الرئيسة \  ملفات المركز  \  قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن حول سورية 21-4-2015

قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن حول سورية 21-4-2015

25.04.2015
Admin



قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة بخصوص سوريا
  1. قرار الجمعية العامة رقم 69 / 189 بتاريخ 18-12-2014
  2. قرار الجمعية العامة رقم 68/ 182 بتاريخ 18-12-2013
  3. قرار الجمعية العامة رقم 67/262 بتاريخ 15-5-2013
  4. قرار الجمعية العامة 67/ 183 بتاريخ 20-12-2012
  5. قرار الجمعية العامة رقم 66/ 253 بتاريخ 16-2-2012
  6. قرار الجمعية العامة رقم 66/176 بتاريخ 19-12-2011
 
قرارات مجلس الامن المتعلقة بالشأن السوري مرتبة تاريخيا منذ بدابة الثورة الى اليوم
  1. القرار 2209 (2015)
  2. القرار 2192 (2014)
  3. القرار 2191 (2014)
  4. القرار 2175 (2014)
  5. القرار 2170 (2014)
  6. القرار 2165 (٢٠14)
  7. القرار 2163 (٢٠14)
  8. قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2140 عام 2014
  9. قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2139 لعام 2014
  10. القرار 2131 (2013)
  11. القرار 2118 (2013)
  12. القرار 2108 (2013)
  13. القرار 2084 (٢٠12)
  14. القرار 2059 (٢٠12)
  15. القرار 2052 (٢٠12)
  16. القرار 2043 (٢٠12)
  17. القرار 2042 (٢٠12)
مقالات تجمع بعض القرارات والتصويتات التي افشلها الفيتو الروسي الصيني
  1. قرارات مجلس الأمن حول سوريا
  2. قرارات مجلس الامن بخصوص سوريا
  3. إشارات الفيتو الروسي الصيني ودلالاته
  4. فيتو رابع روسي - صيني يعيد الانقسام إلى مجلس الأمن
 
 
قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة بخصوص سوريا
 
قرار الجمعية العامة رقم 69 / 189 بتاريخ 18-12-2014
قرار اتخذته الجمعية العامة في ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤
١٨٩/٦٩ - حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية
الجمعية العامة” تعتمد قرارا يدعو نظام الأسد إلى وقف انتهاك حقوق الإنسان
DEC 19, 2014
نيويورك- محمد طارق- الأناضول -
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارا بأغلبية كبيرة يدعو النظام السوري إلى “التوقف فورا عن الانتهاكات المستمرة والمتعددة لحقوق الإنسان في أنحاء سوريا”.
وأدان القرار الذي تقدمت به قطر والمملكة العربية السعودية، مواصلة النظام السوري “امتهان كرامة النساء والأطفال والشباب وكبار السن”.
وصوت لصالح القرار (غير الملزم) 127 دولة من مجموع 193 دولة عضو بالجمعية العامة.
ويدعو القرار إلى “إقامة دولة مدنية ومتعددة في سوريا، تشارك فيها المرأة مشاركة كاملة وفعالة، ولا مكان فيها للطائفية أو التمييز، على أساس العرق أو الدين أو اللغة، أو نوع الجنس أو أي أساس آخر”.
وعقب التصويت على مشروع القرار، وجه المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، السفير بشار الجعفري انتقادات قاسية لقطر والمملكة العربية السعودية.
وفي كلمته أمام أعضاء الجمعية العامة، قال مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدي الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي، إن “النظام السوري بات مسئولا عن مقتل أكثر من 200 ألف إنسان وتشريد الملايين من المواطنين السوريين داخل سوريا وخارجها، وتجويع مئات الآلاف الآخرين، وإلى السجن العشوائي للعديد من المواطنين السوريين في مختلف أنحاء سوريا”.
فيما أعربت مندوبة قطر الدائمة لدي الأمم المتحدة، السفيرة علياء أحمد بن سيف، عن أسفها للاتهامات التي وجهها المندوب السوري لبلادها.
ومنذ منتصف مارس/ آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من (44) عاماً من حكم عائلة الأسد الديكتاتوري، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ما دفع سوريا إلى معارك دموية بين القوات النظامية وقوات المعارضة، حصدت أرواح أكثر من 191 ألف شخص، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة، بينما تتحدث مصادر المعارضة عن مقتل أكثر من 300 ألف سوري خلال الأزمة.
نص القرار على الرابط التالي :
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/69/189
=====================
قرار الجمعية العامة رقم 68/ 182 بتاريخ 18-12-2013
قرار اتخذته الجمعية العامة في ١٨ / كانون الأول ديسمبر ٢٠١٣
 ١٨٢/٦٨ - حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية
قرار دولي يدين انتهاكات حقوق الإنسان بسوريا
الجزيرة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء قرارا يدين الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان من قبل السلطات السورية. وأيدت القرار غير الملزم 127 دولة عضوا في الجمعية، بينما صوتت ضده 13 دولة من بينها روسيا.
وأدان القرار -الذي قدمته السعودية وقطر والكويت والإمارات- بشدة استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين، وطالب بمحاسبة من يقفون وراءه, وأعرب عن الاستياء من إخفاق السلطات السورية في حماية المدنيين, وقال إنه يدين العنف بكل أشكاله.
وأعرب أيضا عن القلق من انتشار الجماعات المتطرفة, وتدخل المقاتلين الأجانب, وطالب السلطات السورية بأن تتخذ خطوات فورية لتيسير وتوسيع نطاق عمليات الإغاثة الإنسانية, وإطلاق المعتقلين.
وأدان القرار بشدة "الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل السلطات السورية ومليشيات الشبيحة التابعة للحكومة".
وقالت الجمعية في قرارها إن تحقيق الأمم المتحدة "يقدم دليلا واضحا على أن صواريخ أرض/أرض أطلقت في 21 أغسطس/آب من الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة في مناطق المعارضة، وكانت محملة بذخائر تحتوي على غاز السارين".
من جهته، هاجم السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري القرار، قائلا إنه يهدد الجهود المبذولة لإنهاء الحرب، وانتقد السعودية لقيادتها حملة التصويت لصالح القرار، واتهمها بأنها ترسل عناصر تنظيم القاعدة إلى بلاده.
مجلس الأمن
وفي موضوع ذي صلة، قال دبلوماسيون أمس إن الولايات المتحدة تقود حملة لدفع مجلس الأمن الدولي إلى إصدار بيان يدين تصاعد العنف في سوريا.
ويعرب مشروع البيان -الذي أعده دبلوماسيون أميركيون- عن "استياء" المجلس من الهجوم الذي يشنه الطيران السوري النظامي على مدينة حلب في شمال البلاد، حيث أسفرت الغارات عن 189 قتيلا و879 جريحا منذ الأحد، حسب إحصائية لمنظمة "أطباء بلا حدود".
ولم تعلق روسيا -العضو الدائم في مجلس الأمن، والداعم الأبرز لنظام الرئيس بشار الأسد- حتى الآن على الوثيقة التي تتطلب موافقة الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لتبنيها. لكن دبلوماسيين أوضحوا أن موسكو قد تطلب تعديل النص.
وأورد مشروع القرار أن مجلس الأمن "يعرب عن قلقه البالغ من تصاعد العنف في النزاع السوري، ويدين العنف من كل الأطراف".
يشار إلى أن الأمم المتحدة تقول إن أكثر من مائة ألف شخص قتلوا منذ اندلاع النزاع بسوريا في مارس/آذار 2011، بينما أجبر نحو ثلاثة ملايين سوري على اللجوء إلى الخارج.
المصدر : الجزيرة + الفرنسية
رابط القرار:
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/68/182
 
=====================
قرار الجمعية العامة رقم 67/262 بتاريخ 15-5-2013
قرار اتخذته الجمعية العامة في ١٥ / أيار مايو ٢٠١٣
 ٢٦٢/٦٧ - الحالة في الجمهورية العربية السورية
الجمعية العامة تتبنى قرارا يدين انتهاكات النظام لحقوق الانسان.. ويدعو الى تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات
سيريانيوز
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة, يوم الاربعاء, بالاغلبية, قرارا ادان ما اسماه "الانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان في سورية" من قبل النظام, ودعا الى تشكيل حكومة انتقالية تضطلع بصلاحيات تنفيذية كاملة.
وصوتت مع القرار الذي تقدمت به قطر 107 دول مقابل مقابل اعتراض 12 دولة فيما امتنعت 59 دولة عن التصويت.
ويدين القرار, وفقا لمصادر اعلامية متطابقة, "التصعيد المتواصل" لهجمات الجيش السوري و"انتهاكاته الفاضحة والمنهجية" لحقوق الانسان.
ويدعو القرار "جميع الاطراف الى الوقف الفوري لكل اشكال العنف بما في ذلك الاعمال الارهابية" والى المشاركة في "انتقال سياسي" على اساس اعلان جنيف في 30 حزيران/يونيو 2012 الذي ينص على تشكيل حكومة انتقالية.
وينص القرار ان تضطلع هذه الحكومة "بصلاحيات تنفيذية كاملة" بما في ذلك الصلاحيات المنوطة حاليا بالرئاسة والحكومة السورية, لكن القرار لم يتطرق بوضوح الى مصير الرئيس بشار الاسد.
ويطالب القرار ب"دعم مالي عاجل" لدول مثل الاردن ولبنان وتركيا التي تستضيف مئات الاف اللاجئين السوريين.
وتعرب الجمعية العامة للامم المتحدة, بحسب القرار, "عن قلقها الشديد" حيال احتمال استخدام اسلحة كيميائية في النزاع، لكنها لا تحسم موقفها بشان الاستخدام الفعلي لهذه الاسلحة من هذا الجانب او ذاك.
ويطالب القرار من النظام السوري السماح لخبراء الامم المتحدة التحقيق بحرية ميدانيا, كما يشير الى "المخاطر الكبرى" لتوسع النزاع, و"يدين بشدة" النيران السورية باتجاه جيرانها ويطلب من دمشق "احترام سيادتهم".
واشار القرار ان الجمعية العامة للامم المتحدة "تؤكد مجددا دعمها" للوساطة التي يقوم بها الاخضر الابراهيمي الذي وافق على مواصلة مهمته وسيطا في الازمة السورية..
واعترضت الصين وبوليفيا والإكوادور وفنزويلا ونيكاراغوا وزيمبابوي وبيلاروس وكوريا الشمالية وكوبا وإيران, على القرار.
وكانت قطر وبالتعاون مع السعودية وبريطانيا وفرنسا ودعم الولايات المتحدة، قدمت مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لـ"دعم كل قرارات" جامعة الدول العربية، ومنها ما اتخذ أخيراً على مستوى القمة في الدوحة، وخصوصاً ما يتعلق بمنح "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة" مقعد سوريا في الجامعة باعتباره "الممثل الشرعي" للشعب السوري ..
يشار الى ان الجمعية العامة للامم المتحدة تبنت 3 قرارات تدين العنف الذي تشهده سورية في كانون الاول عام 2011 وشباط واب عام 2012، فيما تعثرت حلول ومبادرات سياسية لحل الأزمة في سوريا سلميا، في حين يشهد مجلس الأمن الدولي انقساما حول إيجاد حل سياسي للأزمة يحوز على توافق جميع الأطراف.
رابط القرار :
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/67/262
=====================
قرار الجمعية العامة 67/ 183 بتاريخ 20-12-2012
قرار اتخذته الجمعية العامة في ٢٠ / كانون الأول ديسمبر ٢٠١٢
 ١٨٣/٦٧ - حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية 
الأمم المتحدة تندد بانتهاكات"منهجية" يرتكبها النظام السوري
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارا نددت فيه بـ"انتهاكات خطيرة ومنهجية" لحقوق الإنسان ترتكبها السلطات السورية وميليشيات الشبيحة الموالية لها.
وتم تبني هذا القرار غير الملزم بأكثرية 135 صوتا، مقابل 12 صوتا بينها روسيا والصين، وامتناع 36 عضوا. وكان قرار مماثل العام الفائت حظي بتأييد 122 صوتا فقط.
يطلب القرار الذي حظي خصوصا بدعم دول أوروبية وعربية والولايات المتحدة، من الحكومة السورية "وضع حد لأي انتهاك لحقوق الإنسان ولأي هجوم على المدنيين"، داعيا "كل الأطراف إلى وقف كل شكل من أشكال العنف".
 ويطلب القرار أيضا من دمشق، تسهيل مهمة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، والسماح لها بالتنقل بحرية ومن دون شروط والتعاون مع أعضائها.
ويشدد على ضرورة "إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل وسريع"، بهدف ملاحقة المسؤولين عن جرائم حرب محتملة أمام القضاء الدولي.
وخلال مناقشة القرار، هاجمت مندوبة سوريا ثلاث دول سعت إلى تبني القرار، هي قطر والسعودية والمغرب، متهمة إياها بـ"التسبب بتصعيد العنف" في سوريا. وأكدت أن دعم هذه الدول "للإرهابيين أدى إلى مقتل آلاف السوريين".
AFP
رابط القرار :
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/67/183
=====================
قرار الجمعية العامة رقم 66/ 253 بتاريخ 16-2-2012
 
قرار اتخذته الجمعية العامة في ١٦ / شباط فبراير ٢٠١٢
 ٢٥٣/٦٦ - الحالة في الجمهورية العربية السورية
شبكة فولتير | نيويورك (الولايات المتحدة) | 16 شباط (فبراير) 2012
FRANÇAIS  ENGLISH  ESPAÑOL
+
JPEG - 27.4 كيلوبايت
© UN Photo/Devra Berkowitz
الحالة في الجمهورية العربية السورية
 
إن الجمعية العامة،
 
إذ تشير إلى قرارها 66/176 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011، وكذلك إلى قرارات مجلس حقوق الإنساندإ-16/1 المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2011( ) و دإ-17/1، المؤرخ 23 آب/أغسطس 2011(1) ودإ-18/1، المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2011( )،
 
وإذ تعرب عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة في الجمهورية العربية السورية، وبخاصة إزاء الانتهاكات الجارية لحقوق الإنسان، واستخدام العنف من جانب السلطات السورية ضد سكانها،
 
وإذ تعيد تأكيد ما للمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية من دور في صون السلم والأمن الدوليين على النحو المبين في الفصل الثامن منميثاق الأمم المتحدة،
 
وإذ تعيد أيضا تأكيد التزامها القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية، واستقلالها، ووحدتها وسلامتها الإقليمية، والتزامها بمبادئ الميثاق،
 
وإذ تعيد كذلك التأكيد على أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ينبغي أن تمتنع، في علاقاتها الدولية، عن التهديد بالقوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية لأي دولة أو استقلالها السياسي، أو على أي نحو آخر لا يتوافق مع مقاصد الأمم المتحدة،
 
وإذ ترحب بمساعي الأمين العام وبجميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الأزمة،
 
1 -    تعيد تأكيد التزامها القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية، واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وتشدد على ضرورة حل الأزمة السياسية الراهنة في الجمهورية العربية السورية حلا سلميا؛
 
2 -    تدين بشدة ما تقوم به السلطات السورية من انتهاكات مستمرة واسعة وممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، من قبيل استخدام القوة ضد المدنيين، والإعدامات التعسفية، وقتل واضطهاد المحتجّين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتدخل لمنع الحصول على المعالجة الطبية، والتعذيب، والعنف الجنسي، وسوء المعاملة، بما في ذلك ضد الأطفال؛
 
3 -    تهيب بحكومة الجمهورية العربية السورية أن تضع على الفور حدا لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد المدنيين، وحماية سكانها، وبأن تمتثل امتثالا تاما لالتزاماتها بموجب القانون الدولي المنطبق، وتنفذ تنفيذا كاملا قرارات مجلس حقوق الإنسان دإ-16/1 و دإ-17/1 و دإ-18/1 وكذلك القرار 66/176، بما في ذلك التعاون تعاونا كاملا مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة؛
 
4 -    تدين كل أعمال العنف، بغض النظر عن مصدرها، وتهيب بجميع الأطراف في الجمهورية العربية السورية، بما فيها الجماعات المسلحة، أن توقف على الفور جميع أعمال العنف أو الأعمال الانتقامية، وفقا لمبادرة جامعة الدول العربية؛
 
5 -    تشدد مرة أخرى على أهمية ضمان المساءلة وضرورة وضع حد للإفلات من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات التي قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية؛
 
6 -    تطالب حكومة الجمهورية العربية السورية بأن تقوم، وفقا لخطة عمل جامعة الدول العربية، المؤرخة 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وقراريها المؤرخين 22 كانون الثاني/يناير 2012 و 12 شباط/فبراير 2012، ودون إبطاء، بما يلي:
 
(أ)     وقف جميع أعمال العنف وحماية سكانها؛
 
(ب)    الإفراج عن جميع المحتجزين احتجازا تعسفيا بسبب الأحداث الأخيرة؛  (ج)    سحب جميع القوات العسكرية والمسلحة السورية من المدن والبلدات، وإعادتها إلى ثكناتها الأصلية؛
 
(د)     ضمان حرية التظاهر السلمي؛
 
(هـ)   السماح لجميع مؤسسات جامعة الدول العربية ووسائل الإعلام العربية والدولية بكامل إمكانية الوصول إلى كل أنحاء الجمهورية العربية السورية والتنقل فيها دون عراقيل، للوقوف على حقيقة الوضع على أرض الواقع ورصد الأحداث التي تقع؛
 
7 -    تدعو إلى إجراء عملية سياسية شاملة بقيادة سورية في أجواء تخلو من العنف والخوف والترهيب والتطرف، وتهدف إلى الاستجابة استجابة فعّالة للتطلّعات والشواغل المشروعة لشعب الجمهورية العربية السورية، دون الحكم مسبقا على النتيجة؛
 
8 -    تؤيد تأييدا تاما القرار الذي اتخذته جامعة الدول العربية في 22 كانون الثاني/يناير 2012 لتيسير عملية انتقال سياسي بقيادة سورية نحو نظام سياسي ديمقراطي قائم على التعدّدية، يتساوى فيه المواطنون بغض النظر عن انتماءاتهم أو أعراقهم أو معتقداتهم، بما في ذلك من خلال الشروع في حوار سياسي جاد بين حكومة الجمهورية العربية السورية وجميع أطياف المعارضة السورية، برعاية جامعة الدول العربية، وفقا للجدول الزمني الذي وضعته جامعة الدول العربية؛
 
9 -    تهيب بجميع الدول الأعضاء تقديم الدعم لمبادرة الجامعة العربية، على النحو المطلوب؛
 
10 -  تهيب بالسلطات السورية السماح بوصول المساعدة الإنسانية في أمان ودون عراقيل لضمان تسليم المعونة الإنسانية إلى من هم بحاجة إلى مساعدة؛
 
11 -  تطلب، في هذا الصدد، إلى الأمين العام وجميع هيئات الأمم المتحدة المعنية، تقديم الدعم إلى جهود جامعة الدول العربية، سواء عن طريق المساعي الحميدة الرامية إلى تشجيع حل سلمي للأزمة السورية، بما في ذلك من خلال تعيين مبعوث خاص، أو عن طريق المساعدة التقنية والمادية، وذلك بالتشاور مع جامعة الدول العربية؛
 
12 -  تطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار، بالتشاور مع جامعة الدول العربية، وذلك في غضون 15 يوما من اعتماده.
 
مقدمي مشروع القرار
 
Andorra, Australia, Bahrain, Comoros, Croatia, Denmark, Egypt, Finland, France, Greece, Hungary, Jordan, Kuwait, Libya, Montenegro, Morocco, Norway, Oman, Panama, Qatar, Republic of Korea, Saudi Arabia, Somalia, Tunisia, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America
 
التصويت
 
الموافقين(137) : Afghanistan, Albania, Andorra, Antigua and Barbuda, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgium, Belize, Benin, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Canada, Central African Republic, Chad, Chile, Colombia, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Djibouti, Egypt, El Salvador, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Latvia, Lesotho, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malawi, Malaysia, Maldives, Malta, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Mexico, Micronesia (Federated States of), Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Nauru, Netherlands, New Zealand, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Qatar, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Samoa, San Marino, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Seychelles, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, South Africa, South Sudan, Spain, Sudan, Sweden, Switzerland, Thailand, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Uruguay, Zambia.
 
المعارضين (12) : Belarus, Bolivia, China, Cuba, Democratic People’s Republic of Korea, Ecuador, Iran, Nicaragua, Russian Federation, Syria, Venezuela, Zimbabwe.
 
الممتنعين عن التصويت (17) : Algeria, Angola, Armenia, Cameroon, Comoros, Fiji, Lebanon, Myanmar, Namibia, Nepal, Saint Vincent and the Grenadines, Sri Lanka, Suriname, Tuvalu, Uganda, United Republic of Tanzania, Viet Nam.
 
الغائبين : Burundi, Cambodia, Cape Verde, Dominica, Dominican Republic, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Guinea-Bissau, Kiribati, Kyrgyzstan, Lao People’s Democratic Republic, Madagascar, Mali, Palau, Philippines, Sao Tome and Principe, Sierra Leone, Swaziland, Tajikistan, Tonga, Turkmenistan, Uzbekistan, Vanuatu, Yemen.
رابط القرار :
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/66/253
=====================
قرار الجمعية العامة رقم 66/176 بتاريخ 19-12-2011
 
قرار اتخذته الجمعية العامة في ١٩ / كانون الأول ديسمبر ٢٠١١
 ١٧٦/٦٦ - حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية
قرار للمفوضية الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص سوريا
شبكة فولتير | نيويورك (الولايات المتحدة) | 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011
حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية
إن الجمعية العامة،
إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة،
 
 [1] وإذ تؤكد من جديد مقاصد الميثاق ومبادئه، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة، بما في ذلك العهدان الدوليان الخاصان بحقوق ، [2] الإنسان
 
وإذ تشير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان د إ- ١٦١ المؤرخ ٢٩ نيسان/أبريل /٢٠١١ [3]
 
، وتشير أيضا إلى قرار اﻟﻤﺠلس دإ- ١٧/١ المؤرخ ٢٣ آب/أغسطس ٢٠١١ / الذي قرر فيه اﻟﻤﺠلس أن يوفد على وجه الاستعجال لجنة دولية مستقلة للتحقيق تتقصى جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان المزعوم ارتكاﺑﻬا في ا لجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس ٢٠١١ ،
 
وإذ تأسف لعدم تعاون السلطات السورية مع لجنة التحقيق، وإذ ترحب بجميع الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية من أجل معالجة جميع جوانب الوضع في الجمهورية العربية السورية، والخطوات التي اتخذﺗﻬا الجامعة لكفالة تنفي ذ
 
خطة العمل التي وضعتها، بما في ذلك الخطوات الرامية إلى وقف جميع انتهاكات حقوق الإنسان وجميع أعمال العنف،
 
وإذ تعرب عن القلق من إمعان السلطات السورية في عدم الالتزام بالتنفيذ الكامل ، والفوري لخطة عمل جامعة الدول العربية المؤرخة ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١ وإذ ترحب بالقرارين اللذين اتخذﺗﻬما جامعة الدول العربية في ١٢ و ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١ بشأن تطورات الوضع في الجمهورية العربية السورية،
 
وإذ تعرب عن بالغ القلق من استمرار السلطات السورية في انتهاك حقوق الإنسان واستخدامها العنف ضد السكان،
 
وإذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تمتنع في علاقاﺗﻬا الدولية عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو أن تتصرف بأي أسلوب آخر مناف لمقاصد الأمم المتحدة،
 
١ - تدين بشدة استمرار السلطات السورية في انتهاكاﺗﻬا الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الإعدام تعسفا، واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان واضطهادهم وقتلهم، والاحتجاز التعسفي، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب، وسوء معاملة المحتجزين، بمن فيهم الأطفال؛
 
٢ - ﺗﻬيب بالسلطات السورية وضع حد فور ي لجميع انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير الحماية ل لسكان والتقيد التام بالتزاماﺗﻬا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتدعو إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف في الجمهورية العربية السورية؛
 
٣ - ﺗﻬيب أيضا بالسلطات السورية تنفيذ خطة عمل جامعة الدول العربية بكاملها ودون مزيد من الإبطاء؛
 
٤ - تدعو الأمين العام، وفقا للمهام المنوطة به، إلى أن يوفر لبعثة مراقبي جامعة الدول العربية في الجمهورية العربية السورية الدعم، إن ُ طلب، بما يتسق مع القرارين اللذين ؛ اتخذﺗﻬا الجامعة في ١٢ و ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١
 
٥ - ﺗﻬيب بالسلطات السورية الامتثال لقراري مجلس حقوق الإنسان دإ- ١٦،. / و دإ- ١٧/1 بوسائل منها التعاون الكامل والفعال مع اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق
 
التصويت
 
الموافقين (122) . Afghanistan, Albanie, Allemagne, Andorre, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Barbade, Belgique, Belize, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Canada, Cap-Vert, Chili, Chypre, Colombie, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Danemark, Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Éthiopie, ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, France, Gabon, Géorgie, Grèce, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Îles Marshall, Îles Salomon, Indonésie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Koweït, Lettonie, Libéria, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Maldives, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Micronésie (États fédérés de), Monaco, Mongolie, Monténégro, Nauru, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Palaos, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Qatar, République de Corée, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Marin, Samoa, Sénégal, Serbie, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Suède, Suisse, Tchad, Timor-Leste, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Vanuatu
 
ضد (13) : Bélarus, Bolivie (État plurinational de), Cuba, Équateur, Iran (République islamique d’), Myanmar, Nicaragua, Ouzbékistan, République arabe syrienne, République populaire démocratique de Corée, Venezuela (République bolivarienne du), Viet Nam, Zimbabwe
 
الممتنعين (41) : Afrique du Sud, Algérie, Angola, Antigua-et-Barbuda, Arménie, Bangladesh, Bhoutan, Brunéi Darussalam, Cameroun, Chine, Comores, Congo, Fédération de Russie, Fidji, Ghana, Grenade, Inde, Kenya, Lesotho, Liban, Malaisie, Mali, Mozambique, Namibie, Népal, Ouganda, Pakistan, Philippines, République démocratique populaire lao, République dominicaine, République-Unie de Tanzanie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Singapour, Sri Lanka, Swaziland, Tadjikistan, Thaïlande, Turkménistan, Yémen, Zambie
 
<:ver_imprimer:>  <:recommander:recommander:> Facebook  Twitter Delicious Seenthis Digg RSS
مرجع الأمم المتحدة : A/C.3/66/L.57/Rev.1
 
[1] قرار 217 ِأ الثالث
 
[2] قرار 2200 أ (الحادي عشر), المرفق.
 
[3] الفصل الأول. ،(A/66/53)انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم ٥٣ )
رابط القرار :
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/66/176
 
=====================


قرارات مجلس الامن المتعلقة بالشأن السوري مرتبة تاريخيا منذ بدابة الثورة الى اليوم
 
