ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الأربعاء 16/05/2007


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

تصريح من ( DAD )

منع سفر بحق الاستاذ بشار أمين

((لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده )) .

الفقرة الثانية من المادة / 13 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(( لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده))

الفقرة الثانية من المادة / 12 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، أن السلطات السورية قامت في يوم 14/5/2007م الساعة الثالثة والنصف صباحاً بمنع الاستاذ بشار أمين (عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا) من السفر إلى تركيا، من أجل حضور اللقاء التداولي المنعقد في استنبول من قبل منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني في اوروبا وأمريكا مع مثيلاتها السورية. وكان الأستاذ أمين مدعواً دعوة خاصة لحضور هذا اللقاء بصفته ممثلاً سياسياً عن حزب آزادي الكردي في سوريا.

وكان الاستاذ بشار أمين حاملاً جواز سفره السوري وحاصلاً على الفيزا التركية وقد أنهى كافة إجراءات السفر في مطار دمشق الدولي، وقد تمت إعادته من على بعد خطوات من مدرج الطائرة ليتم تبليغه بأنه ممنوع من المغادرة إلى خارج البلد لأسباب سياسية بموجب تعميم صادر عن الفرع ذي الرقم /300/ الذي قيل أنه يتبع جهاز الأمن السياسي..

ويذكر أن السلطات السورية كانت قد لجأت في الفترة الأخيرة لإجراء منع السفر خارج البلاد بحق المئات من المثقفين والكتاب والصحفيين والسياسيين والحقوقيين...، وأصبح هذا الإجراء من أكثر الأدوات القمعية استعمالاً من قبل السلطات السورية للضغط على هؤلاء الناشطين وابتزازهم .

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، إذ ندين هذا الإجراء التعسفي بحق الاستاذ بشار أمين، فإننا نطالب السلطات السورية برفع منع المغادرة بحقه وحق جميع الناشطين في الشأن العام في البلاد.

15 / 5 / 2007 م

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.dad-kurd.org

info@dad-kurd.org

dad-human@hotmail.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيد مؤمن كويفاتية مرشح ثالث لرئاسة الجمهورية في سورية

اضيف منافس ثالث الى الترشيح لرئاسة الجمهورية في سورية، بتقدم السيد مؤمن كويفاتية الى السفير السوري في صنعاء بطلب ترشّحه وذكر فيه:  "اتقدم اليكم بطلبي للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وبشكل رسمي لتقديمه الى الجهات المعنية كي يكون اسمي من ضمن المرشحين لهذا المنصب مع علمي المسبق أنه ليس هناك من مرشح سوى الرئيس بشار السد والمحامي عبد الله خليل". وأضاف: " وطبقاً للمساواة والعدالة التي تنادي بها الشرائع السماوية والأرضية وتكافؤ الفرص وجدت من حقي التقدم للمنافسة مع المذكورين، خاصة وأني أملك الأهلية المناسبة لشغر هذا المنصب". وعدد السيد كويفاتية مؤهلاته العلمية والإدارية والتربوية، وأرفق طلبه بالثبوتيات المطلوبة وبرنامجه الإنتخابي.

ويرى المحرر القانوني للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن هذا المنافس الثاني للرئيس بشار الاسد في الترشيح لمنصب الرئاسة يضاعف الإشكالات القانونية والسياسية للنظام الحاكم في دمشق، ويجعل من استفتاء الرئاسة الراهن ظاهرة جديدة في الساحة السياسية السورية، وقد تترتب عليه مضاغفات من المبكر التنبؤ بعواقبها"

لندن 15/05/2007

المرصد السوري

www.syriahr.com

ـــــــــــــــــــــــــ

تصريح

في استمرارية سياسة ترهيب المجتمع وإقصائه عن الاهتمام بالشأن العام , تستمر السلطة الأمنية بإصدار أحكام جائرة بحق الكثير من النشطاء السياسيين والمثقفين السوريين وبتهم لم يعد العقل الإنساني والمنطق والمصلحة الوطنية , قادرا على قبولها أو حتى التفكير بوجود مثل هكذا ناظم ومعيارية تناقض مصلحة المواطن السوري في مرحلة سياسية معقدة وحبلى , تتطلب تغييرا جذريا في السلوك والممارسة ونمط التعامل مع المجتمع وتحصينه لمواجهة متغيرات سياسية إقليمية ودولية .

أننا في لجنة التنسيق الكوردي نستنكر سلسلة الأحكام غير القانونية والبعيدة عن القيم والحقوق الإنسانية , التي طالت العديد من نشطاء المجتمع السوري , كالناشط والمحامي أنور البني والدكتور كمال اللبواني والباحث ميشيل كيلو ومحمود عيسى والحكم الغيابي على سليمان الشمر وخليل حسين والعديد من الناشطين السوريين الذين يدفعون ضريبة البحث عن الحرية والعدالة والمساواة والحق في التعبير وإبداء الرأي .

أننا نعتبر ديمومة سياسة كم الأفواه وتكبيل المجتمع وترهيب نشطائه , سياسة منافية لمصلحة المواطن السوري وما يتطلبه الحفاظ على مستقبل وطن تتقاذفه سلوكيات تبحث عن ذاتها , ونعتقد بان سوريا بتنوع قومياتها وطوائفها تحتاج إلى  دولة حق وقانون , دولة لكل مواطنيها , تحترم فيها الحريات العامة والخاصة وتنال القوميات حقوقها القومية .

14-5-2007

لجنة التنسيق الكوردي

حزب آزادي الكوردي في سوريا

حزب يكيتي الكوردي في سوريا

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحكام على ميشيل كيلو ورفاقه ...

وأحكام  جديدة لمحكمة أمن الدولة اللادستورية

بعد مرور عام على اعتقال الموقعين على إعلان بيروت-دمشق، أصدرت محكمة الجنايات (الغرفة الثانية) بدمشق  اليوم الأحد (13/5/2007) حكمها على أربعة منهم حيث جاءت الأحكام على النحو التالي:

حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الكاتب الإصلاحي والناشط المعارض ميشيل كيلو بتهمتي إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية.

وحكم حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الناشط المعارض محمود عيسى بتهمة إضعاف الشعور القومي.

وحكم بالسجن على كل من الناشطين حسن الشمر وخليل حسين بالسجن لمدة عشر سنوات بتهم إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية وتعريض سورية لأعمال عدائية.

وبالتزامن مع هذه الأحكام الجائرة وغير المبررة أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية اليوم أحكاماً قاسية بحق المواطنين التالية أسمائهم:

حكم على ياسر ماردلي بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي.

وحكم على ياسر العلبي بالسجن لمدة خمس سنوات بنفس التهمة التي توجه عادة إلى منتسبي أو المتعاطفين مع بعض التيارات الإسلامية.

وحكم على خلدون الفوال (1971) بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة إفشاء معلومات سرية لدولة أجنبية معادية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تنظر إلى الأحكام الصادرة بحق الكاتب ميشيل كيلو ورفاقه من الموقعين على إعلان بيروت-دمشق باعتبارها أحكاماً تفتقر إلى الموضوعية والسند القانوني والتطبيق السليم لمواد القانون على حالات المعتقلين، وهي كما هو واضح أدوات لقمع ومعاقبة كل من يمارس حق حرية التعبير عن الرأي.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإبطال مفعول الأحكام ذات الطابع الأمني والسياسي ضد معتقلي إعلان بيروت – دمشق وإطلاق سراحهم فوراً وإعادة حقوق المتضررين الذين اعتقلوا أو فصلوا من أعمالهم نتيجة التوقيع على هذا الإعلان والتعويض عليهم.

كما تنظر اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية اللادستورية باعتبارها أحكاماً تفتقر إلى المصداقية لأنها ناشئة عن سلطة مخابراتية تهدف إلى قمع ومعاقبة كل من يمارس حقه في التعبير عن رأيه أو التجمع السلمي المعارض.  ولذلك فاللجنة تطالب بإطلاق سراح المعتقلين أو تقديمهم لمحاكمة مدنية مستقلة تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة وإبطال محكمة أمن الدولة العليا اللادستورية.

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee (SHRC)

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

13/5/2007  

ـــــــــــــــــــــ

الحكم بالسجن على عادل محفوظ

أفادت الأخبار التي تلقتها اللجنة السورية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين (14/5/2007)من مدينة طرطوس الساحلية بأن محكمة بداية الجزاء فيها حكمت على الناشط السياسي المعارض عادل توفيق محفوظ (51 سنة) بالسجن لمدة ستة أشهر مع الغرامة بتهمة تعكير صفو الأمة.

وكانت دورية تابعة للأمن السياسي في طرطوس قد اعتقلت السيد عادل محفوظ بتاريخ 7/2/2006من منزله وعومل معاملة مهينة وحاطة بالكرامة أثناء إلقاء القبض عليه على مشهد من زوجته وأولاده. ثم اخلي سبيله في 12/3/2006 بكفالة مالية على أن يحاكم طليقاً.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر الحكم الصادر بحق المواطن عادل محفوظ لا مبرر له البتة ويندرج تحت سياسة ترهيب النشطاء والمعارضين السياسيين للنظام السوري القائم، وتلاحظ بأن سياسة التصعيد التي اتبعتها السلطات في الآونة الأخيرة من خلال إصدار أحكام جائرة وثقيلة ضد المعارضين تهدف إلى حصد بعض الأهداف السريعة قبيل موعد الاستفتاء الشكلي على رئيس الجمهورية في نهاية الشهر الجاري.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدعو السلطات السورية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الدستور السوري والمعاهدات الإنسانية الأممية باحترام حقوق الإنسان في سورية والكف عن الاعتقال التعسفي أو إصدار أحكام هلامية عائمة لا يدعمها قانون واللعب بالحريات العامة من أجل الحصول على أهداف سياسية،وتدعوها في هذه المناسبة لإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير في المعتقلات السورية.

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee (SHRC)

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

14/5/2007

ــــــــــــــــــــ

السجن ستة اشهر للناشط والمعارض السوري الكاتب عادل محفوظ

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان القاضي  في محكمة بداية الجزاء في مدينة طرطوس رباب يوسف حكمت  اليوم الاثنين  14/5/2007 على المعارض والناشط السوري عادل محفوظ بالسجن ستة أشهر وغارمة مادية 200 ليرة سورية  بتهمة تعكير صفوة الامة

وكانت السلطات السورية افرجت عن الكاتب عادل محفوظ في 12/3/2006

إننا في المرصد السوري لحقوق الانسان إذ نعرب عن دهشتنا و قلقنا البالغ إزاء الاحكام السياسية الصادرة عن محاكم مدنية على معارضي النظام السوري نتوجه إلى كافة الهيئات الدولية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان مناشداً إياها سرعة التدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها ومطالبة السلطات السورية بالتوقف عن التدخل في شؤون القضاء

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السوري لحقوق الانسان السلطات السورية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني , وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء

لندن 14/05/2007

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447878639902

ــــــــــــــــــــــــــ

ثلاثة أحكام في محكمة امن الدولة العليا:

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق عصر أمس الأحد 13-5-2007 على ثلاثة معتقلين واستجوبت آخرين  وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة ثلاث سنوات والسجن لمدة 15 عام. ..

