|
ـ |
|
ـ |
|
|
|
|
|
|||||||
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية بيان من الصحفي
مهند عبد الرحمن تناقلت بعض المنظمات الحقوقية مؤخرا خبرا
يتعلق بإسقاط التهم عن قضيتي
التي صدرفيها حكما بالبراءة
لعدم وجود جرم بتاريخ 25/ 9 /
2007وذلك بشكل
مغلوط ومثير للجدل لذلك وجب
توضيح الأمور التالية: • إن
قضيتي التي كانت منظورة أمام
القضاء العسكري لم تكن تملك
جسما قانونيا يمكن بناء قضية
متماسكة عليه ( حسب قول القاضي
لمحامي الدفاع من الجلسة الأولى
) وذلك بعد أن طلب محامي الدفاع
مهلة لاعداد مذكرة الدفاع . • لم
يكن لي أي صلة بحيثيات هذه
القضية لامن قريب ولامن بعيد .....حيث
تم زج إسمي بطريقة سافرة من قبل
القضاء ومحامي الدفاع بمسألة
التحقيق الصحفي الذي كان يزمع
الزميل الصحفي علاء الدين حمدون
إجراءه مع قادات نقابية سورية . • إن
الالتباس الحاصل في هذه القضية
مرده إلى أني كنت قد فكرت باجراء
هذا التحقيق الصحفي سابقا ثم
عدلت عن الفكرة ( نتيجة لاسباب
خاصة ) ، ولم أقم بتكليف أي من
زملائي بتنفيذ هذا التحقيق . • إن
التسويف والمماطلة الذي رافق
إجراءات محاكمتي لم تكن مبررة
على الاطلاق وكان من المفترض
إسقاط الدعوى من الجلسة الثانية
. إنني ومن منطلق الأمانة الصحفية التي
ألتزم بها أتوجه بالشكر إلى كل
من تضامن معي في محنتي وساهم بأي
شكل بالعمل على إطلاق سراحي
وأخص بالشكر السادة المحامين في
المكتب القانوني للمنظمة
الوطنية لحقوق الانسان في سوريا
التي كان لاستشارتهم القانونية
الأثر الأكبر في إنهاء الدعوى
لمصلحتي. في النهاية أتوجه بالشكر والتقدير إلى
الدكتور عمار القربي رئيس
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان
في سوريا على جهوده وموقفه تجاه
قضيتي ,ولأمثاله ترفع القبعات. الصحفي مهند عبد الرحمن دمشق 1 / 10 / 2007 +963 966991557 تعليق من المنظمة الوطنية ونحن بدورنا إذ نشكر الصحافي مهند على
وفائه فإننا نعيد تهنئته بنيله
الحرية مجدداً ـــــــــــــــــــــــــــــ فصل آخر من
أحكام محكمة أمن الدولة أصدرت محكمة أمن الدولة الاستثنائية
بدمشق يوم أمس الأحد (30/9/2007)
ثلاثة أحكام جائرة بحق ثلاثة
معتقلين إسلاميين: فقد حكمت بالإعدام بموجب القانون 49/1980 على
المواطن أحمد العجيل بتهمة
الانتساب إلى جماعة الإخوان
المسلمين ثم خففت الحكم إلى 12
سنةً مع الأشغال الشاقة والحجر
والتجريد من الحقوق المدنية
والتغريم. وحكمت على المواطن نضال الخالدي بالسجن
ستة سنوات بتهمة الانتساب إلى
جمعية سرية تعمل على تغيير كيان
الدولة الاقتصادي والاجتماعي. وحكمت على المواطن الأردني إبراهيم محمد
الطاهر بالسجن لمدة 15 سنة بتهمة
الانتساب إلى تنظيم إرهابي. إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر
الأحكام الموجهة إلى المعتقلين
أعلاه جائرة ولاغية بسبب صدورها
عن جهة استثنائية غير صاحبة
اختصاص للنظر في القضايا
القانونية، وبالتالي تطالب
بالإفراج الفوري عنهم، كما
تعتبر استمرار العمل بالقانون
49/1980 لمدة تزيد على 28 عاماً
فضيحة إنسانية كبرى بحق النظام
السوري، وحكم بالإعدام السياسي
والفكري على جماعة متجذرة في
نسيج المجتمع السوري. وتعتبر
هذه الأحكام وأمثالها محاكمات
سياسية تهدف إلى خنق حرية الرأي
والاعتقاد والعمل السياسي،
وهذه مبادئ كفلتها المبادئ
الأساسية في الدستور السوري
والإعلان العالمي لحقوق
الإنساني والاتفاقيات الأممية
التي وقعت عليها الحكومات
السورية. وتطالب اللجنة بعدم التدخل في شؤون
