الرئيسة \  دراسات  \  القانون الدولي للمياه وحقوق المياه الفلسطينية ـ5ـ

القانون الدولي للمياه وحقوق المياه الفلسطينية ـ5ـ

23.07.2015
هدى جمال محمد الردايدة



الخاتمة
     تناولت الباحثة في هذه الدراسة الحقوق المائية الفلسطينية ومدى تطبيق مبادئ القانون الدولي على المجرى المائي في الحوض الجوفي الغربي في فلسطين فحددت مفهوم المجرى المائي الدولي بأنه المجرى الذي يمر في أقاليم غير دولة سواء كان مجاوراً لها أو واقعاً على حدودها ويشمل هذا كافة الأحواض والروافد التي تمده بالمياه وتعبر من خلاله حدود دول عديدة سواء كانت مجاري سطحية أم جوفية وإذا كانت سطحية دون أن يكون هنالك تمييز في ما إذا كان هذا المجرى صالحاً للملاحة أم لا, وذلك لأن المجاري المائية المشتركة بين الدول توصف بذلك الوصف سواء استخدمت للملاحة أو لأغراض اقتصادية أخرى . وتناولت التطور التاريخي لتقنين قانون المياه الجوفي ووجدت بان قواعد هلسنكي تعد العرف الدولي في استخدام المجاري المائية الدولية والاتفاقية الإطارية هي التشريع القانوني لقانون المياه.
 
     بيّنت أن هذا المفهوم ينطبق على المياه السطحية والمياه الجوفية كليهما أن ما يطبق على المياه السطحية العابرة للحدود يطبق على المياه الجوفية العابرة للحدود أيضا. وعرفت بمختلف المصادر المائية الموجودة في فلسطين بشكل عام، ووجدت أن فلسطين تمتلك ثروة مائية كبيرة إذا ما بسطت سيطرتها على مواردها المائية كلها وعملت على إدارتها بطريقة سليمة. وبالرغم من صدور القوانين الوطنية التي تعنى بشؤون المياه داخل أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بقانون المياه رقم (3) لسنة 2002 وقانون البيئة رقم (7) لسنة 1999 اللذين يطبقان على كيفية استخدام المياه لدى السلطة الفلسطينية وكيفية إدارتها؛ إلا إن ذلك يظل في إطار الناحية الإدارية المحضة في حين أن الناحية التنفيذية متوقفة على موافقة اللجنة المائية المشتركة، وبناء على ذلك فإنه إذا ما ترك المجال لسلطة المياه الفلسطينية حرية التصرف في مصادر المياه دون الوقوف على موافقة الطرف الإسرائيلي فإنها سوف تعمل على تطوير استخدام الثروة المائية في فلسطين وتحسينها عبر تنفيذ المشاريع المائية المختلفة التي خططت لها.
 
انتهت الباحثة إلى أن الاتفاقيات الثنائية التي عقدت بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني اعترفت بالحقوق المائية الفلسطينية؛ وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت إلى تلك الاتفاقيات إلا أنها تعد في تطورها نتائج مرحلة انقضت و يجب استخلاص العبر منها ومحاولة تلافي الأخطاء التي وقعت فيها، والتخلص من العقبات التي وضعها الجانب الإسرائيلي في الاتفاقيات المرحلية وأهمها اللجنة المائية المشتركة حتى يحصل الفلسطينيون على حريتهم في التخطيط لمشاريعهم المائية وتنفيذها وإصرارهم على ذلك المطلب إذ بدون الحصول على الحرية لا يصلح التخطيط .
 
     وتوصلت الباحثة إلى أن مسألة الموارد المائية الفلسطينية قد حازت على أهمية خاصة داخل المجتمع الدولي؛ إذ صدرت قرارات عديدة بخصوصها عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ،وتناولها القانون الدولي الإنساني أو ما يعرف بقانون الحرب عبر تلك القرارات والنصوص القانونية الدولية. وانتهت الباحثة إلى أن القانون الدولي يمنح الشعب الفلسطيني حق السيادة الدائمة على موارده الطبيعية وخاصة الموارد المائية الفلسطينية.
 
      وعرضت الباحثة بعض القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعترفت صراحة بالحقوق المائية للفلسطينيين ودللت على قيمتها القانونية ونصت على أنه يجب ممارسة السيادة الفلسطينية الدائمة على الموارد الطبيعية بالإضافة إلى ذلك أصدرت الجمعية قرارات تطالب فيها بتطبيق بنود اتفاقية جنيف الرابعة ولوائح لاهاي على الأراضي الفلسطينية ؛ وذلك بوصف إسرائيل قوة احتلال عسكرية استولت على الأراضي الفلسطينية بالقوة وأثبتت أن تلك القرارات تمنح الشعب الحق في تقرير مصيره وممارسة السيادة الوطنية على مصادره الطبيعية بما فيها المصادر المائية، ومن تلك القرارات القرار الصادر عن الجمعية العامة رقم (31) لسنة 1967 الذي ينص على أنه "لا يحق للقوى المحتلة أن تحرم الشعوب الخاضعة لسلطتها من ممارسة حقوقها المشروعة على مصادرها الطبيعية وإلا سيعد ذلك خرقا فاضحا للالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة"
 
       وبهذا القرار أوجبت الجمعية العامة تطبيق قوانين الحرب على الأراضي الفلسطينية، وقد خالفت إسرائيل جميع المبادئ الدولية عندما استولت بالقوة على الأراضي الفلسطينية واستغلت الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة، ووفقا للمادة " 55 "من لوائح لاهاي المذكورة سابقا فإنها تنطبق على وضع الأراضي الفلسطينية، ويجب على سلطات الاحتلال الالتزام بحماية الممتلكات العامة الموجودة في الأراضي المحتلة واستبعاد أي استغلال متعسف ومستنزف للمصادر الطبيعية الموجودة فيها وخاصة الموارد المائية؛ لكونها من المصادر القابلة للنفاد، وهذا يتطلب إصدار القرارات لحظر الاستيلاء عليها أو استنزافها,وإلزام إسرائيل بتنفيذها، إذ لا يحق لها استغلال الإقليم المحتل إلا وفقا لمبادئ القانون الدولي؛ لذا يجب أن تراعي تلك المبادئ في استخدامها للمياه الجوفية وخاصة مياه الحوض الغربي .
 
     وبالرغم من صدور تلك القرارات عن الجمعية العامة ومجلس الأمن وهي تحظر على إسرائيل ممارستها التعسفية على الموارد الطبيعية الفلسطينية بوصفها قوة الاحتلال وأنه يجب إعطاء الحق للسيادة على هذه الموارد للفلسطينيين، إلا أن إسرائيل تضرب بتلك القرارات عرض الحائط وهي بهذا تعد منتهكة لميثاق الأمم المتحدة وللاتفاقيات الدولية التي تنص على مبدأ عدم التوسع واكتساب الأقاليم بالقوة لعدم وجود الجزاء الدولي الذي يجب أن يطبق عليها.
 
