ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الأحد 01/05/2005


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

إصدارات

 

 

    ـ أبحاث

 

 

    ـ كتب

 

 

    ـ رجال الشرق

 

 

المستشرقون الجدد

 

 

جســور

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 

من أجل المواطنة وحقوق الإنسان في سورية

عام 2004

التقرير السنوي الثاني

لجمعية حقوق الإنسان في سورية

أقسام التقرير([1] )

مقدمة

عقد المؤتمر التأسيسي لجمعية حقوق الإنسان في سورية يوم 2/7/2001، وجاء في نظامها الداخلي، أنها تهدف إلى:

 نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز مبادئها وقيمها، والتعريف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة.

2 ـ الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

3 ـ تطوير مبادئ حقوق الإنسان وإنمائها في ضوء تطور المعارف ونمو الوعي ومعطيات الخبرة العملية.

4 ـ التعاون والتنسيق مع مؤسسات حقوق الإنسان في الوطن العربي، والعالم بما يساهم في إعلاء شأن الإنسان وحقوقه، ومقاومة كل أشكال العنصرية وفي المقدمة العنصرية الصهيونية.

وانطلاقاً من أهدافها هذه،  تقدم الجمعية  تقريرها السنوي الثاني، بعنوان (من أجل المواطنة وحقوق الإنسان  في سورية عام 2004) للمساهمة في رصد واقع حقوق الإنسان والحريات العامة خلال العام المنصرم،  والانتهاكات التي تعرضت لها تلك الحقوق والحريات خلافا للمعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

الباب الأول : التطورات السياسية والتشريعية

سوريا دولة مستقلة منذ عام 1946، و نظام الحكم فيها جمهوري ذو طابع رئاسي، حيث تسيطرالسلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، ويقود فيها حزب البعث الدولة والمجتمع والجبهة حسب المادة الثامنة من الدستور السوري.

أشارت تقديرات المجموعة الإحصائية للعام 2003 إلى أن عدد سكان سورية قد وصل إلى 17550000 نسمة، منهم 8997000 ذكر و 8571000 أنثى. وشكل المواطنون دون سن العمل 40.2% من السكان، وبلغت قوة العمل الفعلية 5275000 نسمة أي نحو 30% من السكان، وكانت حصة النساء فيها 9.7%.

يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب (المادة 93 من الدستور ) و يضع السياسة العامة للدولة (المادة 94من الدستور)، وهو الذي يصدر المراسيم والقرارات والقوانين (المادتين 98و99)، ويرأس مجلس القضاء الأعلى (المادة 132)، فضلاً عن كونه القائد الأعلى للجيش (المادة 103 ) ورغم تلك السلطات والصلاحيات فإنه لا يكون مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامة (المادة 91). وليس للبرلمان إلا إقرار الميزانية التي تقدمها له الحكومة ( المادة 71)، كما لا يجوز له إجراء المناقلة بين أبواب الموازنه العامة (المادة 78)، وليس له أن يزيد في تقديرالواردات أو النفقات ( المادة 79).

وحالة الطوارئ معلنة في سوريا منذ صباح 8 آذار1963، وما زالت مستمرة حتى تاريخه على الرغم من كل المطالبات بإلغائها، ومن انتفاء حالة الحرب مع اسرائيل وفقاً لإعلانات متكررة عن خيار السلام الاستراتيجي لسوريا، وخاصة عقب مؤتمر مدريد.

وعلى الرغم من أن قانون الطوارئ السوري، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم51 لسنة1962، قد أعطى سلطات واسعة، في المادة الرابعة منه، للحاكم العرفي بوضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل، فضلا عن انتهاك حقهم في الخصوصية، وإمكانية الاستيلاء علي ممتلكاتهم، إلا أن المادة الخامسة من القانون نفسه تسمح  لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة الرابعة عند الاقتضاء بمرسوم يعرض علي مجلس النواب في أول اجتماع له. كما يسمح قانون الطوارئ للحاكم العرفي أن يحدد اختصاص القضاء المدني والقضاء العسكري بإرادته المنفردة وفقا للمادة الثامنة منه إضافة إلى أنه يسمح بتعطيل أي نص تشريعي.

كذلك اتسعت مجموعة أحكام قانون الطوارئ على مر السنين فنتج عن ذلك اعتقال الالآف من المعارضين السياسيين المشتبه بهم وغيرهم وتعذيبهم واحتجازهم من دون تهمة أو محاكمة، وإدانة آخرين والحكم عليهم بالسجن مدداً طويلة بعد محاكمات جائرة أمام محكمة أمن الدولة العليا أو المحاكم العسكرية الميدانية.

وخلال عام 2004 صدر القانون الأساسي الجديد للعاملين في الدولة رقم 50، كما صدر مرسوم بإلغاء محكمة الأمن الاقتصادي، لكن قانون الأمن الاقتصادي مازال ساريا وتعمل به المحاكم العادية !

***

الباب الثاني : احترام حقوق الإنسان

أولاًـ احترام السلامة الشخصية للفرد :

التجريد التعسفي أو غير الشرعي من الحياة، الموت تحت التعذيب، أو وفيات ناجمة عن عقوبات جسدية )

سجلت في هذا العام حوادث قتل لخمسة مواطنين كرد أطلقت القوات الحكومية النارعليهم إثر مباراة القامشلي 12 آذار، وأدى تفاقم الأحداث اللاحق إلى وفاة عشرين مواطنا آخر واعتقال المئات من المواطنين الكرد.

 كما سجلت عدة حوادث وفاة تحت التعذيب خلال التحقيق في فروع الأمن المختلفة، ومنها الجنائية، كما يلي :

ـ كان العدد الأكبر من المتوفين بين صفوف المعتقلين الكرد في الأسابيع والأشهر التي تلت أحداث مارس/ آذار 2004، وبدا أن سببها هو التعذيب وسوء المعاملة في الحجز. ومن بين الذين لقوا حتفهم ووردت أسماؤهم في وثائق الجمعية وفي تقرير خاص بهذا الشأن لمنظمة العفو الدولية([2]) في الأشهر الستة منذ مارس/ آذار 2004، خمسة من المواطنين الكرد، الذين كانوا جميعاً محتجزين من دون تهم بمعزل عن العالم الخارجي وهم : (1ـ حسين حمو نعاسو، وعمره 23 عاماً، الذي قضى نحبه في 6 أبريل/ نيسان بعد تعرضه للتعذيب وحرمانه من المعالجة الطبية من مرض السكري بحسب ما ذكر؛ و2ـ فرهاد محمد علي، وعمره 19 عاماً، الذي توفي في 18 أبريل/ نيسان بعد تعرضه للتعذيب، 3 ـ أحمد حسين حسن (ويسمى أيضاً أحمد حسين حسين)، الذي توفي في 1 أو في 2 أغسطس/ آب في فرع المخابرات العسكرية في الحسكة، و دُفن من دون السماح لأحد برؤيته، 4 ـ أحمد معمو كنجو، وعمره 37 عاماً، والذي توفي في منزله في 3 أغسطس/ آب نتيجة لتلف دماغي ناجم عن إصابات في الرأس من جراء تعرضه للضرب على أيدي أفراد دورية أمنية في رأس العين أثناء احتجازه في أبريل/ نيسان و مايو/ أيار، 5 ـ حنان بكر ديكو الذي توفي  بتاريخ28 أيلول 2004 عن 53 عاماً،  و دفن في قريته "قاسم" التابعة لمنطقة "عفرين" في محافظة حلب، وكان المتوفي قد تعرض لاعتقال "كيفي" بتاريخ 16 أيلول 2004 واقتيد إلى فرع الأمن العسكري بحلب بدون مذكرة اعتقال أو إبداء أي سبب، وأخضع للتعذيب الشديد لمدة أربعة أيام متوالية، ثم سلم لذويه في حالة ميؤوس منها أدت أخيراً إلى وفاتة، وذُكر أن آثار التعذيب ظهرت على جسده، كما ظهرت كدمات على عنقه وقدميه وظهره وإصابات في جمجمته ).

ـ وفاة ستة من المواطنين المجندين الكرد أثناء تأديتهم الخدمة العسكرية في ظروف مثيرة للشبهة، بعد أحداث مارس/ آذار. وورد أن الوفيات وقعت نتيجة لعمليات الضرب أو إطلاق النار عليهم من قبل رؤسائهم أو زملائهم العسكريين.وهم :

1 ـ خيري برجس جندو، وهو كردي يزيدي عمره 21 عاماً، بدأ خدمته العسكرية الإجبارية في 7 مارس/ آذار 2004 في ثكنات القطيفة التي تقع على بعد نحو 25 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من دمشق. وبعد اندلاع حوادث العنف في 12 مارس/ آذار، انتاب القلق والده الشيخ برجس جندو، فتوجه إلى الثكنات العسكرية قادماً من قرية سرادك قرب الحسكة. وفي 22 مارس/ آذار، سُمح له برؤية ابنه بعد ساعات من الانتظار. وذُكر أنه كان غير قادر على السير وأن اثنين من زملائه كانا يسندانه. وقد كانت عيناه متورمتين ووجهه منتفخاً، وقال إنه تعرض للضرب بالعصي والركل على مختلف أنحاء جسمه ورأسه لعدة ساعات على يدي ضابط واحد على الأقل، نُشر اسمه فيما بعد في وسائل الإعلام الكردية والألمانية. وكانت عمليات الضرب قد بدأت في 21 مارس/ آذار، وهو التاريخ الذي يصادف عيد النوروز، أي رأس السنة الكردية. وورد أنه كان قد استُدعي لمقابلة الضابط المسؤول عنه، مع أربعة مجندين كرد، تعرضوا للضرب كذلك بسبب كونهم كرداً. وتوسل إلى والده كي يخرجه من الثكنات لأنه كان يخشى على حياته. وقد توفي متأثراً بجراحه في مستشفى عسكري في 24 مارس/ آذار. ولم يتم تشريح الجثة، وقام العسكريون بدفنه في مقبرة بالقرب من سرادك .

2ـ وفاة حسين خليل حسن في ظروف مثيرة للشبهة أثناء تأدية خدمته العسكرية مع كتيبة الدفاع الجوي في رأس البسيط على الساحل السوري  يوم 6أيار.

3ـ في 15 مايو/ أيار سُلمت جثة المجند ضياء الدين نوري ناصر الدين، وقد أُصيب برصاصتين في رأسه.

  وفي يونيو/ حزيران، ورد أن قاسم محمد قد أُطلقت عليه النار، فأُردي قتيلاً في ظروف غامضة أثناء تأدية الخدمة العسكرية في منطقة الكسوة شمال دمشق.

5ـ وفي أغسطس/ آب، سُلمت جثة بديع حيلو دليف، وعمره 19 عاماً إلى عائلته بعد إصابته بسكتة قلبية- على حد قول السلطات- أثناء تأدية خدمته العسكرية في محافظة حماة. وقد تم دفن الجثمان في هذه الحالة، كما في غيرها من الحالات، من دون تشريحه.

6ـ وفي معسكرات القطيفة أيضاً، لقي محمد شيخ محمد مصرعه في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2004 عندما أُطلقت عليه النار من الخلف. وورد أنه لم يُسمح بإجراء تشريح للجثة في أي من حالات الوفاة المثيرة للشبهة. وفي حالة واحدة على الأقل، أُرغمت عائلة أحد المتوفين على إصدار بيان يفيد بعدم ضرورة إجراء تشريح لجثة ابنها، وذلك بالرغم من وجود أدلة دامغة على عكس ذلك. أما في الحالات التي قدم فيها أهالي المتوفين طلبات إلى القضاء يطلبون فيها السماح لهم برفع دعاوى ضد المتورطين المزعومين في تلك الوفيات، فإن تلك الطلبات رُفضت بحسب ما ذُكر.

ـ وفاة المواطن فراس محمود عبد الله إثر تعرضه للتعذيب الشديد في فرع الأمن الجنائي بدمشق، وذلك بتاريخ 7-1-2004، حيث منع ذووه ومحاموه والطبيب الشرعي من الكشف على جثته.

ـ وفاة المواطن نجدت البري من سكان مدينة اللاذقية بعد تعرضه لتعذيب شديد طوال أربعة أيام متتالية من قبل الأمن الجنائي باللاذقية،وذلك بعد توقيفه بسبب خلاف سير مع أحد موظفي مكتب محافظ اللاذقية. ووفقا لمحاميه فقد تم تعذيبه بالماء حيث كان يجري إغراق رأسه بدلو ماء ما أدى إلى اختناقه ووفاته، حسب لجان الدفاع عن الحريات والديمقراطية في سورية في 10/1/04.

علماً أن المواد القانونية التي تحمي مرتكبي هذه الأعمال ما تزال سارية المفعول في القوانين السورية – مثال المادة 16 من قانون إحداث إدارة أمن الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /14/ تاريخ 15/1/1969 والتي تنص على أنه ( لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكولة إليهم أو معرض قيامهم بها، إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير ) وما جاء في نص مشابه للمادة السابقة في المادة /74/ من قانون التنظيمات الداخلية لإدارة امن الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 594 تاريخ 12/5/196 .2 ـ الاختفاء

ـ لم تسجل حالات اختفاء سياسي بمعنى الاختفاء الدائم لعام  2004 بينما سجلت حالات اختفاء لفترة قصيرة وهو الاختفاء الذي يرافق الاعتقال لأسباب أمنية ( سياسية أو ما شابه ) ويستمر حتى الإحالة إلى المحاكم الاستثنائية. وهناك صعوبة في إحصاء حالات الاختفاء القسري، بسبب السرية التي تكتنف الاعتقال وخوف أهالي المعتقلين من التقدم بشكوى من أي نوع للتبليغ عن اختفاء ذويهم وبالتالي أدى ذلك لعدم توفرسجل رسمي لهذه الحالات 0

كما أن السلطات لم تقم حتى تاريخه بنشر أي قوائم تلقي الضوء على أسماء المفقودين بسبب أحداث الثمانينيات وما تلاها. إذ نفذ الكثير من الإعدامات بموجب أحكام استثنائية وميدانية ( اعترف ببعضها العماد طلاس في حديثة لمجلة دير شبيغل 21/2/2005).

وفي غياب أرقام رسمية من قبل السلطات لا يمكن حصر هذه الحالات والمقدرة بالآلاف حسب شهود عديدين0 علماً أن عدم نشر مثل هذه القوائم حتى الآن ( بعد مرور حوالي 25 عاماً ) قد تسبب بإشكالات وعذابات، إضافة إلى فقدان المعني، مثل عدم أمكان التصرف بالإرث للورثة الشرعيين وعدم معرفة الزوجة بوصفها أهي أرملة أم ما تزال زوجة هذا، فضلاً عن العذاب النفسي لعدم معرفة مصير المفقود 0

3 ـ الاعتقال  أو الاحتجاز التعسفي أو النفي:

3 ـ 1 ـ ظروف الاحتجاز :

 سُجل عام 2004 تحسن نسبي في سرعة إحالة بعض المعتقلين إلى القضاء من قبل الأجهزة، إلا أنه ما زال اعتقال المواطنين يجرى من قبل أجهزة الأمن، دون مذكرة قضائية، والإحالات تتم أحياناً إلى المحاكم الاستثنائية الميدانية، علماً أن القضاء لا يستطيع التدخل بخصوص هذه الاعتقالات إلا إذا أحيلت إليه 0 كما أن ظروف الاعتقال ما تزال تجري في ظروف سيئة إن كان لدى الأجهزة الأمنية أو في السجون المعتمدة بعد إصدار الأحكام 0 فما يزال الاعتقال في الفروع الأمنية يجري في منفردات لا تتجاوز أبعادها 80(سم×80سم ) وفي حالات أحسن 80 (سم× 200 سم) دون توفر التهوية اللازمة، وإبقاء الضوء مشعاً بشكل دائم، إضافة إلى سوء التغذية وسوء الرعاية الصحية إن وجدت.

