ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الخميس 15/02/2007


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

الحكم على محمود محمد سماق بموجب القانون 49/1980

حكمت محكمة أمن الدولة الاستثنائية يوم الأحد 11/2/2007على المواطن محمود محمد سماق (62 سنة) بالإعدام بموجب القانون 49 لعام 1980 الذي يقضي بعقوبة الموت على منتسبي الإخوان المسلمين ثم خففت الحكم إلى 12 سجن مع الأعمال الشاقة والحجر عليه وتجريده مدنياً.

ومحمود أحمد سماق (أريحا – إدلب) من مهجري الثمانينيات وكان يقيم ويعمل في اليمن منذ عام 1981، وقد عاد إلى سوريا بناء على معلومات تلقاها بالعفو عنه ، لكن أجهزة الاستخبارات السورية ألقت القبض عليه فور وصوله إلى سورية بتاريخ 12/4/2005 وأخضعته للتعذيب الشديد قبل أن تنقله إلى سجن صيدنايا بانتظار صدور الحكم ضده.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان ترى أن السلطات السورية مستمرة في إصدار الأحكام المجحفة بحق المواطنين السوريين بموجب قانون لاإنساني تم سنه على عجل لشرعنة القتل والجرائم والزج في السجون لفترات طويلة بدون مراجعة مسيرتها وفقاً للدستور السوري والمعاهدات الإنسانية الأممية التي تحظر عليها فعل ذلك.  وترى أيضاً أن تصريحات المسؤولين السوريين ومستشاريه الإعلاميين حول هذه القضية تتصف بالخلط وعدم الشفافية وتضليل الرأي العام الدولي والمحلي على الرغم من وضوح كل حالة من حالات الاعتقال والأحكام الظالمة والمجحفة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدعو الرئيس السوري بشار الأسد إلى إبطال هذا القانون 49/1980 الهمجي والإفراج عن المعتقلين بموجبه فوراً بمن فيهم محمود محمد سماق الذي اضطر للعيش في المنفى لمدة ربع قرن وعاد بموجب تطمينات رسمية ليواجه الاعتقال لمدة 12 سنة  بالإضافة إلى التعذيب والأعمال الشاقة والمعاملة اللإنسانية المهينة وقد بلغ سن الشيخوخة.

وتتوجه اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى مناصري حقوق الإنسان إلى مواجهة هذه الموجة المتصاعدة من الأحكام القاسية ضد معتقلي الرأي والسياسة في سورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

14/2/2007

ـــــــــــــــ

أحكام مجحفة ضد ستة إسلاميين

حكمت محكمة أمن الدولة الاستثنائية يوم الأحد 11/2/2007 بأحكام مجحفة ضد ستة شبان على خلفيتهم الإسلامية ، وقد تراوحت التهم الموجهة إليهم كالآتي:

- مناهضة أهداف الثورة

- الانتساب لجمعية أنشئت لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والإجتماعي

- نشر دعاوى لإضعاف الشعور القومي

وقد جاءت الأحكام النهائية ضد المعتقلين كالتالي:

الحكم بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات على عاصم محمد بشير (37 سنة) من التل بريف دمشق والمعتقل منذ 14/8/2004

الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات على محمد غسان فوزي الخطيب المعتقل منذ 4/10/2004

الحكم بالسجن مع الأشغال الشاقة على كل من:شاهر محمد معروف الزرقا (27 سنة) المعتقل منذ 21/2/2004 ، جمال حسين زينية (35 سنة)  المعتقل منذ 26/7/2004، وماهر حسن خزعه (30 سنة) من التل بريف دمشق المعتقل منذ 30/11/2004.

الحكم بالسجن لمدة أربع سنوات مع الأشغال الشاقة على مراد محمد معروف الزرقا (29 سنة) المعتقل منذ 21/2/2004.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر الأحكام الصادرة عن محكمة استثنائية غير دستورية باطلة، وترى أن السلطات السورية تصدر أحكاماً مجحفة بالجملة في الآونة الأخيرة بدون مبررات قانونية، مما يفقدها مصداقيتها لا سيما أن الأحكام الصادرة تستند إلى أعذار واهية تتناقض مع حرية التعبير عن الرأي والمعتقد والعمل السياسي السلمي.

