فرع المنطقة التابع للمخابرات العسكرية كريم عربجي، 29 عاماً، بزعم إشرافه على موقع www.akhawia.net، وهو منتدى على الإنترنت ذو شعبية لدى الشباب السوري يغطي الموضوعات الاجتماعية والسياسية. وقال أشخاص على اطلاع على القضية لـ هيومن رايتس ووتش إن فرع المنطقة ربما كان قد نقله إلى فرع فلسطين في دمشق، لكن السلطات لم تعلن رسمياً عن أية توضيحات بشأن مكان عربجي. وفي 30 يونيو/حزيران 2007 اعتقلت المخابرات العسكرية في مدينة طرطوس الساحلية طارق بياسي لأنه "دخل على الإنترنت وانتقد الأجهزة الأمنية"، طبقاً لما ذكره شخص ملم بالقضية. وما زال بياسي قيد الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، ومكان احتجازه غير معروف. وفي 23 سبتمبر/أيلول حكمت محكمة أمن الدولة العليا على علي زين العابدين مجعان بالسجن لمدة عامين بتهمة "القيام بأعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الدولة... تفسد علاقاتها بدولة أجنبية" لأنه نشر تعليقات على الإنترنت هاجم فيها السعودية.

وقد أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة "الاختفاء القسري" باعتباره "انتهاك خطير وفاضح" لحقوق الإنسان، وعرّفت الانتهاك على أنه "توقيف أشخاص ثم احتجازهم أو اختطافهم رغماً عنهم أو حرمانهم من حريتهم من قبل مسؤولين من مختلف فروع أو مستويات الحكومة... يتبع هذا رفض الكشف عن مصير أو أماكن الأشخاص المعنيين أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حرياتهم؛ مما يُخرِج هؤلاء الأشخاص من نطاق حماية القانون" وجاء في إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري أن الاختفاء القسري ينتهك الحق في عدم التعرض للتعذيب ويشكل تهديداً خطيراً للحق في الحياة.

وكثيراً ما طلبت أجهزة الأمن السورية من أصحاب مقاهي الإنترنت التجسس على الزبائن الذين يدخلون مواقع "حساسة". وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2006 اعتقل الأمن السياسي عهد الهندي، 23 عاماً، وأحد أقاربه، في مقهى إنترنت بدمشق، لأن الهندي كان يرسل تعليقات ومعلومات إلى مواقع للمعارضة خارج سوريا. وقام صاحب مقهى الإنترنت بتصوير الهندي وهو يرسل التعليقات. وتم الإفراج عن الهندي وقريبه في 15 يناير/كانون الثاني 2007.

وقامت السلطات السورية مؤخراً باتخاذ إجراءات تهدف لتقييد استخدام التعليقات الصادرة بتوقيع "مجهول"، وهو الأمر الذي يستند إليه الكثير من الكُتّاب السوريين للهروب من مراقبة الدولة. وفي 25 يوليو/تموز 2007 أصدر وزير الاتصالات والتكنولوجيا عمرو سالم، قراراً يطالب كل أصحاب المواقع بنشر "إسم ناشر المقال والتعليق بشكل واضح ومفصل تحت طائلة إنذار صاحب الموقع ومن ثم عدم النفاذ الى الموقع مؤقتاً وفي حال تكرار وقوع المخالفة عدم النفاذ الى الموقع نهائياً". وفي أول تطبيق موثق للقرار، قيدت وزارة الاتصالات والتقانة الولوج إلى موقع www.damaspost.com وهو موقع إخباري سوري يحظى بالشعبية، وتم التقييد لمدة 24 ساعة بعدما قام مُعلق باسم "جمال" بانتقاد رئيس اتحاد الصحفيين وصحيفة البعث بمحاباة الأقارب والمعارف في التعيينات.

