الرئيسة \  ملفات المركز  \  حقيقة العفو الأسدي عن المعتقلين .. ملف المعتقلين لن يحل بمرسوم عفو فارغ

حقيقة العفو الأسدي عن المعتقلين .. ملف المعتقلين لن يحل بمرسوم عفو فارغ

24.03.2020
Admin


ملف مركز الشرق العربي 23/3/2020
عناوين الملف :
  1. الحياة السورية ..والسجون السورية  ...ليست بحاجة إلى مراسيم عفو !!
  2. اورينت :"القانونيين السوريين" تُحذر من مرسوم عفو أسد المزعوم وتصفه بـ"القاتل"
  3. سيريانيوز :الأسد يصدر مرسوماَ بمنح عفو عن الجرائم المرتكبة حسب نوعها
  4. دوت الخليج :سوريا: عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 22 مارس
  5. سانا :صدقني: مرسوم العفو رقم 6 شمل أغلب الجرائم وهو فرصة للشخص للعودة إلى صوابه ومجتمعه
  6. الخليج :الأسد يصدر عفواً عاماً عن عقوبات لم تشملها مراسيم سابقة
  7. الوطن السورية :رئيس نيابة ريف دمشق لـ«الوطن»: يتميز بأنه خفض العقوبات للجرائم الجنائية التي شملها إلى النصف … الرئيس الأسد يصدر مرسوم عفو عن الجرائم المرتكبة قبل يوم 22 من الشهر الحالي
  8. سرايا بوست :بشار الأسد يصدر عفو رئاسي عن جميع سجناء الثورة السورية
  9. عنب بلدي :توضيحات حقوقية لمن يشمله مرسوم الأسد بـ“العفو العام”
  10. حرية برس :العدالة الضائعة ما بين العفو والإجرام
  11. حرية برس :عفو عام” من رأس النظام يستثني معتقلي الرأي
  12. سكاي نيوز :الرئيس السوري يصدر عفوا عن سجناء ويخفض مدة العقوبات
  13. هسبريس :رئيس سوريا يصدر عفوا عامّا بسبب تفشي كورونا
  14. بلدي نيوز :حقوقي سوري: مُصِدر العفو هو من يحتاج أن يطلب العفو
  15. الشرق الاوسط :«عفو عام» لتخفيف اكتظاظ السجون السورية...الأمعاء الخاوية الرعب القادم إلى سوريا بعد «كورونا»
  16. قناة 218 :روسيا: “العفو السوري” خطوة مهمة نحو المصالحة
  17. قاسيون :ما هدف نظام الأسد من إصدار العفو العام؟
  18. مدونة هادي العبدالله :وسط مخاوف على المعتقلين .. حقيقة وتفاصيل العفو الذي أصدره بشار الأسد
  19. سناك سوري :المحامي عارف الشعال …. قراءة في مرسوم العفو
  20. سناك سوري :سوريا: من يُستثنى من أحكام مرسوم العفو الرئاسي؟
  21. نداء سوريا :هيئة حقوقية تُحذِّر من عفو "بشار الأسد" وتكشف أهدافه الخفية
  22. السورية نت :كورونا ومرسوم عفو نظام الأسد..استباقٌ أم ضغوط؟
  23. شام :"القانونيين السوريين" تفند مرسوم العفو المزعوم وتحذر من الوقوع بفخ النظام
 
الحياة السورية ..والسجون السورية  ...ليست بحاجة إلى مراسيم عفو !!
تناقلت الأنباء ما صدر بالأمس الأحد عن بشار الأسد من مرسوم يمنح عفوا كليا أو جزئيا عن بعض الجنح والجنايات . وهو مرسوم محدود مخصوص يحاول أن يثير غبارا في ظرف الفاشية العالمية التي تتهدد العالم أجمع ، ولاسيما بؤر التجمع الإنساني وفي مقدمتها المخيمات والمعتقلات والسجون .
ليس من شأننا كأصحاب مشروع وطني جامع أن ندخل في تفاصيل المشمولين بالعفو في هذا المرسوم ، ما دام المرسوم مخصص أو مفصل أصلا على بعض المقاسات .
ولكن من حقنا أن نقول ، وحسب المشهد العامي ، وفي ظل الجائحة السائدة التي تظلل كل العالم . إن المشهد السوري ببعديه الإنساني والوطني لا يقارب بهذه الطريقة الساذجة التي تظن أن بمكنتها أن تلعب على كل العناوين والمضامين !!
يعيش العالم أجمع سباق زمن ، وسباق وعي ، وسباق مبادرة ؛ ليس لمصادرة الكارثة الوبائية التي ستوهن عظم السوريين جميعا ، بعد أن تعرقت السنوات الماضية لحمهم جميعا .
المشهد السوري جميعا ، ولاسيما نزلاء السجون والمعتقلات وسكان المخيمات التي تنعدم فيها أبسط قواعد الصحة العامة  ؛ بحاجة إلى غير هذا ، بحاجة إلى أبصار تبصر وقلوب تعقل .
الإمام الشافعي يقول : الوقت كالسيف ..
وإن لم نسبق السيف سبقنا ..وإن لم نسبق الوباء استأصلنا جميعا ..
لندن : 28 / رجب / 1441 - 23 / آذار / 2020
زهير سالم : مدير مركز الشرق العربي
===========================
اورينت :"القانونيين السوريين" تُحذر من مرسوم عفو أسد المزعوم وتصفه بـ"القاتل"
أورينت نت - خاص
تاريخ النشر: 2020-03-23 12:40
حذرت هيئة القانونيين السوريين من خطورة مرسوم العفو  الجديد ذي الرقم 6، الذي أصدره بشار الأسد، وذلك من الناحيتين السياسية والقانونية، ووصفته بمرسوم خداع السوريين وقتلهم وليس العفو عنهم.
وأكدت الهيئة في مذكرة قانونية أصدرتها اليوم الإثنين 23 آذار لعام 2020، أن مرسوم العفو المزعوم،  ينطوي على خدعة مركبة؛ الأولى سياسة هدفها شرعنة جرائم نظام بشار الأسد وإظهار كل من انشق عن نظامه أو نادى بإسقاطه بأنه مجرم وهو من يصدر عفواً عنه كونه الحكومة الشرعية لاستكمال القضاء على ثورة الشعب السوري ضد نظام الاستبداد والقمع.
وأما الخدعة الثانية فهي قانونية، وتتمثل بتضليل الرأي العام والسوريين وإيهامهم بأن مرسوم العفو يشمل المعتقلين على خلفية الثورة، وعن العسكريين المنشقين عن ميليشياته الطائفية.
الخدعة القانونية
وفي تفنيد الخدعة القانونية، جاء في المذكرة أن المادة 4 من المرسوم  المزعوم تشير إلى شمول العفو للمواد 285 و286 والفقرة1 من المادة 293 والمادة 295 والفقرة1 من المادة 305 والفقرة1من المادة 306 من قانون العقوبات، وهذه المواد كلها تتحدث عن النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي.
 إلا أن هذه المواد تنسفها المادة رقم 13 من المرسوم ذاته والتي استثنت في الفقرة ب منها المواد التالية من قانون العقوبات؛ 263و264و265و266و268و271و272و273و274و275و276و277 وجميعها تدخل تحت قسم الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو ومعاونته لفوز قواته وشل الدفاع الوطني والإضرار بالمنشآت والمواصلات وتسريب وثائق تخص الدولة، وكذلك المادة 305 وكذلك المادة 326 .
وأوضحت المذكرة أن ذلك يعني إبقاء الباب مفتوحا لاتهام أي شخص يعود لحضن بشار الأسد واتهامه بالقتل أو التعذيب أو تسريب الوثائق أو التواصل مع الدول لاحتلال سوريا وقلب نظام الحكم.. والكثير الكثير من التهم الجاهزة لكل من نادى بإسقاط نظام بشار القمعي الاستبدادي.
وفيما يتعلق بالعسكريين، فإن مرسوم العفو المزعوم يحمل في طياته الإعدام بطريقة قانونية ممنهجة للمنشقين العسكريين وليس لتشجيع السوريين للعودة إلى سوريا، فهو وإن كان في مفهومه العام يشير إلى العفو عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي إلى أنه لن يشمل المنشقين بالمعنى المعروف على الساحة الثورية.
وحول هذا الموضوع جاء في مذكرة هيئة القانونيين، أن هناك مواد في قانون العقوبات العسكري تعاقب بالإعدام على جريمة الفرار إلى بلاد العدو كالمادة 102 أو الفرار بدافع المؤامرة كالمادة 103، وهذه المواد غير مشمولة بالعفو ويستطيع نظام أسد أن يصنف كل من انشق عنه تحت هذين البندين إما متأمر أو فر إلى بلاد العدو.
كما تضمنت المذكرة الكثير من التفصيلات القانونية التي شابت مرسوم العفو الجديد وجميعها تصنفه بالأدلة القانونية تحت بند التضليل والخداع.
الخدعة السياسية
وعن الخدعة السياسية التي يتضمنها المرسوم فقد اعتبرت المذكرة  أن المرسوم يأتي في إطار الخطة الروسية ودعوتها لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين لحضن نظام بشار الأسد وإيهام السوريين والمجتمع الدولي بأن البيئة الآمنة المستقرة عادت لسوريا ولا خوف على حياة السوريين من بطش وانتقام نظام بشار الأسد.
يشار إلى أنه سبق وأن أصدر بشار أسد خلال السنوات السابقة العديد من مراسيم العفو غير أنها لم تشمل أيا من المعتقلات والمعتقلين تعسفيا على خلفية الثورة، حتى أنها لم تشمل غالبية المرضى منهم حينئذ.
ورغم تفشي وباء كورونا العالمي منذ أشهر، إلا أن ذلك لم يدفع نظام أسد لإخراج آلاف المعتقلين أسوة بالعديد من الدول التي بدأت بهذه الخطوة خوفا من انتشار العدوى بين التجمعات الكبيرة ووقوع الكارثة، حتى دون الحاجة إلى مراسيم عفو ومطولات قانونية غامضة ومبهمة.
وأمس أطلق ناشطون حقوقيون سوريون حملة إعلامية تحت وسم، (أنقذوا المعتقلين من كورونا الأسد)، للضغط على الرأي العام والمنظمات الدولية وأصحاب القرار للدفع بإخراج عشرات الألاف من المعتقلين والمعتقلات في سجون الأسد لإنقاذهم من ظلمه وتعسفه، وخوفا من استغلاله للفيروس لإبادتهم، خاصة وأن عالبيتهم من معتقلي الرأي ومعارضي نظام أسد على خلفية الثورة.