1- الحكم على خلدون الفوال "1971" بالسجن لمدة 15 عام بتهمة إفشاء معلومات سرية."مادة 273"

2-الحكم على ياسر علبي بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة ارتكاب جناية الانتساب لجمعية تهدف الى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/, في إشارة إلى اتهامه بالانتساب لجماعات سلفية تكفيرية

3-الحكم على ياسر ماردنلي بالسجن لمدة ثلاث سنوات.بتهمة إضعاف الشعور القومي " المادة 285"

يذكر ان هؤلاء موقوفين من عام 2005

واستجوبت محكمة امن الدولة العليا ماجد بكري،الذي يحاكم بتهمة الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين واستعمال جواز سفر مزور وإفشاء معلومات عسكرية , وتقدمت المحامية جيهان أمين عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بمذكرة دفاع ذكرت فيها أن بكري لا يملك معلومات عسكرية حتى يفشيها لأن عمله حارس وانه استعمل جواز سفر مزور لان السفارة السورية باليمن حيث كان يقيم ,رفضت إعطاء بكري أية وثيقة سفر وأكدت أن بكري ليس له علاقة بالإخوان المسلمين كما أكد هو في أقواله أمام نيابة امن الدولة .وطالبت أمين بإعلان براءته مما نسب إليه, وأجلت محاكمته إلى 29-7-2007 .يذكر أن بكري قد سلم نفسه للسلطات السورية بعد صدور عفو عام " 2005".

كما أجلت محاكمة عمر رزوق الذي يحاكم أيضا بتهمة الانتساب للإخوان المسلمين حتى 26-8-2007 كما أجلت محاكمة صالح تمو ومحمد مامو وجمعة عبد الله  حتى 26-8-2007 المتهمان بالقيام بأعمال إرهابية وهم محكومين سابقين بمدد كبيرة وألان تعاد محاكمتهم علما أنهم معتقلين منذ 11 عام .

وأجلت محاكمة قاسم الزعبي إلى24 -6-2007 وهو متهم بالانتساب إلى جمعية سرية.

وأجلت محاكمة احمد الصوان المتهم بإثارة النعرات الطائفية وسب وقدح مسؤولين في الدولة وتأجلت لجلب الشهود.

إن هذه الأحكام لم تصدر عن جهة  قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا" لحالة  الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعة وأربعين عاما.

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية تطالب السلطات السورية بتطبيق المواد 18- 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه سوريا كدولة طرف منذ العام 1969، والذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع والانتساب إلى الجمعيات، والحق في ممارسة هذه الحريات من دون تدخل, كما ان الدستور السوري نفسه قد كفل هذه الحريات .

14-5-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

ــــــــــــــــــــــــ

عام على معتقلي إعلان بيروت – دمشق

يتم معتقلو إعلان بيروت – دمشق / دمشق – بيروت الأساتذة ميشيل كيلو ومحمود عيسى وأنور البني هذه الأيام عامهم الأول في سجون السلطة بعد أن اعتقلتهم وأحالتهم إلى قضاء عادي تبين انه ليس أقل تبعية للسلطة التنفيذية من القضاء الاستثنائي الذي تجسده محكمة أمن الدولة العليا غير الدستورية.

لم تكتف السلطة باعتقال مثقفين وناشطين سياسيين وحقوقيين لأنهم أبدوا رأيهم في سياستها وطالبوا في إعلان بيروت- دمشق / دمشق - بيروت بإصلاح العلاقات السورية اللبنانية وتجاوز التدهور الذي لحق بها خلال مرحلة وجود الجيش والمخابرات السورية في لبنان بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين،بل وذهبت بعيدا في قمعها ففصلت عددا من الموقعين على الإعلان من وظائفهم وألقت بهم في أحضان البطالة وبأسرهم في حياة العوز.

إن قوى إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي إذ تستنكر الأحكام غير المبررة التي أصدرتها محاكم غير مستقلة بحق الأساتذة أنور البني (5 سنوات) وميشيل كيلو ومحمود عيسى(3 سنوات لكل منهما) وسليمان الشمر وخليل حسين (5 سنوات لكل منهما) تدين اعتقال المثقفين والناشطين السياسيين على رأيهم الذي كفله الدستور،الذي وضعته السلطة نفسها،وتدعو السلطة للإفراج الفوري عنهم والكف عن ملاحقة سليمان الشمر وخليل حسين،وإعادة الأساتذة: سهيل أبو فخر – عصام محمود – فؤاد البني – هيثم صعب – نبيل أبو سعد–

مروان حمزة – كمال دبس – منير شحود – نيقولا غنوم – سليمان الشمر- كمال بلعوص – فضل حجار – لينا وفائي – غالب طربيه – سلمى كركوتلي – ناظر نصر- عصام أبو سعيد

المفصولين بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2746 " بتاريخ 14-6- 2006 إلى وظائفهم وطي صفحة الاعتقال السياسي الذي سمم الحياة الوطنية ودمر حياة آلاف الأسر السورية التي تعرض ذووها للاعتقال سنيين طويلة.

الحرية لمعتقلي الرأي والضمير.

المجد للمدافعين عن حق الشعب في العدل والمساواة في دولة الحق والقانون.

وعاشت سورية حرة وطنا ومواطنين.

دمشق في :13/5/2007

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

مكتب الأمانة

ـــــــــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

بيان

بحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي و الأساتذة المحامين إضافة لمجموعة من المهتمين أصدرت  محكمة الجنايات الثانية بدمشق صباح هذا اليوم الحكم على الكاتب و المحلل السياسي الأستاذ ميشيل كيلو و القيادي في حزب العمل الشيوعي محمود عيسى و الناشط خليل حسين و القيادي في حزب العمال الثوري سليمان الشمر و فقاً لما يلي:

بالنسبة للأستاذ ميشيل كيلو :

الاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات  بعد إدانته بإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات.

السجن لمدة ستة أشهر بعد إدانته بإثارة النعرات الطائفية سنداً للمادة /307/ عقوبات

بعد دغم العقوبات سنداً للمادة /204/ عقوبات تصبح العقوبة هي الاعتقال لمدة ثلاث سنوات  إضافة للحجر والتجريد المدني مع حساب مدة توقيفه من أصل محكوميته.

بالنسبة للأستاذ محمود عيسى :

الاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات.

عدم مسؤولية فيما يتعلق بالتهمة المسندة بموجب المادة /278/ و المتعلقة بتعريض السوريين لخطر أعمال عدائية أو تعكير صلات سورية بدولة أجنبية

براءة فيما يتعلق بجنحة إثارة النعرات الطائفية سنداً للمادة /307/ عقوبات

قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بالنقض

و فيما يتعلق بالناشطين خليل حسين و سليمان الشمر الفارين من المحاكمة

الحكم على كل منهما بالاعتقال لمدة خمس سنوات عن كل من الجنايات التالية :

جناية  إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات ، و جناية  تعرض سوريا لخطر عدائية سنداً للمادة /278/ من قانون العقوبات ، إضافة للحكم عليهما سنداً للمادة /307/ و المتعلقة بجنحة إثارة النعرات المذهبية والطائفية.

قراراً غيابياً قابلاً للاعتراض و إعادة المحاكمة بمجرد مثولهما للمحاكمة .

كما عقدت محكمة أمن الدولة صباح هذا اليوم جلسة انعقاد و أصدرت حكمها على كل من :

خلدون الفوال  تولد 1971 و المتهم بجناية إفشاء معلومات لمصلحة دولة معادية سنداً للمادة /273/ و ما بعدها من قانون العقوبات بالأشــــغال الشـــاقة لمدة خمســة عشر عاماً و حســـاب مدة توقيفه إعتباراً من تاريخ 16/9/2005 من أصل محكومتيه إضافة للحجر و التجريد المدني – قراراً غير قابل للطعن و خاضع للتصديق من المرجع المختص.

كما أصدرت المحكمة  حكمها على كل من :

ياسر العلبي بن محمد معين تولد الكويت و الموقوف منذ تاريخ 15/11/2005  بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لإدانته  بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع المجتمع الاقتصادية و الاجتماعية بإحدى الوسائل المذكورة بالمادة 304 وذلك سنداً للمادة 306 من قانون العقوبات.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات لإدانته بإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ من قانون العقوبات.

دغم العقوبات و الاكتفاء بتطبيق الأشــد سنداً للمادة /204/ من قانون العقوبات بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.

الحكم على ياسـر ماردنلي بن بهاء الدين و الموقوف منذ تاريخ 15/11/2005 بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات  بعد إدانته بإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ من قانون العقوبات .

حجرهم و تجريدهم مدنياً – قراراً غير قابل للطعن و خاضع للتصديق من المرجع المختص.

كما استجوبت المحكمة أحمد صوان بن حمدان من معضمية الشام التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوف منذ تاريخ 13/5/2007 على خلفية ما أسند إليه من تهمة إثارة النعرات الطائفية سنداً للمادة /307/ عقوبات و الذي أنكر التهمة المسندة إليه و أكد على أنها كيدية و أنه لم يشتم أحد و أرجئت القضية لسماع الشهود .

من جهة أخرى استجوبت المحكمة مجدداً كل من صالح تمو و محمد مامو و جمعة عبد الله  و الموقوفين منذ ما يقارب أحد عشر عاماً و الذين سبق لمحكمة أمن الدولة الحكم عليهم  بالأشغال الشاقة لمدة عشرين عاما ، إضافة للإعدام لأحدهم  إلا أن نائب الحاكم العرفي و هو المرجع المختص بالتصديق على الحكم كان قد قرر إعادة محاكمتهم فمثلوا مجدداً أمام محكمة أمن الدولة و كرروا إفاداتهم السابقة و أرجئت المحاكمة لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس لجلسة 26/8/2007.

كما استجوبت المحكمة عبد الرحمن محمد أحمد المشـهداني من التبعية العراقية و الموقوف  منذ تاريخ 16/3/2005 على خلفية اتهامه بصلات غير مشروعة مع العدو  في العراق و دخول القطر بتكليف منه بهدف الحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة و قد استمهلت النيابة العامة لتقديم مطالبتها بالأساس  لجلسة 28/10/2007.

كما أرجئت محاكمة الطالب في قسم هندسة حاسبات و تكنولوجيا المعلومات  في الجامعة التكنولوجية في بغداد عمر حيان الرزوق المولود في بغداد في 5/1/1986 و المنسوب له جناية الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين بموجب القانون 49/1980 للدفاع.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أننا في سوريا بحاجة ماسة لإصلاح قضائي شامل يضمن استقلالية السلطة القضائية وأن هذا هو المدخل اللازم والضروري والوحيد لأي إصلاح محتمل  في سوريا.

دمشق 13/5/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة الســـورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax : / Mobile : 094/373363

ـــــــــــــــــــــــــــ

السلطات السياسية والأمنية في سورية

ممعنة في خنق حرية الرأي والتعبير

أصدرت محكمة الجنايات الثانية في سورية بتاريخ 2007-05-13 بحق المفكر والصحفي ميشيل كيلو والأستاذ محمود عيسى حكماً لمدة ثلاث سنوات لكل منهما على تهم واهية لا يمكن قبولها في أي حال من الأحوال فقد تم توجيه التهم التالية:

1- جناية إضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات الطائفية والقومية والمذهبية وفق أحكام المادة 285

2- جناية تعريض سورية لأعمال عدائية وفق أحكام المادة278 من قانون العقوبات السوري.