وخلصت الباحثة إلى أن تلك القرارات تدين كافة الإجراءات التي نفذتها وتنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلية وتبطل وتمنع سيطرتها على الموارد الطبيعية الفلسطينية وبموجب تلك القرارات يجب وقف جميع الممارسات الإسرائيلية ومطالبتها بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بالفلسطينيين جراء استغلالها لمواردها الطبيعية بشكل متعسف وغير مشروع.
 
     وعندما استعرضت الباحثة قواعد ومبادئ القانون الدولي الخاصة بالمياه ومجاريها وطبقته على المياه الموجودة بين فلسطين وإسرائيل ، وخاصة مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول ومبدأ عدم إلحاق الضرر خلصت إلى أن هذه المبادئ إذا ما طبقت فعلاً وفقاً للقانون الدولي فإنها تساعد على استعادة الحقوق المائية الفلسطينية وتحسينها . وذلك لأن هذه المبادئ تراعي احتياجات دول الحوض وفقا لعوامل عديدة تشترك فيها غالبا معظم الدول سواء كانت عوامل اجتماعية أو اقتصادية أو جغرافية، وتعمل على المحافظة على المجاري المائية المشتركة بين الدول وعلى استخدامها على بأفضل السبل.
 
     واكتشفت الباحثة أن أي حل لمشكلة المياه الجوفية الدولية بشكل عام والفلسطينية الإسرائيلية بشكل خاص يتطلب توافر جملة من العوامل من أهمها الاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي مع ضرورة توافر روح التعاون بين دول المجرى المائي سواء السطحي أو الجوفي.
 
       وبناء على النتيجة التي توصلت إليها الباحثة وهي سيطرة إسرائيل بالكامل على كافة الموارد المائية الفلسطينية، فقد خلصت إلى جملة من التوصيات المهمة مقدمة إلى الجهات المختصة بشأن موارد المياه في فلسطين من أهمها ما يأتي :
  1. يجب معالجة قضية المياه معالجة مرحلية والتأقلم مع الوضع الراهن والتعايش مع الطرف الاسرائيلي حيث لا يمكن معالجة قضية المياه بدون إنهاء الاحتلال وفرض السيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية بما فيها من موارد طبيعية.
  2. العمل على تحديد معدل عام لما يحتاجه الفرد من المياه وفقا لقرارات منظمة الصحة العالمية وخاصة المعيار الذي يجب الاستناد إليه من أجل المطالبة بالحقوق المائية الفلسطينية.
  3. تأمين التراخيص اللازمة والعمل على تأسيس شركة فلسطينية ذات نفوذ مسيطرة على كافة الموارد المائية تعمل وفقا للمصلحة العامة للدولة.
  4. المضي قدما في البحث والتقصي عن المعلومات الحقيقية للموارد المائية الفلسطينية وهذا يتطلب القيام بالدراسات المعمقة ، وتطوير كفاءة من يقومون بتنفيذ هذه الدراسات ومن ثم تشجيعهم على التخصص في هذا المجال من النواحي الهيدرولوجية والقانونية.
  5. تعزيز دور المجتمع المدني لكي يتاح له المشاركة الفعالة في تطوير موارد المياه الفلسطينية.
 
6.     إنشاء شركة مياه فلسطينية ذات كفاءة عالية وكوادر وطنية .
 
  1. تحديد دور المؤسسات والجهات ذات العلاقة بشكل واضح، وتحديد الأنشطة التي تضطلع بها لتجنب تداخل الاختصاصات والصلاحيات  ومن ثم التنافس وإرباك العمل بين تلك الجهات.
  2. العمل على إعداد بنك للمعلومات خاص بكل ما يتعلق بالمياه الفلسطينية.
 
المراجع
 
أولاً: الكتب
1)  أبو النصر, عبد الرحمن . (2000) : اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام1949 وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الطبعة الأولى. مركز رشاد الشوا الثقافي، غزة.
2)    أبو السعود ،بهاء الدين .سلسة كتاب القراءة للجميع:اثر الاحتلال الإسرائيلي وإقامة المستوطنات .
3)  إبراهيم، علي . (1998) : قانون الأنهار والمجاري المائية الدولية. بدون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة .
4)  اسكندري،أحمد. بو غزالة ،محمد ناصر. محاضرات في القانون الدولي العام ، المدخل والمعاهدات الدولية .دار الفجر للنشر والتوزيع .
5)  البرغوثي, بشير . (1986) : المطامع الإسرائيلية في فلسطين والدول العربية المجاورة ،الطبعة الأولى. دار الجليل للنشر, عمان.
6)  التميمي، عبد المالك خلف . (1999) : المياه العربية التحدي والاستجابة، ط (1)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت.
7)    الجندي، غسان . (2001) : الوضع القانوني للمجاري المائية الدولية، الطبعة الأولى. دار وائل للنشر، عمان.
8)    السباهي، زكريا. (1994) : المياه في القانون الدولي وأزمة المياه العربية، الطبعة الأولى دار طلاس، دمشق.
9)  السلاوي، محمود .(1986) : المياه الجوفية بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى. الدار الجماهيرية للنشر، طرابلس.
10)   العضايلة، عادل محمد . (2005) : الصراع على المياه في الشرق الأوسط، الطبعة الأولى. دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان.
11)        العادلي ،منصور.(1996): موارد المياه في الشرق الأوسط ،مطابع الطوبجي التجارية.
12)        الزغول، سليم . (1993) : إشكالية المياه العربية، مطبعة الفجر، عمان.
13)   الموسى، شريف. (1997) : المياه في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، الطبعة الأولى مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت.
14)        المومني، محمد. (1986) : السياسة المائية للكيان الصهيوني، ط (1) دار عمار للنشر والتوزيع، عمان.
15)        النابلسي ،تيسير .الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية ،الطبعة (2)،مركز الأبحاث ،منظمة التحرير الفلسطينية .
16)        المفتي ،احمد.(2001):اتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية للاغراض غير الملاحية 1997 .
17)   المسيري ،عبد الوهاب (1984):الإيديولوجية الصهيونية ،دراسة في علم الاجتماع ،سلسلة عالم المعرفة ،الكويت .
18)        بن خضراء، ظافر .(2004) : الصراع على المياه بين العرب وإسرائيل، ط(2). دار كنعان للنشر دمشق.
19)   خضير ، عبد الكريم علوان.(1997):الوسيط في القانون الدولي العام ،المنظمات الدولية .ط(1)،الكتاب الرابع.مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان .
20)   خضير ، عبد الكريم علوان.(1997):الوسيط في القانون الدولي العام ،القانون الدولي المعاصر ، الكتاب الاول ،ط(1). مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان.
21)        خليل ،السيد محمد احمد .(2003):المياه الجوفية والابار ،دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ،عابدين ،القاهرة .
22)        درادكة، خليفة . (1999) : هيدرولوجيا المياه الجوفية، مطابع المنار، عمان.
23)   زناتي، عصام. (2000) : النظام القانوني للمياه الجوفية العابرة للحدود، بدون طبعة. دار النهضة العربية، القاهرة.
24)        سرحان ،عبد العزيز محمد.(1989):مقدمة لدراسة الدولة الفلسطينية ،دار النهضة العربية ،القاهرة .
25)        شديد، عمر.(1999) : المياه والأمن الفلسطيني، ط(1). دار مجدلاوي للنشر، عمان.
26)         عطية ، أبو الخير احمد .(1999):المحمكة الجنائية الدولية ،دار النهضة العربية ،القاهرة .
27)        عامر، صلاح الدين. (2000) : القانون الدولي للبحار، الطبعة الثانية. دار النهضة العربية القاهرة .
28)عامر، صلاح الدين . (2001) : قانون الأنهار الدولية الجديد والمصالح العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية.
29)        عابد، عبد القادر . سفاريني، غازي.(2002) : أساسيات علم البيئة، الطبعة الأولى. دار وائل عمان.
30)        عمرو ، عدنان. (1998): شرح قانون الخدمة المدنية الفلسطيني ، مؤسسة الحق ، رام الله .
31)        عبد الباري ، رضا عبد الحليم. (2003):  النظام القانوني للمياه الجوفية ، دار النهضة العربية   القاهرة.
32)        عكاوي ،ديب.دولة فلسطين والقانون الدبلوماسي ،مؤسسة الاسوار،عكا.
33)        غرايبة، سامح . الفرحان ، يحيى .(2000) : المدخل إلى العلوم البيئية، دار الشروق، عمان.
34)        محمد، صباح محمود .(2002) : السياسات المائية في الشرق الأوسط، ط (1)، مؤسسة الوارق عمان.
35)        متلاند،بيتر. (1989) : بيولوجية المياه العذبة. ترجمة حميد خميس ومحمد أيوب. مطبعة التعليم العالي، بغداد.
36)   كيلي، جون. (1989) : المياه في فلسطين بؤرة الصراع الدائم، ترجمة محمد برهوم و محمد خروب. ط(1)، دار الكرمل للنشر، عمان.
 