===========================
 سيريانيوز :الأسد يصدر مرسوماَ بمنح عفو عن الجرائم المرتكبة حسب نوعها
22.03.2020 | 13:58 
أصدر الرئيس بشار الاسد، يوم الأحد، مرسوماَ يقضي بمنح عفو عام عن السجناء الذين ارتكبوا جرائم قبل تاريخ 22 اذار عام 2020 .
وذكرت صفحة رئاسة الجمهورية على الفيسبوك، ان المرسوم وسع درجة العفو عن بعض العقوبات التي لم تكن مشمولة في المراسيم السابقة مع إلغاء بعض الشروط، وذلك حسب نوع ودرجة الجرائم المرتكبة.
كما اشتمل المرسوم على الاستثناءات غير المشمولة بالعفو، وعلى شروط محددة وواضحة للاستفادة من أحكامه..
ويستثنى من مرسوم العفو جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات، كما لايشمل المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين  إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي، كما استثنى المرسوم
وكان الأسد أصدر قانوناَ ، الاسبوع الماضي، يقضي بالغاء مادة تتعلق بمنح العذر المخفف لمرتكبي "جرائم الشرف" .
وصدرت عدة مراسيم تتعلق بمنح العفو العام عن الجرائم التي ارتكبت منذ بدء الأزمة في سوريا، وكان اخرها عام 2019، حيث شمل المرسوم المتهمين في الجرائم والجنح المدنية والعسكرية، ، لكنه استثنى  كل من "حمل السلاح ".
وكان الأسد أصدر عام 2018، مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن "الفارين" من الخدمة العسكرية، وأعطاهم مهلة مابين 4 إلى 6 أشهر لتسليم أنفسهم..
===========================
دوت الخليج :سوريا: عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 22 مارس
دمشق ـ د ب أ: أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22 مارس الجاري للتصدي لوباء كورونا المستجد. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن المرسوم يقضي استبدال عقوبة الاعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، واستبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاماً ، وكذلك استبدال عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً. وأشارت إلى أنه لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في المرسوم في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط المتضرر حقه الشخصي ، لافتة إلى انه لا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط. ووسع المرسوم درجة العفو عن بعض العقوبات التي لم تكن مشمولة في المراسيم السابقة مع إلغاء بعض الشروط، وذلك حسب نوع ودرجة الجرائم المرتكبة ، واشتمل المرسوم على الاستثناءات غير المشمولة بالعفو، وعلى شروط محددة وواضحة للاستفادة من أحكامه . كان الأسد أصدر مرسوما تشريعيا يتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات .وأصدر الأسد في 15 سبتمبر الماضي مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل ذلك التاريخ .
===========================
سانا :صدقني: مرسوم العفو رقم 6 شمل أغلب الجرائم وهو فرصة للشخص للعودة إلى صوابه ومجتمعه
2020-03-22
دمشق-سانا
أكد معاون وزير العدل القاضي نزار صدقني أن المرسوم التشريعي رقم 6 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 223- 2020 شمل أغلب الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات مع محافظته على الحقوق الشخصية.
وأوضح صدقني في حوار مع قناة السورية الليلة أن للمرسوم التشريعي رقم 6غايات واعتبارات عملية جراء جائحة فيروس كورونا الذي أصبح وباء عالمياً حسب تصنيف منظمات الصحة الدولية فكان لا بد من تخفيف الازدحام في السجون أي اتخاذ اجراءات وقائية إضافة إلى الغاية الدائمة التي يصدر فيها مرسوم العفو باعتباره فرصة للشخص بأن يعود إلى صوابه ومجتمعه.
ولفت صدقني إلى أن فرض العقاب على مرتكبي الجرائم حق دستوري إلا أنه يقع على الدولة أيضاً واجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأشخاص واتخاذ الوسائل والتدابير اللازمة لضمان السلامة والصحة العامة.
وبين صدقني أن المرسوم التشريعي منح مدة أطول من العادة بالنسبة للفارين والمتوارين عن الأنظار لتسليم أنفسهم حيث كانت تحدد في المراسيم السابقة بثلاثة أشهر فيما حددت بهذا المرسوم بستة أشهر مشيرا إلى أن وزارة العدل طلبت من النيابات العامة في جميع المحافظات البدء بتنفيذه فوراً.
وأشار معاون وزير العدل إلى أن مرسوم العفو تضمن الجرائم الأشد خطورة والتي عقوبتها الإعدام والاعتقال المؤبد والأشغال الشاقة لكنه اشترط أن يكون هناك إسقاط حق شخصي من الشخص الذي تضرر من الجريمة وليس مجرد دفع التعويض فقط.
وأوضح صدقني أن مرسوم العفو لم يشمل من بقي يتعامل بالعملة الأجنبية وارتكب الجرم بعد صدور المرسوم 3 لعام 2020 أما باقي الجرائم من هذا النوع فقد شملها المرسوم بكامل العقوبة أو ثلثها.
===========================
الخليج :الأسد يصدر عفواً عاماً عن عقوبات لم تشملها مراسيم سابقة
تاريخ النشر: 23/03/2020
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الأحد، مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22 مارس 2020.
ووسع المرسوم رقم 6 لعام 2020، درجة العفو عن بعض العقوبات التي لم تكن مشمولة بالمراسيم السابقة، مع إلغاء بعض الشروط، وذلك حسب نوع ودرجة الجرائم المرتكبة. كما اشتمل المرسوم على الاستثناءات غير المشمولة بالعفو، وعلى شروط محددة وواضحة للاستفادة من أحكامه.
ومن ذلك مثلاً، الاستبدال بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة الإعدام، كما يشمل كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة السالبة للحرية للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، وكذلك كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة السالبة للحرية للمحكوم عليه بحكم مبرم والذي بلغ السبعين، وغيرها. ولا يؤثر هذا العفو في دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة، ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة. (وكالات)
===========================
الوطن السورية :رئيس نيابة ريف دمشق لـ«الوطن»: يتميز بأنه خفض العقوبات للجرائم الجنائية التي شملها إلى النصف … الرئيس الأسد يصدر مرسوم عفو عن الجرائم المرتكبة قبل يوم 22 من الشهر الحالي
| محمد منار حميجو
 الإثنين, 23-03-2020
أصدر الرئيس بشار الأسد أمس مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ الثاني والعشرين من الشهر الحالي.
وأوضح رئيس نيابة ريف دمشق طارق الكردي أن ما يميز المرسوم الحالي أنه زاد من مدة تشميل العفو، مبيناً أن المرسوم السابق خفض عقوبة المحكومين بجرائم جنائية الوصف إلى ثلث العقوبة بينما في المرسوم الحالي وصلت إلى نصف العقوبة فالمحكوم مثلا بعشرين سنة يتم تخفيضها إلى 10 سنوات في حين سابقا كانت تخفض إلى سبع سنوات.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» توقع الكردي أن يشمل المرسوم عدداً كبيراً من السجناء المحكومين وخصوصاً أن المرسوم السابق لم تمض فترة زمنية طويلة على صدوره وشمل ثلث العقوبة بالنسبة للجرائم التي شملها، ومن ثم صدر المرسوم الحالي ليشمل أيضاً نصف العقوبة وبالتالي هناك شريحة كبيرة من المسجونين تعتبر عقوبتهم منفذة بحكم أنه تم تشميلهم بمرسومي عفو.
وأكد الكردي أنه أثناء مرسوم العفو الذي بدأ منذ صدوره يتم إطلاق سراح محكومين بشكل كامل أما إذا كانت مشمولة بشكل جزئي فلا يتم الإفراج عنهم فوراً بل يتم تقديم طلبات لتخفيض العقوبة بعد دراسة إضبارتهم من دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية، مؤكداً أنه مازال يستقبل طلبات لمحكومين لتشميلهم بالعفو الذي صدر سابقاً.
ولفت الكردي إلى أن السجن من الأماكن التي يوجد فيها تجمعات، وتوجهات الدولة الحد من هذه التجمعات بشكل كبير وهذا المرسوم يخفف كثيراً من عدد النزلاء بعد إطلاق سراحهم، مشيراً إلى وجود تعليمات أيضاً بعزل الأشخاص الذين يدخلون السجن 14 يوماً للتأكد من عدم وجود أعراض تشير إلى فيروس كورونا لمنع انتشاره بين السجناء.
وأكد الكردي أن المرسوم استثنى ولم يشملها في العفو بعض الجرائم التي لها خطورة على الاقتصاد الوطني منها المرسومان 3 و4 الخاصان بتشديد العقوبة لمن يتعامل بغير الليرة والذين يثيرون الأخبار الكاذبة عن أسعار الصرف.
وأضاف الكردي أما الأشخاص الذين ارتكبوا هذا الجرم على المرسوم 54 الصادر في عام 2013 في حال كان جنحة وقبل صدور المرسومين 3 و4 فمرتكبه يستفيد من مرسوم العفو عن كامل العقوبة.
الكردي أوضح أن المرسوم استثنى أيضاً الجرائم المنافية للحشمة مثل الدعارة والاغتصاب والمخلة بالآداب باعتبار أن طبيعة هذه الجرائم تؤكد أن هذا الشخص أساء للمجتمع بشكل كامل وليس لشخص بذاته.
وأشار الكردي إلى أن المرسوم استثنى أيضاً المحكومين بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة في حال لم يكن هناك إسقاط للحق الشخصي من الجهة المدعية باعتبار أن المرسوم أكد ضرورة أن يكون هناك إسقاط حق شخصي تجاه المحكومين.
وأوضح الكردي أن تسديد الالتزامات للجهة المدعية لا يعني أنه يمكن تشميلهم بالعفو ولابد من وجود إسقاط الحق الشخصي لخطورة الجرائم المرتكبة مثل القتل قصداً أو القتل الذي يؤدي إلى جناية أو جنحة، مبيناً أنه في حال كان هناك إسقاط حق شخصي تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة المؤبد والمحكوم بعقوبة المؤبد تخفض إلى 20 سنة، وبالنسبة للجرائم الأخرى مثل السرقات والشروع بالقتل والسلب بالعنف يستفيد من نصف العقوبة.
وأوضح الكردي أن المرسوم حدد في بعض الجرائم التي تصل فيها العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة بأن مرتكبها يستفيد من المرسوم في حال سدد المبالغ المترتبة عليه لمصلحة الجهة المدعية عليها.
ولفت الكردي إلى أن العفو يشمل كامل العقوبة بالنسبة لجريمة التهريب في حال صالح الجمارك وسدد المبالغ المترتبة عليه، كما يستفيد مهرب المخدرات من المرسوم باعتبار لا يوجد حق شخصي في الموضوع.