3- الظن عليه من جنحتي إذاعة أنباء كاذبة والذم والقدح وفق أحكام المواد 307 -376 من قانون العقوبات.

ها نحن بعد 44 عاما من قيام سلطة سياسية اكتسبت شرعية الأمر الواقع باسم الشعور القومي والحرية والاشتراكية والنضال ضد الاستعمار، نعيش حالة مصادرة عامة للحريات العامة ومحاربة لكل مبادرات التنسيق العربي المجتمعية والمدنية وغياب لقانون للأحزاب والجمعيات ينظم مشاركة الناس في الشأن العام وقانون للمطبوعات لا يوجد نظير له إلا في كوريا الشمالية والصين الشعبية وكوبا. الدستور السوري ينصب حزب البعث قائدا للدولة والمجتمع وتجري عملية اختيار أغلبية مجلس الشعب بالاقتراع الإجباري لقائمة الجبهة الحاكمة. ولم يبق اليوم في العالم مثل واحد لاستفتاء رئاسي على نعم ونعمين وثلاثة لشخص واحد.

 تحاصر السلطة حرية الرأي والتعبير فلا صحف مستقلة ولا مقرات للجمعيات والمنظمات المدنية والمنتديات التي كانت تعقد في البيوت أغلقت، بل وحال الأمن دون اجتماعات عادية لقيادات جمعيات حقوقية وتكتلات سياسية تقع خارج سرب السلطة.

 حرية الرأي والموقف والاجتهاد جريمة حينا وجنحة أحيانا أخرى، المقومات الأساسية لحرية التعبير والتنظيم والتظاهر ممنوعة. ومازالت العقلية الأمنية الحاكم الأساسي لتصرفات السلطة التنفيذية التي تقيم سلطتها على مبدأ الترهيب والترهيب. الأمر الذي يغيب أي تعبير للابتكار السياسي وقوة الاقتراح والمبادرة والتجديد في الدم المدني. ففي ظل هذا النظام الاستبدادي التجديد بدعة والتغيير ردة والاختلاف نقمة يعاقب عليها القانون المفصل على حجم صانعيه.

أدوات المحاصرة والمعاقبة على "جرائم" الرأي جاهزة بقوانين استثنائية وتفسيرات تعسفية واسعة الذمة تلطخ سمعة القضاء العادي أولا وتحوله إلى أداة طيعة بيد السلطة التنفيذية لمعاقبة من يخالفها يخرج عن المنظومة السائدة.

الحكم الجائر والخارج عن أسس قواعد استقلال القضاء الصادر بحق ميشيل كيلو ومحمود عيسى هو أبلغ تعبير عن هذه السياسة القمعية الاستعلائية التي تعتبر القوة الصرف الوسيلة الأولى للتحاور مع المجتمع، والقصد إشاعة حالة خوف وإحباط بل عدمية مدنية وسياسية لدى المثقفين السوريين الفاعلين اجتماعياً.

 هل هي  "الخصوصية" التي يلعلع بها المدافعين عن سلطة لم يعد لها نظير إلا في كتب تاريخ السياسة؟ هل شعبنا مصاب بنقص الحاجة للحرية لتخصه الجبهة التقدمية الحاكمة بجرعات أكثر من مخففة من سمات العصر الذي نعيشه؟ أليست هذه "الخصوصية" وسيلة تأميم للسلطة واحتكار للرأي وتعميم للفساد وتأصيل للاستبداد ؟

عبر استهجان الحاضرين في مقر محكمة الجنايات الثانية الحكم الصادر بحق ميشيل كيلو ومحمود عيسى نادى ميشيل كيلو القاضي محمد زاهر البكري "هذا هو الحكم" ، فرد علية مقاطعاً " لقد حكمنا وفق نصوص القانون" فقال له مشيل كيلو:

" هذا القرار لايعني أننا مجرمون بل يعني أنه جريمة بحقنا وهو ليس صادراً عن المحكمة بل ضدها".

بهذه العبارة المختصرة عبّر الأستاذ ميشيل كيلو عن إدانته واحتجاجه على تعسف المحكمة وولائها المطلق للسلطة التنفيذية، الذي يتناقض مع الدستور السوري في التركيز على فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ، كاشفا مدى هشاشة هذا الأحكام الجائرة بحقهم.

فالسلطة السياسية في سورية ارتبطت بقمع الرأي وملاحقة حرية التعبير مع جمود عقائدي ظاهري يعزز غطرسة الادعاء بامتلاك الحقيقة والصواب. من هنا حاصر النظام ومازال المثقفين السوريين بأفكارهم وأرائهم واجتهاداتهم ممعناً في انتهاك حقوقهم في التعبير عن أنفسهم .

حرية الرأي والتعبير هي جزء من نسيج الحرية ومكون أساسي من مكونات الديمقراطية والحرية حاجة حيوية للإنسان، فقدانها يفقد الإنسان ماهيته وقدرته على الفعل، وما قام به ميشيل كيلو ومحمود عيسى تعبير عن وضع مثقفي عام يحرص على تعزيز المواطنة وإعادة الاعتبار للوطن من باب المواطنة وليس على حسابها، وإعادة القوة للتعاون العربي بدءا من الحرص الشديد على تمتين أواصر التاريخ والجغرافية مع بلد شقيق وذلك من خلال الإعلان الذي أدينوا به وأكيلت التهم لهم من خلاله.

إن هذا الحكم هو حكم بحق المثقفين السوريين جميعا وعلى كافة المثقفين السوريين أن يشكلوا حلقة تضامن كبيرة من اجل أطلاق ميشيل كيلو ومحمود عيسى على اعتبار هذا الحكم يستهدف أي من المثقفين السوريين لهم رأي حر ولهم فاعلية اجتماعية ومكانة في ضمير المواطن السوري.

اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هكذا حكم جائر فسوف تحاول كل ما في وسعها لإعادة الحق إلى ميشيل كيلو ومحمود عيسى من خلال إطلاق أكبر حملة على الصعيدين العربي والدولي لإطلاق سراحهما مستخدمة كافة إمكانياتها لتحقيق هذا الهدف.

اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو

2007-05-13

ـــــــــــــــــــــــــــ

محكمة الجنايات في دمشق تصدرأحكامها السياسية على معارضي النظام السوري

اضيفت دفعة ثانية الى سجناء الرأي في سورية خلال اسبوع بالحكم على كل من ميشيل كيلو و محمود عيسى وسليمان الشمر وخليل حسين بالسجن ما بين ثلاث وعشر سنوات بموجب أحكاما سياسية صادرة عن محكمة الجنايات الثانية في دمشق برئاسة القاضي أحمد زاهر البكري صباح اليوم الأحد 13/5/2006

 وجاءت الاحكام وفق التالي:

الكاتب  والمعارض السوري ميشيل السجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي 

وفقاً للمادة /285/ من قانون العقوبات السوري وبالسجن لمدة ثلاث أشهر بتهمة ايقاظ النعرات الطائفية والمذهبية سندا للمادة /307/ من قانون العقوبات السوري ودغم العقوبتين لصالح العقوبة الأشد .

الناشط السياسي محمود عيسى السجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي وبراءته من تهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية ، وعدم مسؤوليته عن تهمة تعريض سوريا لاعمال عدائية حسب المادة /278/ من قانون العقوبات السوري .

الناشطين حسين الشمر وخليل حسين السجن لمدة عشر سنوات بتهم إضعاف الشعور القومي سندا للمادة /285/،وإيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية سندا للمادة/307/ ، و تعريض سوريا لاعمال عدائية سندا للمادة/278 /.

إننا في المرصد السوري لحقوق الانسان إذ نعرب عن دهشتنا إزاء قساوة الاحكام الصادرة على كل من كيلو وعيسى والشمر وحسين ، فاننا نعتبر هذا الاحكام سياسية بامتياز وجاءت نتجة تدخل الاجهزة الامنية بشؤون القضاء السوري ونذكر بما نشره المرصد في 22/10/2006 عن تدخل شخصية بارزة من رجال الصف الاول لتمنع إخلاء سبيل الكاتب ميشيل كيلو على رغم صدور قرار قضائي يقضي بإخلاء سبيله

ان المرصد السوري لحقوق الانسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني , وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء

لندن 13/05/2007

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447878639902

ـــــــــــــــــــــــــ

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تصـــــريح صحـــــفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

أصدرت اليوم محكمة الجنايات الثانية بدمشق برئاسة القاضي أحمد زاهر البكري حكمها على الناشط السوري ميشيل كيلو بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي سندا للمادة /285/ من قانون العقوبات السوري وبالسجن لمدة ثلاث أشهر بتهمة ايقاظ النعرات الطائفية والمذهبية سندا للمادة /307/ من قانون العقوبات السوري ودغم العقوبتين لصالح العقوبة الأشد .

كما أصدرت حكمها على الناشط السياسي محمود عيسى بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي ،وبراءته من تهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية ، وعدم مسؤوليته عن تهمة تعريض سوريا لاعمال عدائية حسب المادة /278/ من قانون العقوبات السوري .

كما أصدرت المحكمة حكمها غيابيا على كلا من الناشطين حسين الشمر وخليل حسين بالسجن لمدة عشر سنوات بتهم إضعاف الشعور القومي سندا للمادة /285/،وإيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية سندا للمادة/307/ ، و تعريض سوريا لاعمال عدائية سندا للمادة/278 /.

إننا في ( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ نبدي قلقنا البالغ إزاء إستمرار المحاكمات السياسية لمعتقلي الرأي والضمير في سورية ، فاننا نطالب الحكومة السورية بإحترام الدستور السوري والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت ووفعت عليها والعمل بشكل جاد على إغلاق ملف الاعتقال السياسي والقيام بالافراج عن حميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي والضميير في سورية.

الحرية لكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا

عبد الكريم ريحاوي

دمشق 13/5/2007

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

info@sawasiah.org

+963 933 299555

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قال صلاح الدين لقواده لا تظنوا أني ملكت الأرض بسيوفكم بل بقلم وعدل الفاضل

الحكم على كيلو  والحكم على عيسى

بتاريخ اليوم 13/5/2007 عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق برئاسة القاضي أحمد زاهر البكري جلسة محاكمة المعارضين السوريين الكاتب ميشيل كيلو والأستاذ محمود عيسى موجودا وكل من الأستاذين سليمان الشمر وخليل حسين غيابيا والذين كانوا قد أحيلوا إلى القضاء بموجب المادة 285 من قانون العقوبات بالنسبة للسيد كيلو والمادتين 285 – 278 بالنسبة للآخرين , وتم الحكم على الجميع وفق :

الحكم على ميشيل كيلو بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي وفق المادة 285

الحكم على محمود عيسى بالسجن ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي وفق المادة 285 وعدم مسؤوليته تجاه المادة 278

الحكم الغيابي على سليمان الشمر وخليل حسين بالسجن لمدة عشر سنوات حيث " السجن لخمس سنوات  بتهمة إضعاف الشعور القومي وفق المادة 285وخمس سنوات أخرى بتهمة التحريض لدى دولة اجنبية بالعدوان على سورية رفق المادة 278"

وذلك بحضور عدد من المهتمين بالشأن العام و ممثلي بعض السفارات الغربية بدمشق.