أما بالنسبة للاعتقال الجماعي فظروفه سيئة بسبب حجم الاكتظاظ الكبير للمعتقلين في غرفهم غالباً ( ما بين 170 إلى 190 في مهجع 72م2 ) أما الاعتقال الانفرادي فيتم لفترات طويلة خاصة في الفروع الأمنية طيلة فترة  التحقيق وحتى بعد انتهائها كما يستعمل الاعتقال الانفرادي في السجون العادية ( وخاصة السياسية ) لفترات طويلة وكعقوبة، إذ ما يزال د0 عارف دليلة، دكتور وليد البني، المهندس فواز تللو، المحامي حبيب عيسى قيد الحبس الانفرادي رغم مرورأكثرمن ثلاثة أعوام على اعتقالهم وانتهاء محاكماتهم 0

يضاف إلى ذلك كله أن ظروف زيارة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي سيئة وممنوعة أحياناً كثيرة، وأحياناً تجري في فترات متباعدة. والأسوأ من ذلك كله أن الأذن بالزيارة يبقى مرجعه الجهات الأمنية حتى بعد صدور الأحكام من قبل المحاكم، حيث يستخدم الحرمان من الزيارة كعقوبة للسجين من جهة، ووسيلة للفساد والابتزاز المالي من جهة أخرى 0

3 ـ 2 ـ الاحتجاز التعسفي:

بالرغم من انحسار اليد الأمنية ( نسبياً ) عن الاعتقال العشوائي إنما ما زالت الأجهزة الأمنية تقوم باعتقالات تعسفية بدون قرارات قضائية ولا إذن مسبق من النيابة العامة معتمدة في ذلك على حالة الأحكام العرفية المعلنة منذ أكثر من أربعين عاما،ً وقد رصدت الجمعية خلال عام 2004 حالات الاعتقال المذكورة كما يلي:

ـ في 25/2 /2004 تعرض ثلاثة من طلاب جامعة حلب بينهم طالب الدراسات العليا  محمد عرب لاعتقال مؤقت شمل اثنين منهم لعدة ساعات، بينما لم يفرج عن الأخيرحتى اليوم التالي.

ـ  في8/2 اعتقال عصمت أحمد ملاذي من مواليد 196262حلب.

ـ في 25/2  اعتقال 10 طلاب من جامعة حلب  منهم : محمد عرب – حسن قاسم – أحمد عبد الله – ياسر كوكو- شفان رشك، هاشم أسعد – أحمد بشار، راني الياس،

ـ في 8/3 اعتقال مؤقت في دمشق  لحوالي30 معتصماً في الذكرى 41 لإعلان حالة الطوارئ.

ـ في 14 /3   اعتقال مؤقت لأكثم نعيسة عدة ساعات في اللاذقية.

ـ اعتقال عدة مئات من المواطنين الكرد في عدة محافظات إثر أحداث 12 آذار.

ـ في 16/3 اعتقال  12 طالباً من جامعتي حلب ودمشق  : محمد عرب – باسل ديوب – مهيار خشروم – ناصر بابنسي – مصطفى اليوسف – موريس عايق،-مهند الدبس – وائل غزوز، شادي أبو فخر، ظهير أبو لطيف، عمرعلي العبد الله، خالد العسرواي.

ـ في 23/4  اعتقال حوالي 27 من التيار السلفي في العتيبة –دمشق

ـ في 11/ 5  اعتقال  محمد جمعة قوبان  في اللاذقية  لمدة تقارب الشهر

ـفي 17/5 اعتقال مؤقت للطالب : فارس بن مشعل تمو من جامعة حلب.

ـ في 27/5 اعتقال حنيف محمد الشيخ من الرقة.

ـ في 7/7 اعتقال كل من سمير رحال، صالح مسلم محمد، عبد الناصر الحميدي، أحمد طلال السلطان، فائز عثمان عثمان، في عين العرب.

ـ في  شهر آب اعتقال كل من عدنان حسن عفوف علي محمود عفوف،عبد اللطيف شاكر من حرستا

ـ اعتقل 25 مواطناً في حماه خلال شهر آب، والإفراج عن 7 فقط منهم لاحقاً.

ـ في 15/8 اعتقال : عبد القادر عوض،أحمد معتوق، مجاب السمرة في دمشق والإفراج عنهم بعد أيام

ـ في 14/9 اعتقال تركي الحميدان عراقي الأصل وآخرين سعوديان في دمشق. 

ـ في تموز اعتقال خالد عزي، هولندي الجنسية وعراقي الأصل.

ـ في 23/8 اعتقال عامر الخطيب، قاضي متقاعد  من دمشق.

ـ في 13/9 اعتقال الكاتب حسن الصفدي، والإفراج عنه بعد ثلاثة أيام.

ـ في 24/10 اعتقال الكاتب نبيل فياض لمد شهر.

ـ في 1/10 اعتقال الكاتب جهاد نصرة والإفراج عنه بعد ستة أيام.

ـ في 23/9 اعتقال أحمد بن سعود المطيري،  سعودي الجنسية في دمشق، من قبل فرع فلسطين.

ـ في 12/10 اعتقال محمود المويل، ومحمد كرد، في الزبداني،

ـ في 18/11 اعتقال كل من أحمد شحادة دمعة، وأخيه ناصر، ومحمد حسن،خالد وليد عبد الرحيم عمران  من قطنا

ـ في 25/11 اعتقاال غازي ضاهر الحمود  من حماه،

ـ في 30/10  اعتقال 16 من المواطنين الآشوريين على خلفية التظاهرة الآشورية بمدينة الحسكة أمام مبنى المحافظة وهم :  فريد يوخنا،فؤاد يوخنا، نيناب ابراهام، جوزيف اسماعيل،،طوني شليمون،جان طيما، أكرم يوخنا، آشور مامة، سمير يخانيس، جوني يونادم، عصام شوكت، فريد مراد، سعيد مراد، يوسف نصور، سركون كانون، يوسف كبرائيل.

- في عام 2003 اعتقال المواطن ياسر الجندي من اللاذقية بسبب اتصال هاتفي على هاتفه النقال وهو موجود في السجن منذ سنتين وتسعة أشهر ويخضع للتعذيب يومياً 0:

ـ الإفراجات :

تمت خلال الفترة المنصرمة عدة إفراجات، لم يصرح إلا عن القليل منها، وقد أصدرت الجمعية بيانات مفصلة عنها في حينها، وجميع المعتقلين من سجن صيدنايا، ومعظمهم من التيار الديني، وأعداد المفرج عنهم كالتالي:

في شهرشباط 2004 أفرج عن عدد تراوح بين 114 و123، وفي 4 نيسان أفرج عن 7 من معتقلي داريا، ثم أفرج عن أكثر من 200 معتقلاً منهم 106 من الكرد في 15/7 وفق مرسوم عفو معلن، وأعيد قسم من المعتقلين المفترض الإفراج عنهم إلى السجن، ثم أفرج عن قسم آخر منهم بلغ عدده 90 معتقلاً في 20/7 واستكمل عدد المفرج عنهم حسب المرسوم إلى 318 معتقلاً عبر دفعتين لم يعلن عنهما، وتمت الأولى في 15/9 أما الثانية التي شملت الـ 12 الباقين فقد تمت  في 18/12/2004، وتشير روايات متطابقة إلى بقاء أكثرمن ( 2000) معتقلاً ماعدا المعتقلين الكرد (أواخر آذار2005). المعروف منهم( 270) في سجن صيدنايا، والباقون من غير المعروفين في سجون فروع الأمن المختلفة، من أكبرها فرع فلسطين (850) والتحقيق (300) والأمن السياسي بدرعا  (132) وغيرها.

4 ـ التعذيب والمعاملة اللاإنسانية:

ـ ما زال التعذيب الجسدي والنفسي كعقوبة أو لانتزاع المعلومات مستخدماً  في فروع الأمن السورية المختلفة ومنها الجنائية: وما زالت تستخدم فيه أساليب عديدة منها: – التعذيب بالمياه – الحرق بالسجائر- الضرب بالكابلات المعدنية – بساط الريح – الكرسي الألماني – التعذيب بالكهرباء – الضرب والركل والصفع – الجلد على أسفل القدمين – الإهانات بالشتم وغيره – التهديد بالتنكيل بالزوجة والابنة أوبقية الأقارب. وقد أدت عمليات التعذيب إلى عدة حوادث وفاة مذكورة سابقاً، وخاصة مع المعتقلين الكرد بعد أحداث القامشلي.

5 ـ  الحق في محاكمة عادلة :

يستمر العمل بمحكمة أمن الدولة العليا التي تشكلت بالمرسوم رقم 47 تاريخ 28/3/1968.  وهي محكمة استثنائية لم يتم إنشاؤها وفقا للقانون، لكن بقرارات جمهورية أو قرارات لحزب البعث العربي الاشتراكي، وهي لا تخضع لأيه جهة قضائية بل تتبع القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم. حيث أنها شكلت  وفقا للمرسوم التشريعي رقم47 بتاريخ 28/3/1968 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 79بتاريخ 2/10/1972 وبالمرسوم التشريعي رقم57 بتاريخ 1/10/1979 بناء علي أحكام قرار القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم  2في 25/2/1966، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 47 بتاريخ 20/3/1968.

ووفقا للقرار الصادر بإنشائها، فإنها تشكل بأمر من الحاكم العرفي بقرار من رئيس الجمهورية، ويمكن أن يكون أعضاؤها عسكريين أو مدنيين أو خليط منهم معا (المواد 1و2 من مرسوم إنشاء المحكمة )، وتستطيع تلك المحاكم أن تحاكم كل شخص بما في ذلك المتمتعين بحصانة خاصة مثل أعضاء البرلمان (المادة 6).

ولا تتقيد هذه المحكمة، وفقا للمادة السابعة من قرار إنشائها، بالإجراءات الأصولية المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة. كما لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من تلك المحكمة بأي طريق من طرق الطعن، وفقا للمادة الثامنة من قرار إنشائها ولإعلان حالة الطوارئ 0

والمحاكمات وفق هذه المحكمة، التي لها مهمة وحيدة هي التعامل مع القضايا السياسية وقضايا أمن الدولة، لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة من حيث عدم قابلية أحكامها للاستئناف، وفرض قيود على إمكانية اتصال المتهمين بمحاميهم، ومنح سلطات تقديرية واسعة للقضاة. كما مُنحت المحاكم العسكرية الميدانية سلطات استثنائية بموجب قانون حالة الطوارئ، بما في ذلك صلاحية الاستماع إلى الدعاوى المرفوعة ضد المدنيين وذلك بموجب المرسوم رقم 46 للعام 1966. ويبدو أن هذه المحاكم جميعاً لا تتمتع بالاستقلال والحيدة ولا تحترم حق المتهم في حضور محاكمته وتقديم دفاعه، سواء بمساعدة ممثل قانوني أو من دونها. ولا يشترط في قضاتها أن يكونوا من خريجي كليات الحقوق، وقد لا تمتد جلساتها لأكثر من جلسة استماع واحدة أو اثنتين، وتنعقد داخل السجن في العديد من الحالات، حيث يبدو أنه لا يسع المتهمين سوى الإقرار بذنبهم فيما يتعلق بالتهم الموجهة إليهم. وفي حالات أخرى، ورد أن المتهمين أُبلغوا بالأحكام الصادرة بحقهم من دون أن يُطلب منهم حتى حضور أي جلسة استماع.

ومايزال أغلب المعتقلين يحالون إلى المحاكم الاستثنائية أو إلى المحاكم العسكرية الميدانية وعندما يحال بعضهم إلى المحاكم العادية فقد يحاكمون بموجب قوانين اسثنائية أيضاً،  كما حدث في استمرار قانون الأمن الاقتصادي ساري المفعول بعد إلغاء محكمة الأمن الاقتصادي الاستثنائية.

6 ـ  حماية الشؤون الشخصية والعائلية وحرمة المراسلات :

يحظر الدستورالسوري التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلة بحسب المادتين 31 و32 منه، لكن قانون الطوارىء يخول أجهزة الأمن دخول المنازل وإجراء عمليات التفتيش بدون الحصول على إذن قضائي مسبق كما حصل ذلك في الكثير من الاعتقالات التعسفية خلال عام 2004. وتقوم أجهزة الأمن بمراقبة انتقائية للمكالمات الهاتفية والاتصالات بواسطة الفاكس. كما تقوم  بفتح انتقائي للبريد المرسل للمواطنين وللمقيمين الأجانب، وحجب بعض مواقع الإنترنت المستقلة والمعارضة، كما أنها تراقب الاتصالات بواسطة الإنترنت بصورة روتينية، بما في ذلك البريد الإلكتروني. وفضلاً عن ذلك، من الشائع أن تقوم أجهزة الأمن باحتجاز أقارب المعتقلين أو الفارين للحصول على الاعترافات أو لإرغام الفارعلى تسليم نفسه في بعض الحالات المحدودة.

ثانياً : احترام الحريات المدنية

1 ـ الحريات الصحفية والإعلامية

   لا تزال غالبية وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة مملوكة للدولة، وعلى الرغم من الحرية النسبية والمترددة التي سجلت بعد استلام وزير الإعلام الجديد "د. مهدي دخل الله" منصبه، تبقى هذه الوسائل حكرا للآراء الداعمة لسياسة النظام القائم وحزب البعث الحاكم. فالصحف التي تصدر في سورية كلها رسمية أو شبه رسمية، وتمثل السلطة أو أحزاب الجبهة التقدمية المتحالفة معها. فبالإضافة إلى الصحف اليومية "تشرين" و"البعث" و"الثورة" و"سيريان تايمز" (بالإنجليزية) وصحف ( العروبة والفداء والجماهير والوحدة والفرات) التابعة لمؤسسة الوحدة والصادرة في المحافظات، أما أحزاب الجبهة فتصدر صحفاً أسبوعية ما زالت ضعيفة الانتشار والتأثير، لم يتعرف الشارع السوري عليها، مثل صحيفة "الميثاق" نصف الشهرية (الاتحاد الاشتراكي- صفوان قدسي)،، وصحيفة "آفاق" (حركة الاشتراكيين العرب) وصحيفة "الوحدوي" (حزب الوحدويين الاشتراكيين)، وصحيفة "النور" (الحزب الشيوعي – جناح فيصل) المتميزة بمهنيتها، وما تنشره من مواد نقدية.

وبينما تسوق مجلة "أبيض وأسود" الأسبوعية، على اعتبارها المجلة السياسية المستقلة الوحيدة، فإنها غير بعيدة عن دوائر السلطات الحاكمة، نظرا لكون صاحبها  نجل وزير الدفاع السوري الحالي.

وقد جرى إلغاء خمسة عشر ترخيصاً لصحيفة ومجلة منذ عام 2000 عندما سمح شكلياًً لأول مرة بصدور صحافة غير حكومية في البلاد. ومن الملاحظ أن التراخيص تمنح غالباً لمطبوعات إعلانية أو علمية أو رياضية أو ثقافية أو أطفال، وكثير من التراخيص جرى إلغاؤها بسبب الشروط الصعبة والتعقيدات التي توضع في وجه مطبوعاتها.

وتخضع كافة الصحف والمجلات والنشرات في سورية لقانون المطبوعات والذي يعتبر أسوأ من سابقه المقيد للحريات الإعلامية، والصادر في أيلول/ سبتمبر 2001 والذي يخول رئيس الوزراء إلغاء ترخيص أي مطبوعة بناء على اقتراح وزير الإعلام ودون إبداء الأسباب (المادة 22).

وما يزال العمل الصحفي في سورية بحاجة للحصول على إذن مسبق من وزارة الإعلام والجهات الأمنية في سورية، حيث  تستمر تلك الجهات بمنع الصحفيين من مزاولة عملهم أو نزع الترخيص منهم بسبب تغطيتهم غير المتحيزة للسياسات الرسمية السورية، كما تخضع بعضهم للاستدعاءات  الأمنية وتهديداتها المستمرة.

وفي التصنيف الدولي الثالث لحرية الصحافة الذي أصدرته منظمة (مراسلون بلا حدود) في تشرين الأول 2004، احتلت سورية المركز 155 المتدني  بين قائمة الدول في مدى احترام حرية الصحافة.

وقد سُجل هذا العام عدد من الانتهاكات ضد حرية الصحافة في سورية منها:

1ـ استدعاء عدد من الصحفيين والباحثين إلى شعب الأمن المختلفة على خلفية المقالات التي يكتبونها في الصحف الصادرة خارج القطر، ومنهم الباحثان "ياسين حاج صالح" و "رضوان جودت زيادة".شعبان عبود.

  في 15-3-2004 اعتقل "عبد الرزاق سليم" مراسل قناة "العربية" الفضائية أثناء تغطيته لأحداث القامشلي، ثم أُفرج عنه، بعد عدة أيام إثر مصادرة أشرطة التسجيل والتصوير، وتحذيره.

   في 11/5/2004 ألقت السلطات الأمنية القبض على الناشط "فائق المير" في الشارع في مدينة اللاذقية بسبب حيازته على نسخة من صحيفة "الرأي" الإلكترونية، ثم اعتقلت صديقه "محمد جمعة قوبان" لمجرد الاتصال به على هاتفه الجوال قبل أن تخلي سبيله في 10/6/2004 إثر اتهامه بتوزيع أخبار كاذبة وإثارة التفرقة بين عناصر الأمة، علماً أن قوبان سجين سياسي سابق لمدة 17 عاماً.

