ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الاثنين 01/05/2006


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

إصدارات

 

 

    ـ مجتمع الشريعة

 

 

   ـ أبحاث    ـ كتب

 

 

    ـ رجال الشرق

 

 

المستشرقون الجدد

 

 

جســور

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 

بيانات حول حقوق الإنسان في سورية

أحكام ومحاكمات أمام محكمة أمن الدولة

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق على محمود ايوب عثمان بالسجن 3 سنوات وهو موقوف منذ 3 – 5 – 2004 وحكمت بالسجن سنتين ونصف على ابراهيم خليل محو وهو موقوف منذ 24 – 6 – 2004 على خلفية انتمائهما الى حزب العمال الكردستاني كما حكمت المحكمة على سعيد محمود خالد بكري بالسجن 4 سنوات على خلفية اسلامية وهو من محافظة حلب.

وأحيل الناشط علي العبد الله وابنه محمد اليوم الى محكمة امن الدولة بدمشق على خلفية جنحة لم تعرف تفاصيلها حتى الان ، وحددت المحكمة جلستها للعبد الله ونجله في 18 – 6 القادم .

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر الحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا غير منصفة وغير دستورية، وتطالب السلطات السورية بإلغاء هذه الأحكام الجائرة وإطلاق سراح الموقوفين الأكراد وعلي العبد الله وولديه وسعيد بكري.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

30/4/2006

 ــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org 

بيان

منع انعقاد ملتقى الحوار الوطني الديمقراطي في السويداء

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن الأجهزة الأمنية في محافظة السويداء قامت مساء يوم 29 /4 / 2006  , كعادتها هذه الأيام , بمحاصرة المكان الذي كان مقرراً أن يعقد فيه ملتقى الحوار الوطني الديمقراطي في المحافظة ندوته الثقافية الشهرية , ومنعت رواد الملتقى من الوصول إلى المكان في شهبا بالقوة , وهددت باعتقالهم , وما رست التطاول عليهم وانتهاك حقوقهم في ممارسة اللقاءات الثقافية .

إنَ المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية , إذ تدين هذه الممارسات القمعية التي تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق المواطنين في بلادنا ,وتؤدي , في النتيجة , إلى  الاستمرار في زعزعة الاستقرار الأمني والاجتماعي في البلاد , لا بد لها أن تتساءل عن الجهة المستفيدة من إعادة تشديد القبضة الأمنية على المواطنين , ومنعهم من ممارسة أبسط حقوقهم الإنسانية التي نصت عليها شرعة حقوق الإنسان , كما نصت عليها العديد من المواد في الدستور السوري , كما تدعو المنظمة إلى إعادة النظر بصورة جذرية بهذه الممارسات القمعية , ووضع حدٍَ نهائي لها من قبل الجهات المختصة

 

دمشق في 30 / 4 / 2006

مجلس الإدارة

ــــــــــــ

تصريح

حول أحكام جائرة صادرة عن محكمة أمن الدولة بدمشق

أصدرت اليوم محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، أحكاماً جائرة بالسجن بحق مواطنين أثنين من أبناء شعبنا الكردي في سوريا، وهما : 1- محمود أيوب عثمان ثلاث سنوات.    2- أبراهيم خليل محو سنتان ونصف.

وكانت التهمة الموجهة إليهما وكالعادة ( الإنتماء إلى جمعية سياسية غير مرخصة ومحاولة إقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها إلى دولة أجنبية ). وهي التهمة الملفقة والجاهزة التي توجهها هذه المحكمة السيئة الصيت إلى كل مواطن كردي يمثل أمامها.