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ترى أن هذه المحاكمة ذات أغراض سياسية و تنوه إلى أن ما نسب إلى السيد كيلو ورفاقه لا يقوم على أساس قانوني لعدم تحقق شروط تطبيق المواد القانونية على أفعال المتهمين سيما وأن أفعال المادتين 285 – 278 غير محققة ,فالحرب المتمثلة بالاشتباكات المسلحة أو التهديد بنشوبها والمتمثل بإعلان حالة التعبئة لا وجود لهما . فضلا عن أن الإعلان لا ينال من أي شعور قومي كونه مجرد رؤية مثقفين لتصحيح العلاقة بين لبنان وسورية وهذا ما كفله الدستور السوري "المادة 38 منه لكل مواطن الحق بالتعبير عن رأيه بحرية " إضافة إلى المواثيق الدولية التي وقعت عليها سورية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الملحق به والخاص بالحقوق السياسية والحريات العامة ..

إن المنظمة ترى أن مقارعة الرأي تكون بالرأي الآخر لا بالأحكام بالسجن والاعتقال , وتطالب المنظمة بالإفراج الفوري عن السيدين كيلو وعيسى ووقف كافة الملاحقات الأمنية والقضائية بحق الآخرين والإفراج عن باقي معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان على طريق إغلاق ملفات الاعتقال السياسي على خلفية الرأي .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

دمشق في 13-5-2007   

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

ـــــــــــــــــــــــــ

اللجنة الدولية للدفاع عن ميشيل كيلو

تقرير لمـا حـدث في قضيـة أ / ميشيل كيلو وأ /محمود عيسى في الجلسة الثانية تاريخ 7-5-2007 

هدف سجانك هو إدخال الكلام للسجن وتحويل الصراخ مسحوق همس لكن سجانك لا يعرف أن همساتك أصبحت تسكن ضمير ووجدان كل عربي حر

بتكليف من اللجنة الدولية للدفاع عن ميشيل كيلو تم الاتفاق على حضور محامين عرب للتضامن ومراقبة جلسة المحكمة الخاصة بالأستاذ ميشيل كيلو والأستاذ محمود عيسى بتاريخ 7-5-2007  واستكمالا لحضور الزملاء في الجلسة السابقة فقد تم حضور كلا من :

طاهر أبوالنصر المحامي ممثلا عن مركز هشام مبارك للقانون (القاهرة – مصر) ومؤسسة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ( أسوان – مصر  ) ومها يوسف المحامية ممثلة عن مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف ( القاهرة – مصر)

تعيش سورية حالة من الاضطهاد والقمع لحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور السوري، فالبوح بحب الوطن والتعبير عنه خارج نطاق السلطة تهمة يحاكم عليها الشخص "كما قال (محمود عيسى) في مداخلته الشفوية أمام المحكمة أن التهمة هي أنه يحب سوريا".

تأتي محاكمة ميشيل كيلو ومحمود عيسى على خلفية توقيعهم على وثيقة إعلان بيروت دمشق وهى الوثيقة المؤرخة فى 6/4/2006 وما تضمنه من أمور وأفكار جائت بإعداد وصياغة الطرف اللبنانى المعادى والموجه خارجياً ضد سوريا لتحمل مسئولية تدهور العلاقات السورية اللبنانية على خلفية التمديد للرئيس إيميل لحود... إلى أخر ما جاء فى قرار الإحالة من وقائع.

ورغم أن القراءة المتأنية لإعلان بيرون دمشق لا يتضمن في فهمه الصحيح أي مما جاء بمذكرة الاتهام فهو يلخص رؤية وطنية مستقبلية مشتركة تعتمد على احترام سيادة واستقلال كلا من سوريا ولبنان والتمسك بحقهم في استعادة أراضيهم المحتلة وإدانة الاغتيال السياسي واستنكار أشكال التمييز والعنف الذي يمارس ضد العمال السوريين في لبنان ومطالبة السلطة اللبنانية بتعقب ومعاقبة المعتدين إلى آخر ما جاء بهذا الإعلان، الذي لا يمكن أن يولد القناعة بما استخلصه قرار الإحالة بقصد الإساءة لسورية وإضعاف الحس القومي، ولا يمكن تحميل هذا الإعلان أن أفكاره جاءت بإعداد وصياغة طرف لبناني معادي وموجه خارجياً وقد تضمنت مذكرة الدفاع عن المتهمين شرحاً تفصيلياًَ لكل وقائع التهم وتفنيدها والرد عليها، وكان قد وجه الاتهام لميشيل كيلو بجناية إضعاف الشعور القومي وفق المادة 285 عقوبات والظن عليه بجنحة المادة 307 عقوبات عام واتهام محمود عيسى بجناية تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية وفقا للمادة 278 عقوبات وجناية أضعاف الشعور القومي وفق المادة 285 عقوبات.

وقد بدأت جلسة المحكمة في حوالي الساعة الحادية عشر والربع صباح الاثنين 7/5/2007 وقد تحدث أولاً الأستاذ ميشيل كيلو عن  مقالاته وتطرق إلى إعلان بيروت دمشق وقرر أمام المحكمة انه رفض ما طلبه الرئيس الأمريكي من إطلاق صراحة لأنه ليس من حقه أو حق سواه تحويل قضية تتصل بحقوقه أو حقوق أي إنسان إلى مجرد أداه في صراع لا يتصل بها.

وقد قدم أ/ ميشيل كيلو مذكرة مكتوبة بدفاعه عرضتها المحكمة على الدفاع للتوقيع عليها ومطالعتها وقد تم ذلك. وقد طلب ميشيل كيلو تمكينه من أن يقدم مذكرة أخرى لمحاميه لم يتمكن من نسخها لكي تنسخ ويقدمها محاميه إلى المحكمة في وقت لاحق وقد استفسرت المحكمة عما إذا كان يريد التأجيل من عدمه فأوضح أنه فقد يريد تمكين محاميه من إيداع المذكرة في وقت لاحق بعد نسخها فأقرت له المحكمة ذلك.

ثم تحدث محمود عيسى وقبل أن يتحدث نبهت عليه المحكمة ألا يتطرق لمسائل عامة تخرج عن موضوع الدعوى فتحدث بشكل بلاغي أثار شجون الحاضرين عن ظروف القبض عليه أمام أطفاله في ليلة العيد ومدى تأثير ذلك على أطفاله وقد قاطعته المحكمة أكثر من مرة مطالبة إياه الدخول في موضوع القضية فتحدث عن مواد الاتهام التي قدم بها للمحاكمة وأنها لا تنطبق عليه وقدمت محاميته الأستاذة سيرين نعيم الخوري مذكرة بدفاعه.

- وبعد ذلك قدم الأستاذ حسن عبد العظيم مرافعته الشفوية عن المتهمين استعرض فيها ظروف القضية وأنها أحد قضايا الرأي كما استعرض ما جاء بإعلان بيروت دمشق ومجموعة المقالات التي كتبها ميشيل كيلو وأشار إلى كون ميشيل كيلو كاتب ومثقف استراتيجي وإلى أن محمود عيسى أحد اليساريين الديمقراطيين المعروفين في سوريا وقد ذكر كذلك أنه متفائل بإحالة القضية إلى القضاء الجنائي الطبيعي وليس قضاء أمن الدولة الذي يفتقد لأي ضمانات للمحاكمة العادلة وقد قاطعته المحكمة في ذلك مذكرتاً إياه بأن السلطة هي التي أحالت القضية إلى القضاء الجنائي الطبيعي ثم استطرد الدفاع في تفنيد مواد الاتهام وأنها لا تنطبق على ما نحن بصدده لأن التوقيع على إعلان بيروت دمشق هو مجرد تعبير عن الرأي ضمنه الدستور السوري في مواده (25 و 26 و 38) كما وأن المادة 285 عقوبات لا تتوافر عناصرها لأن البلاد ليست في حالة حرب وفقا لتعريف المشرع السوري لحالة الحرب.

كما أن أيا من الموكلين لم يقم بأي أعمال أو دعوى ترمى إلى أضعاف الشعور القومي وأستعرض ما جاء بمادة الاتهام 307 عقوبات والتي جاءت تبعاً لمقال للأستاذ ميشيل كيلو باسم نعوات سورية وأن هذه المقالة هي تصوير للواقع ومراحله وأن النيابة وقضاء التحقيق والإحالة لو قرؤوا هذه المقالة من منظور دافعه الوحيد حماية الوطن لتبين عكس ما استنتجت في ادعاءها لكنها القراءة الخاطئة التي مورست حتى الآن لهذه المقالة لأن كاتبها مناضل ديمقراطي قومي وطني وحدوي.

كما استعرض ما وجه لمحمود عيسى بمقتضى المادة 278 عقوبات وأن هذا الاتهام انهار لسببين أولهما أن سبب الاتهام هو مجرد التوقيع على إعلان بيروت دمشق.

والثاني أن محمود عيسى لم يقدم على أعمال أو خطب أو كتابات تعرض سوريا للخطر وانتهى بقوله أن الأفعال المنسوبة للمتهمين ذات طابع سياسي وأن كلا من المتهمين برئ مما نسب إليه وأن الأدلة التي أستند إليها الاتهام لا تصلح دليلاً للإدانة كما أن التوقيع على إعلان بيروت دمشق لا يمكن أن يشكل بأي حال عنصر جرمي في إضعاف الشعور القومي وتعريض سوريا لأعمال عدائية.

وكان دفاع المتهمين قد قرر أمام المحكمة أنه أحد الموقعين على إعلان بيروت دمشق وهو في ذلك قد أيد تساؤل أبداه محمود عيسى في كلامه أمام المحكمة في أن عدد الموقعين على إعلان بيروت دمشق من السوريين 137 شخص ومن اللبنانيين 135 شخص فلماذا قدم هو وزملائه للمحاكمة دون باقي الموقعين.

وقد طلب ميشيل كيلو الكلمة بعد إنهاء الدفاع من المرافعة إلا أن المحكمة لم تجيبه لطلبه وقررت تأجيل الدعوى لجلسة الأحد 13/3/2007 للتدقيق.

- ملاحظات أعضاء اللجنة:

1- أنهم لم يقابلوا المحكمة قبل الجلسة للتعريف بطبيعة مهمتهم وتقديم خطاب غير رسمي صادر من لجنة الحريات بنقابة المحاميين المصريين حيث كانت الرغبة العامة لدى الحضور أن مجرد تواجدهم وعلم المحكمة بذلك يكفى.

2- أنه لم يتم دعوة عدد أكبر من المحاميين السوريين للمشاركة في أعمال اللجنة والتحضير الجيد لها.

3- أن المحاكمة من الناحية الشكلية مكنت كلا من المتهمين محاميهم من دفاعهم ألا أنها أنهت الجلسة سريعاً دون تمكين أ/ ميشيل كيلو من كلمته التي طلبها والمحاكمة في مجملها حوالي نصف ساعة.

