ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الأحد 08/05/2005


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

واحة اللقاء

 

إصدارات

 

 

    ـ أبحاث

 

 

    ـ كتب

 

 

    ـ رجال الشرق

 

 

المستشرقون الجدد

 

 

جســور

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


الإخوان المسلمون و

القانون 49 لعام 1980

المحامي هيثم المالح

دأب النظام الاستبدادي الشمولي على ممارسة القمع وامتهان المواطنين وإذلالهم منذ وجوده وأدى هذا القمع لتصاعد نقمة المواطنين ودفع شريحة من التيار الإسلامي لحمل السلاح ، وبرغم أن حمل السلاح هذا مرفوض شكلاً وموضوعاً ، إلا أن النظام لم يحاول أن يبحث عن أسباب العنف ومسبباته، كي يتلافى الحدث قبل وقوعه.

وبرغم أن هذا العنف ليس أصيلاً في مجتمعنا، وتاريخنا خير شاهد على ذلك إذ عاشت جميع التيارات في سورية دون أن يدور بخلد الناس حمل السلاح أو ممارسة العنف ضد بعضهم البعض، وخير شاهد على ذلك ممارسة التيار الإسلامي للانتخابات النيابية كما مارسها غيرهم من الأحزاب.

ولأحكام السيطرة على المجتمع فقد اتجه النظام لشرعنة العنف ضد المواطنين وكان مجلس الشعب مطيعاً للسلطة التنفيذية فأصدر القانون رقم 49 لعام 1980 والذي ندرجه فيما يلي :

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/7/1980م.

مادة 1- يعتبر مجرماً ويعاقب بالإعدام كل منتسب لجماعة الأخوان المسلمين.

مادة 2- أ- يعفى من العقوبة الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر ، كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا أعلن انسحابه منها خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون.

ب- يتم الإعلان عن هذا الانسحاب بموجب تصريح خطي يقدم شخصياً إلى المحافظ،

أو إلى السفير لمن هم خارج القطر بتاريخ صدور هذا القانون.

مادة3- تخفض عقوبة الجرائم الجنائية التي ارتكبها المنتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين 0 قبل نفاذ هذا القانون تحقيقاً لأهداف هذه الجماعة إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر ، وخلال شهرين عن هم خارجه وفقاً لما يلي :

أ‌- إذا كان الفعل يوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد ، كانت العقوبة الأشغال الشاقة خمس سنوات على الأكثر.

ب‌- إذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كانت العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

 

المادة 4- يعفى من عقوبة الجرائم الجنحوية المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون تحقيقاً لأهداف التنظيم جماعة الإخوان المسلمين كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر وخلال شهرين لمن هم خارجه.

المادة 5- لا يستفيد من التخفيض والعفو الواردين في هذا القانون الذين هم قيد التوقيف أو المحاكمة .

المادة 6- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

وقد نشر هذا القانون في العدد 29 ج ر تاريخ 22/7/1980.

سنبحث مدى مخالفة هذا القانون للأسس التشريعية من جميع جوانبه ،دستورياً، قانونياً ، دولياً.

1- مخالفة القانون للدستور :

نصت المادة 30 من الدستور على مايلي :

" لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يكون لها أثر رجعي ، ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك"

من هذا النص نستخلص المبدأين الهامين التاليين

أ‌- أن القوانين الجنائية لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها 0 وبالتالي فلا يجوز أن يكون للقانون مفعول رجعي.

ب‌- أكد النص آنف الذكر على أنه من المسلمات في الأمور الجزائية لا يمكن أن يكون للنص مفعولاً رجعياً ، و يجوز النص على خلاف ذلك في غير الأمور الجزائية.

وأوضح مثال على المخالفة الصريحة أن القانون استثنى المعتقلين مما سماه أسباب التخفيف أو الإعفاء من العقوبة كما بينت ذلك المادة الخامسة منه.

من ذلك يتضح أن القانون 49 الذي قضى بوجوب إعدام المنتسبين للإخوان المسلمين هو قانون غير دستوري فلماذا لم يعرض هذا القانون على المحكمة الدستورية ؟

معلوم أن إحالة أي نص إلى المحكمة الدستورية إنما تحكمه المادة 145 من الدستور والتي نصت على أن إحالة أي نص إلى هذه المحكمة لا يمكن أن يتم إلا :

أ‌- من قبل رئيس الجمهورية .

ب‌- إذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب على القانون أو على أي مرسوم تشريعي.