ولفت الكردي إلى أنه يعفى عن المساجين المحكومين الذين تجاوزوا سن السبعين عاماً بشكل كامل مهما كانت العقوبة.
من جهته اعتبر نقيب المحامين السوريين الفراس فارس أن هذا المرسوم جاء تقديرا للظروف العامة التي مرت بها البلاد وحفاظاً على التماسك الاجتماعي، فجاءت هذه المكرمة من الرئيس بشار الأسد لتخفيف العقوبات إضافة إلى أنه يخفف من الضغط من أعداد الموقوفين نتيجة الظروف الصحية التي يمر بها العالم في ظل انتشار فيروس كورونا.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح فارس أن المرسوم استثنى مرتكبي جرائم لمن يتعاملون بغير الليرة حفاظاً على العملة الوطنية وصيانتها من المضاربات، مشيراً إلى أن ميزة المرسوم أنه شمل العفو عن نصف العقوبات للجرائم التي شملها وبالتالي فإن المحكومين الذين تم تخفيض عقوبتهم في المرسوم السابق تخفض العقوبة المتبقية إلى النصف أيضاً.
وأكد فارس أنه يشمل عن كامل العقوبة عن جرم إضعاف الشعور القومي والأنباء التي توهن نفسية الأمة والعصيان والمؤامرة كما شمل نصف العقوبة الجنحية للرشوة والاختلاس والتماس أجر غير واجب وفك الأختام وتقليد الخاتم وتزويره كما أنه يشمل الإيذاء الجنحي والسرقة العادية.
وأوضح فارس أن المرسوم يشمل أيضاً الاحتيال أو إساءة الأمانة بشرط إسقاط الحق الشخصي أو دفع الالتزامات التي تعد بمنزلة الإسقاط، مشيراً إلى أنه يشمل ثلث العقوبة لجنايات المخدرات وكامل العقوبة لجنح المخدرات.
ولفت فارس إلى أنه يستثنى من المرسوم جرائم الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو إضافة إلى جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات والاغتصاب والفحشاء والمجامعة خلاف الطبيعة.
===========================
سرايا بوست :بشار الأسد يصدر عفو رئاسي عن جميع سجناء الثورة السورية
كتب Ahmed Metwaly  فى أخبار عربية  آخر تحديث منذ 17 ساعة
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوما يقضي بالعفو عن عدد من السجناء وتخفيف العقوبات على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل اليوم الأحد 22 مارس 2020.
ولم يذكر القرار ما إذا كان إطلاق سراح السجناء هو جزء من محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد داخل السجون السورية.
يشار إلى أن سوريا هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي لم تبلغ عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.
ومنح مرسوم، الأحد، عفوا عن عدد من الجرائم التي لم تكن مدرجة في قرارات العفو السابقة، التي أشار إليها بذكر أرقامها في القانون الجنائي السوري.
وقال المستشار الحكومي عبد القادر عزوز، في وقت لاحق، إن العفو شمل الجرائم المرتكبة منذ بدء الحرب في عام 2011، مثل النشاط المناهض للحكومة على الإنترنت، وبعض الأعمال الإرهابية.
ووفقا للمرسوم، سيتم استبدال عقوبات الإعدام بعقوبات السجن المؤبد، بينما تم تخفيض عقوبة السجن المؤبد إلى السجن 20 عاما مع الأشغال الشاقة. وخفضت عقوبات السجناء الأحداث إلى النصف.
ومن المقرر إطلاق سراح السجناء الذين يعانون من أمراض عضال أو من تزيد أعمارهم عن 70 عاما اعتبارا من الأحد.
وقال المرسوم إن الفارين من الجيش داخل البلاد سيحصلون على عفو إذا استسلموا في غضون ثلاثة أشهر، بينما أمام من هم خارج البلاد ستة أشهر للاستسلام.
===========================
عنب بلدي :توضيحات حقوقية لمن يشمله مرسوم الأسد بـ“العفو العام”
أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا تشريعيًا يقضي بمنح “عفو عام” عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم، الأحد 22 من آذار.
ووسع المرسوم “رقم 6” لعام 2020 درجة العفو عن بعض العقوبات التي لم تكن مشمولة في المراسيم السابقة مع إلغاء بعض الشروط، وذلك حسب نوع ودرجة الجرائم المرتكبة.
كما اشتمل المرسوم (بمواده الـ18) على الاستثناءات غير المشمولة بالعفو، وعلى شروط محددة للاستفادة من أحكامه.
ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التي تضع يدها على دعوى الحق العام.
ويأتي المرسوم في سياق التدابير التي تتخذها الدولة لمكافحة جائحة “كورونا” العالمية، والتي تقضي بتخفيف تجمعات الأفراد لأقصى درجة ممكنة منعًا لانتشار العدوى حسب نصائح منظمة الصحة العالمية، وفقًا لقراءة المحامي السوري عارف الشعال للمرسوم.
ولم يمضِ وقت طويل كاف على صدور العفو الأخير يسوغ إصدار عفو جديد، وفق توصيف الشعال، عبر صفحته على “فيس بوك” اليوم الأحد.
وبالرغم من عدم توافر أرقام رسمية للمستفيدين من هذا العفو، كونها برسم وزارتي العدل والداخلية، لكن وبتقدير المحامي الشعال، فإن عدد المستفيدين من المرسوم “لن يكون كبيرًا” كونه شمل ذات الجرائم التي نصَّ عليها العفو السابق، في 14 من أيلول الذي حمل رقم 20 لعام 2019.
ويرى الشعال أن العفو الصادر اليوم هو “مطابق حرفيًا” مع العفو الصادر قبل ستة أشهر من الآن، بما في ذلك الملاحقون بجرائم الإرهاب أو الجرائم السياسية.
وأوضح المحامي “الفروقات الطفيفة” بين المرسومين، فضم المرسوم الجديد جريمة التعامل بعير الليرة السورية المعاقب عليها بموجب المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 2013، إذ شمل العفو كامل العقوبة الجنحية.
بالإضافة إلى ثلثي العقوبة الجنائية شرط أن تكون الجريمة قد اقترفت قبل التعديل الأخير لهذا القانون، في 18 كانون الثاني الماضي، بالمرسوم التشريعي “رقم 3” لعام 2020 الذي شدد عقوبة هذا الفعل كثيرًا.
كما كان العفو السابق يشمل ثلث العقوبة الجنائية فزادها إلى نصف العقوبة، كذلك الأمر بالنسبة لجرائم الأحداث.
وشمل العفو السابق ربع العقوبة الجنائية لجرائم المخدرات، فزادها المشرع في العفو الجديد إلى ثلث العقوبة.
وتضمن المرسوم الجديد كامل العقوبة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، وكان العفو السابق يشترط أن يكون قد بلغ الخامسة والسبعين من عمره وأن يكون حكمه مبرمًا.
بالإضافة إلى شمول المرسوم الجديد العفو عن كامل العقوبة المحكوم بها مبرمًا من بلغ سن الـ70 من عمره.
وزادت أحكام المرسوم الجديد المدة التي منحها للمتوارين عن الأنظار للاستفادة من العفو من ثلاثة إلى ستة أشهر.
وقال المحامي السوري الناشط في مجال حقوق الإنسان، ميشال شماس، إن هذا المرسوم سيستفيد منه بشكل أساسي “تجار المخدرات والقتلة والمهربون ومخالفو السير والمنقطعون عن العمل ومزورو السجلات الرسمية ومنتحلو الصفة”.
أما في ما يخص شمول أحكام مرسوم “العفو العام” لمعتقلي الرأي على خلفية معارضتم لسياسة النظام السوري، فسيكون تأثيره “ضيقًا جدًا”، بحسب وصف شماس، على اعتبار أنه غالبًا ما يُنسب إلى المعتقلين السياسيين داخل الفروع الأمنية في سوريا، عدة تهم بحيث لا يشملهم مرسوم العفو.
وأصدر بشار الأسد، عفوًا عامًا عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14 من أيلول 2019، شملت أحكامًا على بعض العقوبات المنصوص عليها في قانون “مكافحة الإرهاب”.
وشمل العفو آنذاك استبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الإعدام، واستبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عامًا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
===========================
حرية برس :العدالة الضائعة ما بين العفو والإجرام
فهد القاضي
٢٠٢٠ تحت عنوان مرسوم العفو لا يختلف بالشكل ولا بالمضمون عن كل مراسيم العفو التي صدرت بعد اندلاع الثورة السورية العظيمة فكل هذه المراسيم لا تعدو كونها مجرد فقاعات ليس إلا لذرّ الرماد في العيون وهي لا تشمل في معظم موادها سوى بعض المخالفات والجنح (حوادث سير) وبعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري المتعلقة بجرائم الفرار الداخلي والخارجي.
ومما لا شك فيه وقد أصبح واضحاً أن الغاية من تلك المراسيم المضللة هي تشجيع الشبان المتوارين والمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية للعودة إلى حظيرة عصابة الأسد من أجل الالتحاق بصفوف قواته ومليشياته وذلك ليصار إلى زجهم بجبهات القتال وخاصة بعد أن تكبدت قواته ومليشياته الآلاف من القتلى في المعارك الأخيرة على تخوم إدلب وفي محافظة درعا.
إن تلك المراسيم التي تصدر عن هذه العصابة الحاكمة ليس الهدف منها بالنتيجة سوى التغرير بضعاف النفوس من الشبان الذين عزفوا عن الالتحاق بمليشيات هذه العصابة المجرمة والذين تخلفوا عن خدمة مشروعها الإجرامي في سوريا، فهي لا تهدف إلا للتغرير بهم واستمالتهم من أجل العودة إلى حظيرة النظام وكنفه.
ويلاحظ في تلك المراسيم المزعومة خلوها من أي مادة أو بند يتعلق بمئات الألوف من المعتقلين والمغيبين قسراً في سجون عصابات الأسد على خلفية التظاهرات السلمية التي اجتاحت ساحات سوريا في مطلع العام ٢٠١١ عقب اندلاع الثورة السورية العظيمة.
عن أي عفو يتكلم هذا المجرم المارق بشار الأسد وهو الذي دمر بطائراته ومدافعه كل شبر بسوريا وقتل ما لايقل عن مليون ونصف المليون سوري وهجر الملايين للمخيمات وبلاد المهجر؟
عن أي عفو يتكلم هذا السفاح وهو الذي جلب لسوريا كل المجرمين من إيران وروسيا والعراق وأفغانستان ولبنان وسلطهم على الشعب السوري الذي هتف بإسقاطه ليستبيحوا دماء وأموال وأعراض هذا الشعب العظيم؟
عن أي عفو يتكلم هذا المجرم المعتوه وقد ملأ معتقلاته السرية والعلنية بكل سوري نادى بالتغيير والحريه والكرامة والعدالة؟
عن أي عفو يتكلم هذا اللقيط وقد قامت مليشياته وعصاباته المجرمة بتصفية عشرات الألوف من المعتقلين بسجونه ومعتقلاته وحرق جثثهم وتحويلها إلى رماد في أفران الصهر التي شاهدها العالم أجمع في مسلخ صيدنايا البشري.
