ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الخميس 25/05/2006


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

إصدارات

 

 

    ـ القضية الكردية

 

 

   ـ أبحاث    ـ كتب

 

 

    ـ رجال الشرق

 

 

المستشرقون الجدد

 

 

جســور

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 وثائق وقضايا (اعرف حقوقك)

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ينصرف اصطلاح الشرعة الدولية لحقوق الإنسان إلى ثلاث وثائق تحديداً: أولاً: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948؛ ثانياً: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عام 1966؛ ثالثاً: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 والملحقين الإضافيين له.

وقد أطلقت هذا المصطلح لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن الأمم المتحدة  في دورتها الثانية المنعقدة في ديسمبر 1947 على سلسلة الوثائق الجاري إعدادها وقتئذ والمتمثلة في: أولاً: إعلان يحدد المبادئ أو المعايير العامة لحقوق الإنسان، وثانياً: اتفاقية دولية تعرف حقوقاً محددة وحدودها. وثالثاً: وثيقة بشأن تدابير التنفيذ. ولاعتبارات عملية لم تصدر تلك الوثائق كلها في وقت واحد وإنما تبنت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 مع التأكيد على لجنة حقوق الإنسان على إعداد مشروع عهد بشأن حقوق الإنسان ومشروع تدابير للتنفيذ. وفي اجتماع الجمعية العامة لدورتها السادسة عام 1951/1952، وبعد نقاش طويل، طلبت الجمعية العامة من لجنة حقوق الإنسان أن تضع عهدين بشأن حقوق الإنسان؛ يشتمل أولها على حقوق مدنية وسياسية، وثانيها على حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية. وقد تم الانتهاء من إعداد العهدين وأقرتهما الجمعية العامة في عام 1966.

 

الإعلانات العالمية

نستهل هذا القسم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1) الذي صدر عام 1948 والذي اعتبر، وبحق، أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثراً، إذ شكل هذا الإعلان مصدراً أساسياً يلهم الجهود الوطنية والدولية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وقد حدد الإعلان الاتجاه لكل الأعمال اللاحقة في ميدان حقوق الإنسان، ووفر الفلسفة الأساسية لكثير من الصكوك الدولية الملزمة قانونياً والتي جاءت لتفصل جزءاً من الحقوق التي وردت في الإعلان.

 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم؛

ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة، وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم؛

ولما كان من الأساس أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد؛

ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم؛

ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح؛

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، على ضمان تعزيز الوفاء بهذا التعهد؛

فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة

تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذاالإعلان نصب أعينهم على الدوام، من خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطّردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها، وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء.

مادة 1

يولد جميع الناس أحراراًً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان، وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

مادة 2

لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً وغير سياسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.

وفضلاً عن ذلك، لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاً أو موضوعاً تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي، أو خاضعاً لأي قيد آخر على سيادته.

مادة 3

لكل فرد حق الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.

مادة 4

لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.

مادة 5

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

مادة 6

لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.

مادة 7

الناس جميعاً سواء أمام القانون، وهم متساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.

مادة 8

لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أي أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.

مادة 9

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

مادة 10

لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراًً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه إليه.

مادة 11

1ـ لكل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات لللازمة للدفاع عن نفسه.

2ـ لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرماً بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.

مادة 12

لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.

مادة 13

1ـ لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2ـ لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، أو العودة إلى بلده.

مادة 14

1ـ لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصاً من الاضطهاد.

2ـ لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

مادة 15

1ـ لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

2ـ لا يجوز، تعسفاً، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته.

مادة 16

1ـ للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما يتساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.

2ـ لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملاً لا إكراه فيه.

3ـ الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

مادة 17

1ـ لكل فرد حق التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

2ـ لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة 18

لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسات والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.

مادة 19

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذاا لحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلةي ااااااا ودونما اعتبار للحدود.

مادة 20

1ـ لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

2ـ لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.

مادة 21

1ـ لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.

2ـ لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده.

3ـ إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويحب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.

مادة 22

لكل شخص، بوصفه عضواً في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامى شخصيته في حرية.

مادة 23

1ـ لكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة.

2ـ لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.

3ـ لكل شخص يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

4ـ لكل شخص حق إنشاء النقابات مع الآخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

مادة 24

لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصاً في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة.

مادة 25

1ـ لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة، أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.

2ـ للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.

مادة 26

1ـ لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجاناً، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزامياً. ويكون التعليم الفني والمهني متاحاً للعموم، ويكون التعليم العالمي متاحاً للجميع تبعاً لكفاءتهم.

2ـ يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.

3ـ للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.

مادة 27

1ـ لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه.

2ـ لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.

مادة 28

لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاماً.

مادة 29

1ـ على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.

2ـ لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها مستهدفاً منها، حصراً، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديموقراطي.

3ـ لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

مادة 30

ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