ثانياً: المراجع الأجنبية
 
1- The legal framework of ground water management in the middle east( Israel , Jordan , Lebanon , Syria and the Palestinian territories,by raya marina Stephan /r.stephan@unesco.org.
2- Hydropolitics in the west bank and gaza strip,by Julie torottier /PASSIA, 2006.
3- transboundary resources law edited by albert E.utton andlaudwik A.teclaff ,west view press /boulder and London ,1987.
4- Ground water Resources and internationa l law in the Middle east peace process .by yoram Eckstein,kent state university.kent,ohio.USA and Gabriel E. Eckstein Attornoy at law .Washington.D.C . USA.2003.
5- Ground Water / The water crisis in the Gaza strip,prospects for resolution by E .Weinthal , A.Vengosh/2005.
 
ثالثاً: الدراسات والدوريات
 
·   لجنة الموارد المائية المستدامة للشرق الأوسط. الأكاديميات العلمية في المنطقة قيد الدرس بالتعاون مع الأكاديمية الأمريكية الوطنية للعلوم .(2003): المياه للمستقبل، ترجمة فؤاد سروجي. الأهلية للنشر، عمان.
·   (1990) : مؤتمر الموارد المائية للدول العربية وأهميتها الإستراتيجية. عدنان البخيت محرر، الياس سلامة محرر. 2/4 إلى 4/4 /1989، الجامعة الأردنية.
·   المصري، جورج . (1996) : الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية، الطبعة الأولى. بحوث إستراتيجية (2)، مركز الدراسات العربي – الأوروبي.
·   (2000) : دراسة مكتبية عن حالة البيئة في الأراضي الفلسطينية، الطبعة الأولي، (برنامج الأمم المتحدة للبيئة ).
·   (2004) : محكمة العدل الدولية ، إجراءات إفتاء بشأن الآثار القانونية لبناء جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة. بيان خطي 30 كانون الثانيومرافعة شفوية23 شباط 2004 . المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعماربكدار، فلسطين.
·   (1998) : القضية الفلسطينية وآفاق التسوية السلمية. أحمد الرشيدي محرر، المؤتمر السنوي الحادي عشر للبحوث السياسية، القاهرة. 6-8 سبتمبر 1997.
·   منظمة الصحة العالمية.(1997):وثيقة رقم CEHATLM/5A دلائل تقانات أنظمة إمداد المياه في المجتمعات الصغيرة،المكتب الإقليمي للشرق المتوسط،عمان.        
·   البيئة والتنمية، تحرير. فاروقي ، ناصر. بسواس ،اسيت ، بينو ،مراد. (2002) : إدارة المياه في الإسلام. الطبعة الأولى. المنشورات التقنيه، بيروت.
·   اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني. (2004):اتفاقية جنيف لعام 1949 والملحقان الإضافيان للاتفاقية . الطبعة الأولى .
·   اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا  الاسكوا الأمم المتحدة ( 2003 ) تقييم الجوانب القانونية لإدارة الموارد المائية المشتركة في منطقة الاسكوا، نيويورك.
· المجلة المصرية للقانون الدولي. (1981): مجلد 37 ، الجمعية المصرية للقانون الدولي.
· المجلة المصرية للقانون الدولي. (1980): مجلد 36 ، الجمعية المصرية للقانون الدولي.
·دراسات دائرة شؤون الوطن المحتل (1) (1987) الأطماع الإسرائيلية في مياه الضفة الغربية، دار أبو رشد للنشر والتوزيع، بيروت.
· صامد الاقتصادي(1993):الأوضاع البيئية في الأراضي الفلسطينية المحتلة،العدد91.
· الجمعية العلمية الملكية ، الدائرة الاقتصادية .(1980):القطاع الزراعي وموارد المياه في الضفة الغربية، اعداد جمال سالم .عمان.
· مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق ،مشكلة المياه في الشرق الأوسط، دراسات قطرية حول الموارد المائية واستخداماتها.الجزء الثاني.
 