ولكن للاسف إن تخاذل المجتمع الدولي هو من أبقى هذا المجرم وعصابته حتى الآن على رأس السلطة في سوريا وجعله يصدر تلك المراسيم التي هي عار على الإنسانية وعلى الأمم المتحدة ومنظماتها الحقوقية والانسانية. لأن المكان الحقيقي للمجرمين هو خلف قضبان العدالة.
ولا بد أن طريق العداله صعب وشاق ولكننا عازمون إن شاء الله على مواصلة الدرب وإيصال الأسد وأعوانه المجرمين إلى المحاكم حيث سيلقون جزاءهم العادل.
فلا سلام بلا عدالة.
===========================
حرية برس :عفو عام” من رأس النظام يستثني معتقلي الرأي
فريق التحرير22 مارس 2020آخر تحديث : منذ 23 ساعة
حرية برس:
أصدر رأس النظام السوري بشار الأسد “مرسوماً تشريعياً” يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22 آذار/ مارس 2020.
ويشمل العفو المزعوم مجرمين ومرتكبي أفعال جنائية مثل القتل وتجارة المخدرات والتهريب (…)، فيما يستثني مئات الآلاف من السوريين الذين يقبعون في سجون النظام بسبب آرائهم المعارضة أو أقربائهم المعارضين أو حتى شبهة المعارضة.
الكاتب والمعارض السوري عماد غليون، علق على المرسوم قائلاً عبر فيسبوك “بمناسبة كورونا… بشار الأسد يصدر قانون عفو عن الجرائم المرتكبة قبل ٢٣ أذار… يقوم النظام بإطلاق سراح المجرمين وترك المعتقلين السياسيين في المعتقلات وتحت التعذبب والأخطار المحدقة بهم.. على المنظمات الحقوقية تكثيف جهودها وإطلاق حملات دولية للمطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين على كامل التراب السوري بدون إبطاء”.أما ال‏محامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، علق بالقول: “للأسف العفو الصادر عن المجرم الأكبر لن يشمل إلا مجرمين على شاكلته، فقد منح عفوا عن جرائم الخطف والقتل والمخدرات وغيرها من الجرائم ولكنه استثنى كل الجرائم الواقعة ضمن مرسوم “مكافحة الإرهاب” والذي كل المعتقلين ومن ثار عليه يقع تحت طائلته ,ما عدا المادة الثانية منه وهي التي تنص على المؤامرة على ارتكاب جرائم الإرهاب قبل أن يكون هناك أفعال، بالمجمل ما صدر لن يطال المعتقلين المتهمين الثورة على النظام المجرم ولن يشمل المعارضة ولا كل من واجه هذا النظام المجرم كتابة أو قولا أو فعلا سياسيا أو عسكريا داخل وخارج سوريا”.
وطالبت منظمات وناشطون حقوقيون المجتمع الدولي بضرورة الضغط على نظام الأسد للإفراج عن المعتقلين السياسيين مع انتشار فايروس كورونا المستجد الذي لا يزال النظام يرفض الإقرار بوجوده على الرغم من أن حدوده مفتوحة على مصراعيها أمام إيران الموبوءة.
نص المرسوم
وجاء المرسوم الصادر عن السلطة غير الشرعية في سوريا في 18 مادة، بحسب وكالة أنباء النظام (سانا)، وفق الآتي:
المادة 1: أ/ تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام. ب/ تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاماً من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. ج/ تستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد. د/ لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي فله الحق بتقديمه خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة 2: عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة السالبة للحرية للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء.
المادة 3: عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة السالبة للحرية للمحكوم عليه بحكم مبرم الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة 4: عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين /285/ و/286/ والفقرة /1/ من المادة /293/ والمادة /295/ وعن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة /305/ والفقرة /1/ من المادة /306/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته اذا كان الجرم مقترفا من سوري.
المادة 5: /أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /2/ إذا كان الفاعل سورياً والفقرة /2/ من المادة /7/ والمادة /8/ والمادة /10/ من القانون رقم /19/ لعام 2012 . ب/ يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /5/ والفقرة /3/ من المادة /6/ من القانون رقم /19/ لعام 2012 .
المادة 6: /أ/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي. /ب/ تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة /556/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والقانون رقم /21/ لعام 2012.
المادة 7: عن كامل العقوبة السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974 باستثناء جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات وفقا للشروط التالية: /أ/ إجراء التسوية وتسديد الغرامة مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي صدر فيها أحكام. /ب/ إجراء التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي ما زالت منظورة أمام القضاء.
المادة 8: /أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم /2/ لعام 1993. /ب/ عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة المنصوص عنها في القانون رقم /2/ لعام 1993.
المادة 9: /أ/ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 ولا يشمل هذا العفو ما يحكم به القضاء من مصادرات. /ب/ عن ثلثي العقوبة الجنائية المؤقتة المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 إذا سدد المدعى عليه أو المحكوم عليه التزاماته تجاه مصرف سورية المركزي ولا يشمل هذا العفو ما يحكم به القضاء من مصادرات. /ج/ لا يشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الجرائم التي ارتكبت بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /3/لعام 2020.
المادة 10: /أ/ عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية. /ب/ عن نصف العقوبة الجنحية في الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته: /341/ و /345 إلى 355 / و/386/ و/387/ و/428/ و/450/ و/451/ و/453/ و/455/ و/584/. /ج/ عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
المادة 11: /أ/ عن نصف العقوبة في جرائم الأحداث. /ب‌/ عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
المادة 12: إضافة لما هو منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته الإعفاءات التالية: /أ/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ . /ب/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ . /ج/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /103/ . /د/ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي. /هـ/ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /133/ وعن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة. /و/ عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المادتين /134/ و/135/ .
المادة 13:يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي: /أ/ جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974. /ب/ الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته: / 263 / 264 / 265 / 266 / 268 / 271 / 272 / 273 / 274 / 275 / 276 / / 277 / والفقرة /3/ من المادة /305/ إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان والفقرة /3 / من المادة /326 و/ 361 / و/ 376 / و/ 378 / و/ 382 / و/ 397 / 398 / 402 /403 /405 / و/ 476 إلى 478 / و/489 إلى 496/ و /499 إلى 502/ و /520 / 577 /730 / . /ج/ المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته /154 / 155 / 156 / 157 /158 / 159 / /160/ . /د/ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام /1961/ . /هـ/ الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 1953. /و/ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام /1956/ . /ز/ كافة الغرامات مهما كان نوعها.
المادة 14: مع مراعاة أحكام المادة/1/ من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي: /أ/ تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقا للأصول المعمول بها أو تقديم إسقاط حق شخصي. /ب/ بالنسبة للجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد / 628 وحتى 659 / من قانون العقوبات إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ستين يوما من نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم  التشريعي وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها حيث يقوم تسديدها مقام إسقاط الحق الشخصي.
المادة 15: لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.
المادة 16: /أ/ يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره. /ب/ تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.
المادة 17: الدعوى المدنية الناتجة عن جرم جزائي مشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي: لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
المادة 18: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
===========================
سكاي نيوز :الرئيس السوري يصدر عفوا عن سجناء ويخفض مدة العقوبات
l قبل 18 ساعة
وكالات - أبوظبي
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوما يقضي بالعفو عن عدد من السجناء وتخفيف العقوبات على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل الأحد.
وقد صدر عفو مماثل في عدة مناسبات، كان آخرها في سبتمبر من العام الماضي.
ولم يذكر القرار ما إذا كان إطلاق سراح السجناء هو جزء من محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد داخل السجون السورية.
يشار إلى أن سوريا هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي لم تبلغ عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.
ومنح مرسوم، الأحد، عفوا عن عدد من الجرائم التي لم تكن مدرجة في قرارات العفو السابقة، التي أشار إليها بذكر أرقامها في القانون الجنائي السوري.
وقال المستشار الحكومي عبد القادر عزوز، في وقت لاحق، إن العفو شمل الجرائم المرتكبة منذ بدء الحرب في عام 2011، مثل النشاط المناهض للحكومة على الإنترنت، وبعض الأعمال الإرهابية.
ووفقا للمرسوم، سيتم استبدال عقوبات الإعدام بعقوبات السجن المؤبد، بينما تم تخفيض عقوبة السجن المؤبد إلى السجن 20 عاما مع الأشغال الشاقة. وخفضت عقوبات السجناء الأحداث إلى النصف.
ومن المقرر إطلاق سراح السجناء الذين يعانون من أمراض عضال أو من تزيد أعمارهم عن 70 عاما اعتبارا من الأحد.
وقال المرسوم إن الفارين من الجيش داخل البلاد سيحصلون على عفو إذا استسلموا في غضون ثلاثة أشهر، بينما أمام من هم خارج البلاد ستة أشهر للاستسلام.
ولم يشمل العفو السجناء المدانين بتهريب الأسلحة أو تجارة المخدرات.
وكانت إيران، أحد أكثر الدول تضررا من الفيروس، قد أفرجت هي الأخرى عن 85 ألف سجين الأسبوع الماضي بصورة مؤقتة، في محاولة على ما يبدو لمنع الفيروس من الانتشار عبر السجون الإيرانية.
===========================
هسبريس :رئيس سوريا يصدر عفوا عامّا بسبب تفشي كورونا
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 22 مارس 2020 - 14:55
أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل اليوم الاحد؛ للتصدي لفيروس كورونا .
وذكرت وكالة الأنباء السورية أن المرسوم يقضي استبدال عقوبة الاعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، واستبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاماً، وكذلك استبدال عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً.
وأشارت إلى أنه "لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في المرسوم في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط المتضرر حقه"، لافتة إلى أنه "لا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط".
ووسع المرسوم درجة العفو عن بعض العقوبات التي لم تكن مشمولة في المراسيم السابقة مع إلغاء بعض الشروط، وذلك حسب نوع ودرجة الجرائم المرتكبة، واشتمل المرسوم على الاستثناءات غير المشمولة بالعفو، وعلى شروط محددة وواضحة للاستفادة من أحكامه.