لذلك تدعو اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية للإفراج الفوري عن المعتقلين الواردة أسمائهم أعلاه وعن كل معتقلي الرأي والسياسة وإلغاء محكمة أمن الدولة غير الشرعية وطي ملف الاعتقال السياسي  في سورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

14/2/2007

ـــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود 0

( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفية تعســفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

كل شخص متهم بجريمة يتعتبر بريئاً إلى أن يثبت إرتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية

وكذلك المادة /10/ من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

بألم شديد علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن الأجهزة الأمنية كانت قد اعتقلت ظهر يوم الأربعاء الواقع في 7/2/2007الشـاعر والطبيب محمود بن حسـين صارم المولود في الجبيلية التابعة لمحافظة اللاذقية عام 1939، وأحالته موقوفاً للنيابة العامة العسكرية بعد خمسة أيام من اعتقاله و التي أصدرت بحقه مذكرة توقيف وأودعته سـجن دمشق المركزي ( عدرا ).

جدير بالذكر أنه سبق للأجهزة الأمنية و أن اعتقلت الدكتور محمود  صارم بتاريخ 19/9/2005 وأحالته موقوفاً لنيابة محكمة أمن الدولة التي حركت بحقه الادعاء بتهم وهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي وإثارة العصيان المسلح فيما يعتقد أنه على خلفية جهره بآرائه ومعتقداته السياسية، ثم أصدرت المحكمة قرارها بإخلاء سبيله بتاريخ 19/9/2006 وما زالت القضية قيد النظر أمام محكمة أمن الدولة العليا.

هذا وقد قامت أسرة الدكتور صارم بزيارته يوم الثلاثاء الواقع في 13/2/2007 بعد فترة قلق شديد عاشتها الأسرة نتيجة عدم سماح الأجهزة الأمنية للمعتقل بالاتصال بأسرته إبان اعتقاله والتحقيق الأولي معه، و إبان الزيارة حاولت عائلة الدكتور صارم إدخال بعض الملابس الداخلية والحاجيات الأولية  له عن طريق إدارة السجن لكن القائمين على السجن رفضوا السماح بإدخال الحاجيات بسبب السياسات العقابية القائمة على الحلول الزجرية و الإجراءات العقابية الصرفة التي اتخذتها إدارة السجن في أعقاب الاضطرابات التي قام بها بعض النزلاء  يوم 25/1/2007 و التي كان أحد نتائجها منع الأهالي ( عموماً ) من إدخال اللوازم والحاجيات لأبنائهم من النزلاء كشكل من أشكال العقاب الجماعي والإيلام العام و التي أعقبت تلك  الاضطرابات التي حصلت في السجن في ذلك اليوم.

تعّبر المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ على صحة الدكتور محمود صارم الذي بات على أبواب السبعين من العمر و يعاني من عدة أمراض مزمنة و تطالب  بالإفراج عنه و عن كافة معتقلي الرأي والضمير وطي ملف الاعتقال السـياسي من حياتنا العامة والشروع بمراجعة القوانين المكبلة للحريات بدءاُ من قانون الطوارئ الذي أحيل الدكتور محمود  صارم على أساسه للقضاء العسكري وانتهاءاً بقانون المطبوعات بقصد إلغائها أو تعديلها بما يتوافق ومتطلبات التطوير و التحديث، كما تطالب المنظمة الحكومة السورية تحسين أوضاع السجون والمعتقلات وعدم الركون للحلول الأمنية القائمة على القصاص و هدر الذات والنظر بجدية أكثر لحقوق السجين الأساسية كحقه  في المعاملة الإنسانية وحقه في التعليم والمراسلة والتغذية والزيارة والعمل إضافة لحقه في العيش الكريم داخل المؤسـسة العقابية و حمايته من العقاب الجماعي.