4 ـ أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في 20 حزيران/يونيو 2004 حكماً بالسجن لمدة سنتين ونصف " على المواطن "عبد الرحمن الشاغوري" الذي اعتقل في 23-2- 2003 بتهمة تصفح موقع "أخبار الشرق" وإرسال بعض مواده لآخرين. وكان "الشاغوري" قد مثل في 14/12/2003 للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا، ثم نقل إلى سجن صيدنايا. قبل إصدار الحكم عليه.

5 ـ  في 30 أيلول 2004 اعتقلت أجهزة الأمن الكاتب  "نبيل فياض"، وأفرجت عنه يوم 3 تشرين الثاني بعد 33 يوما من الاعتقال. ولم توجه له أي تهمة محددة.

6 ـ  في 2 تشرين أول 2004 اعتقلت أجهزة الأمن الكاتب "جهاد نصرة"، وأفرجت عنه بعد أربعة أيام. وكان قد طلب من "نصرة" يوم 9/6/2004 المثول أمام فرع الأمن الداخلي للتحقيق في كتاباته، و أخلي سبيله وقتها بعد تلقيه تحذيراً صريحا وتهديدا مبطنا.

7 ـ أصدرت محكمة أمن الدولة في 10 تشرين أول 2004 حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات على المواطن الكردي"مسعود حميد"  بتهمة "الانتماء إلى منظمة سرية" و"محاولة اقتطاع جزء من أرض الوطن لصالح بلد أجنبي". وكانت أجهزة الأمن قد اعتقلت "حميد"، الطالب في قسم الصحافة بجامعة دمشق في 24 يوليو/ تموز 2003 بعد إرساله صوراً، كان قد التقطها للمظاهرة، إلى مواقع عديدة على الإنترنت، ومنها الموقع الكردي في ألمانيا (www.amude.com). وقد احتجز في الجناح السياسي لسجن عدرا". وتقول التقارير إنه تعرض للتعذيب في السجن، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات، وما زال محتجزاً في الحبس الإنفرادي بمعزل عن العالم الخارجي. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2004 وردت أنباء تفيد بأنه بدأ إضراباً عن الطعام بعد محاكمته احتجاجاً على ظروف احتجازه. ومسعود حميد هو أحد الأشخاص العديدين الذين أُدينوا في سوريا في العام 2004 بسبب استخدام الانترنت، والذين تعتبرهم منظمة العفو الدولية جميعاً من سجناء الرأي.

8 ـ في 21 تشرين الثاني 2004 سلم عنصران من مكتب الأمن السياسي في وزارة الداخلية للصحفي "لؤي حسين" في منزله في اللاذقية قرارا بالمنع عن الكتابة.

9ـ حكمت  محكمة أمن الدولة في 25 تموز  2004 على "هيثم قطيش" بالسجن لمدة أربع سنوات وعلى شقيقه "مهند قطيش" بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعلى "يحي الأوس" بالسجن لمدة سنتين وكان الثلاثة رهن الاعتقال منذ 12 أيلول 2003 بتهمة نشر معلومات كاذبة. 

10ـ في 2 كانون أول 2004 اعتقلت المخابرات العسكرية في دمشق الصحفي "طه حميد" في طريق عودته من تركيا، لكنها أفرجت عنه بعد ثلاثة أيام.

وتقوم "الجمعية السورية للمعلوماتية" و"المؤسسة العامة للاتصالات" في سورية بالتحكم بشبكة الإنترنت في سورية، وتضم قائمتها السوداء عشرات الآلاف من المواقع الإلكترونية الإخبارية والإنسانية وسواها، وخصوصاً تلك التي تكون سورية في دائرة اهتمامها، فقد حجبت على سبيل المثال موقع (أخبار الشرق) المتخصص في الأخبار السورية، ومن قبله حجبت موقعي (إيلاف) و(مكتوب)، ثم حجبت في 21/3/2004 موقع (كلنا شركاء في سورية) وحجبت في شهر أيار/ مايو الماضي المواقع الكردية (قامشلو دوت كوم وعامودا دوت كوم وعفرين نت)، ولا تزال تحجب منذ سنوات عديدة موقع (اللجنة السورية لحقوق الإنسان)، لكنها عادت في نيسان/ أبريل الماضي ورفعت الحظر عن موقع (هوت ميل). وتعتبر منظمات دولية مدافعة عن حرية الصحافة سورية مقيدة لحرية الإنترنت، بل ذهبت منظمة (Article 19) إلى حد تصنيف السلطة في سورية ضمن الأنظمة العشرة الأكثر عداءً للإنترنت وتقييداً لاستخدامها،، حتى أن كثيراً من المواطنين السوريين لم تتح لهم فرصة تصفحها

مرة واحدة في حياتهم، فمشتركو الإنترنت في سورية لا يتجاوز عددهم ثمانين ألف مشترك من أصل حوالي ثمانية عشر مليون مواطن سوري.

أما محطات الإذاعة والتلفزة والقناة الفضائية فهي مملوكة حصراً للسلطة وتتبع (الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون)

2ـ الحرية الدينية :

تكفل المادة 35 من الدستور السوري حرية الاعتقاد، وتنص على احترام الدولة لجميع الأديان، وعلى كفالتها لحرية القيام بجميع الشعائر الدينية، على أن لا يخّل ذلك بالنظام العام. وإذا لم يكن هناك تدخل ملحوظ في العقائد أو ممارسة العبادات لمختلف الطوائف الدينية، فإن السياسة الأمنية الشاملة تدفع الأجهزة إلى فرض توجيهاتها الدائمة على رجال الدين، خاصة بالنسبة لفرض رقابة مسبقة على خطب صلاة الجمعة وعظات يوم الأحد، كما تمنع إقامة الشعائر الدينية في كثير من قطعات الجيش وأجهزة الأمن، وقد سطرت الجمعية رسائل بهذا الخصوص إلى وزير الدفاع 0

3 ـ حرية التنقل داخل الوطن وخارجه :

لئن كان التنقل داخل الوطن حراً، إلا أن المفرج عنهم من المعتقلين لا يزالون يخضعون للمراجعة الدورية للأجهزة الأمنية وهو ما يحد حركتهم داخل القطر، أما حرية التنقل خارج القطر، فصحيح أن تأشيرة الخروج ألغيت لمن هم خارج سن الخدمة العسكرية، لكن قائمة منع السفر للعديد من الناشطين السياسيين والحقوقيين ما زالت في ازدياد، وقد أشير إليها في غير مكان من هذا التقرير.

 ثالثاً ـ احترام الحقوق السياسية :

1 ـ حق المواطنين في تغيير حكوماتهم : الترشيح والانتخاب :

      كانت آخر انتخابات عامة شهدتها سورية لمجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية قد جرت في عام 2003، في ظل حالة الطوارئ المستمرة منذ 1963، وكانت أحزاب المعارضة ( جميعها غير مرخصة) قد طالبت بتحقيق الإصلاح الموعود وإتاحة حريات التعبير والعمل السياسي كشرط للمشاركة في الانتخابات، ثم قاطعتها، نظراً لعدم تحقق أبسط شروط المشاركة الديمقراطية. وتمت تلك الانتخابات ضمن ظروف طغيان الفساد المالي والتدخل الأمني وانفلات قوى التأخر الاجتماعي ( طائفية، عشائرية، عائلية) في ظل غياب الصراع السياسي  ومنظمات المجتمع المدني المستقلة.

وقد نص الدستور السوري على حق أي مواطن بالترشح والانتخاب إلى مجلس الشعب( البرلمان)، لكن المادة (8) من الدستور والتي منحت حزب البعث حق قيادة المجتمع والدولة فرّغت هذا الحق من مضمونه، فنشأ ت قوائم الجبهة التي يشكلها حزب البعث بما يعادل أكثر من نصف المقاعد والمسبقة النجاح والفوز مهما كان رأي الناخبين الحقيقيين، مما شكل انتهاكاً صارخاً لحق الانتخاب وحق الترشيح، وأفقد فحوى إعلان حقوق الإنسان وخاصة حق المواطنين في تغيير حكوماتهم أي معنى على الأرض كما أن المواطنين ليس لهم حق الترشيح لرئاسة الجمهورية، وليس لهم الحق باختيار مرشح من عدة مرشحين لرئاسة الجمهورية، إنما يقتصر دورهم على الموافقة أو عدم الموافقة في استفتاء فقط  على المرشح الذي تسميه القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي( المادة84 من الدستور) وبذلك يكون المواطن السوري محروما بشكل كامل من حقه بالترشيح والانتخاب ومن تغيير حكومته بالطرق الديمقراطية وعن طريق البرلمان أو الانتخاب.

والواقع أن قانون الانتخابات رقم 26 لعام 1973 عمل على تكريس هيمنة السلطة على مجمل العملية الانتخابية والتحكم بأصوات الناخبين فتم تقسيم الدوائر الانتخابية إلى محافظات، مما أفقد الصلة تماماً بين المرشح والناخبين كما سمح القانون لضباط الجيش والشرطة والمحافظين أن يرشحوا أنفسهم لمجلس الشعب، الأمر الذي يسمح لهم باستغلال نفوذهم وسلطتهم للتأثير على الناخبين واستخدام موارد الدولة وأجهزتها وخدماتها من نقل وأشخاص وخدمات وأموال لخدمة ترشيحهم ودعم قائمة الجبهة والحزب.

وأعطت المادة 20 من قانون الانتخابات لوزير الداخلية صلاحية تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات برئاسة المحافظ وممثل عن العمال والفلاحين وقاض، كما أعطى القانون هذه اللجنة الصلاحية الشاملة بالموافقة على المرشحين والنظر بالشكاوى والاعتراضات والطعون وفرز الأصوات وعدها ورفع القوائم بها لوزير الداخلية، وأعطى قرارها صفة الإبرام وحرم القضاء من مراقبة العملية الانتخابية أو أي شيء يتعلق بها.

كما أعطى القانون هذه اللجنة صلاحية تعيين لجان الصناديق وهم حكما من العاملين في الدولة وتكون هي المرجع الوحيد لقرارات هذه اللجان.

وألزم القانون المرشحين تسليم ثلاث نسخ عن البيانات والنشرات التي يصدرها قبل طباعتها مما شكل رقابة مسبقة على عمل المرشحين.

وألغى القانون قوائم الشطب والتسجيل مما يسمح للمواطن بالانتخاب أينما يشاء دون الالتزام بمركز انتخابي مما يمكن الناخب الإدلاء بصوته لأكثر من مرة دون أي رقابة.

كما سمح قانون الانتخابات بوضع صناديق الانتخابات في مراكز عمل العاملين ليكون  تصويتهم تحت رقابة السلطة، ولم يعلن يوم الانتخابات يوم عطلة، وبالتالي يمارس العاملون في الدولة هذا الحق تحت وصاية ورقابة أجهزة الدولة المسؤولة عن عملهم ولقمة عيشهم.

بالنتيجة إن الآلية القانونية للانتخابات في سوريا مازالت تحت الوصاية والهيمنة الكاملة للسلطة الحاكمة بحيث نسفت كليا حق المواطن السوري في اختيار ممثليه وقادته وجعلت من حقه في تغيير حكومته عن طريق الانتخابات حلما لا يمكن الوصول إليه.

 جدير بالذكر، أن المحكمة الدستورية قد قررت مراراً إلغاء انتخابات بعض أعضاء مجلس الشعب في معرض النظر في الطعون الانتخابية إلا أن هؤلاء يجري تثبيتهم أعضاء بمرسوم جمهوري، وبالتالي فإن التشريعات التي تصدر عن مجلس الشعب تفتقد الشرعية والمصداقية القانونية !

2 ـ حق تشكيل الأحزاب والجمعيات :

  ما زال قانون الجمعيات معطلاً في سورية منذ قيام حالة الطوارئ وإلغاء الأحزاب، ولم يسمح بترخيص جمعيات جديدة إلا في أضيق الحدود وبقرارات استنسابية تعد على الأصابع، مثل الترخيص لجمعيات أوهيئات تعنى بشؤون المرأة السورية، كلجنة المبادرة الاجتماعية التي أشهرت أواخر العام الماضي في دمشق و بعض جمعيات البيئة في عدة محافظات، في حين لم يزد عدد الجمعيات المرخصة طوال ثلاثين سنة من حكم الرئيس السابق عن بضع عشرات، تضاف إلى مجموعها في ما قبل تلك المرحلة، فيصبح عددها الإجمالي في سورية لايتجاوز حتى اليوم 600 جمعية([3]) تنطبق عليها بعض معايير أوخصائص المنظمات غير الحكومية.

أما الأحزاب السياسية السورية فلا تعمل وفق شرعية قانونية معلنة، بما في ذلك حزب البعث الحاكم وباقي أحزاب الجبهة، ولا تشكل الإشارة إلى الأخيرة في المادة الثامنة من الدستورالسوري بديلاً عن تلك الشرعية المفتقدة.

مع ذلك تشهد البلاد حراكا سياسياً نشطاً، وظهرت إعلانات عديدة عن مشاريع أحزاب جديدة، في ظل تغاضي السلطة عن مثل هذا النشاط نصف العلني وغير المرخص. كما يجري الحديث عن حوارات جانبية حول مشروعي قانون أحزاب وقانون جمعيات، وذلك في صحف الجبهة أو في ندوات وصالونات غير رسمية. بينما يطالب الكثير من الناشطين السياسيين والحقوقيين بفتح الحوار حولهما بصورة علنية ومنظمة وعلى نطاق وطني، تفادياً لإصدار قانوني أحزاب وجمعيات قاصرين عن حاجات المجتمع السوري وتطوره، كما حصل بالنسبة لقانون المطبوعات الأخير المصنف كقانون عقوبات عند جميع دارسيه.

ومع أن المادتين 26و38 من الدستور السوري نصتا على حق المواطن بالإسهام في الحياة السياسية  واعتناق الآراء والإعلان عنها، إلا أن السلطات السورية لم تعلن حتى تاريخه عن قانون أحزاب ينظم الحياة السياسية في سوريا.

وهذا أدى إلى أن يفقد المواطن السوري حقه بالانتماء إلى أحزاب سياسية، حيث يتحدد العمل السياسي في سوريا حالياً بالجبهة الوطنية التقدمية التي أنشأها حزب البعث عام1970، والتي نص قانون إحداثها على أن لحزب البعث العربي الاشتراكي أكثر من نصف الأصوات فيها مما يجعل الجبهة المذكورة غطاء للتحكم الكامل لحزب البعث بكامل الحياة السياسية في سوريا.

ورغم ذلك لم يعط حزب البعث الأحزاب المنضوية في جبهته تلك أي مشروعية سياسية قانونية في الواقع، وأطلق ليده سلطة طرد أو قبول أي حزب في الجبهة مما يشكل سيفاً مسلطاً على رقاب أحزاب الجبهة حتى تكون مطواعة وخانعة خوفا من فقدان الشرعية المزعومة ومكاسبها.

أما النشاط السياسي خارج إطار الجبهة فيبقى في إطار الجرائم المعاقب عليها قانونا، ومازال المرسوم 49 لعام 980 والذي يقضي بعقوبة الإعدام على كل منتمٍ إلى جماعة الأخوان المسلمين ساري المفعول ومطبقا، كما اعتقل الآلاف من الناشطين وحولوا إلى المحاكم الاستثنائية وحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة بمجرد انتمائهم لأحزاب سياسية،  مما يعني أن حق اعتناق الأفكار والإعلان عنها والانتماء إلى أحزاب سياسية وممارسة العمل السياسي هو حق مهدور تماما في سوريا ويشكل جرائم كاملة.

كما أن حق تشكيل الجمعيات في سوريا محكوم بقرار السلطات التنفيذية، فقد منح قانون الجمعيات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الصلاحية الكاملة بمنح أو عدم منح الترخيص دون إبداء الأسباب بما في ذلك عدم قبول طلب الإشهار أصلاً وأعطى الوزارة الصلاحية الكاملة لحل أي جمعية دون إبداء الأسباب ودون حق اللجوء للقضاء للاعتراض على ذلك.

وأوجب تدخل الوزارة في كل محل واجتماعات الجمعية ونشاطها كما أوجب الحصول على إذن مسبق لأي نشاط، مما أفقد هذا الحق أي مضمون وأدى إلى اقتصار وجود الجمعيات على جمعيات المساعدة الخيرية وجمعيات التعاون السكني والاصطياف والجمعيات التعاونية الغذائية وأمثالها، بينما حجب الترخيص عن جمعيات المجتمع المدني المتعاملة في الشأن العام، ومنتدى الحوار الوطني ومنتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي و كذلك عن منظمات حقوق الإنسان الوليدة في سوريا.