وقالت مصادر حقوقية سورية في دمشق، ضمن تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن المرسوم الرئاسي جاء لأجل إفراغ السجون المكتظة في إطار جهود الحكومة السورية للتصدي لفيروس كورونا، وأضافت أن مرسوم العفو لم يشمل الاشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم وسجنهم بسبب التعامل بالعملات الاجنبية.
وكان الرئيس الأسد أصدر مرسوما تشريعيا يتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، كما وقّع في 15 شتنبر الماضي مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل ذلك التاريخ.
===========================
بلدي نيوز :حقوقي سوري: مُصِدر العفو هو من يحتاج أن يطلب العفو
بلدي نيوز
علق المحامي والحقوقي السوري أنور البني رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية" على مرسوم العفو العام الصادر عن رأس النظام السوري، اليوم الأحد، بالقول: "ُمن أصدر العفو هو من يحتاج أن يطلب العفو ولن يناله منا"، مؤكداً أن "العفو الصادر عن المجرم الأكبر لن يشمل إلا مجرمين على شاكلته".
وكتب البني على صفحته الرسمية على فيسبوك: "أصدر زعيم العصابة الأسدية مرسوما بالعفو عن مجرمين مثله، فقد منح عفوا عن جرائم الخطف والقتل والمخدرات وغيرها من الجرائم، ولكنه استثنى كل الجرائم الواقعة ضمن مرسوم مكافحة الإرهاب، والذي يشمل كل المعتقلين ومن ثار عليه يقع تحت طائلته ما عدا المادة الثانية منه، وهي التي تنص على المؤامرة على ارتكاب جرائم الإرهاب قبل أن يكون هناك أفعال".
وأضاف: "ما صدر لن يطال المعتقلين المتهمين بالثورة على النظام المجرم ولن يشمل المعارضة ولا كل من واجه هذا النظام كتابة أو قولا أو فعلا سياسيا أو عسكريا داخل وخارج سوريا".
وختم بالقول: "هذا النظام الفيروسي القاتل لا يمكن معالجته أو إيجاد لقاح منه أبدا، والوسيلة الوحيدة هي عزله نهائيا ووضعه بقفص السجن بعيدا عن البشرية جمعاء، وهذا سيحصل أكيد".
وكان أصدر رأس النظام بشار اﻷسد مرسوما تشريعيا بمنح "عفو عام" عما وصفها بالجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22 آذار/مارس الجاري، وحمل المرسوم الرقم 6، ولا يستفيد من هذا العفو المتواري عن الأنظار إلا إذا سلم نفسه خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.
===========================
الشرق الاوسط :«عفو عام» لتخفيف اكتظاظ السجون السورية...الأمعاء الخاوية الرعب القادم إلى سوريا بعد «كورونا»
الاثنين - 28 رجب 1441 هـ - 23 مارس 2020 مـ رقم العدد [ 15091]
دمشق: «الشرق الأوسط»
أصدر النظام السوري مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22 مارس (آذار) 2020. كإجراء احترازي لتخفيف اكتظاظ السجون السورية بالسجناء، في الوقت الذي يشهد فيه تسارعا في القرارات الحكومية الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، رغم مواصلة وزارة الصحة بدمشق تأكيدها عدم تسجيل أي إصابة بالفيروس الجديد لغاية يوم أمس الأحد.
ووسع مرسوم العفو العام، أمس، درجة العفو عن بعض العقوبات التي لم تكن مشمولة في المراسيم السابقة، مع إلغاء بعض الشروط، وذلك حسب نوع ودرجة الجرائم المرتكبة. كما اشتمل المرسوم على الاستثناءات غير المشمولة بالعفو، وعلى شروط محددة وواضحة للاستفادة من أحكامه.
ويرى حقوقيون سوريون أن من سيستفيد من المرسوم هم المدانون في قضايا جنائية مثل تجار المخدرات والمهربين ومزوري الأوراق الرسمية، أو المدانون بجرائم أقل مثل أصحاب مخالفات السير والمتخلفين عن العمل، وأنه لن يطال المعارضين للنظام إذ في الغالب توجه للمعتقلين منهم ثلاث تهم دفعة واحدة، بحسب ما أورد المحامي السوري ميشال شماس على مواقع التواصل أمس.
من جانبه صرح وزير الإعلام، أن فيروس كورونا «ليس مزحة»، مطالبا وسائل التواصل الاجتماعي بالتكاتف مع الإعلام في المرحلة الراهنة، بينما فضحت فيديوهات مسربة رداءة مراكز الحجر الصحي التي خصصتها الحكومة للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا. فبعد فضيحة مركز الحجر الصحي في الدوير المفتقر لأبسط شروط الحياة العادية، جاءت فضيحة المركز الذي افتتح في فندق مطار دمشق الدولي، حيث أظهر فيديو قاعة مزودة بأسرة معدنية بدون شراشف فوقها، وتتوزع حقائب الملابس على الأرض. كما أظهر الفيديو أحد المحتجزين وهو يقول: جاءوا بنا من السيئ (مركز الدوير) إلى الأسوأ (فندق المطار)، مؤكدا أن هناك خمسين شخصا في الغرفة ولا توجد أغطية تقيهم من البرد.
وسيطرت حالة من الذعر والغموض على الشارع السوري، مساء يوم أول من أمس، بعد إصدار الحكومة قرارا بإغلاق الأسواق والمحلات التجارية باستثناء الأفران والمخابز ومحلات الأغذية والصيدليات. وبينما أغلقت الأسواق في مختلف المحافظات السورية مع حلول أول ساعات المساء، وتسيير دوريات شرطة لضمان تنفيذ القرار، فتحت أسواق دمشق محلاتها وبقي الازدحام فيها حتى ساعة متأخرة من ليل السبت - الأحد، وبدا المشهد أقرب إلى يوم وقفة العيد مع فارق هيمنة الرعب على الوجوه. أحد سكان العاصمة وكان في سوق الميدان الشعبي يتسوق ما أمكنه من مؤن للحجر الصحي، قال: «لغاية الآن لا نستطيع تقدير حجم الخطر، الحكومة تقول لا توجد إصابات بالكورونا، وفي الوقت نفسه تلزمنا بالبقاء في البيوت وتشل الحركة في البلاد». ويضيف أن الذعر الأكبر لدى الناس ليس الإصابة، وإنما «الجوع الذي سيتسبب به الحجر الصحي على الغالبية العظمى من السوريين، فقراء معظمهم يعمل بقوت يومه وإذا لم يعمل سيموت، والحكومة لم تعلن لغاية الآن عن خطة واضحة لمواجهة هذا الخطر ولا ما ستؤول إليه الأوضاع بعد تطبيق الحجر».
الحقوقي عصام التكروري تحدث في برنامج (المختار) على إذاعة المدينة إف إم، عن (تحدي الأمعاء الخاوية) الذي سينجم عن الحجر الصحي في سوريا، وقال: «لقد تبين بعد أسبوع من تلك الإجراءات المفصلية أن ما بات يدفع شريحة من الناس للخروج من بيوتهم، لم يعد «الاستهتار»، وإنما الحاجة للعمل بشكل مضاعف من أجل الحصول على الطعام الذي تزايدت أسعاره خلال أسبوع واحد لتصبح أكثر رعبا من فيروس كورونا».
والتكروري سبق واتهم الشعب السوري في البرنامج ذاته قبل يومين، بـ«الاستهتار» حيال خطر الوباء العالمي فيما تبدي الحكومة «جدية» كبيرة، ودعا إلى تشكيل خلية أزمة لمواجهة تداعيات انتشار كورونا وقال بأن عدم تسجيل إصابات لا يعني عدم وجوده وتفشيه في سوريا.
وخلت، يوم أمس الأحد، معظم أسواق دمشق كالحميدية والصالحية والحمرا والجسر الأبيض والطلياني وأسواق مشروع دمر، من المشترين، بينما امتدت طوابير أمام الأفران إلى مسافات طويلة. كما اكتظت الصيدليات، ولوحظ ازدحام غير اعتيادي في سوق الهال (سوق الخضار والفواكه والأغذية المركزي) في العباسيين وسط حالة من الوجوم العام، جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمعقمات والأدوية ولوازم الوقاية الصحية بشكل جنوني. كما شوهدت فرق البلديات تقوم برش المعقمات في الشوارع الرئيسية وأماكن الاكتظاظ، إضافة لانتشار فرق متطوعين من المنظمات الأهلية توزع في بعض المناطق مساعدات غذائية وطبية، في ظل تواصل صدور القرارات والتعاميم الحكومية لاستكمال الإجراءات الاحترازية، فتم أمس، إيقاف باصات النقل الداخلي في محافظات حلب وحمص واللاذقية وطرطوس، حتى إشعار آخر. كما أكدت وزارة النقل أن الرحلة الجوية من موسكو إلى دمشق، يوم أمس الأحد، هي آخر رحلة بعد أن تم وقف الطيران من وإلى سوريا. فيما أهابت وزارة المالية بدمشق بالمواطنين عدم الازدحام على الصرافات أمام المصارف، فمن المؤكد أنها ستبقى تعمل من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ليلا.
===========================
قناة 218 :روسيا: “العفو السوري” خطوة مهمة نحو المصالحة
رحّب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بالمرسوم الذي أصدره الرئيس السوري، بشار الأسد، ويتضمن العفو عن الفارين من الخدمة العسكرية، معتبرا أنه خطوة مهمة نحو المصالحة الوطنية.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي، إن مسألة العفو ستوفر ظروفا مقبولة للاجئين الذين يريدون العودة إلى سوريا، بل حتى للنازحين داخليا، وفيما يخص اللجنة الدستورية السورية، أضاف أن موسكو لا تستعجل هذه العملية، فالمهم هو الجودة، منتقدا محاولات الأمم المتحدة تشكيل الأحداث بشكل مصطنع، وقال إن هذا لن يؤدي إلى تحقيق الأهداف الموضوعة.
وكانت وكالة سانا الرسمية للأنباء قد ذكرت أن الرئيس الأسد، أصدر عفوا عامّا عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي بشرط تسليم أنفسهم خلال أربعة أشهر للداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي.
===========================
قاسيون :ما هدف نظام الأسد من إصدار العفو العام؟
طبلت صفحات النظام وإعلامه الموالي لقرار وصفته بالحكيم يعفي عن المجرمين لدى سجون النظام السوري.
حيث أصدر رئيس  النظام بشار الأسد مرسوم عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22-3-2020.
وبحسب ما نقله اعلام  النظام  فإن القرار جاء مكملاً للقرار السابق حيث يشمل بعض من العقوبات الغير مشمولة في القرارات السابقة وتغيير لبعض الشروط وذلك حسب نوع ودرجة الجرائم المرتكبة.