وبموجب القانون الدولي فإن الحق في الخصوصية وحرية التعبير يقتضيان توفير الحق التابع في التواصل والاتصال دون الإلزام بذكر الأسماء. والسماح للأشخاص بالتكلم دون ذكر الأسماء، بهدف الحماية من الإنتقام  أو المقاطعة من المجتمع،  يشجع كافة أنواع التعبير التي تعتبر ضرورية لحماية الحقوق وحماية المجتمع الديمقراطي، من توزيع المنشورات السياسية، إلى تقديم معلومات مجهولة المصدر للصحفيين، إلى "فضح" فساد المسؤولين أو الشركات. وفيما يعتبر الحق في ضمان أن يبقى الشخص مجهولاً حقاً غير مطلق، فإن القيود التي فرضها القرار السوري تزيله تماماً باسم القمع المزعوم للتعبير "الإجرامي".

وتحجب الحكومة السورية مواقع إنترنت من فئات كثيرة. وتفرض السلطات نظم فلترة بالغة القوة على مواقع تنتقد سياسات الحكومة أو تدعم مجموعات المعارضة السورية. والمواقع الخاضعة للحجب تتضمن أيضاً الصحف العربية خارج سوريا التي تعرض مواداً منشورة تنتقد الحكومة السورية، مثل صحيفة القدس العربي – ومقرها لندن (www.al-quds.co.uk) والشرق الأوسط (www.asharqalawsat.com) والمستقبل (www.almustaqbal.com.lb)، وصحيفة السياسة الكويتية ( www.alseyassah.com ) وكذلك مواقع تديرها المعارضة السورية أو الأحزاب السياسية الكردية والمواقع الإسلامية. وتقول مبادرة (أوبن نت) OpenNet، وهي شراكة من أربعة جامعات كبرى في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة ترصد رقابة الحكومات  للإنترنت، إن فلترة المواقع السياسية في سوريا "سائدة". ويغطي حجب الحكومة السورية للمواقع أيضاً موقع مدوّنات غوغل www.blogspot.com وكذلك www.youtube.com.

وشهدت الأعوام الستة الأخيرة ازدهاراً موسعاً للإنترنت في سوريا، إذ أصبح مليون نسمة من بين تعداد البلاد البالغ 18 مليوناً الآن يدخلون على الإنترنت، مقارنة بعدد 30000 في عام 2000. وتتوقع المجموعة الاستشارية العربية، وهي شركة استشارية مقرها عمّان، أن يتعدى عدد مستخدمي الإنترنت في سوريا 1.7 مليوناً بحلول عام 2009.

ودعت هيومن رايتس ووتش سوريا إلى الكف عن حجب المواقع التي تحمل مواداً منشورة يحميها الحق في حرية التعبير وحق الاطلاع على المعلومات، وأن تُطلق سراح كل المحتجزين بسبب ممارسة هذه الحقوق على الإنترنت وعبر منابر أخرى.

خلفية

في دراسة موسعة أُجريت عام 2005 عن الرقابة على الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (http://hrw.org/reports/2005/mena1105/) وجدت هيومن رايتس ووتش أن "الحكومة السورية تعتمد على جملة من القوانين القمعية والإجراءات غير القانونية التي تقمع حق السوريين في الاطلاع على المعلومات ونشرها بحرية على الإنترنت" ومن بين المحتجزين فيما مضى لنشرهم معلومات على الإنترنت:

عبد الرحمن الشاغوري: في 23 فبراير/شباط 2003 اعتقلت عناصر المخابرات السورية عبد الرحن الشاغوري جراء إرساله مقالات بالبريد الإلكتروني منسوخة من موقع أخبار الشرق، http://www.thisissyria.net. وقالت الحكومة إنها تعتبر أن محتوى الموقع "يسيئ لسمعة وأمن الأمة" و"ممتلئ بالأفكار والآراء المعارضة للنظام في سوريا". وقام سجانو الشاغوري بضربه وتعذيبه وحبسه بمعزل عن العالم الخارجي في فرع فلسطين من المخابرات العسكرية في دمشق، قبل نقله إلى سجن صيدنايا العسكري على أطراف المدينة. وفي 20 يونيو/حزيران 2004 أدانته محكمة أمن الدولة العليا بموجب قانون المطبوعات، ووجدت أنه مسؤول عن "نشر أكاذيب" والترويج لمقالات "تضر بصورة وأمن سوريا" وحكمت عليه المحكمة بثلاثة أعوام في السجن ثم خففت الحكم إلى عامين ونصف العام. وتم إطلاق سراحه في 31 أغسطس/آب 2005.