رابعاً: الدوريات والتقارير الصادرة عن سلطة المياه الفلسطينية
 
 ( مجلة سحاب دورية صادرة عن سلطة المياه الفلسطينية نيسان 2004 ، العدد3)
(مجلة سحاب دورية صادرة عن سلطة المياه الفلسطينية حزيران 2004 ، العدد4)
(التقرير السنوي الثاني ، تشرين الثاني 2003)
(التقرير السنوي الثاني تموز1997-حزيران 1999)
(التقرير السنوي الرابع للعام 2000)
(معلومات مرجعية حول عمل سلطة المياه الفلسطينية، أيار 2000)
 
خامساً: المواقع الالكترونية
 
قواعد سيئول 1986  وقرارات المحاكم الفيدرالية http://www.law.berkeley,edu/faculty/ddcaron/courses/icl/ie01005.htm
القرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة
www.domino.un.org/unispol.nsf
الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية
http://www.mideastweb.org/history
دائرة المفاوضات الفلسطينية
http://www.nad-plo.org
فلسطين الحرة،اتفاق اوسلو
http://freepal.not/opinion/tatbeeq.moshawar.htm
المعرفة،ملفات خاصة(2001)،المياه الفلسطينية أزمة في الواقع وإشكال في التفاوض
http://www.aljazeera.net/knowledgegGate/aspx/print.htm
معهد القدس للأبحاث التطبيقية،الأحواض المائية في فلسطين
http://www.arij.org/pib/wcomflect
 قواعد هلسنكي 1966 و1992
http://www.international.waterlaw.org/IntDocs/Helsinki-Rules.htm
اتفاقية بلاجيو 1973
http://mgd.nacse.org/qmt/watertreaty/textdocs/international/99htm
المعاهدة المبرمة بين الهند وباكستان سنة1959 و1960
http://mgd.nacse.org/qmt/watertreaty/textdocs/international/20htm
سياسات الاحتلال المتعمدة لتلويث الأرض والمياه والإضرار بالإنسان الفلسطيني
 
www.assbeel.info
الموارد المائيه والصرف الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة
www.mec.com
اسرائيل تمارس حرب الجوع والعطش ضد الشعب الفلسطيني
www.alukah.net
 
الملاحق
 
1.    قانون المياه الفلسطيني رقم (3) لسنة 2002
2.    الخرائط
3.    بعضا من الصور الخاصة بتلوث المياه بسبب المستعمرات الإسرائيلية
4.    جدول صادر عن سلطة المياه الفلسطينية يبين كميات المياه الموجودة في الاحواض المائية الجوفية
5.    امثلة على المشاريع المائية والابار التي قدمت للجنة المائية المشتركة والتي جرى رفض معظمها والموافقة على جزء منها
قانون المياه
رقم (3) لسنة 2002م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الإطلاع على قانون وقاية مشاريع المياه العمومية رقم 17 لسنة 1937 المعمول به في فلسطين،
وعلى قانون فحص موارد المياه رقم (2) لسنة 1938 المعمول به في فلسطين،
وعلى قانون مراقبة المياه رقم 31 لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة،
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1996 بإنشاء سلطة المياه الفلسطينية،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية،
وعلى القرار رقم 66 لسنة 1997 بشأن النظام الداخلي لسلطة المياه الفلسطينية،
على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد إقرار المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/2002م

أصدرنا القانون التالي:

 
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة: سلطة المياه.
المجلس: مجلس المياه الوطني.
الرئيس: رئيس سلطة المياه الفلسطينية.
التزويد بالمياه: توفير المياه من كافة المصادر المتاحة.
مصادر المياه: جميع مصادر المياه التي تقع ضمن حدود إقليم فلسطين البري والبحري سواء كانت تقليدية (سطحية أو جوفية) كمياه الينابيع بما فيها الينابيع الحارة والآبار والجداول والأنهار والبحيرات والبحار والتجمعات المائية، أو غير تقليدية كمياه الصرف الصحي والمياه المحلاة والمياه قليلة الملوحة.
إدارة مصادر المياه: تنمية وتطوير وحماية مصادر المياه وتخطيط استخدامها.
السياسة المائية: السياسة التي يقرها المجلس من أجل المحافظة على الحقوق الطبيعية والسياسية على مصادر المياه واستعمالاتها ومشاريعها في فلسطين.
المنشأة: أية إنشاءات أو تجهيزات يقصد منها استغلال المياه سواء باستخراجها أو تجميعها أو تخزينها.
إعادة التعبئة المائية: توجيه المياه إلى الطبقات السفلية (الجوفية) من أي مصدر مائي بما في ذلك مياه الفيضان أو مياه الصرف الصحي المعالجة سواء جرى ذلك مباشرة عن طريق إعادة تعبئة الآبار أو الخزانات أو الحفر أو عن طريق جعل المياه تتسرب من السطح إلى التربة الجوفية.
الصرف الصحي: نظام تجميع وتصريف ومعالجة المياه العادمة.
البئر: كل منشأة يقصد منها إخراج المياه الموجودة في باطن الأرض إلى سطحها.
النبع: مكان خروج المياه الجوفية من باطن الأرض بطريقة طبيعية.
المياه الجوفية: المياه المتوافرة في الخزان المائي الجوفي.
المياه السطحية: أية مياه جارية أو ساكنة فوق سطح الأرض بما فيها الجداول والأنهار والأودية والعيون والسواقي أو أي تجمع للمياه العادمة والبحيرات والبحار.

الخزان المائي الجوفي: تكوين أو طبقات جيولوجية من المواد التي تسمح بنفاذ المياه إلى داخلها وتخزينها تحت سطح الأرض وهي قابلة للاستغلال.
حقوق التصرف:هي حق الإدارة والإشراف والتخطيط والتنظيم لكافة مصادر المياه دون المساس بحقوق الاستخدام القائمة.
مرفق المياه الوطني: الجهة المسئولة عن تزويد المياه بالجملة على مستوى الوطن.
مرافق المياه الإقليمية: المؤسسات والمصالح التي تقوم بتوفير خدمات المياه والصرف الصحي.
التلوث: أي تغيير يطرأ على خصائص ومكونات المياه يؤدي إلى ضرر على صحة الإنسان والبيئة.
الملوث: أي مادة يمكن أن تؤدي إلى تغيير في خصائص ومكونات المياه قد يؤدي إلى ضرر على الإنسان والبيئة.
معايير جودة المياه: معايير تشارك في وضعها السلطة بالتعاون مع الهيئات الرسمية المعنية للحفاظ على المعايير المثلى لجودة المياه.
العداد: الجهاز المعتمد لقياس كمية المياه عبر نقطة محددة
نظام تعرفه المياه: نظام يعتمد على معايير مدروسة من أجل فرض تسعيرة المياه.
الشبكة: مجموعة من الأنابيب المتفرعة من الأنبوب الرئيسي إلى المستخدم.
البيئة: المحيط الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من هواء وماء وتربة، وما عليها من منشآت والتفاعلات القائمة بينها.
الحرم المائي مساحة محدودة تحيط بمصدر مائي ومنشأة مائية.
التنقيب: جميع العمليات المتعلقة بالبحث والتحري الخاصة بالمصادر المائية وتشمل الحفر والتحليل وأية دراسات تفصيلة أخرى.