دمشـــق 14/2/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : / Mobile : 094/373363

ـــــــــــــــ

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

تصريح من المكتب القانوني 

الحكم ب/ 76 مليون/ على الحدثين كاوا  و حسين ديب

حكمت محكمة جنايات الأحداث بالحسكة في الدعوى رقم أساس /4/  القرار رقم/5/ تاريخ 6/2/2007 على المواطنين الكرديين الحدثين ـ كاوا محمد سعيد صالح بكر و حسين ديب خليل , وهما من مدينة الدرباسية ,بالحبس ستة اشهر وغرامة مالية قدرها/50000/ ل.س خمسون ألف ليرة سورية وإلزامهم; بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ /76500000/ل.س ستة وسبعون مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية إلى الجهة المدعية - الدوائر الحكومية ـ المتمثلة بقضايا الدولة, ولم يتمكن محامي الدفاع بالإطلاع على الحكم الافي يوم الثلاثاء 13/2/2007 الجدير بالذكر أن المحكومين كانوا قد اعتقلوا على خلفية أحداث / 12/ آذار 2004والتي تم على أثرها اعتقال الآلاف من الأكراد, وراح ضحيتها العشرات, وكان قد أفرج عن المعتقلين بموجب المرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 15/7/2004( العفو العام )0 الذي كان من المفترض أن يكون شاملا, إلا أن السلطات المحلية في المحافظة والمحكمة جنحت إلى السير بالدعوة ضدهم,- متمثلة بقضايا الدولة- وذلك بالادعاء عليهم بالاضراربالاملاك العامة والحرق قصداَ 0

 

وفي نفس السياق أجلت محكمة الأحداث بالحسكة  محاكمة كل من  طارق العمري-علي محمود ايو ـ بهاء الدين إبراهيم.ـ صالح عزيزـ احمد شيخو, وذلك إلى يوم الأحد 4/3/2007 بعد أن قدم محامي الدفاع مذكراتهم مطالبين ببراءة موكليهم من الجرم المنسوب إليهم, لعدم وجود أدلة على الجرم المنسوب إليهم سوى أقوالهم في;الضبوط الأمنية التي انتزعت منهم بالقوة والإكراه, والتي لا يؤخذ بها اجتهادا َوقانوناَ, ومعلوم انه يحاكم أمام هذه المحكمة /46/ من المواطنين الكرد;كلهم; أحداثا; موزعين في احد عشر دعوى, ومن مناطق متفرقة وعلى نفس الخلفية

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ترى أن هذه الأحكام أتت جائرة بحق المواطنين كاوا وحسين ومخالفة للدستور والقانون السوريين الذي ينص على انه ( لا يجوز ملاحقة أو محاكمة الشخص مرتين; لجرم ارتكبه مرة واحدة), ومن جهة أخرى اللجنة الكردية تناشد المنظمات والهيئات  الحقوقية والإنسانية بالتدخل السريع لفسخ الأحكام الصادرة بحقهم  وإيقاف هذه المحاكمات الجائرة وإطلاق سراح المعتقلين  وخاصة  الحدث طارق العمري ( الموقوف منذ ثلاث سنوات تقريبا دون أن يكون هناك دليل ضده سوى ضبط الأمن  ) الذي يواجه عقوبة الإعدام فيما لو سارت الأحكام في نفس السياق 0

المكتب القانوني للجنة الكردية لحقوق الإنسان

سوريا - الحسكة - 14 شباط 2007

www.kurdchr.org

kchr@kurdchr.org

ــــــــــــــــ

الحكم على محمد حيدر زمار بالسجن

أصدرت محكمة أمن الدولة الاستثنائية بدمشق يوم الأحد 11/2/2007 حكماً بالموت ثم خفض إلى 12 سنة سجن على المعتقل محمد حيدر زمار (45 سنة) والذي يحمل الجنسية الألمانية بموجب القانون 49 لعام 1980 الذي يقضي بعقوبة الإعدام على منتسبي الإخوان المسلمين.

وكان محمد حيدر زمار قد اختطف من المغرب عام 2002بمساعدة المخابرات الأمريكية والألمانية بتهم تتعلق بالإرهاب واختفى زهاء أربع سنوات في فرع فلسطين للتحقيق العسكري قبل أن ينقل في أواخر عام 2006إلى سجن صيدنايا ويقدم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة بعدما ثبت أن تهم الإرهاب التي ألصقت به غير صحيحة.

ولقد تعرض محمد حيدر زمار للتعذيب الشديد في فرع فلسطين بواسطة المخابرات العسكرية السورية لانتزاع اعترافات بالقوة، وحققت معه أيضاً مخابرات غير سورية.

وكانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان قد درست حالة محمد حيدر زمار منذ بداية اعتقاله، واتصلت بالإخوان السوريين وسألتهم عن صلته بهم فنفوا أي معرفة به في يوم من الأيام، وقد تأكدت اللجنة من بعض معارفه وجيرانه في ألمانيا بأنه لم يكن من الإخوان المسلمين وكان له موقف منهم.

وينحدر محمد حيدر زمار من مدينة حلب شمال سورية لكنه هاجر إلى ألمانيا وحصل على جنسيتها وكان يعمل فيها بالتجارة. 

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تؤكد بأن الحكم الصادر على محمد حيدر زمار حكم متعسف لا ينطبق على حالته بحال من الأحوال، لكن السلطات السورية لجأت إلى هذا الحكم المجحف لترفع الحرج عنها بعدما ثبت أن تهم الإرهاب المنسوبة إليه غير صحيحة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر احتجاز محمد حيدر زمار مثل احتجاز كثير من المعتقلين الأبرياء الذين لم يرتكبوا مخالفة في سجن جوانتانامو.ولذلك فاللجنة السورية تطالب بإطلاق سراح محمد حيدر زمار والاعتذار إليه والتعويض عليه. كما تطالب السلطات الألمانية والأمريكية بالعمل على إطلاق سراحه بعدما لم يثبت عليه شئ مما نسب إليه لا سيما أنهما الجهة المتسببة في اعتقاله وترحيله إلى سورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

13/2/2007

ــــــــــــ

تصريح من ( DAD )

حكم جائر من محكمة جنايات الأحداث بالحسكة

في سابقة قضائية خطيرة تنذر بعواقب ونتائج كارثية ، أصدر رئيس محكمة جنايات الأحداث بالحسكة ، القاضي إيلي ميرو ، بتاريخ 6 / 2 / 2007 القرار رقم / 5 / بالدعوى رقم أساس / 4 / لعام 2007 ، بحق كل من الحدثين :

1- كاوا محمد سعيد صالح بكر .

2- حسين ذيب خليل .

ووفق ما يلي :

(( 1- إسقاط الدعوى العامة بحقهما لشمولها بقانون العفو رقم / 41 / تاريخ 17 / 7 / 2004 . 2- الحبس على المدعى عليه الحدث عليه كاوا محمد سعيد صالح بكر لمدة ستة أشهر ووضعه في المعهد الإصلاحي بحلب لارتكابه جناية الاشتراك بقصد منع السلطات العامة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور والتدخل في الحريق قصداً وفق المادة / 294 / بدلالة المواد / 212 / و / 219 / وبدلالة المادة / 218 / الفقرات / ب ، د ، ه / والمادة / 573 / من قانون العقوبات العام ، وتطبيقاً لأحكام المادة / 3 / الفقرة / أ ، د ، ه / من قانون الأحداث رقم / 18 / لعام 1974 وتعديلاته . 3- الحبس على المدعى عليه الحدث حسين ذيب خليل مدة سنة واحدة مع الشغل ووضعه في المعهد الإصلاحي بحلب بسبب ارتكابه جناية الاشتراك بقصد منع السلطات العامة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور والمنصوص عليه في المادة / 294 / بدلالة المادة / 212 / عقوبات عام وبدلالة المادة / 29 / من قانون الأحداث رقم / 18 / لعام 1974 . 4- الحبس على المدعى عليه الحدث حسين ذيب خليل مدة سنة واحدة مع الشغل ووضعه في المعهد الإصلاحي بحلب لارتكابه جرم التدخل في جناية الحريق قصداً المنصوص عليه بالمادة / 219 / و المادة / 218 / الفقرات / ب ، د ، ه / والمادة / 573 / من قانون العقوبات العام تطبيقاً لأحكام المادة / 29 / الفقرة / ج / من قانون الأحداث رقم / 18 / لعام 1974 وتعديلاته . 5- دغم العقوبتين بالفقرتين الثالثة والرابعة وتنفيذ حكم الحبس سنة واحدة مع الشغل ووضعه في المعهد الإصلاحي بحلب . 6- للأسباب المخففة التقديرية المنصوص عنه في المادة / 243 / عقوبات عام ، تخفيف العقوبة بمقدار النصف مع الشغل وتنفيذ العقوبة في المعهد الإصلاحي بحلب .7- حساب مدة التوقيف حساباً شاملاً من تاريخ حجز الحرية بتاريخ 12 / 5 / 2004 ولغاية إطلاق سراحه في 16 / 7 / 2004 وإنزالها من العقوبة المفروضة عليه أصولاً بالفقرة الخامسة . 8- إلزام الحدثين كاوا محمد سعيد صالح بكر وحسين ذيب خليل مع أوليائهم الشرعيين بصفتهم مسؤولين بالمال بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ / 76500000 / ستة وسبعون مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية تدفع للجهة المدعية تعويضاً عن الأضرار اللاحقة بكل منشأة من منشئات الدولة في مدينة الدرباسية توزع على المؤسسات والدوائر كلاً حسب تقدير التعويضات المقدرة في الجداول المرفق بالدعوى . 9- إلزام المدعى عليهما الحدثين كاوا محمد سعيد صالح بكر وحسين ذيب خليل مع أوليائهم الشرعيين بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ وقدره / 500000 / خمسمائة ألف ليرة سورية تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت بالجهة المدعية .....)) .