القرار 2209 (2015)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7401  المعقودة في 6 آذار /مارس 2015 .
إن مجلس الأمن ، إذ يشير إلى بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية ، اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخرين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة وقراري المجلس 1540 (2004)و2118 (2013) ، وإذ يشير إلى أن المجلس قرر في قراره 2118 ألا تقوم الجمهورية السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازتها بأي طريقة أخرى أو تخزينها أو الاحتفاظ بها ، او بنقل الأسلحة الكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،إلى دول أخرى أو جهات من غير الدول ، وإلى ن المجلس شدد على ألا يقوم أي طرف في سورية باستخدام الأسلحة لكيميائية أو استحدثها أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها .
وإذ يشير إلى أن الجمهورية العربية السورية انضمت إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وإذ يلاحظ أن استخدام أي مادة كيميائية سمية مثل الكلور ، باعتبارها سلاحا كيميائيا في الجهمورية العربية السورية هو انتهاك للقرار 2118 وإذ يلاحظ كذلك أن أي استخدام من هذا القبيل تقوم به الجمهورية العربية السورية من شأنه أن يشكل انتهاكا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية . وإذ يلاحظ أن الكلور هو أول مادة كيميائية استخدمت باعتبارها سلاحا كيميائيا على نطاق واسع وكان ذلك في معركة إيبري في نيسان /ابريل 1915 .
وإذ يشير إلى التقارير الأول والثاني والثالث التي أعدتها بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وهي البعثة التي أُنيطت بها مهمة تقصي الحقائق بشأن اداعاءات باستخدام مواد كيميائية سمية لأغراض عدائية في الجمهورية العربية السورية
وإذ يشير إلى قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ 4 شباط /فبراير 2015 ، والذي وإن كان المجلس أورد فيه آراء متباينة بشأن هذه التقارير فإنه أعرب فيه أيضا عن القلق البالغ إزاء النتائج التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق بدرجة عالية اليقين ومفادها أن مادة الكلور قد استُخدمت في الجمهورية العربية السورية مرارا وتكرارا باعتبارها سلاحا .
وإذ يلاحظ أن هذه هي أول حالة موثقة لاستخدام مواد كيميائية سمية باعتبارها أسلحة في أراضي دولة طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وإذ يؤكد من جديد أن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكا جسميا للقانون الدولي ويكرر التأكيد على أن لأفراد المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية يجب أن يُحاسبوا :
  1. يدين بأشد العبارات أي استخدام لأي مادة كيميائية سمية مثل الكلور باعتبارها سلاحا في الجمهورية العربية السورية .
  2. يعرب عن بالغ القلق من أن مواد كيميائية سمية قد استخدمت باعتبارها سلاحا في الجمهورية العربية السورية وفق ما خلصت إليه بدرجة عالية من اليقين بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويلاحظ أن أي استخدام من هذا القبيل للمواد الكيميائية السمية باعتبارها سلاحا من شأنه أن يشكل انتهاكا للقرار 2118 ولاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية .
  3. يشير إلى قراره ألا تقوم الجمهورية العربية السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازتها بأي طريقة أخرى أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو بنقل الأسلحة الكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى دول أخرى او جهات من غير الدول .
  4.  يكرر التأكيد على أنه ينبغي ألا يقوم أي طرف في سورية باستخدام الأسلحة الكيميائية أو استحداثها أو انتاجها او حيازتها او تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها .
  5. يعرب  عن تأييده لقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ 4 شباط / فبراير 2015 الذي ينص على مواصلة بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عملها وبخاصة بهدف دراسة جميع المعلومات المتاحة عن الاداعاءات لقائلة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية ويرحب باعتزام المدير العام لمنظمة حظر لأسلحة الكيميائية أن يدرج في تقاريره الشهرية لتي يوافى بها مجلس الأمن التقارير اللاحقة لبعثة تقصي  الحقائق .
  6. يؤكد أن الأفراد المسؤولين عن أي استخدام للمواد لكيميائية بما في ذلك الكلور أو أي مادة كيميائية سمية يجب ان يحاسبوا ويدعو جميع الأطراف في الجمهورية العربية السورية إلى ابداء التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية .
  7. يشير إلى ما قرره مجلس الأمن في قراره 2118 ويقرر في هذا السياق في حال عدم الامتثال في المستقبل لأحكام القرار 2118 أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .
  8. يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي
=====================
القرار 2192 (2014)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7346، المعقودة في 18 كانون الأول/ ديسمبر ٢٠14
إن مجلس الأمن،
إذ يلاحظ مع القلق أن الحالة في الشرق الأوسط يسودها التوتر ومن المرجح أن تظل كذلك ما لم وإلى أن يتم التوصل إلى تسوية شاملة تغطي مشكلة الشرق الأوسط بجميع جوانبها،
وقد نظر في تقرير الأمين العام عن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك المؤرخ 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 (S/PRST/2014/859)، وإذ يعيد أيضاً تأكيد قراره 1308 (2000) المؤرخ 17 تموز/ يوليه 2000،
وإذ يشدد على أن كلا الطرفين يجب أن يلتزما بأحكام اتفاق عام 1974 لفض الاشتباك بين القوات المبرم بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية وأن يتقيدا تماماً بوقف إطلاق النار،
وإذ يتفق مع الأمين العام فيما توصل إليه من استنتاجات تفيد بأن الأنشطة العسكرية المستمرة من جانب أي جهة فاعلة في منطقة الفصل بين القوات ما زالت تنطوي على إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، وتهديد استمرار وقف إطلاق النار بين البلدين، وتعريض السكان المدنيين المحليين وأفراد الأمم المتحدة في الميدان للخطر،
وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء جميع انتهاكات اتفاق فض الاشتباك بين القوات،
وإذ يشدد على أنه يبتغي ألا تكون هناك أي قوات عسكرية في منطقة الفصل بين القوات سوى أفراد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك،
وإذ يدين بشدة القتال الضاري الذي دار مؤخراً في منطقة الفصل، وإذ يدعو جميع الأطراف في النزاع الداخلي السوري إلى وقف الأعمال العسكرية في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك واحترام القانون الدولي الإنساني، وإذ يدين كذلك استخدام الجماعات المتطرفة السورية المسلحة للأجهزة المتفجرة المرتجلة في منطقة عمليات القوة،
وإذ يدين استخدام الأسلحة الثقيلة من جانب كل من القوات المسلحة السورية والجماعات المسلحة في منطقة الفصل في إطار النزاع السوري الجاري، بما في ذلك استخدام القوات المسلحة السورية والمعارضة للديابات خلال الاشتباكات،
وإذ يردد دعوة الأمين العام جميع أطراف النزاع الداخلي السوري إلى وقف العمليات العسكرية في جميع أنحاء البلد، بما يشمل منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك،
وإذ يدين بشدة الحوادث التي هددت سلامة أفراد الأمم المتحدة وأمنهم في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك قيام جبهة النصرة باحتجاز 45 من حفظة السلام التابعين لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وإذ يشدد على أنه ما من مبرر على الإطلاق لشن هذه الهجمات على حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة واحتجازهم وإذ يؤكد على أنه من الضروري محاسبة المسؤولين عنها،
وإذ يعيد تأكيد استعداده للنظر في إدراج الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات التي تقدم الدعم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو إلى جبهة النصرة في قائمة الجزاءات، بما فيها الجهات التي تتولى التمويل أو التسلح أو التخطيط أو  التجنيد لفائدة تنظيم الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتطبة بتنظيم القاعدة طبقاً لنظام الجزاءات المنشأ بموجب القرارين 1267/1989 (ضد تنظيم القاعدة)، بما في ذلك الجهات التي تشارك في شن الهجمات على حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة أو تدعم ذلك،
وإذ يقر بضرورة بذل جهود لتعديل وضع القوة بمرونة على أساس مؤقت للتقليل إلى أدبي حد من احتمال تعرض أفراد الأمم المتحدة للخطر أثناء مواصلة القوة تنفيذ ولايتها، مع التشديد على أن الغاية النهائية هي عودة حفظة السلام إلى مواقعهم في منطقة عمليات القوة في أقرب وقت ممكن،
وإذ يشدد على ضرورة أن تتوافر لدى قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك جميع الوسائل والموارد اللازمة للاضطلاع بولايتها على نحو سالم وآمن، وإذ يشير إلى أن سرقة الأسلحة والذخائر والمركبات وغيرها من الأصول التابعة للأمم المتحدة وعمليات سلب وتدمير مرافق الأمم المتحدة أمر غير مقبول،
وإذ يعرب عن بالغ تقديره لأفراد الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك العسكريين والمدنيين، ومن بينهم أولئك الذين ينتمون إلى فريق المراقبين في الجولان، لخدمتهم ومساهمتهم المستمرة، في ظل بيئة عمل تزداد صعوبتها، وإذ يشدد على ما يقدمه وجود القوة المستمر من مساهمة هامة في السلام والأمن في الشرق الأوسط، وإذ يرحب بالخطوات المتخذة لتعزيز سلامة وأمن أفراد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، بمن فيهم أفراد فريق المراقبين في الجولان، وإذ يشدد على ضرورة توخي اليقظة المستمرة لكفالة سلامة أفراد القوة والفريق وأمنهم،
1.  يهيب بالأطراف المعنية أن تنقد فوراً قراره 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1973؛
2.  يشدد على الالتزام الواقع على كلا الطرفين باحترام أحكام اتفاق عام 1974 لفض الاشتباك بين القوات احتراماً دقيقاً وتاماً، ويدعو الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار ولمنطقة الفصل بين القوات، ويشدد على وجوب ألا يكون هناك أي نشاط عسكرين من أي نوع كان في منطقة الفصل، بما في ذلك العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة العربية السورية؛
3.  يؤكد على وجوب ألا يكون هناك أي نشاط عسكري لجماعات المعارضة المسلحة في منطقة الفصل، ويحث الدول الأعضاء على أن تعبر بقوة لجماعات المعارضة المسلحة السورية الموجودة في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك عن ضرورة وقف جميع الأنشطة التي تعرض للخطر حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة في الميدان وأن تمنح أفراد الأمم المتحدة الموجودين في الميدان حرية أداء ولايتهم على نحو سالم وآمن؛
4.  يدعو جميع الجماعات باستثناء قوة مراقبة فض الاشتباك إلى مغادرة جميع مواقع القوة ومعبر القنيطرة، وإعادة مركبات حفظة السلام وأسلحتهم ومعداتهم الأخرى؛
5.  يهيب بجميع الأطراف أن تعاون تماماً مع عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وأن تحترم امتيازاتها وحصاناتها، وأن تكفل حرية حركتها، وكذلك أمن أفراد الأمم المتحدة الذين يضطلعون بولايتهم، وقدرتهم على العبور بدون عوائق وبشكل فوري، بما في ذلك إيصال معدات القوة بدون عوائق، والاستخدام المؤقت لمنافذ بديلة للدخول والخروج، حسب الاقتضاء، سعياً لضمان سير أنشطة تناوب الجنود وإعادة الإمداد على نحو سالم وآمن، طبقاً للاتفاقات القائمة، ويحث الأميين العام على الإسراع بإبلاغ مجلس الأمن والبلدان المساهمة بقوات بأي إجراءات تعيق قدرة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك على الوفاء بولايتها؛
6.  يرحب بالجهود التي تبذلها قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لتنفيذ سياسة الأمين العام المتمثلة في عدم التسامح إطلاقاً إزاء الاستغلال والانتهاك الجنسيين ولكفالة امتثال أفرادها امتثتالاً تاماً لمدونة قواعد السلوك الخاصة بالأمم المتحدة، ويطلب إلى الأمين العام مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية في هذا الصدد وإبقاء مجلس الأمن على علم بذلك، ويحث البلدان المساهمة بقوات على اتخاذ الإجراءات الوقائية والتأديبية اللازمة لكفالة التحقيق في تلك الأفعال والمعاقبة عليها على الوجه السليم في الحالات التي تشمل أفراداً تابعين لها؛
7.  يقرر تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لمدة ستة أشهر، أي حتى 30 حزيران/ يونيه 2015، ويطلب إلى الأمين العام أن يكفل أن يتوافر لدى القوة ما يلزم من قدرات وموارد للوفاء بولايتها على نحو سالم وآمن؛
8.  يطلب إلى الأمين العام أن يقدم كل 90 يوماً تقريراً عن تطورات الحالة وعن التدابير المتخذة لتنفيذ القرار 338 (1973).
============================
القرار 2191 (2014)

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7344، المعقودة في 17 كانون الأول/ ديسمبر ٢٠14
إن مجلس الأمن،
وإذ يذكر بالمسؤولية الرئيسية المنوطة بموجب ميثاق الأمم المتحدة في مجال صون السلم والأمن الدوليين،
 وإذ يشير إلى قراراته 2042 (2012)، و4243 (2012) و2118 (2013)، و2139 (2014)، 2165 (2014)، و2175 (2014)، وبياناته الرئاسية المؤرخة 3 آب/ أغسطس 2011 (S/PRST/2011/16)، و21 آذار/مارس2012 (S/PRST/2012/6)، و5 نيسان/أبريل 2012 (S/PRST/2012/10)، و2 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 (S/PRST/2013/15
وإذا يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
وإذ يعرب عن غضبه إزاء ما بلغته أعمال العنف من مستوى غير مقبول وآخذ في التصاعد، ومقتل أكثر من 191000 شخص نتيجة للنزاع السوري، من بينهم ما يزيد على 10000 طفل، حسبا أفاد به الأمين العام للأمم المتحدة وممثلته الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح،
وإذ يعرب عن بالغ الأسى بسبب استمرار تدهور الوضع الإنساني المدمر في سورية ولأن هناك حالياً أكثر من 12.2 مليون شخص في سورية – من بينهم 7, 6 ملايين من النازحين، و4.5 ملايين يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها، و212000 من المحبوسين في المناطق المحاضرة، بما في ذلك اللاجئون الفلسطينيون – يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة، بما في ذلك المساعدة الطبية، وإذ يلاحظ مع القلق أن ما يقرب من مليون شخص قد شردوا داخل سورية منذ اعتماد القرار 2165 (2014)،
وإذ يساوره بالغ القلق إزاء عدم تنفيذ أطراف النزاع الداخلي السوري لقراريه 2139 (2014) و2165 (2014) تنفيذاً فعالاً، وإذ يشير في هذا الصدد إلى التزاماتها القانونية بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك بموجب جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن، بوسائل منها وقف جميع الهجمات ضد الدنيين والأهداف المدنية، بما في ذلك الهجمات على المدارس والمرافق الطبية وتعمد قطع إمدادات المياه، والاستخدام العشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والبراميل المتفجرة والقصف الجوي والقصف العشوائي بقذائف الهاون والسيارات المفخخة والهجمات الانتحارية وقنابل الأنفاق، فضلاً عن استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، بما في ذلك فرض الحصار على المناطق المأهولة بالسكان، والاستخدام الواسع النطاق للتعذيب وسوء المعاملة، والإعدام التعسفي والقتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، فضلاً عن جميع الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال،
وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء وجود مناطق سورية تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة لأهل الشام وإزاء ما يترتب على وجودهما، وأيدولوجيتهما المتطرفة العنيفة، والإجراءات التي يتخذانها من أثر سلبي على الاستقرار في سورية والمنطقة، بما في ذلك الأثر الإنساني المدمر على السكان المدنيين، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الناس، وإذ يؤكد مجدداً عزمه على معالجة جميع جوانب التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة لأهل الشام وسائر الأفراد والجماعات المؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، وإذ يدعو إلى تنفيذ قراري مجلس الأمن 2170 (2014) و2178 (2014)، وبيانه الرئاسي المؤرخ 28 تموز/يوليه 2014 (S/PRST/2014/14
وإذ يدين بشدة الاعتقال التعسفي للمدنيين في سورية وتعذيبهم، خصوصاً في السجون ومراكز الاحتجاز، فضلاً عن عمليات الخطف وأخذ الرهائن والاحتفاء القسري، وإذ يطالب بالوقف الفوري لهذه الممارسات وإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفاً بدءاً بالنساء والأطفال، وكذلك المرضي والجرحى وكبار السن بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني والصحفيون،
وإذ يشير إلى إدانته القوية في القرار 2175 (2014) لجميع أشكال العنف والتخويف التي يتعرض لها المشاركون في العمليات الإنسانية على نحو متزايد، وكذلك الهجمات التي تشن على قوافل المساعدة الإنسانية وما تتعرض له أصولها من إتلاف ونهب، وإلى حثه لجميع الأطراف الصالعة في النزاع المسلح على تعزيز سلامة وأمن وحرية تنقل موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وأصولهم، وإذ يحث جميع الأطراف في النزاع الداخلي السوري على اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لكفالة سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وموظفي وكالاتها المتخصصة، وسائر العاملين المشاركين في أنشطة الإغاثة الإنسانية،
وإذ يلاحظ أن الأمم المتحدة وشركاءها المنفذين، على الرغم من كل التحديات، يواصلون تقديم المساعدات المنقذة للحياة للملايين ممن هم في حاجة إليها، وإذ يحيط علما بأنه تم الوصول إلى المواقع التي يصعب الوصول إليها في حلب وإدلب والقنيطرة ودرعا، منذ اعتماد القرار 2165 (2014) من خلال تسليم المعونة الإنسانية عبر الحدود، وإذ يؤكد مع ذلك في هذا الصدد أنه لا يزال من العسير على الأمم المتحدة وشركائها المنفذين الوصول إلى معظم الناس الذين يعيشون في المناطق التي يصعب الوصول إليها والمناطق المحاصرة لتسليم المساعدات الإنسانية،
وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء العوائق المستمرة والجديدة التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وعبر خطوط النزاع، وإذ يشجع الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين على اتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة الشحنات الإنسانية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها والمناطق المحاصرة، بوسائل منها استخدام المعابر الحدودية في إطار القرار 2165 (2014) بأكبر قدر من الفعالية، وإذ يشير إلى أن آلية الأمم المتحدة للرصد جاهزة للعمل وتواصل الاضطلاع بأنشطتها، بما في ذلك رصد الشحنات وتأكيد طابعها الإنساني، وفقاً للقرار 2165 (2014)،
وإذ يؤكد من جديد ضرورة دعم وكالات الأمم المتحدة الإنسانية وشركائها المنفذين في جهودها الرامية إلى توسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في سورية، وإذ يؤكد من جديد كذلك ما قرره في القرار 2165 (2014) بأن على جميع أطراف النزاع في سورية أن تتيح إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى الناس في سائر أرجاء سورية، بشكل فوري ودون أن عراقيل، من قبل الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين، وذلك على أساس تقييمات الأمم المتحدة للاحتياجات وبتجرد من أي تحيزات وأهداف سياسية، بوسائل منها القيام على الفور بإزالة جميع العوائق أمام تقديم المساعدات الإنسانية،
وإذ يلاحظ الدور الذي يمكن أن تسهم به اتفاقات وقف إطلاق النار التي تنفق مع المبادئ الإنسانية والقانون الإنساني الدولي في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بهدف المساعدة على إنقاذ أرواح المدنيين،
وإذ يشير إلى ضرورة أن يحترم جميع الأطراف الأحكام ذات الصلة من القانون الإنساني الدولي ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للمساعدة الإنسانية الطارئة،
وإذ يعرب عن قلقه البالغ لأن أكثر من 3.2 مليون لاجئ، بما في ذلك أكثر من 2.5 مليون امرأة وطفل، قد فروا من سورية نتيجة العنف المستمر، وإذ يعترف بأن استمرار تدهور الوضع الإنساني في سورية يسهم في زيادة حركة اللاجئين ويشكل خطراً على الاستقرار الإقليمي،
وإذ يكرر الإعراب عن تقديره العميق للجهود الكبيرة والجديرة بالإعجاب التي تبذلها بلدان المنطقة، ولاسيما لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر، لاستيعاب اللاجئين السوريين، بما في ذلك ما يقرب من 400000 من اللاجئين الذين فروا من سورية منذ اعتماد القرار 2165 (2014)، وإذ يضع في اعتباره التكاليف الهائلة والتحديات الاجتماعية التي تتحملها هذه الدول نتيجة للأزمة،
وإذ يلاحظ مع القلق أن الاستجابة الدولية للأزمة السورية والإقليمية لا تزال قاصرة عن تلبية الاحتياجات حسبما قدرتها الحكومات المضيفة والأمم المتحدة، وإذ يحث بالتالي مرة أخرى جميع الدول الأعضاء، على أن تقدم الدعم للأمم المتحدة ولبلدان المنطقة، على أساس مبادئ تقاسم الأعباء، وذلك بوسائل منها اعتماد استجابات في الأجلين المتوسط والطويل للتخفيف من تأثير الأزمة على المجتمعات المحلية، وتوفير تمويل متزايد يتسم بالمرونة وقابلية التنبؤ، وكذلك زيادة جهود إعادة التوطين، وإذ يحيط علماً في هذا الصدد ببيان برلين المؤرخ 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2014،
وإذ يلاحظ بقلق بالغ أن الإفلات من العقاب في سورية يساهم في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي على نطاق واسع، وإذ يشدد على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب عن هذه الانتهاكات والتجاوزات، وإذ يشدد من جديد في هذا الصدد على ضرورة محاكمة مرتكبي تلك الانتهاكات والتجاوزات في سورية أو المسؤولين عنها بصورة أخرى،
وإذ يؤكد أن الوضع الإنساني سيستمر في زيادة التدهور إذا لم يتوصل إلى حل سياسي للأزمة،
وإذ يقرر أن الحالة الإنسانية المتدهورة في سورية لا تزال تشكل تهديداً للسلام والأمن في المنطقة،
وإذ يؤكد أن الدول الأعضاء ملزمة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة بقبول قرارات المجلس وتنفيذها،
1.  يطالب جميع الأطراف في النزاع الداخلي السوري، وخاصةً السلطات السورية، بالامتثال فوراً لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبتنفيذ جميع أحكام قراري مجلس الأمن 2139 (2014) و2165 (2014) والبيان الرئاسي المؤرخ 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 (S/PRST/2013/15)، ويشير إلى أن بعض الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت في سورية قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛
2.  يقرر تجديد قراراته الورادة في الفقرتين الثانية والثالثة من قرار مجلس الأمن 2165 (2014) لمدة اثني عشر شهراً، أي حتى 10 كانون الثاني/ يناير 2106؛
3.  يقرر إجراء استعراض لتنفيذ الفقرة الثانية من هذا القرار بعد ستة أشهر من تجديد هذه القرارات؛
4.  يعرب عن تأييده الكامل للسيد ستيفان دي ميستورا، المبعوث الخاص للأمين العام لسورية، ويتطلع بوجه خاص إلى تلقي مزيد من المشورة من المبعوث الخاص بشأن مقترحاته الرامية إلى الحد من العنف، بوسائل منها تنفيذ مناطق تجميد، ويؤكد أنه إذا استمر تصاعد العنف في سورية، فسيظل الوضع الإنساني يزداد سوءاً، وإذ يعيد التأكيد على أن الحل المستدام الوحيد للأزمة الحالية في سورية يكمن في عملية سياسية شاملة وبقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2012 الذي أقر بوصفه المرفق الثاني لقراره 2118 (2013)؛
5.  يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريراً عن تنفيذ هذا القرار، وعن امتثال جميع أطراف النزاع الداخلي السوري، في إطار تقاريره المتعلقة بالقرارين 2139 (2014) و2165 (2014)؛
6.  يؤكد من جديد أنه سيتخذ مزيداً من التدابير بموجب ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم امتثال أي طرف في النزاع الداخلي السوري لهذا القرار أو للقرار 2139 (2014) أو القرار 2165 (2014)؛
7.  يقرر أن يبقى هذه المسألة قيد نظره الفعلي.
 
============================
القرار 2175 (2014)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7256، المعقودة في 29 آب/أغسطس 2014
إن مجلس الأمن،
إذ يكرر تأكيد مسؤوليته الأساسية عن صون السلام والأمن الدوليين، وضرورة تعزيز مبادئ القانون الإنساني الدولي وقواعده وكفالة احترامها في هذا السياق،
وإذ يشير إلى قرار مجلس الأمن 1502 (2003) بشأن حماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وقراراته 1265 (1999) و1296 (2000) و1674 (2006) و1738 (2006) و1894 (2009) بشأن حماية المدنيين في النزاع المسلح، وإلى قرارات وبيانات رئاسية أخرى ذات صلة بالموضوع تناولت حماية المدنيين في النزاع المسلح وحماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية في مناطق النزاع،
وإذ يشير إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، وإلى الالتزام الواقع على عاتق أطراف النزاع المسلح والقاضي باحترام القانون الإنساني الدولي وكفالة احترامه في جميع الظروف،
وإذ يشير إلى الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وإلى بروتوكولها الاختياري،
وإذ يشير إلى جميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بما فيها القرار 68/101 المعنون سلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة والقرار 68/102 المعنون تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ،
وإذ يؤكد من جديد ضرورة أن تحترم جميع أطراف النزاع المسلح المبادئ الإنسانية المتمثلة في مراعاة الاعتبارات الإنسانية والحياد والتجرد والاستقلالية من أجل كفالة توفير المساعدة الإنسانية وضمان سلامة المدنيين الذين يتلقون هذه المساعدة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها,
وإذ يشير إلى أن الهجمات التي تستهدف عن عمد الأفراد المشاركين في إحدى بعثات تقديم المساعدة الإنسانية أو بعثات حفظ السلام الموفدة وفقا للميثاق قد أُدرجت باعتبارها جرائم حرب في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ما دام لهؤلاء الأفراد حق التمتع بالحماية التي يكفلها للمدنيين أو للأهداف المدنية القانون الدولي للنزاعات المسلحة،
وإذ يشدد على أن الدول مسؤولة عن الامتثال لالتزماتها ذات الصلة من أجل وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب وعن إجراء تحقيقات وافية مع الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب ومقاضاة هؤلاء الأشخاص، منعاً لوقوع هذه الجرائم وتحاشيا لتكرارها وسعيا إلى إحلال السلام وإقامة العدل وإجلاء الحقائق وتحقيق المصالحة بصورة مستدامة، وإذ يؤكد مجدداً في هذا الصدد الحاجة غلى إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الانتهاكات التي تنطوي على هجمات تستهدف العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية÷
وإذ يؤكد أن مساعي مكافحة الإفلات من العقاب وكفالة المساءلة عن أعمال الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من الجرائم الشنيعة يعززها العمل الذي يجري بشأن هذه الجرائم والملاحقة القضائية لمرتكبيها في إطار النظام الدولي للعدالة الجنائية والمحاكم المخصصة والمختلطة والدوائر المتخصصة في المحاكم الوطنية؛ وإذ يعترف في هذا الصدد بمساهمة المحكمة الجنائية الدولية، وفقا لمبدأ تكميل الولايات القضائية الوطنية المنصوص عليه في نظام روما الأساسي، في محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وإذ يحدد نداءه المتعلق بأهمية تعاون الدول مع هذه المحاكم طبقا للالتزامات المترتبة على كل منها،
وإذ يشير إلى أن المسؤولية الرئيسية عن أمن وحماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها تقع وفق القانون الدولي على عاتق الحكومة المضيفة لأي عملية من عمليات الأمم المتحدة يجري تنفيذها بموجب ميثاق الأمم المتحدة أو بموجب اتفاقتها مع المنظمات المعنية،
وإذ يساوره انزعاج شديد إزاء العدد المتزايد من أعمال العنف التي تُشن في الكثير من أنحاء العالم على الموظفين الوطنيين والدوليين العاملين في المنظمات الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وعلى أصول المساعدة الإنسانية، بما فيها اللوازم والمرافق وسبل النقل المستخدمة لأغراض إنسانية، ولا سيما الهجمات المتعمدة التي تعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وغيره من أحكام القانون الدولي المنطبقة وما لأعمال العنف هذه من أثر سلبي، بما في ذلك أثرها في إمكانية إيصال المساعدة الإنسانية، وهو الأثر الذي يزيد من تفاقمه وجود عناصر مسلحة، منها الجماعات المسلحة من غير الدول والشبكات الإرهابية والإجرامية، بما تمارسه من أنشطة،
1. يؤكد مجدداً واجب جميع الأطراف الضالغة في النزاع المسلح الذي يقتضي منها الامتثال للقانون الإنساني الدولي، ولا سيما التزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 والالتزامات المنطبقة عليها وفقا للبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 الملحقين بتلك الاتفاقيات، من أجل كفالة الاحترام والحماية لجميع العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وكذلك الامتثال للقواعد والمبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين؛
2. يدين بشدة جميع أشكال العنف والترويع، بما في ذلك أشكال منها القتل، والاغتصاب والاعتداء الجنسي، والسطو المسلح، والاختطاف، وأخذ الرهائن، والاختطاف بغرض الابتزاز، والمضايقة والاعتقال والاحتجاز بصورة غير قانونية، وهي الأشكال التي يتزايد تعرض المشاركين في العمليات الإنسانية لها، وكذلك الهجمات التي تُشن على قوافل المساعدة الإنسانية وما تتعرض له أصولها من إتلاف ونهب؛
3. يحث جميع الأطراف الضالعة في النزاع المسلح على السماح بوصول العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية بصورة تامة ودون عوائق إلى كل من هم في حاجة إلى المساعدة، وعلى القيام، ما أمكن، بتوفير جميع التسهيلات الضرورية لعملياتهم، وتعزيز سلامة وأمن وحرية تنقل العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وما لديهم من أصول؛
4. يحث الدول على ضمان ألا تبقى الجرائم المرتكبة ضد العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية دون عقاب، مؤكدا ضرورة أن تكفل الدول ألا ينشط مرتكبو الهجمات المنفذة ضد هؤلاء الأفراد على أراضيها دون خشية من عقاب وأن يقدم الجناة إلى العدالة وفق ما تنص عليه القوانين الوطنية والالتزمات الناشئة عن القانون الدولي؛
5. يؤكد من جديد ضرورة أن يلتزم جميع العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها بمراعاة واحترام قوانين البلد الذي يعملون فيه، وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويبرز أهمية أن تتمسك المنظمات الإنسانية فيما تقوم به من أنشطة بالمبادئ المتمثلة في مراعاة الاعتبارات الإنسانية والحياد والتجرد والاستقلالية؛
6. يعرب عن عزمه اتخاذ الخطوات الملائمة لكفالة سلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة الأفراد المرتبطين بها، بما يشمل في جملة أمور ما يلي:
(أ) كفالة أن يكون بوسع عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أن تساهم من خلال الولايات المنوطة بها، حسب الاقتضاء وعلى أساس كل حالة على حدة، في إيجاد بيئة آمنة تمكن المنظمات الإنسانية من إيصال المساعدة الإنسانية، وفقا لمبادئ العمل الإنساني؛
(ب) توجيه طلب إلى الأمين العام بأن يعمل على إدراج الأحكام الأساسية الواردة في الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، ومنها الأحكام المتعلقة بمنع شن الهجمات على أفراد عمليات الأمم المتحدة واعتبار تلك الهجمات جرائم يعاقب عليها القانون محاكمة مرتكبيها أو تسليمهم، فيما يبرم مستقبلا، وعند الضرورة فيما هو قائم، من اتفاقات مركز القوات ومركز البعثات واتفاقات البلد المضيف التي تتفاوض بشأنها الأمم المتحدة مع تلك البلدان، وبأن تدرج البلدان المضيفة هذه الأحكام في الاتفاقات المذكورة مع مراعاة أهمية إبرامها في الوقت المناسب؛
(ج) تشجيع الأمين العام على أن يقوم، وفقاً لصلاحياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بإطلاع مجلس الأمن على الحالات التي لا يتسنى فيها إيصال المساعدة الإنسانية إلى محتاجيها بسبب العنف لموجه ضد العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها؛
(د) إصدار إعلان بوجود خطر غير عادي لأغراض المادة (ج) "2" من الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، إذ ارتأى مجلس الأمن، حسب تقديره للحالات، أن الظروف السائدة تستدعي أصدار مثل هذا الإعلان حسب تقديره؛
(هـ) مناشدة الدول كافة أن تنظر في الانضمام كأطراف إلى الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وبروتوكولاتها الاختياري، وحث الدول الأطراف في الاتفاقية على اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة تنفيذها الفعال؛
7. يطلب إلى الأمين العام أن يدرج في جميع التقارير التي يعدها عن الحالة في بلدان بعينها، وفي التقارير الأخرى ذات الصلة التي تتناول حماية المدنيين، مسألة سلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بما في ذلك توثيق أعمال العنف التي تُشن على هؤلاء الأفراد والتدابير التصحيحية المتخذة لمنع وقوع حوادث مماثلة والإجراءات المتبعة لتحديد هوية الجناة ومحاسبتهم، وأن يوافي مجلس الأمن بتوصيات عن التدابير اللازمة لتجنب وقوع حوادث مماثلة وكفالة المساءلة وتعزيز سلامة هؤلاء الأفراد وأمنهم.
 