مادة (2)

يهدف هذا القانون إلى تطوير وإدارة مصادر المياه وزيادة طاقتها وتحسين نوعيتها وحفظها وحمايتها من التلوث والاستنزاف.
مادة (3)

1- تعتبر جميع مصادر المياه الموجودة في فلسطين أملاكاً عامة.
2- يحدد حرم المصدر المائي ومنشآت المياه العامة وفق معايير موضوعية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
3- لكل شخص الحق في الحصول على حاجاته من المياه ذات الجودة المناسبة لاستعمالها، وعلى كل مؤسسة رسمية أو أهلية تقدم خدمات المياه أن تقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان هذا الحق ووضع الخطط اللازمة لتطوير هذه الخدمات.

مادة (4)

يمنع الحفر أو التنقيب أو الاستخراج كما يمنع التجميع أو التحلية أو المعالجة للمياه لأغراض تجارية أو إنشاء أو تشغيل منشأة للمياه أو الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك.
 
 
مادة (5)

1- يكون استخدام المياه لتلبية الاحتياجات التالية:-
أ- الاحتياجات المنزلية.
ب- الزراعة والري.
ج- الطلب الصناعي.
د- الطلب التجاري.
هـ الطلب السياحي.
و- أية استخدامات أخرى عامة أو خاصة.
2- يجب الحصول على المصادقة والترخيص اللازمين قبل تحويل حق الاستخدام من استخدام إلى آخر.


الفصل الثاني
سلطة المياه
مادة (6)

1- تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى (سلطة المياه) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
2- تتبع السلطة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
3- يكون المقر الرئيسي للسلطة مدينة القدس ويكون المقر المؤقت لها في أي مكان آخر تتخذه السلطة.

مادة (7)

تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون تمارس السلطة المهام والصلاحيات التالية:
1- تتولى المسؤولية الكاملة عن إدارة مصادر المياه والصرف الصحي في فلسطين.
2- إعداد السياسة المائية العامة والعمل على تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ورفع التقارير الدورية عن الوضع المائي للمجلس.
3- مسح مصادر المياه واقتراح أوجه تخصيص المياه وأولويات استعمالها.
4- إقامة مناطق حماية من خطر التلوث وممارسة الرقابة والإشراف عليها والموافقة على نقل المياه بين المناطق الجغرافية.
5- ترخيص استغلال المصادر المائية بما في ذلك إنشاء الآبار العامة والخاصة وتنظيمها والتنقيب عن المياه وحفر الآبار التجريبية والاستكشافية والإنتاجية وأية أمور أو أنشطة متعلقة بالمياه والصرف الصحي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
6- دراسة مشاريع المياه والصرف الصحي أو المكملة لها ووضع معايير التصميم وضبط الجودة والمواصفات الفنية والعمل على مراقبة تطبيقها.
7- إعادة تأهيل وتطوير دوائر المياه لتزويد المياه بالجملة على مستوى محافظات الوطن كافة باعتبارها مرافق مياه وطنية، وتحدد مسؤولياتها ومهامها بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية.
8- إجراء التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع الخطط والبرامج لتنظيم استعمال المياه ومنع التبذير وترشيد الاستهلاك وتنظيم حملات التوعية في هذا المجال.
9- الإشراف على مهنة حفر الآبار وتأهيل المقاولين في مجال إنشاء المنشآت المائية وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.
10- وضع الخطط والبرامج لتدريب الكوادر الفنية العاملة في مجال المياه لتطوير إدارة المصادر المائية والإشراف على تنفيذها وتطويرها.
11- العمل على تحقيق التوزيع العادل والإستخدام الأمثل لضمان ديمومة المصادر المائية الجوفية والسطحية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة في حالة الطوارئ.
12- التنظيم والإشراف على البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون المياه والصرف الصحي ومتابعتها مع الجهات المتخصصة وذات العلاقة.
13- تأهيل مراكز البحوث والدراسات والتدريب العاملة في مجال المياه وفقاً للإجراءات التي يحددها النظام المشار إليه في الفقرة (7).
14- المشاركة في وضع المواصفات المعتمدة لنوعية المياه لمختلف أوجه استعمالها مع الجهات المختصة وتعميم تطبيقها.
15- العمل على تطوير وتنسيق برامج التعاون الفني الدولي والإقليمي والثنائي في مجال المصادر المائية وعقد المؤتمرات والندوات وتمثيل فلسطين في اللقاءات الإقليمية والدولية في هذا المجال.
16- إعداد مشاريع القوانين والأنظمة وإصدار التعليمات المتعلقة بالمصادر المائية وتنفيذها وتقديم الرأي من الناحية الفنية في النزاعات المتعلقة بالمصادر المائية.
17- أية مهام أخرى تناط بها بمقتضى أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها.


الفصل الثالث
مجلس المياه الوطني
مادة (8)

أولاً يشكل مجلس مياه وطني على النحو التالي:
1- رئيس السلطة الوطنية رئيساً
2- وزير الزراعة عضواً
3- وزير المالية عضواً
4- وزير الحكم المحلي عضواً
5- وزير الصحة عضواً
6- وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً
7- رئيس سلطة البيئة عضواً
8- رئيس سلطة المياه عضواً
9- أمين العاصمة (القدس) عضواً
10- ممثل عن رئيس اتحاد السلطات المحلية عضواً
11- ممثل عن الجامعات الفلسطينية عضواً
12- ممثل عن الجمعيات واتحادات المياه عضواً
13- ممثل عن المرافق الإقليمية عضواً

ثانياً: يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس
ثالثاً يكون رئيس السلطة أمين سر المجلس
رابعاً: يتم اختيار ممثلي القطاع الأهلي على أساس الخبرة والاختصاص والكفاءة في هذا المجال ويعينون بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
خامساً:مدة عضوية ممثلي القطاع غير الحكومي سنتان ويجوز تمديد هذه المدة لمرة واحدة.