المواطن الأردني وتسفيره إلى
بلده فالقضاء في بلده هو
المسؤول عن محاسبته إن كان قد
ارتكب جناية محددة. تكرر اللجنة السورية لحقوق الإنسان
مطالبتها بإلغاء محكمة أمن
الدولة غير النظامية وإطلاق
سراح كافة المحكومين بواسطتها،
ومن اقترف جرماً حقيقاً فليقدم
إلى القضاء العادي ليبت في
قضيته. 1/10/2007 اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان Syrian
Human Rights Committee SHRC SHRC,
BCM Box: 2789, Fax:
+44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org ــــــــــــــــــــــــــــــ تصـــــريح
صحـــــفي أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
(ســواســية) بالتصريح الصحفي
التالي: أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق (
محكمة استثنائية ) يوم الأحد 30 / 9
/ 200 أحكاما قاسية بحق كل من : احمد العجيل الذي
صدر بحقه حكما بالإعدام وتخفيف
الحكم الى السجن لمدة 12 عام
بتهمة الانتساب الى جماعة
الأخوان المسلمين في سورية
استناداً الى القانون)
49). إبراهيم محمد الطاهر (أردني الجنسية) الذي
صدربحقه حكما
بالسجن لمدة 15عام بتهمة
الانتساب إلى تنظيم إرهابي (القاعدة.
( نضال الخالدي الذي صدر بحقه حكما
بالسجن لمدة ستة سنوات
بتهمة "جناية " الانتساب
لجمعية سرية تهدف إلى تغيير
كيان الدولة الاقتصادي
والاجتماعي . إننا
في ( ســواســية) المنظمة
السورية لحقوق الإنسان إذ نعرب
عن قلقنا البالغ من استمرار
العمل بمحكمة أمن الدولة العليا
التي لازالت تصدر أحكامها على
المتهمين وبشكل لايتيح لهم
استئناف الأحكام الصادرة بحقهم
أو نقضها فإننا نرى أنه يتوجب
على الحكومة السورية أن
تتخذ تدابير عاجلة لضمان
احترام جميع الحقوق والضمانات
المنصوص عليها في المادة 14 من (العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية) في تركيبة المحكمة
ووظائفها وإجراءاتها
وبخاصة (وجوب) منح المتهمين
حق تقديم استئناف ضد القرارات
الصادرة عن المحكمة ، كما نجدد
مطالبتنا للحكومة السورية
للإفراج عن جميع السجناء
السياسيين وكافة معتقلي الرأي
والضمير في سوريأ. ( سواسية ) المنظمة السورية
لحقوق الإنسان دمشق 1 / 10 / 2007 عبدالكريم ريحاوي رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان(
سواسية ) +963 933 299555 ــــــــــــــــــــــــــــــــ تصريح صحفي الزمان : الأحد الواقع في 30/9/2007 المكان : حلب – عين العرب – محكمة البداية
المدنية الحدث : وقائع جلسة جديدة لمحاكمة ثمانية
وعشرين كردياً من أهالي المنطقة
– منهم النائب الاسبق في
البرلمان السوري عثمان سليمان
والمعتوه نعو ،أمام محكمة
البداية المدنية في عين العرب
في الدعوى ذات الرقم أساس /6/
لعام 2007 للنظر في الدعوى التي
أقامها كل من وزير الداخلية
السوري ورئيس مجلس مدينة عين
العرب للمطالبة بالتعويض عن
الأضرار التي لحقت بالمقرات
والمعدات الحكومية على خلفية
أحداث آذار 2004 الدامية . وحيث أن الاضبارة قد خلت تماماً من أية
ادلة أو ثبوتيات قانونية،
وبالتدقيق وفي خطوة إيجابية
وجريئة ،أصدر القاضي السيد
ابراهيم تركمان قراراً أقل ما
يمكن وصفه بالنزيه والعادل
والمنصف ،حيث قضى برد الدعوى
لعدم الثبوت ، وإلغاء الحجز
الاحتياطي قراراً وجاهياً بحق
الطرفين صدر علناً قابلاً
للاستئناف . هذا وقد حضر هذه
الجلسة الزميل رئيس مجلس
الادارة المحامي رديف مصطفى وكل
من الاساتذة المحامين فوزي علي
ومحمد معصوم علي وعبدالله إمام
ومحمد صالح حسن .