4- رغم أن إجراءات الجلسة كانت تبدو متوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة إلا أن الإجراءات التي اتخذت قبل بدء المحاكمة وما صاحب ذلك من إجراءات تبدو استثنائية وغريبة يجعلنا نلقي بظلال من الشك حول مدى توافر ضمانات المحاكمة العادلة ومدى استقلالية القضاء في هذه القضية

طاهر أبوالنصر

مها يوسف

اللجنة الدولية للدفاع عن ميشيل كيلو

12-05-2007

adress: VBRG101- 70351

orebro- sweden--tel: 004619253712 - 0096393348666

michel@michelkilo.com

http://www.michelkilo.com

ـــــــــــــــــــــــ

حادثة لاسابقة لها محام سوري يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية

دمشق - المرصد السوري

في خطوة لا سابقة لها رشح المحامي عبدالله الخليل نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية في سورية متبعاً الاجراءات الرسمية بتقديم طلبه الى القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم للموافقة على الطلب واحالته الى مجلس الشعب، وذلك استنادا ً الى نص المادة 83 من دستور الجمهورية العربية السورية , والمادة 84 منه ايضا ،ً والفقرات 2 و3 و4 من المادة 25 من الدستور , التي تناولت ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية . ومن المتوقع أن يحدث ذلك اشكالات دستورية لآن المادة 48 نصت عن اجراء استفتاء لرئاسة الجمهورية. والمادة 25 نصت على الانتخاب استناداً الى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تناولت المساواة في ادارة الشؤون العامة والانتخابات النزيهة. والى المادة 33 من الميثاق العربي لحقوق الانسان التي صادقت على جميعها الجمهورية العربية السورية .

وقال المحامي الخليل: انني سبق ان طالبت بأن يكون التنافس على منصب رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب وليس الإستفتاء , وذلك بتاريخ 23 / 3 / 2006 وجددت هذا الطلب بتاريخ 15/3/ 2007 وقمت بتسليم هذا الطلب الى السيد وزير العدل واستنادا ً الى ذلك انتظرت الاعلان لقبول طلبات الترشح سواء عن طريق القيادة القطرية او لجنة خاصة. الا انني فوجئت بترشيح رئيس الجمهورية الدكتور بشار الاسد كمرشح وحيد وعدم الاعلان-عن طلبي-". وأضاف: " اتقدم بطلبي هذا المتضمن الترشح لإشغال منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية للفترة القادمة راجيا ً احالة الطلب الى مجلس الشعب السوري ليصار الى اصدار مايلزم من قوانين وتعليمات تتعلق بانتخاب رئاسة الجمهورية , وارفق طيا ً بيان قيد نفوس متضمنا ً اتمامي للعمر المطلوب وبيان يتضمن تمتعي بالحقوق المدنية والسياسية (غير محكوم) , متمنيا ً اتخاذ القرار لما فيه فائدة لتقدم وتطور سورية . وتطور سورية" .الرقة 12/5/2006"

ويرى المحرر القانوني لـ "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن هذه السابقة ستحدث ارتباكاً للقيادة السياسية في سورية، وقد يترتب عليها اجراءات تجاه السيد الخليل يصعب التنبؤ بها الآن، كما ستخلق اشكالية قانونية فيما لو احيل الأمر الى لجنة قضائية مختصة، هي في العادة من اختصاص المحاكم الستورية في العالم.

www.syriahr.com

ــــــــــــــــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل دح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية والبرنامج العربي لدم وتنمية الديمقراطية

بيـــــان

أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق بتاريخ 10/5/2007 وعلى لسان رئيس المحكمة القاضي محيي الدين حلاق حكمها على الدكتور كمال اللبواني  والقاضي بالحكم عليه /12/ سنة أشغال شاقة والحجر و التجريد  المدني

وذكر المتحدث الرسمي باسم لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان  الأستاذ اكثم نعيسة وعلى افتراض أن الدكتور اللبواني قد أخطأ سياسياً إلا أن هذا الحكم يفوق ما قرره القانون ، وبالتالي يعرض الحكم للبطلان من جهة ، ويشكك بعدم توافر شروط المحاكمة العادلة التي حوكم من خلالها ، ومن جهة سبق وأن طالبت اللجان بتقديم معتقلي الرأي والضمير إلى أمام محاكم عادلة وعلنية ونزيهة ، فهي الآن تؤكد على أهمية أن تكون المحاكم عادلة وبعيدة عن القرار السياسي ، كما وتؤكد على أهمية إطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم :

المحامي أنور البني والدكتور عارف دليلة

مكتب أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

11/5/2007

www.cdf-syr.org

ljan@maktoob.com

c.d.f@shuf.com

ــــــــــــــــــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية., والبرنامج العربي لدعم وتنمية الديمقراطية..

مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

بيـــــان

أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق بتاريخ 24/4/2007 قرارها الجائر والقاضي بالحكم  خمس سنوات ، والتجريد المدني ، ودفع غرامة مالية قدرها مئة ألف ليرة سورية على المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية ، والمعتقل منذ تاريخ 17/5/2006 على خلفية توقيعه على إعلان دمشق بيروت ، وذلك بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وتنال من هيبتها حسب المادة /286/ من قانون العقوبات السوري .

إننا في لجان الدفاع إذ نستنكر هذا الحكم فإننا نعتبره حكماً سياسياً  بعيداً عن الموضوعية الغاية منه إسكات وعرقلة المدافعين عن حقوق الإنسان ، فإننا نطالب بالوقت نفسه بالإفراج الفوري عن المحامي أنور البني وعن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الدكتور عارف دليلة ، وحبيب صالح ، ونزار رستناوي وغيرهم  وطي ملف الاعتقال السياسي كلياً من تاريخ البلد كي يتسنى للجميع المشاركة الفعالة في بناء هذا الوطن الجميل الذي يحتضننا دون تمييز .

ومن الأهمية بمكان أن نذكر أن المحامي أنور البني قد رشح من قبل المتحدث الرسمي باسم اللجان ألأستاذ أكثم نعيسة لنيل جائزة دولية لحقوق الإنسان للعام /2007/

26/4/2007

www.cdf-syr.org

ljan@maktoob.com

c.d.f@shuf.com

amontadana@yahoo.com

مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

لجان الدفاع عن الحريات لديمقراطية وحقوق الإنسان

ــــــــــــــــــــــــــ

السيد الامين القطري  المحترم

السادة اعضاء القيادة القطرية المحترمين

في حزب البعث العربي الاشتراكي –  سورية

تحية طيبة وبعد .

استنادا ً الى نص المادة  83 من دستور الجمهورية العربية السورية , والمادة 84 منه ايضا ً والفقرات 2 و3 و4 من المادة 25 من الدستور , التي تناولت ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية بحيث تحدثت الاولى عن استفتاء والثانية عن الانتخاب وتناولت الفقرات حق المساواة لجميع المواطنين وكفالة الدولة لتكافؤ الفرص , والمادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تناولت المساواة في ادارة الشؤون العامة والانتخابات النزهية , والميثاق العربي لحقوق الانسان المادة 33 منه , والتي صادقت على جميعها الجمهورية العربية السورية .

وحيث انني سبق ان طالبت بأن يكون التنافس على منصب رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب وليس الإستفتاء , وذلك بتاريخ 23 / 3 / 2006 وجددت هذا الطلب بتاريخ 15/3/ 2007 وقمت بتسليم هذا الطلب الى السيد وزير العدل في الجمهورية العربية السورية ضمن المداخلة السنوية التي تقدمت بها في مؤتمر المحامين , واستنادا ً الى ذلك انتظرت الاعلان لقبول طلبات الترشح سواء عن طريق القيادة القطرية او لجنة خاصة الا انني فوجئت بترشيح رئيس الجمهورية الدكتور بشار الاسد  كمرشح وحيد وبالتالي استنادا الى عدم الاعلان والى ما تقدم :

اتقدم بطلبي هذا المتضمن الترشح لإشغال منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية للفترة القادمة راجيا ً احالة الطلب الى مجلس الشعب السوري ليصار الى اصدار مايلزم من قوانين وتعليمات تتعلق بانتخاب رئاسة الجمهورية , وارفق طيا ً بيان قيد نفوس متضمنا ً اتمامي  للعمر المطلوب  وبيان يتضمن تمتعي بالحقوق المدنية والسياسية (غير محكوم ) , متمنيا ً اتخاذ القرار لما فيه فائدة لتقدم وتطور سورية .

الرقة 12/5/2006

المواطن

عبدالله الخليل بن محمد

صورة الى :

السيد رئيس مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية المحترم

ــــــــــــــــــــــــــــــ

رسالة إلى المعارضة السورية في الخارج

أيها الإخوة والأخوات يا أبناء وطننا الحبيب في هذا الوقت الصعب الذي يمر به وطننا. نتيجة حالة الهستريا التي يعيشها النظام العائلي الحاكم والاستحقاقات التي يواجهها نتيجة سلوكه وإرتكاباته وأهمها أنه المتهم الأول في قضية اغتيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الأبطال فقد تم تعيين مجلس للشعب بخرق دستور وقانوني وبمقاطعة شعبية واسعة.  وإن سرعة الإجراءات تظهر أمرين أولا أن خطاب رئس النظام أمام المجلس المعين هو خطاب رفضه للمحكمة الدولية كما وصفه الجميع والأمر الثاني هو دعوة المجلس لدورة استثنائية بدأت يوم الجمعة أي يوم العطلة الرسمية وبعد انتهاء الدورة العادية بسعات لتحديد موعد انتخابه الصوري وهذا يحصل لأول مرة في تاريخ البرلمان السوري وهذا ما يؤكد ارتباكه واستعجاله لإنهاء مسرحية سلب السلطة قبل مواجهة الخطر القادم   بتشكيل المحكمة الدولية في مجلس الأمن تحت الفصل السابع علما أن هناك فترة عشرون يوما لنهاية ولياته ومن ضمن جو الرعب والخوف الذي يعيشه النظام شدد بطشته في الداخل فأنزل أقصى   العقوبات برموز المعارضة من سجناء الرأي والضمير وأخرها الدكتور كمال اللبواني بعد تأجيل متعمد لعدة مرات لمحكمة صورية وأصدرت حكمها بنفس الوقت   الذي كان رأس النظام يلقي خطابه في مجلسه بعقوبة السجن (12) عاماً التي أذهلت العالم.