يحيى الأوس والأخوين قطيش: في سبتمبر/أيلول زُعم أن عاملا بناء قُتلا أثناء حفر نفق في دمشق. وعلى مدى الأسابيع القليلة اللاحقة تم اعتقال هيثم قطيش وشقيقه مهند، وأيضاً يحيى الأوس؛ لإرسال رسائل بريد إلكتروني لصحيفة مقرها الخليج عن الحادث. وكان قد سبق لهم إرسال مقالات تنتقد السياسات الاقتصادية والسياسية والحقوقية للحكومة السورية وكذلك عن الفساد الحكومي. واحتجزتهم المخابرات العسكرية السورية في سجن صيدنايا قرابة العامين قبل أن تدين محكمة أمن الدولة العليا الثلاثة، في 25 يوليو/تموز 2004، بـ "تلقي معلومات سرية لصالح دولة أجنبية تهدد أمن سوريا" واستخدام الإنترنت في نشر "أخبار كاذبة خارج سوريا" سنداً لقانون المطبوعات. وأدانت المحكمة الأخوين قطيش بـ"تشجيع نقل معلومات سرية". كما أدانت المحكمة هيثم قطيش بـ"كتابة مقالات تهدد أمن سوريا وتضر بعلاقاتها مع دول أجنبية". وحكمت المحكمة على هيثم قطيش وشقيقه مهند بأربعة وثلاثة أعوام في السجن على التوالي. وتم إطلاق سراحهما في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2005. أما الأوس فقد قضي عامين في السجن قبل إطلاق سراحه.

مسعود حامد: في 25 يونيو/حزيران 2003، فرّقت الشرطة بعنف مظاهرة من الأطفال السوريين الأكراد أمام مكتب دمشق لليونيسيف. ونشر مسعود حامد – وهو طالب صحافة كردي سوري – صوراً فوتوغرافية للحدث على الإنترنت، بما في ذلك على موقع كردي مقره ألمانيا هو www.amude.com. وبعد شهر في 24 يوليو/تموز 2003، اعتقل مسؤولون في المخابرات  حامد وهو في اختبار داخل الجامعة. وقال شهود لمراسلين بلا حدود إن أسلوب اعتقاله، حيث قُيدت يداه أمام حجرة مليئة بالطلبة، كان مقصوداً به تهديد صحفيي المستقبل وتخويفهم. واحتجزته السلطات في الحبس الانفرادي في سجن عدرا لمدة عام قبل أن تسمح بزيارات شهرية له من محاميه وأسرته. وقيل إن المحققون عذبوه مرات عديدة وضربوه بسوط مشغولٌ بالعُقد على أخمص قدميه. وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2004 حكمت محكمة أمن الدولة العليا على حامد بثلاثة أعوام في السجن بعد أن أدانته بـ"العضوية في منظمة سرية" و"محاولة ضم جزء من الأراضي السورية إلى دولة أخرى"... وهي اتهامات تُثار عادة ضد المحتجزين من السوريين الأكراد. وأُطلق سراح حامد من سجن عدرا في 24 يوليو/تموز 2006.

حبيب صالح: في 29 مايو/أيار 2005 اعتقل مسؤولوا المخابرات العسكرية حبيب صالح في طرطوس، الواقعة على مسافة حواليّ مائة ميل (130 كيلومتراً) شماليّ دمشق، جرّاء نشره مجموعة من الخطابات المفتوحة على موقعين يخاطب فيها الوفود الحاضرة مؤتمر حزب البعث لعام 2005 وذكر فيها تجاربه في السجن. وفي الشهور التالية على إطلاق سراحه كتب أيضاً مقالات انتقادية نشرت في صحيفة النهار اللبنانية والموقع المحظور www.elaph.com. وحُكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام في 15 أغسطس/أب 2006 من قِبل محكمة الجنايات بطرطوس بتهمة "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" وتم إطلاق سراحه في 12 سبتمبر/أيلول 2007.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:

في بيروت، نديم حوري (الإنجليزية والعربية والفرنسية): +961-3-639-244

في القاهرة، جاسر عبد الرازق (العربية والإنجليزية): +20-2-2-794-5036 أو +20-10-502-9999 (خلوي)