هذا ولم يتسنى لمحامي الدفاع عن هؤلاء الأحداث الإطلاع على هذا القرار إلا في يوم الثلاثاء 13 / 2 / 2007 بسبب عدم كتابة رئيس المحكمة لمسودة قرار الحكم .

ويذكر أن هذين الحدثين إضافة إلى / 44 / آخرين يحاكمون أمام محكمة جنايات الأحداث بالحسكة على خلفية أحداث 12 – 13 أذار 2004 التي افتعلتها السلطات السورية في المناطق الكردية ، ورغم صدور قانون العفو رقم / 41 / تاريخ 17 / 7 / 2004 إلا أن الجهات العامة في الدولة حركت دعاوى التعويض بحق هؤلاء الأحداث بتوجيه وإيعاز من الجهات الأمنية .

ومن الجدير ذكره أن أعمال الحريق وتخريب المؤسسات العامة ودوائر الدولة ...، جرت بتوجيه من بعض الأوساط المرتبطة بالسلطة بهدف تصوير ما جرى على إنها أعمال شغب ليس إلا وإفراغها بالتالي من مضمونها الأساسي كرد فعل على حالة الاحتقان السياسي والقومي وسياسة الاضطهاد والقمع والاستبداد ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية للشعب الكردي في سوريا .

أما الجهات العامة في الدولة التي حركت هذه الدعاوى بحق هؤلاء الأحداث فهي :

1- الحق العام . 2- وزير العدل . 3- وزير الداخلية . 4- وزير الدفاع . 5- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي . 6- وزير الري . 7- المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالحسكة . 8- المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني . 9- أمين فرع حزب البعث بالحسكة . 10- مدير إدارة المخابرات العامة . 11- رئيس مجلس مدينة الدرباسية . 12- مدير عام  إدارة الجمارك العامة . 13- وزير التموين والتجارة الداخلية . 14- وزير المواصلات . 15- وزير النقل . 16- وزير الصحة .17-  وزير الثقافة . 18- رئيس اتحاد شبية الثورة بدمشق وأمين فرع اتحاد شبيبة الثورة بالحسكة ، إضافة لوظيفة كل منهم يمثلهم إدارة قضايا الدولة بالحسكة .

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، ندين هذا الحكم الجائر ، ونعتبره حكماً سياسياً ولا يستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري ، الهدف منه ثني عزيمة أبناء الشعب الكردي في سوريا والنيل من إرادته في الدفاع عن حقوقه وحرياته الأساسية ، وندعو السلطات إلى إلغاء هذا الحكم الجائر بحق الحدثين كاوا محمد سعيد صالح بكر و حسين ذيب خليل ، والكف عن محاكمة بقية الأحداث الذين اعتقلوا على خلفية أحداث أذار 2004 . كما نتوجه في الوقت نفسه إلى كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والاقليمية والعالمية إلى التضامن مع هؤلاء الأحداث والضغط على السلطات السورية من أجل إلغاء هذا الحكم الجائر والكف نهائياً عن الاعتقال السياسي وإطلاق الحريات الديمقراطية في سوريا .

14 / 2 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

info@dad-kurd.org

dad-human@hotmail.com


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