يا أبناء وطننا المسلوب الذين هربتم من بطش ووحشية هذا النظام يامن خرجتم من أجل لقمة العيش بعد أن سلب هذا النظام خيرات الوطن. يامن فقدتم أحبابكم في سجون هذا النظام. إن أهلكم في الداخل بأمس الحاجة لدعمكم ولجهودكم من أجل إلزام الرأي العام العالمي بالوقوف إلى جانب الشعب السوري لينال حريته    وكرامته وللوقوف في وجه هذا النظام الاستبدادي البربري  

فإننا ندعو الإخوة والأخوات السوريين   من العرب والأكراد أحزاب ومنظمات وتجمعات وهيئات وأفراد لإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في 27-28-29-أيار موعد الإستلاء على السلطة بالتزوير والإكراه متمنين أن يشمل هذا النشاط أشكال    متعددة مثل الاعتصام والتظاهر والإضراب عن الطعام وبشكل حضاري وسلمي رافعين صور مشاعل الحرية سجناء الرأي والضمير الأبطال في كل سجون النظام في سورية

من الموقعين على إعلان دمشق      

من سجناء ربيع دمشق

النائب السوري السابق        

محمد مأمون الحمصي

من الموقعين على إعلان دمشق بيروت

عضو لجنة الصداقة السورية الفرنسية سابق

ـــــــــــــــــــــــــــ

سوريا: السجن 12 عاماً مع الأشغال الشاقة لناشط مُسالم

الحكم الصادر بحق اللبواني يثبت بطلان الادعاءات السورية بالإصلاح السياسي

 (نيويورك، 11 مايو/أيار 2007) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على الرئيس السوري بشار الأسد الأمر فوراً بإطلاق سراح ناشط حقوق الإنسان البارز الدكتور كمال اللبواني الذي صدر بحقه اليوم الحكم بالسجن 12 عاماً مع الأشغال الشاقة بتهم ذات دوافع سياسية.

فقد أدانت محكمة جنائية في العاصمة السورية دمشق اللبواني بتهمة "الاتصال بدولة أجنبية وتحريضها على ممارسة العدوان على سوريا"؛ وكان اللبواني قد زار الولايات المتحدة وأوروبا في خريف عام 2005، حيث التقى بمسئولين حكوميين، وصحفيين، ومنظمات حقوقية.

وقد صدر الحكم على اللبواني بعد أسبوعين من صدور حكم بالسجن خمس سنوات على ناشط حقوقي بارز آخر، هو أنور البني، بتهم ذات دوافع سياسية.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "لقد سرَّعت الحكومة السورية من وتيرة حملتها لقمع حرية التعبير والنشاط الحقوقي السلمي" وتابعت تقول: "والآن يدفع النشطاء المسالمون من أمثال اللبواني ثمناً باهظاً للتعبير عن آرائهم".

وكانت قوات الأمن السورية قد ألقت القبض على اللبواني، وهو طبيب ومؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، لدى عودته من رحلة إلى أوروبا والولايات المتحدة استغرقت شهرين؛ وأثناء رحلته، ظهر اللبواني على شاشة قناة "المستقلة" العربية وقناة "الحرة" حيث طالب الحكومة السورية باحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.

و"التجمع الليبرالي الديمقراطي" هو تجمع من المثقفين والنشطاء السوريين الذين ينادون بتغيير سلمي في سوريا يقوم على الإصلاحات الديمقراطية والليبرالية والعلمانية واحترام حقوق الإنسان.

ومنذ بدايتها ومحاكمة اللبواني يشوبها تدخل أجهزة أمن الدولة فيها؛ فقد أضاف الادعاء تهمة "الاتصال بدولة أجنبية وتحريضها على ممارسة العدوان على سوريا"، بعد أن أرسل رئيس الأمن الوطني خطاباً إلى وزير العدل في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، يطلب منه فيه إضافة هذه التهمة إلى التهم الأقل خطورة التي كان مكتب المدعي العام قد وجهها أول الأمر إلى اللبواني. وفي مرافعات الدفاع، أشار محامي اللبواني إلى الخطاب قائلاً إن التهمة الجديدة ما كانت ليتم إدراجها في لائحة الاتهام لولا تدخل الأمن الوطني؛ لأن التحقيقات لم تكشف عن أي أدلة على أن اللبواني حرض أية دولة على شن عدوان على سوريا.

وفي 28 إبريل/نيسان، وفي أعقاب إدانة البني، قام اللبواني وغيره من النشطاء السياسيين والحقوقيين المسجونين بتهريب رسالة مشتركة قالوا فيها إن المعتقلين في سوريا "ينبغي أن يشعروا أنهم ليسوا وحدهم، وإن هناك أملاً للتوصل لحل سلمي لأزمة الحريات وحقوق الإنسان في سوريا".

وقالت سارة ليا ويتسن "يزعم المسئولون السوريون بشكل متكرر أن بلدهم يريد أن يقوم بدور بناء في المنطقة"، وأضافت: "إلا أن هذا أمر يصعب تصديقه مع مواصلتهم سجن المعارضين المسالمين في بلادهم".

خلفية

لدى سوريا سجل طويل من محاكمات الناشطين السياسيين الذين يعبرون عن آرائهم على نحو سلمي؛ وفي عام 2002، أصدرت محكمة أمن الدولة حكماً بالسجن ثلاث سنوات على اللبواني بتهمة التحريض على العصيان، ونشر معلومات كاذبة، وإضعاف الأمن القومي، بعد أن شارك في مناقشات حول الإصلاح السياسي؛ وتم الإفراج عن اللبواني بعد أن أمضى عقوبة السجن بالكامل.

وتكفل المادة 38 من الدستور حق كل مواطن في "أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي". كما أن سوريا دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مما يلقي على عاتقها التزاماً دولياً بصون حق كل مواطن في حرية التعبير، وحرية التنظيم، وحرية التجمع.

لمزيد من المعلومات عن قضية الدكتور كمال اللبواني، يرجى الإطلاع على الوثائق التالية لـ هيومن رايتس ووتش:

سوريا: محاكمة ناشط تدخل مرحلتها الأخيرة، 7 إبريل/نيسان 2007

http://hrw.org/arabic/docs/2007/04/07/syria15676.htm

سوريا: اعتقال ناشط حقوقي بعد سفره للخارج، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2005

http://hrw.org/english/docs/2005/11/18/syria12059.htm

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:

في بيروت: نديم خوري (بالعربية، والإنجليزية، والفرنسية): +961-3-639244 (خلوي)

في القاهرة: فادي القاضي (بالعربية والإنجليزية) +20-12-135-9232 (خلوي)

ــــــــــــــــــــــــــ

الاستحقاق الانتخابي -2-

2007

انتخاب رئيس الجمهورية

تكتسب مسـألة انتخاب رئيس الجمهورية في سورية أهمية كبيرة ، نظراً لما أناط الدستور من صلاحيات في شخص الرئيس والتي حددها في المواد: 97 و100 و101 و104 و107 و108 و109 و111 ، بحيث تكون سلطة الرئيس واسعة مهيمنة على سائر السلطات المكونة لأجهزة الدولة0

ولعلنا نستطيع تشبيه النظام في سورية ، كما رسمه الدستور ، بالنظام الرئاسي مع توسيع في الصلاحيات زيادة عن الحدود المفروضة لها ، فمثلاً بعد أن كان إعلان حالة الطوارئ في القانون الصادر عام 1962 منوطاً بمجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية، ووجوب عرضها على مجلس النواب في أول دورة انعقاد له ليرى رأيه فيها ، في حين أن الدستور أطلق يد الرئيس بإعلان الحالة دون عرضها على مجلس الشعب 0

أطلق الدستور يد الرئيس في إصدار مراسيم تشريعية بين فترات انعقاد مجلس الشعب أو بعد انتهاء ولاية المجلس وبداية المجلس الجديد ، وأمور أخرى ليس هنا مجال لمناقشتها ، ولذلك سأكتفي بمناقشة المواد المتعلقة بانتخاب الرئيس0  

حددت المادة 83 من الدستور شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية وهي :

أن يكون عربياً سورياً 0

متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية0

متماً الأربعين من العمر ، وقد  عدلت هذه المادة قبيل اعتلاء الرئيس بشار الأسد لسدة الحكم0

كما نصت المادة 84 على أن الترشيح لرئاسة الجمهورية يصدر عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث ويعرض على المواطنين لاستفتائهم فيه ، كما يجري الاستفتاء بدعوة من رئيس  مجلس الشعب 0

إلا أن الفقرة "3 "من هذه المادة نصت على ما يلي :

يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستين يوماً0

كما يتضح من نص المادة السابقة  فإنه يتبين وجود تناقض بين الفقرة 3 وما سبقها ، إذ أن معنى الانتخاب هو غير معنى الاستفتاء وبالتالي فإن علينا أن نرى تفسيراً لهذه المادة من خلال المادة 25 من الدستور وخاصة الفقرات 2و3و4 منها والتي تنص على ما يلي: 

2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة0

3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات 0

4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين0

إذاً كيف لنا أن نفهم مجموع هذه النصوص السابقة ، ونقارنها مع المواد الدستورية المتعلقة بانتخاب الرئيس ، وحصر الترشيح بشخص واحد تقدمه القيادة القطرية لحزب البعث؟.

تقرر القاعدة الحقوقية المعروفة " إعمال النص خير من إهماله"مبدأ أساسياً في تفسير النصوص وفهمها باعتبار أنه لا بد من أخذها جملة واحدة لا أن نقرأ كل نص على حده ونفسره كما يحلو لنا أو نحرف النصوص لخدمة مصالح معينة !.

أن القراءة على هذا  النحو تؤدي بنا كمن يقول : " ولا تقربوا الصلاة"0

معلوم أن المعاهدات الدولية تعلو على القوانين المحلية حين تعارضها ، وعلى هذا فإنني سأدرج هنا نصاً من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي انضمت إليه سورية بتاريخ  21/4/1969.

وأدرج كذلك نصاً من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي صادق عليه مجلس الشعب السوري بالقانون رقم 50 الصادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 15/12/2006 :

أ‌- فيما يتعلق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فقد نصت المادة 25 منه على مايلي:

يكون لكل مواطن دون أي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة "2" ، الحقوق التالية ، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:

أولاً – أن يشارك في إدارة الشؤون العامة ، أما مباشرة وأما بواسطة ممثلين يختارون بحرية 0

ثانياً – أن ينتَخب أو ينُتخب في انتخابات نزيهة تجري دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري ، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين0

ثالثاً- أن تتاح له ، على قدم المساواة مع سواه ، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده0

ب‌- فيما يتعلق بالميثاق العربي لحقوق الإنسان فقد نصت المادة 33 منه على ما يلي :

"لكل مواطن الحق في شغر الوظائف العامة في بلده" 0

من قراءة هذه النصوص يتبين لنا :

أولاً – أن لكل مواطن في أي بلد عربي صادق على العهد المدني للحقوق المدنية والسياسية ، وعلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان أن يتقدم لشغل المناصب العامة 0

ثانياً – فيما يتعلق بسورية فإنه يترتب على القيادة القطرية لحزب البعث ، ومن ثم مجلس الشعب أن يتسلما أي ترشيح من أي مواطن تتوفر فيه شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية ثم يعرض مجلس الشعب أسماء المرشحين على المواطنين لإجراء الانتخابات ، وهنا لا بد لنا من التذكير بأن اقتصار الترشيح على شخص واحد يتعارض مع الاتفاقيات الدولية والعربية ، ومع روح الدستور ، ومتطلبات العصر ، ويرسل رسالة واضحة إلى المواطنين بأننا نتبنى نظاماً  وراثياً  وليس جمهورياً انتخابياً 0