=========================
القرار 2170 (2014)

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7242، المعقودة في 15 آب/أغسطس 2014
إن مجلس الأمن،
إذ يعيدد تأكيد قراراتــــه 1267 (199)، و1373 (2001)، و1618 (2005)، و1624 (2005)، و2083 (2012)، و2129 (2013)، و2133 (2014)، و2161 (2014)، وبيانات رئيسة ذات الصلة،
وإذ يعيد تأكيد اسـتقلال جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية وسيادتهما ووحدتهما وسلامة أراضيهما، وإذ يعيد كذلك تأكيد مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
وإذ يعيد التأكيد على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات التي تحدق بالسلام والأمن الدوليين وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، مهما كانت بواعثها وأوقات ارتكابها، وأياً كان مرتكبوها،
وإذ يعرب عن بالغ القلق من وقوع أراض في أنحاء من العراق وسورية تحت سـيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصـرة ومـن الأثـر السـلبي لوجود التنظـيمين وأفكارهمـا المتطرفـة وأعمالها العنيفـة على الاسـتقرار في كل مـن سورية والعـراق والمنطقـة، بما في ذلك الآثار الإنسانية المدمرة التي خلفتها على السكان المدنيين وأفضت الى تشـريد أكثـر من مليون شخص، ومما يقترفانه من أعمال العنف التي تؤجج التوترات الطائفية،
وإذ يكرر تأكيد إدانته لتنظـيم الدولـة الإسلامية في العـراق والشـام وجبهـة النصـرة وسائر ما يرتبط بتنظـيم القاعـدة مـن الأفـراد والجماعات والمؤسسات والكيانـات، لمـا ترتكبه من أعمال إرهابية إجرامية متواصـلة ومتعـددة تهدف إلى قتل المـدنيين وغيرهم مـن الضـحايا، وتدمير الممتلكات والمواقع الثقافية والدينية، وزعزعـة الاسـتقرار وتقويض دعائمه، وإذ يشير الى انطباق أحكام تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة المنصـوص عليهـا في الفقـرة 1 مـن القـرار 2161 (2014) على تنظـيم الدولـة الإسلامية وجبهة النصـرة وسـائر مـا يـرتبط بتنظيم القاعدة من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات،
وإذ يعيد التأكيد على أن الإرهاب، بما في ذلك الأعمال يرتكبها تنظـيم الدولـة الإسلامية في العراق والشام ، لا يمكن ولا ينبغي ربطه بأي ديانة أو جنسية أو حضارة بعينها،
وإذ يشدد على أنه لا يمكن دحـر الإرهاب إلا باتبـاع نهج يتسـم بالمثـابرة والشمول يقوم على مشــاركة جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وتعاونها بفعالية في منع التهديدات الإرهابية وإضعافها وعزلها وشل حركتها،
وإذ يعيد التأكيد على أن من واجب الدول الأعضاء أن تكفل امتثال أي تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك التدابير التي تتخذها تنفيذاً لهذا القرار، لجميع الالتزامات الواقعة عليها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني، وإذ يؤكد أن فعالية تدابير مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون يكملان ويعززان بعضهما بعضا، وهما عنصر أساسي لنجاح جهود مكافحة الإرهاب، ويشير إلى أهمية احترام سيادة القانون في منع الإرهاب ومكافحته بفعالية،
وإذ يعيد التأكيد على وجوب محاسبة الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو قاموا بخروقات أو تجاوزات لحقوق الإنسان في العراق وسورية أو كانوا مسؤولين عن ذلك بطرق أخرى، بما في ذلك اضطهاد الأفراد على أساس انتهائهم الديني أو العقدي أو السياسي،
وإذ يعرب عدن قلقه الشديد مــن التمويل الذي يتلقــاه كل مــن تنظــيم الدولــة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصـرة وســائر مـا يرتبط بتنظيم القاعـدة مــن الأفــراد والجماعات والمؤسسات والكيانات وما تحصل عليه تلك الجهات من موارد ماليـة وغـير ذلـك من الموارد ، وإذ يؤكد أن تلك الموارد ستوفر الدعم لأنشطتها الإرهابية في المستقبل،
وإذ يدين بشدة حوادث الاختطاف وأخذ الرهـائن الـتي يرتكبها كل مـن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وسائر ما يرتبط بتنظيم القاعـدة مـن الأفـراد والجماعات والمؤسسات والكيانات لأي غــرض كــان ذلــك، بمــا في ذلــك ارتكاب تلــك الأعمال لجمع الأموال أو كسب تنــازلات سياســية، وإذ يعرب عن عزمه منع أعمال الاختطاف وأخذ الرهائن الـتي ترتكبها الجماعات الإرهابية وضمان إطلاق سـراح الرهائن بصرة آمنـة دون دفع مبالغ على سـبيل الفدية أو تقديم تنازلات سياسـية، وفقـا لأحكام القانون الدولي المنطبقـة، وإذ يهيب بجميع الدول الأعضـاء أن تمنع الإرهابيين مـن الاستفادة بطرق مباشر أو غير مباشر من المـدفوعات المقدمـة على سبيل الفدية أو التنازلات السياسية وضمان إطلاق سـراح الرهائن بصورة آمنـة، وإذ يعيد تأكيد ضـرورة تعاون جميع الدول الأعضـاء على نحو وثيـق أثنـاء حوادث الاختطاف وأخذ الرهائن الـتي ترتكبها الجماعات الإرهابية،
وإذ يعرب عن القلق مــن تــدفق المقــاتلين الإرهابيين الأجانب الى تنظيم الدولــة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصـرة وســائر مـا يرتبط بتنظيم القاعـدة مــن الأفــراد والجماعات والمؤسسات والكيانات، ومن حجم تلك الظاهرة،
وإذ يعرب عن القلق من استخدام الإرهابيين ومناصريهم المتزايد، في مجتمع العولمة ، لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة، ولا سيما الإنترنت، لأغـــراض التجنيـــد والتحريض على ارتكاب أعمال الإرهاب، وكذلك لتمويل أنشطتهم وتخطيطها والتحضير لها، وإذ يشدد على ضرورة أن تتعاون الدول الأعضاء على منع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيا والاتصالات والموارد للتحريض على دعم الأعمال الإرهابية، مع الحرص في الوقت ذاته على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والامتثال للالتزامات الأخرى القائمة بموجب القانون الدولي،
وإذ يدين بأشد العبـارات التحـريض على الأعمال الإرهابيـة، وإذ يرفض المحـاولات الراميـة الى تبريـر الأعمال الإرهابية الـتي قـد تحـرض على ارتكاب مزيـد مـن تلـك الأعمال أو تمجيدها (الدفاع عنها)،
وإذ يؤكد أن الدول الأعضـاء هي المتحملـة للمسـؤولية الرئيسـية عـن عن حماية السكان المدنيين الموجودين على أراضيها، وفقا لالتزاماها بموجب القانون الدولي،
وإذ يحث جميع الأاطراف على حماية السكان المـدنيين، وخاصـة النسـاء والأطفـال، المتضررين من أعمال العنف التي يقوم بهـا تنظيم الدولـة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وسائر ما يرتبط بتنظيم القاعدة من أفراد وجماعـات ومؤسسـات وكيانـات، ولا سيما الحماية من أي شكل من أشكال العنف الجنسي،
وإذ يعيد تأكيد ضـرورة مكافحـة الأخطـار الـتي تهدد السلام والأمـن الـدوليين مـن جراء الأعمال الإرهابية، بجميع الوسائل، وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة والقـانون الـدولي، بمـا في ذلك ما ينطبق من أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقنون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني، وإذ يؤكد في هذا الصدد الدور الهام الذي تؤديه الأمم المتحدة في قيادة هذه الجهود وتنسيقها،
وإذ يلاحظ مع القلق استمرار الخطر الذي يتهدد السلام والأمـن الـدوليين والمتمثل في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصـرة وسـائر مـا يرتبط بتنظيم القاعـدة مـن أفـراد وجماعات ومؤسسـات وكيانـات، وإذ يعيد تأكيد تصميمه على التصـدي لجميع جوانب ذلك الخطر،
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
1. يشجب ويدين بأشد العبارات الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تنظيم الدولـة الإسلامية في العراق والشام وأفكاره المتطرفـة العنيفـة، واسـتمرار خروقاته الجسيمة والمنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان وانتهاكه للقانون الدولي الإنساني؛
2. يدين بشدة القتل العشوائي للمـدنيين واسـتهدافهم عمـدا وارتكاب فظائع متعددة وعمليات الإعدام الجماعي وإعدام الأشخاص خارج نطاق القضاء، بمن فـيهم الجنود، واضطهاد أفراد وطوائف بأسرها على أساي انتمائها الـديني أو العقـدي، واختطاف المـدنيين، وتشـريد أعضـاء الأقليـات، وقتل الأطفـال وتشويههم وتجنيـدهم واسـتخدامهم، والاغتصـاب وأشكال العنــف الجنسي الأخرى، والاحتجــاز العشوائي، والاعتــداءات على المــدارس والمستشفيات، وتدمير المواقع الثقافية والدينيـة، واعاقـة النـاس عـن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، بمـا في ذلـك الحـق في التعلـيم، خاصة في محافظات الرقة ودير الزور وحلب وإدلب السورية، وفي شمال العراق، خاصة في محافظات التأميم وصلاح الدين ونينوى؛
3. يشير الى أن الهجمات الواسعة النطاق أو المنهجيـة ضـد أي فئـة مـن السكان المــدنيين بسبب خلفيتهم الإثنية أو السياسية أو الدينيــة أو العقدية قــد تشكل جريمة ضد الإنسانية ، ويؤكد على على ضـرورة ضمان محاسـبة تنظيم الدولـة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وسائر ما رتبط بتنظيم القاعدة من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات على تجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، ويحث جميع الأطراف على منع تلك الانتهاكات والتجاوزات.
4. يطالب تنظيم الدولــة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصـرة وســائر ما رتبط بتنظيم القاعدة من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات بـالكف عـن جميع أشكـال العنف وأعمال الإرهاب ونزع سلاحها وتسريح قواتها فوراً؛
5. يحث جميع الدول على أن تتعـاون، وفقـا لالتزاماتهـا بموجب القـرار 1373 (2001)، في الجهود الرامية الى العثور على الأفـراد والجماعات والمؤسسـات والكيانات ممـن لهـم ارتبـاط بتنظيم القاعـدة، بمـا ذلـك تنظيم الدولـة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة، الذين يرتكبون الأعمال الإرهابية وينظمونها ويرعونها، وتقديمهم إلى العدالـة، ويؤكد في هذا الصدد أهمية التعاون الإقليمي؛
6. يكرر تأكيد ندائه إلى الدول أن تتخذ جميع التـدابير الـتي قـد تكون ضـرورية وملائمة، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، من أجل مكافحـة التحـريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية بـدافع التطرف والتعصـب مـن قبـل الكيانـات أو الأفـراد المـرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وتنظيم القاعدة، ومـن أجل منع الإرهابيين ومؤيدينهم من ممارسة الأنشطة الهدامة في المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية؛
المقاتلون الإرهابيون الأجانب
7. يدين إقدام تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصـرة وسـائر الأفــراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطــة بتنظيم القاعــدة على تجنيــد المقــاتلين الإرهابيين الأجانب الــذين يــؤجج وجودهم النـــزاع ويسهم في إشاعة التطرف العنيف، ويطالب جميع المقـاتلين الإرهابيين الأجانب المـرتبطين بتنظيم الدولـة الإسلامية في العــراق والشـام والجماعات الإرهابية الأخـرى بالانسحاب فورا، ويعرب عن استعداده للنظر في تطبيق نظام المفروضـة على القاعـدة على الجهات الـتي تجنـد لفائـدة تنظيم الدولـة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسـات والكيانات المرتبطـة بتنظيم القاعـدة أو الـتي تشـارك في أنشطتها بوسائل منها تمويل المقـاتلين الإرهابيين الأجانب وتيسير سفرهم لصالح تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة؛
8. يدعو جميع الدول الأعضـاء إلى اتخـاذ تـدابير على المستوى الوطني من أجل وقـف تـدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى تنظيم الدولـة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصـرة وسـائر الأفـراد والجماعات والمؤسسـات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعـدة، وتقـديمهم الى العدالـة وفقـا للأحكام السارية من القانون الدولي، ويكرر كذلك تأكيد التزام الدول الأعضاء بمنع تنقل الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية ، وفقا للقـانون الـدولي السـاري، بوسـائل منـها فـرض رقابـة فعالــة على الحدود، والقيـام، في هذا السياق، بتبــادل المعلومات على وجه السرعة وتحسين التعاون فيمـا بـين السـلطات المختصـة بهـدف منع تنقل الإرهابيين والجماعات الإرهابية من أراضيها وإليهـا ووقـف امـدادات الأسـلحة الى الإرهابيين والتمويل الذي يدعم الإرهابيين؛
9. يشجع جميع الدول الأعضاء على العمل مع من هم عرضة في أراضيها لخطـر التجنيد والجنوح إلى التطرف العنيف لثنيهم عن التوجه إلى سورية والعراق من أجل مـؤازرة تنظيم الدولــة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصــرة وســائر الأفــراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة أو للقتال في صفوفها؛
10. يعيد تأكيد قراره بأن تقوم الدول بمنع القيـام على نحـو مباشـر أو غـير مباشـر بتوريـد أو بيـع أو نقل الأسـلحة والأعتـدة المتصـلة بهـا بكافـة أنواعهـا، بمـا ذلـك الأسـلحة والـذخيرة والمركبـات والمعـدات العسكرية والمعـدات شبه العسكرية وقطع الغيـار للمعـدات المذكورة ســابقا، وبتقــديم المشورة الفنيــة أو المســاعدة أو التــدريب فيمــا يتصل بالأنشطةالعسكرية إلى تنظيم الدولـة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصـرة وسـائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، انطلاقا من أراضـيها أو بواسطــــة مواطنيهـــا خارج أراضيها أو باستخدام الطائرات أو السفن التي تحمل أعلامها؛ ويعيد تأكيد دعواته الدول إلى تهيئة السبل الكفيلة بتكثيف تبادل المعلومات عـن العمليـات المتعلقـة بالاتجـار بالأسلحة والإسراع بوتيرة تبادل تلك المعلومات، وتعزيز تنسيق الجهود المبذولة على كل مـن الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي؛
تمويل الإرهابيين
11. يؤكد من جديد قراره 1373 (2001)، ولا سـيما مـا اقتضـاه مـن وجوب قيـام جميع الدول بمنـع تمويل الأعمال الإرهابية ووقفه، والامتنـاع عـن تقـديم أي شكل من أشكال الدعم، الصريح أو الضمني، إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية ، ويشمل ذلـك وضـع حـد لعمليـة تجنيـد أعضـاء الجماعات الإرهابية ومنـع تزويـد الإرهابيين بالسلاح؛
12. يشير إلى قـراره 2161 (2014) ومـا اقتضـاه فيـه مـن وجوب كفالـة جميع الدول عـــدم اتاحـــة أي أمـــوال أو أصـــول ماليـــة أو موارد اقتصـــاية، بصـــورة مباشـــرة أو غير مباشـرة، لفائـدة تنظيم الدولـة الإسلامية في العراق والشام أو جبهة النصـرة أو سـائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، عن طريـق رعاياها أو أي أشخاص موجودين في أراضيها، ويعيد تأكيد مقتضى قراره 1373 (2001) أن تحظر جميع الدول على رعاياهـا أو على أي أشــخاص أو كيانــات داخل أراضــيها إتاحــة أي أموال أو أصول ماليـة أو موارد اقتصـادية أو ماليـة أو غـير ذلـك مـن الخـدمات ذات الصـلة، بصـورة مباشرة أو غــير مباشرة، لفائــدة الأشــخاص الــذين يرتكبون أعمــال إرهابية أو يحاولون أو يسهلون ارتكابها أو يشاركون في ذلك، أو لفائدة الكيانـات الـتي يمتلكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، هؤلا الأشخاص، أو الأشخاص والكيانات التي تعمل باسم هؤلاء الأشخاص أو بتوجيه منهم؛
13. يلاحظ مع القلدق أن حقـول الـنفط والهياكل الأساسـية المتصـلة بهـا الواقعـة تحــت ســيطرة تنظيم الدولــة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصــرة وســائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطـة بتنظيم القاعــدة، تــدر ايـرادات تــدعم جهود التجنيد التي تضطلع بها وتعزز قدرتها العملياتية على تنظيم الهجمات الإرهابية وتنفيذها؛
14. يدين مباشرة أي أعمال تجارية على نحو مباشر أو غير مباشر بمشاركة تنظيم الدولـة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصـرة وسـائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعـدة، ويكرر التأكيد على أن مباشـرة تلـك الأعمال يمكـن أن تعتـبر بمثابـة دعـم مـالي للكيانـات الـتي عينتـها اللجنـة المنبثقـة عـن القـرارين 1267 (1999) و1989 (2011) (”اللجنـة“)، وقـد تـؤدي إلى قيـام اللجنـة بـإدراج المزيـد مـن الجهات في القائمة؛
15. يشدد على أهمية امتثـال جميع الدول الأعضـاء لالتزامتهـا بكفالـة عـدم قيـام رعاياها والأشخاص الموجودين داخل أراضــيها بتقــديم تبرعــات للكيانــات والأفراد الـذين حددتهم اللجنة أو لمن يعملون باسم الكيانات المحددة أو بتوجيه منها؛
16. يعرب عن القلق من امكانية استخدام الطائرات أو غيرها مـن وسـائل النقل المنطلقـة مـن الأراضي الـتي يسيطر عليها تنظيم الدولـة الإسلامية في العراق والشام في نقل الذهب أو السلع الثمينة الأخرى والموارد الاقتصادية لبيعها في الأسواق الدولية، أو في اتخاذ ترتيبات أخرى يمكن أن تؤدي إلى انتهاك تجميد الأموال؛
17. يؤكد أن أحكام الفقرة 1 (أ) من القرار 2161 (2014) تسري أيضاً على دفع الفدية إلى الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات المدرجة أسماؤها في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، بصرف النظر عن كيفية دفع الفدية أو من يدفعها؛
الجزاءات
18. يلاحظ أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام جماعة منشقة عن تنظيم القاعـدة، ويشـير إلى أن تنظيم الدولـة الإسلامية وجبهة النصـرة مـدرجان في قائمـة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعـدة، ويعرب في هذا الصـدد عـن اسـتعداده للنظر في إدراج الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات التي تقدم الدعم الى تنظيم الدولـة الإسلامية أو الى جبهة النصــرة قائمــة الجزاءات، بمــا فيهــا الجهات الــتي تتولى التمويل أو التسليح أو التخطيط أو التجنيد لفائدة تنظيم الدولــة الإسلامية أوجبهة النصــرة وســائر الأفراد والجماعات والمؤسســـات والكيانات المرتبطـــة بتنظيم القاعـــدة مـــن خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما ذلك الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي، أو أي وسائط أخرى؛
19. يقرر أن يخضع الأشخاص المحـددون في مرفـق هذا القـرار للتـدابير المفروضـة في الفقرة 1 من القـرار 2161 (2014) وأن تضـاف أسمـاؤهم الى قائمـة الجزاءات المفروضـة على تنظيم القاعدة؛
20. يوعز إلى اللجنـة أن تنشـر في موقعهـا الشبكي الموجزات السردية لأسـباب إدراج الأشـخاص المحـددون في مرفـق هذا القـرار في القائمة على نحو مـا وافـق عليـه المجلـس، ويؤكد أن أحكام القــرار 2161 (2014) والقــرارات اللاحقــة ذات الصــلة تسـري على الأسماء المحددة المرفـق طالمـا بقيـت تلـك الأسمـاء مدرجـة في قائمـة الجـزاءات المفروضـة على تنظيم القاعدة؛
21. يشجع الــدول الأعضــاء على أن تقــدم إلى اللجنــة طلبــات لكي تدرج في القائمة أسماء الأفراد والكيانات الـتي تـدعم تنظيم الدولـة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعـدة، ويشجع كذلك اللجنـة على أن تنظـر على وجه السرعة أسمـاء جهات إضـافية مـن الأفراد والكيانات التي تدعم تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة؛
الإبلاغ
22. يوعز إلى فريـق الرصـد أن قـدم تقريـرا إلى اللجنـة في غضـون 90 يوماً عن الخطر الـذي يشكله تنظيم الدولـة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصـرة، بمـا ذلـك بالنسـبة إلى المنطقـة، وعـن مصـادر أسـلحتهما وتمويلهما والتجنيـد في صفوفهما وتركيبتهما الديمغرافية، وتوصيات بشأن اتخاذ إجراءات إضـافية للتصـدي لهذا الخطر، ويطلب الى رئـيس اللجنـة أن قـدم، بعـد مناقشـة ذلـك التقريـر في إطار اللجنـة، إحاطـة إلى مجلـس الأمـن بشـأن النتائج الرئيسية التي توصلت إليها؛
23. يطلب الى بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق أن تقوم، في نطاق ولايتها وقدراتها وفي مناطق عملياتها، بتقديم المساعدة إلى اللجنـة وإلى فريـق الـدعم التحليلـي ورصد الجزاءات المنشـأ بموجب القـرار 1526 (2004)، بطـرق مـن بينـها اتاحـة المعلومـات المتصلة بتنفيذ التدابير الواردة في الفقرة 1 من القرار 2161 (2014)؛
24. يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره.
 
 
 
 
 
عبدالرحمن محمد ظافر الدبيدي الجهني
يرتبط عبد الرحمن محمد ظافر الدبيدي الجهني بتنظيم القاعـدة أو بـأي خليـة تابعـة لـه أو جماعــة مرتبطــة بـه أو منشقة عنه أو متفرعــة منه بسبب ”المشـاركة في تمويل أعمال أو أنشطة [جبهة النصـرة لأهل الشام المعروفـة أيضـا باسـم جبهة النصـرة (QE.A.137.14) أو التخطـيط لها أو تيسـير القيـام بهـا أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معها أو باسمها أو نيابة عنها أو دعما لها" و"التجنيد لصالحها".
حجاج بن فهد العجمي
يرتبط حجـاج بـن فهـد العجمي بتنظيم القاعـدة أو بـأي خليـة تابعـة لـه أو جماعــة مرتبطــة بـه أو منشقة عنه أو متفرعــة منه بسبب ”المشـاركة في تمويل أعمال أو أنشطة [جبهة النصـرة لأهل الشام المعروفـة أيضـا باسـم جبهة النصـرة (QE.A.137.14) أو التخطـيط لها أو تيسـير القيـام بهـا أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معها أو باسمها أو نيابة عنها أو دعما لها".
أبو محمد العدناني
يرتبط أبو محمد العدناني بتنظيم القاعـدة أو بـأي خليـة تابعـة لـه أو جماعــة مرتبطــة بـه أو منشقة عنه أو متفرعــة منه بسبب ”المشـاركة في تمويل أعمال أو أنشطة [جبهة النصـرة لأهل الشام المعروفـة أيضـا باسـم جبهة النصـرة (QE.A.137.14) أو التخطـيط لها أو تيسـير القيـام بهـا أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معها أو باسمها أو نيابة عنها أو دعما لها".
سعيدعريف
يـرتبط ســعيد عريــف بتنظيم القاعـدة أو بـأي خليـة تابعـة لـه أو جماعــة مرتبطــة بـه أو منشقة عنه أو متفرعــة منه بسبب ”المشـاركة في تمويل أعمال أو أنشطة [جبهة النصـرة لأهل الشام المعروفـة أيضـا باسـم جبهة النصـرة (QE.A.137.14) أو التخطـيط لها أو تيسـير القيـام بهـا أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معها أو باسمها أو نيابة عنها أو دعما لها" و"التجنيد لصالحها".
عبدالمحسن عبدالله إبراهيم الشارخ
يرتبط عبدالمحسن عبدالله إبراهيم الشارخ بتنظيم القاعـدة أو بـأي خليـة تابعـة لـه أو جماعــة مرتبطــة بـه أو منشقة عنه أو متفرعــة منه بسبب ”المشـاركة في تمويل أعمال أو أنشطة [جبهة النصـرة لأهل الشام المعروفـة أيضـا باسـم جبهة النصـرة (QE.A.137.14) أو التخطـيط لها أو تيسـير القيـام بهـا أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معها أو باسمها أو نيابة عنها أو دعما لها".
حامد حمد حامد العلي
يرتبط حامد حمد حامد العلي بتنظيم القاعـدة أو بـأي خليـة تابعـة لـه أو جماعــة مرتبطــة بـه أو منشقة عنه أو متفرعــة منه بسبب ”المشـاركة في تمويل أعمال أو أنشطة [جبهة النصـرة لأهل الشام المعروفـة أيضـا باسـم جبهة النصـرة (QE.A.137.14) أو التخطـيط لها أو تيسـير القيـام بهـا أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معها أو باسمها أو نيابة عنها أو دعما لها".
 
============================
القرار 2165 (٢٠14)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7216، المعقودة في 14 تموز/يوليه ٢٠14
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراراته 2042 (2014) و2043 (2012) و2118 (2013) و2139 (2014)، وإلى بياناته الرئاسية المؤرخة 3 آب/أغسطس 2011 و21 آذار/مارس 2012 و5 نيسان/أبريل 2012 و2 تشرين الأول/أكتوبر 2013،
وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
وإذ يروعه ما بلغته أعمال العنف من درجة غير مقبولة آخذة في التصاعد وما أفادت به ممثلة الأمين العام الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح من مقتل أكثر من 150,000 شخص في سورية، من بينهم ما يزيد عن 10,000 طفل،
وإذ يعرب عن جزعه الشديد إزاء خطورة وسرعة تدهور الحالة الإنسانية في سورية، وإزاء حقيقة ارتفاع عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدة إلى ما يزيد عن 10 ملايين شخص، بمن فيهم 6,4 ملايين من المشردين داخليا وما يزيد عن 4,5 ملايين شخص يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها، وحقيقة أن ما يزيد عن 240,000 شخص محبوسون في المناطق المحاصرة، حسبما أفاد الأمين العام للأمم المتحدة،
وإذ يشجب عدم اهتمام الأطراف السورية المنخرطة في النزاع بالطلبات الواردة في قراره 2139 (2014)، وبالأحكام الواردة في بيانه الرئاسي المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2013 (S/PRST/2013/15)، حسبما أفاد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره المؤرخ 22 أيار/مايو 2014 (S/2014/365) وتقريره المؤرخ 20 حزيران/يونيه 2014 (S/2014/427)، وإذ يعترف باتخاذ الأطراف السورية بعض الخطوات، غير أنها لم تُحدث الاثر اللازم لإيصال المساعدة الإنسانية إلى جميع الأشخاص المحتاجين في سائر أنحاء سورية،
وإذ يشيد بالجهود الجارية التي لا غنى عنها التي تبذلها الأمم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة وجميع العاملين في المجال الإنساني والأخصائيين الطبيين في سورية والبلدان المجاورة والتي ترمي إلى التخفيف من وطأة النزاع على الشعب السوري،
وإذ يكرر الإعراب عن تقديره للجهود الكبيرة والجديرة بالإعجاب التي تبذلها بلدان المنطقة، ولا سيما لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر لاستيعاب أكثر من 2,8 مليون لاجئ فروا من سورية نتيجة للعنف الجاري، بمن فيهم حوالي 300,000 لاجئ فروا منها منذ اعتماد القرار 2139 (2014)، ويحث مرة أخرى جميع الدول الأعضاء أن تقدم الدعم، على أساس مبادئ تقاسم الأعباء، إلى تلك البلدان المجاورة المضيفة لتمكينها من الاستجابة للاحياجات الإنسانية المتزايدة، بما في ذلك تقديم الدعم المباشر لها،
وإذ يدين بشدة الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب السلطات السورية، فضلا عن الاعتداءات على حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل الجماعات المسلحة،
وإذ يشدد على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الإنساني الدولي وعلى ما يُرتكب من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، ويؤكد من جديد وجوب تقديم مرتكبي تلك الانتهاكات والتجاوزات أو المسؤولين عنها بصورة أخرى في سورية إلى العدالة،
وإذ يعرب عن جزعه الشديد بوجه خاص إزاء استمرار الهجمات العشوائية في المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك الحملة المكثفة من عمليات القصف الجوي، واستخدام البراميل المتفجرة في حلب والمناطق الأخرى، والقصف المدفعي، والضربات الجوية، والقيام على نطاق واسع باستخدام التعذيب، وسوء المعاملة، والعنف الجنسي والجنساني، فضلا عن جميع الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال، ويؤكد من جديد أن بعض هذه الانتهاكات قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية،
وإذ يعيد تأكيد طلبه إلى جميع الأطراف بوقف الاستخدام العسكري للمرافق الطبية والمدارس وغيرها من المنشآت المدنية، وتجنب إقامة مواقع عسكرية في المناطق المأهولة بالسكان، والكف عن شن الهجمات الموجهة ضد أهداف مدنية،
وإذ يؤكد من جديد المسؤولية الرئيسية التي تقع على عاتق السلطات السورية عن حماية السكان في سورية، ويعيد التأكيد على أنه تقع على أطراف النزاع المسلح المسؤولية الرئيسية عن اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان حماية المدنيين، وإذ يشير في هذا الصدد إلى طلبه بأن تمتثل جميع أطراف النزاع المسلح امتثالا كاملا للالتزامات المنطبقة عليها بموجب القانون الدولي في ما يتعلق بحماية المدنيين في أوقات النزاع المسلح، بمن فيهم الصحفيون وممثلو وسائل الإعلام والأفراد المرتبطون بهم،
وإذ يشير إلى ضرورة احترام جميع الأطراف لأحكام القانون الإنساني الدولي ذات الصلة، ولمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لتقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ،
وإذ يعرب عن جزعه الشديد إزاء تفشي نزعة التطرف وانتشار المجموعات المتطرفة التي تستهدف المدنيين على أساس أصلهم العرقي أو دينهم و/أو انتمائهم الطائفي، ويعرب كذلك عن جزعه الشديد إزاء زيادة الهجمات التي تسفر عن العديد من الإصابات والدمار، والقصف العشوائي بمدافع الهاون، والسيارات المفخخة، والهجمات الانتحارية، وقنابل الأنفاق، فضلا عن أخذ الرهائن وعمليات الاختطاف، والهجمات الموجهة ضد البنى التحتية المدنية، بما في ذلك قطع إمدادات المياه بشكل متعمد، وإذ يدين الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، وإذ يشير في هذا الصدد إلى قراراته 1373 (2001)، و1624 (2005)، و2129 (2013)، و2133 (2014)،
وإذ يشعر بانزعاج بالغ إزاء استمرار حجب الموافقة بشكل تعسفي وغير مبرر على عمليات الإغاثة واستمرار الأوضاع التي تعوق إيصال الإمدادات الإنسانية إلى جهات المقصد داخل سورية، وبوجه خاص المناطق المحاصرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها، وإذ يلاحظ الرأي الذي أعرب عنه الأمين العام للأمم المتحدة ومفاده أن حجب الموافقة بشكل تعسفي على فتح جميع المعابر الحدودية المعنية يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وعملا من أعمال عدم الامتثال لأحكام القرار 2139 (2014)،
وإذ يشدد على أن الحالة الإنسانية ستستمر في التدهور إلى حد أبعد في ظل غياب حل سياسي للأزمة، وإذ يكرر تأييده لبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2012 (المرفق الثاني من القرار 2118 (2013)). وإذ يطالب جميع الأطراف بأن تعمل على التنفيذ الفوري والشامل لبيان جنيف الرامي إلى وضع حد فوري لجميع أعمال العنف، وانتهاكات حقوق الإنسان والتعدي عليها، وانتهاكات القانون الدولي، وتيسير العملية التي بدأت في مونترو في 22 كانون الثاني/يناير 2014 بقيادة سورية، والتي تفضي إلى مرحلة انتقالية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتمكنه من أن يحدد مستقبله بصورة مستقلة وديمقراطية،
وإذ يشير إلى اعتزامه الذي أعرب عنه في قراره 2139 (2014) أن يتخذ مزيدا من الخطوات في حال عدم الامتثال للقرار،
وإذ يقرر أن الحالة الإنسانية المتدهورة في سورية تشكل تهديدا للسلم والأمن في المنطقة،
وإذ يؤكد التزام الدول الأعضاء، بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، بقبول قرارات المجلس وتنفيذها،
1. يعيد التأكيد على وجوب أن تمتثل جميع الأطراف المنخرطة في النزاع، وبخاصة السلطات السورية، لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووجوب أن تنفذ على الفور وبشكل كامل أحكام قراره 2139 (2014) وبيانه الرئاسي المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2013 (S/PRST/2013/15
2. يقرر أن الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركاءها المنفذين يؤذن لها باستخدام الطرق عبر خطوط النزاع والمعابر الحدودية باب السلام وباب الهوى واليعربية والرمثا، إضافة إلى المعابر التي تستخدمها بالفعل، من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك اللوازم الطبية والجراحية، إلى الأشخاص  المحتاجين في سائر أنحاء سورية من خلال أقصر الطرق، مع إخطار السلطات السورية بذلك، ويؤكد تحقيقاً لهذه الغاية ضرورة استخدام جميع المعابر الحدودية بشكل كفوء لأغراض العمليات الإنسانية للأمم المتحدة؛
3. يقرر أن ينشئ، تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة، آلية للرصد تقوم، بموافقة البلدان المعنية المجاورة لسورية، بمراقبة تحميل جميع شحنات الإغاثة الإنسانية التي ترسلها الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركاؤها المنفذون في مرافق الأمم المتحدة ذات الصلة، ومراقبة فتح أي شحنة منها بعد ذلك من قِبل سلطات الجمارك للبلدان المعنية المجاورة، من أجل المرور إلى سورية عبر المعابر الحدودية باب السلام وباب الهوى واليعربية والرمثا، مع إخطار الأمم المتحدة للسلطات السورية، من أجل تأكيد الطابع الإنساني لشحنات الإغاثة هذه؛
4. يقرر أن يتم نشر آلية للرصد التابعة للأمم المتحدة على وجه السرعة؛
5. يقرر كذلك أن ينتهي العمل بالأحكام الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة من منطوق هذا القرار بعد 180 يوماً من تاريخ اتخاذه، وأن تخضع للاستعراض من قِبل مجلس الأمن؛
6. يقرر أيضاً أن تتيح جميع الأطراف السورية المنخرطة في النزاع إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى الناس في سائر أرجاء سورية، بشكل فوري ودون أي عراقيل، من قِبل الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين، وذلك على أساس تقييمات الأمم المتحدة للاحتياجات وبتجرد من أي تحيزات وأغراض وأهداف سياسية، بوسائل منها القيام على الفور بإزالة جميع العوائق أمام تقديم المساعدات الإنسانية؛
7. يلاحظ في هذا الصدد الدور الذي يمكن أن تسهم به اتفاقات وقف إطلاق النار التي تتفق مع المبادئ الإنسانية والقانون الإنساني الدولي في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الرامية إلى المساعدة في إنقاذ حياة المدنيين، ويؤكد كذلك ضرورة أن تتفق الأطراف على فترات هدنة للأغراض الإنسانية، وعلى أيام للسكينة، وفترات لوقف إطلاق النار محليا وفترات هدنة محلية من أجل تمكين الوكالات الإنسانية من الوصول الآمن دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة في سورية وفقا للقانون الإنساني الدولي، ويشير إلى أن تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال محظور بموجب القانون الإنساني الدولي؛
8. يقرر أن تتخذ جميع الأطراف السورية المنخرطة في النزاع جميع الخطوات المناسبة لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وموظفي وكالاتها المتخصصة وجميع الموظفين الآخرين المشاركين في أنشطة الإغاثة الإنسانية، حسبما يقتضيه القانون الدولي الإنساني، دون المساس بحريتهم في التنقل ودخول المناطق التي يقصدونها، ويشدد على ضرورة عدم عرقلة هذه الجهود، ويشير إلى أن الهجمات على عمال المساعدة الإنسانية قد تشكل جرائم حرب؛
9. يعيد التأكيد على أن الحل المستدام الوحيد للأزمة الراهنة في سورية لن يتحقق إلا من خلال عملية سياسية شاملة للجميع بقيادة سورية ترمي إلى التنفيذ الكامل لبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2012 الذي وافق عليه المجلس، بوصفه المرفق الثاني لقراره 2118 (2013)، ويشيد بالجهود التي بذلها السيد الأخضر الإبراهيمي، ويرحب بتعيين السيد ستافان دي ميستورا في منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسورية؛
10. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريراً عن تنفيذ هذا القرار، وعن امتثال جميع الأطراف السورية المنخرطة في النزاع لهذا القرار، وذلك في غضون المهلة الزمنية لتقديمه التقرير المتعلق بالقرار 2139 (2014)؛
11. يؤكد أن سيتخذ مزيداً من الإجراءات في حالة عدم امتثال أي طرف سوري لهذا القرار أو للقرار 2139 (2014)؛
12. يقرر أن يُبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلي.
 