إننا وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الأحكام الجائرة، نطالب بالغاء هذه الأحكام الباطلة، كونها صادرة عن محكمة غير دستورية وقانونية، أنشئت بموجب الأحكام العرفية السائدة في جميع أنحاء الجمهورية منذ 8 / 3 / 1963، بموجب الأمر العسكري رقم / 2 / الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة، وكون الأحكام العرفية تفتقد إلى المشروعية القانونية والدستورية لمخالفتها أحكام الفقرتين / أ – ب / من المادة / 2 / من المرسوم التشريعي رقم / 51 / لعام 1962 المتضمن قانون الطوارىء ولمخالفتها أيضاً أحكام المادة / 101 / من الدستور السوري التي نصت على أن ( يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء ويلغيها على الوجه المبين في القانون ) أي قانون الطوارىء المذكور أعلاه الذي حدد في الفقرة / أ / من المادة / 2 / ( تعلن حالة الطوارىء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على مجلس النواب في أول أجتماع له). وهكذا يتجلى البطلان التام للإعلان:

1- أمر عسكري بدلاً من مرسوم . 2- مجلس وطني بدلاً من مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية. 3- أقلية بدلاً من الأكثرية. 4- عدم عرض الإعلان على مجلس النواب لا في أول اجتماع ولا في الاجتماعات التالية التي بلغت أكثر من مائة اجتماع. 5- لم يتدخل مجلس الشعب في دوراته الثمانية في هذا الشأن بتاتاً خلافاً للدستور المادة / 101 / وللقانون ( الفقرة / أ / من المادة / 2 / ) ولمبدأ سيادة القانون في الدولة والمجتمع ( الفقرة / 2 / من المادة / 25 / من الدستور ) ولمضمون القسم الدستوري الوارد في المادة / 7 / من الدستور الجزء الخاص ب (( احترام الدستور والقوانين ومراعاة مصالح الشعب )).

  وقد أخرجت هذه الأحكام العرفية الكثير من الأفعال عن مسارها الطبيعي لتدينها بموجب قوانين استثنائية، مخالفة للدستور والقوانين التي يناط بتنفيذها القضاء العادي وهي باطلة، لا بل أن البطلان يشوب كل ما فرخته من مراسيم ومنها المرسوم المنشىء لمحكمة أمن الدولة العليا، والذي بموجبه تجسد وتعزز أكثر فأكثر مخالفة الأصول والقوانين، وأعطت للمحكمة الحق بأن تكون في حل من تطبيق القانون والأصول، سوى الإبقاء على حق دفاع المتهم أمامها عن نفسه.

  إننا نعود ونجدد مطالبتنا بإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية التي تفتقد إلى المشروعية القانونية والدستورية وفق ما أسلفنا، وبإعادة الاعتبار للقضاء العادي وتحقيق مبدأ سيادة القانون واستقلالية القضاء، وإجراء التحولات الديمقراطية في البلاد، وحل كافة المشاكل والقضايا العالقة بما يحقق العدالة والمساواة وإحلال دولة الحق والقانون محل الدولة الأمنية والبوليسية، وإيجاد حل ديمقراطي عادل لقضية الشعب الكردي في سوريا على أساس الاعتراف الدستوري بوجوده كثاني قومية في البلاد.

30 / 4 / 2006

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

Dad-human@hotmail.com

Dad_rojava@hotmail.com

ـــــــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

خبر صحفي:

اعلن الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية عن ان محكمة امن الدولة العليا بدمشق حكمت على محمود ايوب عثمان بالسجن 3 سنوات وهو موقوف منذ 3 – 5 – 2004 وحكمت بالسجن سنتين ونصف على ابراهيم خليل محو وهو موقوف منذ 24 – 6 – 2004 على خلفية انتمائهما الى حزب العمال الكردستاني كما حكمت المحكمة على سعيد محمود خالد بكري بالسجن 4 سنوات على خلفية اسلامية وهو من محافظة حلب.

واكد المحامي خليل معتوق عضو المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية على احالة الناشط علي العبد الله عضو لجان احياء المجتمع المدني في سورية ونجله محمد اليوم الى محكمة امن الدولة بدمشق على خلفية جنحة لم تعرف تفاصيلها حتى الان ، فيما اوضح المحامي عبد الرحيم غمازة عضو المنظمة الوطنية ان المحكمة قد حددت جلستها للعبد الله ونجله في 18 – 6 القادم .

30-4-2006

 

أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