ويرى ناشطون أن هناك أبعاداً أخرى لهذا القرار أولها حاجة النظام لتجنيد عناصر في صفوفه بعد هلاك الٱلاف منهم على جبهة ادلب في ٱخر أربعة أشهر.
بالإضافة لاجتياح كورونا مؤسساته العسكرية وضعفها وعدم قدرة النظام تأمين لوازم واحتياجات آلاف المعتقلين لديه في حال تفشى المرض في سجونه لذا فضل إخراجهم ليواجهوا الوباء مع باقي أفراد المجتمع.
===========================
مدونة هادي العبدالله :وسط مخاوف على المعتقلين .. حقيقة وتفاصيل العفو الذي أصدره بشار الأسد
مارس , 2020in أخبار سوريا
 أصدر بشار الأسد رأس نظام الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجـ.ـرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم .
وفق ما نشرته صفحة الرئاسة السورية التابعة لنظام الأسد المجـ.ـرم .
في حين ينص المرسوم على أن لا يشمل العفو المزعوم من وصفهم المرسوم ب ” المتوارين عن وجه العدالة ” في الجنايات المشمولة .
بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم لنظام الأسد خلال ستة أشهر من تاريخ اليوم .
فيما أعلن نظام الأسد عن تخفيف حكم الإعـ.ـدام إلى المؤبد وفقاً لما ورد بالمرسوم.
وتم استثناء عدد كبير من المحتجزين من شمولهم في المرسوم عرف منها :
” جنـ.ـايات تهريب الأسلحة والمتفجرات ” وعدد كبير من الجـ.ـنايات التي حددتها تلك القوانين التي أُغفل المرسوم ذكرها سوى بالأرقام .
يرجح أن من ضمنها مايطلق عليها نظام الأسد ” حملة السلاح ضد نظام الأسد .
ووفقاً لوسائل الإعلام التابعة لنظام الأسد فإن المرسوم التشريعي يمنح درجة العفو عن بعض العقوبات التي لم تكن مشمولة في المراسيم السابقة .
مع إلغاء بعض الشروط وذلك حسب نوع درجة الجـ.ـرائم المرتكبة وذلك ضمن اعترافات نظام الأسد بأن تلك المراسيم متكررة دون تنفيذ على أرض الواقع .
وقد تناقلته وسائل الإعلام التابعة لنظام الأسد أنه مرسوم تشريعي يشمل الاستثناءات غير المشمولة بالعفو السابق وعلى شروط واضحة للاستفادة من أحكامه .
واعتبرته قراراً استثنائياً إلا أنه قرار مستهلك اعتمده نظام الأسد لترويج نفسه إعلامياً.
وقد أطلقت ” هيئة القانونيين السوريين ” تحـ.ـذيراً من استغلال نظام الأسد لتفشـ.ـي الوباء ضد المعتقلين والمعتقلات و إبـ.ـادتهم جميعاً .
ويتخوف نشطاء محليين من استخدام نظام الأسد المرض حجةً لتزوير الحقائق التي توضح بأن من يقضي في سجونه شهـ.ـيداً جراء التعذيـ.ب والتنـ.ـكيل .
ويأتي هذا المرسوم المستهلك عقب إجراءات يتخذها نظام الأسد في مناطق سيطرته .
وأثارت الهلع في صفوف مواليه بسبب عدم الكشف عن وجود الفايروس وتكتم نظام الأسد ونفيه
===========================
سناك سوري :المحامي عارف الشعال …. قراءة في مرسوم العفو
23/03/2020
سناك سوري – دمشق
وصف المحامي “عارف الشعال” وهو خبير قانوني ودستوري سوري العفو الصادر أمس بالرقم 6 لعام 2020 بأنه ياتي ضمن التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة جائحة الكورونا العالمية والتي تقضي بتخفيف تجمعات الأفراد لأقصى درجة ممكنة منعاً لانتشار العدوى حسب نصائح منظمة الصحة العالمية. إذ لم يمضِ وقت طويل كاف على صدور العفو الأخير قبل ستة أشهر في 14 أيلول 2019 بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2019، يسوغ إصدار عفو جديد.
يقول “الشعال” في قراءته لمرسوم العفو والتي نشرها على صفحته في فيسبوك أنه وبالرغم من عدم توفر أرقام رسمية للمستفيدين من هذا العفو كونها برسم وزارتي العدل والداخلية، ولكن بتقديري الشخصي أن عدد المستفيدين منه لن يكون كبيراً كونه شمل ذات الجرائم التي نصَّ عليها العفو السابق مع فروقات طفيفة تتلخص بما يلي:
1- الجريمة الجديدة التي شملها هذا العفو هي جريمة التعامل بغير الليرة السورية المعاقب عليها بموجب المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 حيث شمل العفو كامل العقوبة الجنحية، وثلثا العقوبة الجنائية شرط أن تكون الجريمة قد اقترفت قبل التعديل الأخير لهذا القانون في 18 كانون الثاني الماضي بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 الذي شدد عقوبة هذا الفعل كثيراً.
2- كان العفو السابق يشمل ثلث العقوبة الجنائية فزادها إلى نصف العقوبة، كذلك الأمر بالنسبة لجرائم الأحداث.
3- كان العفو السابق يشمل ربع العقوبة الجنائية لجرائم المخدرات فزادها إلى ثلث العقوبة.
4- العفو شمل كامل العقوبة المحكوم بها مبرماً من بلغ السبعين من عمره.
5- العفو شمل كامل العقوبة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، وكان العفو السابق يشترط أن يكون قد بلغ الخامسة والسبعين من عمره وأن يكون حكمه مبرماً.
6- زاد المدة التي منحها للمتوارين عن الأنظار للاستفادة من العفو من ثلاثة إلى ستة أشهر.
أما ماعدا ذلك فالعفو مطابق حرفياً للعفو السابق الذي صدر قبل ستة أشهر، بما في ذلك الملاحقين بجرائم الإرهاب أو الجرائم السياسية، ما يعني أن المستفيدين منه ستكون أعدادهم قليلة بتقديرنا كما أسلفنا.
===========================
سناك سوري :سوريا: من يُستثنى من أحكام مرسوم العفو الرئاسي؟
22/03/2020
مرسوم _ انترنت
محامي يشرح لـ سناك سوري استثناءات العفو وتفاصيل المواد المستثناة المذكورة – سلسلة رقم 2
سناك سوري _ دمشق
يوضح المحامي “مزيد الكريدي” لـ سناك سوري أن من يستثنى من أحكام العفو هم :
/أ/ جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974.
/ب/ الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:
/ 263 / 264 / 265 / 266 / 268 / 271 / 272 / 273 / 274 / 275 / 276 / / 277 / والفقرة /3/ من المادة /305/ إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان والفقرة /3 / من المادة /326 و/ 361 / و/ 376 / و/ 378 / و/ 382 / و/ 397 / 398 / 402 /403 /405 / و/ 476 إلى 478 / و/489 إلى 496/ و /499 إلى 502/ و /520 / 577 /730 / .
/ج/ المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته /154 / 155 / 156 / 157 /158 / 159 / /160/ .
/د/ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام /1961/ .قانون مكافحة الدعارة
/هـ/ الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 1953. المتعلق بنقل البضائع من بلاد العدو
/و/ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام /1956/ . منع التعامل مع العدو
/ز/ كافة الغرامات مهما كان نوعها.
/ب/ الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:
/ 263 / 264 / 265 / 266 / 268 / 271 / 272 / 273 / 274 / 275 / 276 / / 277 / والفقرة /3/ من المادة /305/ إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان والفقرة /3 / من المادة /326 و/ 361 / و/ 376 / و/ 378 / و/ 382 / و/ 397 / 398 / 402 /403 /405 / و/ 476 إلى 478 / و/489 إلى 496/ و /499 إلى 502/ و /520 / 577 /730 / .
المادة 263
1 ـ كل سوري حمل السلاح على سورية في صفوف العدو عوقب بالإعدام.
2 ـ كل سوري وإن لم ينتم إلى جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد سورية عوقب بالأشغال المؤبدة.
3 ـ كل سوري تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد سورية عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنيدها لجنسية الأجنبية.
المادة 264
1 ـ كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
2 ـ وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام.
المادة 265
كل سوري دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته عوقب بالإعدام.
المادة 266
1 ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل سوري أقدم بأية وسيلة كانت قصد شل الدفاع الوطني على الأضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل الموصلات وبصورة عامة كل الأشياء ذات الطابع العسكري أو المعدة لاستعمال الجيش والقوات التابعة له (أو كان سبباً في ذلك)
2 ـ يقضى بالإعدام إذا حدث الفعل في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس.
المادة 268
1 ـ كل سوري قدم سكناً أو طعاماً أو لباساً لجاسوس أو جندي من جنود الأعداء للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة.
2 ـ كل سوري سهل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالاعتقال الموقت.
المادة 271
من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة عوقب بالحبس سنة على الأقل وإذا سعى بقصد التجسس فبالأشغال الشاقة الموقتة.
المادة 272
1 ـ من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة.
2 ـ إذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة 273
1 ـ من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة 271 فأبلغه أو أفشاه دون سبب مشروع عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
2 ـ ويعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة خمس سنوات على الأقل إذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية.
3 ـ إذا كان المجرم يحتفظ بما ذكر من المعلومات والأشياء بصفة كونه موظفاً أو عاملاً أو مستخدماً في الدولة فعقوبته الاعتقال الموقت في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية.
4 ـ إذا لم يؤخذ على أحد الأشخاص السابق ذكرهم إلا خطأ غير مقصود كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين.
المادة 274
إذا اقترفت جرائم التجسس المذكورة لمصلحة دولة معادية شددت العقوبات وفقاً لأحكام المادة 274.
المادة 275
يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائة ليرة كل سوري وكل شخص ساكن في سورية أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو.
المادة 276
يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل.
المادة 277
من أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها إلى حارس عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة أقلها مائة ليرة.
المادة 305
3 ـ وهو يستوجب عقوبة الإعدام إذا نتج عنه التخريب ولو جزئياً في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل أو إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان.
المادة 326
3 ـ ويحكم بالإعدام على من أقدم منهم تنفيذاً للجناية على القتل أو حاوله أو أنزل بالمجنى عليهم التعذيب والأعمال البربرية
المادة 397
الشاهد الذي يبدي عذراً كاذباً يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة التي يقضى بها عليه بسبب تخلفه عن الحضور.
المادة 398
1 ـ من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2 ـ وإذا أديت شهادة الزور أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية قضي بالأشغال الشاقة عشر سنوات على الأكثر.
3 ـ إذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة.