3 ـ حق التظاهر والتجمع السلميين :

مازال حق التجمع السلمي خاضعا، في الأعم والأغلب، لأحكام حالة الطوارئ. ولا يُسمح بقيام تجمعات على مثال المنتديات أوغيرها إلا بشروط أمنية وتعجيزية تلغي قيامها عملياً، وفيما عدا   ( منتدى الأتاسي  للحوار الديمقراطي في دمشق) المسكوت عنه، فليس هناك أي ممارسة علنية لحق التجمع السلمي. ويحتاج أي ناد ثقافي أو فني إلى موافقة أمنية مسبقة على كامل برنامج تجمعه، ولا تفلت من ذلك الحفلات العائلية في الأماكن العامة أيضاً، كحفلات الأعراس والخطوبة وغيرها. وكثيراُ ما ألغيت أنشطة ثقافية في اللحظات الأخيرة، نظراً لسحب الموافقة الأمنية عليها ( كما حدث مع برنامج رابطة الخريجين والجامعيين في حمص ـ نيسان، ومع برنامج رابطة الحقوقيين في حلب ـ أيار).

واللافت أن منع ممارسة هذا الحق لم يتوقف عند تجمعات الناشطين الثقافيين أو السياسيين كما حدث بالنسبة لإحالة الناشطين الـ14  في قضية منتدى الكواكبي والمجتمع المدني الشهيرة على المحكمة العسكرية في حلب، بل امتد ليشمل الناشطين النقابيين، حيث تنطّعت الهيئات النقابية بدورها إلى قمع هذا الحق. كما فعلت نقابة المحامين في حلب، التي أحالت المحامي مصطفي سليمان إلى مجلس التأديب النقابي في 30/1/2005 بسبب دعوته لاجتماع زملائه المحامين في مكتبه، لجلسة حوارية حول قضايا العمل النقابي.

وكذلك حق التظاهر، فقد قمعت قوات الأمن بشدة وعنف محاولتين للقيام باعتصام سلمي في دمشق خلال العام الماضي.

الأول كان اعتصاما في يوم المعتقل السياسي، دعت إليه مجموعة من المنظمات الأهلية وأحزاب المعارضة( بينها الجمعية ) في ساحة عرنوس بدمشق، بمناسبة يوم المعتقل السياسي السوري المصادف لـ 12/6/2004 وهو ذكرى اعتقال عماد شيحة الذي كان قد بدأ عامه الثلاثين في السجن.  حيث تواجدت أعداد كبيرة من عناصر مكافحة الشغب والشرطة والأمن قبيل موعد الاعتصام مانعة القادمين من التجمع، ثم قامت بملاحقة المشاركين في الاعتصام والمارة من المواطنين ومنعتهم من الوقوف أو التجمع في دائرة قطرها مئات الأمتار من منطقة الاعتصام المفترضة. كما تعرض عشرة على الأقل للضرب المبرح والإهانة قبل أن يتم توقيف مؤقت لثمانية أشخاص من بينهم الناشطين الصحفي علي العبد الله ومعاذ حمور عضوي جمعية حقوق الإنسان في سورية ولجان إحياء المجتمع المدني.

أما الثاني فكان اعتصاما بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2004. حيث فرّقت أجهزة الأمن السوري بالقوة صباح الخميس 9/12/2004 اعتصاما دعت إليه إحدى عشرة هيئة سياسية ومنظمة حقوقية سورية لمناسبة الذكرى السادسة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وسط حضور دبلوماسي غربي، واعتقلت مجموعة    من المشاركين قبل ان تخلي سبيلهم. وكان من ابرز المشاركين في الاعتصام التجمع الوطني الديمقراطي وجمعية حقوق الإنسان في سورية  ولجان إحياء المجتمع المدني، والجبهة الديموقراطية الكردية.

وانتشرت الشرطة قبل ساعة من بدء التجمع في ساحة الشهبندر وعلى مقربة من مقر مجلس الوزراء، وبدأت بتفريق المعتصمين لدى تجمعهم، والذين كان من الصعب تفريقهم عن رجال الأمن باللباس المدني، كما منعت السلطات المراسلين الإعلاميين المتابعين من القيام بمختلف أشكال تصوير الحادث.

إن حق التجمع والتظاهر السلمي ممنوع في سوريا حسب  إعلان حالة الطوارئ التي تعطي السلطات الصلاحية الكاملة لقمع ومنع أي تجمع أو تظاهر سلمي مما يؤدي إلى أن المواطن السوري محروم تماما من حرية التجمع والتظاهر السلمي لأي سبب كان.

وخلال عام 2004 تم عدد كبير من الاعتقالات والمحاكمات السياسية والاستدعاءات الأمنية ومنع السفر ومورس التعذيب بكافة أشكاله الجسدي والمعنوي بحق المعتقلين.

فقد أعتقل أكثر من 35 شخصا أثر اعتصام سلمي أمام مجلس الشعب في ذكرى مرور إحدى وأربعين عاما على إعلان حالة الطوارئ في سوريا وأخلي سبيلهم بعد ساعات .

كما اعتقل الآلاف من الكرد على خلفية أحداث القامشلي التي ابتدأت إثر مباراة كرة قدم بين فريقي الجهاد من القامشلي والفتوة من دير الزور وقام رجال الأمن والشرطة بإطلاق الرصاص على تجمع سلمي، أدى إلى مقتل خمسة منهم مما أدى إلى اشتعال أعمال شغب، كان من نتيجتها وفاة أكثر من عشرين شخصا واعتقال حوالي الألفين. وقد أطلق سراح معظمهم بعد تعرضهم للضرب والإهانة وبقي أكثر من مائتين أحيل خمسة عشر منهم لمحكمة أمن الدولة العليا وحكم على أربعة منهم بالسجن ثلاث سنوات وعلى احد عشر بالسجن لسنتين، وأحيل الباقون إلى المحكمة العسكرية. وقد تحدث جميع هؤلاء المعتقلين عن أساليب التعذيب الشديدة التي تعرضوا لها أثناء اعتقالهم من ضرب وجلد بالكبلات وهم عراة إلى استعمال الكهرباء،  وذكرأحدهم بأنهم استعلموا معه الخازوق، كماتم فصل عشرات الطلاب من الجامعة ومن السكن الجامعي.

وتم توقيف احد عشر طالبا جامعياً على خلفية تنظيمهم احتجاجا سلميا على قرار إلغاء التعاقد مع المهندسين، واستمر احتجاز تسعة منهم احد عشر يوما وأطلق سراحهم بعدها،  ثم أحيل اثنان منهم (مهند الدبس ومحمدعرب) إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمتهم وصدر الحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة مناهضة أهداف الثورة، لكن الحكم لم يصدق وأفرج عنهما في بادرة هي الأولى من نوعها في أواخر آذار 2005.

 كما تم توقيف المحامي أكثم نعيسه رئيس لجان الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا وأحيل إلى محكمة أمن الدولة العليا واخلي سبيله بعد أربعة أشهر من توقيفه  بكفالة مالية، لكن محاكمته مازالت مستمرة بتهمة مناهضة أهداف الثورة كما تم توقيف الكاتب جهادة نصره لعدة أيام وزميله نبيل فياض لمدة شهر على خلفية كتاباتهما السياسية ومحاولتهما إنشاء التجمع الليبرالي.

وتم توقيف المئات من العائدين من العراق وأكثر من مائة من حزب الاتحاد الديمقراطي pkk سابقا، منهم أكثر من عشرة فتيان مازالوا معتقلين،   فضلا عن قيام أجهزة الأمن باستدعاءات عديدة لكتاب ونشطاء للضغط عليهم كما منع آخرون من السفر.

ـ في مدينة الحسكة وبتاريخ 30-10-2004  تظاهر المئات من الآشوريين الغاضبين والمحتجين من أهالي مدينة الحسكة والقرى الآشورية، على مقتل شابين آشوريين (إبراهيم نسيم عبد الأحدو يلدا يعقوب يوخنا) من قبل متنفذين وبطريقة وحشية مع التمثيل بجثة الأول وجرها ثم قتل الثاني الذي بادر إلى محاولة إنقاذه  بتاريخ 16-10-2004 للمطالبة بالقصاص من الجناة وتحقيق العدالة، فاعتقل العشرات وبقي منهم 16 معتقلاً اتهموا بالحرق العمد،  وبالتظاهر  وإثارة الشغب، وبموجب قانون العقوبات وقانون الطوارئ المعمول به، أحيلوا الى القضاء العسكري في القامشلي ثم الى القضاء العسكري في حلب. وبناء على اقوال الموقوفين تم انتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتعذيب اثناء التحقيق معهم في السجن المركزي بمدينة الحسكة، وقد أنكروا فيما بعد وأمام قاضي التحقيق العسكري الأول بحلب جميع التهم المنسوبة اليهم. جدير بالذكر أن أغلب المعتقلين لم يشاركوا في التظاهرة وأعمال الحرق، حيث تم التقاطهم من الشوارع وكراج الانظلاق وبشكل عشوائي، كما أدلى بذلك معظم الشهود.

الباب الثالث : الحماية من التمييز:

1ـ  المرأة :

يعد التشريع المصدر الرئيسي لحماية حقوق المرأة ضد التمييز، وقد كفل الدستور السوري للمرأة حق المساواة ( المادتان 25 و  45 ) كمادعم ذلك تشريعيا الانضمام إلى عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، منها اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة CEDAW ( المرسوم التشريعي 330 للعام 2002 ) التي تضمنت موادها 2 و 3 و5  المطالبة باحترام مبدأ المساواة و فرض الحماية القانونية لحقوق المرأة  0 إلا أن عدم احترام المساواة هو واقع معاش تلاحظه الجهات القضائية وفي القانون، كما هو الحال في (قوانين العقوبات والجنسية والعمل والتأمينات الاجتماعية)  ويبرز عمليا في إطارالانتهاكات التي يرتكبها الأفراد مثل الزنى وجرائم الشرف التي لا تدعم المفاهيم القائمة على المساواة 0 وعموما فانه لا تتوفر إحصائيات دقيقة ومسحية توضح تدرج ومدى انتشار حالة العنف و نسبة النساء المعنفات. وغالبا تلجأ المرأة الواقعة ضحية للعنف لعائلتها فقط دون الإبلاغ لإجراء الملاحقة القضائية تفاديا للشعور بالعار من جهة ولعدم توافر الأطر القانونية لمعاقبة مرتكب العنف من جهة اخرى0 وباستثناء بعض الملاجئ الخاصة فان النساء لا توجد لهن و لأولادهن ملاجئ مناسبة  في حال احتياجهن للحماية من العنف و لمنعه0

و بهدف نشر وتقديم المساعدة القانونية تقوم منظمات مثل الاتحاد العام النسائي و جمعية تنظيم الأسرة و مؤخرا الهيئة السورية لشؤون الأسرة (تأسست بالقانون 42 للعام 2003 ) بتنظيم الندوات المتعلقة بموضوع العنف ضد المرأة للنهوض بحقوقها من منع و قضاء على العنف ضد المرأة و موازاة ذلك بدراسة أسبابه و نتائجه، إلا أن الواقع التشريعي بقي على حاله، و بقيت المرأة السورية تعاني من تداعيات أوضاع تمييزية وخرق متعدد لحقوق الإنسان لا يساعد في بناء حق المساواة، و يعوق بل يمنع المرأة من التمتع بالحقوق والحريات الأساسية 0

يبرز العنف من خلال تشريعات متفرقة تحد من حقوق المرأة و حرياتها الأساسية ليقدم أدلة واقعية على الفجوة بين الممارسة والنص مما ينفي الثقة بالنظام القانوني من جهة، و يدل على انتهاك حقوق المرأة من جهة أخرى. ففي قانون العقوبات يعد الاغتصاب جناية    ( المادة 489 ) كما أن الدعارة ليست بالظاهرة الواسعة النطاق و هي معاقب عليها بالقانون ( المادة 509 )0 أما جريمة الزنى أو التزاني فقد نص القانون على أن العقوبة الواقعة على المرأة هي ضعفي عقوبة الرجل غير المتزوج ومثلها للمتزوج لذات الجريمة (المادة473) والأغرب من ذلك هو ما ورد في الفقرة (3) من ذات المادة التي تجيز إثبات الجريمة على المرأة الشريك بكل الوسائل بينما لا تجيز الإثبات على الرجل سوى بالأدلة الخطية أو الإقرار  0 أما بالنسبة لجرائم الشرف فهي قليلة الوقوع وغالبا تحدث في المناطق الريفية، فان القانون يقدم العذر المحل لمرتكبها إذا كان الفعل أو الإيذاء بغير عمدٍ (بمعنى فورة الدم ) وهو مانصت عليه المادة ( 548عقوبات )0

 و لجهة قانون الجنسية وحالة ثبوت الجنسية  توضح ( المادة الثانية – الفقرة أ منه)على أنه ( يعتبر عربيأ سورياً حكماً كل من ولد في سوريا أو خارجها من والد عربي سوري) و بهذا يعامل معاملة السوريين في جميع الأحوال و من جميع الوجوه في الحقوق والواجبات،  

بناء على ذلك توالت المطالبة بشأن هذا الحق من الفعاليات النسائية المختلفة في سورية،عبر التوجه بحملات و إثارة النقاش والتوصيات لجعل النص ن من ولد لام سورية سواء داخل القطر أو خارجه فهو سوري حكماً) وألا يكون النص حصرياً و مقتصراً على من ولد لأب عربي سوري([4]) 0 وبذلك تمنح المرأة السورية حق الجنسية لأولادها كما هو الحال لدى الرجل، و يلغى النص السابق  لما يعكسه من سياسة تمييزية نالت من حق المساواة في الحقوق بين الرجل و المرأة0

 كما بقي التشريع الذي تناول جانب العمل  أيضا من المحاور التمييزية ضد المرأة، على الرغم من أن الاتجاه العام للدستور قائم على المساواة بين المرآة و الرجل من حيث فرص العمل المتساوية و الأجر المتساوي، فقد دفعت الضرورات الاقتصادية إلى خروج المرأة إلى العمل غير أن مشاركتها المتزايدة في سوق العمل ترافقت مع شروط استخدام تمييزية، لم تتم معالجتها تشريعياً، مثال ذلك قوانين  التقاعد و التامين، حيث  يمنح التعويض العائلي للمرأة

الموظفة فقط إن كانت أرملة أو موظفة، و في حالة تعدد الزوجات يعطى التعويض عن زوجة واحدة فقط)([5] ) ووفقا لإحدى الدراسات الحديثة فان نسبة عمالة النساء في القطاع الصناعي الذي يشكل 28 % من إجمالي الناتج المحلي هي 8,2 %،و  من اللافت أن القطاع الزراعي يشكل 24 % من إجمالي الناتج المحلي و تبلغ نسبة عمالة النساء في هذا القطاع 52 % للعام 2002 كما توجد مشاريع أهلية لنساء الأرياف و مؤسسات تجارية تديرها النساء و لها حق التملك دون قيود إلا أن نسبة الملكية الخاصة بالنساء من الأراضي الزراعية هي 2,9 % بينما تبلغ  نسبة ملكية الرجل 82 %  و هذا يثير الانتباه إلى مسالة تضاؤل نسبة ملكية المرأة الزراعية، والتي غالبا تكون متعلقة بالمفهوم التقليدي للإرث القانوني، أما في مسألة  الإرث الشرعي فقد نص قانون الأحوال الشخصية عموماً على أن المرأة تحصل أحياناً على حصة إرثية أقل من الرجل، لكن ذلك ذلك كله يندرج في نظامٍ إرثي متكامل.

