الرئيسة \  ديوان المستضعفين  \  من أخبار حقوق الإنسان في سورية 16-12-2023

من أخبار حقوق الإنسان في سورية 16-12-2023

16.12.2023
Admin




ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
16-12-2023

مقتل ستة مدنيين بينهم أطفال بقصف صاروخي لقوات الأسد على مدينتي إدلب و سرمين
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 9-كانون أول-2023
استهدفت قوات الأسد عصر اليوم السبت 9 كانون الأول / ديسمبر 2023 بالصواريخ الأحياء السكنية والأسواق في مدينة إدلب، ما أدى لمقتل 5 مدنيين بينهم طفلين وامرأة، وإصابة 35 مدنياً بجروح بينهم 7 أطفال وامرأة في حصيلة غير نهائية.
كما استهدفت بقصف مماثل الأحياء السكنية في مدينة سرمين شرقي إدلب، ما أدى لمقتل مدني وإصابة خمسة آخرين بجروح.
وكانت قوات الأسد قد ارتكبت في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 مجزرة راح ضحيتها 10 قتلى مدنيين بينهم 7 أطفال وامرأة (رجل وعائلته وشقيقته وعائلتها)، بقصف استهدفهم أثناء عملهم بقطاف الزيتون في مزارع قرية قوقفين جنوبي إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذه الجرائم الإرهابية المرتكبة بحق المدنيين السوريين – الذين يعيشون أزمة إنسانية حادة – والتي تشكل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وتشكل جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية دماء الشعب السوري التي يسفكها نظام الأسد وحلفاؤه بسبب تغاضيه ووقوفه مكتوف اليدين عن محاولة إيقاف تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها ،و تناشد المنظمات الإنسانية بتكثيف مساعداتها لعشرات الآلاف من النازحين السوريين الذين اضطروا لترك مساكنهم بسبب هذا التصعيد.
==========================
مجلس الشعب التابع لنظام الأسد يقر قانوناً جديداً يهدف من خلاله لتجريد معارضي الأسد أموالهم المنقولة و غير المنقولة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 7-كانون أول-2023
أقر مجلس الشعب التابع لنظام الأسد 30 /11 /2023 مشروع القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم.
حيث تتولى وزارة المالية بموجبه إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المذكورة عدا الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية، وتكون إدارتها واستثمارها لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وفي حال كانت الأموال عبارة عن شركة أو أسهم أو حصص في شركة تبقى هذه الشركة خاضعة لأحكام قانون الشركات، وتتم إدارتها واستثمارها من قبل وزارة المالية وبما لا يتعارض مع قانون الشركات.
وتنقل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص وفقاً للمشروع ملكية الأموال المذكورة سابقاً إلى الجهات العامة ذات الطابع الإداري دون مقابل، ودون أن يترتب على ذلك أي ضريبة أو رسم وبمقابل يؤول إلى الخزينة العامة في حال نقل الملكية إلى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي.
وتطبق أحكام هذا القانون بأثر رجعي على الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم سواء صدر الحكم قبل نفاذ هذا القانون أم بعده.
ويأتي هذا القانون في سياق القوانين والقرارات والإجراءات التعسفية وغير الشرعية التي تستهدف حياة وحرية وأموال وأملاك معارضي نظام بشار الأسد وفي مقدمتهم المعتقلين تعسفيا والمختفين قسريا واللاجئين والنازحين والمطلوبين لأجهزته الأمنية.
حيث يخالف هذا القانون مبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليه في المادة 52 من الدستور السوري الذي وضعه النظام ذاته 2012 التي تنص على أنه “لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي، ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك” . كما يشكل خرقا لكافة القوانين التي تحمي الملكية سواء في الدستور أو القوانين الوطنية وحتى القانون الإنساني الدولي والقانون العرفي الدولي والإعلان العالمي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
إضافة لأن أحكام المصادرة صادرة عن محاكمات صورية أمام محكمة الإرهاب والتي لا تطبق أية ضمانة من الضمانات القضائية المنصوص عليها في الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
فلم يكتف نظام الأسد بتصفية معارضيه بالسجن والإعدام، بل إنه قام بتضمين قانون مكافحة الإرهاب نصوصاً تهدف إلى السيطرة على ممتلكات المعارضين السياسيين والعسكريين، وذلك وفقاً للمادة 11 والمادة 12 مـن نصوصـه، ثم ليتوج نظام الأسد خطة تجريد السوريين من أملاكهم المنقولة وغير المنقولة بهذا القانون المشؤوم.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر أن مشروع قانون إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة و غيره من القوانين الصادرة عن نظام الأسد قوانين باطلة ومنعدمة ولا ترتب أي أثر قانوني فهي تخالف أبسط المعايير الحقوقية وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان و ترتب مسؤولية أية جهة أو شخصية أقدمت على الاشتراك في هذه الجريمة الممنهجة، وتطالب المؤسسات الدولية بإدانة هذه القوانين وتحميل الجهات التي تصدر و تنفذ هذه القوانين التبعات القانونية والمالية والجزاءات على إقدامهم على سلب السوريين أملاكهم المنقولة وغير المنقولة.