المكتب الاعلامي للجنة الكردية لحقوق
الانسان اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ـــــــــــــــــــــ أحكام محكمة امن
الدولة العليا بدمشق حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق
اليوم الأحد 30-9-2007 على ثلاثة
معتقلين ,وتراوحت الأحكام بين
السجن لمدة ستة سنوات والسجن
لمدة 15عام. ..فيما استجوبت عددا
أخر من المعتقلين وأجلت جلساتهم
لاستكمال الدفاع او لمطالبة
النيابة , وكانت الأحكام : - الحكم على احمد العجيل
بالإعدام وتخفيف الحكم الى
السجن لمدة 12 عام بتهمة
الانتساب الى جماعة الأخوان
المسلمين في سورية استناداً الى
القانون " 49" . -الحكم على إبراهيم محمد الطاهر
وهو أردني الجنسية بالسجن لمدة
15عام بتهمة الانتساب إلى تنظيم
إرهابي (القاعدة). -الحكم على نضال الخالدي بالسجن
لمدة ستة سنوات بتهمة "جناية
" الانتساب لجمعية سرية تهدف
إلى تغيير كيان الدولة
الاقتصادي والاجتماعي سنداً
للمادة /306/, في إشارة إلى
انتسابه " تيار سلفي متشدد" وقامت محكمة امن الدولة العليا بدمشق
أيضا باستجواب كل من : -محمد الغصن –محمد الدبس -
اللذين يحاكمون بتهمة الانتساب
لجمعية سرية تهدف إلى تغيير
كيان الدولة الاقتصادي
والاجتماعي سنداً للمادة /306/,
وأجلت محاكمتهم حتى 9-12-2007
لمطالبة النيابة . - محمد عبدو العسود – عمر حسين
– حسين جمعة –إضافة لآخرين
وهؤلاء من قرية الدروشة
, وأجلت محاكمتهم حتى 2-12-2007
لعدم حضور المحامي المسخر من
نقابة المحامين ,وتحاول الآن
المنظمة الوطنية تنظيم وكالات
لمحاميها للدفاع عن هؤلاء . - ناجي حماد وأجلت محاكمته حتى
18-11-2007 لعدم حضور محامي للدفاع
عنه -مناف الدليمي وهو عراقي
الجنسية ,ويحاكم سنداً للمادة 271
والمادة 299 الخاصة بدخول أماكن
محظورة ....وأجلت محاكمته حتى
2-12-2007 إن هذه الأحكام لم تصدر عن جهة
قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن
محكمة استثنائية استنادا"
لحالة الطوارئ
المعمول بها في سورية منذ أكثر
من أربعة وأربعين عاما. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
تطالب السلطات السورية بتطبيق
المواد 18-22من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية والذي يكفل الحق في
حرية الرأي والتعبير والتجمع
والانتساب إلى الجمعيات، والحق
في ممارسة هذه الحريات من دون
تدخل, وتطالب بإلغاء محكمة امن
الدولة العليا ,ووقف العمل
بالقانون 49 لعام 1980 الاستثنائي ,
والذي يقضي بإعدام كل من ينتسب
إلى جماعة الإخوان المسلمين في
سورية . المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في
سورية 30-9-2007 ـــــــــــــــــــــ محاكمات
الأسبوع المنصرم تفصل
السلطة القضائية في المسائل
المعروضة عليها دون تحيز على
أساس الوقائع وفقاً للقانون
ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير
سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو
تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت
أو غير مباشرة من أي جهة أو من
لأي سبب. الفقرة
الثانية من
مبادئ الأمم المتحدة
الأساسية بشأن استقلال السلطة
القضائية والمتضمنة كل
شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً
إلى أن يثبت ارتكابه لها
قانوناً في محاكمة علنية تكون
قد وفرت له فيها جميع الضمانات