 
مادة (9)

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
1- إقرار السياسة المائية العامة.
2- إقرار سياسة تطوير واستغلال المصادر المائية والاستخدامات المختلفة.
3- إقرار الخطط والبرامج الهادفة إلى تنظيم استعمالات المياه ومنع التبذير وترشيد الاستهلاك.
4- إقرار سياسة التعرفة.
5- المصادقة على تخصيص الأموال للاستثمار في قطاع المياه.
6- إقرار التقارير الدورية عن نشاط السلطة وسير العمل بها.
7- إقرار لوائح السلطة والمصادقة على الأنظمة الداخلية التي تحكم إدارتها وعملياتها.
8- المصادقة على تعيين مجالس إدارة المصالح الإقليمية.
9- إقرار الموازنة السنوية للسلطة ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
10 تطبيق النظام المالي المعمول به في السلطة الوطنية الفلسطينية.
11- أية مهام أخرى تناط وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (10)

1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل 6 أشهر على الأقل ويجوز عقد اجتماع طارئ بطلب من رئيس المجلس أو أربعة أعضاء إذا دعت الضرورة لذلك ويرأس الجلسة الرئيس أو نائبه في حال غيابه.
2- يشترط لصحة اجتماعات المجلس حضور ثمانية أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه.
3- يتولى أمين سر المجلس إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وإصدار مذكرات الدعوة وصياغة القرارات وتنفيذها.

مادة (11)

للمجلس أن يستعين بالخبراء والمستشارين والفنيين من ذوي الخبرة والاختصاص.
مادة (12)

يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر دائمة أو مؤقتة يخولها بعض مهامه أو صلاحياته أو يكلفها القيام بمهمة محددة ورفع تقرير بشأنها.
مادة (13)

1- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أو لأي موظف من موظفي السلطة أن يكون طرفاُ في أي من العقود بما في ذلك مشتريات اللوازم أو عطاءات الأشغال التي تبرمها السلطة، كما لا يحق له أن يعمل في تلك المشاريع أو الأعمال ويجني منها أي ربح أو نفع مادي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، باستثناء الرواتب والمكافآت التي يتلقاها من وظيفته في السلطة أو مقابل الاشتراك بأي من المهام المنوطة به بمقتضى أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
2- إذا خالف أي عضو من أعضاء المجلس أو أي موظف في السلطة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة يتعرض للإجراءات والعقوبات القانونية ويكون ملزماً برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالإضافة إلى التعويض عما لحق السلطة أو أي شخص آخر من ضرر نتيجة ذلك.


الفصل الرابع
رئيس السلطة ومهامه وصلاحياته
مادة (14)

1- يعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب من مجلس المياه الوطني رئيس للسلطة ونائب له من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة في هذا المجال ويحدد في القرار الدرجة الوظيفية لكل منهما.
2- يتولى نائب الرئيس المهام والصلاحيات المخولة للرئيس حال غيابه أو شغور منصبه.

مادة (15)

أولاً: يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:
1- تنظيم وإدارة السلطة والإشراف على كافة موظفيها ومستخدميها وإدارتها المختلفة.
2-إعداد الموازنة والتقارير المالية ورفعها للجهات الرسمية لإقرارها وتصديقها حسب الأصول.
3- تنفيذ قرارات المجلس.
4- توقيع الاتفاقيات المائية نيابة عن الحكومة طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
5- المشاركة في الأنشطة الهادفة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال المياه والصرف الصحي.
6- إعداد التقارير الدورية عن نشاط السلطة ومستوى الأداء فيها واقتراح الحلول لمواجهة المعوقات والصعاب التي تعترض سير العمل.
7- أية مهمة يكلف بها من قبل المجلس أو مجلس الوزراء.
ثانيا: لرئيس السلطة تفويض بعض مهامه لنائبه.

مادة (16)

1- يجوز للسلطة تعيين مستشار أو مجموعة من المستشارين من أجل تنفيذ مهامها.
2- للسلطة الاستعانة بمستشارين وخبراء يمثلون مختلف القطاعات لأداء مهامها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
3- لا يجوز أن يكون لأي من المستشارين أو أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة في أية مسألة تعرض عليه لإبداء الرأي فيها.

مادة (17)

يلتزم موظفو السلطة ومستشاروها بالتعليمات التي تصدرها فيما يتعلق بالحفاظ على سرية المعلومات وعدم نشرها في مجال المياه أو أي مجال آخر منوط بهم.


 
الفصل الخامس
الترخيص والتعرفة
مادة (18)

وفقاً لأحكام هذا القانون تفرض رسوم الترخيص وتحدد شروطه ومدته وإجراءاته ومجالاته ونقله وتعديلاته وتجديده وكل ما يتعلق بذلك بما فيه التصاريح بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
مادة (19)

يجوز للسلطة تعديل أو وقف أو إلغاء الترخيص إذا لم يباشر المرخص له بإقامة المشروع خلال المدة المحددة له بالترخيص، أو إذا تبين لها تقديم معلومات غير صحيحة أو إذا لم يجر تنفيذ المشروع على النحو المحدد في شروط الترخيص وبما يتفق وأحكام القانون.
مادة (20)

يوضع نظام تعرفة موحد للمياه ويجوز تعديله من حين لآخر، بهدف تشجيع مستخدمي المياه للمحافظة على مصادر المياه المتوفرة ولتحقيق الاستخدام الأمثل لها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.


الفصل السادس
الموارد المائية
مادة (21)

تتكون الموارد المالية للسلطة من:
1- ما يخصص لها في الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
2- المنح والهبات والإعانات الموافقة على قبولها، توضع في حسابات خاصة بالسلطة ويتم متابعتها مباشرة من وزارة المالية والسلطة.

مادة (22)

تعتبر أموال السلطة أموالاً عامة وتحصل وفق قانون تحصيل الأموال العامة المعمول به.
مادة (23)

1- تورد كافة تحصيلات السلطة لحساب الخزينة العام الذي تديره وزارة المالية.
2- تنظيم حسابات السلطة وسجلاتها وكافة شؤونها المالية طبقاً لقوانين السلطة الوطنية الفلسطينية وللأصول المحاسبية المعتمدة في السلطة الوطنية الفلسطينية.
3- تدقق حسابات السلطة من قبل وزارة المالية وهيئة الرقابة العامة.
4- تتمتع السلطة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

مادة (24)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تعفى أية دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو أهلية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من الرسوم والأجور وبدل الانتفاع وبدل الاستخدام التي تتحقق أو تفرض لقاء الخدمات التي تقدمها السلطة بمقتضى أحكام هذا القانون.


الفصل السابع
مرافق المياه الإقليمية
مادة (25)

بموجب أحكام هذا القانون تنشأ مرافق مياه إقليمية بناء على رغبة الهيئات المحلية وجمعيات مستخدمي المياه لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي وتحدد مهامها وصلاحياتها وتشكيلها وإدارتها ومواردها المالية وحلها وجميع الأمور المتعلقة بعملها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
مادة (26)

على المرافق الإقليمية وجمعيات مستخدمي المياه تحديد أسعار المياه لمختلف الاستعمالات وفق نظام التعرفة المقر.
مادة (27)

يجوز للسلطة التعاقد مع مرافق إقليمية لتشغيل أنظمة المياه البديلة.
مادة (28)

1- للسلطة حق الإشراف والرقابة على المرافق الإقليمية وجمعيات مستخدمي المياه بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بحقها لمخالفتها أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه.
2- للمجلس بناء على تنسيب الجهات ذات العلاقة أن يقرر بقرار مسبب وقف أو حل مجلس إدارة خدمات أي من المرافق الإقليمية أو جمعيات مستخدمي المياه ويكون هذا القرار قابلاً للطعن لدى المحكمة المختصة.