============================
القرار 2163 (٢٠14)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7209، المعقودة في 25 حزيران/يونيه ٢٠14
إن مجلس الأمن،
إذ يلاحظ مع القلق أن الحالة في الشرق الأوسط متوترة ومن المرجح أن تظل كذلك، ما لم يتسن التوصل إلى تسوية شاملة تغطي جميع جوانب مشكلة الشرق الأوسط وإلى أن يتحقق ذلك،
وقد نظر في تقرير الأمين العام عن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك المؤرخ 10 حزيران/يونيه 2014 (S/2014/401)، وإذ يؤكد من جديد أيضا قراره 1308 (2000) المؤرخ 17 تموز/يوليه 2000،
وإذ يشدد على أن كلا الطرفين يجب أن يلتزما بأحكام اتفاق عام 1974 لفض الاشتباك بين القوات المبرم بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية وأن يتقيدا تماما بوقف إطلاق النار،
وإذ يتفق مع الأمين العام فيما توصل إليه من استنتاجات تفيد بأن الأنشطة العسكرية المستمرة من جانب أي جهة فاعلة في منطقة الفصل بين القوات ما زالت تنطوي على إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، وتهديد استمرار وقف إطلاق النار بين البلدين، وتعريض السكان المدنيين المحليين وأفراد الأمم المتحدة في الميدان للخطر،
وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء جميع انتهاكات اتفاق فض الاشتباك بين القوات،
وإذ يشدد على أنه ينبغي ألا تكون هناك أي قوات عسكرية في منطقة الفصل بين القوات سوى أفراد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك،
وإذ يدين بشدة القتال المكثف الذي دار مؤخرا في منطقة الفصل، وإذ يدعو جميع الأطراف في النزاع الداخلي السوري إلى وقف الأعمال العسكرية في منطقة عمل قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وإذ يُدين كذلك زيادة استخدام عناصر المعارضة السورية والجماعات الأخرى للأجهزة المتفجرة المرتجلة في منطقة عمليات القوة،
وإذ يُدين استخدام الأسلحة الثقيلة من جانب كل من القوات المسلحة السورية وعناصر المعارضة المسلحة في النزاع السوري الجاري في المنطقة الفاصلة، بما في ذلك استخدام القوات المسلحة السورية والمعارضة للدبابات خلال الاشتباكات،
وإذ يدين أيضا الجرائم المروعة التي ارتكبها بعض عناصر المعارضة المسلحة، وإذ يدعو جميع أطراف النزاع الجاري إلى احترام القانون الإنساني الدولي،
وإذ يُردد دعوة الأمين العام إلى جميع أطراف النزاع السوري لوقف العمليات العسكرية في جميع أنحاء البلد، بما يشمل منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك،
وإذ يدين بشدة الحوادث التي هددت سلامة أفراد الأمم المتحدة وأمنهم في الأشهر الأخيرة،
وإذ يشدد على ضرورة أن تتوافر لدى قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك جميع الوسائل والموارد اللازمة للاضطلاع بولايتها على نحو سالم وآمن، وإذ يشير إلى أن سرقة الأسلحة والذخائر والمركبات وغيرها من الأصول التابعة للأمم المتحدة وعمليات سلب وتدمير مرافق الأمم المتحدة أمر غير مقبول،
وإذ يعرب عن بالغ تقديره لأفراد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك العسكريين والمدنيين، ومن بينهم أولئك الذين ينتمون إلى فريق المراقبين في الجولان، لخدمتهم ومساهمتهم المستمرة، في ظل بيئة عمل تزداد صعوبتها، وإذ يشدد على ما يقدمه وجود القوة المستمر من مساهمة هامة في السلام والأمن في الشرق الأوسط، وإذ يرحب بالخطوات المتخذة لتعزيز سلامة وأمن أفراد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، بمن فيهم أفراد فريق المراقبين في الجولان، وإذ يشدد على ضرورة توخي اليقظة المستمرة لكفالة سلامة أفراد القوة والفريق وأمنهم،
1. يهيب بالأطراف المعنية أن تنفذ فورا قراره 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973؛
2. يشدد على الالتزام الواقع على كلا الطرفين باحترام شروط اتفاق عام 1974 لفض الاشتباك بين القوات احتراما دقيقا وتاما، ويدعو الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار في المنطقة الفاصلة بين القوات، ويشدد على وجوب ألا يكون هناك أي نشاط عسكري من أي نوع كان في منطقة الفصل، بما في ذلك العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة العربية السورية؛
3. يؤكد على وجوب ألا يكون هناك أي نشاط عسكري لجماعات المعارضة المسلحة في منطقة الفصل، ويحث الدول الأعضاء على أن تعبر بقوة لجماعات المعارضة المسلحة السورية الموجودة في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك عن ضرورة وقف جميع الأنشطة التي تعرض للخطر حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة في الميدان وأن تمنح أفراد الأمم المتحدة الموجودين في الميدان حرية أداء ولايتهم على نحو سالم وآمن؛
4. يهيب بجميع الأطراف أن تتعاون تماما مع عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وأن تحترم امتيازاتها وحصاناتها، وأن تكفل حرية حركتها، وكذلك أمن أفراد الأمم المتحدة الذين يضطلعون بولايتهم، وقدرتهم على العبور بدون عوائق وبشكل فوري، بما في ذلك إيصال معدات القوة بدون عوائق، والاستخدام المؤقت لمنافذ بديلة للدخول والخروج، حسب الاقتضاء، سعيا لضمان سير أنشطة تناوب الجنود على نحو سالم وآمن، طبقا للاتفاقات القائمة، ويحث الأمين العام على الإسراع بإبلاغ مجلس الأمن والدول المساهمة بقوات بأي إجراءات تعيق قدرة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك على الوفاء بولايتها؛
5. يرحب بالجهود التي تبذلها قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بغرض تنفيذ سياسة الأمين العام التي تقضي بعدم التسامح مطلقا بشأن الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وكفالة امتثال أفرادها امتثالا تاما لمدونة قواعد السلوك الخاصة بالأمم المتحدة، ويطلب إلى الأمين العام مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية في هذا الصدد وإبقاء مجلس الأمن على علم بذلك، ويحث البلدان المساهمة بقوات على اتخاذ الإجراءات الوقائية والتأديبية اللازمة لكفالة التحقيق في هذه الأفعال والمعاقبة عليها على الوجه السليم في الحالات التي تشمل أفرادا تابعين لها؛
6. يقرر تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لمدة ستة أشهر، أي حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، ويطلب إلى الأمين العام أن يكفل أن يتوافر لدى القوة ما يلزم من قدرات وموارد للوفاء بولايتها على نحو سالم وآمن؛
7. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم كل 90 يوما تقريرا عن تطورات الحالة وعن التدابير المتخذة لتنفيذ القرار 338 (1973).
=========================
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2140 عام 2014
ويكي
قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 2140 الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ٧١١٩، المعقودة في ٢٦ / شباط فبراير 2014[1]
إن مجلس الأمن إذ يشير إلى قراريــه ٢٠١٤ (٢٠١١) و ٢٠٥١ (٢٠١٢) وإلى البيـــان الرئاســي المؤرخ ١٥ شباط/فبراير ٢٠١٣، وإذ يعيد تأكيد التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، وإذ يثني على مجلس التعاون الخليجي لمشاركته في مساعدة عمليـة الانتقـال الـسياسي في اليمن،
وإذ يرحب بنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، التي وقعتها الأحزاب السياسية كافـة، وهو المؤتمر الذي تعتبر قراراته بمثابة خارطة طريـق مـن أجـل عمليـة انتقـال ديمقراطـي مـستمرة بقيادة يمنية تقوم على الالتزام بالديمقراطية والحكـم الرشـيد وسـيادة القـانون والمـصالحة الوطنيـة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لأفراد الشعب اليمني قاطبة،
وإذ يشيد بمن يسَّروا سبل التوصل إلى نتائج مؤتمر الحـوار الـوطني الـشامل مـن خـلال مشاركتهم البناءة، ولا سيما قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وإذ يعرب عن قلقه من المصاعب السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المـستمرة في اليمن، بما في ذلك أعمال العنف المستمرة،
وإذ يشير إلى إدراج تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومن يرتبط به مـن أفـراد في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة التي وضعتها اللجنة المنشأة عملا بالقرارين ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٩٨٩ (٢٠١١)، وإذ يـشدد في هذا الـصدد على ضرورة التنفيـذ الصارم للتدابير الواردة في الفقرة ١ من القرار ٢٠٨٣ (٢٠١٢) باعتباره ا أداة هامة في مكافحة الأنشطة الإرهابية في اليمن،
وإذ يدين جميع الأنشطة الإرهابية، والهجمات الـتي تـستهدف المـدنيين والـبنى التحتيـة للنفط والغـاز والكهربـاء والـسلطات الـشرعية، بمـا فيهـا تلـك الـتي تهـدف إلى تقـويض العمليـة السياسية في اليمن،
وإذ يدين كـذلك الهجمـات الـتي تـستهدف المنـشآت العـسكرية والأمنيـة، ولا سـيما الهجوم الذي شُن على وزارة الدفاع يوم ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣ والهجوم الذي ُشُن على سـجن وزارة الداخليـة يـوم ١٣ شـباط/فبرايـر، وإذ يـشدد علـى ضـرورة أن تواصـل الحكومة اليمنية إصلاحاتها للقوات المسلحة وفي قطاع الأمن بكفاءة،
وإذ يؤكد من جديد قراره ٢١٣٣ (٢٠١٤) ويهيب بجميع الدول الأعـضاء إلى منـع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مبالغ الفدية أو من التنازلات السياسية وتأمين الإفراج عن الرهائن بشكل آمن،
وإذ يلاحظ التحديات الاقتصادية والأمنيـة والاجتماعيـة الهائلـة الـتي يواجههـا الـيمن ،والتي جعلت الكثير من اليمنيين في أمّسّ الحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وإذ يؤكد من جديـد دعمـه لما تقوم به الحكومة اليمنية ة في سـبيل حفظ الأمن، وتعزيز التنميـة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتقديم إصلاحات سياسية واقتصادية وأمنية، ويرحب بما يقوم المكتب التنفيذي لإطار المساءلة المتبادلة والبنك الدولي وصندوق النقـد الـدولي لـدعم حكومـة اليمن في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية،
وإذ يؤكد أن أفضل حل للوضع في اليمن هو عن طريق عملية انتقال سياسـي سـلمية وشاملة للجميع ومنظمة يتولى اليمن زمامها لـتلبي مطالـب الـشعب الـيمني وتطلعاتـه المـشروعة لتغيير سلمي وإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي ذي مغزى، كما تنص عليه مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الـشامل، وإذ يرحـب بجهـود اليمن لتعزيز مـشاركة المـرأة في الحيـاة الـسياسية والعامـة، بمـا في ذلـك مـن خـلال اتخـاذ تـدابير لضمان ترشح نسبة لا يقل عن ٣٠ في المائه من النساء للانتخابات التشريعية الوطنية والمجالس المنتخبة،
وإذ يشير كذلك إلى قراراته ١٦١٢ (٢٠٠٥) و ١٨٨٢ (٢٠٠٩) و ١٩٩٨ (٢٠١١) و ٢٠٦٨ (٢٠١٢) بــشأن الأطفــال والنـــزاع المــسلح، وقراراتـــــه ١٣٢٥ (٢٠٠٠) و ١٨٢٠ (٢٠٠٨) و ١٨٨٨ (٢٠٠٩) و ١٨٨٩ (٢٠٠٩) و ١٩٦٠ (٢٠١٠) و ٢١٠٦ (٢٠١٣) و ٢١٢٢ (٢٠١٣) بشأن المرأة والسلام والأمن،
وإذ يسلم بأن عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة علي عبدالله صالح، وإذ يرحب بمشاركة وتعاون جميع الجهـات المعنيـة في الـيمن، بمـا فيهـا الجماعـات الـتي لم تكـن طرفا في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها،
وإذ يكرِّر تأكيد ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايـدة ومـستوفية للمعـايير الدولية بخصوص ما ُزُعم وقوعه من أعمـال انتـهاك وامتـهان لحقـوق الإنـسان بمـا يتماشـى مـع نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ،وذلك لضمان المساءلة الكاملة،
وإذ يسلم بأهمية إصلاحات الحكم بالنسبة لعملية الانتقال السياسي في اليمن، وإذ يشير في هذا الصدد إلى المقترحات الواردة في تقرير الفريق العامـل المعـني بـالحكم الرشـيد التابع لمؤتمر الحوار الوطني، والتي تشمل ضمن أمـور أخـرى الـشروط الأساسـية الواجـب علـى المرشحين استيفاؤها لتولي مناصب القيادة اليمنية والكشف عن أصولهم المالية،
وإذ يشير إلى قراره ٢١١٧ (٢٠١٣) ويعرب عن بـالغ القلـق للتهديـدات الـتي تطـال الــسلم والأمن في اليمن نتيجة لنقل الأســلحة الصغيرة والأســلحة الخفيفة غير المــشروع وتكديسها المخل بالاستقرار وإساءة استعمالها،
وإذ يــشدد علــى ضرورة مواصــلة إحــراز التقــدم في تنفيــذ مبادرة مجلــس التعــاون الخليجي وآلية تنفيذها تجنبا ً لمزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والأمنية في اليمن،
وإذ يلاحظ مع التقدير أعمال فريق الأمم المتحدة القطري ووكـالات الأمـم المتحـدة في اليمن،
وإذ يرحب بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة من أجـل توسـيع قائمـة الخـبراء العـاملين لصالح فرع الأجهزة الفرعية التابعة لمجلس الأمن وتحسينها، مـع مراعـاة التوجيهـات الـواردة في مذكرة الرئيس (S/2006/997
وإذ يقرر أن الحالة في اليمن تشكل تهديدا ً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
1 – يؤكد من جديد الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامـل وفي الوقت المناسب في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك تمشيا مع مبادرة مجلس التعـاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقا للقرارين ٢٠١٤ (٢٠١١) و ٢٠٥١ (٢٠١٢)، وفي ما يتعلـق بتطلعات الشعب اليمني؛
تنفيذ عملية الانتقال السياسي
2 – يرحب بالتقدم المحــرز مؤخرا ً في عمليـة الانتقال السياسي في اليمن ويعرب عن تأييده الشديد لاستكمال الخطوات التاليـة مـن عمليـة الانتقـال، وذلـك تمـشيا مـع آلية التنفيذ، بما في ذلك ما يلي:
(‌أ) صياغة دستور جديد في اليمن؛
(‌ب) وتنفيذ الإصلاح الانتخابي، بما يشمل صـياغة واعتمـاد قـانون انتخـابي جديـد يتفق مع الدستور الجديد؛
(‌ج) وإجـراء استفتاء على مشروع الدستور، بمــا في ذلـك التعريـف بـــه بالشكل المناسب؛
(‌د) وإصلاح بنيـــة الدولـة لإعـــداد اليمن للانتقـــال مـــن دولـــة وحدويـــة إلى دولة اتحادية؛
(هـ) وإجراء الانتخابـات العامـة في الوقـت المناسـب، علـى أن تنتـهي بعـدها ولايـة الرئيس هادي الحالية عقب تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد.
3 – يشجع جميع الدوائر الانتخابية في البلاد، بما في ذلك حركات الشباب والجماعات النـسائية في جميـع المنـاطق في الـيمن، علـى مواصـلة مـشاركتها النـشطة والبنـاءة في عملية الانتقال الـسياسي ومواصـلة روح التوافـق في سـبيل تنفيـذ الخطـوات اللاحقـة في عمليـة الانتقال وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني، ويهيب بحركة الحراك الجنوبي وحركة الحوثيين وغيرهما إلى المشاركة البناءة ونبذ اللجوء إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية؛
4 – يرحب بـاعتزام الحكومة اليمنية استحداث قانون استعادة الأصول، ويدعم التعاون الدولي في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال مبادرة دوفيل؛
5 – يعرب عـن القلق إزاء استخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف وإحباط التطلعات المشروعة لشعب اليمن في التغيير السلمي؛
6 – يتطلع إلى الخطوات التي ستتخذها الحكومـة اليمنيـة مـن أجـل تنفيـذ المرسـوم الجمهوري رقم ١٤٠ لعام ٢٠١٢، الذي ينص على إنشاء لجنة للتحقيق في مـزاعم انتـهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في عام ٢٠١١، وينص على وجوب أن تكون التحقيقات شفافه ومستقلة وملتزمة بالمعايير الدولية، وفقا لقرار مجلـس حقـوق الإنـسان ١٩/٢٩، ويـدعو الحكومة اليمنية إلى تهيئة إطار زمني في القريب العاجل للمبادرة بتعيين أعضاء تلك اللجنة؛
٧ – يلاحظ مع القلق أن جميع الأطراف في الصراع المسلح لا يزالون يجندون الأطفال ويستخدمونهم بصورة غير قانونية في انتهاك للقانون الدولي المنطبق، ويدعو إلى مواصلة الجهـود الوطنيـة مـن أجـل إنهـاء ومنـع اسـتخدام الأطفـال وتجنيـدهم، بـسبل منـها قيـام الحكومة اليمنية بتوقيع وتنفيذ خطة العمل لوقف ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات الحكوميـة بـاليمن، تمـشيا مـع قرارات مجلس الأمن ١٦١٢ (٢٠٠٥) و ١٨٨٢ (٢٠٠٩) و ١٩٩٨ (٢٠١١)، ويحث الجماعـات المسلحة على السماح لموظفي الأمـم المتحـــدة بالوصول إلى الأراضـــي الواقعة تحـــت ســيطرتها بأمـــان ودون عوائــق لأغـراض الرصد والإبلاغ؛
8 – يتطلع أيضا إلى التعجيل باعتماد قانون بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يكون متوافقا مع واجبات الـيمن وتعهداتـه الدوليـة وتَّتبـع فيـه أفـضل الممارسـات عنـد الاقتضاء، ويأخذ بعين الاعتبار في الوقت ذاته توصيات مؤتمر الحوار الوطني؛
9 – يهيـب بجميع الأطـراف أن تمتثل لالتزاماتهـا بموجب القـانون ال دولي القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الـدولي والقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان المعمـول بهمـا، حسب الاقتضاء؛
تدابير أخرى
10 – يؤكد أن عملية الانتقـال الـتي اتفـق عليهـا الطرفـان في مبـادرة مجلـس التعـاون الخليجي واتفاق آلية تنفيذ عملية الانتقال لم تتحقق بعد بالكامل، ويهيـب بجميـع اليمنـيين إلى احترام تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل والتمسك بقيم اتفاق آلية التنفيذ؛
11 – يقرر أن تجمِّد جميع الدول الأعضاء دون تأخير، لمدة سنة واحدة أولية ابتـداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار، جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي تملكهـا أو تـتحكم فيهـا، بـصورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، الجهـات من الأفراد أو الكيانات التي تعين أسماءها اللجنة المنشأة بموجب الفقـرة ١٩ أدنـاه، أو الجهـات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقاً لتوجيهاتها، أو الكيانات التي تملكهـا أو تتحكم فيها، ويقرر كـذلك أن تكفـل جميـع الـدول الأعـضاء عـدم إتاحـة مواطنيهـا أو أي أفراد أو كيانات داخـل أراضـيها أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو مـوارد اقتـصادية للجهـات مـن الأفراد أو الكيانات التي تعينها اللجنة أو لفائدته؛
12 – يقرر ألا تسري التدابير المفروضة بموجب الفقرة ١١ أعلاه على الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى التي تقرر الدول الأعضاء المعنية أنها:
(أ) ضرورية لتغطية النفقـات الأساسـية، بمـا في ذلـك سـداد المبـالغ المتعلقـة بـالمواد الغذائية أو الإيجارات أو الرهون العقارية أو الأدوية والعلاج الطبي أو الضرائب أو أقـساط التأمين ورسوم المرافق العامة أو حصراً لسداد أتعاب مهنية معقولة ورد مبـالغ النفقـات المترتبـة على تقديم الخدمات القانونية وفقا للقوانين الوطنيـة، أو أداء رسوم أو تكاليف الخدمات اللازمة، وفقا للقوانين الوطنية، للعمليات الاعتيادية المتعلقة بحفـظ أو تعهـد الأمـوال والأصـول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى المجمدة، بعـد إخطـار الدولـة المعنيـة اللجنـة باعتزامهـا الإذن،عند الاقتضاء، باستخدام هذه الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى، ما لم تتخذ اللجنة قرارا ً بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار؛
(ب) أو ضرورية لتغطية النفقات الاستثنائية، شريطة أن تكون الدولة العـضو أو الدول الأعضاء المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك وأن تكون اللجنة قد وافقت عليه؛
(ج) أو خاضعة لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي، ويمكن في هـذه الحالة استخدام الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى لف ك ذلك الرهن أو تنفيذ ذلك الحكم، شريطة أن يكون الرهن أو الحكم قد وقع قبل اتخاذ هذا القرار وألا يكون لفائدة أي شخص أو كيان محـدد من قبل اللجنة وأن تكون الدولة العضو أو الدول الأعضاء المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك؛
13 – يقرر أنه يجوز للدول السماح بأن تضاف إلى الحسابات المجمدة وفق الأحكام الفقرة ١١ أعلاه الفوائد أو الأرباح الأخرى المستحقة على تلك الحـسابات أو المبـالغ المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت في وقت سابق للتاريخ الذي أصـبحت فيه تلـك الحسابات خاضعة لأحكام هذا القرار، شريطة أن تظل هذه الفوائد والأرباح الأخرى والمبالغ خاضعة لهذه الأحكام ومجمدة.
14 – يقرر أن التدابير المذكورة في الفقرة ١١ أعلاه لا تحـول دون دفـع شـخص أوكيان محدد اسمه مبلغا مستحقا بموجـب عقـد أبـرم قبـل إدراج اسـم ذلـك الـشخص أو الكيـان في القائمة، شريطة أن تكون الدول المعنية قد قررت أن المبلـغ لم يـستلم بـصفة مباشـرة أو غـير مباشرة من جانب شخص أو كيان محدد اسمه وفقا للفقـرة ١١ أعـلاه، وبعـد أن تخطـر الـدول المعنية اللجنة باعتزامهـا دفـع تلـك المبـالغ أو اسـتلامها أو الإذن، عنـد الاقتـضاء، بوقـف تجميـد الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لهذا الغرض قبل عشرة أيـام عمـل مـن تاريخ ذلك الإذن.
حظر السفر
15 – يقرر أن يتخذ جميع الـدول الأعـضاء، لفتـرة أوليـة مـدتها سـنة واحـدة اعتبـارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ما يلزم من تـدابير لمنـع دخـول أراضـيها مـن جانـب الأفـراد الـذين تحددهم اللجنة المنـشأة عمـلا بـالفقرة ١٩ أدنـاه أو عبـورهم منـها، شـريطة ألا يكـون في هـذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول رعاياها إلى أراضيها.
16 – يقرر ألا تسري التدابير المفروضة بموجب الفقرة ١٥ أعلاه:
(‌أ) عندما تقرر اللجنة، على أساس كل حالة على حدة، أن هذا السفر لـه ما يبرره لأسباب إنسانية، بما في ذلك أداء الفرائض الدينية؛
(‌ب) عندما يكون الدخول أو العبور ضروريا للقيام بإجراءات قضائية؛
(‌ج) عندما ترى اللجنة، حسب كل حالـة علـى حـدة، أن تطبيـق اسـتثناء سـيخدم أهداف تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في اليمن؛
(‌د) عندما تقرر دولة، على أساس كل حالة على حدة، أن هذا الـدخول أو العبور لازم لتعزيز السلام والاستقرار في اليمن، وتقوم الدول لاحقا بإخطار اللجنة في غضون ثمان وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ ذلك القرار؛
معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات
17 – يقرر أن تنطبق أحكـام الفقـرتين ١١ و ١٥ علـى الأفـراد أو الكيانـات الـذين تقرر اللجنة أنهم يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الـيمن أو يقـدمون الدعم لتلك الأعمال.
18 – يؤكد أن هذه الأعمال على النحو المبين في الفقرة ١٧ أعلاه قد تـشمل علـى سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
(‌أ) عرقلة أو تقويض نجاح عملية الانتقال السياسي، على النحو المـبين في مبـادرة مجلس التعاون الخليجي والاتفاق المتعلق بآلية التنفيذ؛ أو
(‌ب) إعاقة تنفيذ النتائج التي توصل إليها التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الـوطني الشامل عن طريق القيام بأعمال عنف، أو شن هجمات على الُبُنى التحتية؛ أو
(‌ج) التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القـانون الإنـساني الدولي، أو أعمال تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان، أو توجيه تلك الأعمال أو ارتكابهـا في اليمن؛
لجنة الجزاءات
١٩ – يقرر أن ينشئ، وفق اللمادة ٢٨ من نظامه الداخلي المؤقت، لجنة تابعة لمجلس الأمن تضم جميع أعضاء المجلس (يشار إليها أدناه ”باللجنة“)، تضطلع بالمهام التالية:
(أ‌) رصد تنفيذ التدابير المفروضة في الفقـرتين ١١ و ١٥ أعلاه بهدف تعزيز تنفيذ هذه التدابير من جانب الدول الأعضاء وتيسير ذلك التنفيذ وتحسينه؛
(ب‌) البحث عن المعلومات المتعلقة بالأشخاص والكيانات الذين قد يكونـون بصدد القيام بالأعمال المبينة في الفقرتين ١٧ و ١٨ أعلاه واستعراض تلك المعلومات؛
(ج) تحديد الأفراد والكيانات الذين سيخضعون للتدابير المفروضة في الفقـرتين ١١ و ١٥ أعلاه؛
(د) وضع ما قد يلزم من مبادئ توجيهية لتيسير تنفيذ التدابير المفروضة أعلاه؛
(هـ) تقديم تقرير إلى مجلس الأمن في غضون ٦٠ يوما عن أعمالها وموافاتـه لاحقـا بتقارير حسبما تراه اللجنة ضروريا؛
(‌و) التشجيع على إجـراء حـوار بـين اللجنـة والـدول الأعـضاء المهتمـة، ولا سـيما دول المنطقة، بوسائل تشمل دعوة ممثلي هذه الدول إلى الاجتماع باللجنة لمناقشة تنفيـذ التدابير؛
(‌ز) التمـاس أي معلومـات تراهــا مفيدة مـن جميـع الدول بـشأن الإجـراءات التي اتخذتها هذه الدول من أجل تنفيذ التدابير المفروضة على نحو فعال؛
(‌ح) دراسة المعلومات المتعلقة بما يزعم ارتكابه من انتهاكات أو عدم امتثـال للتدابير الواردة في الفقرتين ١١ و ١٥ واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها؛
20 – يوعز إلى اللجنة بأن تتعاون مع لجان مجلس الأمن الأخرى المعنية بـالجزاءات، ولا سيما اللجنة المنبثقة عن القرارين ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٩٨٩ (٢٠١١) بشأن تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات.
الإبلاغ
21 – يطلب إلى الأمين العام أن يُنشئ لفتـرة أوليـة مـدتها ١٣ شـهرا، بالتـشاور مع اللجنة، فريقا يـضم أربعـة خـبراء علـى الأكثـر (”فريـق الخـبراء“)، وأن يتخـذ الترتيبـات الماليـة والأمنية الضرورية لدعم أعمال هذا الفريق الذي يتصرف بتوجيه من اللجنة من أجل الاضطلاع بالمهام التالية:
(أ) مساعدة اللجنة في تنفيـذ ولايتـها علـى النحـو المحـدد في هـذا القـرار، بوسـائل منـها تزويد اللجنـة في أي وقت بالمعلومات المهمـة لتحديٍدٍ محتمل في مرحلـة لاحقة للأفراد والكيانات الذين قد يكونون بصدد القيام بالأنشطة المبينة في الفقرتين ١٧ و ١٨ أعلاه؛
(ب) جمع المعلومات التي ترد من الدول وهيئـات الأمـم المتحـدة المعنيـة والمنظمات الإقليمية والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا القـرار، وبخاصة حالات تقويض العملية السياسية، ودراسة تلك المعلومات وتحليلها؛
(‌ج) تزويد المجلس، بعد إجراء مناقشات مع اللجنة، بمعلومات مستكملة في موعـد أقصاه ٢٥ حزيران /يونيه ٢٠١٤، وبتقرير مؤقت بحلـول ٢٥ أيلـول/سـبتمبر ٢٠١٤، وبتقريـر نهائي في موعد أقصاه ٢٥ شباط/فبراير ٢٠١٥؛
(‌د) مساعدة اللجنة على تنقيح واستكمال المعلومـات المتعلقة بقائمة الأفراد الخاضعين للتدابير المفروضـة عمـلا بـالفقرتين ١١ و ١٥ مـن هـذا القـرار، بوسـائل منـها تـوفير المعلومات اللازمة لتحديد الهوية ومعلومات إضافية من أجل الموجزات السردية لأسباب الإدراج في القائمة التي تتاح للجمهور.
22 – يوعز إلى الفريق بأن يتعاون مع أفرقة الخبراء المعنية الأخرى التي أنشأها مجلس الأمن لتقـديم الـدعم لعمـل لجـان الجـزاءات التابعـة لـه، ولا سـيما فريـق الـدعم التحليلـي ورصد الجزاءات المنشأ بالقرار ١٥٢٦ (٢٠٠٤).
23 – يحـث جميـع الأطراف وجميـع الدول الأعـضاء، فـضلا عن المنظمـات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، على أن تضمن التعاون مع فريق الخبراء، ويحث كذلك جميع الدول الأعضاء المعنية على ضمان سلامة أعضاء فريق الخبراء ووصولهم من دون عائق،ولا سيما إلى الأشخاص والوثائق والمواقع كي ينفذ فريق الخبراء ولايته.
الالتزام بالاستعراض
24 – يؤكد أنه سيبقي الحالة في اليمن قيد الاستعراض المـستمر وأنـه سـيكون علـى استعداد لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في هـذا القـرار، بمـا في ذلـك تعزيـز أو تعـديل أو تعليق أو رفــع التدابير، حسبما تدعو إليــه الحاجة في أي وقت في ضوء ما يقع مــن تطورات.
الإصلاح الاقتصادي وتقديم المساعدة الإنمائية من أجل دعم عملية الانتقال
25 – يهيب بالجهات المانحة والمنظمات الإقليمية أن تدفع بالكامل التبرعـات المعلنـة في مؤتمر المانحين المعقود في الرياض في أيلول/سبتمبر ٢٠١٢ من أجل تمويل الأولويات المحـددة في إطار المساءلة المتبادلة المتفق عليه في الرياض ؛ ويشجع الجهات المانحة التي لم تدفع بعد تبرعاتها المعلنة على أن تعمل عـن كثـب مـع المكتـب التنفيـذي مـن أجـل تحديـد المـشاريع ذات الأولوية التي تحتاج للدعم، مع مراعاة الظروف الأمنية على أرض الواقع.
26 – يـشدد علـى أهميـة أن تتخـذ حكومة الوحدة الوطنية إجـراءات لتنفيـذ الإصلاحات الملحة في مجال السياسات الواردة في إطار المساءلة المتبادلة؛ ويشجع الجهات المانحة على تقديم المساعدة التقنية اللازمة لتيـسير المـضي قـدما بهـذه الإصـلاحات، بمـا في ذلـك عن طريق المكتب التنفيذي.
27 – يعرب عن قلقه مما يُبلغ عنه من انتـهاكات جـسيمة لحقـوق الإنـسان وعنـف ضد المدنيين في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء، بما يشمل محافظة الضالع، ويحـث جميع الأطراف المعنية على وقـف الصراعـات والوفـاء بمـا عليهـا مـن التزامـات بموجـب الأحكـام المنطبقة من القانون الإنساني الدولي والقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان، ويـشدد علـى ضـرورة أن يتخذ الأطراف جميع التدابير اللازمة لتجنب سقوط ضحايا مـن المدنيين، ولاحترام السكان المدنيين وحمايتهم.
28 – يشجع المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية إلى اليمن، ويدعو إلى توفير التمويل الكامل لخطـة الاسـتجابة الاسـتراتيجية الخاصـة بـاليمن لعـام ٢٠١٤، ويطلب في هذا الصدد إلى جميع الأطراف في الـيمن تيـسير وصـول المـساعدات الإنـسانية علـى نحو آمن ودون عوائق من أجل ضمان إيصال المساعدة إلى جميع السكان الـذين هـم في حاجـة إليها، ويهيب بجميع الأطراف اتخـاذ الخطـوات اللازمـة لكفالـة سـلامة وأمـن العـاملين في مجـال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وما لديهم من أصول.
٢٩ – يدين تزايد عدد الهجمات التي ينفذها أو يرعاها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ويعرب عن عزمه على التصدي لهذا التهديد وفق الميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك ما ينطبـق مـن أحكـام القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان والقـانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي، وفي هذا الصدد عن طريق نظام الجزاءات المفروضـة على تنظيم القاعدة الذي تديره اللجنة المنبثقة عن القـرارين ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٩٨٩ (٢٠١١) ويعيد تأكيد استعداده، في إطار النظام المذكور أعـلاه، لفـرض جـزاءات علـى مزيـد من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الذين لم يقطعوا جميع صـلاتهم بتنظـيم القاعـدة والجماعات المرتبطة به.
30 – يدعو إلى مواصلة الجهود الوطنية الراميـة إلى التـصدي للتهديـد الـذي تـشكله الأسلحة برمتها، بما في ذلـك الأسـلحة المتفجـرة والأسـلحة الـصغيرة والأسـلحة الخفيفـة، علـى الاستقرار والأمن في اليمن، وذلك بوسائل من جملتها كفالة إدارة مخزوناته من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والأسلحة المتفجرة وتخزينها وتأمينـها بطريقـة مأمونـة وفعالـة وجمـع و/ أو تدمير المتفجرات مـن مخلفـات الحـرب والأسـلحة والـذخائر الفائـضة أو المحجـوزة أو غـير الموسومة أو المملوكة على نحو غير مـشروع، ويـشدد كـذلك علـى أهميـة إدراج هـذه العناصـر في إصلاح قطاع الأمن.
31 – يعترف بالعقبات الاقتصادية والسياسية والأمنية الكبيرة الـتي تواجـه اللاجـئين والمشردين داخليا في اليمن الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم بعد سنوات من الصراع، ويؤيد ويشجع الجهود التي تبذلها حكومة اليمن والمجتمع الدولي لتيسير عودتهم.
مشاركة الأمم المتحدة
32 – يطلب إلى الأمين العام أن يواصل بذل مساعيه الحميدة، ويلاحظ مع التقدير العمل الذي يقوم به المستشار الخاص، جمال بنعمر ويشدد على أهميـة التنـسيق الوثيـق مع الشركاء الدوليين، بما يشمل مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة السفراء، والجهـات الفاعلـة الأخرى، بهدف الإسهام في نجاح عملية الانتقـال، وفي هـذا الـصدد يطلـب كـذلك إلى الأمـين العام أن يواصل تنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي دعما لعملية الانتقال.
33 – يطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم تقارير عن التطورات في اليمن، بما في ذلك عن تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك كل ٦٠ يوما.
34 – يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.
============================
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2139 لعام 2014
ويكي
مجلس الأمن المشكل سنة اتخاذ القرار:
أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2139 الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا بعد موافقة كامل أعضائه الخمسة عشر، ونحو شهرين من المداولات داخل أروقة الأمم المتحدة حول مشروع القرار الذي تقدمت به الأردن ولوكسمبرغ وأستراليا.
وحمّل القرار السلطات السورية مسؤولية انتهاكات واسعة النطـاق لحقوق الإنـسان والقـانون الإنـساني الدولي، وضمان سـلامة وأمـن موظفي الأمم المتحدة، وتيسير دخول المساعدات، إلا أنه لم يحمل أي إشارة إلى عقوبات في حال عدم التنفيذ أو حتى تلويح بها.
ونص القرار رقم 2139 ، الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7116 المنعقدة في 22 أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، السبت الماضي، القرار رقم “2139” الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا بعد موافقة كامل أعضائه الخمسة عشر، ونحو شهرين من المداولات داخل أروقة الأمم المتحدة حول مشروع القرار الذي تقدمت به الأردن ولوكسمبرغ وأستراليا.
وحمّل القرار السلطات السورية مسئولية انتهاكات واسعة النطـاق لحقوق الإنـسان والقـانون الإنـساني الدولي، وضمان سـلامة وأمـن موظفي الأمم المتحدة، وتيسير دخول المساعدات، إلا أنه لم يحمل أي إشارة إلى عقوبات في حال عدم التنفيذ أو حتى تلويح بها.
ونص القرار رقم 2139 “2014”، الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7116 المنعقدة في 22 شباط/فبراير 2014 كالتالي:
“إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى قراراته 2042(2012) و2043(2012) و2118(2013) وإلى بياناته الرئاسـية المؤرخة 3 آب/ أغــــــسطس 2011 و21 آذار/ مـارس 2012 و5 نيسان/أبريل 2012، و 2 تشرين الأول /أكتوبر 2013.
وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ يروعه ما بلغته أعمال العنف من درجة غير مقبولـة آخذة في التـصاعد وما أفاد به كل من الأمين العام للأمم المتحدة وممثلة الأمين العام الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح مـن مقتل أكثر من 100 ألف شخص في سوريا، من بينهم ما يزيد على 10 آلاف طفل.
وإذ يعــرب عــن جزعــه الــشديد إزاء خطــورة وســرعة تــدهور الحالة الإنــسانية في ســورية، وبخاصة الحالية العــصيبة لمئات الآلاف مــن المــدنيين الحبوسين في المناطق المحاصرة ومعظمهم محاصرون من قبل القوات المـسلحة الـسورية وبعـضهم تحاصره جماعات المعارضة، وكذلك الحالة العصيبة لما يزيد علـى 3 ملايـين شـخص يوجـدون في منـاطق يـصعب الوصـول إليها، وإذ يأسف لوجود صعوبات تعرقل إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية لجميع المـدنيين المحتاجين داخل سوريا، وللإخفاق في إيصال تلك المساعدات.
وإذ يشدد على ضــرورة احتــرام مبــادئ الأمــم المتحدة التوجيهيــة لتقــديم المــساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ ويؤكد أهمية تقديم هـذه المـساعدة علـى أسـاس الحاجة وبتجـرد من أي تحيزات وأغراض سياسية، وإذ يشيد بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وجميع العـاملين في المجال الإنساني والأخصائيين الطبـيين في سـورية والبلـدان المجاورة، وإذ يـدين جميع أعمـال العنف أو التهديد بـالعنف المرتكبة ضـد مـوظفي الأمـم المتحدة والعـاملين في المجال الإنـساني، التي أدت إلى وفاة وإصابة واعتقال الكثيرين من أفراد المساعدة الإنسانية.
وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء تزايد أعداد اللاجئين والمشردين داخليـا نتيجـة للنزاع الــدائر في ســورية، الــذي يــؤدي إلى زعزعــة الاســتقرار في المنطقة بأســرها، وإذ يؤكــد تقــديره للجهــود الكــبيرة والجــديرة بالإعجــاب الــتي تبذلها بلــدان المنطقة، ولا ســيما لبنــان والأردن وتركيا والعراق ومصر، لاستيعاب أكثر من 2.4 مليون لاجئ فروا من سوريا نتيجـة للعنـف الجاري، مع الاعتراف بالأثر السياسي والاجتماعي - الاقتصادي والمالي الـضخم لوجـود هـذا العدد الهائل من السكان في هـذه البلـدان، وإذ يـشدد علـى ضـرورة أن تحترم جميع الأطـراف أمن مخيمات اللاجئين والمشردين داخليا وطابعها المدني وأن تحافظ عليهما.
وإذ يرحب بالتعهدات التي يبلغ إجمالي قيمتها 2.5 بليون دولار والتي أعلـن عنـها في المؤتمر الدولي الإنساني الثاني لإعلان التبرعات مـن أجـل سـورية، الـذي استـضافته الكويـت في 15 كانون الثاني /يناير 2014، وإذ يعرب عن تقديره للـدول الأعـضاء والمنظمات الإقليميـة ودون الإقليميــة الــتي تعهــدت بتقــديم المــساعدة الإنــسانية إلى المحتاجين في جميع أنحــاء ســورية، بمن فيهم المشردون داخليا، فضلا عن اللاجئين في البلدان المـضيفة المجاورة، وإذ يهيـب بجميع الـــدول الأعـــضاء أن تكفـــل ســـداد التبرعـــات في الوقـــت المناسب ومواصـــلة تقـــديم الـــدعم بما يتماشى مع الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
وإذ يدعو جميع الأطراف إلى وضع حـد فـوري لجميع أعمـال العنـف الـتي تـؤدي إلى المعاناة الإنـسانية في ســورية، وإنقـاذ التنـوع الثــري للمجتمـع الـسوري وتــراث سـورية الثقــافي الغني، واتخاذ الخطوات المناسبة لضمان حماية مواقع التراث العالمي في سورية، وإذ يدين بشدة الهجمات الإرهابية المتزايدة الـتي يقـوم بها المرتبطون بتنظـيم القاعـدة من منظمات وأفراد، والجهات المنتسبة له والجماعات الإرهابية الأخرى، والـتي تخلف خـسائر بشرية عديدة وكثيرا من الدمار، وإذ يكـرر تأكيـد دعوتـه جميع الأطـراف إلى الالتـزام بوضـع حد للأعمال الإرهابية التي ترتكبها تلـك المنظمات وهـؤلاء الأفـراد، مـع التأكيـد مـن جديـد علــى أن الإرهــاب بجميع أشــكاله ومظــاهره يــشكل أحــد أفــدح الأخطــار الــتي تهدد الــسلام والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها بغـض النظـر عـن دوافعها ومكان ووقت ارتكابها والجهة التي ترتكبها.
وإذ يعــرب عــن أســفه لأن بيانــه الرئاســي المــؤرخ ٢ تــشرين الأول/أكتــوبر 2013 (S/PRST/2013/15) لم يؤت الثمار المنتظرة منه، ولم يترجم حتى الآن إلى تقـدم ملمـوس علـى أرض الواقع، ولأن إيـصال المعونة الإنـسانية لا تـزال تعترضـه العراقيـل في جميع أنحـاء سـورية، وإذ يدين في الوقت نفسه جميع حالات منع وصول المـساعدات الإنـسانية، وإذ يـشير إلى أن منــع وصــول المــساعدات الإنــسانية بــصورة تعــسفية وحرمــان المــدنيين مــن مــواد لا غــنى عنــها لبقـــائهم علـــى قيـــد الحياة، بمـــا في ذلـــك تعمـــد عرقلـــة إمـــدادات الإغاثـــة وســـبل الوصـــول، يمكن أن يشكلا انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
وإذ يشدد على أن الحالة الإنسانية ستستمر في التدهور في ظل غياب الحـل السياسي للأزمة، وإذ يكرر تأييده لبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/يونيو 2012 (المرفق الثـاني للقـرار 2118 “2013)” وإذ يطالب جميع الأطراف بأن تعمل على التنفيذ الفـوري والـشامل لبيـان جنيف الرامي إلى وضع حد فوري لجميع أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنـسان والتعـدي عليهـــا وانتـــهاكات القـــانون الـــدولي، وتيـــسير العمليـــة الـــسياسية الـــتي بـــدأت في مـــونترو في 22 كانون الثاني/يناير 2014 بقيادة سورية، والتي تفـضي إلى مرحلـة انتقاليـة تلـبي التطلعـات المشروعة للشعب السوري وتمكنه من أن يحدّد مستقبله بصورة مستقلة وديمقراطية.
1 - يدين بشدة الانتهاكات الواسعة النطـاق لحقوق الإنـسان والقـانون الإنـساني الدولي من جانب السلطات السورية، فضلا عن الاعتداءات على حقوق الإنـسان وانتـهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل الجماعات، بما في ذلك جميع أشـكال العنـف الجنسي والإنساني، وجميع الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال بمـا يخـالف القـانون الدولي الواجـب التطبيـق، كالتجنيـد والاسـتخدام، والقتـل والتـشويه، والاغتـصاب، والاعتـداء علــى المــدارس والمستشفيات، والاعتقــال التعــسفي، والاحتجــاز، والتعــذيب، وســوء المعاملة، والاســتخدام كــدروع بــشرية، علــى النحــو المــبين في تقريــر الأمــين العــام للأمــم المتحدة عــن الأطفال والنزاع المسلح في سورية (S/2014/31).
2 - يطالب جميع الأطراف بوضع حد فوري لجميع أشكال العنـف، بغـضّ النظـر عــن مــصدرها، والتوقــف والكــف عــن جميع انتــهاكات القــانون الــدولي الإنــساني وانتــهاكات حقوق الإنسان والاعتداء عليها، والتأكيد مـن جديـد علـى الالتزامـات المترتبة عليهـا بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويؤكـد أن بعـض هـذه الانتـهاكات قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
3 - يطالــب جميع الأطــراف بــالكف فــورا عــن جميع الهجمات الــتي تــشنها ضــد المدنيين، فضلا عن الاستخدام العـشوائي للأسـلحة في المناطق المأهولة بالـسكان، بمـا في ذلـك عمليات القصف المـدفعي والقـصف الجـوي، كاسـتخدام البراميـل المتفجرة، واللجـوء لوسـائل الحرب التي تتسبب بطبيعتها في إصابات زائدة عن الحد أو معاناة لا داعي لها، ويـشير في هـذا الصدد إلى الالتزام باحترام القانون الإنساني الدولي وكفالة احترامه في جميع الظروف، ويـشير كـذلك، علــى وجــه الخــصوص، إلى الالتــزام بـالتمييز بــين الــسكان المــدنيين والمقاتلين، وحظــر الهجمات العشوائية، والهجمات الموجهة ضد المدنيين، والأهداف المدنية في حد ذاتها.4
4 - يطالــب جميع الأطــراف، ولا ســيما الــسلطات الــسورية، بالتنفيــذ الكامــل للأحكـــام الـــواردة في بيـــان رئـــيس مجلس الأمـــن المـــؤرخ 2 تـــشرين الأول/أكتـــوبر 2013 (S/PRST/2013/15) بطرق منـها تيـسير التوسـع في عمليـات الإغاثـة الإنـسانية، وفقـا لأحكـام القانون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهيـة للمـساعدة الإنـسانية في حالات الطوارئ.
5 - يــدعو جميع الأطــراف إلى القيــام فــورا برفــع الحــصار عــن المناطق المأهولة بالــسكان، بمــا في ذلــك المناطق الكائنــة في الحــي القــديم مــن مدينــة حمــص (حمــص)، ونبــل والزهــراء(حلــب)، ومعــضمية الــشام(ريــف دمــشق)، واليرمــوك (دمــشق)، والغوطــة الــشرقية (ريــف دمــشق)، وداريــا (ريــف دمــشق )، وغيرهــا مــن المواقع، ويطالــب جميع الأطــراف بــأن تسمح بإيصال المساعدة الإنسانية، بما في ذلك المساعدة الطبيـة، والكـف عـن حرمـان المـدنيين من الأغذية والأدوية التي لا غنى عنها لبقائهم علـى قيـد الحياة، والـتمكين مـن الإجـلاء الآمـن علــى وجــه الــسرعة ودون عوائــق لجميع المــدنيين الــذين يرغبــون في المغادرة، ويــشدد علــى ضــرورة أن تتفــق الأطــراف علــى فتــرات هدنــة للأغــراض الإنــسانية، وعلــى أيــام للــسكينة، وفترات لوقف إطلاق النار والهدنة المحلية، مـن أجـل تمكين الوكـالات الإنـسانية مـن الوصـول الآمــن دون عوائــق إلى جميع المناطق المتضررة في ســورية، مــع التــذكير بــأن تجويع المــدنيين كأسلوب من أساليب القتال محظور بموجب القانون الإنساني الدولي.
6 - يطالــب جميع الأطــراف، ولا ســيما الــسلطات الــسورية، بــأن تــسمح فــورا للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها التنفيـذيين، بإيـصال المـساعدات الإنـسانية على نحو سريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلـك عـبر خطـوط النزاع وعـبر الحـدود، مـن أجـل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين من خلال أقصر الطرق.
7 - يحــث جميع الأطــراف، ولا ســيما الــسلطات الــسورية، علــى أن تتخــذ كــل الخطوات المناسبة لتيسير الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، والوكـالات المتخصصة التابعـة لهـا، وجميع الجهات الإنــسانية الفاعلــة المــشاركة في أنــشطة الإغاثــة الإنــسانية، لتقــديم المــساعدة الإنسانية بشكل فوري إلى السكان المتضررين في سورية، وذلك بطرق منها القيام على الفـور بتيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى السكان المحتاجين للمـساعدة في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها، ويــشجع علــى مواصــلة التعــاون بــين الأمــم المتحدة، والوكالات المتخصصة التابعة لها، وجميع الأطراف المعنية، بما في ذلـك منظمـات المجتمع المـدني السورية، من أجل تيسير إمكانية وصول المساعدة وتقديمها في كامل الأراضي السورية.
8 - يطالــب جميع الأطــراف بــاحترام مبــدأ الحياد الطــبي وتيــسير حريــة المــرور إلى جميع المناطق للأخــصائيين الطبــيين والمعدات الطبيــة، ووســائل النقــل والإمــدادات الطبيــة، بما في ذلك المواد الجراحية، ويشير إلى أن الجرحى والمرضى يجـب، بمقتضى القـانون الإنـساني الدولي، أن يتلقوا الرعاية الطبية والاهتمام اللذين تقتضيهما حالتهم، إلى أقصى حد ممكن مـن الناحية العملية، وبأدنى قدر من التأخير، وأن يجري احتـرام وحماية الأفـراد العـاملين في المجالين الطبي والإنساني، والمرافق ووسائل النقل المستخدمة للأغراض الطبية والإنـسانية، ويعـرب عـن بالغ القلق في هذا الصدد إزاء رفع اللوازم الطبية من الشحنات الإنسانية.
9 - يطالب أيضا جميع الأطـراف باتخـاذ كـل الخطوات الملائمة لحماية المـدنيين، بمن فيهم أفراد الجماعات العرقيـة والدينيـة والطائفيـة، ويؤكـد ، في هـذا الـصدد، أن الـسلطات السورية تقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها.
10 - يطالب كذلك جميع الأطراف بوقـف الاسـتخدام العـسكري للمرافـق الطبيـة والمــدارس وغيرهــا مــن المنشآت المدنية، وتجنب إقامــة مواقــع عــسكرية في المناطق المأهولةبالسكان، والكف عن شن الهجمات الموجهة ضد أهداف مدنية.
11 - يدين بشدة الاحتجاز التعسفي للمدنيين وتعذيبـهم في سـورية، ولا سـيما في السجون ومرافق الاحتجاز، فضلا عـن عمليـات الخطف، والاختطـاف، والاختفـاء القـسري، ويطالب بالإنهاء الفوري لهذه الممارسات، وإطلاق سراح جميع الأشـخاص المحتجزين بـصورة تعسفية بدءا بالنساء والأطفال، وكذلك المرضى والجرحى وكبـار الـسن، بمـا يـشمل مـوظفي الأمم المتحدة والصحفيين.
12- يحث جميع الأطراف على اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لـضمان سـلامة وأمـن موظفي الأمم المتحدة ومـوظفي وكالاتها المتخصصة وجميع المـوظفين الآخـرين المـشاركين في أنــشطة الإغاثــة الإنــسانية، دون المــساس بحريتهم في التنقــل ودخــول المناطق الــتي يقصدونها، ويشدد على أن السلطات السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية في هذا الصدد، ويـشدد كـذلك على ضرورة عدم عرقلة هذه الجهود.
13 - يشدد على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب على انتهاكات القـانون الـدولي الإنــساني وعلــى مــا يُرتكــب مــن انتــهاكات وتجــاوزات لحقوق الإنــسان، ويؤكــد مــن جديــد وجــوب تقــديم مــرتكبي تلــك الانتــهاكات والتجــاوزات أو المــسؤولين عنــها بــصورة أخــرى في سورية إلى العدالة.
14 - يــدين بــشدة الهجمات الإرهابيــة المتزايدة الــتي يقــوم بها المرتبطون بتنظــيم القاعدة من منظمات وأفراد، والجهات المنتسبة له والجماعات الإرهابية الأخرى، والـتي تخلف خسائر بـشرية عديـدة وكـثيرا مـن الـدمار، ويحـث جماعات المعارضة علـى مواصـلة نبـذ هـذه المنظمات وهؤلاء الأفراد المسؤولين عن انتهاكات خطيرة للقانون الـدولي الإنـساني في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، ويهيب بالسلطات الـسورية وجماعات المعارضة الالتـزام بمحاربة ودحــر المــرتبطين بتنظــيم القاعــدة مــن منظمــات وأفــراد، والجهات المنتسبة لــه والجماعات الإرهابيـــة الأخـــرى، ويطالـــب بـــأن ينـــسحب فـــورا مـــن ســـورية جميع المقاتلين الأجانـــب، ويؤكد من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أفدح الأخطـار الـتي تهدد السلام والأمن الدوليين، وأن أي أعمـال إرهابيـة هـي أعمـال إجراميـة لا يمكن تبريرهـا بغـض النظر عن دوافعها ومكان ووقت ارتكابها والجهة التي ترتكبها.
15 - يــشدد علــى أن الحالة الإنــسانية ستــستمر في التــدهور في ظــل غيــاب الحــل السياسي، ويرحب في هذا الصدد بمؤتمر جنيف المعني بسورية الـذي بـدأت أعمالـه في مـونترو يــوم 22 كــانون الثــاني /ينــاير 2014، ويطالــب جميع الأطــراف بالعمــل علــى التنفيــذ الــشامل لبيــان جنيــف الــصادر في 30 حزيــران /يونيــو 2012، بمــا يفــضي إلى عمليــة انتقاليــة سياســية حقيقية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتمكنه من أن يحدّد مستقبله بصورة مـستقلة وديمقراطية، ويشدد كذلك علـى أن التقـدم الـسريع نحـو إيجـاد حـل سياسـي ينبغـي أن يـشمل المشاركة التامة لجميع فئات المجتمع السوري وشرائحه، بما في ذلك النـساء وأنـه يمثل الفرصـة المستدامة الوحيدة للتوصل إلى تسوية سلمية للوضـع في سـورية، وأن تنفيـذ هـذا القـرار شـرط أساسي لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري.
16- يحث جميع الدول الأعضاء على المساهمة في إطار النداءات الإنسانية الـصادرة عــن الأمــم المتحدةن مــن أجــل تلبيــة الاحتياجــات المتعاظمة للــسكان المتضريين مــن الأزمــة، أو زيادة ما تقدمه مـن دعـم لهـذا الغـرض، علـى أن تقـدم ذلـك الـدعم بالتنـسيق مـع وكـالات الأمم المتحدة المعنية، وعلى كفالة الوفـاء التـام بجميع التعهـدات، ويحـث كـذلك جميع الـدول الأعضاء، استنادا إلى مبدأ تقاسم الأعباء، على مـساندة البلـدان المـضيفة المجاورة لتمكينـها مـن تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، بطرق منها تقديم الدعم المباشر.
17 - يطلــب إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى مجلس الأمــن تقريــرا عــن تنفيــذ جميع الأطراف في سورية لهذا القرار، ولا سـيما الفقرات من 2 إلى 12، في غـضون 30 يومـا مـن اتخاذه وكل 30 يوما بعد ذلك، ويعرب عـن اعتزامـه بعـد تلقـي تقريـر الأمـين العـام أن يتخـذ مزيدا من الخطوات في حالة عدم الامتثال لهذا القرار./شباط 2014 كما ورد بوكالة “الأناضول” الإخبارية كالتالي:
“إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى قراراته 2042(2012) و2043(2012) و2118(2013) وإلى بياناته الرئاسـية المؤرخة 3 آب/ أغــــــسطس 2011 و21 آذار/ مـارس 2012 و5 نيسان/أبريل 2012، و 2 تشرين الأول /أكتوبر 2013.
وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ يروعه ما بلغته أعمال العنف من درجة غير مقبولـة آخذة في التـصاعد وما أفاد به كل من الأمين العام للأمم المتحدة وممثلة الأمين العام الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح مـن مقتل أكثر من 100 ألف شخص في سوريا، من بينهم ما يزيد على 10 آلاف طفل.
وإذ يعــرب عــن جزعــه الــشديد إزاء خطــورة وســرعة تــدهور الحالة الإنــسانية في ســورية، وبخاصة الحالية العــصيبة لمئات الآلاف مــن المــدنيين الحبوسين في المناطق المحاصرة ومعظمهم محاصرون من قبل القوات المـسلحة الـسورية وبعـضهم تحاصره جماعات المعارضة، وكذلك الحالة العصيبة لما يزيد علـى 3 ملايـين شـخص يوجـدون في منـاطق يـصعب الوصـول إليها، وإذ يأسف لوجود صعوبات تعرقل إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية لجميع المـدنيين المحتاجين داخل سوريا، وللإخفاق في إيصال تلك المساعدات.
وإذ يشدد على ضــرورة احتــرام مبــادئ الأمــم المتحدة التوجيهيــة لتقــديم المــساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ ويؤكد أهمية تقديم هـذه المـساعدة علـى أسـاس الحاجة وبتجـرد من أي تحيزات وأغراض سياسية، وإذ يشيد بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وجميع العـاملين في المجال الإنساني والأخصائيين الطبـيين في سـورية والبلـدان المجاورة، وإذ يـدين جميع أعمـال العنف أو التهديد بـالعنف المرتكبة ضـد مـوظفي الأمـم المتحدة والعـاملين في المجال الإنـساني، التي أدت إلى وفاة وإصابة واعتقال الكثيرين من أفراد المساعدة الإنسانية.
وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء تزايد أعداد اللاجئين والمشردين داخليـا نتيجـة للنزاع الــدائر في ســورية، الــذي يــؤدي إلى زعزعــة الاســتقرار في المنطقة بأســرها، وإذ يؤكــد تقــديره للجهــود الكــبيرة والجــديرة بالإعجــاب الــتي تبذلها بلــدان المنطقة، ولا ســيما لبنــان والأردن وتركيا والعراق ومصر، لاستيعاب أكثر من 2.4 مليون لاجئ فروا من سوريا نتيجـة للعنـف الجاري، مع الاعتراف بالأثر السياسي والاجتماعي - الاقتصادي والمالي الـضخم لوجـود هـذا العدد الهائل من السكان في هـذه البلـدان، وإذ يـشدد علـى ضـرورة أن تحترم جميع الأطـراف أمن مخيمات اللاجئين والمشردين داخليا وطابعها المدني وأن تحافظ عليهما.
وإذ يرحب بالتعهدات التي يبلغ إجمالي قيمتها 2.5 بليون دولار والتي أعلـن عنـها في المؤتمر الدولي الإنساني الثاني لإعلان التبرعات مـن أجـل سـورية، الـذي استـضافته الكويـت في 15 كانون الثاني /يناير 2014، وإذ يعرب عن تقديره للـدول الأعـضاء والمنظمات الإقليميـة ودون الإقليميــة الــتي تعهــدت بتقــديم المــساعدة الإنــسانية إلى المحتاجين في جميع أنحــاء ســورية، بمن فيهم المشردون داخليا، فضلا عن اللاجئين في البلدان المـضيفة المجاورة، وإذ يهيـب بجميع الـــدول الأعـــضاء أن تكفـــل ســـداد التبرعـــات في الوقـــت المناسب ومواصـــلة تقـــديم الـــدعم بما يتماشى مع الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
وإذ يدعو جميع الأطراف إلى وضع حـد فـوري لجميع أعمـال العنـف الـتي تـؤدي إلى المعاناة الإنـسانية في ســورية، وإنقـاذ التنـوع الثــري للمجتمـع الـسوري وتــراث سـورية الثقــافي الغني، واتخاذ الخطوات المناسبة لضمان حماية مواقع التراث العالمي في سورية، وإذ يدين بشدة الهجمات الإرهابية المتزايدة الـتي يقـوم بها المرتبطون بتنظـيم القاعـدة من منظمات وأفراد، والجهات المنتسبة له والجماعات الإرهابية الأخرى، والـتي تخلف خـسائر بشرية عديدة وكثيرا من الدمار، وإذ يكـرر تأكيـد دعوتـه جميع الأطـراف إلى الالتـزام بوضـع حد للأعمال الإرهابية التي ترتكبها تلـك المنظمات وهـؤلاء الأفـراد، مـع التأكيـد مـن جديـد علــى أن الإرهــاب بجميع أشــكاله ومظــاهره يــشكل أحــد أفــدح الأخطــار الــتي تهدد الــسلام والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها بغـض النظـر عـن دوافعها ومكان ووقت ارتكابها والجهة التي ترتكبها.
وإذ يعــرب عــن أســفه لأن بيانــه الرئاســي المــؤرخ ٢ تــشرين الأول/أكتــوبر 2013 (S/PRST/2013/15) لم يؤت الثمار المنتظرة منه، ولم يترجم حتى الآن إلى تقـدم ملمـوس علـى أرض الواقع، ولأن إيـصال المعونة الإنـسانية لا تـزال تعترضـه العراقيـل في جميع أنحـاء سـورية، وإذ يدين في الوقت نفسه جميع حالات منع وصول المـساعدات الإنـسانية، وإذ يـشير إلى أن منــع وصــول المــساعدات الإنــسانية بــصورة تعــسفية وحرمــان المــدنيين مــن مــواد لا غــنى عنــها لبقـــائهم علـــى قيـــد الحياة، بمـــا في ذلـــك تعمـــد عرقلـــة إمـــدادات الإغاثـــة وســـبل الوصـــول، يمكن أن يشكلا انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
وإذ يشدد على أن الحالة الإنسانية ستستمر في التدهور في ظل غياب الحـل السياسي للأزمة، وإذ يكرر تأييده لبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/يونيو 2012 (المرفق الثـاني للقـرار 2118 “2013)” وإذ يطالب جميع الأطراف بأن تعمل على التنفيذ الفـوري والـشامل لبيـان جنيف الرامي إلى وضع حد فوري لجميع أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنـسان والتعـدي عليهـــا وانتـــهاكات القـــانون الـــدولي، وتيـــسير العمليـــة الـــسياسية الـــتي بـــدأت في مـــونترو في 22 كانون الثاني/يناير 2014 بقيادة سورية، والتي تفـضي إلى مرحلـة انتقاليـة تلـبي التطلعـات المشروعة للشعب السوري وتمكنه من أن يحدّد مستقبله بصورة مستقلة وديمقراطية.
1 - يدين بشدة الانتهاكات الواسعة النطـاق لحقوق الإنـسان والقـانون الإنـساني الدولي من جانب السلطات السورية، فضلا عن الاعتداءات على حقوق الإنـسان وانتـهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل الجماعات، بما في ذلك جميع أشـكال العنـف الجنسي والإنساني، وجميع الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال بمـا يخـالف القـانون الدولي الواجـب التطبيـق، كالتجنيـد والاسـتخدام، والقتـل والتـشويه، والاغتـصاب، والاعتـداء علــى المــدارس والمستشفيات، والاعتقــال التعــسفي، والاحتجــاز، والتعــذيب، وســوء المعاملة، والاســتخدام كــدروع بــشرية، علــى النحــو المــبين في تقريــر الأمــين العــام للأمــم المتحدة عــن الأطفال والنزاع المسلح في سورية (S/2014/31).
2 - يطالب جميع الأطراف بوضع حد فوري لجميع أشكال العنـف، بغـضّ النظـر عــن مــصدرها، والتوقــف والكــف عــن جميع انتــهاكات القــانون الــدولي الإنــساني وانتــهاكات حقوق الإنسان والاعتداء عليها، والتأكيد مـن جديـد علـى الالتزامـات المترتبة عليهـا بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويؤكـد أن بعـض هـذه الانتـهاكات قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
3 - يطالــب جميع الأطــراف بــالكف فــورا عــن جميع الهجمات الــتي تــشنها ضــد المدنيين، فضلا عن الاستخدام العـشوائي للأسـلحة في المناطق المأهولة بالـسكان، بمـا في ذلـك عمليات القصف المـدفعي والقـصف الجـوي، كاسـتخدام البراميـل المتفجرة، واللجـوء لوسـائل الحرب التي تتسبب بطبيعتها في إصابات زائدة عن الحد أو معاناة لا داعي لها، ويـشير في هـذا الصدد إلى الالتزام باحترام القانون الإنساني الدولي وكفالة احترامه في جميع الظروف، ويـشير كـذلك، علــى وجــه الخــصوص، إلى الالتــزام بـالتمييز بــين الــسكان المــدنيين والمقاتلين، وحظــر الهجمات العشوائية، والهجمات الموجهة ضد المدنيين، والأهداف المدنية في حد ذاتها.4
4 - يطالــب جميع الأطــراف، ولا ســيما الــسلطات الــسورية، بالتنفيــذ الكامــل للأحكـــام الـــواردة في بيـــان رئـــيس مجلس الأمـــن المـــؤرخ 2 تـــشرين الأول/أكتـــوبر 2013 (S/PRST/2013/15) بطرق منـها تيـسير التوسـع في عمليـات الإغاثـة الإنـسانية، وفقـا لأحكـام القانون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهيـة للمـساعدة الإنـسانية في حالات الطوارئ.
5 - يــدعو جميع الأطــراف إلى القيــام فــورا برفــع الحــصار عــن المناطق المأهولة بالــسكان، بمــا في ذلــك المناطق الكائنــة في الحــي القــديم مــن مدينــة حمــص (حمــص)، ونبــل والزهــراء(حلــب)، ومعــضمية الــشام(ريــف دمــشق)، واليرمــوك (دمــشق)، والغوطــة الــشرقية (ريــف دمــشق)، وداريــا (ريــف دمــشق )، وغيرهــا مــن المواقع، ويطالــب جميع الأطــراف بــأن تسمح بإيصال المساعدة الإنسانية، بما في ذلك المساعدة الطبيـة، والكـف عـن حرمـان المـدنيين من الأغذية والأدوية التي لا غنى عنها لبقائهم علـى قيـد الحياة، والـتمكين مـن الإجـلاء الآمـن علــى وجــه الــسرعة ودون عوائــق لجميع المــدنيين الــذين يرغبــون في المغادرة، ويــشدد علــى ضــرورة أن تتفــق الأطــراف علــى فتــرات هدنــة للأغــراض الإنــسانية، وعلــى أيــام للــسكينة، وفترات لوقف إطلاق النار والهدنة المحلية، مـن أجـل تمكين الوكـالات الإنـسانية مـن الوصـول الآمــن دون عوائــق إلى جميع المناطق المتضررة في ســورية، مــع التــذكير بــأن تجويع المــدنيين كأسلوب من أساليب القتال محظور بموجب القانون الإنساني الدولي.
6 - يطالــب جميع الأطــراف، ولا ســيما الــسلطات الــسورية، بــأن تــسمح فــورا للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها التنفيـذيين، بإيـصال المـساعدات الإنـسانية على نحو سريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلـك عـبر خطـوط النزاع وعـبر الحـدود، مـن أجـل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين من خلال أقصر الطرق.
7 - يحــث جميع الأطــراف، ولا ســيما الــسلطات الــسورية، علــى أن تتخــذ كــل الخطوات المناسبة لتيسير الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، والوكـالات المتخصصة التابعـة لهـا، وجميع الجهات الإنــسانية الفاعلــة المــشاركة في أنــشطة الإغاثــة الإنــسانية، لتقــديم المــساعدة الإنسانية بشكل فوري إلى السكان المتضررين في سورية، وذلك بطرق منها القيام على الفـور بتيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى السكان المحتاجين للمـساعدة في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها، ويــشجع علــى مواصــلة التعــاون بــين الأمــم المتحدة، والوكالات المتخصصة التابعة لها، وجميع الأطراف المعنية، بما في ذلـك منظمـات المجتمع المـدني السورية، من أجل تيسير إمكانية وصول المساعدة وتقديمها في كامل الأراضي السورية.
8 - يطالــب جميع الأطــراف بــاحترام مبــدأ الحياد الطــبي وتيــسير حريــة المــرور إلى جميع المناطق للأخــصائيين الطبــيين والمعدات الطبيــة، ووســائل النقــل والإمــدادات الطبيــة، بما في ذلك المواد الجراحية، ويشير إلى أن الجرحى والمرضى يجـب، بمقتضى القـانون الإنـساني الدولي، أن يتلقوا الرعاية الطبية والاهتمام اللذين تقتضيهما حالتهم، إلى أقصى حد ممكن مـن الناحية العملية، وبأدنى قدر من التأخير، وأن يجري احتـرام وحماية الأفـراد العـاملين في المجالين الطبي والإنساني، والمرافق ووسائل النقل المستخدمة للأغراض الطبية والإنـسانية، ويعـرب عـن بالغ القلق في هذا الصدد إزاء رفع اللوازم الطبية من الشحنات الإنسانية.
9 - يطالب أيضا جميع الأطـراف باتخـاذ كـل الخطوات الملائمة لحماية المـدنيين، بمن فيهم أفراد الجماعات العرقيـة والدينيـة والطائفيـة، ويؤكـد ، في هـذا الـصدد، أن الـسلطات السورية تقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها.
10 - يطالب كذلك جميع الأطراف بوقـف الاسـتخدام العـسكري للمرافـق الطبيـة والمــدارس وغيرهــا مــن المنشآت المدنية، وتجنب إقامــة مواقــع عــسكرية في المناطق المأهولةبالسكان، والكف عن شن الهجمات الموجهة ضد أهداف مدنية.
11 - يدين بشدة الاحتجاز التعسفي للمدنيين وتعذيبـهم في سـورية، ولا سـيما في السجون ومرافق الاحتجاز، فضلا عـن عمليـات الخطف، والاختطـاف، والاختفـاء القـسري، ويطالب بالإنهاء الفوري لهذه الممارسات، وإطلاق سراح جميع الأشـخاص المحتجزين بـصورة تعسفية بدءا بالنساء والأطفال، وكذلك المرضى والجرحى وكبـار الـسن، بمـا يـشمل مـوظفي الأمم المتحدة والصحفيين.
12- يحث جميع الأطراف على اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لـضمان سـلامة وأمـن موظفي الأمم المتحدة ومـوظفي وكالاتها المتخصصة وجميع المـوظفين الآخـرين المـشاركين في أنــشطة الإغاثــة الإنــسانية، دون المــساس بحريتهم في التنقــل ودخــول المناطق الــتي يقصدونها، ويشدد على أن السلطات السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية في هذا الصدد، ويـشدد كـذلك على ضرورة عدم عرقلة هذه الجهود.
13 - يشدد على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب على انتهاكات القـانون الـدولي الإنــساني وعلــى مــا يُرتكــب مــن انتــهاكات وتجــاوزات لحقوق الإنــسان، ويؤكــد مــن جديــد وجــوب تقــديم مــرتكبي تلــك الانتــهاكات والتجــاوزات أو المــسؤولين عنــها بــصورة أخــرى في سورية إلى العدالة.
14 - يــدين بــشدة الهجمات الإرهابيــة المتزايدة الــتي يقــوم بها المرتبطون بتنظــيم القاعدة من منظمات وأفراد، والجهات المنتسبة له والجماعات الإرهابية الأخرى، والـتي تخلف خسائر بـشرية عديـدة وكـثيرا مـن الـدمار، ويحـث جماعات المعارضة علـى مواصـلة نبـذ هـذه المنظمات وهؤلاء الأفراد المسؤولين عن انتهاكات خطيرة للقانون الـدولي الإنـساني في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، ويهيب بالسلطات الـسورية وجماعات المعارضة الالتـزام بمحاربة ودحــر المــرتبطين بتنظــيم القاعــدة مــن منظمــات وأفــراد، والجهات المنتسبة لــه والجماعات الإرهابيـــة الأخـــرى، ويطالـــب بـــأن ينـــسحب فـــورا مـــن ســـورية جميع المقاتلين الأجانـــب، ويؤكد من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أفدح الأخطـار الـتي تهدد السلام والأمن الدوليين، وأن أي أعمـال إرهابيـة هـي أعمـال إجراميـة لا يمكن تبريرهـا بغـض النظر عن دوافعها ومكان ووقت ارتكابها والجهة التي ترتكبها.
15 - يــشدد علــى أن الحالة الإنــسانية ستــستمر في التــدهور في ظــل غيــاب الحــل السياسي، ويرحب في هذا الصدد بمؤتمر جنيف المعني بسورية الـذي بـدأت أعمالـه في مـونترو يــوم 22 كــانون الثــاني /ينــاير 2014، ويطالــب جميع الأطــراف بالعمــل علــى التنفيــذ الــشامل لبيــان جنيــف الــصادر في 30 حزيــران /يونيــو 2012، بمــا يفــضي إلى عمليــة انتقاليــة سياســية حقيقية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتمكنه من أن يحدّد مستقبله بصورة مـستقلة وديمقراطية، ويشدد كذلك علـى أن التقـدم الـسريع نحـو إيجـاد حـل سياسـي ينبغـي أن يـشمل المشاركة التامة لجميع فئات المجتمع السوري وشرائحه، بما في ذلك النـساء وأنـه يمثل الفرصـة المستدامة الوحيدة للتوصل إلى تسوية سلمية للوضـع في سـورية، وأن تنفيـذ هـذا القـرار شـرط أساسي لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري.
16- يحث جميع الدول الأعضاء على المساهمة في إطار النداءات الإنسانية الـصادرة عــن الأمــم المتحدةن مــن أجــل تلبيــة الاحتياجــات المتعاظمة للــسكان المتضريين مــن الأزمــة، أو زيادة ما تقدمه مـن دعـم لهـذا الغـرض، علـى أن تقـدم ذلـك الـدعم بالتنـسيق مـع وكـالات الأمم المتحدة المعنية، وعلى كفالة الوفـاء التـام بجميع التعهـدات، ويحـث كـذلك جميع الـدول الأعضاء، استنادا إلى مبدأ تقاسم الأعباء، على مـساندة البلـدان المـضيفة المجاورة لتمكينـها مـن تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، بطرق منها تقديم الدعم المباشر.
17 - يطلــب إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى مجلس الأمــن تقريــرا عــن تنفيــذ جميع الأطراف في سورية لهذا القرار، ولا سـيما الفقرات من 2 إلى 12، في غـضون 30 يومـا مـن اتخاذه وكل 30 يوما بعد ذلك، ويعرب عـن اعتزامـه بعـد تلقـي تقريـر الأمـين العـام أن يتخـذ مزيدا من الخطوات في حالة عدم الامتثال لهذا القرار.
=======================
القرار 2131 (2013)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7089، المعقودة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2013
إن مجلس الأمن،
إذ يلاحظ مع القلق أن الحالة في الشرق الأوسط متوترة ومن المرجح أن تظل كذلك، ما لم يتسن التوصل إلى تسوية شاملة تغطي جميع جوانب مشكلة الشرق الأوسط وإلى أن يتحقق ذلك،
وقد نظر في تقرير الأمين العام عن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك المؤرخ ٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣ (S/2013/716)، وإذ يؤكد من جديد أيضا قراره  ١٣٠٨ (٢٠٠٠) المؤرخ ١٧ تموز/يوليه ٢٠٠٠،
وإذ يشدد على أن كلا الطرفين يجب أن يلتزما بأحكام اتفاق عام ١٩٧٤ لفض الاشتباك بين القوات المبرم بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية وأن يتقيدا تماما بوقف إطلاق النار،
وإذ يتفق مع الأمين العام فيما توصل إليه من استنتاجات تفيد أن الأنشطة العسكرية المستمرة من جانب أي جهة فاعلة في منطقة الفصل بين القوات ما زالت تنطوي على إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، وﺗﻬديد استمرار وقف إطلاق النار بين البلدين، وتعريض السكان المدنيين المحليين وأفراد الأمم المتحدة في الميدان للخطر،
وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء جميع انتهاكات اتفاق فض الاشتباك بين القوات،
وإذ يشدد على أنه ينبغي ألا تكون هناك أي قوات عسكرية في منطقة الفصل بين القوات سوى أفراد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك،
وإذ يشجب بشدة القتال المكّثف الذي دار مؤخرا في منطقة الفصل وإذ يدعو جميع الأطراف في النزاع الداخلي السوري إلى وقف الأعمال العسكرية في منطقة عمل قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، مشيرا على وجه الخصوص إلى المواجهات الكبيرة التي وقعت في ١٢ و١٦ أيلول /سبتمبر وفي الفترة من ١ إلى ٤ تشرين الأول/أكتوبر، وزيادة استخدام عناصر المعارضة السورية والجماعات الأخرى للأجهزة المتفجرة المرتجلة في منطقة عمليات القوة،
وإذ يشجب بشدة الحوادث التي هددت سلامة أفراد الأمم المتحدة وأمنهم في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك القتال الذي وقع في ١ تشرين الأول /أكتوبر في جوار خان أرنبة وأسفر عن إصابة أحد أفراد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بجروح، وقيام القوات المسلحة العربية السورية بإطلاق النار على مركبات تابعة للقوة تحمل أفرادا من البعثة في قرية الصمدانية في ١٥ تشرين الأول/أكتوبر وفي جوار جبا في منطقة الحد من الأسلحة في ٥ تشرين الثاني/نوفمبر، وقيام عناصر مسلحة تابعة للمعارضة السورية بإطلاق النار على أربعة أفراد تابعين للقوة واحتجازهم في ١ تشرين الثاني/نوفمبر في جوار قرية مغر المير في منطقة الحد من الأسلحة، وقيام عناصر مسلحة تابعة للمعارضة السورية بإطلاق النار على قافلة تابعة للقوة في ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر في جوار رويحينة في منطقة الحد من الأسلحة، مما أدى إلى إصابة أحد أفراد الأمم المتحدة بجروح،
وإذ يشدد على ضرورة أن تتوافر لدى قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك جميع الوسائل والموارد اللازمة للاضطلاع بولايتها على نحو سالم وآمن، وإذ يشير إلى أن سرقة الأسلحة والذخائر والمركبات وغيرها من الأصول التابعة للأمم المتحدة وعمليات سلب وتدمير مرافق الأمم المتحدة أمر غير مقبول،
وإذ يعرب عن بالغ تقديره لأفراد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك العسكريين والمدنيين، ومن بينهم أولئك الذين ينتمون إلى فريق المراقبين في الجولان، لخدمتهم ومساهمتهم المستمرة، في ظل بيئة عمل تزداد صعوبتها، وإذ يشدد على ما يقدمه وجود القوة المستمر من مساهمة هامة في السلام والأمن في الشرق الأوسط، وإذ يرحب بالخطوات المتخذة لتعزيز سلامة وأمن أفراد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، بمن فيهم أفراد فريق المراقبين في الجولان، وإذ يشدد على ضرورة توخي اليقظة المستمرة لكفالة سلامة أفراد القوة والفريق وأمنهم،
١. يهيب بالأطراف المعنية أن تنفذ فورا قراره ٣٣٨ (١٩٧٣) المؤرخ ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٣؛
٢. يشدد على الالتزام الواقع على كلا الطرفين باحترام شروط اتفاق عام ١٩٧٤ لفض الاشتباك بين القوات احتراما دقيقا وتاما، ويدعو الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار في المنطقة الفاصلة بين القوات، ويشدد على وجوب ألا يكون هناك أي نشاط عسكري من أي نوع كان في منطقة الفصل، بما في ذلك العمليات العسكرية من قبل القوات المسلحة التابعة للجمهورية العربية السورية؛
٣. يؤكد على وجوب ألا يكون هناك أي نشاط عسكري لجماعات المعارضة المسلحة في منطقة الفصل، ويحث الدول الأعضاء على أن تعبّر بقوة لجماعات المعارضة المسلحة السورية الموجودة في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك عن ضرورة وقف جميع الأنشطة التي تعرِّض للخطر حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة في الميدان وأن تمنح أفراد الأمم المتحدة الموجودين في الميدان حرية أداء ولايتهم على نحو سالم وآمن؛
٤. يهيب بجميع الأطراف أن تتعاون تماما مع عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وأن تحترم امتيازاﺗﻬا وحصاناتها، وأن تكفل حرية حركتها، وكذلك أمن أفراد الأمم المتحدة الذين يضطلعون بولايتهم، وقدرﺗﻬم على العبور بدون عوائق وبشكل فوري، بما في ذلك الاستخدام المؤقت لمنافذ بديلة للدخول والخروج، حسب الاقتضاء، سعيا لضمان سير أنشطة تناوب الجنود على نحو سالم وآمن، طبقا للاتفاقات القائمة، ويرحب بإسراع الأمين العام بإبلاغ مجلس الأمن والدول المساهمة بقوات بأي إجراءات تعيق قدرة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك على الوفاء بولايتها؛
٥. يرحب بالجهود التي تبذلها قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بغرض تنفيذ سياسة الأمين العام التي تقضي بعدم التسامح مطلقا بشأن الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وكفالة امتثال أفرادها امتثالا تاما لمدونة قواعد السلوك الخاصة بالأمم المتحدة، ويطلب إلى الأمين العام مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية في هذا الصدد وإبقاء مجلس الأمن على علم بذلك، ويحث البلدان المساهمة بقوات على اتخاذ الإجراءات الوقائية والتأديبية اللازمة لكفالة التحقيق في هذه الأفعال والمعاقبة عليها على الوجه السليم في الحالات التي تشمل أفرادا تابعين لها؛
٦. يقرر تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لمدة ستة أشهر، أي حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٤، ويطلب إلى الأمين العام أن يكفل أن يتوافر لدى القوة ما يلزم من قدرات وموارد للوفاء بولايتها، وكذلك لتعزيز قدرة القوة على القيام بذلك على نحو سالم وآمن؛
٧. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم كل ٩٠ يوما تقريرا عن تطورات الحالة وعن التدابير المتخذة لتنفيذ القرار 338 (١٩٧٣).
============================
القرار 2118 (2013)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7038، المعقودة في 27 أيلول/سبتمبر 2013
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى بيانات رئيسه المؤرخة ٣ آب/أغسطس ٢٠١١، و٢١ آذار/مارس ٢٠١٢، و٥ نيسان/أبريل ٢٠١٢، وإلى قراراته ١٥٤٠ (٢٠٠٤)، و٢٠٤٢ (٢٠١٢)، و٢٠٤٣ (٢٠١٢)،
وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامتها الإقليمية،
وإذ يؤكد من جديد أن انتشار الأسلحة الكيميائية وكذلك وسائل إيصالها يشكل ﺗﻬديدا للسلام والأمن الدوليين،
وإذ يشير إلى أن الجمهورية العربية السورية انضمت في ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٦٨ إلى بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية، الموقع في جنيف في ١٧ حزيران/يونيه ١٩٢٥،
وإذ يلاحظ أن الجمهورية العربية السورية أودعت لدى الأمين العام، في ١٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، صك انضمامها إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة (الاتفاقية)، وأعلنت أنها ستمتثل لأحكامها وتحترمها بأمانة وإخلاص، فتطبق بذلك الاتفاقية بصفة مؤقتة إلى حين بدء نفاذها بالنسبة للجمهورية العربية السورية،
وإذ يرحب بإنشاء الأمين العام بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية (البعثة) عملا بقرار الجمعية العامة ٤٢/٣٧  جيم (١٩٨٧) المؤرخ ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٧، الذي أعيد تأكيده بالقرار٦٢٠ (1988) المؤرخ ٢٦ آب /أغسطس ١٩٨٨، وإذ يعرب عن تقديره لما قامت به البعثة من أعمال،
وإذ يحيط علما بالتقرير المؤرخ ١٦ أيلول /سبتمبر ٢٠١٣ (S/2013/553) المقدم من البعثة، وإذ يؤكد ضرورة تنفيذ البعثة لولايتها، ويشدد على ضرورة التحقيق في المزاعم ذات المصداقية التي تصدر مستقبلا بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية،
وإذ يعرب عن شديد سخطه لاستخدام الأسلحة الكيميائية في ٢١ آب/أغسطس ٢٠١٣ في ريف دمشق، على نحو ما خلص إليه تقرير البعثة، وإذ يدين قتل المدنيين نتيجة لذلك، وإذ يؤكد أن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وإذ يشدد على وجوب محاسبة المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية،
وإذ يشير إلى الالتزام المنصوص عليه في القرار ١٥٤٠ (٢٠٠٤) بأن تمتنع جميع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات غير التابعة للدول التي تحاول استحداث أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية، ووسائل إيصالها، أو احتياز هذه الأسلحة والوسائل أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها،
وإذ يرحب بإطار عمل إزالة الأسلحة الكيميائية السورية المؤرخ ١٤ أيلول /سبتمبر ٢٠١٣، الذي جرى التوصل إليه في جنيف، بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية (S/2013/565)، ﺑﻬدف ضمان القضاء على برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية في أبكر وقت وبأسلم وجه، وإذ يعرب عن التزامه بالتعجيل بالسيطرة الدولية على الأسلحة الكيميائية ومكوناﺗﻬا في الجمهورية العربية السورية،
وإذ يرحب بقرار اﻟﻤﺠلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ الذي يضع إجراءات خاصة للإسراع بالقضاء على برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية وإخضاعه لتحقق صارم، وإذ يعرب عن تصميمه على ضمان القضاء على برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية وفقا للجدول الزمني الوارد في قرار اﻟﻤﺠلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣،
وإذ يشدد على أن الحل الوحيد للأزمة الراهنة في الجمهورية العربية السورية سيكون من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة سورية على أساس بيان جنيف المؤرخ ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٢، وإذ يشدد على ضرورة عقد مؤتمر دولي بشأن سوريا في أبكر وقت ممكن،
وإذ يقرر أن استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية يشكل ﺗﻬديدا للسلام والأمن الدوليين،
وإذ يؤكد أن الدول الأعضاء ملزمة بموجب المادة ٢٥ من ميثاق الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها،
١. يقرر أن استخدام الأسلحة الكيميائية أينما كان يشكل ﺗﻬديدا للسلام والأمن الدوليين؛
٢. يدين بأشد العبارات أي استخدام للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، ولا سيما الهجوم الذي وقع في ٢١ آب/أغسطس ٢٠١٣ في انتهاكٍ للقانون الدولي؛
٣. يؤيد قرار اﻟﻤﺠلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، الذي يتضمن إجراءات خاصة للتعجيل بالقضاء على برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية وإخضاعه لتحقق صارم، ويدعو إلى تنفيذه تنفيذا كاملا في أسرع وقت وبأسلم وجه؛
٤. يقرر ألا تقوم الجمهورية العربية السورية باستخدام أسلحة كيميائية أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازﺗﻬا بأي طريقة أخرى أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو بنقل الأسلحة الكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى دول أخرى أو جهات من غير الدول؛
٥. يشدد على ألا يقوم أي طرف في سوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازﺗﻬا أو تخزينها أو الاحتفاظ ﺑﻬا أو نقلها؛
٦. يقرر أن تمتثل الجمهورية العربية السورية لجميع جوانب قرار اﻟﻤﺠلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ (المرفق الأول)؛
٧. يقرر أن تتعاون الجمهورية العربية السورية تعاونا كاملا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، بوسائل منها الامتثال للتوصيات ذات الصلة بالموضوع الصادرة عنهما، وقبول الموظفين الذين تعيّنهم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو الأمم المتحدة، وتوفير وضمان الأمن للأنشطة التي يضطلع بها هؤلاء الموظفون، وإفساح السبل أمامهم للوصول فورا ودون قيد إلى أي موقع وإلى جميع المواقع ومنحهم الحق في تفتيشها، في سياق اضطلاعهم بمهامهم، وإتاحة سبل الوصول فورا ودون قيد إلى الأفراد الذين لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أسباب تدعوها إلى الاعتقاد بأﻧﻬم مهمّون لأغراض ولايتها، ويقرر أن تتعاون جميع الأطراف في سوريا تعاونا تاما في هذا الصدد؛
٨. يقرر أن يأذن بفريق متقدم من موظفي الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في وقت مبكر إلى أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، ويطلب إلى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمين العام أن يتعاونا بشكل وثيق في تنفيذ قرار اﻟﻤﺠلس التنفيذي المؤرخ ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ وهذا القرار، بوسائل منها أنشطته ما التنفيذية في الميدان، ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى اﻟﻤﺠلس في غضون ١٠ أيام من تاريخ اتخاذ هذا القرار، بالتشاور مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وحسب الاقتضاء، مع المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، توصيات بشأن دور الأمم المتحدة في القضاء على برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية؛
٩. يشير إلى أن الجمهورية العربية السورية طرف في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناﺗﻬا، ويقرر أن الموظفين المعينين من جانب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للقيام بالأنشطة المنصوص عليها في هذا القرار أو قرار اﻟﻤﺠلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ يتمتعون بالامتيازات والحصانات الواردة في المرفق المتعلق بالتحقق، الجزء ثانيا (باء)، من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ويدعو الجمهورية العربية السورية إلى إبرام اتفاقات بشأن طرائق العمل مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛
١٠. يشجع الدول الأعضاء على تقديم الدعم، بما في ذلك الدعم بالموظفين والخبرة التقنية والمعلومات والمعدات والموارد المالية وغير المالية والمساعدة، بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمين العام، من أجل تمكين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة من تنفيذ عملية القضاء على برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية، ويقرر أن يأذن للدول الأعضاء بالحصول على الأسلحة الكيميائية التي حددها المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومراقبتها ونقلها وتحويلها وتدميرها، بما يتفق مع مقصد اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وضمان القضاء على برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية في أبكر وقت وبأسلم وجه؛
١١. يحث جميع الأطراف السورية والدول الأعضاء المهتمة التي لديها قدرات ذات صلة بالموضوع على العمل بشكل وثيق مع بعضها بعضًا ومع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة من أجل الترتيب لكفالة أمن البعثة المعنية بالرصد والتدمير، مع التسليم بأن الحكومة السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية في هذا الصدد؛
١٢. يقرر أن يستعرض بانتظام تنفيذ قرار اﻟﻤﺠلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ وهذا القرار في الجمهورية العربية السورية، ويطلب إلى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن، عن طريق الأمين العام، الذي سيدرج فيه معلومات ذات صلة بأنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بتنفيذ هذا القرار، وذلك في غضون ٣٠ يوما ثم كل شهر بعد ذلك، ويطلب كذلك إلى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإلى الأمين العام إبلاغ مجلس الأمن بطريقة منسقة، حسب الاقتضاء، بحالات عدم الامتثال لهذا القرار أو لقرار اﻟﻤﺠلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣؛
١٣. يؤكد من جديد استعداده للنظر فورا في أي تقارير من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقدم في إطار المادة الثامنة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، التي تنص على إحالة قضايا عدم الامتثال إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛
١٤. يقرر أن على الدول الأعضاء إبلاغ مجلس الأمن فورا بأي انتهاك للقرار ١٥٤٠ (٢٠٠٤)، بما في ذلك حيازة جهات من غير الدول للأسلحة الكيميائية ووسائل إيصالها والمواد ذات الصلة ﺑﻬا، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة في ذلك الصدد؛
١٥. يعرب عن اقتناعه الراسخ بضرورة محاسبة الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية؛
١٦. يؤيد تأييدا تاما بيان جنيف المؤرخ ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٢ (المرفق الثاني)، الذي يحدد عددا من الخطوات الرئيسية بدءا بإنشاء هيئة حكم انتقالية تمارس كامل السلطات التنفيذية، ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن اﻟﻤﺠموعات الأخرى، وتُشكل على أساس التوافق؛
١٧. يدعو إلى القيام، في أبكر وقت ممكن، بعقد مؤتمر دولي بشأن سوريا من أجل تنفيذ بيان جنيف، ويهيب بجميع الأطراف السورية إلى المشاركة بجدية وعلى نحو بناء في مؤتمر جنيف بشأن سوريا، ويشدد على ضرورة أن تمثل هذه الأطراف شعب سوريا تمثيلا كاملا وأن تلتزم بتنفيذ بيان جنيف وبتحقيق الاستقرار والمصالحة؛
١٨. يؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء أن تمتنع عن تقديم أي ش كل من أشكال الدعم للجهات من غير الدول التي تحاول استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها، أو احتياز هذه الأسلحة والوسائل أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها، ويدعو جميع الدول الأعضاء، ولا سيما الدول الأعضاء اﻟﻤﺠاورة للجمهورية العربية السورية، إلى إبلاغ مجلس الأمن على الفور بأي انتهاكات لهذه الفقرة؛
١٩. يطالب الجهات من غير الدول بعدم استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها، أو احتياز هذه الأسلحة والوسائل أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها، ويدعو جميع الدول الأعضاء، ولا سيما الدول الأعضاء اﻟﻤﺠاورة للجمهورية العربية السورية، إلى إبلاغ مجلس الأمن على الفور بأي أعمال تخالف هذه الفقرة؛
٢٠. يقرر أن تحظر جميع الدول الأعضاء شراء الأسلحة الكيميائية وما يتصل ﺑﻬا من معدات وسلع وتكنولوجيات أو حصول مواطنيها على مساعدة من الجمهورية العربية السورية، أو استخدام سفن أو طائرات تحمل أعلامها، سواء كان مصدرها أو لم يكن من أراضي الجمهورية العربية السورية؛
٢١. يقرر، في حالة عدم الامتثال لهذا القرار، بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية دون إذن، أو استخدام أي أحد للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛
٢٢. يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلي.
 