==========================
السلطات اللبنانية تعتقل أكثر من 1020 لاجئ سوري تعسفياً منذ بداية عام 2023 و ترحل أكثر من 760 منهم قسرياً إلى سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 7-كانون أول-2023
قال مركز وصول لحقوق الانسان ACHR أنه وثق قيام السلطات اللبنانية من بداية عام 2023 حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر باعتقال1027 لاجئ سوري في لبنان بشكل تعسّفي، قامت بترحيل قسري لـ 761 منهم. ليصبح عدد المرحلين قسرًا الذين تم تسجيلهم لدى المركز خلال السنوات الخمس الماضية 1007 لاجئاً شملت نشطاء مدنيين وسياسيين ومنشقين عن الجيش السوري .
ويتعرض الكثير من اللاجئين السوريين المرحلين قسرا أو العائدين طوعا من لبنان لسورية لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على يد النظام السوري والميليشيات التابعة له. حيث خلص تقرير تحت عنوان” حياة أشبه الموت: عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن” الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش في تشرين الأول 2021، إلى أن سورية ليست آمنة للعودة.
وتشكل عمليات ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان انتهاك خطير لحقوقهم، وخرق صريح لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للاجئين، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العرفي، حيث ينصّ هذا المبدأ على أن لكلّ فرد يدخل أراضي دولة أخرى، حتى وإن كان بطريقة غير مشروعة، الحقّ في تقديم طلب الحصول على لجوء والحق في سماع قضيته. وحتى في حال رفض طلب اللجوء، يحظر على السلطات رغم ذلك إعادته إلى أراضٍ تتهدّد فيها حياته أو حريته. ومن أجل إجبار شخص على مغادرة أراضي دولة اللجوء الأول، لا بدّ من وجود بلد ملجأ ثان (يعرف باسم البلد الآمن) يكون مستعدًا لاستقبال اللاجئ.
وتنص معظم النصوص الدولية والإقليمية ذات الصلة بوضوح على هذا المبدأ، ومنها:
• إعلان الأمم المتحدة بشأن اللجوء الإقليمي الصادر في عام 1967 (المادة 1-3)
• الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة لعام 1954 المعني بوضع عديمي الجنسية (المادة 4)
• اتفاقيّة منظمة الوحدة الأفريقية المنظمة للجوانب الخاصة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا (المادة 3-2)
• الاتفاقية الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان لعام 1969 (المادة 22-8)
• اتفاقيّة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة لعام 1984 (المادة 3)، وتحظر هذه المادة بوضوح إعادة شخص ما إلى دولة حيث يوجد سبب يدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرّض فيها لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة (بما في ذلك الاغتصاب )
• اتفاقيّة 1951 الخاصة بأوضاع اللاجئين (المادة 33) التي تنصّ على أنه: لا يجوز لأي دولة موقعة طرد أو إعادة لاجئ بالقوة بأي طريقة كانت إلى حدود أراضٍ قد تتعرّض فيها حياته أو حريته للخطر لأسباب عرقية أو دينية أو قومية أو بسبب انتمائه لعضوية مجموعة اجتماعية معينة أو رأي سياسي
• بروتوكول حقوق اللاجئين عام 1967في مادته الرابعة
وكانت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية كبرى حذرت بأن الإعادة إلى سورية التي تعتبر غير آمنه في الوقت الراهن جريمة بحق الإنسانية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين استمرار السلطات اللبنانية بترحيل اللاجئين السوريين، وتحذر من خطورتها على حياة آلاف السوريين المعرضين لخطر الاعتقال والتعذيب والاختفاء في سجون النظام في حال إعادتهم إلى سورية في الظروف الحالية ، وتطالبها بإبعاد ملف اللاجئين السوريين عن التجاذبات السياسية وبالتوقف الكامل عن انتهاك حقوق اللاجئين السوريين في لبنان ومحاسبة مرتكبيها، وتعويض ضحايا تلك الانتهاكات وإنصافهم، وتطالب المجتمع الدولي وخاصة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتحرك الفوري والسريع بالتواصل مع السلطات اللبنانية والضغط عليها لوقف كافة الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين وخاصة خطة الترحيل القسري التي تنفذها واحترام كافة التزاماتها وتعهداتها الدولية ووقف التصريحات العنصرية تجاه اللاجئين السوريين، كما تطالب المفوضية باستئناف تسجيل اللاجئين السوريين لديها، والتعامل بإيجابية أكثر مع مشاكل اللاجئين في لبنان وتحمل مسؤولياتها على أكمل وجه.