الفصل الثامن
حماية البيئة
مادة (29)

مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون البيئة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة لحماية المصادر المائية وللحيلولة دون تلوثها تقوم السلطة بما يلي:
1- المشاركة في تنظيم استخدام الموارد الصناعية والزراعية التي قد تتسبب في تلوث مصادر المياه أو أنظمة التزود بها.
2- المشاركة في إعداد الإرشادات الخاصة بتقييم الأثر البيئي لأي نشاط يتعلق بمصادر المياه او أنظمة التزود بها.
3- المشاركة في إعداد الآليات الخاصة بإدارة الأزمات عند حدوث جفاف أو فيضانات أو أوبئة عبر المياه أو تلوث عام.
4- المشاركة في إعداد قائمة بأسماء الملوثات التي تتطلب ترخيصاً والتعويض عن الأضرار الناجمة عنها.

مادة (30)

للسلطة أن تصدر قراراً بوقف إنتاج أو توفير المياه إذا تبين لها تلوث مصدرها أو نظام التزود بها ولها إغلاق المصدر أو النظام إذا استمر التلوث، وعليها أن تخطر الجهات المعنية بذلك، والتخلص من الملوثات بصورة مستعجلة.
مادة (31)

1- يجوز للسلطة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى اعتبار أي منطقة تحتوي على مياه جوفية منطقة محمية، إذا كانت نوعية أو كمية المياه معرضة لخطر التلوث. أو إذا اقتضت عملية تنفيذ السياسة المائية ذلك. على أن تقوم بتوفير مصادر مياه بديلة.
2- يتم نشر إعلان في الصحف المحلية قبل ثلاثين يوماً من تاريخ اعتبار المنطقة محمية، متضمناً فرض قيود على استخدام المياه، ويجوز لها بإعلان لاحق إلغاء أو تعديل الإعلان كلما اقتضت الضرورة ذلك.

مادة (32)

على كل من تسبب في إحداث أي تلوث في أي مصدر للمياه أو نظام التزود بها أن يقوم بإزالة الملوث لهذا المصدر أو النظام على نفقته، وفي حالة رفضه أو تعذر قيامه بذلك على السلطة إزالة التلوث وإجراء عملية التنظيف على نفقة المتسبب بعد إخطاره بذلك مهما بلغت التكاليف وتحصل منه وفق قانون تحصيل الأموال العامة.


الفصل التاسع
الرقابة والتفتيش
مادة (33)

تتولى السلطة مهام الرقابة على مصادر المياه بما في ذلك:-
1- حفظ السجلات التي تتضمن المعلومات التفصيلية عن استخدامات المياه والتراخيص.
2- على مشغلي منشآت المياه والصرف الصحي المرخصين تقديم تقارير دورية عن إنتاج أو توزيع أو استخدام المياه في المواعيد التي تحددها السلطة لذلك.
3- للسلطة وضع القواعد والمعايير اللازمة لفحص ومعايرة وإصلاح العدادات التالفة وضبط تسرب المياه.

مادة (34)

1- بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يجوز للسلطة طلب استملاك الأراضي والعقارات أو دخول أراضي الغير لتنفيذ أنشطتها.
2- للسلطة التفتيش على مصادر المياه ونظم التزود بها وأي مكان يشتبه بأنه ملوث ولها دخول أي عقار أو مبنى خاص أو عام لتحقيق هذا الغرض وفقاً للأصول.
3- يكون للعاملين الذين يصدر قرار بتحديدهم من رئيس السلطة صفة الضابطة العدلية لضبط الجرائم والمخالفات التي حظرها القانون.


 
الفصل العاشر
المخالفات والعقوبات
مادة (35)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى.
أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بما يعادلها بالعملة المتداولة كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية:
1- أحدث تلوثاً في أي مصدر من مصادر المياه أو أنظمة التزود بها أو تسبب في وقوعه وعدم إزالته خلال المدة التي تحددها له السلطة.
2- القيام بحفر الآبار الجوفية بدون ترخيص أو خالف شروط الرخصة الممنوحة له.
3- الاعتداء على أي مصدر مائي أو نظام للصرف وأدى إلى إلحاق التلف بها أو تعطيل أي منها.
4- القيام بإيصال المياه أو سمح بإيصالها لنفسه أو للغير دون أن يكون مصرحاً له بذلك.
ب- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بما يعادلها بالعملة المتداولة كل من:
1- قام بأي من الأعمال والمهام التي لا يجوز لغير السلطة القيام بها بمقتضى أحكام هذا القانون جون موافقتها الخطية المسبقة.
2- تصرف بمصادر المياه أو بالمياه أو بالمشاريع الخاصة بها أو بالمجاري العامة بصورة تخالف أحكام هذا القانون.

الفصل الحادي عشر
أحكام ختامية
مادة (36)

إذا أدين أي شخص بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (35) فللمحكمة أن تحكم عليه بقيمة الأضرار التي نتجت عن المخالفة وإلزامه بإزالة أسبابها وآثارها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكابها وذلك خلال المدة التي تحددها له المحكمة، وإذا تخلف عن ذلك تأمر الجهات المختصة بتنفيذ تلك الأعمال والرجوع على المحكوم عليه بجميع نفقاتها.
مادة (37)

في حالة تكرار الأفعال المجرّمة في المادة (35) تضاعف العقوبة المذكورة في هذه المادة.
مادة (38)

يستمر العمل بالتراخيص الصادرة بموجب أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون إلى حين انتهاء مدتها ويجري توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (39)

لصاحب الأرض أو العقارات التي لحقها ضرر من جراء دخول العاملين في السلطة إليها الحق في التعويض المناسب سواء كان ذلك ناتجاً عن الحرمان من التصرف بها أو استخدامها أو تلف المياه أو تلف المحاصيل أو الحرمان من المصدر المائي.
مادة (40)

تنقل بموجب أحكام هذا القانون كافة حقوق الإشراف والتنظيم والتخطيط لمصادر المياه إلى السلطة عند نفاذ أحكام هذا القانون.
مادة (41)

بما لا يتعارض مع ما ورد في أحكام هذا القانون تستمر الجهات الحكومية او المؤسسات الرسمية أو الأهلية أو البلديات بممارسة المهام والصلاحيات المنوطة بها بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها إلى أن يتم إحداث المرافق الإقليمية بموجب أحكام هذا القانون.
مادة (42)

لمجلس الوزراء وبناء على تنسيب المجلس إصدار الأنظمة التي يراها مناسبة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (43)