4 ـ وإذا كان المجرم قد استمع دون أن يحلف اليمين خفض نصف العقوبة.
المادة 402
1 ـ إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلاً غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائة ليرة، ويمنع فضلاً عن ذلك أن يكون أبداً خبيراً.
2 ـ ويقضى بالأشغال الشاقة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.
المادة 403
1 ـ يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من الفوارق المترجم الذي يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية قضائية.
2 ـ ويقضى عليه فضلاً عن ذلك بالمنع من مزاولة الترجمة أبداً.
المادة 405
1 ـ من حلف اليمين الكاذبة في مادة مدنية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة مائة ليرة.
المادة 476
1 ـ السفاح بين الأصول والفروع، شرعيين كانوا أو غير شرعيين، أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة، يعاقب عليه بالحبس «من سنة إلى ثلاث سنوات».
2 ـ إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية «فلا تنقص العقوبة عن سنتين».
3 ـ يمنع المجرم من حق الولاية.
المادة 477
1 ـ يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة.
2 ـ وتباشر الملاحقة بلا شكوى إذا أدى الأمر إلى الفضيحة.
المادة 478
1 ـ من خطف أو خبأ ولداً دون السابعة من عمره أو بدل ولداً بآخر أو نسب إلى امرأة ولداً لم تلده، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن سنة إذا كان الغرض من الجريمة، أو كانت نتيجتها، إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال الولد الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية في السجلات الرسمية.
المادة 479
من أودع ولداً مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيداً في سجلات النفوس ولداً شرعياً أو غير شرعي معترف به عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
المادة 489
1 ـ من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 490
يعاقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
المادة 491
1 ـ من جامع قاصراً «لم يتم الخامسة عشرة من عمره» عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره.
المادة 492
1 ـ إذا جامع قاصراً متماً الخامسة عشرة وغير متم الثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو كان غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص مارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.
2 ـ ويقضى بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
المادة 493
1 ـ من أكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اثنتي عشرة سنة.
2 ـ ويكون الحد الأدنى للعقوبة ثماني عشرة سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 494
يعاقب بالأشغال الشاقة حتى خمس عشرة سنة على الأكثر من لجأ إلى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه.
المادة 495
1 ـ من ارتكب بقاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة إذا لم يتم الولد الثانية من عمره.
المادة 496
كل شخص من الأشخاص الموصوفين في المادة 492 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو يحمله على ارتكابه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
المادة 499
1- كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبة سلطته أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من تسعة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2 ـ وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسها زوجة أو قريبة شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
3 ـ تضاعف العقوبة إذا نال المجرم إربه من إحدى النساء المذكورات آنفاً.
المادة 500
1 ـ من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات.
2 ـ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة
المادة 501
من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص، ذكراً كان أو أنثى، بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات. وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرون سنة.
المادة 502
تفرض العقوبات السابقة إذا ارتكب الفعل دون خداع أو عنف على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 520
كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات.
المادة 577
إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب المجرم بالاعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان 573 و574 وبالأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة التي نصت عليها المادتان 575 و576 ويزاد على العقوبات المذكورة في هذه المواد النصف إذا أصيب إنسان بعاهة دائمة.
المادة 730
إذا أقدمت عصبة مسلحة لا تنقص عن خمسة أشخاص على نهب بعض الأملاك الموصوفة أعلاه أو اتلافها قوة واقتداراً عوقب كل من الفاعلين بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة.
/ج/ المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته /154 / 155 / 156 / 157 /158 / 159 / /160/ .
154
1- يعاقب بالإعدام كل عسكري سوري أو في خدمة سورية يحمل السلاح على سورية.
2- يعاقب بالإعدام كل أسير اخذ من جديد وقد نقض العهد وحمل السلاح.
3- يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لاتزيد عن الخمس سنوات كل عسكري سوري أو في خدمة سورية وقع في قبضة العدو واستعاد منه حريته بشرط أن لا يحمل عليه السلاح بعد ذلك. واذا كان الفاعل ضابطا فانه يعاقب فوق ذلك بعقوبة العزل.
المادة 155
يعاقب بالإعدام :
1- كل عسكري يسلم للعدو أو في مصلحة العدو الجند الذي في إمرته أو في الموقع الموكول إليه أو سلاح الجيش أو ذخيرته أو مؤونته أو خرائط المواقع الحربية والمعامل والمرافيء والأحواض أو كلمة السر أو سر الأعمال العسكرية والحملات والمفاوضات.
2- كل عسكري يتصل بالعدو لكي يسهل أعماله.
3- كل عسكري يشترك في المؤامرات التي يراد بها الضغط على مقررات الرئيس العسكري المسئول.
المادة 156
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية في اثناء الحرب أو في منطقة أعلنت فبها الأحكام العرفية بقصد معاونة العدو أو الأضرار بالجيش أو قوات الحكومات المتحالفة.
آ- كل من أفشى كلمة السر أو الإشارة الخاصة أو التنبيهات أو الوسائط السرية المختصة بالخفراء والمخافر.
ب- تحريف الأخبار ، أو الأوامر المختصة بالخدمة وذلك عند مجابهة العدو.
ج- دلالة العدو على أماكن قوات الجيش أو الدول الحليفة أو دلالة الفوات المذكورة للسير على طريق غير صحيحة.
د- التسبب في إيقاع الذعر في إحدى القوات السورية أو في قيامها بحركات أو أعمال خاطئة أو لعرقلة جمع الجند المشتتين.
المادة 157
يحكم بالاعتقال المؤقت كل من تقاعس عن الأخبار بالجرائم المذكورة بهذا لافصل قبل وقوعها وهو عالم بالأمر.
المادة 158
1- يعد جاسوسا ويعاقب بالإعدام :
آ- كل عسكري يدخل إلى موقع حربي أو إلى مركز عسكري أو مؤسسة عسكرية أو إلى ورشة عسكرية أو إلى معسكر أو مخيم أو أي محل من محلات الجيش لكي يستحصل على وثائق أو معلومات تعود بالمنفعة على العدو أو يحسب بأنها تعود بالمنفعة عليه.
ب- كل عسكري يعطي العدو وثائق أو معلومات من شأنها أن تضر الأعمال العسكرية أو أن تمس سلامة المواقع والمراكز وسائر المؤسسات العسكرية أو يحسب أن من شأنها ذلك.
ج- كل عسكري يخبئ بنفسه أو بواسطة غيره أو على بينة من الأمر الجواسيس أو الأعداء.
المادة 159
يعاقب بالإعدام كل عدو يدخل متنكرا إلى الأماكن المبينة في المادة السابقة.
المادة 160
1- يعد مجندا لصالح العدو ويعاقب بالإعدام كل شخص يحرض العسكريين على الانضمام إلى العدو أو إلى المتمردين أو يسهل لهم الوسائل لذلك وهو على بينة من الأمر , أو يجند نفسه أو غيره لصالح دولة هي في حالة حرب مع سورية.
===========================
نداء سوريا :هيئة حقوقية تُحذِّر من عفو "بشار الأسد" وتكشف أهدافه الخفية
   23 آذار, 2020 11:23    أخبار سوريا
حذرت هيئة القانونيين السوريين من مرسوم العفو الذي أصدره رأس النظام السوري بشار الأسد يوم أمس، كاشفة أهدافه الخفية.
وأوضحت الهيئة في بيان موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة ولمجلس الأمن الدولي أن عفو "بشار الأسد" يأتي في إطار سلسلة من القوانين والمراسيم المخطط لها روسيّاً بهدف شرعنة جرائم النظام وإظهار كل مَن انشق عنه أو نادى بإسقاطه على أنه مجرم، وإظهار النظام على أنه السلطة الشرعية التي تصدر التشريعات والمراسيم.
وأكدت أن الخطة الروسية هذه تهدف أيضاً إلى إيهام السوريين والمجتمع الدولي بأن البيئة الآمنة المستقرة عادت إلى سوريا ولا خوف على حياتهم من بطش النظام وانتقامه، في محاولة لإعادة المهجَّرين إلى حضن نظام الأسد.
وأشارت إلى أن المرسوم الأخير يعتبر تضليلاً للرأي العامّ وإيهاماً للعالم بأنه يشمل المعتقلين على خلفية مشاركتهم بالحراك الثوري سيما وأن مراسيم العفو السابقة التي أصدرها الأسد لم تشمل المعتقلين والمعتقلات تعسفياً منذ اندلاع الثورة.
ولفت البيان إلى أن وجود استثناءات في مرسوم العفو تبقي الباب مفتوحاً لاتهام أي شخص قد يعود إلى نظام الأسد بالقتل والتعذيب وتسريب الوثائق أو التواصل مع دول لاحتلال سوريا وغيرها من التهم الجاهزة لكل من نادى بإسقاط النظام.
وبخصوص المواد المتعلقة بالعسكريين اعتبرت الهيئة أنه من الخطأ تصور العفو على أنه يشمل المنشقين عن النظام بل قد يدفعهم ذلك إلى حبل المشنقة أو القتل رمياً بالرصاص، لوجود مواد في الدستور تعاقب بالإعدام على جريمة "الفرار".
وختمت الهيئة بيانها بتوصية إلى السوريين وبشكل خاص العسكريين المنشقين أو المتخلفين عن اللحاق بجيش الأسد بعدم الوقوع في فخ العفو مؤكدة أنه سيؤدي وبشكل حتمي إلى إعدام الكثيرين وتحويل آخرين إلى السجون أو الوحدات العسكرية للزج بهم في المعارك ضد المدنيين الثائرين.
===========================
السورية نت :كورونا ومرسوم عفو نظام الأسد..استباقٌ أم ضغوط؟
في 22/03/2020
أصدر رئيس النظام، بشار الأسد، مرسوم عفو عن الجرائم المرتكبة قبل اليوم الأحد، الأمر وهو ما جاء مفاجئاً للمراقبين، كونه جاء بعد ستة أشهر فقط، من مرسوم مماثل، لا يختلف عن الحالي إلا باستثناء بعض المواد والأحكام.
ورصد فريق “السورية. نت” الفروقات بين المرسوم الحالي والمرسوم السابق، الصادر بتاريخ 14 سبتمبر/أيلول العام الماضي.
وتماثل المرسومان من حيث المواد الداخلة في العفو، سواء فيما يتعلق بقانون العقوبات العام 148 لعام 1949، أو القانون رقم 19 لعام 2012، والذي يعرف بـ”قانون الإرهاب”.
ويوضح الجدول التالي الفروقات بين المرسومين
المرسوم الحالي المرسوم السابق
العفو عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم الذي بلغ السبعين من عمره، إلى جانب المعتقل المصاب بمرض عضال دو ن شفاء.     العفو عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم الذي بلغ الخامسة والسبعين من العمر، والمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء.