==========================
تحليل أولي للقانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم الذي أقره “مجلس الشعب السوري”
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 08-12-2023
مجلس الشعب غير شرعي وأداة بيد النظام السوري يشرعن من خلالها قوانين تنتهك حقوق المواطن السوري وتنهب أمواله
English
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بعنوان “تحليل أولي للقانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم الذي أقره مجلس الشعب السوري”، وأشارت فيه إلى أن مجلس الشعب غير شرعي وأداة بيد النظام السوري يشرعن من خلالها قوانين تنتهك حقوق المواطن السوري وتنهب أمواله.
قال التقرير إن النظام السوري يشرعن الدكتاتورية والتوليتارية عبر نصوص دستورية وقوانين تخالف القواعد الآمرة في القانون الدولي، وتنتهك حقوق الإنسان، وذلك بسبب تغول السلطة التنفيذية مجسدة في الأجهزة الأمنية على صلاحيات السلطة التشريعية والقضائية وتحكمها بشكل مطلق في إصدار القوانين ومجلس القضاء الأعلى أو المحكمة الدستورية العليا، والقيام بتحويلهم جميعاً إلى مجرد واجهة شكلية تهدف إلى قوننة ممارسات السلطة التنفيذية الإجرامية. وأضاف التقرير أن مجلس الشعب في سوريا أشبه ما يكون بمجلس حرب لصالح دعم النظام السوري، إذ لم يوجه مجلس الشعب أي نقد أو مساءلة للنظام السوري على مدى كل سنوات حكمه، وبشكل خاص بعد عام/ 2011 ولم تتم مساءلة وزير واحد أو عزله، بل على العكس فقد قام مجلس الشعب بتأييد الحكومات ورئيس الجمهورية في كافة القرارات والانتهاكات والجرائم التي مارسوها بحق المجتمع السوري، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، وقتل آلاف المواطنين تحت التعذيب، وقصف المدن والأحياء بالبراميل المتفجرة، وغير ذلك من انتهاكات تصل على جرائم ضد الإنسانية وأصبجت مهمة مجلس الشعب الأساسية استصدار قوانين تتناغم مع أهداف النظام السوري مهما انتهكت من حقوق الشعب السوري.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“يأتي هذا القانون التعسفي الذي ينتهك العديد من حقوق الإنسان بعد أن أنفق النظام السوري موارد الدولة السورية من أجل بقائه في الحكم، وبعد أن نهبت قواته المدن والبلدات التي أعاد السيطرة عليها، فهو بحاجة إلى قوانين إضافية لنهب أموال المواطنين، ويضاف هذا القانون إلى ترسانة من القوانين تصب في هذا السياق، مثل قوانين السيطرة على الأراضي والملكية، وابتزاز أهالي المختفين قسرياً. يجب إدانة هذا القانون وفضحه ورفض أي إجراءات ناجمة عنه”.
ذكر التقرير أن مجلس الشعب أقر في 30/ تشرين الثاني/ 2023 مشروع القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم وأصبح قانوناً. وقال التقرير إن هذا القانون جاء وفق استراتيجية وسياسة مدروسة، عمِل النظام السوري على ترسيخها وتوسيعها منذ آذار/2011 عبر عمليات مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لشرائح واسعة من الشعب السوري وفي مقدمتهم المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً في مراكز احتجازه ومئات الآلاف من المطلوبين والملاحقين من المشردين قسرياً من خلال إصدار قرارات حجز ومصادرة إدارية وقضائية بكثافة وقد توجت هذه الممارسات أخيراً بتنظيم إدارة الاستفادة والاستثمار من هذه المصادرات عبر استصدار قانون خاص بها.