وفي الأحوال الشخصية فإن من أهم ما يفتقده النظام القانوني هو مراقبة طريقة تنفيذ أحكام النفقة في المحاكم الشرعية و الدوائر التنفيذية لعدم توافر مراكز خاصة في دوائر المحاكم لمراقبة ذلك التنفيذ وتقديم تدابير قانونية أكثر فاعلية، مع الإشارة لعدم توفر قضاة متخصصين في المحاكم الشرعية في مواضيع العنف 0 بالإضافة لذلك فإن تعدد الزوجات وإن كان يمارس من قبل القلة من الرجال إلا إن القانون لم يلغ هذا الحق بتاتاً كما أجاز زواج الصغيرات ( المادة 18) بشروط يعود تقديرها للقاضي 0

و تعد مشاركة المرأة في المشهد السياسي مؤشراً بالغ الدلالة فقد بلغت نسبة مشاركة المرأة في  الإدارة المحلية للمحافظات 6 % و مجالس المدن 3,3 % و مجالس البلدان 1,7 % 0 وخلال العقود الماضية ارتفعت نسبة تمثيل المرأة و تضاعفت عدد مقاعدهن في البرلمان من 26 عضوة لتصل إلى نسبة 11 % حاليا، مع أن حق الانتخاب و الترشح هو حق دستوري بناء على أن الرجال و النساء. مواطنون متساوون في جميع الحقوق السياسيةأما، نسبة تمثيل المرأة في السلطة  التنفيذية فقد بلغ  11 % من السلك الدبلوماسي للعام 2000في السلطة القضائية فقد بلغت نسبة المحاميات 19 %، ومنذ بضعة سنوات تشغل السيدة ( غادة مراد) منصب النائب العام في سوريا وكذلك تم تعيين السيدة ( سلوى كضيب ) لرئاسة الغرفة الجنائية في محكمة النقض أوائل عام 2005، وهو أعلى منصب قضائي تحصل عليه امرأة في سوريا حتى اليوم0. وترجع أسباب هذه النسبب المنخفضة إلى عدم قدرة المرأة على تشكيل رأي عام عبر الإعلام، و فقدان القدرة على تشكيل التنظيمات الداعمة لبرامجها  الانتخابية التي تعنى بالمسالة النسوية جنبا إلى جنب مع المسائل السياسية الأخرى، وهذا لم يعد شانا خاصا بل قضية ذات اهتمام عالمي،

وقد صادقت سورية على الاتفاقية الدولية لإزالة أشكال التمييز ضد المرأة  (سيداو) بالمرسوم التشريعي رقم 330 تاريخ 25-9-2000 لكنها لا تزال حتى اليوم تتحفظ على المواد والفقرات التالية:  المادة (2) والمادة (9) الفقرة المتعلقة بمنح الأطفال جنسية المرأة، والمادة (15) الفقرة الرابعة المتعلقة بحرية التنقل والسكن، والمادة (16) البند الأول، والفقرات (ج- د- و- ز) المتعلقة بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يخص الولاية والنسب والنفقة، والمادة (16) البند الثاني حول الأثر القانوني لزواج الطفل ،وكذلك على المادة (29) المتعلقة بالتحكيم الدولي.

كما تشكلت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بهدف تقديم مشاريع تعديل للقوانين المتعلقة بالأسرة، وهي تعمل على إعداد التقرير الأولي حول اتفاقية (سيداو) بالتعاون مع جهات حكومية وغير حكومية، ومع أعضاء مجلس الشعب بهدف رفع بعض التحفظات، ولا بد لها من مشاركة حقوقيين وفقهاء مسلمين قديرين في ذلك  0

 وتتلخص مطالب  المدافعات عن المرأة في سورية بالنقاط الأساسية التالية :

1- إلغاء التحفظات على اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والأنظمة السورية بما يتناسب معها.

2- تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة الواردة في دستور الجمهورية العربية السورية، على أساس المواطنة الكاملة، وتعديل جميع القوانين المتعارضة مع ذلك، بما فيها قوانين الأحوال الشخصية، والعقوبات، و الجنسية، و الاقتصادية والمدنية، التي تتضمن في بعض ثناياها تمييزا بين المرأة والرجل، والدعوة لتعديل  القوانين بما يضمن حقوق جميع أطراف الأسرة ، رجلاً أم أمرأة أم طفلاً

2 ـ  الطفل

اتسعت دائرة الحماية القانونية للطفل في القانون الدولي ( اتفاقية حقوق الطفلCCR) لتشمل حق الحياة و الحماية من الاعتداء و حماية أخلاق و كرامة و صحة الطفل و قد واكب القانون المحلي الشرعية الدولية، وقد صادقت سورية على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لكنها لا تزال تتحفظ على المادتين (20) و (21) المتعلقتين بالكفالة 0

و في محاولة لتحويل هذه الحماية واقع معاش فقد نص القانون على توفيررعاية صحية مجانية للأطفال حتى سن الثامنة عشرة و تضمن قانون العمل حظر استخدام الأطفال في بعض الصناعات و الأعمال، فلا يجوز تشغيل من هم دون الخامسة عشرة و ميز بين الأعمال الإنتاجية و حمل الأثقال وغيرها من الاعمال0

غير إن نسبة الأطفال العاملين قد بلغت 17,8 % من إجمالي عدد الأطفال و في بعض الأحيان تكون هذه الأعمال دون اجر.

و لجهة التعليم الإلزامي فقد نص القانون رقم 35 للعام 1981 على إلزام  إلحاق الفئة العمرية (من 6 إلى 12) سنة بالمدارس الابتدائية ومن ثم طبق في مرحلة لاحقة إلزامية المرحلة الإعدادية دون تمييز بين الإناث و الذكور، و قد أظهرت الإحصاءات أن نسبة الإناث في المرحلة الابتدائية للعام 2002 قد بلغت 47 %   من إجمالي عدد التلاميذ و 56 % للمرحلة الإعدادية و هذه نسبة ملحوظة فيما لو اخذ بالاعتبار موضوع الزواج المبكر أو زواج الصغيرات كظاهرة اجتماعية متبعة سمح بها القانون ( المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية ) 0

أما إساءة معاملة الأطفال و استغلالهم فقد تضمنت المواد المختلفة في قانون العقوبات عقوبات شديدة بخصوصها 0 ونظمت لغرض منع إساءة واستغلال الأطفال الندوات و حملات التوعية، ومنها ماكان برعاية الهيئة السورية لشؤون الأسرة0

و لعل دعارة الأطفال لا تعد ظاهرة متسعة النطاق، لكن القوانين نصت عليها بعقوبات مشددة، ومنها قانون العقوبات والقانون رقم 10 للعام 1961 المتضمن مكافحة الدعارة، لكن لا توجد إحصائيات دقيقة وشاملة توضح نسبة دعارة الأطفال ومكان وقوعها داخل آو خارج القطر 0  

الوضع القانوني لميادين عمل الطفل، والحد الأدنى لسن التشغيل: تنص القوانين السورية على أن الحد الأدنى للتشغيل هو 15 عاما مشروطة بظروف تتعلق بطاقات الفتى أو الفتاة وبظروف العمل، كما تنص القوانين على عقوبات في حال تجاوزها، لكن هناك دلائل تشير إلى أن هناك أطفالاً عاملين في سورية من سن 12 وما دون حتى. 

وقد صدر عام 2003 قرار برفع سن حضانة الطفل من 9 سنوات إلى 13 للذكرومن 13 إلى 15 للأنثى، كما تعمل الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمات حكومية وغير حكومية ومختلف الجهات المعنية على دراسة التحفظات السورية على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومواءمة الوضع القانوني للأطفال مع مواد الاتفاقية.

3 ـ المعوقون :

من الناحية النظرية كفل القانون للمعاقين حق التعليم في جميع المراحل، ولهم التمتع بحقوق العمل المنصوص عليها في القانون النافذ دون تمييز بل و تلتزم الجهات المعنية باستخدام المعوقين بنسبة 4 % من إجمالي عدد العاملين العام و السعي لتأقلمهم في مجتمعهم عبر قطاع العمل، ودعم ذلك بالإعفاء من الرسوم الجمركية المتعلقة باستيراد الأغراض المخصصة لاستخدام المعاقين 0 كما تم النص على توفير الخدمات الصحية لهم0

لكن من الناحية العملية لا ينفذ ما نص عليه القانون من حيث توافق استخدام المعاقين مع الأوضاع المختلفة، كما لا يتم تفعيل النسبة المقررة في استخدامهم بقطاع العمل 0 إلى ذلك فان التزام أصحاب العمل بإرسال بيان بعدد الأعمال التي يقوم بها المعاقين غير ذات جدوى ما دامت نسبة الاستخدام غير مفعلة اصولا0 ( مثال ذلك ماحدث بالنسبة لمحاولة كل من المعاقين زياد مرشد من قرية الكفر التابعة لمحافظة السويداء وصفوان محمد حسن  العثور على عمل خلال العام 2004، حيث لم تقبل أية جهة تشغيلهما، وقد أشارت إلى ذلك صحف دمشق الرسمية حينها) مما يتعارض مع قانون المعاقين وكفالة الدولة لإيجاد فرص عمل لسائر المواطنين 0

أما تقديم التسهيلات لاستخدام العاجزين في أماكن معينة وفي مناطق الخدمات العامة فغير منصوص عليها قانونا ومثال ذلك :  إنشاء مداخل أو مواقف خاصة بهم  كذلك لم يقرر القانون نسبة تعويض أو راتب شهري رمزي للمعاقين كما هو الحال في بعض الدول.

برغم وجود قانون لحماية المعاقين في سورية وإيجاد فرص عمل لهم ووجوب تشغيل نسبة منهم في دوائر الدولة، إلا أن الواقع المعاش مختلف عن ذلك.

4 ـ الأقليات القومية  

يعتبر الكرد ثاني أكبر جماعة قومية في سوريا. وتتركز أغلبيتهم في المناطق المحيطة بحلب في شمال البلاد، وفي منطقة الجزيرة في الشمال الشرقي. وتعتبر هذه المناطق، التي تقطنها أغلبية كردية، متخلفة عن بقية أنحاء البلاد من حيث المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية. وتتفاقم هذه الأوضاع من جراء التمييز المباشر وغير المباشر الذي يمارس على المناطق المتخلفة، سواء كان سكانها كرداً أوغيرهم0

والكرد شأن غيرهم من السوريين، يتعرضون لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. لكنهم، كجماعة، يعانون من التمييز على أساس الهوية، بما في ذلك القيود المفروضة على استخدام اللغة الكردية والثقافة الكردية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قسماً كبيراً من الكرد السوريين بلا جنسية فعلياً، نتيجة لسياسة التمييز المنهجية، التي كان الإحصاء الاستثنائي  لعام 1962والحزام العربي من أدواتها، وهم بهذه الصفة محرومون من الحصول بشكل كامل على حقوقهم في التعليم والعمل والصحة وغيرها من الحقوق التي يتمتع بها المواطنون السوريون، فضلاً عن حرمانهم من حق الحصول على جنسية وجواز سفر.

واللغة الكردية غير متداولة رسمياً بها كلغة رسمية في سوريا، لكن سُمح مؤخراً بتوزيع عدد قليل من المواد باللغة الكردية. ولوحظ أنه في العام 2004 سُمح رسمياً بنشر قاموس عربي- كرمانجي (وهي لهجة كرد شمال سوريا ). كما يبدو أن الحظر على استخدام اللغة والمواد الكردية يُطبق بشكل فضفاض. وعلى الرغم من ذلك، فإنه في الوقت الذي يُسمح فيه لأبناء الأقليات الأخرى في سوريا، ومنهم الأرمن والشركس والآشوريون واليهود، بفتح مدارس خاصة، فإن الكرد محرومون من ذلك.

وخلال العام المنصرم ازداد وضع الأقلية الكردية تراجعاً،  وذلك تأثراً بأحداث القامشلي وتداعياتها، فلأول مرة يتكرر إطلاق الرصاص الحي على جموع من المواطنين الكرد في مدينة القامشلي بداية، ثم في مدينتي دمشق، حي وادي المشاريع  وحلب، منطقة عفرين، ليسقط أكثر من عشرين قتيلاً وعشرات الجرحى والمصابين، ولأول مرة تطاول الاعتقالات العشوائية الآلاف من الشبان الكرد ويمارس بحقهم تعذيب شديد أدى الى موت عدد منهم، ناهيك عن ما حصل في الحسكة ورأس العين من حرق بعض البيوت والمتاجر الكردية في تبادل للعنف والعنف المضاد، ورغم إطلاق سراح معظم المعتقلين لكن لا يزال أكثر من مئتي سجين رهن الاعتقال في السجون والمراكز الأمنية وأحيلوا في غالبيتهم الى المحكمة العسكرية الاستثنائية وبعضهم الى محكمة أمن الدولة العليا وحوالي العشرين منهم وهم من الشبان حديثي العمر والتجربة أحيلوا الى محكمة الجنح بدمشق، وجميع هؤلاء المتهمين يعيش ظروف اعتقال سيئة في الأقبية والزنازين، والى جانبهم هناك أربعة سجناء قدامى اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في تظاهرة الأطفال السلمية أمام مقر اليونيسيف في العام السابق، وتلقوا أحكاماً غير مفسرة وصلت الى ثلاث سنوات، وهناك حديثاً العشرات من المعتقلين بسبب انتمائهم لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي المحظور وهو استمرار لنشاط حزب العمال الكردستاني مثل بعضهم أمام محكمة أمن الدولة العليا، يضاف إليهم أكثر من عشرة معتقلين من الكرد سلموا في مطلع العام الفائت الى الحكومة التركية بناء على اتفاقات أمنية مشتركة وهم ينتمون الى الحزب المذكورالمناهض لتركيا!.

من جهة أخرى ثمة سياسة تمييز لا تزال تمارس تجاه الكرد السوريين، فإضافة الى استمرار حرمان عشرات الألوف منهم من حقهم الطبيعي في نيل الجنسية السورية، تستمر مظاهر التفرقة في مستوى شدة التحقيقات الأمنية والتعذيب وشروط السجن وتلمس حال من الحصار الأمني الشديد تجاه اعتصاماتهم الاحتجاجية السلمية، أمام المحكمة العسكرية ومحكمة أمن الدولة للتضامن مع المحالين الى هذه المحاكم، تصل أحياناً الى استخدام الضرب والتوقيف المؤقت لتفكيك حشودهم وإبعادهم. كما تستمر التفرقة واضحة بحق الكرد في شروط العمل والتوظيف في المؤسسات الحكومية، ثم في طابع الصعوبات التي يلقونها لتسجيل الولادات الحديثة وفي تسجيل ملكيتهم للعقارات والأراضي، إضافة الى استمرار سياسة التضييق على حقهم في التحدث بلغتهم الكردية وعلى ممارسة تقاليدهم وإقامة احتفالاتهم الخاصة، وأخيراً لا بد من ذكر القرار( غير المعلن رسمياً) الذي اتخذته القيادة القطرية بالحظر الجديد على الأحزاب الكردية وتحذيرها من ممارسة أية نشاطات تحت طائلة العقاب والاعتقال!.

الباب الرابع : حقوق العامل

حرية العمل النقابي:

العمل النقابي  في سورية خاضع لهيمنة السلطة السياسية، حيث حددت القوانين والنظم الداخلية أطر وهياكل العمل النقابي بالارتكاز إلى فلسفة النقابة الواحدة من جهة، والى إلحاق النقابة بالإطار السياسي(حزب البعث) الذي سيطر على الحياة الوطنية منذ 8 آذار 1963، وتكرس في الدستور الدائم لعام 1973 بالمادة 8 من جهة ثانية. فقد حددت الأنظمة الداخلية للنقابات، على مختلف أصنافها، هدف النقابة "بتنفيذ أهداف ثورة 8 آذار"، وحولتها من منظمات نقابية مهنية إلى (منظمات شعبية)

ومثال ذلك قانون المحاماة رقم 39 لسنة1981 والصادر بتاريخ 21/8/1981، الذي ينص على عدم استقلال النقابة عن حزب البعث الحاكم، وهي ملتزمة بتوجيهاته وتعليماته، حيث أن المادة الثالثة منه تنص على أن نقابة المحامين هي " تنظيم مهني اجتماعي مؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية وملتزم بالعمل علي تحقيقها وفق مبادئ ومقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته"، فضلا عن أنه من ضمن أهدافها ووفقا لنص المادة الرابعة "المساهمة في تطوير التشريع بما يخدم التحول الاشتراكي، وأهداف الأمة العربية، وبناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد ".

وقد كشفت عملية اعتقال عدد من طلاب جامعتي دمشق وحلب يوم 24/4/2004ـ وإحالة الطالبين مهند الدبس ومحمد عرب إلى محكمة أمن الدولة العليا بتهمة السعي لتشكيل اتحاد طلاب مستقل وبالتالي "مناهضة أهداف الثورة" - على خلفية ارتباط العمل النقابي " بالحزب" و" الثورة" والخروج على القاعدة خروج على أهداف الثورة- مدى حساسية السلطة إزاء قيام عمل نقابي مستقل.