يلغى قانون سلطة المياه رقم 2 لسنة 1996 وأي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (44)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة رام الله بتاريخ 17/7/2002م
الموافق 7/من جمادي أول/1423هـ


ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 
 
 
 
الخرائط الملحقة بالرسالة:
رقم (1) خرائط التقسيم

 
 
 
 
رقم (2) حوض نهر الأردن

 
رقم (3) الأحواض المائية في فلسطين
 

                          
                                                           
 
رقم (4) حركة المياه في الأحواض الجوفية
 

 
 
 
 
رقم (5) جدار الفصل العنصري 
 

 
 
 
رقم (6) تلوث المياه في منطقة بيت لحم
 

 
 
رقم (7) تلوث المياه في منطقة سلفيت
 
 
 
 
Wells Total Palestinian       Palestinian in MCM
Eastern North Eastern Western Year Eastern North Eastern Western   Year Eastern North Eastern Western Total
6804956 6372497 9551710 1975 42081658 19429562 11690205 73201425 1975 42.1 19.4 11.7 73.2
13407262 7920415 15016836 1976 52984660 19520477 16287056 88792193 1976 53.0 19.5 16.3 88.8
21465193 7114847 15632221 1977 56459050 18157381 17078333 91694764 1977 56.5 18.2 17.1 91.7
22883121 7787419 17361658 1978 55464797 15929511 18788832 90183140 1978 55.5 15.9 18.8 90.2
25998192 7141556 18385760 1979 51158319 10787474 19483580 81429373 1979 51.2 10.8 19.5 81.4
24853434 6155427 17765803 1980 79707136 26462716 20766352 126936204 1980 79.7 26.5 20.8 126.9
28779798 6373951 16741293 1981 73236858 23512245 18811603 115560706 1981 73.2 23.5 18.8 115.6
28971731 6272989 16288681 1982 68033434 17993710 17758445 103785589 1982 68.0 18.0 17.8 103.8
32573384 7793392 15680838 1983 96154821 30901794 18856768 145913383 1983 96.2 30.9 18.9 145.9
39365624 8384558 16003093 1984 88515395 23168782 17440502 129124679 1984 88.5 23.2 17.4 129.1
46078365 10190553 17387113 1985 85404631 19934629 18446686 123785946 1985 85.4 19.9 18.4 123.8
44758369 10245736 16278399 1986 73329018 16581059 17113453 107023530 1986 73.3 16.6 17.1 107.0
43803892 11872317 18397034 1987 85364138 26270273 20148983 131783394 1987 85.4 26.3 20.1 131.8
45717545 11905329 19412247 1988 104760888 30094000 22066266 156921154 1988 104.8 30.1 22.1 156.9
48252846 13080827 20312404 1989 89105066 27131405 22113030 138349501 1989 89.1 27.1 22.1 138.3
48673197 13841497 21581539 1990 84523464 25616070 23834277 133973811 1990 84.5 25.6 23.8 134.0
44877826 11645828 20172918 1991 73901897 20094575 21911109 115907581 1991 73.9 20.1 21.9 115.9
42633155 9146135 20230317 1992 130100257 48813779 25484659 204398695 1992 130.1 48.8 25.5 204.4
53053125 10755696 21212778 1993 123476594 42911260 25012724 191400578 1993 123.5 42.9 25.0 191.4
53044776 15110885 21334032 1994 103118187 29959521 23477870 156555578 1994 103.1 30.0 23.5 156.6
54704894 16237979 22621049 1995 111644325 33230827 25516559 170391711 1995 111.6 33.2 25.5 170.4
49545283 15791319 22930233 1996 92175298 28002094 24904233 145081625 1996 92.2 28.0 24.9 145.1
62866547 19388991 24281764 1997 103051139 39404233 27045471 169500843 1997 103.1 39.4 27.0 169.5
66870875 22875339 27943872 1998 113466258 41889620 30226647 185582525 1998 113.5 41.9 30.2 185.6
70457386 24317784 28051132 1999 98849981 33435680 28965878 161251539 1999 98.8 33.4 29.0 161.3
66231947 22843051 26440481 2000 72398286 33001385 28092362 133492033 2000 72.4 33.0 28.1 133.5
 
 
أمثلة على المشاريع المائية التي قدمت للجنة المائية المشتركة للحصول على موافقتها
Palestinian Wastewater Project Submitted to Joint Water Comunittee (J W C)
Projects
Names
Population
*1000(year)
Capacity
(million/m year)
No of JWC meetings Submited
Day
Donors JWC
Status
D.C.L
Construction Permition
Remarks
Halhul 42(2020) 6.0 5 8/6/1997 USA Not approved    
Nahalin 0.7   7 7/10/1999 ITALY Approved Not Issued  
Jifna/Jalzoun
Berzit
28 1.2 6 8/6/1997        
AL-Ram 86.5 3.0 5 17/7//1999 KFW Not approved    
Azerieh/abu dees 26(2010) 1 8 8/6/1997 Norway Not
Approved
   
Ramallah/Betunia 40(North)
40(South)
1.5
1.5
6 28/9/1999   Not approved    
Salfit 13.5 (1997) 3.5 9 28/11/1996 KFW Approved Not Issued  
Nablus West 240(2025) 2.3 5 8/6/1997 KFW Approved Approved  
Hebron 239(2015) 11.5 5 1999 USA Approved Not Issued  
Jenin Industrial
Estate
  6.3 2 28/9/1999 KFW Approved Not Issued  
Tulkarem regional project 143(2005) 6.3 8 28/11/1996 KFW Approved Not Issued  
Jenin regional study     3 16/1/2000   Approved Not Issued  
Tulkarem
rehabilitation
40(2005) 1.2 1 23/8/2000 KFW Approved Not Issued  
Al_zobidat 1.65(2010) 0.05 2 23/8/2003 USAD Not Approved    
Al_arob 22(2005) 0.3 2 23/8/2003 USAD Not Approved    
 
 
J W C:Joint Water Commiters
D.C.L: District Coordination liaison

Rejected PWA Wells
 
no Owner Location Coordinates/
Well no .
Depth m Needed
Quantity Mcm
Remarks
1 Shibteen 6 PWA Ramallah 15440/15440 600 1.8 Western basin
2 Yamoun/ PWA Yamoun jenin 171808/208964 500 1.5 North-eastern basin
3 Abu Arab PWA Jenin 176857/205312 950 1.8 North-eastern basin
4 DuraMunicipality Dura Hebron 14915/10490 800 1.5 Western
basin
5 Bardala Bardala 195.90/199.50 150 1.8 eastern basin
6 Shuqba PWA Ramallah 15370/15650 700 1.8 Western basin
7 East Herodian Hebron 173.078/118.099 750 1.5 eastern basin
 
  Total =  11.700