============================
القرار 2108 (2013)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6991، المعقودة في 27 حزيران/يونيه 2013
إن مجلس الأمن،
إذ يلاحظ مع القلق أن الحالة في الشرق الأوسط متوترة ومن المرجح أن تظل كذلك، ما لم وحتى يتسنى التوصل إلى تسوية شاملة تغطي جميع جوانب مشكلة الشرق الأوسط،
وقد نظر في تقرير الأمين العام عن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك المؤرخ ١٢ حزيران/يونيه ٢٠١٣ (S/2013/345)، وإذ يؤكد من جديد أيضا قراره 1308 (٢٠٠٠) المؤرخ ١٧ تموز/يوليه ٢٠٠٠،
وإذ يشدد على أن كلا الطرفين يجب أن يلتزما بأحكام اتفاق عام ١٩٧٤ لفض الاشتباك بين القوات المبرم بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية وأن يتقيدا تماما بوقف إطلاق النار،
وإذ يتفق مع الأمين العام فيما توصل إليه من استنتاجات وهي أن الأنشطة العسكرية المستمرة من جانب أي جهة فاعلة في منطقة الفصل بين القوات ما زالت تنطوي على إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، وتعريض وقف إطلاق النار بين البلدين للخطر، وتشكل خطورة على السكان المدنيين المحليين وأفراد الأمم المتحدة في الميدان،
وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء جميع انتهاكات اتفاق فض الاشتباك بين القوات،
وإذ يشير إلى أنه ينبغي ألا تكون هناك أي قوات عسكرية في منطقة الفصل بين القوات سوى جنود قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك،
وإذ يدعو جميع الأطراف في النزاع الداخلي السوري إلى وقف الأعمال العسكرية في منطقة عمل قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك،
وإذ يشجب بشدة الحوادث التي هددت سلامة أفراد الأمم المتحدة وأمنهم في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك احتجاز ٢١ من حفظة السلام التابعين لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك داخل منطقة الحد من الأسلحة يوم ٦ آذار/مارس من قبل عناصر تابعة للمعارضة السورية، واحتجاز أربعة من حفظة السلام التابعين للقوة داخل منطقة الحد من الأسلحة في محيط الجَمْلة يوم ٧ أيار/مايو من قِبل عناصر مسلحة تابعة للمعارضة السورية، واحتجاز ثلاثة من مراقبي هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في فلسطين يوم ١٥ أيار/مايو من قبل مجموعة من العناصر المسلحة المناهضة للحكومة،
وإذ يشجب بشدة القتال المكّثف الذي دار مؤخرا في منطقة الفصل، بما في ذلك الهجوم الذي أدى إلى إصابة اثنين من حفظة السلام التابعين لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك يوم ٦ حزيران/يونيه،
وإذ يشدد على ضرورة أن تتوافر لدى قوة الأمم المتحد ة لمراقبة فض الاشتباك جميع الوسائل والموارد اللازمة للاضطلاع بولايتها على نحو سالم وآمن،
وإذ يعرب عن بالغ تقديره لأفراد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك العسكريين والمدنيين، ومن بينهم أولئك الذين ينتمون إلى فريق المراقبين في الجولان، لخدمتهم ومساهمتهم المستمرة، في ظل بيئة عمل تزداد صعوبتها، وإذ يشدد على ما يقدمه وجود القوة المستمر من مساهمة هامة في السلام والأمن في الشرق الأوسط،
1. يهيب بالأطراف المعنية أن تنفذ فورا قراره ٣٣٨ (1973) المؤرخ ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٣؛
2. يشدد على الالتزام الواقع على كلا الطرفين باحترام شروط اتفاق عام ١٩٧٤ لفض الاشتباك بين القوات احتراما دقيقا وتاما، ويدعو الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار في المنطقة الفاصلة بين القوات، ويشدد على وجوب ألا يكون هناك أي نشاط عسكري من أي نوع كان في منطقة الفصل، بما في ذلك العمليات العسكرية من قبل القوات المسلحة التابعة للجمهورية العربية السورية؛
3. يؤكد على وجوب ألا يكون هناك أي نشاط عسكري لجماعات المعارضة المسلحة في منطقة الفصل، ويحث الدول الأعضاء على أن تعبّر بقوة لجماعات المعارضة المسلحة السورية الموجودة في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك عن ضرورة وقف جميع الأنشطة التي تعرِّض للخطر حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة في الميدان وأن تمنح أفراد الأمم المتحدة الموجودين ميدانيا حرية أداء ولايتهم على نحو سالم وآمن؛
4. يهيب بجميع الأطراف أن تتعاون تماما مع عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وأن تحترم امتيازاﺗﻬا وحصاناﺗﻬا، وأن تكفل حرية حركتها، وكذلك أمن أفراد الأمم المتحدة الذين يضطلعون بولايتهم وإمكانية عبوره م بدون عوائق وفورا، بما في ذلك النظر في الاستخدام المؤقت لنقطة دخول ومغادرة بديلة، حسب الاقتضاء، لضمان سير أنشطة تناوب الجنود على نحو سالم وآمن، طبقا للاتفاقات القائمة، ويرحب بقيام الأمين العام فورا بإبلاغ مجلس الأمن والدول المساهمة بقوات بأي إجراءات تعيق قدرة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك على الوفاء بولايتها؛
5. يشدد على ضرورة تعزيز سلامة وأمن أفراد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، بما في ذلك فريق المراقبين في الجولان، ويقر في هذا الصدد توصية الأمين العام بالنظر في إجراء مزيد من التعديلات في وضع البعثة وعملياﺗﻬا، فضلا عن تنفيذ تدابير تخفيفية إضافية لتعزيز قدرات القوة على الدفاع عن النفس، بما في ذلك زيادة قوام القوة إلى أقصى حد ممكن وتحسين معداﺗﻬا للدفاع عن النفس، في حدود المعايير المحددة في البروتوكول الملحق باتفاق فض الاشتباك؛
6. يرحب بالجهود التي تبذلها قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بغرض تنفيذ سياسة الأمين العام التي تقضي بعدم التسامح مطلقا بشأن الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وكفالة امتثال أفرادها امتثالا تاما لمدونة قواعد السلوك الخاصة بالأمم المتحدة، ويطلب إلى الأمين العام مواصل ة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية في هذا الصدد وإبقاء مجلس الأمن على علم بذلك، ويحث البلدان المساهمة بقوات على اتخاذ الإجراءات الوقائية والتأديبية اللازمة لكفالة التحقيق في هذه الأفعال والمعاقبة عليها على الوجه السليم في الحالات التي تشمل أفرادا تابعين لها؛
7. يقرر تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لمدة ستة أشهر، أي حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، ويطلب إلى الأمين العام أن يكفل أن يتوافر لدى القوة ما يلزم من قدرات وموارد للوفاء بولايتها، وكذلك لتعزيز قدرة القوة على القيام بذلك على نحو سالم وآمن؛
8. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم كل ٩٠ يوما تقريرا عن تطورات الحالة وعن التدابير المتخذة لتنفيذ القرار ٣٣٨ (1973).
============================
القرار 2084 (٢٠12)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6893، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر ٢٠12
إن مجلس الأمن،
إذ يلاحظ مع القلق أن الحالة في الشرق الأوسط يخيم عليها التوتر وأنه من المرجح أن يستمر هذا الوضع على حاله ما لم وإلى أن يتم التوصل إلى تسوية شاملة تغطي مشكلة الشرق الأوسط من جميع جوانبها،
وقد نظر في تقرير الأمين العام عن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك المؤرخ ٢٧ تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠١٢ (S/2012/897)، وإذ يعيد أيضا تأكيد قراره ١٣٠٨ (٢٠٠٠) المؤرخ ١٧ تموز/يوليه ٢٠٠٠،
وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء جميع انتهاكات اتفاق فض الاشتباك بين القوات، بما في ذلك وجود القوات المسلحة العربية السورية ومعدات عسكرية غير مرخص لها داخل المنطقة الفاصلة،
وإذ يوافق على النتيجة التي خلص إليها الأمين العام بأن العمليات العسكرية التي تقوم ﺑﻬا القوات المسلحة العربية السورية تؤثر سلبا في الجهود التي تبذلها قوة الأمم المتحدة لإنجاز المهام التي صدر بشأﻧﻬا تكليف إنجازا فعالا،
وإذ يعرب عن القلق الشديد من وجود عناصر مسلحة من المعارضة في المنطقة الفاصلة،
وإذ يشدد على أن الأحداث الأخيرة التي وقعت عبر خط وقف إطلاق النار أظهرت احتمال تصعيد حدة التوترات بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، وصار وقف إطلاق النار بين البلدين معرضا للخطر من جرائها،
وإذ يدين الحادث الذي وقع في ٢٩ تشرين الثاني /نوفمبر وأسفر عن إصابة خمسة أفراد من حفظة السلام،
وإذ يعرب عن تقديره المستمر للأفراد العسكريين والمدنيين العاملين في قوة الأمم المتحدة في بيئة عمل تتسم بتعاظم التحديات،
1. يهيب بالأطراف المعنية أن تنفذ فورا قراره ٣٣٨ (1973) المؤرخ ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٣؛
2. يدعو جميع الأطراف إلى التعاون التام مع عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، واحترام امتيازاﺗﻬا وحصاناﺗﻬا وكفالة حرية تنقلها وأمن موظفي الأمم المتحدة أثناء اضطلاعهم بولاياﺗﻬم وكذلك إمكانية عبورهم دون عراقيل وبشكل فوري وفقا للاتفاقات القائمة، ويؤكد ضرورة تعزيز سلامة أفراد قوة الأمم المتحدة وأمنهم؛
3. يؤكد الالتزام الواقع على كلا الطرفين باحترام شروط اتفاق عام ١٩٧٤ بشأن فض الاشتباك بين القوات احتراما دقيقا تاما، ويدعو الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار وللمنطقة الفاصلة، ويشدد على وجوب الامتناع عن القيام بأي نشاط عسكري أيا كان نوعه في المنطقة الفاصلة، بما في ذلك أي عمليات عسكرية من جانب القوات المسلحة العربية السورية؛
4. يرحب بالجهود التي تبذلها قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك من أجل تنفيذ سياسة الأمين العام القاضية بعدم التسامح إطلاقا إزاء أعمال الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وكفالة امتثال أفرادها امتثالا تاما لمدونة قواعد السلوك الخاصة بالأمم المتحدة، ويطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ كل الإجراءات الضرورية في هذا الصدد وأن يبقي مجلس الأمن على علم بها، ويحث البلدان المساهمة بقوات على اتخاذ الإجراءات الوقائية والتأديبية التي تكفل التحقيق على النحو المناسب في أي أعمال من هذا القبيل والمعاقبة عليها في الحالات التي يتورط فيها أفراد تابعون لها؛
5. يقرر تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لمدة ستة أشهر، أي حتى ٣٠ حزيران /يونيه ٢٠١٣، ويطلب إلى الأمين العام أن يكفل إمداد القوة بالقدرة اللازمة للوفاء بالولاية المنوطة ﺑﻬا؛
6. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم، كل ٩٠ يوما، تقريرا عن تطورات الحالة وعن التدابير المتخذة لتنفيذ القرار ٣٣٨ (١٩٧٣).
============================
القرار 2059 (٢٠12)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6812، المعقودة في 20 تموز/يوليه ٢٠12
إن مجلس الأمن،
إذ يشيد بجهود بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سوريا،
١. يقرر تجديد ولاية البعثة لفترة نهائية مدﺗﻬا ٣٠ يوما، مع أخذ توصيات الأمين العام بشأن إعادة تشكيل البعثة في الحسبان، ومع مراعاة الآثار المترتبة على العمليات من جراء الحالة الأمنية المتزايدة الخطورة في سوريا؛
٢. يهيب بالأطراف أن تضمن سلامة أفراد البعثة دون المساس بحريتهم في التنقل وقدرﺗﻬم على الوصول، ويشدد على أن المسؤولية الأساسية في هذا الصدد تقع على عاتق السلطات السورية؛
٣. يعرب عن استعداده لتجديد ولاية البعثة بعد ذلك، شريطة أن يقدم الأمين العام تقريرا يؤكده مجلس الأمن، يفيد فيه بوقف استخدام الأسلحة الثقيلة وبانخفاض مستوى العنف من جانب جميع الأطراف بما يكفي للسماح للبعثة بأداء ولايتها؛
٤. يطلب إلى الأمين العام أن يقدِّم إلى اﻟﻤﺠلس تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في غضون ١٥ يوما؛
٥. يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.
 