- سرعة التصديق على القانون على القانون :

و من مراجعة نص القانون 49 موضوع بحثنا نجد أنه صدر عن مجلس الشعب بتاريخ 7/7/1980 ، في حين أنه جرى التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية بتاريخ 8/7/1980 أي أنه حمل للرئيس باليد فصادق عليه ، وهذا ما لم يجر لأي قانون سابقاً إذ أن توقيع الرئيس على القوانين عادة ما يأخذ وقتاً طويلاً قد يمتد أشهراً ، ومن ذلك فإن هذه السرعة تشي بأن القانون 49 هو موصى به من الرئيس وبالتالي فإن هذا القانون لم يعرض على المحكمة الدستورية لهذا السبب فضلاً عن أن مجلس الشعب لا يملك خياره في هذا الموضوع.

مخالفة القانون لقانون العقوبات :

تنص المادة 1 من قانون العقوبات على مايلي :

لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي أو إصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه 0

كما نصت المادة 6 على مايلي :

1- لا يقضى بأية عقوبة لم ينص عليها حين اقتراف الجرم.

2- مما تقدم يتضح أن أي مفعول رجعي لقانون يتناول العقوبات يعتبر مصادماً للدستور ولقانون العقوبات ويتعين تقرير عدم دستوريته ورفض نتائجه.

مخالفة القانون 49 للمعاهدات الدولية :

تنص الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية وخاصة المادة 6 منه حيث تقول " ووفقاً للقوانين التي تكون سارية عند ارتكاب الجريمة " وقد صادقت سورية على هذه الاتفاقية وبالتالي فهي ملزمة بها ولا يجوز معها أن تصدر تشريعاً يتناقض مع هذه الاتفاقية لماذا إذاً صدر القانون 49 لعام 1980 وكيف يمكن لمجلس يمثل الشعب أن يصدر قانوناً يخالف الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية ؟.

من نافلة القول أن مجلس الشعب في سورية لا ينتخب انتخاباً حراً نزيهاً ، وقد أصدرت المحكمة الدستورية في عدة دورات انتخابية قرارات ببطلان الانتخاب لعدد من أعضاء مجلس الشعب إلا أنه لم يجر الالتفات إلى قرارات هذه المحكمة.

أذكر أنه في عام 1998 زرت المرحوم الأستاذ نصرت مللا حيدر رئيس المحكمة الدستورية في ذلك الوقت وقد كنا زملاء في القضاء وأثناء الحديث عن الانتخابات ، حدثني أن المحكمة أصدرت في دورة المجلس للفترة نفسها قرارات بإبطال انتخاب /125/ عضو لمجلس إلا أنه صدر مرسوم تثبيتهم في عضويتهم ولم يكترث لقرار المحكمة.

معلوم أن مجلس كهذا لا يعتبر في الفقه الدستوري ممثلاً للشعب والقوانين التي تصدر عنه إنما هي قوانين لا تمثل إرادة الشعب وبالتالي وهي بحكم المعدومة فلا يجوز الأخذ بها.

إلا أننا لو عدنا إلى القانون 49 لعام 1980 ، وكما ذكرت سابقاً أنه تمت المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد يوم من صدوره ثم نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/7 أي بعد صدوره بثلاثة عشر يوماً مما يشي أن ثمة أيد تلاحق صدور هذا القانون الذي لا يمت للدستور ولا للقوانين ولا لأي عرف قانوني بصلة ، وأنه كان هناك هدف بتصفية المعارضة الإسلامية ، وقد وجد هذا القانون وكذا الحالة التي رافقته من تصفيات خارج إطار العدالة تغطية شاملة من جميع دول العالم المتحضر مما ليس له أي مدلول سوى الموافقة الضمنية على ما تم لأنه ببساطة يتناول التيار الإسلامي.

عدم عرض القانون على المحكمة الدستورية :

كما بينا سابقاً صدر القانون بيوم 7/7/1980 بينما صادق عليه رئيس الجمهورية بيوم 8/7/1980 دون أن يؤخذ رأي المحكمة الدستورية.

وهل يمكن أن يكون معقولاً صدور قانون بإعدام منتسبين إلى تنظيم معين، وبالتالي فمعروف أنه سيكون قتلى كثيرون وضحايا ، ثم لا يعرض هذا القانون على المحكمة الدستورية ؟ مما يوضح بجلاء على أن الهدف الأساسي من القانون هو تصفية تنظيم بكامله تحت سقف يسمى قانوناً.

بعد ما تقدم هل ستعمد السلطات المعنية إلى طرح مشروع قانون على مجلس الشعب من مادة واحدة ليصار إلى إلغاء القانون وأقترحه كما يلي :

"القانون رقم00 0 يلغي القانون رقم 49 لعام 1980 وما استتبعه من آثار"

وعلى السلطات المعنية أن تبحث بعد ذلك التعويض عمن أصابهم ضرر نتيجة هذا القانون الآثم.

(كلنا شركاء ) 7/5/2005

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