اللازمة للدفاع عن نفسه المادة
/14/ من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية السياسية
وكذلك المادة /10/ من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان بيان محاكمات
الأسبوع المنصرم o
صباح أمس الخميس الواقع في / 56/ لعام 2007 لإصابته بعدة أمراض
عضال غير قابلة للشفاء و مهددة
للحياة . منها
اضطراب السكر و حالات الانخفاض
المفاجئ والتي تعتبر خطيرة في
ظل ظروف التوقيف الانفرادي
والتي تساوقت مع الخثرات
المتعددة والتي ساعدت على
تشكلها إصابات عظمية سابقة و
زرع براغي في الساق ، الأمر الذي
يحفز على تشكل الخثرات الدموية
التي أدت لإصابة دماغية أفقدته
الحس في الطرف الأيسر من الجسم
،إضافة لاضطراب بنظم القلب
تزامن مع تخثر وريدي و غيرها ....
و قد سجل طلب التشميل بالعفو
أصولاً في ديوان النيابة العامة
بمحكمة أمن الدولة العليا برقم
/352 / تاريخ
27/9/2007. o
على جانب منفصل فقد تقدم
النائب السابق في مجلس الشعب
السوري الأستاذ رياض سـيف
بتاريخ و قد طالبت جهة الدفاع عن الأستاذ رياض
سيف محكمة القضاء الإداري من
حيث النتيجة
إصدار القرار بإلغاء بلاغات
منع السفر الأمنية الصادرة بحقه
، وعلى وجه الاستعجال وقف
تنفيذها بقرار معجل النفاذ
ليتمكن موكلهم من السفر إلى
مدينة فرانكفورت لتلقي العلاج
من مرض السرطان الذي أصيب
به، للإطلاع على إستدعاء الدعوى
يرجى فتح الرابط http://www.shro-syria.com/129.htm o
و على جانب آخر فقد أصدر
القاضي الفرد العسكري الخامس
بدمشق يوم الثلاثاء الواقع في لشمول
المادة / 287/ من قانون العقوبات
العام التي حركتها النيابة
العامة العسكرية بحقهما و
المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة
في الخارج، بمرسوم العفو العام
رقم / 56 / لعام 2007 جدير بالذكر أنه
لا صحة لما جاء في بيان المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا
من أن القاضي العسكري قد أصدر
قراراً ببراءة الصحفيين لعدم
وجود جرم. كنا
نتمنى في المنظمة السورية لحقوق
الإنسان لو أن القاضي العسكري
قال كلمته في هذه القضية ببراءة
الصحفيين مما أسند لهما ، و علل
قراره ( بعدم وجود جرم ) لكن ذلك
لم يحدث "مع الأسف"، والحكم
بالبراءة مع تعليله " لعدم
وجود جرم " جاء في متن بيان
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان
لا في متن قرار القاضي العسكري،
و لا يخفى على أحد إدراك الفرق
ما بين الحكم بالبراءة لعدم
توفر الدليل أو لأن الفعل الذي
قام به الصحفيين كان مباحاً و
بالتالي فلا مسؤولية عليهما و
بين الحكم بإسقاط الدعوى العامة
لشمول المادة /287/ عقوبات بقانون
العفو العام و لا نعرف لمصلحة من
تقوم منظمة حقوقية بمثل هذا الت
...!! هذا و قد سبق لمحامي الدفاع عن الصحفيين و
أن طلب بجلسة الدفاع المؤرخة في
17/9/2007 الاستماع للشاهدين "
حسين العودات و فايز ساره "
باعتبارهما من أهل الخبرة في
مجال العمل الصحفي
ليشهدوا فيما إذا كان
الصحفيين قد تجاوزا بأسئلتهما
لرؤساء النقابات المهنية حدود
العمل الصحفي أم لا. و للإطلاع على المذكرة المقدمة بجلسة
17/9/2007يرجى فتح الرابط : http://www.shro-syria.com/130.htm o
على جانب منفصل آخر و بحضور
عدد من السادة المحامين و أعضاء
السلك الدبلوماسي عقدت محكمة
أمن الدولة
مطلع هذا الأسبوع الأحد
الواقع في 23 /9 / 2007 و أصدرت