في واشنطن، جو ستورك (الإنجليزية): +1-202-612-4327

ــــــــــــــــــــــــــــ

تصـريح صحـفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) بالتصريح الصحفي التالي:

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( محكمة استثنائية ) اليوم الأحد 7 / 10 / 2007أحكاما قاسية بحق خمسة متهمين معتقلين على خلفيات إسلامية جاءت على الشكل التالي:

الحكم على محمد سعيد دحمان بالسجن لمدة / 9 / سنوات  بموجب المادة / 306/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة ، وبالسجن لمدة ثلاث سنوات  بموجب المادة / 285/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالقيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي ، وبالسجن ثلاث سنوات بموجب المادة /278/من قانون العقوبات والمتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية .

دغم العقوبات الثلاث وتطبيق الأشد لتصبح العقوبة السجن لمدة / 9 / سنوات.

الحكم على كل من :

محمدفادي شعبان – ضياء الهندي – محمد خيربيطار – يحيى سعد الدين فاعور بالسجن لمدة /5 / سنوات بموجب المادة / 306/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة ، وبالسجن لمدة / 3 / سنوات بموجب المادة / 285/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالقيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي.

دغم العقوبتين وتطبيق الأشد لتصبح العقوبة السجن لمدة / 5 / سنوات.

إننا في ( سواسية) المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ نعرب عن قلقنا البالغ من استمرار العمل بمحكمة أمن الدولة العليا التي لازالت تصدر أحكامها على المتهمين وبشكل لايتيح لهم استئناف الأحكام الصادرة بحقهم أو نقضها فإننا نؤكد مطالبتنا السابقة للحكومة السورية بإلغاء المحاكم الإستثنائية والعود إلى القضاء الدستوري المختص ، كما نجدد مطالبتنا للحكومة السورية للإفراج عن جميع السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا.

دمشق 7 / 10 / 2007

عبدالكريم ريحاوي

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان( سواسية )

shrosyriaster@gmail.com

+963 933 299555

ــــــــــــــــــــــــــــــ

محكمة الجنايات تصدر حكمها السياسي على

المعارض السوري فائق المير في 8/11/2007

عقدت اليوم  الأحد (7/10/07) جلسة محاكمة  للمعارض السوري فائق علي اسعد  (فائق المير)عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري امام محكمة الجنايات الأولى في دمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق وحضور مجموعة من المتضامنين من رفاقه ومجموعة كبيرة من المحامين من أبرزهم  المحامي خليل معتوق وممثل عن السفارة الفرنسية وتم تأجيل الجلسة  إلى 8/11/2007 للحكم

وتقدمت هيئة الدفاع بمذكرة دفاع من عشر صفحات عن المتهم طلبت من حيث النتيجة البراءة وإطلاق سراحه ولم تطلب منحه الأسباب المخففة التقديرية لقناعتها لعدم وجود أي جرم بحقه

إلا ان المحكمة رفضت السماح لفائق المير بإلقاء دفاع سياسي عن نفسه بحجة ان هيئة الدفاع تقدمت بمذكرة عنه وهذا الأمر مخالف لأصول المحاكمة الجزائية السوري

والجدير بالذكر أن المعارض فائق علي أسعد  موقوف منذ تاريخ /13/12/2006 من قبل فرع امن الدولة بطرطوس على خلفية زيارته إلى لبنان للتعزية في جورج حاوي وقد رفض  المير خلال جلسات سابقة  ماجاء بمحضر فرع امن الدولة بخصوص علاقته بجماعة 14 آذار و الاتصال  الهاتفي الذي  دار بينه وبين النائب اللبناني الياس عطاالله وقال آنا اتصلت بالنائب عطاالله كونه امين سر حركة اليسار الديمقراطي ورفيق شيوعي سابق ولم اتصل بجماعة 14 آذار  ولبنان ليس بلداً معاديا كما ورد في الاتهام بل هو بلد شقيق و توقيفي له علاقة بالخلاف السياسي حول قضايا البلاد .

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن السيد  فائق اسعد وعن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني , وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء

لندن 7/10/2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان