ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الأربعاء 28/02/2007


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

الحكم على ستة مواطنين بتهمة الانتساب للإخوان المسلمين

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية أحكاماً شديدة على ستة معتقلين إسلاميين بجناية التدخل بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين بموجب القانون 49/1980الذي يحكم بالموت على العضوية في الجماعة.

ثم خففت الأحكام كالتالي

الحكم بثماني سنوات مع الأشغال الشاقة على: 

ســامي بن علي درباك  تولد 31/3/1964 بانياس والمعتقل منذ 1/1/2003

الحكم بست سنوات مع الأشغال الشاقة على كل من:

خالد بن أحمد أحمد تولد 1/2/1961قرية باينا التابعة للاذقية والمعتقل منذ 2/10/2003

طارق بن عبد الله حلاق تولد 19/2/1977بانياس والمعتقل منذ 2/10/2003

علي بن محمد اسماعيل تولد11/3/1972 بانياس والمعتقل منذ 2/10/2003

عبد الناصر بن طه درباك تولد 12/6/1972  بانياس والمعتقل منذ 4/10/2003

جمال بن جميل جلول تولد 26/2/1958 بانياس والمعتقل منذ 2/10/2003

وقد اتصلت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بمصدر مسؤول في جماعة الإخوان المسلمين في سورية وأكد لها بأن المواطنين المذكورين ليسوا أعضاء في الجماعة، وأن الجماعة لا تقيم أي تنظيم أو علاقة تنظيمية داخل سورية ما دام القانون 49 مسلطاً على رقاب الشعب السوري، لأنها لا تريد أن تترك مبرراً للنظام لاعتقال أي مواطن سوري بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذه الأحكام ظالمة ومبنية على تهمة باطلة، وتلاحظ بأن النظام السوري مستمر في استهداف الإسلاميين والمتدينين والمدافعين عن حرية التعبير والرأي وحقوق الإنسان وتجريمهم بجنايات لم يرتكبوها وتوقع بحقهم أشد العقوبات.ولذلك فاللجنة السورية تدعو الرئيس بشار الأسد لإبطال هذه الأحكام والأمر بإطلاق سراح المعتقلين فوراً ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي وإلغاء القانون 49/1980 اللادستوري الذي يتعارض مع أبسط القواعد الإنسانية في احترام حرية الرأي والمعتقد والعمل السياسي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

27/2/2007

ــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

بيان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين ومنهم المحامي مهند الحسني وعدد من الدبلوماسيين الكنديين والألمان والبولنديين عقدت محكمة أمن الدولة العليا أمس الأحد الواقع في 25/2/2007 وأصدرت قرار بالحكم على:

• خضر عبد الله رمضان من مواليد تلكلخ التابعة لمحافظة حمص والموقوف منذ تاريخ 1/2/2006 .

• بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.

• بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.

• وبعد دغم العقوبات سنداً للمادة /204/ من قانون العقوبات  اكتفت المحكمة بتطبيق الأشد بحيث أصبحت العقوبة خمس سنوات.

• تضمينه الرسم والمجهود الحربي.

• حجره وتجريده مدنيا سنداً للمادة /50 – 63 / عقوبات

• إرسال صورة عن الحكم لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة

قراراً مبرماً خاضع للتصديق من المرجع المختص

• كما أصدرت المحكمة قراراً بالحكم على محمد علي الكيلاني تولد 10/9/1973 العتيبة التابعة لمحافظة ريف دمشق والموقوف منذ تاريخ 12/3/2005 .

• بالأشـغال الشاقة لمدة سـبع سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة

• بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.

• وبعد دغم العقوبات سنداً للمادة /204/ من قانون العقوبات  والاكتفاء بتطبيق الأشد بحيث أصبحت العقوبة سبع سنوات.

• تضمينه الرسم والمجهود الحربي.

• حجره وتجريده مدنيا سنداً للمادة /50 – 63 / عقوبات

• إرسال صورة عن الحكم لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة

قراراً مبرماً خاضع للتصديق من المرجع المختص

• كما أصدرت المحكمة قراراً بالحكم على كل من :

ســامي بن علي درباك  من مواليد 31/3/1964 بانياس والموقوف منذ 1/1/2003 .

خالد بن أحمد أحمد تولد 1/2/1961قرية باينا التابعة للاذقية والموقوف منذ 2/10/2003

طارق بن عبد الله حلاق تولد 19/2/1977بانياس والموقوف منذ 2/10/2003.

علي بن محمد اسماعيل تولد11/3/1972 بانياس والموقوف منذ 2/10/2003.

عبد الناصر بن طه درباك تولد 12/6/1972  بانياس والموقوف منذ 4/10/2003.

جمال بن جميل جلول تولد 26/2/1958 بانياس والموقوف منذ 2/10/2003.

بجناية التدخل بالانتساب لجماعة الإخوان المسـلمين وهي الجناية المنصوص عليها بموجب القانون /49/ لعام 1980 بدلالة المادة /217-218/ من قانون العقوبات العام.

• الحكم عليهم بالأشــغال الشـاقة لمدة اثنا عشر عاماً.

• ثم للأســباب المخففة التقديرية سنداً للمادة /243/ عقوبات تخفيض العقوبة بحيث تصبح كما يلي

ســامي بن علي درباك ثمانية سنوات أشغال شاقة

خالد بن أحمد أحمد وطارق بن عبد الله حلاق وعلي بن محمد اسماعي وعبد الناصر بن طه درباك وجمال بن جميل جلول ســتة ســنوات أشغال شاقة لكل منهم .

• تضمينه الرسم والمجهود الحربي.

• حجره وتجريده مدنيا سنداً للمادة /50 – 63 / عقوبات

• إرسال صورة عن الحكم لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة

قراراً مبرماً خاضع للتصديق من المرجع المختص

ومن جهة أخرى فقد اســتمعت المحكمة في قضية المعتقل محمد وليد الكبير الحسـني للشــاهدين :

الشاهد الأول:والذي يعمل في أحد الأجهزة الأمنية والذي أفاد بأنه لا يعرف المتهم و لا يذكر شيئاً من الحديث الذي ورد على لسان المتهم ولا يعرف ماذا يعمل المتهم وطلب من المحكمة قراءة ما ورد على لسانه سابقاً وبعد تذكيره بأقواله السابقة أفاد أنه لم يشاهد المتهم  إلا مرة واحدة في حياته عن طريق الشاهد الثاني وخلالها مشى معه لمسافة قصيرة وسمعه ينتقد ويشتم وقد رفض المتهم شهادته وأفاد بأنه لم يشاهده في حياته.

الشاهد الثاني: والذي يعمل بائع صحف ومجلات وأكد على معرفته بالمتهم كما أكد المتهم معرفته به و أفاد بأن المتهم ينتقد أحياناً الوضع العام ويبدي آراء سياسية وبسؤال وكيل المتهم فيما إذا كان المتهم قد وجه عبارات نابية للسيد رئيس الجمهورية أو للمسؤولين أنكر الشاهد سماعه لمثل تلك الألفاظ من قبل المتهم بشكل نهائي .

و هنا استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها فقررت المحكمة امهالها و تعليق المحاكمة ليوم 1/4/2007.

كما اســتجوبت المحكمة كل من المتهمين :

منهل سـعيفان بن علي .....عز الدين قاسم بن أحمد......عصام بن علي عكاشــة

على خلفية اتهامهم باعتناق المذهب السـلفي منذ عام 1979 خلال وجودهم في لبنان ، وشراء كتب وهابية وأقراص ليزرية والتفكير في تأسيس مجموعة من السلفيين لتكون نواة لدولة إسلامية ....

وقد أنكر المتهمين الثلاثة ما أسند إليهم وأنكروا انتسابهم لأي تنظيم من أي نوع وأن الأقراص الليزرية المصادرة منهم موجودة في شوارع دمشق ومصورة من قناة الجزيرة ، وشرائط التسجيل للشيخ كفتارو والشيخ رجب و الاعتراف الأمني مأخوذ على لسانهم بالإكراه ولا أساس له من الصحة وهنا استمهلت النيابة العامة مجدداً لتقديم مطالبتها فتقرر إمهالها وتعليق المحاكمة ليوم 22/4/2007.

25/2/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : /  Mobile : 094/373363

ــــــــــــــ

إطلاق  سراح  ستة من معتقلي حلب

أكدت مصادرنا أن فرع الأمن السياسي بدمشق أطلق البارحة 26/2/2007 سراح ستة من المواطنين الكرد  وهم

1- أزاد قادر 2-جوان قادر 3- أزاد مصطفى 4- نجم الدين حبش 5- إدريس  حمو6- جكرخوين هورو0

وهؤلاء كانوا قد اعتقلوا في حلب – الشيخ مقصود - بتاريخ 29/1/2007 خارج إطار القانون ودون أية مذكرة قضائية

 الجدير بالذكر أن ستة مواطنين كرد من هذه المجموعة مازالوا قيد الاعتقال 0

واليوم في دمشق تم تأجيل محاكمة الناشط والسياسي الدكتور محمد كمال اللبواني إلى 19/3/2007 للدفاع 0

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان نطالب السلطات السورية

بالاستمراروعلى وجه السرعة باطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سوريا وطي ملف الاعتقال السياسي والكف عن الاعتداء على الحقوق الدستورية للمواطنين

المكتب الاعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان

دمشق27/2/2007

www.kurdchr.org

kchr@kurdchr.org

ـــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

لاحقاً للبيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الانسان و المؤرخ في 21/1/2007 والمتعلق بمحاكمة الدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا فقد ورد كتاب إدارة الأمن الجنائي رداً على كتاب الكتاب الذي وجهته المحكمة في الجلسـة السابقة جاء فيه : أنه لا يتوفر لدى الإدارة أية وثائق تتعلق بالمتهم كمال اللبواني أو ببرنامج الزائر الدولي .

وهنا أفاد المحامي مهند الحسني الوكيل القانوني عن الدكتور اللبواني : لقد استلمت مندوبة إدارة الأمن الجنائي المترجمة أمل عكاوية الوثائق المتعلقة ببرنامج الزائر الدولي من دائرة السيد قاضي التحقيق بتاريخ 15/11/2005 وحلفت اليمين أمام السيد قاضي التحقيق على أن تؤدي الترجمة بصدق وأمانة ، واستلامها للوثائق ثابت على جريدة الضبط التحقيقي وبكل الأحوال فقد استسمح محامي الدفاع هيئة محكمة الجنايات الموقرة بتلاوة مذكرة تتضمن شرحاً مفصلاً مرفقاً بمجموعة وثائق جاء فيها : أنه بناءاً على على تفويض المحكمة في الجلسة السابقة لهيئة الدفاع بالتحري عن الدليل وتقديمه للمحكمة فإن جهة الدفاع تبرز ما يلي :

O كتاب صادر عن السفارة الأمريكية بدمشق باللغتين العربية والإنكليزية يتضمن شرحاً لبرنامج الزائر الدولي والذي سـلّط الضوء على الحقائق التالية: إن الجهة الداعية هي مكتب الزائر الدولي في دائرة الشؤون الثقافية والتربوية التابع لوزارة الخارجية وأن المشاركين فيه أربعة آلاف وأربعمائة زائر سنوياً والهدف منه هو زيادة الفهم المتبادل من خلال خلال التواصل على الصعيدين المهني و الشخصي في عدد واسع من المجالات الحكومية و السياسية والاعلامية والتربوية والاقتصادية ومكافحة الجريمة والمخدرات والعلوم و البيئة والعمل والمجتمع المدني و قضايا المرأة و إدارة الفنون ... و أن آليع العمل في عقد لقاءات ما بين الزائرين الدوليين و نظرائهم المحليين بكافة المجالات وأن هناك مشاركين فرديين و مشاركين جماعيين في هذا البرنامج وقد شملت قائمة الزائريين الدوليين عمداء كليات ووزراء حالين وسابقين ومحاقظ.

O كما أبرز وكيل المتهم مجموعة شـهادات خطية وموقعة أصولاً من مجموعة من البرلمانيين الغربيين مثل " البرلماني الألماني الدكتزر اوليفر آرنست والنواب البرلمانيين فيرنيك دي كيزير.....اللورد جيف ويليامز...والبرلمانية أنجيلا سميث....والبرلماني أنيمي نايلس.... والبرلماني أنيمي نيست اوتيبروك...

وقد أكد الجميع في شــهاداتهم الخطية الموقعة من قبلهم والمترجمة أصولاً للغة العربية  بأنهم التقوا بالمتهم إبان جولته و تناقشوا معه وكان أبعد ما يكون عن التحريض أو دس الدسائس لدى دولهم لدفعها لمباشرة العدوان على سوريا بل على العكس فقد كان يقاتل ضد هذا الخيار المدان وأنه كان رافضاً لأية أفكار تتضمن عقوبات من أي نوع من الممكن أن تفرض على سوريا.

ثم أردف الدفاع بأن الركن المادي يفترض أن الفعل قد تمّ خارج سوريا وأن الشهود السالف ذكرهم هم المعنيين الذين التقاهم الموكل ورافقوه وتسنى لهم معرفة حقيقة بواعثه و غاياته و هم من تناقشوا معه حول الوضع السوري وهم من شاهدوا بأعينهم وسمعوا بآذانهم وأن المعلومات التي أدلوا بها بشهاداتهم الموقعة من قبلهم لا يمكن تجاهلها ، كما أنهم بصفتهم أعضاء برلمانات منتخبين من شعوبهم فهم منزهين عن الكذب و من غير المنطقي رفض شهاداتهم لمجرد أنهم أجانب.

وفيما يتعلق بمشكلة تحليفهم اليمين القانونية فإن المشرع نص على أنه : يمكن الاستماع لشهادة الشهود المقيمين خارج منطقة صلاحية المحكمة بإنابة المحكمة التي يقيمون في منطقتها وفي هذه الحالة تعد صحيفة استنابه تتضمن البيانات الخاصة بشخصية الشهود والوقائع التي يراد استشـهادهم عليها وترسل إلى هذه المحكمة، ثم تعد المحكمة المنابة محضراً فيما سمعت من شهادة الشهود يوقعه الرئيس والقضاة وكاتب الضبط وترسل للمحكمة المنيبة.

وأن وزارة العدل السورية أرست مبادئ هامة في مثل هذه الحالة : فقد ورد في كتاب وزارة العدل رقم 6598 تاريخ 3/6/1964 لوزارة الخارجية ما يلي : إن تفويض السلطات المحلية سماع الشهود من قبل السلطات الأجنبية أمر مقبول حتى ولو لم يكن هناك أي معاهدات لأن تنفيذ هذا التفويض يكون قائماً على مبدأ المجاملة الدولية.

وطالب وكيل الدفاع في حال وجدت المحكمة  ضرورة تحليف الشهود اليمين إعداد صحيفة استنابه ليصار لترجمتها أصولاً وتحويلها عن طريق وزارة العدل والخارجية السورية لنظرائها في الدول الأوربية ، وفي حال ما وجدت أن القيمة الإثباتية للشهادات الكتابية المرفقة تصل لمستوى البينة الشخصية كمستند في إثبات براءة الموكل فإن الدفاع يتراجع عن طلبه مبدياً ثقته بالمحكمة وإيمانها بأن  بأن جهداً بسـيطاً يبذل في سبيل الوصول للحقيقة وإعلاء راية العدالة لهو ثمن بسـيط في مقابل كرامة الموكل وحريته التي ائتمنكم مجتمعكم عليها واحتفظ بحقه بالدفاع النهائي لما بعد البت بهذه الناحية.

إلا أن محكمة الجنايات قررت تكليف الدفاع لإبراز دفاعه النهائي بجلسة 19/3/2007 وإرجاء طلب البت بموضوع تحليف اليمين القانونية للشهود لما بعد تقديم الدفاع النهائي ، وهنا اعترض محامي الدفاع على اعتبار أن سماع الشهود يسبق تقديم الدفاع على اعتبار أن الدفاع يستند لما ورد في إفادات الشهود ، لكن المحكمة الموقرة فوضت الدفاع بالاستناد لما ورد في شهادات الشهود .

هذا وقد تمت المحاكمة في أجواء مريحة وأعطي الدفاع الحق بتلاوة مذكرته ومناقشـة هيئة المحكمة فيما ذهبت إليه مما أعطى انطباعاً مريحاً و إيجابياً.

دمشق 27/2/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : /Mobile : 094/373363


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