============================
القرار 2052 (٢٠12)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6791، المعقودة في 27 حزيران/يونيه ٢٠12
إن مجلس الأمن،
إذ يلاحظ مع القلق أن الحالة في الشرق الأوسط يخيم عليها التوتر وأنه من المرجح أن يستمر هذا الوضع على حاله ما لم يجر التوصل إلى تسوية شاملة تغطي جميع أوجه مشكلة الشرق الأوسط وإلى أن يتم ذلك،
وقد نظر في تقرير الأمين العام عن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك المؤرخ ٥ حزيران/يونيه ٢٠١٢ (S/2012/403)، وإذ يعيد أيضا تأكيد قراره ١٣٠٨ (٢٠٠٠) المؤرخ ١٧ تموز/يوليه ٢٠٠٠،
وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء جميع انتهاكات اتفاق فض الاشتباك بين القوات ولا سيما انتهاك القوات المسلحة العربية السورية له في ١ آذار/مارس عندما دخلت المنطقة الفاصلة،
وإذ يشجب بشدة الحادثين اللذين وقعا في ٥ و ١٢ آذار/مارس واللذين أطلقت خلالهما النار على أفرقة المراقبين في الجولان، لا سيما الحادث الذي وقع في ١٢ آذار/مارس حيث أطلق أحد الجنود النار من الجانب برافو في المنطقة المحدودة السلاح،
وإذ يعرب كذلك عن القلق إزاء الحادث الذي وقع في ٢٦ شباط /فبراير والذي أطلق خلاله جنود من الجانب ألفا النار على المنطقة الفاصلة،
وإذ يوافق على النتائج التي خلص إليها الأمين العام بأن ما يجري من أحداث في أماكن أخرى في سورية قد بدأ يقع في منطقة مسؤولية القوة،
١. يهيب بالأطراف المعنية أن تُنفِّذ فورا قراره ٣٣٨ (١٩٧٣) المؤرخ ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٣؛
٢. يدعو جميع الأطراف إلى التعاون التام مع عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وإلى كفالة أمن موظفي الأمم المتحدة أثناء اضطلاعهم بولاياﺗﻬم وكذلك إمكانية عبورهم دون عراقيل وبشكل فوري وفقا للاتفاقات القائمة؛
٣. يؤكد الالتزام الواقع على الطرفين باحترام شروط اتفاق عام ١٩٧٤ لفض الاشتباك بين القوات احتراما تاما، ويدعو الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار وللمنطقة الفاصلة بين القوات؛
٤. يرحب بالجهود التي تبذلها قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك من أجل تنفيذ سياسة الأمين العام التي تقضي بعدم التسامح إطلاقا إزاء أعمال الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وكفالة امتثال أفرادها امتثالا تاما لمدونة قواعد السلوك الخاصة بالأمم المتحدة، ويطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ كل الإجراءات الضرورية في هذا الصدد وأن يبقي مجلس الأمن على علم بها، ويحث البلدان المساهمة بقوات على اتخاذ الإجراءات الوقائية والتأديبية التي تكفل التحقيق على النحو المناسب في أي أعمال من هذا القبيل والمعاقبة عليها في الحالات التي يتورط فيها أفراد تابعون لها؛
٥. يلاحظ التقدم الكبير المحرز فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الناشئة عن تقييم القدرة التشغيلية لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك على النحو المطلوب في قراره ٢٠٢٨ (٢٠١١)، وذلك فيما يتعلق بصيانة وتحسين معدات القوة وبنيتها الأساسية؛
٦. يقرر تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لفترة ستة أشهر، أي حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢؛
٧. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم، في ﻧﻬاية هذه الفترة، تقريرا عن تطورات الحالة وعن التدابير المتخذة لتنفيذ القرار ٣٣٨ (١٩٧٣).
 