***

الباب الخامس : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

1-  العمل والبطالة والهجرة :

رغم أن الدستور السوري الصادر عام 1973 قد تضمن شيئاً عن حق العمل في مادته السادسة و الثلاثين، و بنص مقتضب و عمومي جداً؛ دون تحديد التزامات واضحة على الدولة تجاه تأمين ممارسة هذا الحق، فلم يطرأ أي تطور إيجابي على تطبيق هذا الحق للمواطن عام 2004، بل على العكس طرأت تطورات سلبية، إذ استمرت الدولة في التخلي عن سياسة التشغيل الواسع التي اختطتها في السبعينات، وذلك بحكم التوجهات الإيديولوجية الشعبوية للنظام السياسي الجديد آنذاك، وتوسع دور الدولة الاقتصادي بسبب التأميم والإصلاح الزراعي، والتوسع في خدمات التعليم والصحة ونشر خدمات الكهرباء والماء إلى أعماق الريف وغيرها، والتوسع في جهازها الإداري والعسكري والأمني. وقد ساعدها على ذلك المعونات لمادية التي قدمتها دول عربية نفطية إلى سورية لدعم قدرتها على مقاومة إسرائيل التي تحتل أراض سورية وعربية منذ 1967. كما استخدمت سياسة التشغيل الواسع كأداة لتوسيع قاعدة النظام الشعبية وتثبيت أركانه ورفع قدرته على القبض على السلطة.

      ـ عام 2004 شددت الدولة القيود على التعيين في دوائر الدولة المتخمة بالعمالة الفائضة والإنتاجية المتدنية، حتى أنها بدأت ولأول مرة تتخلى عن الالتزام بتشغيل خريجي كليات الهندسة وبعض المعاهد التي كانت تلتزم بتشغيلهم سابقاً، حيث صدر المرسوم رقم 6 الشهير، الذي نص على ذلك التخلي. كما أثر تجميد توسيع القطاع العام على تقليص فرص العمل لدى الحكومة، وأدت معدلات النمو المنخفضة ومناخ الاستثمار غير الجاذب إلى استمرار محدودية قدرة القطاع الخاص على خلق فرص العمل.

     ـ  استمرت السلطة التنفيذية تمتنع عن تنفيذ أحكام قضائية مبرمة لصالح المشتغلين، مما يشير بقوة لعدم استقلالية القضاء. ومن جهة ثانية فإن المحاكم العمالية تعاني من ضعف شديد ومن عدم النزاهة، مما يجعل أصحاب العمل يملكون نفوذاً كبيراً عليها على نحو يضر بمصالح المشتغلين.

ـ أما حقوق العمل والعمال في القطاع الخاص فقد استمرت في التدهور. رغم أن قانون العمل رقم 91 لعام 1959 يقدم حماية نظرية  كبيرة للعامل، فإن الممارسة العملية تحجب ذلك.  حيث أن أرباب العمل يتهربون من الالتزامات التي يفرضها عليهم القانون بأشكال مختلفة، مثل إجبار العامل على توقيع طلب استقالة غير مؤرخ لدى مباشرته العمل، يحتفظ به رب العمل كأداة ضغط وتهديد دائمة، ويقبل العامل بذلك نتيجة حاجته الماسة والمصيرية للعمل و العيش. واستمر تدني وسطي الأجر في القطاع الخاص بأدنى منه في القطاع العام، رغم وجود استثناءات في

الرواتب المرتفعة لبعض العاملين. ولا يقوم قطاع الأعمال بتسجيل غالبية العاملين لديه في التأمينات الاجتماعية، مما يحرم هؤلاء العاملين من أية تعويضات أو تقاعد. والجزء الذي يجري تسجيله إنما يتم بمستويات أدنى من الرواتب، من أجل دفع أعباء أقل للضمان مما يعني حصول المشتغل على تعويضات أقل من الشؤون الاجتماعية.

 هذا الوضع يتم بسبب تزايد ضعف وفساد الأجهزة الحكومية التي تشرف على تطبيق القانون، وفساد القضاء، مما يسهل على رجال الأعمال تحقيق مصالحهم على حساب مصالح العمل والعمال والبلاد. خاصة وأن جزءاً كبيراً من قطاع الأعمال السوري اتسم بالطابع الريعي للاقتصاد السوري وبكثير من عقلية النظام السياسي ومفاهيمه. وتشكل البطالة الواسعة أداة قوية بيد قطاع الأعمال لفرض إرادته على طالبي العمل، بينما لا تملك النقابات العمالية أي دور في القطاع الخاص، بل يكاد وجودها ينعدم.

والنقابات المذكورة التي يكاد ينحصر وجودها ودورها في القطاع العام، تستمر كتنظيم وحيد يخضع للحكومة، وتشكل أداة ضبط للحركة العمالية أكثر منها منظمة للدفاع عن  حقوق المشتغلين، بينما يستمر دورها في التراجع في الحياة العامة، وهو دور شهد صعوداً أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات على أثر أحداث الإخوان المسلمين في سوريا. ويتفاقم اليوم تراجع دورها مع تراجع دور الدولة كرب عمل كبير، أمام تقدم دور القطاع الخاص ليأخذ الدور البديل.

أما استمرار تقييد حقوق التنظيم السياسي المستقل، والتنظيم النقابي المستقل، والتعبير والتظاهر والإضراب السلمي، فيؤثر سلباً وعلى نحو كبير على قدرة العمال في الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والسياسية.

نتيجة لهذه الأوضاع بلغت معدلات البطالة عام 2004 أرقاما قياسية، فبحسب الإحصاءات الرسمية بلغت معدلات البطالة بين 11%، بينما تصل  التقديرات غير الرسمية إلى نحو 20% من قوة العمل. وتشير أرقام مكاتب التشغيل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن عدد طالبي العمل المسجلين لديهم بلغ نهاية 2004 أكثر من مليون طالب عمل.

ويمتص جزء من البطالة استمرارهجرة العمالة السورية إلى الخارج عام 2004. فإلى لبنان تتوجه العمالة غير الماهرة، وإلى السعودية ودول الخليج تذهب العمالة المهنية الموصوفة، أما إلى أوروبا و الولايات المتحدة فيتوجه أًصحاب المهن العلمية. ولهذه الهجرة أثر مزدوج، فهي تنتج تحويلات مالية تساعد في توازن ميزان المدفوعات وتساهم في تطور خبرات قوة العمل السورية، ولكنها من جهة أخرى تجتذب أفضل الكفاءات مما يعني خسارة لسورية، وخاصة العمالة الماهرة المهاجرة إلى أوروبا والولايات المتحدة. وفي حين لا تحظى العمالة السورية المهاجرة  بمتابعة نقابية ولا بحماية قانونية في البلدان المضيفة،  فإنها تبقى معرضة لأقسى شروط سوق العمل واضطرابات الأوضاع السياسية،  يشهد على ذلك ما تعرض له العمال السوريون في لبنان إثر اغتيال الرئيس الحريري، وعدم تحرك السلطات السورية لحمايتهم.

2- تكافؤ الفرص :

عموماً ما زال القبول في الكثير من الوظائف العامة يشترط الانتماء لحزب البعث.وخاصة العمل في الجيش وأجهزة الأمن ومراكز البحوث، والتعليم في المدارس، والتدريس في الجامعات، والإيفاد للدارسة في الخارج.

وإذ طرأ تراجع في عام 2004 على اشتراط الانتماء لحزب البعث لشغل المناصب الحكومية، فقد أصبحت أعداد أكبر غير بعثية تشغل مناصب حكومية عليا ومتوسطة. ورغم بعض التحسن في الاهتمام بالكفاءة والنزاهة في اختيار الكادرات، فما زال اختيار الكادرات يفتقر لنظام مضبوط معلن لقياس الكفاءة والنزاهة في اختيار الكادرات، وما زال يفتقر للمعايير الموضوعية، وللشفافية، وما زالت العلاقات الشخصية، ودعم الأجهزة الأمنية وتقاريرها تلعب الدور الأهم. وما زالت مظاهر الاستزلام و المحسوبية والفساد هي الغالبة. ويلحظ بشكل واسع تدخل أجهزة الأمن في جميع مراحل التوظيف ومفاصله و ترقياته. حيث يستمر شرط الموافقة الأمنية لأي توظيف جديد لدى الدولة، وهو شرط غير قانوني وغير دستوري. لكنه سائد وشبه معلن لدى الترشح لاستلام الوظائف المتوسطة والعليا والقيادية، وتزداد هذه التدخلات كلما ازدادت أهمية الوظيفة.

3- وسطي الدخل ومستويات البطالة والفقر:

تقع سورية، بمعيار وسطي دخل الفرد فيها، في الجزء الأسفل من سلم فئة الدخل المتوسط من دول العالم. فوسطي دخل الفرد السوري في السنوات الأخيرة استقر نسبياً حول قيمة تقريبية تبلغ (55 ) ألف ليرة سورية سنوياً أي ما يعادل(1100) دولار أمريكي. ولكن هذا الثبات النسبي هو ثبات للقيمة الإسمية للعملة السورية، وليس للقيمة الفعلية المعبر عنها بالقدرة الشرائية لليرة السورية. وهي قدرة متناقصة بفعل عوامل التضخم وارتفاع الأسعار.

وقد بلغت قوة العمل في سورية أكثر من /5/ ملايين شخص بقليل في عام 2003 حسب المجموعة الإحصائية لعام 2004، كما بلغت أعداد المشتغلين ما يقارب /4.5/ مليون شخص، كان بينهم 8%صاحب عمل، و  25.7 % يعمل لحسابه، و 54.8% يعمل بأجر، و  11.5 % يعلم بدون أجر.

وفي دراسة لمكتب الإحصاء، فإن حاجة الفرد في الأسرة للغذاء تبلغ 1420 ل.س شهرياً أي أن العائلة السورية (5 أفراد وسطياً) تحتاج نحو 7000 ل.س لطعامها فقط. والطعام يشكل عادة نحو ثلث نفقات الأسرة. وإذا أخذنا معيار 2 دولار في اليوم للفرد لتكاليف المعيشة، فإن العائلة السورية (المؤلفة وسطياً في سوريا من خمسة أفراد) تحتاج إلى نحو 300 دولار شهرياً أي أكثر من /15000/ل.س. ومن المعروف أن رواتب معظم العاملين بأجر لدى الدولة ولدى القطاع الخاص لا تصل إلى هذا المستوى، بالتالي فإن معظم العاملين بأجرهم دون خط الفقر. فإذا أضفنا لهم الذين يعملون بدون أجر, وأيضاً نسبة من العاملين لحسابهم من حرفيين صغار، ومزارعين صغار، ممن لا يصل وسطي دخولهم الشهرية إلى 15000 ل.س، يتضح أن أكثر من نصف المجتمع السوري مازال يعيش تحت خط الفقر في عام 2004.

من جهة أخرى، تفيد التقارير الرسمية أن نسبة الفقراء في سورية هي في حدود 11%، وهي نسبة لا تصمد أمام أية محاكمة علمية ولا أمام تحليل أرقام المكتب المركزي للإحصاء نفسه، رغم عمليات التجميل التي تجريها إدارة المكتب على إحصاءاتها،  فيكفي أن نأخذ نسبة العاطلين عن العمل لوحدها التي تقول لنا أن ربع قوة العمل السورية عاطلة عن العمل، أي أن ربع المجتمع السوري هو دون خط الفقر بكثير، وبإضافة نسبة من أصحاب الدخل المحدود، ينتج أن نسبة السكان دون خط الفقر لا تقل في جميع الأحوال عن ثلث سكان سورية. 

لكن مما يخفف أثار الفقر استمرار التكافل الاجتماعي من جهة، وقدرة القاطنين في الريف على تأمين طعامهم وبعض حاجاتهم الأخرى من خلال إنتاجهم الذاتي أو عملهم الذاتي أو التشارك الاجتماعي. كما يسهم إنفاق الدولة على التعليم والصحة في ذلك التخفيف. إلا أن تضييق الدولة على إنشاء الجمعيات الخيرية وعلى نشاطاتها، ضمن حساسية النظام المفرطة من كل أشكال التنظيم والتجمع، بما فيها الجمعيات الخيرية، يحد من مساهمة التكافل الاجتماعي في تخفيف الفقر.

4- العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل والثروة:

عام 2004 استمرت الفجوة بين طبقات الهرم الاجتماعي في سورية بالتزايد، ويسجل تراجع في مستوى العدالة الاجتماعية، بالمعنى النسبي للعبارة، في توزيع الثروة الاجتماعية عموماً، وتوزيع وإعادة توزيع الدخل على وجه الخصوص، وهي نتيجة متوقعة لغياب الجانب الاجتماعي في سياسات دعم الاستثمار الخاص وتشجيعة.

نتيجة لذلك يستمر تزايد الفقراء فقراً وتتسع دائرتهم الاجتماعية بازدياد أعدادهم، والأغنياء يزدادون غنى. وأخطر ما في الأمر على المدى البعيد هو استمرار تراجع حجم وسعة شريحة الفئات الوسطى ونسبتها في مجمل الهرم الاجتماعي، وتدهورها نحو الفقر، مما يضع المجتمع على حافة الهشاشة الاجتماعية، ويعرض السلم الأهلي للخطر.

والحديث عن توزع الدخل يقود إلى الحديث عن سياسة الحكومة لإعادة توزيع الدخل باستخدام مختلف الأدوات، وخاصة الأدوات المالية والنقدية، (الضرائب، الإعانات، الأجور، الأسعار، الإنفاق، الدعم...). فالسياسة المرسومة الواضحة والمعلنة فيما يتعلق بإعادة توزيع الدخل على الشرائح الاجتماعية مازالت غائبة. ولكن حصيلة استمرار السياسات السابقة والممارسات السياسية الاقتصادية والنقدية والمالية وحتى الاجتماعية على أرض الواقع ترسم خطاً منحاه العام متراجع لغير مصلحة الفقراء والمنتجين. فبعد أن شهدت ستينات القرن الماضي نوعاً من إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة والعاملة في مختلف القطاعات، وخاصة الحكومية، انقلب الاتجاه وخاصة من أواخر ثمانينات القرن الماضي وحتى الآن، ويتوازى ويتشابك هذا الاتجاه مع اتجاه تغير التناسب بين قطاع الدولة والقطاع الخاص، على الرغم من أن الدولة مازالت تحافظ على حد أدنى من سياسات توزيع الدخل تتمثل خاصة في الإنفاق على التعليم والصحة ودعم الزارعة والطاقة، وينصرف هذا الإنفاق واقعياً إلى الجوانب الكمية بدون فعالية في الجوانب الكيفية كما يلاحظ كثير من الدارسين.

وقد استمرت حركة كل من قطاع الدولة والقطاع التعاوني في التقلص عام 2004، كما تراجعت وظيفة وحجم ودور وفعالية هذين القطاعين لصالح تقدم موقع القطاع الخاص وتركز الثروة. والدولة لا تبحث عن أشكال وبرامج جديدة، متناسبة مع الطابع الجديد للنظام الاقتصادي السوري، لتعزيز دور الفئات الدنيا في المجتمع. ومحاولة تخفيف وتائر الإفقار في المجتمع السوري.

5- التوازن بين أصحاب قوة العمل و أصحاب الملكية :

بنتيجة استمرار السياسات الحكومية عام 2004 في منح الاستثمار الخاص الرأسمالي المزيد من المزايا، دون أية سياسات مقابلة لمنح قوة العمل قدرة أكبر في الدفاع عن حقوقها، يستمر تقييد حقوق قوة العمل في مختلف أشكال التنظيم غير الحكومي النقابي والسياسي وفي مختلف أشكال التعبير والاحتجاج السلمي المتعارف عليها في البلدان المتقدمة والنامية على السواء.  ونتيجة لذلك، فإن التوازن بين أصحاب قوة العمل و أصحاب الملكية يميل لصالح الأخير. يدعم هذا الاتجاه المحلي اتجاه عالمي معبر عنه بسياسات العولمة،  حيث ينحو الاتجاه منحى تقديس الرأسمالي الذي يخلق النمو و فرص العمل، وحقه بأخذ كل المزايا التي تمكنه من زيادة أرباحه و تكديس ثرواته.

6- حق المشاركة في القرار الاقتصادي و الرقابة عليه :

استمرت كافة السياسات والقرارات عام 2004محتكرة بيد قيادة الحزب ومؤسسة الرئاسة مع مشاركة ضعيفة للمجتمع، بدءاً من رأس السياسات والتي هي السياسات السياسية (إن صح التعبير) نزولاً إلى السياسات الاقتصادية و السياسات الاجتماعية و السياسات الثقافية.