أحكامها بحق كل من : علي زين العابدين مجعان بن أحمد و الموقوف
منذ تاريخ9/10/2005. بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بموجب المادة
/278/من قانون العقوبات والمتعلقة
بالقيام بأعمال لم تجزها
الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال
عدائية . للأسباب المخففة التقديرية تخفيض
العقوبة بحيث تصبح الاعتقال
لمدة سنتين حجره وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/
من قانون العقوبات إرسال نسخة من القرار لمكتب القائد العام
للجيش والقوات المسلحة قرار مبرم غير خاضع للطعن وخاضع للتصديق
من المرجع المختص صدر وأفهم
علناً محمد بن عبد العزيز حمدان من أهالي و سكان
الزبداني التابعة لمحافظة ريف
دمشق و الموقوف منذ تاريخ 28/8/2006. بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات بموجب
المادة /306/من قانون العقوبات
والمتعلقة بالإنتساب لجمعية
تهدف لتغيير كيان الدولة. أحمد بن عبد العزيز حمدان من أهالي و سكان
الزبداني التابعة لمحافظة ريف
دمشق و الموقوف منذ تاريخ 13/8/2006. بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات بموجب
المادة /306/من قانون العقوبات
والمتعلقة بالانتساب لجمعية
تهدف لتغيير كيان الدولة. و بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بموجب
المادة / 285/ من قانون العقوبات و
المتعلقة بنشر دعاوى ترمي
لإضعاف الشعور القومي. دغم و تنفيذ الأشد بحيث تصبح العقوبة هي
الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. حجره وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/
من قانون العقوبات إرسال نسخة من القرار لمكتب القائد العام
للجيش والقوات المسلحة قرار مبرم غير خاضع للطعن وخاضع للتصديق
من المرجع المختص صدر وأفهم
علناً كما أصدرت المحكمة قرارها بالحكم على
أحمد دعبول بن محمد تولد حلب 1955
و الموقوف منذ تاريخ 8/11/206. بالحبس لمدة سـنة واحدة سـنداً للمادة /
452/ من قانون العقوبات و
المتعلقة بالحصول على جواز سفر
مزور . ثم استجوبت المحكمة حسام بن ممدوح عرعور
من أهالي و سكان محافظة حماه و
الذي كان يعمل في قناة المجد
الفضائية في المملكة العربية
السعودية، إضافة لعمله في جمعية
البر في السعودية والمصاب بداء
نقص المناعة الذاتي وهو ما يعرف
بداء بهجت الخلوصي و المتمثل في
ضعف الكريات البيض الأمر الذي
يجعله مهدداُ بالعمى . والمتهم بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير
كيان الدولة الاجتماعية و
الاقتصادي سنداً للمادة / 306/ عقوبات، إضافة لاتهامه
بإضعاف الشعور القومي سنداً
للمادة / 285/ عقوبات والذي أنكر ما أسند إليه و أنكر إفادته
الأولية المأخوذة بالإكراه و
أكد على أنه ليس سلفياً و لم
يتلق أفكارها و لم يتبع دروساً
في المساجد و إن نسخ الكتب
الإسلامية هو عمله في السعودية
و يتقاضى على ذلك أجراً و قد
أحضر معه كتابين لنسخهما في
سوريا إبان إجازته التي جاء
فيها لزيارة أهله باعتباره
وحيدهما و قد طلب في نهاية
استجوابه عرضه على لجنة طبية
لأخذ عينات من دمه والتأكد من
خطورة مرضه. كما استجوبت المحكمة ماهر بن علاء الدين
حمامي من أهالي و سكان حلب و
يعمل في مجال الطباعة و المتهم
بنشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور
القومي سنداً للمادة / 285 / من