 
============================
القرار 2043 (٢٠12)

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6756، المعقودة في 21 نيسان/أبريل ٢٠12
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراره ٢٠٤٢ (٢٠١٢)، وإلى بياناته الرئاسية المؤرخة ٣ آب/أغسطس ٢٠١١ و ٢١ آذار/مارس ٢٠١٢ و٥ نيسان/أبريل ٢٠١٢ ، وإذ يشير أيضا إلى جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة،
وإذ يعيد تأكيد دعمه للمبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، كوفي عنان، وللعمل الذي يقوم به، وفقا لقرار الجمعية العامة A/RES/66/253 المؤرخ ١٦ شباط/فبراير ٢٠١٢ وللقرارات ذات الصلة الصادرة عن جامعة الدول العربية،
وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدﺗﻬا وسلامة أراضيها، وبمقاصد الميثاق ومبادئه،
وإذ يدين الانتهاكات الواسعة الانتشار لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية، وكذلك أي انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها الجماعات المسلحة، وإذ يشير إلى وجوب محاسبة المسؤولين عن ذلك، وإذ يعرب عن أسفه البالغ لموت آلاف عديدة من الأشخاص في سورية،
وإذ يعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الدول المتاخمة لسورية لمساعدة السوريين الفارين عبر الحدود السورية نتيجة للعنف، وإذ يطلب إلى مفوضية الأمم ا لمتحدة لشؤون اللاجئين تقديم المساعدة حسب طلب الدول الأعضاء التي تستقبل هؤلاء المشردين،
وإذ يعرب أيضا عن تقديره للمساعدة الإنسانية التي تقدمها دول أخرى إلى سورية،
وإذ يحيط علما بالتزام الحكومة السورية في ٢٥ آذار/مارس ٢٠١٢ بتنفيذ اقتراح النقاط الست للمبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وبالتنفيذ العاجل والواضح للالتزامات التي وافقت على الوفاء بها في رسالتها إلى المبعوث المؤرخة ١ نيسان/أبريل ٢٠١٢ ، وهي (أ) وقف تحركات القوات نحو المراكز السكانية، (ب) وقف كل استخدام للأسلحة الثقيلة في تلك المراكز، (ج) بدء سحب الحشود العسكرية في المراكز السكانية وحولها، وتنفيذ كل ذلك في موعد أقصاه ١٠ نيسان/أبريل ٢٠١٢ ، وإذ يحيط علما أيضا بالتزام المعارضة السورية المعلن باحترام وقف أعمال العنف، شريطة أ ن تفعل الحكومة نفس الشيء،
وإذ يعرب عن القلق إزاء استمرار العنف وورود تقارير تفيد بسقوط ضحايا، وذلك بوتيرة تصاعد ت مرة أخرى في الأيام الأخيرة في أعقاب تقييم المبعوث في ١٢ نيسان/أبريل ٢٠١٢ بأن الطرفين يحترمان على ما يبدو وقفا لإطلاق النار وأن الحكومة السورية شرعت في تنفيذ التزاماﺗﻬا، وإذ يشير إلى أن من الواضح بالتالي أن العنف المسلح بجميع أشكاله لم يتوقف بشكل كامل،
وإذ يؤيد دعوة المبعوث الحكومة السوريةَ إلى أن تنفذ فورا وبشكل واضح كل عناصر اقتراح المبعوث ذي النقاط الست بأكملها للتوصل إلى تحقيق وقف مستمر لأعمال العنف المسلح بجميع أشكاله من جانب كل الأطراف،
وإذ يحيط علما بتقييم الأمين العام بأن من شأن إيفاد بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة تُنشر بسرعة في ظل ظروف مواتية وبولاية واضحة وتتوافر لها القدراتُ المطلوبة وظروفُ العمل الملائمة أن يسهم إسهاما كبيرا في مراقبة وتعزيز التزام الطرفين بوقف العنف المسلح بجميع أشكاله وفي دعم تنفيذ خطة النقاط الست،
وإذ يحيط علما بالتفاهم الأولي المؤرخ ١٩ نيسان/أبريل ٢٠١٢ (S/2012/250) المتفق عليه بين الجمهورية العربية السورية والأمم المتحدة والذي يوفر أساسًا لوضع بروتوكول ينظم الفريق المتقدم، وآلية الإشراف التابعة للأمم المتحدة، بعد نشرها،
وقد نظر في الرسالة الموجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن (S/2012/238
١. يعيد تأكيد تأييده الكامل لجميع عناصر اقتراح النقاط الست المقدم من المبعوث والمرفق بالقرار ٢٠٤٢ (٢٠١٢)، ويدعو إلى تنفيذها العاجل والشامل والفوري ﺑﻬدف الإﻧﻬاء الفوري لكل أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وتأمين وصول المساعدات الإنسانية وتيسير عملية انتقال سياسي بقيادة سورية تفضي إلى إقامة نظام سياسي تعددي ديمقراطي يتمتع فيه المواطنون بالمساواة بصرف النظر عن انتماءاﺗﻬم أو أصولهم العرقية أو معتقداﺗﻬم، بوسائل منها بدء حوار سياسي شامل بين الحكومة السورية وجميع أطياف المعارضة السورية؛
٢. يدعو الحكومة السورية إلى أن تنفذ بشكل واضح كل الالتزامات التي وافقت على الوفاء بها في التفاهم الأولي وعلى نحو ما ينص عليه القرار ٢٠٤٢ (٢٠١٢)، وهي (أ) وقف تحركات القوات نحو المراكز السكانية، (ب) وقف كل استخدام للأسلحة الثقيلة في تلك المراكز، (ج) إكمال سحب الحشود العسكرية في المراكز السكانية وحولها، وكذلك سحب قواﺗﻬا وأسلحتها الثقيلة من المراكز السكانية لتعود إلى ثكناﺗﻬا أو إلى مواقع نشر مؤقتة لتسهيل وقف مستمر لإطلاق النار؛
٣. يدعو جميع الأطراف في سورية، بما في ذلك المعارضة، إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف المسلح بكل أشكاله؛
٤. يدعو جماعات المعارضة السورية المسلحة والعناصر المعنية إلى أن تحترم الأحكام ذات الصلة الواردة في الاتفاق الأولي؛
٥. يقرر أن ينشئ لفترة أولية مدﺗﻬا ٩٠ يوما بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سورية بقيادة رئيس للمراقبين العسكريين على أن تشمل نشرا أوليا يصل إلى ٣٠٠ من المراقبين العسكريين غير المسلحين إضافة إلى عنصر مدني ملائم حسب ما تحتاج إليه البعثة لتنفيذ ولايتها، ويقرر أيضا أن تنشر البعثة على وجه السرعة رهنا بتقييم الأمين العام للتطورات ذات الصلة على أرض الواقع، بما في ذلك توطيد وقف العنف؛
٦. يقرر أيضا أن تكلف البعثة برصد وقف أعمال العنف المسلح بجميع أشكاله من جانب كل الأطراف، ورصد ودعم التنفيذ الكامل لاقتراح النقاط الست الذي قدمه المبعوث؛
٧. يطلب إلى الأمين العام وإلى الحكومة السورية القيام دون تأخير بإبرام اتفاق بشأن مركز البعثة مع مراعاة قرار الجمعية العامة ٥٨/٨٢ المتعلق بنطاق الحماية القانونية  بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، ويحيط علما بالاتفاق بين الحكومة السورية والأمم المتحدة على أن يطبق، نموذج اتفاق تحديد مركز القوات المؤرّخ ٩ تشرين الأول /أكتوبر ١٩٩٠ (A/45/594)، ريثما يتم التوصل لاتفاق بشأن  مركز البعثة؛
٨. يدعو الحكومة السورية إلى أن تكفل عمل البعثة بفعالية، وذلك من خلال: تيسير النشر السريع بدون عراقيل لأفرادها وقدراﺗﻬا حسب ما يلزم لتنفيذ ولايتها؛ وكفالة تمكينها من التحرك والوصول بشكل كامل وفوري ودون عراقيل حسب ما هو ضروري لتنفيذ ولايتها مشددا في هذا الصدد على ضرورة أن تتفق الحكومة السورية والأمم المتحدة على وجه السرعة على أصول النقل الجوي الملائمة لبعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سورية؛ وعدم إعاقة اتصالاتها؛ وتمكينها من الاتصال بحرية وفي إطار من الخصوصية بالأفراد في جميع أرجاء سورية دون الانتقام من أي شخص بسبب تواصله مع البعثة؛
٩. يدعو الأطراف إلى أن تكفل سلامة أفراد البعثة دون المساس بحريتهم في التنقل والوصول إلى وجهاﺗﻬم، ويؤكد أن المسؤولية الرئيسية عن ذلك تقع على عاتق السلطات السورية؛
١٠. يطلب إلى الأمين العام أن يبلغ مجلس الأمن فورا عن أي عراقيل توضع في طريق أداء البعثة لعملها بصورة فعالة من جانب أي طرف؛
١١. يكرر تأكيد دعوته السلطات السورية إلى السماح بوصول موظفي الهيئات الإنسانية فورا وبشكل كامل ودون عراقيل إلى كل السكان المحتاجين إلى المساعدة وفقا لأحكام القانون الدولي والمبادئ التوجيهية للمساعدة الإنسانية، ويدعو جميع الأطراف في سورية، ولا سيما السلطات السورية، إلى أن تتعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية لتيسير توفير المساعدة الإنسانية؛
١٢. يدعو جميع الدول الأعضاء إلى النظر في تقديم إسهامات مناسبة للبعثة حسب ما يطلبه الأمين العام؛
١٣. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى اﻟﻤﺠلس تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في غضون ١٥ يوما من تاريخ اتّخاذه وكل ١٥ يوما بعد ذلك، وأن يقدّم إلى اﻟﻤﺠلس ، أيضا حسب الاقتضاء، مقترحات بشأن أي تعديلات محتملة لولاية البعثة؛
١٤. يعرب عن اعتزامه تقييم تنفيذ هذا القرار والنظر في اتخاذ خطوات أخرى حسب الاقتضاء؛
١٥. يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.
 