فاتخاذ القرار الاقتصادي يتم في القيادة القطرية لحزب البعث و هي جهة غير خاضعة لأية رقابة شعبية. وقد جرى تراجع في الدور الفعلي للقيادة القطرية في اتخاذ القرار، منذ تولي الرئيس حافظ الأسد، ولكن بقي لها شكلية القرار، أما في السنوات الأخيرة، فقد جرى تراجع في الدور الشكلي للقيادة القطرية في مسعى للتخفيف من المظهر الإيديولوجي للنظام، ولأن التوجهات الاقتصادية الأخيرة لدعم الاستثمار الخاص لا تتفق مع التوجهات التقليدية الاشتراكية الشعبية لحزب البعث العربي الاشتراكي.

أما مجالس الإدارة المحلية فقد استمر انتقاص صلاحياتها خلال عام 2004، إذ تنتهي صلاحياتها عندما تبدأ صلاحيات المحافظ، ممثل رئيس الجمهورية في المحافظة، وأمام صلاحيات الأجهزة الأمنية في التدخل، وكذلك صلاحيات قيادة فرع حزب البعث.

لذلك كانت المحصلة العامة لوضع مشاركة الفرد/المواطن عام 2004 في اتخاذ القرار الاقتصادي والرقابة عليه ضعيفة جداً. حتى أن مجرد حق المواطن في معرفة حقيقة توجهات الدولة الاقتصادية والاجتماعية غير متوفرة، فالدولة تنفذ على الأرض برنامجاً اقتصادياً يختلف كلياً عن سياساتها السابقة ويخلق آثاراً اقتصادية واجتماعية كبيرة دون أن تعلن رسمياً عن هذا البرنامج. ورغم بعض التسريبات عن إجراء بعض التغييرات الطفيفة في المجال السياسي وفي مجال الرقابة على القرار المحتكر الاقتصادي، وغير الاقتصادي، باتجاه توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار والمراقبة على تنفيذه، فلم يشهد عام 2004 أية تغييرات تذكر في هذا الاتجاه.

7-  الفساد:

لم يبق الحقل الاقتصادي في سورية عام 2004 بمنجاة من عدم تكافؤ الفرص، بالإضافة للحقول الأخرى كالسياسي والإداري. ويتجلى ذلك في هذه المرحلة، التي تتغير فيها طبيعة النظام الاقتصادي السوري، من جهة تراجع دور الدولة التدخلي في الاقتصاد، وتقدم دور القطاع الخاص فيه، وفي وقت تزداد التزامات سورية، بعد توقيعها على العديد من الاتفاقيات، التي تنص على ضرورة التوجه إلى اقتصاد تسوده المنافسة ويمنع فيه الاحتكار. فبالإضافة إلى الاحتكارات الحكومية ذات الطابع التجاري، هناك احتكارات خاصة لمستثمرين أفراد. فأبناء المسؤولين وأقربائهم أقدر على الوصول إلى الصفقات، الأمر الذي يحقق احتكاراً عملياً، مثل الهاتف الخليوي و السوق الحرة، ووكالات الشركات الأجنبية، ومقاولات قطاع النفط وعقود التوريد واستيراد المواد الأساسية. وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة تركز الصفقات في أيدي عدد أقل من المذكورين.

وقد استمر الفساد عام 2004 يشكل عبئاً على أداء قطاع الأعمال، ويعيق قدرته التنافسية،  حيث تقدر بعض الدراسات أن مستويات الفساد تصل حتى 10% من التكاليف في بعض الأحيان. وتشكل الدخول الفاسدة مصدر دخل غير شرعي كبير لعدد كبير من موظفي الدولة، ولعدد كبير من القطاع الخاص الذي يلجأ لأساليب ملتوية لتحقيق

المنافع على حساب المجتمع. كما استمر الفساد يرهق كاهل المواطن ويسيء لنوعية الحياة العامة. والمستفيدون الرئيسيون من الفساد هم بعض كبار قادة الدولة والحزب والجيش و الأمن والسلطة التنفيذية وأقربائهم ومن يلوذ بهم. ولا تستطيع أجهزة الرقابة، أو أجهزة الأمن، أن تتدخل أو تقترب من الملفات الفاسدة التي تديرها هذه النخب.

وخلال هذا العام، استمرت جهود محاربة الفساد ضعيفة غير منظمة وغير فاعلة. استمرت محاربة الفساد تتم بشكل انتقائي وخلال مواسم محددة، وتقف عند أبواب لا تتجرأ على طرقها، فتتجه محاربة الفساد نحو التضحية ببعض صغار الفاسدين أو حتى الأبرياء، ربما للتظاهر أحياناً بمحاربة الفساد. والحملة التي بدأها النظام أواخر التسعينات في أواخر عهد الرئيس الراحل، أثناء الترويج لخلافة الدكتور بشار الأسد، توقفت منذ سنين. بل إن جهاز الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يقوم بعمله على نحو انتقائي ويستخدم كأداة بيد النافذين في النظام للنيل من خصومهم، بل وللنيل ممن يعترض على الفساد. كما يلاحظ تشكابك مصالح الفساد في سورية بقوة مع مصالح الفساد في لبنان.

وإذ يشكل الفساد العائق الأكبر أمام الإصلاح السوري بكل جوانبه، فإن المحاربة الفعالة للفساد تشكل مفتاح إطلاق طاقات المجتمع السوري المكبلة البشرية والمادية. من أجل ذلك، سورية بحاجة ماسة لحملة شاملة لمكافحة الفساد والإفساد، لا تقوم على استخدام صحيح لأجهزة التفتيش والأمن بالدرجة الرئيسية، بقدر ما تقوم على إشراك فاعل للمجتمع في اتخاذ القرار ومراقبة تنفيذه والمحاسبة على نتائجة. ولا يوجد شكل آخر لإشراك المجتمع سوى إطلاق حريات التنظيم السياسي والنقابي والاجتماعي، وحريات التعبير بأشكالها المختلفة لتكون الضامن الأول لمحاربة الفساد ولترفع أيضاً قدرة المجتمع الإنتاجية المادية والروحية، وقدرة المشتغلين في الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية وغير الاقتصادية وتحفظ توازن المجتمع.

8 ـ  الثقافة والتعليم :

تبرز خطورة ظاهرة تراجع الفئات الوسطى في تراجع الحراك السياسي والاجتماعي بل وفي استمرار تراجع الحركة الثقافية في سورية، إذ أن وسطي أعمار المثقفين الفاعلين تتجاوز الخمسين عاماً، وتكاد الساحة الثقافية والفنية السورية تخلو من الأسماء الكبيرة لمثقفين شباب. ينعكس تراجع الفئات الوسطى في تصاعد ظاهرة التدين عموماً والتدين السياسي خصوصاً داخل هذه الفئات. هنا يجب أن ندرك النتائج العملية لهذا التحول، وما يمكن أن تنطوي عليه من إمكانيات عنفية مضمرة وكامنة. ولا تملك الحكومة أية برامج أو سياسات لمعالجة مثل هذه الظواهر الهامة أو حتى مجرد دراسات لها.

من جهة أخرى، لا يقتصر تخلي الدولة عن دعم الفئات الفقيرة في المجتمع على الأدوات الاقتصادية و المالية والنقدية، و إنما بدأ يمتد إلى مسألة تقديم الخدمات للمجتمع في المجالات التعليمية و الثقافية و الصحية. فقد برز عام 2004 توجه التعليم في سورية تدريجياً،وبحكم السياسات المطبقة، إلى الفئات القادرة على الدفع من جهة، كما تقلص من جهة أخرى مجال تعليم الدولة المجاني، من خلال ارتفاع تكاليف المعيشة التي تجعل مهمة تعليم الأبناء مهمة شاقة على الفقراء.  وإضافة إلى ذلك بدأ تطبيق التعليم الموازي المدفوع الأجر لدى الجامعات الحكومية، وصولاً إلى الجامعات الخاصة التي لا يمكن لأبناء غالبية الشعب السوري تحمل تكاليفها. ويدل تراجع مضمون التعليم (العام )الحكومي بمعيار مستواه العلمي والمعرفي، على تراجع قدرة شهادته بالتالي على ضمان عمل لخريجيه، بذلك يمكن توقع انهيار دور التعليم في الحراك الاجتماعي.

وإذا كان إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في التعليم للفئات القادرة على الدفع مسألة لها مبرراتها، فإن الأمر غير المفهوم هو أن عام 2004 شهد بروز دعوات في أوساط الحكومة تدعو إلى تخلي الدولة عن الإنفاق على التعليم والصحة ودعم الأسعار وتقليص الاستثمار الحكومي، والتخلي عن مجمل برنامجها الاجتماعي، وأخذت هذه الأصوات ترتفع وتعلن بقوة عن توجهات الدولة. و إذا استمرت هذه الدعوات وتحولت إلى سياسة معتمدة تنفذ على أرض الواقع، فستصل سورية إلى نخبوية التعليم، وخاصة التعليم العالي، وإلى نخبوية الخدمات الصحية، مما يهدد المجتمع بالعودة إلى إغلاق التعليم والصحة على أبناء الأغنياء، وإغلاق دوائر المرض والجهل على أبناء الفقراء.

***

الباب السادس : موقف الحكومة من المواثيق الدولية وهيئات حقوق الإنسان

   من هيئات حقوق الإنسان :

لا تسمح السلطات السورية لجمعيات أو منظمات حقوق الإنسان المحلية بالوجود على نحوٍ شرعي و قانوني، فجمعية حقوق الإنسان في سورية ورغم تأسيسها في عام 2001 إلا أنها لم تحصل حتى الآن على قرار قانوني يصدق إشهارها علناً.وقد حاولت في عام 2004 جمعيتان سوريتان ناشطتان في مجال حقوق الإنسان الحصول على ترخيص قانوني للعمل،الأولى هي المنظمة العربية لحقوق الإنسان-فرع سورية، وتمارس نشاطها وفق سياسة (غض النظر) المعمول بها بشكل واسع في سورية.والثانية هي "المنظمة السورية لحقوق الإنسان-سواسية"وقد تقدمت بطلبٍ إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للحصوص على ترخيص قانوني وفق قانون الجمعيات المعمول به في سورية في 23/11/2004، لكن الوزارة رفضت إعطاءها(رقم الوارد)المسجل في ديوان الوزارة، والذي يجري اعتماده لحساب المدة القانونية (60 يوم) والتي تسمح للجمعية بإعلان إشهارها ما لم تحصل من الوزارة على رفض خطي قبل هذه المدة،وفي مداورة واضحة على القانون أخبرت المنظمة بعد ثلاثة اشهر وبشكلٍ شفهي أن هناك (توجيهاً) من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بعدم إعطاء رقم الوارد في الديوان،حتى سري الإجراءات القانونية بحق المنظمة،وكي لا تتحمل الوزارة مسؤولية رفض ترخيص المنظمة.

وبقيت السلطات السورية تتعقب وتمنع من السفر الناشطين في مجال حقوق الإنسان، ففي أبريل/نيسان عام 2004 ألقت السلطات القبض على أكثم نعيسة رئيس "لجنة الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريةوذلك بعد أن شارك في تنظم مظاهرة سلمية أمام مبنى مجلس الشعب للمطالبة بإنهاء حالة الطوارئ. وأُفرج عنه بكفالة في أواسط أغسطس/آب لكنه ما يزال يحاكم أمام محكمة "أمن الدولة" بتهم "معارضة أهداف الثورة" و"تلفيق ونشر معلومات كاذبة". كما اعتقل الناشط في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية "سالار داوود حسن" في حلب في 17 أيار / مايو الماضي. إضافة إلى اعتقال الناشط في المنظمة العربية لحقوق الإنسان عبد الكريم ضعون وتحويله للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة.

ولا زالت السلطات السورية تلجأ إلى أساليب منع السفر بحق العديد من الناشطين الحقوقيين، فقد منعت المحامي"هيثم المالح" رئيس جمعية حقوق الإنسان في سورية من السفر إلى فرنسا بتاريخ 7/12/2004 وتمت إعادته من مطار دمشق الدولي 0 حيث كان قد دعي من قبل رئيس الوزراء الفرنسي لحضور احتفال لتوزيع جوائز على الفائزين حول موضوعات حقوق الإنسان،كما دعي من قبل الاتحاد الأوربي إلى ندوة حوارية حول سبل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان التي عقدت في لاهاي ( هولندا ) يومي9و10/2004 

وبرغم أن الاتحاد الأوربي الممثل بحكومة المملكة الهولندية كرئيسة له وبالاشتراك مع الحكومة الفرنسية قد وجها من قبل سفارتيهما رسالة إلى وزارة الخارجية السورية حول هذه الدعوة إلا أن الحكومة السورية لم ترد على ذلك وتجدرالإشارة إلى أن منعه يعود لتاريخ 10/2/2004، كما منع من السفر المحامي محمد رعدون والدكتور محمود العريان عضوي مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان – فرع سورية من السفر إلى القاهرة لحضور اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة، وكذلك منع سليمان يوسف يوسف الناشط في المنظمة الآثورية الدمقراطية من السفر وسحب جواز سفره. وقائمة الممنوعين من السفر بسبب النشاط الحقوقي أو السياسي تزداد طولاً باستمرار، وقد أطلقت الجمعية حملة للتضامن معهم ونشرت قائمة بإعداد كبيرة منهم 0

أما فيما يتعلق بعلاقة الحكومة مع جمعية حقوق الإنسان فقد طرأ تحسن طفيف في هذه العلاقة،حيث استمرت الجمعية في سياستها في رفع المذكرات القانونية بشأن معظم الانتهاكات التي تصلها إلى الجهات والمؤسسات الرسمية المعنية. وقد حصلت على بعض الإجابات فيما يتعلق ببعض المذكرات، لكن معظم المذكرات كان يجري تجاهلها وعدم الرد عليها.

- ففي 7/10/2003 تلقت الجمعية رداً خطياً من وزير الداخلية اللواء علي حمود يجيب فيها على مذكرة الجمعية المرسلة إليه والمتعلقة بمنع المواطن السوري أيمن العطار المقيم في السعودية من الدخول إلى القطر.

- وبتاريخ 5/1/2004 تلقت الجمعية أيضاً مذكرة خطية من وزارة شؤون رئاسة الجمهورية تفيد فيها بعدم وجود أي إجراء متخذ بحق رئيس الجمعية من قبل وزير الداخلية.وذلك في إجابة على المذكرة التي رفعتها الجمعية إلى السيد رئيس الجمهورية.

- وبتاريخ 12/2/2004 تلقت الجمعية مذكرة خطية من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تجيب فيها على الشكوى المقدمة من قبل الجمعية فيما يتعلق بموضوع قرية حيالين في محافظة حلب.

-وبتاريخ 21/4/2004 تلقت الجمعية من وزارة شؤون رئاسة الجمهورية رداً على المذكرة التي أرسلتها الجمعية إلى السيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بموضوع قرية حيالين في محافظة حلب.

-فيما عدا ذلك لم تحصل الجمعية إلى الآن على إجابة على عشرات المذكرات الخطية التي أرسلت بناءً على شكوى المواطنين.

كما أرسلت الجمعية إلى كل من :

ـ السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الدفاع في 21/2/2004 مذكرةً خطية تطلب فيها إجراء تحقيق فيما يتعلق بملابسات اعتقال المواطن السوري/الكندي ماهر عرار والبحث في شكواه التي يدعي فيها تعرضه للتعذيب والاعتقال لتعسفي دون سبب قانوني يبرر ذلك.وكان عرار قد اعتُقل في سبتمبر/أيلول عام 2002 أثناء سفره من تونس إلى كندا عبر مطار جون كنيدي في نيويورك. ثم نقلت سلطات الهجرة الأمريكية عرار جواً إلى الأردن، و سُلم إلى السلطات السورية ثم أُفرج عنه بعد عشرة شهور دون أن تُوجه إليه أي تهمة، وسُمح له بالعودة إلى كندا. وصرح بعد الإفراج عنه أنه تعرض للتعذيب مراراً باستخدام الكابلات وأسلاك الكهرباء على أيدي المحققين السوريين. وفي يناير/كانون الثاني عام 2004 أقام عرار دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية أمريكية شكا فيها أن السلطات انتهكت قانون "حماية ضحايا التعذيب".

ـ السيد رئيس الجمهورية والسيدين وزير الداخلية والتعليم العالي مذكرات بتاريخ 24/4م2004، تستوضح فيها اسباب اعتقال أحد عشر طالباً من جامعتي دمشق وحلب.ثم عادت متابعةً للقضية ذاتها فأرسلت مذكرة إلى السيد رئيس الجمهورية تناشده فيها التدخل لإلغاء الفصل المتخذ بحق خمسة من هؤلاء الطلاب في جامعة حلب وذلك في تاريخ 20/9/2004.