حذف  المادة 303
العفو الكامل عن الجرائم المرتكبة في المادة 303 والتي تعاقب مع يحرض السوريين على حمل السلاح أو من يقتني أسلحة ومواد متفجرة.
كامل العقوبة في الفقرة 2 من المادة 7 التي تنص على معاقبة بالأشغال الشاقة لكل من ارتكب عمل إرهابي أحدث صوتاً فقط        نصف العقوبة عن مرتكبي الجريمة في الفقرة 2 من المادة 7.
 إضافة المادة 8 من قانون الإرهاب التي تنص على العفو عمن وزع مطبوعات أو معلومات مخزنة بقصد الترویج لوسائل. الإرهاب أو الأعمال الإرهابیة.       
كما شمل المرسوم الحالي بعض التعديلات على مدة العفو (نصف العقوبة أو كامل العقوبة)، فيما يتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية، أو مخالفات البناء.
لكن اللافت في المرسوم الحالي، كان في تقليص عمر المعتقل المُعفى عنه من 75 إلى 70 عاماً، ما يطرح إشارات الاستفهام حول الأمر، خاصة أنه جاء عقب مطالبات حقوقية ودولية، إلى بعض الدول مثل إيران ومصر وسورية، للإفراج عن المعتقلين، خوفاً من تفشي فيروس كورونا بينهم.
وأصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش“، الاثنين الماضي، بياناً قالت فيه إنه “بينما تكافح دول العالم لاحتواء جائحة فيروس كورونا، لا يسعنا سوى التفكير في تداعيات الفيروس على الأكثر عرضة بيننا: المحتجزون والنازحون، قد يكون وضع هؤلاء كارثياً في سورية التي تضم أعداداً هائلة من كلا الفئتين”.
وطالبت المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة، بالضغط على نظام الأسد، من أجل الوصول إلى السجون لتزويد المحتجزين بمساعدات تنقذ حياتهم.
كما وجّه رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة، أنس العبدة، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بخصوص المعتقلين في سجون نظام الأسد والخطر الذي يواجههم جرّاء تفشي فيروس كورونا.
وحذر العبدة في نقل الفيروس وتفشيه بين المعتقلين، ما يهدد بحدوث “كارثة قد يستغلها النظام للتخلص من المعتقلين”.
ودعا رئيس الائتلاف الأمم المتحدة إلى الضغط على النظام لإجباره على السماح للمنظمات المعنية، مثل الصليب الأحمر، للوصول إلى السجون والأقبية من أجل التأكد من أوضاع المعتقلين.
من جهتها ناشدت “هيئة القانونين السوريين”، منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسورية، لإرسال لجان تفتيش ولجان طبية خاصة لزيارة معتقلات.
ضغوط دون تنفيذ؟
وربط مؤسس ورئيس “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، بين إصدار المرسوم وبين الضغوطات التي تمارس على النظام من أجل إطلاق سراح المعتقلين بسبب فيروس كورونا.
وقال عبد الغني لـ”السورية. نت” إن “النظام مورس عليه ضغوطات بسبب انتشار كورونا من دول ومؤسسات ومنظمات دولية، ومن أجل التخلص من الضغط أصدر مرسوم العفو، لكن ليس بهدف الإفراج عن المعتقلين”.
 وأضاف عبد الغني أن المرسوم ليس له قيمة حقيقة، كون النظام كل عام يصدر مثل هذه المراسيم، لكن دون إفراج حقيقي عن المعتقلين، مشيرًا إلى أن المرسوم الحالي لا يعكس بأن النظام سيفرج عن أعداد كبيرة المعتقلين، وإنما من أجل التخلص من الضغوط عليه فقط.
وأكد عبد الغني أن النظام لم يفرج، وفق مرسوم العفو الماضي، إلا عن 200 شخص فقط، أغلبهم موقوفون بحكم جنائية أو شبهات بسيطة، لم يمض على اعتقالهم بضعة أشهر، أما المعتقلين السياسيين، والذين شاركوا بالحراك الثوري وطالبوا بالتغيير السياسي، لم يتجاوز أعداد المفرج عنهم أصابع اليد الواحدة.
وأشار إلى أن عدد المعتقلين في سجون نظام الأسد أكثر من 140 ألف معتقل(موثق)، فإذا تسببت مراسيم العفو في الإفراج عن 400 معتقل في العام فقط، فإننا بحاجة إل 350 عامًا للإفراج عن كامل المعتقلين، متوقعاً عدم الإفراج عن معتقلي الرأي والذين شاركوا بالثورة وفق المرسوم الحالي.
ومن المتوقع أن تبدأ وسائل إعلام النظام بالتغني بـ”المكرمة” التي أصدرها الأسد خوفاً على المعتقلين، بحسب عبد الغني، على الرغم من أن إصدار مراسيم العفو من اختصاص السلطة التشريعية وليست التفيذية، التي تهيمن على التشريعية، ما يعتبر تغييراً في القوانين في سورية.
ويأتي ذلك في ظل انتشار كورونا في دول الجوار، لبنان والأردن والعراق، في حين ما زال نظام الأسد ينفي وجود أي إصابة حتى الآن، رغم وجود تقارير إعلامية وحقوقية تؤكد وجود إصابات.
واتخذ نظام الأسد إجراءات مشددة لمنع تفشي الفيروس، منها تعليق العملية التعليمية، والعمل في المؤسسات الحكومية، وإغلاق الأسواق والمحلات التجارية باستثناء الصيدليات والإنتاجية.
===========================
شام :"القانونيين السوريين" تفند مرسوم العفو المزعوم وتحذر من الوقوع بفخ النظام
حذرت "هيئة القانونيين السوريين" في مذكرة صادرة عنها اليوم الأحد، السوريين من مرسوم العفو الصادر عن النظام السوري، داعية إياهم لعدم الركون لما جاء فيه والوقوع في فخه والذهاب لحتفهم نتيجة ذلك.
ولفتت المذكرة إلى أن المادة رقم2 الخاصة بالمرض العضال لا تشمل مرض كورونا حتى الآن وبالتالي فالمعتقلات والمعتقلين في معتقلات النظام تحت الخطر الشديد المميت، معتبرة أن مرسوم العفو جاءت للتضليل والإيقاع بمن يفكر بالعودة لحض النظام.
واعتبرت المذكرة أن ما شمله مرسوم العفو بخصوص المرسوم رقم 19 لعام 2012 الخاص بالإرهاب فهي فقرات لا أهمية لها ولن تطال كل من خرج على نظام الأسد أو أعلن انشقاقه عنه حيث يوجد في المرسوم رقم 19/2012 من التهم التي تشمل الجميع من أجل اعتقالهم ومحاكمتهم وقتلهم تحت التعذيب ولم يشملها المرسوم 6/2020.
وأوضحت أن مرسوم العفو رقم 6/ 2020 يحمل في طياته الإعدام بطريقة قانونية ممنهجة للمنشقين العسكريين جميعاً من جهة ومحاولة لدعم قوات الأسد من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية من جهة أخرى وليس لتشجيع السوريين للعودة إلى سورية.
ويقوم ذلك وفق القانونيين على عدة أسباب أبرزها أن مرسوم العفو المزعوم هو عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي، كما أن هناك من يصور العفو أنه عفو عن المنشقين وهذا خطأ جسيم قد يدفع البعض لأن يقع في فخ النظام و يوصله إلى حبل المشنقة أو القتل رميا بالرصاص.
واعتبرت أن العفو صادر عن سلطة فاقدة للشرعية القانونية والسياسية، وما هي إلا عصابة حاكمة لا ثقة ومصداقية لها, مؤكدة أنه في حال شمول أحد المطلوبين لها بمرسوم العفو المزعوم ستقوم في اليوم التالي باعتقاله بتهمة جاهزة, مذكرة بأن المعتقلات والمعتقلين لدى تلك العصابة الحاكمة كلهم بتهم وهمية انتزع الاعتراف بها نتيجة التعذيب في مسالخ عصابة الأسد الحاكمة وهذا ما أثبتته أقوال الناجين من المسالخ البشرية لدى العصابة الحاكمة في سورية، وفق المذكرة.
وطالبت هيئة القانونيين، العسكريين المنشقين أو الفارين من الخدمة والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية بعدم الوقوع في هذا الفخ الماكر الذي سيؤدي حتما إلى إعدام الكثير منكم وإعادة القسم الآخر إما إلى السجون أو الوحدات العسكرية للزج بكم في المعارك وسيكون مصيرهم الموت المخطط له من قبل نظام بشار وروسيا.
وأكدت على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بفرض الانتقال السياسي للسلطة من نظام الأسد القمعي الاستبدادي القاتل إلى نظام جديد ديمقراطي مدني تعددي يضمن البيئة الآمنة المستقرة لعودة السوريين لسورية وفق بيان جنيف 1 لعام 2012 والقرار 2254 / 2015 والقرار 2118 / 2013.
وأشارت إلى ضرورة منع نظام الأسد وروسيا وإيران من ارتكاب المزيد من القتل العمد بحق السوريين والتخطيط الممنهج لذلك حتى من خلال المراسيم والتشريعات المتتابعة ومنها ما يسمى مرسوم العفو رقم 6 لعام 2020.
وكان اعتبر المحامي والحقوقي السوري "أنور البني" اليوم الأحد، أن "مُصدِر العفو هو من يحتاج أن يطلب العفو ... ولن يناله منا", في معرض تعليقه على مرسوم العفو الصادر عن رأس النظام المجرم "بشار الأسد" في وقت سابق اليوم.
وقال البني والذي يترأس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، إن زعيم العصابة الأسدية أصدر مرسوما بالعفو عن مجرمين مثله، مؤكداً أنه للأسف العفو الصادر عن المجرم الأكبر لن يشمل إلا مجرمين على شاكلته".
وسبق أن أطلقت "هيئة القانونيين السوريين" تحذيرا من مغبة استغلال نظام الأسد لتفشي فيروس كورونا الوبائي ضد المعتقلات والمعتقلين لإبادتهم جماعيا بذريعته، مع تنامي المخاوف على حياة مئات آلاف المعتقلين السوريين في سجون النظام.
يأتي ذلك في وقت يتخوف نشطاء محليين من استغلال النظام المجرم لتفشي المرض بتصفية المعتقلين، بحجة إصابتهم بالفايروس كما من المرجح استخدام عصابات الأسد المرض من الأسباب في تزوير الحقائق التي توضح بأنّ من يقضي في سجون الأسد شهيداً جرّاء التعذيب والتنكيل.
==========================