قانون العقوبات العام على خلفية
طباعة أغلفة لشرئط ليزرية ، و
الذي أنكر الجرم المسند إليه و
أنكر أقواله في ضبط الأمن و أنكر
معرفته بمحتوى الأشرطة
الليزرية التي قام بطباعة
أغلفتها وأفاد بأنه طبع اسمه و
رقم هاتفه على الأغلفة مما يؤكد
عدم علمه بمحتواها، وقد استمهلت
النيابة للمطالبة لجلسة 11/11/2007. ثم استجوبت المحكمة قتيبة عبد الفتاح
الطالب في كلية الشريعة و إمام
مسجد السيدة زينب و المتهم
بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير
كيان الدولة الاجتماعية و
الاقتصادي سنداً للمادة / 306/ عقوبات، إضافة لاتهامه
بإضعاف الشعور القومي سنداً
للمادة / 285/ عقوبات و قد أنكر ما أسند إليه من تبني الفكر
السلفي التكفيري و أكد أن
التقرير الأمني الصادر بحقه لا
أساس له من الصحة و أن الأشرطة
الليزرية المضبوطة كان قد
اشتراها من مكتبات دمشق و الخطب
الدينية في المساجد كانت
بموافقة أمنية، و في نهاية
الاستجواب استمهلت النيابة
العامة لإبداء مطالبتها ليوم
25/11/2007. ثم استجوبت المحكمة معاوية الحسن الطالب
بكلية الزراعة بدمشق و الظنيين
بجنحة إثارة النعرات الطائفية
والذي أنكر ما أسند إليه و أكد
أنه من قرية حيفايا التابعة
لمحافظة حماه و التي تبعد / 1كم /
عن مدينة محردة ذات الأغلبية
المسيحية و التي درس في مدارسها
و عاش بين أهلها، و أنه لم يسافر
يوماً و لم يخطب بجامع و استغرب
أنه من الممكن توجيه مثل هذه
التهم الخطيرة على خلفية اقتناء
شريط ليزري سبق و أن اشتراه من
إحدى المكتبات بدمشق أكد على
أنه ليس متشدد و ليس عنده أي
رعونة ، و بذات الجلسة طالبت
النيابة العامة بالحكم وفقاً
للإدعاء و أرجئت المحاكمة لجلسة
25/11/2007. كما استجوبت المحكمة كل من : محمد زياد غنيم الطالب في كلية الأدب
الإنكليزي محمد راضي العرجة و يعمل دهان. وائل محمد مجدلاوي و يعمل بالأعمال الحرة عهد سعد و يعمل صاحب مكتب حج و عمره في حلب. و والموقوفين منذ ما يقارب السنة و شهرين
والمتهمين بجناية الانتساب
لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة
الاقتصادي و الاجتماعي سنداً
للمادة / 306/ عقوبات على خلفية
اتهامهم بتبني الفكر السـلفي و
ضبط كتب إسلامية منها
( عمدة الفقة ) و ( مجالس
النساء ) ( رياض الصالحين ) (
الفتح الرباني ) و غيرها ... إضافة
لشريط ليزري ( لعمر خالد )إضافة
لبارودة ضغط عند الأخير ، و قد
أنكر المتهمين جميعهم ما أسند
إليهم و أكدوا على انقطاع
علاقتهم بأي فكر سلفي أو تكفيري
، هذا وقد استمهلت النيابة
العامة لتقديم مطالبتها
بالأساس لجلسة 16/12/2007. ما زالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان
تنظر بعين الأمل لطي ملف
الاعتقال السياسي وإطلاق سراح
معتقلي الرأي والضمير والولوج
عبر بوابة الانفراج العام لحزمة
الإصلاحات التي يرنو لها
المواطن السوري و يعلق عليها
كبير الأمل. دمشـق 28/9/2007 المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان 963112229037+ Telefax
: / Mobile :
0944/373363 ــــــــــــــــــــــــــ منع ناصر
الغزالي مدير مركز دمشق من
السفر بتاريخ 28-9-2007 منعت السلطات السورية السيد
ناصر الغزالي مدير مركز دمشق
للدراسات النظرية و الحقوق
المدنية والمسؤول الإعلامي في
اللجنة العربية لحقوق الإنسان
من السفر إلى السويد . | |||||||||||