ـ السيد وزير الداخلية مذكراتٍ عدة بشأن اعتقال عدد من المواطنين الفرنسيين من أصل مغربي بتاريخ 27/4/2004، وبشأن حرمان عدد من المواطنين من الحصول على جوازات سفر بتاريخ 23/6/2004، وأخرى لاستيضاح سبب اعتقال المواطن عامر عبدالله الخطيب في آب/أغسطس 2004، لكن الجمعية لم تحصل من السيد وزير الداخلية على أية ردود فيما يتعلق بهذه المذكرات.

-كما أرسلت عدة مذكرات إلى السيد وزير الدفاع بشأن اعتقال المواطن ياسر تيناوي الذي تسلمته السلطات السورية من قبل السلطات المصرية في تموز/يوليو 2004،وبشأن اعتقال المواطن عاصم محمد بشير من التل في 14 آب/أغسطس 2004، لكنها لم تحصل على أي رد من السيد الوزير.

ـ السيد وزير العدل بتاريخ 14/8/2004 مذكرة، تستنكر فيها تنفيذ الإعدام بحق المواطن أحمد اصطيف برغم صدور قرار من محكمة المخاصمة برقم 98/2004 بتاريخ 6/6/2004 يقضي بوقف تنفيذ حكم الإعدام المشار إليه في متن القرار، لكنها لم تحصل على رد من السيد وزير العدل برغم خطورة هذه القضية وحساسيتها على مستوى تطبيق القانون في القطر.

ـ السادة وزراء التربية والتعليم العالي والعدل والداخلية والدفاع مذكراتٍ إطلاعية بشأن نشر ثقافة حقوق الإنسان، وأخرى بشأن منع التعذيب في السجون السورية إلى السادة وزراء الداخلية والدفاع والعدل 0 وذلك بتاريخ 30/11/2004

2 ـ  استجابة الحكومة السورية للتقارير والبيانات المقدمة من منظمات وهيئات دولية حكومية أو غير حكومية معنية بحقوق الإنسان، كانت في حدودها الدنيا، حيث لم تستجب لأيٍ من النداءات الصادرة عن منظمة العفو الدولية المتعلقة بالإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين من مثل معتقلي داريا، أو الإفراج عن ما تبقى من معتقلي "ربيع دمشق"،ولم تسمح لها بمراقبة المحاكمات الخاصة بالمعتقلين الكرد المحالين على محكمة أمن الدولة، وقد لوحظ حضور عدد من النشطاء العرب والدوليين في محاكمة الناشط أكثم نعيسة الذين يعتقد أنهم دخلوا بصفتهم الشخصية وليست الحقوقية.

لكن الحكومة السورية وضمن الخطة التي أعدتها لإصلاح النظام القضائي بالتعاون مع خبراء فرنسيين سمحت للجنة من الوفد الفرنسي بزيارة عدد من السجون السورية للاطلاع على أوضاعها، وقدمت اللجنة تقريرها إلى الحكومة السورية، لكن هذا التقرير لم ينشرولم ينتج عنه شيء حتى تاريخ إصدار هذا التقرير.

3 - الانضمام أو التصديق على الاتفاقيات الدولية :

- قدمت وزارة الخارجية السورية تقريرها الدوري الثالث إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بموجب المادة/40/من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على ضرورة تقديم تقارير عن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتنفيذ الحقوق المعترف بها في هذا العهد.

وقد ركز التقرير المؤلف من 96 صفحة على "التزام الحكومة السورية بتقديم صورة موثقة وواضحة عن التشريعات السورية وأرضيتها المشتركة مع الحقوق التي ينص عليها العهد "حيث تدعي الحكومة أنه جرى "إدراج الحقوق الواردة في العهد حسب المواد مادة مادة،ومقابلتها بالتشريعات والقوانين الداخلية النافذة في سورية ".

وقد أرسلت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التقرير المذكور إلى جمعية حقوق الإنسان في سورية طالبة الرد عليه، فقامت الجمعية بذلك، حيث بدأ ردها ( الموصوف بـ تقرير الظل)  بالترحيب بالخطوة السورية في تقديم التقرير على طريق مواءمة التشريعات القانونية السورية مع التشريعات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، كما أنه يقوي من إحساس الحكومة السورية بالوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان ويشجعها على توقيع المزيد من هذه الاتفاقيات الدولية، إلا أنها وجدت روحية التقرير بعيدة جداً عن الواقع، إذ هو يتحدث فقط عن القوانين والتشريعات السورية النصوص عليها في الدستور السوري والتي تتوافق مع بعض البنود الموجودة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولم تتعرض للمواد الأخرى الموجودة في الدستور السوري التي تناقض هذه الحقوق مثل المادة الثامنة التي تنص على أن "حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في الدولة والمجتمع "،والمادة 38 التي تشترط حرية التعبير "بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي ".هذا فضلاً عن الصلاحيات المطلقة المعطاة لرئيس الجمهورية من مثل تسمية نائب له أو أكثر وتسمية مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفائهم من مناصبهم (المادة 95) وسلطة إحالة الوزير للمحاكمة (المادة 123) وحق التشريع خارج دورات مجلس الشعب وحتى أثنائها (المادة 111 ).بل وله حق سلطة حل مجلس الشعب (المادة 107).

كما أن ترشيح رئيس الجمهورية إنما يتم من قبل مجلس الشعب بناءً على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، هذا يعني أنه لا يمكن لمرشح مستقل أن يتقدم لهذا المنصب، فضلاً عن أن الرئيس يجري اختياره بالاستفتاء وليس الانتخاب، ولا يحق لأكثر من مرشح المنافسة على هذا المنصب.

هذا فضلاً عن الكثير من المغالطات القانونية التي ارتكبها التقرير، ولجوئه إلى تجاهل الواقع تماماً وحقيقة ما يجري على أرض هذا الواقع من انتهاكات، وكأن القوانين المسطرة في الدستور يجري تطبيقها بشكل دائم ومستمر، ولطالما  بيّنت التقارير الدورية لجمعية حقوق الإنسان مدى الفجوة العميقة بين النص أو القانون وبين التطبيق والواقع.

ـ  وقد وقعت سورية على "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة CAT "في تموز/يوليو 2004، (المرسوم 39 للعام  2004و تم التحفظ فيها على المادة 20 و الفقرة الثالثة من المادة 28 )  مع بعض التحفظات،في خطوة رحبت بها الكثير من المنظمات الحقوقية السورية والعربية والدولية،ومنها جمعية حقوق الإنسان التي طلبت أيضاً من الحكومة السورية إلغاء تحفظاتها،والالتزام بها قولاً وعملاً، وأرسلت بهذه المناسبة مذكرتين بتاريخ 26/7/2004 إلى السيدين وزيري الدفاع والداخلية حثتهما على تبني اقتراح يقوم على "اعتماد آلية لمراقبة أوضاع وظروف الموقوفين والمعتقلين والسجناء في فروع الأمن الجنائي والأجهزة الأمنية والسجون عبر السلطات السورية المختصة والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان" ومما يجدر ذكره أن كلمة تعذيب الواردة في المادة 556 من قانون العقوبات قد أخذت على اطلاقها.

ـ وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2004، وقعت المفوضية الأوروبية والحكومة السورية  بالأحرف الأولى اتفاقاً للشراكة بين سورية والاتحاد الأوروبي سيتم توقيعه بشكل نهائي بعد إحالته إلى برلمانات جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي للتصديق عليه. وينص الاتفاق على أنه ينبغي على سورية تنفيذ جميع الاتفاقيات والتعهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان،كما أن "احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية" يمثل "عنصراً أساسياً في الاتفاق".وذلك بعد رد وأخذ من قبل الاتحاد الأوروبي وسورية فيما يتعلق بهذ المادة ومادة أخرى تتعلق بأسلحة الدمار الشامل.

وتأمل الجمعية من الحكومة السورية بعد توقيعها على هذه الاتفاقية العمل بشكل جدي وحقيقي على تحسين التزامها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

***

نشاط جمعية حقوق الإنسان في سوريا لعام 2004

خلال هذا العام صدر عن الجمعية ما يأتي:

أولاً ـ بيانات :

 ـ حول الاعتقالات وأوضاع المعتقلين ومعاناتهم وحول المحاكمات التي تجري لبعضهم وحالات الاختفاء القسري والإفراجات التي تمت في عام 2004 0

ـ تندد بمنع الناشطين في حقوق الإنسان من مغادرة البلاد، وتندد بالاستدعاءات الأمنية للمواطنين خصوصاً الناشطين في الحقل العام 0

ـ  تتعلق بالطلاب في جامعة حلب واعتصاماتهم واعتقال بعضهم والحكم على الآخرين 0

ـ حول العراق وبخاصة ٍ الخطف الذي حصل لبعض الصحفيين 0

ـ  تندد بقمع الاعتصامات السلمية التي قام بها عدد من نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني في سوريا ومواطنون آخرون 0

ـ  تندد باعتقال مواطنين كرد وكذلك بيانات تتعلق بأحداث القامشلي في آذار 2004 وما تبع ذلك في حلب ودمشق وباقي المناطق

ـ تندد بالسياسة الأمريكية في مجال حقوق الإنسان فيها يتعلق بمنطقتنا العربية 0

ـ تندد بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المناطق الفلسطينية 0

ـ حول عدد من المداهمات التي جرت في مدينة حماه 0

ـ حول الوضع الجامعي وطريقة الدخول إلى الكليات من الجامعات السورية 0

ـ حول الوضع البيئي في سوريا 0

ثانياً ـ التقارير الآتية :

ـ التقرير السنوي لعام 2003 باللغتين العربية والانكليزية0

ـ تقريراً عن أحداث القامشلي وتداعياتها في بعض المدن السورية في آذار عام 2004 0

     ـ تقريراً عن الطفل السوري وما يعاني من تأثير الظروف المحيطة به في حزيران عام 2004 0

ـ تقريراً حول واقع التعذيب في سورية في كانون الثاني 2004 0

ـ تقريراً حول هدم منازل وتشريد سكانها لدواعي الأمن، في إطار متابعة قضية قرية ترحين وما حولها في ك‌2/ 2004 0

ـ أصدرت عدداً من قوائم المفرج عنهم والممنوعين من السفر :

ثالثاً ـ الرسائل والمذكرات :

إلى بعض مسؤولي الدولة كوزيرالعدل- والداخلية – والدفاع – وإلى رئيس الجمهورية العربية السورية 0

رابعاً  ـ  شاركت الجمعية في النشاطات الآتية:

ـ إصدار بيانات مشتركة مع عدد من الجمعيات الحقوقية الأخرى والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني تتعلق بسجناء الرأي والسياسيين والمطالبة بإطلاق سراحهم، كذلك فيما يتعلق بالمطالبة برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وكذلك بعض البيانات الصحفية حول تعامل السلطات مع الاعتصامات السلمية وكذلك في عدد من البيانات والنداءات مع عدد من الجمعيات العربية تطالب بوقف انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الدولية المتعلقة بذلك 0

ـ في عدد من الاعتصامات السلمية، أبرزها الاعتصام السلمي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

 

***

التوصيات

توخياً لترقية حقوق الإنسان والمواطن في سورية، توصي الجمعية بما يلي :

1ـ  ممارسة الضغط لمنع التعذيب الذي يمارس في أقبية الأجهزة الأمنية بصورة منتظمة وممنهجة، وبخاصة فيما يتعلق بمن ينتمي إلى التيار الإسلامي، ولا يزال يجري في فرع المدينة للمخابرات العسكرية استدعاء خطباء ومدرسي المساجد المرخصين رسمياً حيث يمارس بحقهم استخفاف وازدراء بقصد الحط من كرامتهم، فضلاً عن ممارسة التعذيب بحق من يعتقل دون سند من القانون.

2ـ إغلاق ملف المفقودين إذ لدينا آلاف المفقودين الذين غابوا في غياهب السجون وتم تصفيتهم جسدياً إما تحت ما يسمى أحكام ميدانية عسكرية، أو أحكام أمن الدولة، أو قتلاً دون سبب، وخاصة ما وقع في سجني تدمر والمزه العسكريين، الأسوأ بين سجون العالم 0

إغلاق ملف المحرومين من الجنسية سواء كانوا كرداً أم عرباً الذين غادروا القطر لأسباب تتعلق بحريتهم وأمنهم أو خوفهم على حياتهم 0

إنهاء ملف الدور المصادرة وهي بالآلاف، ويشغلها مسؤولون أمنيون وسواهم 0

الطلب إلى الحكومة السورية، عبر هيئات المجتمع المدني، تشكيل لجان مستقلة من المختصين والمهتمين بالشأن العام  لدراسة الملفات الملحة كقضايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والأكراد المجردين من الجنسية، للعمل على الإفراج عن كافة المعتقلين لأسباب أمنية دون محاكمة أو نتيجة محاكمة أمام القضاء الاستثنائي، وإحالة من يستوجب وضعه إلى القضاء العادي.والعمل على تلقي شكاوى التعذيب والتحقيق فيها، والضغط من أجل استصدار قرار رسمي بمنع ممارسة التعذيب في الفروع الأمنية والقضائية على السواء، والتعويض على ضحايا هذه الانتهاكات، وحل مشكلة الأكراد المجردين من الجنسية حلا عادلا وبما يتوافق ومضامين القوانين النافذة محليا ودوليا.

اتخاذ قرار رسمي على أعلى المستويات بالسماح للمنفيين السوريين كافة بالعودة الآمنة إلى وطنهم دون شروط وعدم إخضاعهم لأية مساءلة أمنية بعد عودتهم إلى البلاد.

6 ـ العمل عبر منظمات المجتمع المدني من أجل تصديق الحكومة السورية للاتفاقيات الدولية التي لم تصادق عليها حتى الآن، وخاصة البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.واتخاذ الإجراءات التشريعية والدستورية اللازمة لإعمال نصوص تلك الاتفاقيات وإدماجها في القوانين الوطنية، وإلغاء ما يتعارض من هذه القوانين مع نصوص الاتفاقيات الدولية الملزمة.

 تعديل القوانين والتشريعات المدنية والجزائية والأحوال الشخصية، وقانون الجنسية، بما يضمن المساواة بين المواطنين، وحقوق المرأة ودورها في المجتمع، وإصدار قانون للأسرة يضمن حقوق جميع أعضائها وخاصة الأطفال.

8 ـ إصدار قانون أحزاب وجمعيات يضمن حق تشكيل الأحزاب والجمعيات وحرية نشاطها وحق المواطنين في الانضمام إليها، وإعادة النظر في قانون المطبوعات بما يضمن حرية النشر والصحافة وحقوق الكتابة والرأي والتعبير، وتعديل قانـون الانتخابات المحلية والبرلمانية بما يحررها من الوصاية ومن نظام الحصص، ورفع القرارات الأمنية التي تحرم المواطنين من السفر لأسباب سـياسية

9 ـ تدريس مواد حقوق الإنسان في المدارس والجامعات لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع والإجيال القادمة.

10ـ ترخيص منظمات حقوق الإنسان السورية والإفساح في المجال للعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان بشتى الوسائل.

11ـ  إيجاد نوع من التنسيق المستمر بين منظمات حقوق الإنسان المحلية من جهة، وبين المنظمات المحلية والإقليمية والدولية من جهة أخرى.

ولا شك أن أي مبادرة إيجابية باتجاه تحسين حالة حقوق الإنسان في سورية، تقتضي البدء بإلغاء إعلان حالة الطوارئ وكل ما يتفرع عنها من أوامر عرفية وأقضية استثنائية وصلاحيات غير محدودة للأجهزة الأمنية المختلفة على حساب القانون والقضاء العادي والعدالة.

جمعية حقوق الإنسان في سورية

دمشق ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ ureach.com

hrassy@ lycos.com

www.hras-sy.org

 

[1]  ـ يغطي التـقريرعام 2004، ويعتمد على المصادر المدرجة في سياقه، وعلى المعلومات الموثقة لدى الجمعية، وقد صدر عنها في أوائل نيسان /أبريل 2005

 

[2] ـ  رقم الوثيقة: 10ـ MDE 24/002/2005، 28 فبراير/ شباط 2005

 

[3] ـ انظر: دراسة علي عقلة عرسان : المجتمع المدني ، مجلة الفكر السياسي العدد 15، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2002.

 

[4] -مجموعة متعددة من المحاضرات و العرائض قدمت تباعا من مجموعات نسوية في دمشق  العام 2004 ، تناولت حق الجنسية و تعديل بعض مواده

[5]  -المادة 2 و المادة 3 من قانون التعويض العائلي

 

أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