أن المرحلة التي تمر بها سورية والمنطقة العربية بمجملها تدعو الجميع لأن يتفهموا متطلبات هذه المرحلة ، التي أن استطعنا استيعابها وفهمها والتكيف مع متطلباتها ، سوف تنقذنا مما يحاك لنا ولمنطقتنا من دسائس ومؤامرات تتخذ من شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان متكأ لفرض سيطرتها وأحكام مخططاتها وقبضتها ، وعندها لات ساعة مندم0

ولئن نص الدستور في المادة 84 السالفة الذكر على أن الترشيح يصدر عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث فإنني أرى أن الطريق القويم والذي يتماشى مع نصوص الدستور المبينة آنفاً ، ولا أظنها تتنافى مع رؤية سيادة  الرئيس الحالي الدكتور بشار الأسد والذي أعتقد أنه يرحب بمساواة المواطنين له في  الترشيح للرئاسة كما يرحب بالمزاحمة السياسية الشريفة، إعمالاً للنصوص السابقة وخاصة مبدأ تكافؤ الفرص0

ولعلي هنا اقتطف مقاطع من خطاب القسم للرئيس بشار الأسد حين توليه رئاسة الجمهورية :

" وعلى كل مواطن شريف أن يضع نفسه في موضع مماثل لما أشرت إليه وأن يحمل نفسه المسؤولية وأن يؤمن بالشرعية حتى لو يكن في وضع يسمح له بتطبيق أفكاره فالمنصب لا يعطي المسؤولية بل العكس هو الصحيح هو يأخذها من الإنسان الذي يمتلكها ويسمح له فقط أن يمارسها من خلال الصلاحيات التي يمنحها له":

" ولكن للقيام بالتحرك المطلوب ونحن واثقون من بلوغ النجاح لا بد من أن تتوافر لدينا مجموعة من الأدوات أهمها : الفكر المتجدد وأعني به الفكر المبدع الذي لا يتوقف عن حد معين ولا يحصر نفسه في قالب واحد جامد ، وكم نحن بحاجة إليه اليوم وغداً لدفع عملية التطوير قدماً إلى الأمام ، والبعض يعتقد أن الفكر المتجدد مرتبط بالسن أي يغلب وجوده عند الشباب وهذا غير دقيق تماماً فبعض الأشخاص يدخلون سن الشباب وقد تحجرت عقولهم باكراً:

والبعض الآخر من كبار السن يفارق الحياة وعقله ما يزال يضج بالحيوية والتجدد والإبداع" 0000

" لأن الخطأ بأشكاله المختلفة سيبقى ملازماً للحياة وإذا لم يعالج فإنه يتفاقم ، والعلاج لا يهدف إلى الانتقام والتشفي وإنما للردع ولا يقصد به صاحب الخطأ فقط بل كل من يخطر في باله أن يقع فيه000

" فالمجتمع هو الطريق التي يسير عليها التطوير في حقوله العديدة . فإذا كانت هذه الطريق غير صالحة تعثر التطوير وتأخر أو توقف . وهذا بمفهوم النسبي يعني التراجع إلى الوراء . وهذه إحدى الصعوبات الموجودة في واقعنا 000 ودراسة هذا الواقع تحتاج إلى التركيز على المعوقات التي تبقيه على حاله دون تغيير إلى الأفضل 000 وهذا بحاجة إلى مشاركة فعالة من كل الجهات خارج إطار الدولة وداخله كي يساهم كل الفئات والشرائح في إيجاد الحلول"000

" وهو منطق التعاون والانفتاح على الآخرين وهو لا ينفصل عن الفكر الديمقراطي بل يتقاطع معه في مواقع عديدة . وهذا يعني أن امتلاك الفكر الديمقراطي يعزز الفكر والعمل المؤسساتي 000 فإلى أي مدى نحن ديموقراطيون وما هي الدلائل على وجود الديمقراطية أو عدمها ، هل هي في الانتخاب ؟ أم في حرية النشر؟ أم في حرية الكلام؟ أم في غيرها من الحريات والحقوق؟ أقول ولا واحدة من كل ذلك 000 فهذه الحقوق وغيرها ليست الديمقراطية بل هي ممارسات ديمقراطية ونتائج لها وهي تنبني جميعها على فكر ديمقراطي وهذا الفكر يستند على أساس قبول الرأي الآخر ، وهو طريق ذو اتجاهين حتماً وبشكل أكيد أي ما يحق ليّ يحق للآخرين ،وعندما يتحول الطريق باتجاه واحد يتحول إلى أنانية وفردية . أي لا نقول يحق لنا كذا أو كذا بل يجب أن نقول يحق للآخرين حقوق معينة ،فإذا كان هذا الحق يجوز للآخرين من وجهة نظرنا أصبح لنا الحق نفسه . فإذا الديمقراطية واجب علينا تجاه الآخرين قبل أن تكون حقاً لنا ، والفكر الديمقراطي هو الأساس ، والممارسات الديمقراطية هي البناء ، وبكل تأكيد جميعنا يعلم أن الأساس عندما يكون ضعيفاً فإن البناء يكون مهدداً بالتداعي والسقوط عن أول هزة أو من دون أي سبب ظاهر ، وبمعنى آخر أن كل أساس صمم لبناء معين ما سيحمله.

أي هذا الأساس لهذا البناء ، وذلك الأساس لذاك البناء . أي تبديل بين الأساسين يعني إنذاراً بالخطر.    

مقترحات : إنني هنا من واقع فهمي لنصوص الدستور والقوانين النافذة ومن استقرائي لما ورد من كلمات الرئيس الدكتور بشار الأسد سيما بعد هذه التجربة التي مر بها في مسؤولية الرئاسة ، أعتقد أن على القيادة القطرية لحزب البعث أن تفسح المجال للمواطنين الذين يرغبون أن يرشحوا أنفسهم للرئاسة الأولى ، بأن تمرر هذه القيادة أسماء هؤلاء المرشحين إلى مجلس الشعب الذي عليه أن يتحمل مسؤولية المستقبل وينهض بجزء من مهام التغيير الديمقراطي في سوريه انسجاماً مع المرحلة الدولية ، ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية0

إنني أرنو إلى اللحظة التي تعطى الأولوية فيها للعودة إلى تأسيس النظام الجمهوري والابتعاد عن تكريس مبدأ الملكية تحت اسم الجمهورية ، وإن في طرح شعارات " إلى الأبد " وما سواها تتناقض تناقضاً واضحاً مع النظام الجمهوري ،  فالخلط في هذا الموضوع لا يؤدي بنا إلى أي تغيير نحو مستقبل مشرق يعيد للشعب دوره الأساسي في المشاركة في بناء الدولة ورقابة السلطة بعيداً عن الاستبداد والإقصاء والانفراد بالرأي وتكريس الشخصنة0

أن شعبنا في سورية يملك إمكانيات هائلة، وعقولاً فذة ، وشخصيات هامة خاضت تجارب الحياة على مدى حاضر الأمة ، وهي جديرة بأن يفسح لها المجال لتقدم ما لديها من إمكانات  وحلول لواقعنا المرير ، وأنه من الظلم أن يجري احتكار الترشيح بشخص واحد ولعل ذلك يكون محركاً للتغير في المستقبل .

وتأسيساً على ما سبق فأنني أدعو كل مواطن يجد في نفسه الكفاءة لشغل منصب رئاسة الجمهورية أن يتقدم للترشيح عبر القيادة القطرية لحزب البعث ومجلس الشعب.

أملا أن أكون قد قدمت رؤية أقرب لواقعنا وحافزاً لمواطنينا في كل مكان للدفع نحو الإصلاح ، والله من وراء القصد .  

10/5/2007م

المحامي هيثم المالح

ــــــــــــــــــــــ

بالتزامن مع خطاب الاسد حكم سياسي على المعارض

محمد كمال اللبواني بالسجن 12عاما

أصدرت اليوم الخميس 10/5/2007 محكمة الجنايات بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق وعضوية حسن اسماعيل  و زياد ادريس حكمها السياسي والامني على الناشط والمعارض السوري الدكتور  محمد كمال اللبواني بالسجن المؤبد وخفف الحكم الى 12عاما  وصدر الحكم بموجب المادة 264 من قانون العقوبات السوري والتي تنص على " كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالسجن المؤبد"

وكان الدكتور اللبواني اعتقل في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2005لدى عودته إلى سورية  في أعقاب جولة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية التقى خلالها بمنظمات حقوق الإنسان والمسؤولين الحكوميين ودعا بصورة سلمية إلى إجراء إصلاح ديمقراطي في سورية. وتتعلق التهمة بالدعوات التي أطلقها كمال اللبواني للإصلاح السلمي واحترام حقوق الإنسان في سورية.

إننا في المرصد السوري لحقوق الانسان  إذ نعرب عن دهشتنا و قلقنا البالغ إزاء قساوة الحكم الصادر على المعارض والناشط السياسي الدكتور محمد كمال اللبواني  ، فاننا نعتبر هذا الحكم سياسي بامتياز وخصوصا ان الحكم صدر في نفس التوقيت الذي كان الرئيس السوري يتحدث فيه امام مجلس الشعب السوري الأمر الذي يعكس بشكل مقلق السياسة التي تتبعها السلطات السورية في تعاملها مع معارضيها

ان المرصد السوري لحقوق الانسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني , وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء

لندن 10/05/2007

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447878639902

ـــــــــــــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية عضواُ في المنظمة العربية في القاهرة

وافقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان وهي منظمة إقليمية تعني بحقوق الإنسان في المنطقة العربية ومقرها القاهرة على انضمام المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إلى أسرتها التي تضم منظمات من إحدى عشر دولة عربية.

وكان مجلس أمناء المنظمة العربية قد وافقوا بإجماع الحاضرين أمس الخميس 10-5-2007 على انضمام المنظمة الوطنية أثناء انعقاد اجتماعهم الأخير لهذه الدورة , لتصبح سورية الدولة العربية الثانية إضافة للمغرب الممثلة بمنظمتين في المنظمة العربية .

يذكر أن أربع منظمات عربية كانت قد تقدمت بطلب الانضمام كانت موضوعة على جدول أعمال مجلس الأمناء لم يقبل منها سوى الوطنية.

إننا في المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إذ تتقدم بالشكر لأعضاء مجلس أمناء المنظمة العربية على ثقتهم بها فإنها تعدهم بأنها ستستمر على طريقها في فضح انتهاكات حقوق الإنسان في سورية ونشر الثقافة الحقوقية في المجتمع السوري

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

دمشق في 11-5-2007

مجلس الإدارة

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

ـــــــــــــــــــــــــ

بيان

بتاريخ اليوم الخميس10/5/2007 عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محيي الدين الحلاق جلسة الحكم على المعارض كمال اللبواني وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد ومن ثم تخفيف الحكم إلى السجن لمدة 12 عام , بتهمة الاتصال بدولة أجنبية بقصد تحريضها على العدوان على سورية وفق المادة 264 وما يليها.

المحاكمة كانت علنية بحضور عدد من مهتمين بالشأن العام إضافة لبعض ممثلي السفارات الغربية بدمشق .

اللبواني من جانبه استقبل الحكم بشكره للجميع وأضاف " أنا راض وهذه أفضل شهادة احصل عليها "

يذكر انه يحق للبواني استئناف الحكم ,..اللبواني اعتقل في 7-11-2005 اثر عودته من رحلة خارجية قادته إلى الولايات المتحدة الأمريكية التقى فيها بعض المسؤولين الأمريكيين

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ترى أن هذه المحاكمة هي النموذج المثالي لمحاكمات الرأي ذات الأغراض السياسية و ترى أن هذا الحكم قاسيا وجائراً.

