| 
   بيان
                        
                         (صرف
                        العامل في الدولة من الخدمة دون
                        أي تعليل)
                        
                              بتاريخ  2/11/2004 
                        أقرّ مجلس الشعب المادّة 
                        /137/ من مشروع تعديل القانون
                        الأساسي للعاملين في الدولة
                        الصادر بالقانون رقم 
                        /1/ لعام 
                        1985  بعد
                        وجود اعتراض سابق من بعض أعضاء
                        المجلس . 
                        
                          
                        وتخوّل المادّة 
                        /137/ رئيس مجلس الوزراء بصرف
                        العامل في الدولة من الخدمة دون
                        أي تعليل أو تسبيب لقرار الصرف ،
                        كما أنّ الفقرة الثانية من
                        المادّة المذكورة تجعل مرسوم
                        صرف العامل من الخدمة غير قابل
                        لأيّ   طريق
                        من طرق المراجعة أو الطعن أمام
                        أيّة جهة أو مرجع ، كما أنّ
                        الدعاوى القضائية ضد مرسوم
                        الصرف تردّ مهما كان سبب إقامة
                        الدعوى . 
                        
                          
                        ومن قراءة نصّ المادّة 
                        /137/ يتضح أنّها مخالفة
                        لأحكام الفقرة الرابعة من
                        المادّة  /28/
                        من الدستور السوري النافذ والتي
                        تنصّ على أنّ (( حقّ التقاضي
                        وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام
                        القضاء مصون بالقانون)).
                        
                         الأمر الذي يجعل
                        المادة  /137/
                        من مشروع تعديل القانون الأساسي
                        للعاملين في الدولة غير دستورية
                        مهما كانت المبرّرات . 
                        
                          
                        إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في
                        سوريّة إذ تبدي قلقها البالغ من
                        جمع رئيس مجلس الوزراء بين
                        السلطتين القضائية والتنفيذيّة
                        بعد إقرار المادّة 
                        /137/ تناشد السيّد رئيس
                        الجمهوريّة أن يعترض على مشروع
                        القانون المذكور ، كما تناشد
                        السّادة أعضاء مجلس الشّعب
                        بمراجعة موقفهم بما يتناسب مع
                        أحكام الفقرة الرّابعة من
                        المّادة  /28/
                        من الدستور السوري النافذ . 
                        
                         المنظمة العربية
                        لحقوق الإنسان – سوريا
                        
                         Web 
                        : aohr-s.15x.com 
                        
                         دمشق في  6/11/2004
                        
                         مجلس الإدارة   
                        
                         
                           
  
                         |