بحسب التقرير فإن أحكام القانون ستطبق بأثر رجعي على الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم سواء صدر الحكم قبل نفاذ هذا القانون أم بعده. وبالتالي فإنه ينتهك بذلك مبدأ عدم رجعية القانون ولا يقتصر مبدأ عدم رجعية القانون على تعريف أو تحديد الجرائم والجنح، بل ينطبق على درجة العقوبات والأحكام الناتجة عن ذلك. ويزداد التشدد في عدم الرجعية وصون هذا المبدأ بأوقات النزاع كما في حالة سوريا وبالتالي لا يجوز للقانون الجديد أن يفرض عقوبات أعلى كما في عدم الاكتفاء بمصادرة الأموال ومنع التصرف بها، بل واستخدامها أيضاً من قبل السلطة التنفيذية. وذكر التقرير أن القانون الجديد يهدف إلى إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، وبالتالي ستؤول ملكية هذه الأموال وحق التصرف بها إلى مؤسسات الدولة ويشكل هذا الإجراء خرقاً لكافة القوانين التي تحمي الملكية سواء في الدستور أو القوانين المحلية وحتى القانون الإنساني الدولي والقانون العرفي الدولي والإعلان العالمي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفقاً للتقرير فإن هناك إمكانية لاكتساب قرارات الحجز الاحتياطي التي صدرت عن وزير المالية صفة القرار القضائي وعلى اعتبار عدم تمكن الغالبية العظمى ممن شملتهم هذه القرارات من سلك الطرق القانونية لإزالة الحجز وانتهاء مدة الطعن المحددة بثمانية أيام فقط من تنفيذ الحكم بالحجز في معظم هذه القرارات التي صدرت طوال السنوات السابقة فإنها ستؤول لتكون أحكام قضائية مبرمة. وثق التقرير ما لا يقل عن 68 جهة تنفيذية وقضائية أصدرت قرارات توزعت بين قرارات خاصة في تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة، قرارات حجز تنفيذي، قرارات حجز احتياطي، قرارات منع التصرف، وقرارات في وضع إشارة حجز وتجريد، مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة.
قال التقرير إنه ما زال قرابة 135638 ألف مواطن سوري قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري منذ آذار/2011 وحتى آب/2023، أحيل جزء منهم إلى المحاكم الاستثنائية وصدرت بحقهم أحكام بمصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة معظمها كانت كأحكام مضافة لعقوبتهم الأصلية بالسجن أو الإعدام، واعتقد التقرير أن النظام السوري قد أصدر أحكاماً سريةً ضد الغالبية العظمى الآخرين لذلك فإن المعتقلين والمختفين قسرياً عامةً هم من أوائل الضحايا الذين سيجردهم القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم من حقوقهم في ملكياتهم وأموالهم بشكل وحشي ونهائي. واستعرض التقرير البيانات المسجلة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان حول محكمتي قضايا الإرهاب ومحكمة الميدان العسكرية الملغاة.
استنتج التقرير أن سياسة التشريع في سوريا جُردت من كافة المعايير الضابطة للتشريعات وخاصةً المرتبطة بالنزاع وانتهكت القواعد الدستورية والقانونية في كثير من التشريعات وتفتقر السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس الشعب للاستقلالية ويتحكم بها بشكل كامل السلطة التنفيذية حتى على صعيد اختيار أعضائها فضلاً عن التحكم في القوانين الصادرة عنها. وأضاف أن القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة ينتهك بموجب حكم قضائي مبرم التشريعات المحلية والدولية ويطلق يد النظام السوري في تجريد الضحايا من حقوقهم في الملكية وحرمانهم منها بشكل نهائي. كما استنتج أن القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم يرسخ سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها النظام السوري ضد الشعب كافة ويرمي به نحو مزيد من الفقر وانعدام كافة أشكال الحماية القانونية.
أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بالإسراع في تطبيق الحل السياسي في سوريا استناداً إلى بيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2118، و2254، مما يساهم في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإيقاف التعذيب وإنهاء المحاكم الاستثنائية الأمنية. وإدانة هيمنة النظام السوري على السلطات الثلاث، وفضح ممارساته في وضع قوانين ينهب من خلالها ممتلكات النازحين واللاجئين والمختفين قسرياً والقتلى غير المسجلين.
كما طالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإصدار بيان إدانة لتلاعب النظام السوري بملف المعتقلين السياسيين وممتلكاتهم، واستمرار احتجازه لعشرات الآلاف من المواطنين السوريين دون أية محاكمة عادلة أو أدلة حقيقية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية..
للاطلاع على التقرير كاملاً
==========================