وتطالب المنظمة السلطات السورية بإطلاق سراح اللبواني ووقف الملاحقة بحق باقي معتقلي الرأي وإنهاء محاكماتهم وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

دمشق في 10-5-2007

مجلس الإدارة                                   

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

Dr: Ammar Qurabi

syria : 00963933348666

:00963212683411

qurabi@gmail.com

ــــــــــــــــ

تصريح إعلامي: أطلقوا سراح كمال اللبواني فوراً

قال ناطق إعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن الحكم الذي أصدرته اليوم (10/5/2007)محكمة الجنايات الأولى بدمشق على الناشط كمال اللبواني يعبر عن عدم اكتراث السلطات السورية بكرامة الإنسان أو بالمرافعات القانونية أو باحترام حقوق الإنسان الأساسية.

وتابع الناطق تصريحه بقوله:الحكم بالسجن المؤبد وتخفيضه إلى12 سنة سجن على الدكتور اللبواني له دلالة مماثلة للقانون 49/1980، وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على أن الأحكام سياسية في المقام الأول تهدف إلى إيقاع أقسى العقوبات بحق المعارضين الداعين إلى إحداث تغيير ديمقراطي في البلاد،وترويع المعارضين وإثنائهم عن نشاطهم الديمقراطي السلمي وتلقينهم درساً بأن مصيراً مماثلاً  ينتظرهم.

ولاحظ الناطق بأن الحكم الصادر بحق السيد كمال اللبواني لا يتطابق بأي حال مع حجم التهم الموجهة إليه، كما أن التهم الموجهة إليه لم تستطع المحكمة  إثباتها.

وختم الناطق الإعلامي برفض الحكم بحق كمال اللبواني وعدم قانونيته وإثبات حقه في التعبير عن رأيه وفي النشاط الديمقراطي السلمي والمطالبة بإطلاق سراحه فوراً وعن معتقلي الرأي والضمير في سجون السلطات السورية.

خلفية الموضوع:

الدكتور كمال اللبواني من مواليد الزبداني بريف دمشق عام 1957

اعتقل الدكتور كمال اللبواني للمرة الثانية في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) 2005إثرعودته من جولة في أوروبا وأمريكا زار فيها مؤسسات إنسانية ومدنية والتقى بسوريين معارضين وبعض المسؤولين الرسميين.

أحيل إلى محكمة الجنايات وتم التحقيق معه واحتجز في زنزانة انفرادية وتعرض للمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية والإهانة والتعذيب خلال فترة اعتقاله واستجوابه، ووجهت المحكمة إليه تهم الاتصال بحكومات أجنبية ودس الدسائس لديها وتحريضها على العدوان على سورية.

اعتقل الدكتور كمال اللبواني قبل ذلك بتاريخ 8/9/2001 ضمن ما اشتهر "بمعتقلي ربيع دمشق" وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأخلي سبيله بتاريخ 9/9/2004، ولقد تحدث عن معاناته في السجن واحتجازه في زنزانة منفردة لمدة طويلة جداً من سجنه.

يعتبر كمال اللبواني من مؤسسي منتدى الحوار الوطني ومن الشخصيات الليبرالية البارزة المعارضة للنظام الحاكم في سورية.

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee (SHRC)

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

10/5/2007

ـــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

خبر صحفي

تلا رئيس محكمة الجنايات الأولى بدمشق صباح هذا اليوم المستشار محي الدين حلاق الحكم  على المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا بالأشـغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً مع الحجر والتجريد المدني .

اعتبرت جهة الدفاع عن الدكتور اللبواني الحكم الصادر بحقه سـياسي بامتياز و مخالفاً للأصول والقانون و مبني على البطلان في الحكم و الإجراءات إضافة لغموض الأسباب.

للإطلاع على الدفاع المقدم في قضية الدكتور اللبواني يمكن فتح الرابط

http://www.shro-syria.com/104.htm

و كانت آخر كلمات الدكتور اللبواني بعد تلاوة الحكم  أنا راضي و أعتبر أن هذه أفضل شهادة حصلت عليها في حياتي و أتقدم بالشــكر إلى كل من تعاون و تضامن معي و مع أســـرتي و أنا متأكد من أن أهدافنا في تحقيق حرية بلدنا سـتتحقق قريباً بإذن الله .

دمشــق 10/5/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسـان

ـــــــــــــــــــــــــــ

منظمة العفو الدولية: أطلقوا سراح كمال اللبواني

عشية الجلسة النهائية لمحاكمته أمام محكمة الجنايات في دمشق، تكرر منظمة العفو الدولية اليوم دعوتها إلى السلطات السورية للإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن مؤيد الإصلاح السلمي كمال اللبواني.

وقد يواجه كمال اللبواني السجن المؤبد بسبب " دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك "، وذلك بموجب المادة 264 من قانون العقوبات السوري. ويظل معتقلاً منذ إلقاء القبض عليه عند عودته إلى سورية في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 في أعقاب جولة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية التقى خلالها بمنظمات حقوق الإنسان والمسؤولين الحكوميين ودعا بصورة سلمية إلى إجراء إصلاح ديمقراطي في سورية. وتتعلق التهمة بالدعوات التي أطلقها كمال اللبواني للإصلاح السلمي واحترام حقوق الإنسان في سورية.

والطبيب كمال اللبواني سجين رأي سابق، حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات عقب محاكمة جائرة بسبب مشاركته في الحركة الموالية للإصلاح السلمي المعروفة باسم "ربيع دمشق". وقد أُفرج عنه في 9 سبتمبر/أيلول 2004.

وتزداد بواعث القلق على مصير كمال اللبواني في أعقاب الحكم الصادر على المحامي البارز لحقوق الإنسان أنور البني بالسجن لمدة خمس سنوات في 24 إبريل/نيسان 2007 في أعقاب محاكمة جائرة بدا أنها نابعة من دوافع سياسية، بسبب عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان. ومن المتوقع في 13 مايو/أيار صدور الحكم في محاكمة ميشيل كيلو ومحمود عيسى، مؤيدي الإصلاح السلمي البارزين الآخرين المعتقلين منذ مايو/أيار 2006. وتدعو منظمة العفو الدولية إلى الإفراج عن الرجال الأربعة جميعهم فوراً ودون قيد أو شرط.

--------------------------------

منظمة العفو الدولية: أوقفوا اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح

يظل المدافعون عن حقوق الإنسان ومنتقدو الحكومة يتعرضون للمضايقة والاعتقال من جانب السلطات السورية. وتشكل المحاكمة الجائرة التي جرت في 24 إبريل/نيسان 2007 لمحامي حقوق الإنسان أنور البني والعقوبة القاسية المتمثلة بالسجن لمدة خمس سنوات التي صدرت عليه بتهمة " نقل أنباء كاذبة أو مبالغ فيها في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها من شأنها أن توهن نفسية الأمة"، صفعة أخرى لحقوق الإنسان ونشطاء حقوق الإنسان في سورية. وفي ضوء العقوبة القاسية التي صدرت على أنور البني، هناك خوف متزايد على مصير سجناء الرأي الآخرين الذين تشارف محاكماتهم على الانتهاء.

ويقبع المئات من السجناء السياسيين، بمن فيهم عشرات سجناء الرأي، الذين تجري محاكمة 12 منهم على الأقل في دمشق، خلف القضبان. وثلاثة منهم هم الكاتب ميشيل كيلو ومحمود عيسى والطبيب كمال اللبواني. والثلاثة جميعهم أسوة بأنور البني تجري محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية، ولا يُسمح لهم بأن يلتقوا مع محاميهم بشكل كاف.

وشأنهما شأن أنور البني، يظل كل من ميشيل كيلو ومحمود عيسى قيد الاعتقال منذ إلقاء القبض عليهما في مايو/أيار 2006 بسبب مشاركتهما في "إعلان بيـروت – دمشق"، وهو عريضة وقعها نحو 300 مواطن سوري ولبناني دعت إلى تطبيع العلاقات بين بلديهم. ويواجهان تهم "إضعاف الشعور القومي" و"إثارة النعرات المذهبية والعنصرية" (المادة 307) التي تحمل في طياتها عقوبات قصوى تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً. وستعقد الجلسة التالية لمحاكمتهما أمام المحكمة الجنائية في 4 مايو/أيار 2007.

وقُبض على كمال اللبواني عند وصوله إلى مطار دمشق في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، عائداً من رحلة إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية حيث التقى بمنظمات حقوق الإنسان وبالمسؤولين الحكوميين ودعا إلى إجراء إصلاح ديمقراطي في سورية. وقد وُجهت إليه تهم "إذاعة (أي سوري) أثناء وجوده في الخارج أخباراً ملفقة أو مبالغاً فيها تلحق ضرراً بسمعة الدولة أو بمكانتها المالية" ويمكن أن يواجه "السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة. وستُعقد الجلسة التالية الخاصة بكمال اللبواني في 10 مايو/أيار 2007، حيث يُتوقع النطق بالحكم النهائي.

وتعتبر منظمة العفو الدولية الرجال الثلاثة سجناء رأي اعتُقلوا لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم وتدعو إلى إطلاق سراحهم فوراً وبدون قيد أو شرط.

ونطلق تحركاً تضامنياً عاجلاً لحث السلطات السورية على إطلاق سراح أنور البني وميشيل كيلو ومحمود عيسى وكمال اللبواني، فضلاً عن جميع سجناء الرأي الآخرين فوراً وبدون قيد أو شرط.

ونحتاج إلى دعمكم لوضع حد لاضطهاد سجناء الرأي السوريين. فانضموا إلينا!

بادروا بالتحرك

حاولوا التعبير علناً عن التضامن مع كمال اللبواني وميشيل كيلو ومحمود عيسى وأنور البني وغيرهم من سجناء الرأي في سورية، في 9 مايو/أيار، وذلك في عشية انعقاد الجلسة النهائية من محاكمة كمال اللبواني لإرسال إشارة إلى السلطات السورية والمجتمع الدولي مفادها أن اضطهاد المنتقدين السوريين الذين يتجرؤون على الجهر بآرائهم ينبغي أن يتوقف.

جسدوا إسكات المعارضة في سورية من خلال تكميم أفواهكم بشريط لاصق أو كمامة في المظاهرات أو الاعتصامات الليلية، وسجلوا هذا في صورة أو فيديو وابعثوا بها إلينا.

التقطوا صور لأنفسكم وانتم تحملون رسالة (مثلاً "أوقفوا اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح السوريين")، أو وانتم مكممين وابعثوا بها إلينا: menaweb@amnesty.org. وستُضاف صورتكم إلى معرض صور الأنشطة المساندة لسجناء الرأي السوريين.

ابعثوا برسائل إلى السلطات السورية لوقف اضطهاد سجناء الرأي السوريين

بإرسال صوركم إلى منظمة العفو الدولية فأنكم تعطون منظمة العفو الدولية الحق في استخدامها في حملاتها بكافة انواعها.


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