============================
القرار 2042 (٢٠12)

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6751، المعقودة في 14 نيسان/أبريل ٢٠12
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى بياناته الرئاسية المؤرخة ٣ آب/أغسطس ٢٠١١ و٢١ آذار/مارس ٢٠١٢ و٥ نيسان/أبريل ٢٠١٢، وإذ يشير أيضا إلى جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة،
وإذ يعيد تأكيد دعمه للمبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، كوفي عنان، وللعمل الذي يقوم به، وفقا لقرار الجمعية العامة A/RES/66/253 المؤرخ ١٦ شباط/فبراير ٢٠١٢ وللقرارات ذات الصلة الصادرة عن جامعة الدول العربية،
وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدﺗﻬا وسلامة أراضيها، وبمقاصد الميثاق ومبادئه،
وإذ يدين الانتهاكات الواسعة الانتشار لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية، وكذلك أي انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها الجماعات المسلحة، وإذ يشير إلى وجوب محاسبة المسؤولين عن ذلك، وإذ يعرب عن أسفه البالغ لموت آلاف عديدة من الأشخاص في سورية،
وإذ يحيط علما بالتزام الحكومة السورية في ٢٥ آذار /مارس ٢٠١٢ بتنفيذ اقتراح النقاط الست للمبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وبالتنفيذ العاجل والواضح للالتزامات التي وافقت على الوفاء بها في رسالتها إلى المبعوث المؤرخة ١ نيسان/أبريل ٢٠١٢ وهي (أ) وقف تحركات القوات نحو المراكز السكانية، (ب) ووقف كل استخدام للأسلحة الثقيلة في تلك المراكز، (ج) وبدء سحب الحشود العسكرية في المراكز السكانية وحولها، وتنفيذ كل ذلك في موعد أقصاه ١٠ نيسان/أبريل ٢٠١٢، وإذ يحيط علما أيضا بالتزام المعارضة السورية المعلن باحترام وقف أعمال العنف، شريطة أن تفعل الحكومة نفس الشيء،
وإذ يحيط علما بتقييم المبعوث، اعتبارا من ١٢ نيسان /أبري ل ٢٠١٢، أن الطرفين على ما يبدو يحترمان وقفا لإطلاق النار، وأن الحكومة السورية قد شرعت في تنفيذ التزاماﺗﻬا، وإذ يؤيد دعوة المبعوث الحكومة السورية إلى أن تنفذ فورا وبشكل واضح كل عناصر اقتراح المبعوث ذات النقاط الست بأكملها للتوصل إلى تحقيق وقف مستمر للعنف المسلح بجميع أشكاله من جانب كل الأطراف،
١. يعيد تأكيد تأييده الكامل لجميع عناصر اقتراح النقاط الست (المرفق ) الذي قدمه المبعوث ويدعو إلى تنفيذها العاجل والشامل والفوري ﺑﻬدف الإﻧﻬاء الفوري لكل أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وتأمين وصول المساعدات الإنسانية وتيسير عملية انتقال سياسي بقيادة سورية تفضي إلى إقامة نظام سياسي تعددي ديمقراطي يتمتع فيه المواطنون بالمساواة بصرف النظر عن انتماءاﺗﻬم أو أصولهم العرقية أو معتقداﺗﻬم، بوسائل منها بدء حوار سياسي شامل بين الحكومة السورية وجميع أطياف المعارضة السورية؛
٢. يطالب الحكومة السورية أن تنفذ بشكل واضح كل الالتزامات التي وافقت على الوفاء بها في رسالتها إلى المبعوث المؤرخة ١ نيسان/أبريل ٢٠١٢ وهي (أ) وقف تحركات القوات نحو المراكز السكانية، (ب) ووقف كل استخدام للأسلحة الثقيلة في تلك المراكز، (ج) وبدء سحب الحشود العسكرية في المراكز السكانية وحولها؛
٣. يؤكد الأهمية التي يوليها المبعوث لانسحاب جميع القوات الحكومية السورية وأسلحتها الثقيلة من المراكز السكانية إلى ثكناﺗﻬا لتيسير الوقف المستمر لأعمال العنف؛
٤. يطالب جميع الأطراف في سورية، بما في ذلك المعارضة، بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف المسلح بكل أشكاله؛
٥. يعرب عن اعتزامه، رهنا بالتوصل إلى وقف مستمر لأعمال العنف المسلح بجميع أشكاله من جانب كل الأطراف، أن ينشئ فورا، بعد التشاور بين الأمين العام والحكومة السورية، بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة في سورية لرصد وقف أعمال العنف المسلح بجميع أشكاله من جانب كافة الأطراف والجوانب ذات الصلة من اقتراح النقاط الست الذي قدمه المبعوث، وذلك استنادا إلى اقتراح رسمي من الأمين العام، الذي يطلب مجلس الأمن تلقيه في أجل أقصاه ١٨ نيسان/أبريل ٢٠؛
٦. يهيب بالحكومة السورية كفالة عمل البعثة بفعالية، بما في ذلك فريقها المتقدم، وذلك بتيسير النشر السريع بدون عراقيل لأفرادها وقدراﺗﻬا حسب ما يلزم لتنفيذ ولايتها؛ وكفالة تمكينها من التحرك والوصول بشكل كامل وفوري ودون عراقيل حسب ما هو ضروري لتنفيذ ولايتها؛ وعدم إعاقة اتصالاﺗﻬا؛ وتمكينها من الاتصال بحرية وفي إطار من الخصوصية بالأفراد في جميع أرجاء سورية دون الانتقام من أي شخص بسبب تواصله مع البعثة؛
٧. يقرر الإذن بإيفاد فريق متقدم مؤلف من عدد في حدود ٣٠ مراقبا عسكريا غير مسلح للتواصل مع الأطراف والبدء في الإبلاغ عن تنفيذ وقف كامل للعنف المسلح بجميع أشكاله من جانب جميع الأطراف وذلك لحين نشر البعثة المشار إليها في الفقرة ٥ ويهيب بالحكومة السورية وكافة الأطراف أن تضمن تمكين الفريق المتقدم من تنفيذ مهامه وفقا للأحكام المحددة في الفقرة ٦؛
٨. يهيب بالأطراف ضمان سلامة الفريق المتقدم دون المساس بحريته في التنقل  والوصول، ويؤكد أن المسؤولية الرئيسية عن ذلك تقع على عاتق السلطات السورية؛
٩. يطلب إلى الأمين العام أن يبلغ مجلس الأمن فورا عن أي عراقيل توضع في طريق أداء الفريق عمله بصورة فعالة من جانب أي طرف؛
١٠. يكرر تأكيد دعوته السلطات السورية إلى السماح بوصول موظفي الهيئات الإنسانية فورا وبشكل كامل ودون عراقيل إلى كل السكان المحتاجين إلى المساعدة وفقا لأحكام القانون الدولي والمبادئ التوجيهية للمساعدة الإنسانية، ويدعو جميع الأطراف في سورية، ولا سيما السلطات السورية، إلى أن تتعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية لتيسير توفير المساعدة الإنسانية؛
١١. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى اﻟﻤﺠلس تقريرا عن تنفيذ هذا القرار بحلول ١٩ نيسان/أبريل ٢٠١٢؛
١٢. يعرب عن اعتزامه تقييم تنفيذ هذا القرار والنظر في اتخاذ خطوات إضافية حسب الاقتضاء؛
١٣. يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.
مقترح النقاط الست للمبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية
(١) الالتزام بالعمل مع المبعوث في عملية سياسية شاملة تقودها سورية لتلبية الطموحات والاهتمامات المشروعة للشعب السوري، وتحقيقا لهذه الغاية الالتزام بتعيين مفاوض ذي صلاحيات عندما يدعوها المبعوث لذلك؛
(٢) الالتزام بوقف القتال وتحقيق وقف عاجل وفعال لأعمال العنف المسلح بجميع أشكاله من قبل جميع الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة حماية للمدنيين ولبسط الاستقرار في البلد؛
وتحقيقا لهذه الغاية ينبغي للحكومة السورية أن توقف فورا تحركات القوات نحو المراكز السكانية وإﻧﻬاء استخدام الأسلحة الثقيلة فيها والبدء بسحب الحشود العسكرية في المراكز السكانية وحولها؛
وفي أثناء القيام ﺑﻬذه الإجراءات على أرض الواقع، ينبغي للحكومة السورية أن تعمل مع المبعوث لتحقيق وقف مستمر لأعمال العنف المسلح بجميع أشكاله من قبل جميع الأطراف بموجب آلية إشراف فعالة للأمم المتحدة.
وسيطلب المبعوث التزامات مشاﺑﻬة من المعارضة وجميع العناصر المعنية لوقف القتال والعمل معه لتحقيق وقف مستمر لأعمال العنف المسلح بجميع أشكاله من قبل جميع الأطراف بموجب آلية إشراف فعالة للأمم المتحدة؛
(٣) كفالة تقديم المساعدات الإنسانية في حينها لجميع المناطق المتضررة من القتال، وتحقيقا لهذه الغاية، قبول وتنفيذ، كخطوتين فوريتين، هدنة إنسانية لمدة ساعتين ولتنسيق التوقيت والطرائق بشكل دقيق للهدنة اليومية من خلال آلية فعالة، بما في ذلك على الصعيد المحلي؛
(٤) تكثيف سرعة ونطاق الإفراج عن الأشخاص المح تجزين احتجاز ا تعسفيا، بما في ذلك بشكل خاص الفئات الضعيفة من الأشخاص، والأشخاص الذين شاركوا في أنشطة سياسية سلمية، وتقديم قائمة بجميع الأماكن التي يجري احتجاز هؤلاء الأشخاص فيها، دون تأخير من خلال القنوات المعنية، والبدء فورا بتنظيم الوصول إلى هذه الأماكن والرد على وجه السرعة من خلال القنوات المعنية على جميع طلبات الاستعلام الخطية أو الوصول أو الإفراج المتعلقة ﺑﻬؤلاء الأشخاص؛
(٥) كفالة حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد ل لصحفيين واعتماد سياسة غير تمييزية بشأن منحهم تأشيرات الدخول؛
(٦) احترام حرية إنشاء الجمعيات والحق في التظاهر بشكل سلمي على النحو الذي يكفله القانون.
============================
 
مقالات تجمع بعض القرارات والتصويتات التي افشلها الفيتو الروسي الصيني
قرارات مجلس الأمن حول سوريا
كان القرار 2042 أول قرار يصدره مجلس الأمن بشأن الأزمة السورية، وذلك بعد فشله في مناسبتين سابقتين إثر لجوء روسيا والصين إلى استخدام حق النقض (فيتو).
ففي أكتوبر/تشرين الأول 2011 وفبراير/شباط 2012 وقف الفيتو الروسي الصيني أمام قرار أممي يدعم خطة الجامعة العربية التي كانت تنص على تنحي الرئيس السوري بشار الأسد وتسليم سلطاته إلى نائبه. وندد مشروع القرار المجهض بالانتهاكات الفاضحة والمعممة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري، ودعا إلى الوقف الفوري لأعمال العنف ضد المتظاهرين.
القرار 2042
وعقب قرار الجامعة العربية بسحب مراقبيها من سوريا وتعيين الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان مبعوثا مشتركا بين الجامعة العربية والأمم المتحدة إلى سوريا، ونجاحه في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بسوريا بداية من 12 أبريل/نيسان، أصدر مجلس الأمن أول قرار له بخصوص الأزمة السورية حمل رقم 2042.
ونصّ القرار الذي صدر في 14/4/2012 على التالي:
1. المجلس يجدد التزامه الكامل بالدعوة إلى التطبيق العاجل والشامل والفوري لجميع العناصر الواردة في المقترحات التي تقدم بها موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان، ويطلب تطبيق كل جوانبها بحرفيتها وبشكل عاجل.
2. يطلب المجلس من الحكومة السورية أن تنفذ بشكل واضح وكامل التزاماتها المتفق عليها مع أنان ويدعو إلى وقف تحريك القوات باتجاه المراكز السكنية، والكف عن استخدام كافة أنواع الأسلحة الثقيلة في هذه المراكز، وبدء سحب التجمعات العسكرية من داخل المراكز السكنية ومن حولها.
3. يؤكد المجلس على الأهمية التي يوليها أنان لسحب كل القوات الحكومية السورية والأسلحة الثقيلة من المناطق السكنية التي توجد فيها إلى ثكناتها من أجل تسهيل التوصل إلى وقف مستدام للعنف.
4. يدعو المجلس كل الأطراف في سوريا بمن فيها المعارضة إلى وقف العنف المسلح بكل أشكاله فورا.
5. ينوي المجلس، شرط أن توقف كل الأطراف بشكل مستدام العنف المسلح، أن ينشئ فورا بعد مشاورات بين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والحكومة السورية بعثة للأمم المتحدة تكلف رصد وقف العنف المسلح بكافة أشكاله من قبل جميع الأطراف، وكل النقاط ذات الصلة في خطة أنان.
6. يقرر المجلس السماح بتشكيل فريق مراقبة يصل إلى ثلاثين مراقبا عسكريا غير مسلحين سيؤمنون الارتباط مع كل الأطراف ويبدؤون مراقبة التقدم الحاصل على طريق وقف العنف المسلح، ريثما يتم نشر البعثة الكاملة، ويطلب من الحكومة السورية وكل الأطراف الأخرى التأكد من أن الفريق قادر على القيام بمهامه.
7- يدعو المجلس الحكومة السورية للسهر على ضمان عمل البعثة بشكل فعال وخصوصا الفريق التحضيري عبر ضمان حريته في التنقل والسماح بالاتصالات بدون عراقيل، وذلك عبر تسهيل نشر المراقبين بسرعة وبلا عراقيل لهم ولقدراتهم والسماح لهم بإجراء اتصالاتهم بدون عراقيل وضمان وصولهم إلى الأفراد.
8. يطلب المجلس أن تضمن الأطراف سلامة فريق المراقبة، ويؤكد أن المسؤولية الأساسية في هذا الصدد تقع أولا على عاتق السلطات السورية.
9. يعبر عن نيته تقييم التقدم في تطبيق القرار والتفكير في إجراءات جديدة إذا لزم الأمر.
القرار 2043
وأعقب صدور القرار السابق، قرار جديد يوم 21 أبريل/نيسان 2012 جاء فيه:
1- يعرب المجلس عن قلقه حيال استمرار العنف، ويأخذ علما بأن وقف العنف المسلح بكل أشكاله غير كامل.
2- يكرر المجلس أنه يؤيد بالكامل كل عناصر الاقتراح المؤلف من ست نقاط الذي تقدم به موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان، ويطلب أن يتم تطبيق كل جوانب الاقتراح بشكل كامل وفوري وملح.
3- يطلب المجلس من الحكومة السورية أن تفي بشكل واضح وكامل بالتزاماتها لجهة: أولا، وضع حد لتحرك القوات في اتجاه المدن. ثانيا، وقف استخدام الأسلحة الثقيلة في المدن. ثالثا، إنهاء سحب القوات المتمركزة في المدن ومحيطها، إضافة إلى إعادة قواتها وأسلحتها الثقيلة إلى ثكناتها أو إلى أمكنة تجمع مؤقتة بهدف تسهيل الوقف الدائم للعنف.
4- يطلب المجلس من كل الأطراف في سوريا، بمن فيهم المعارضة، وضع حد فوري للعنف المسلح بكل أشكاله.
5- يطلب المجلس من المعارضة السورية احترام البنود ذات الصلة في البروتوكول الأولي.
6- يقرر المجلس أن يشكل لفترة تمهيدية تستمر تسعين يوما بعثة إشراف للأمم المتحدة في سوريا تلحظ انتشارا أوليا لـ300 مراقب عسكري غير مسلح، إضافة إلى مكونات مدنية كافية لتتمكن هذه البعثة من القيام بمهمتها، ويقرر أن يتم نشر هذه المهمة سريعا في ضوء تقييم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتطورات ذات الصلة للوضع على الأرض، بما في ذلك تعزيز وقف العنف.
7- يقرر المجلس أن مهمة هذه البعثة ستكون التحقق من توقف كل الأطراف عن اللجوء إلى العنف المسلح بكل أشكاله، وأن يتم في شكل كامل تطبيق خطة أنان بنقاطها الست.
8- يطلب المجلس أن تسهر الحكومة السورية على حسن إتمام البعثة لمهمتها عبر تسهيل الانتشار السريع ومن دون معوقات لعناصرها وتأمين الوسائل الضرورية لتنفيذ مهمتها عبر الضمان الفوري لحرية التنقل والتمكن في شكل تام ومن دون معوقات من تنفيذ مهمتها، مشددا في هذا الإطار على ضرورة أن تتوافق الحكومة السورية والأمم المتحدة سريعا على وسائل نقل جوية ملائمة للبعثة، عبر السماح بوسائل اتصال من دون معوقات والضمان لأفراد البعثة بحرية التواصل في شكل سري مع أشخاص في كل أنحاء سوريا.
9- يطلب المجلس أن يضمن الأطراف أمن البعثة، ويشدد على أن المسؤولية في هذا الصدد تقع في الدرجة الأولى على السلطات السورية.
10- يطلب من الأمين العام أن يبلغ مجلس الأمن فورا بأي عرقلة لحسن سير المهمة من جانب هذا الطرف أو ذاك.
11- يطلب من الأمين العام أن يرفع تقريرا إلى المجلس حول تطبيق هذا القرار في الأيام الـ15 التي تلي تبنيه ومن ثم كل 15 يوما، وأن يقدم إلى المجلس إذا اقتضت الضرورة اقتراحات لتنظيم مهمة البعثة.
المصدر : وكالات
============================
قرارات مجلس الامن بخصوص سوريا
نشر 23 شباط/فبراير 2014 - 12:42 بتوقيت جرينتش
HGF,HFM
أصدر مجلس الأمن الدولي خمسة قرارات بخصوص الحرب الأهلية المستمرة في سوريا منذ ثلاث سنوات فيما اعاقت روسيا والصين ثلاث محاولات اخرى لاصدار قرارت من المجلس الذي يضم 15 عضوا.
ويهدف القرار الخامس الذي صدر يوم السبت الى دعم دخول المساعدات الإنسانية الى سوريا ويهدد باتخاذ "خطوات إضافية" في حالة عدم امتثالها ويطالب بدخول المساعدات عبر الحدود ويدين انتهاكات حقوق الإنسان من جانب الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة.
وفيما يلي مشروعات القرارات التي ناقشها وصوت عليها مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا:
التصويت الأول - الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2011
اعترضت روسيا والصين على مشروع قرار اوروبي يدين سوريا ويلمح الى إمكانية فرض عقوبات عليها اذا استمر قمعها الدموي للمحتجين. وأيدت تسع دول مشروع القرار وامتنعت عن التصويت أربع دول هي البرازيل والهند ولبنان وجنوب افريقيا.
وكان مشروع القرار نسخة مخففة من مسودات سابقة تضمنت تهديد سوريا بعقوبات اذا تجاهلت المطالب الدولية بوقف قمعها للمحتجين. وحذفت من المسودات اللاحقة كلمة عقوبات إلا ان هذا لم يكن كافيا لارضاء روسيا والصين.
التصويت الثاني - الرابع من شباط /فبراير 2012\
استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار غربي عربي يدعم خطة لجامعة الدول العربية تقترح تسليم الرئيس بشار الأسد السلطة الى نائب لافساح المجال أمام عملية تحول ديمقراطي. وصوتت باقي الدول الأعضاء الثلاثة عشر لصالح مشروع القرار.
وشكت روسيا من أن مشروع القرار غير مناسب ويمثل محاولة منحازة "لتغيير النظام" في سوريا.
التصويت الثالث - 19 تموز /يوليو 2012
استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يدعمه الغرب هدد بفرض عقوبات على السلطات السورية اذا لم توقف العنف. وصوتت 11 دولة لصالح مشروع القرار -الذي ينص على تمديد عمل بعثة تابعة للأمم المتحدة في سوريا تراقب وقف اطلاق النار الذي لم ينجح - فيما امتنعت جنوب افريقيا وباكستان عن التصويت.
القرار الأول - 14 نيسان/ ابريل 2012
أقر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالاجماع قرار نشر فريق يصل قوامه الى 30 مراقبا غير مسلح لمراقبة هدنة هشة وقصيرة في سوريا.
وقبل الموافقة على دعم المسودة التي صاغتها الولايات المتحدة طلبت روسيا من وفود الولايات المتحدة وأوروبا تخفيفها بحيث لا تتضمن "مطالبة" سوريا بالامتثال للقرار. واستخدمت في القرار الذي اقره المجلس لغة أكثر لينا "تدعو" سوريا الى تطبيقه.
القرار الثاني - 21 نيسان/ ابريل 2012
أقر مجلس الأمن الدولي بالاجماع قرارا يسمح بنشر زهاء 300 مراقب عسكري غير مسلح بشكل مبدئي في سوريا لمدة ثلاثة اشهر.
وجاء في مشروع القرار الروسي الاوروبي أن نشر بعثة المراقبين التابعة للامم المتحدة سيكون "رهن تقييم من جانب الأمين العام للامم المتحدة (بان كي مون) للتطورات ذات الصلة على الأرض بما في ذلك توقف العنف."
القرار الثالث - 20 تموز/ يوليو 2012
وافق مجلس الأمن الدولي بالاجماع على تمديد عمل بعثة المراقبة في سوريا لمدة 30 يوما أخيرة.
القرار الرابع - 28 ايلول/ سبتمبر 2013
أقر مجلس الأمن الدولي بالاجماع قرارا يطالب بالتخلص من الاسلحة الكيماوية السورية إلا انه لم يهدد بعقاب فوري ضد حكومة الأسد في حالة عدم امتثالها للقرار.
وجاء القرار بعد اسابيع من الجهود الدبلوماسية المكثفة بين روسيا والولايات المتحدة. واعتمد القرار على اتفاق بين البلدين تم التوصل اليه في جنيف في وقت سابق من ايلول/ سبتمبر عقب هجوم بغاز السارين على احدى ضواحي دمشق أدى لمقتل المئات في 21 اب /أغسطس.
ولم ينص القرار على اتخاذ أي اجراء عقابي في شكل ضربات عسكرية او فرض عقوبات اذا لم تلتزم به سوريا. وبناء على اصرار روسيا اوضح القرار أن أي اجراء من هذا القبيل يستلزم صدور قرار اخر من المجلس. لكن روسيا اوضحت انها لن تدعم استخدام القوة ضد حكومة الأسد وهي حليف وثيق لها.
============================
إشارات الفيتو الروسي الصيني ودلالاته

الجزيرة
شكل الفيتو الروسي الصيني المزدوج، الأول، في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2011 في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار غربي متعلق بالأزمة السورية محطة نوعية جديدة في العلاقات الدولية.
وترسخ التحالف الروسي الصيني عندما تكرر استخدامه للمرة الثانية في 4 فبراير/شباط 2012 في نفس موضوع الأزمة السورية.
وصار التنافس في مجلس الأمن الدولي تعبيرا عن مظهر من مظاهر تسجيل النقاط على الخصوم، وإفشال مشاريعهم، حيث حاولت الولايات المتحدة ومعها الدول الغربية إظهار كل من روسيا والصين، بوصفها البلدين اللذين يتحملان وزر إطالة أمد الأزمة في سوريا، ومسؤولية ما يرتكبه النظام فيها من جرائم ومجازر وتدمير وخراب، وبالتالي ظهر الساسة الروس والصينيون بوصفهم مسؤولين أخلاقيا وإنسانيا عن إراقة المزيد من الدماء السورية.
"أولى الإشارات التي يرسلها الفيتو الروسي الصيني الجديد ضد مشروع القرار الفرنسي، هي عودة الانقسام بين دول مجلس الأمن الخمس، دائمة العضوية، بعدما بدا أن إجماعا حصل بينها بشأن السلاح الكيميائي السوري"
غير أن الفيتو المزدوج، الصيني والروسي، تكرر للمرة الثالثة في 18/07/2012، ضد مشروع قرار يهدد بفرض عقوبات على النظام السوري في حال عدم توقفه عن استخدام الأسلحة الثقيلة ضد المدنيين، ثم عاد ساسة روسيا والصين في 23/5/2014، واستخدموا الفيتو، للمرة الرابعة، ضد مشروع قرار، ينص على إحالة ملف الجرائم المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
تغطية الجرائم
لعل أولى الإشارات التي يرسلها الفيتو المزدوج، الروسي الصيني، ضد مشروع القرار الفرنسي، هي عودة الانقسام بين دول مجلس الأمن الخمس، دائمة العضوية، بعدما بدا أن إجماعا حصل بين هذه الدول على القرار 2118، الخاص بإزالة ترسانة النظام السوري من الأسلحة الكيميائية، الذي اتخذ في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، والقرار 2139، الذي اتخذ في 22 فبراير/شباط 2014، لتخفيف المعاناة التي يعيشها الشعب السوري، ولفك الحصار المطبق، وغير الإنساني على كثير من المناطق السورية، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق المتضررة في سوريا.
غير أن الإشارة الأهم التي أراد الساسة الروس والصينيون إرسالها هي أنهم ما زالوا على مواقفهم الداعمة بلا حدود للنظام، وأنهم مستعدون لتغطية جميع الجرائم التي يرتكبها ضد غالبية السوريين منذ أكثر من ثلاث سنوات، بما فيها جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة، التي تتطلب المحاسبة حسب جميع مواثيق وأعراف القانون الدولي.
ويعلم الساسة الروس أن النظام السوري تمادى في ارتكابه مختلف الخروقات وأشكال الجرائم التي تمارس بحق سوريين كثر في المعتقلات والسجون، إلى جانب جرائم التعذيب، والاختفاء القَسري، والعنف الجنسي، والسجن التعسفي، والاضطهاد، وقد انتشرت عشرات آلاف الصور والفيديوهات التي تظهر التعذيب والقتل الممنهج الذي يرتكبه النظام بحق المعتقلين السوريين، لذلك أرادوا من خلال الفيتو تعطيل مفعول القانون الدولي في الأزمة السورية، وإفشاله في توفير الحماية للسوريين، وإنقاذهم من ممارسات ومخلفات الحرب المدمرة، التي يشنها النظام ضد الثوار وحاضنتهم الاجتماعية، منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ويتذرع الساسة الروس بالقول إنهم يستخدمون الفيتو، كي يمنعوا الولايات المتحدة الأميركية ودول الغرب من إيجاد أسباب وذرائع للتدخل العسكري في سوريا، رغم أن القاصي والداني يعلم أن ساسة الولايات المتحدة الأميركية يعلنون على الدوام أنه لا حل في سوريا سوى الحل السياسي، وأن بلادهم لن تتدخل عسكريا، وأنها تمتنع عن تزويد قوات المعارضة السورية بأسلحة نوعية، بل تمنع الدول الأخرى من تزويد المعارضة بهذه الأسلحة، رغم مطالبة رئيس الائتلاف الوطني السوري بالسلاح النوعي أثناء زيارته لكل من واشنطن ولندن وباريس.
في المقابل، حشد الساسة الروس والإيرانيون والصينيون كل طاقاتهم العسكرية والدبلوماسية والسياسية دعما للنظام السوري، ولم يتوقفوا يوما واحدا عن إرسال مختلف أنواع الأسلحة الفتاكة له، واستمروا في تنفيذ صفقات السلاح المبرمة، وتوفير الدعم والخبرات والخبراء الأمنيين والعسكريين، الأمر الذي وصل إلى درجة كبيرة من الدعم والإسناد، غير مسبوقة في علاقات هذه الدول بالنظام. وهو أمر شجع النظام على الإمعان في مواصلة حربه الشاملة ضد غالبية السوريين، وفي ارتكاب المجازر والجرائم ضد الإنسانية، وسوى ذلك كثير.
"يتذرع الروس بالقول إنهم يستخدمون الفيتو، لمنع التدخل العسكري في سوريا، رغم أن القاصي والداني يعلم أن ساسة واشنطن يعلنون دائما أنه لا حل في سوريا سوى الحل السياسي"
الإفلات من العقاب
لعل أخطر الإشارات أو الرسائل، التي يبعثها الفيتو المزدوج، الروسي الصيني، هي الإفلات من العقاب، حيث يدشن الساسة الروس والصينيون سابقة خطيرة من سياسة الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية، بما يعني تغييب العقوبة، رغم أن خبراء وقضاة في الأمم المتحدة أقروا بارتكاب النظام جرائم عديدة، بما فيها جرائم إبادة بأسلحة كيميائية وأسلحة أخرى، مما شجع النظام على خرق جميع قواعد القانون الدولي، بالنظر إلى أن هناك من يتولى مسؤولية غياب حق، أو فعل يرتب المسؤولية الجنائية عليه، وكذلك تغييب المسؤولية المدنية والإدارية والأخلاقية، مما يجعل ساسة هذا النظام يفلتون من كل تحقيق يمكن أن يضعهم محط اتهام.
ويمكن اعتبار الإفلات من العقاب في سوريا، في حد ذاته، انتهاكا مضاعفا لحقوق السوريين، فهو يحرم الضحايا منهم، وأقاربهم، من الحق في إقرار الحقيقة، والاعتراف بها، والحق في إقرار العدالة، والحق في الإنصاف الفعال والتعويض، وهو يطيل أمد الأذى الذي لحق بغالبية السوريين.
والواقع هو أن الساسة الروس، أنفسهم، أفلتوا من العقاب عن جرائمهم في أفغانستان والشيشان وجورجيا وأوسيتيا الجنوبية، وغيرها. وما زالت صور قمعهم للمتظاهرين السلميين في ساحات وشوارع موسكو، وغيرها من المدن الروسية، ماثلة في الأذهان، وهم لا يفترقون عن أضرابهم في النظام السوري، خاصة في إنكار ما تسببوا به للضحايا، من خلال السعي إلى إنكار ارتكاباتهم وجرائمهم، وما يعني ذلك من انتهاك إضافي لكرامة الضحية وإنسانيتها.
غير أن ما هو مخاتل في التعامل الدولي مع الأزمة السورية، هو أن الساسة الروس والصينيين، يعرفون تماما معالم وحدود اللعبة، وعلى أساسها راحوا يتصلبون في مواقفهم حيال المسألة السورية، بناء على معرفتهم الحدود التي وضعها الغرب، حيث اختارت إدارة أوباما، صاحبة القوة العسكرية الكبرى، والأكثر مرونة في العالم، اللجوء إلى الحلول السياسية، عبر التفاوض مع الروس بيدين خاليتين، طيلة أكثر من ثلاث سنوات من عمر الأزمة السورية.
وكان من الممكن ألا تكتفي الإدارة الأميركية بصفقة نزع أسلحة النظام الكيميائية، وأن تعمل على محاسبة المسؤولين عن استخدام السلاح الكيميائي، في مجزرة غوطتي دمشق، وأن تعمل على دعوة المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بجريمة الحرب التي ارتكبها النظام، أو أن تحث دول العالم على تشكيل محكمة لجرائم الحرب خاصة بسوريا، بعد ثبوت استخدام السلاح الكيميائي. وهو أمر لم تفعله إدارة باراك أوباما، مما أعطى للنظام السوري إشارة بأنه قد يفلت من العقاب، رغم جريمته المثبتة، في سابقة دولية خطيرة.
ما بعد الفيتو
السؤال الذي يطرح نفسه، في هذا السياق، هو: ماذا بعد الفيتو، الروسي الصيني، الرابع؟
من حيث الإمكان، هناك أكثر من طريقة لنصرة العدالة، ووضع حد للإفلات من العقاب، وإحالة المسؤولين السوريين إلى المحاكمة، حيث يمكن الاستناد إلى مبدأ "مسؤولية الحماية"، الذي يجيز التدخل العسكري الأجنبي في أية دولة، تحدث فيها جرائم إبادة جماعية، في عدم حماية الدولة المعنية لمواطنيها.
"هناك أكثر من طريقة لوضع حد للإفلات من العقاب، وإحالة المسؤولين السوريين إلى المحاكمة، حيث يمكن الاستناد إلى مبدأ "مسؤولية الحماية"، الذي يجيز التدخل العسكري الأجنبي في أي دولة، تحدث فيها جرائم إبادة "
وقد طرحه الأمين العام السابق، كوفي أنان، منعا لحدوث مجازر إبادة جماعية، كالتي حدثت في رواندا. كما أنه من الممكن تجاوز الفيتو الروسي والصيني المزدوج، من خلال اللجوء إلى تشكيل مجموعة من دول العالم تحالفا، على شاكلة "الاتحاد من أجل السلم"، الذي أصدرت الجمعية العامة الأمم المتحدة قرارا بخصوصه في أكتوبر/تشرين الأول 1950، حمل الرقم 377، وينص على ضرورة أن تتحمل الجمعية العامة للأمم المتحدة مسؤولياتها في حماية السلم والأمن الدوليين، حتى لو اقتضى الأمر استخدام القوة العسكرية.
ويمكن للولايات المتحدة وسائر دول الغرب أن تفعل هذا القرار في الحالة السورية، من خلال الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورة غير عادية، لاتخاذ الخطوة المناسبة.
وفي هذا السياق، ثمة تحركات دولية، سواء على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال السعي لتشكيل رافعة دولية، تدعم مبدأ المحاسبة، حيث تعد المجموعة العربية مشروع قرار، سيعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة يتعلق بالمحاسبة والشؤون الإنسانية، إضافة إلى مهزلة الانتخابات الرئاسية، التي ينفذها الأسد، ويتطلب هذا التحرك الحصول على دعم 64 دولة لمشروع القرار.
كما أن هناك تحركا، تقوده كل من أستراليا ولوكسمبورغ والأردن، يختص بالجانب الإنساني، ويهدف إلى صياغة مشروع قرار في مجلس الأمن، يدعو إلى تمكين منظمات الإغاثة الدولية من نقل المساعدات الإنسانية عبر نقاط حدودية مع تركيا والعراق، من دون العودة إلى الحكومة السورية، والأهم هو أن يندرج تحت الفصل السابع من ميثاق مجلس الأمن، الذي يجيز استخدام القوة العسكرية لتنفيذ القرار.
وهناك من يعول على أن روسيا والصين لا يمكنهما استخدام الفيتو من جديد، ضد قرار يتعلق بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق السورية المتضررة، لكنه تعويل لا يصمد أمام إصرار الساسة الروس على دعم النظام السوري في مجلس الأمن إلى النهاية، خاصة فيما يتعلق بمحاسبته على جرائمه وممارساته غير الإنسانية، والأمر مرهون بتوفر إرادة دولية حقيقية، تعمل على إيجاد السبل الكفيلة لإيقاف الحرب الشاملة، التي يشنها النظام ضد غالبية السوريين، لأنه في حال توفر مثل هذه الإرادة، لن يجدي النظام نفعا دعم الروس، ومعهم الصينيون والإيرانيون وأترابهم.
المصدر : الجزيرة
============================
فيتو رابع روسي - صيني يعيد الانقسام إلى مجلس الأمن
آخر تحديث: الجمعة، ٢٣ مايو/ أيار ٢٠١٤ (٠١:٠٧ - بتوقيت غرينتش) نيويورك، لندن – «الحياة»
اعاد الفيتو الروسي - الصيني ضد مشروع القرار الفرنسي يوم امس، اجواء الانقسام في مجلس الامن بعد اجماعه على قرار 2118 الخاص بازالة الترسانة الكيماوية في أيلول (سبتمبر) الماضي والقرار ٢١٣٩ المعني بإيصال المساعدات الإنسانية. (للمزيد)
لكن الفيتو المزدوج، وهو الرابع في الازمة السورية، شكل رافعة لحشد دولي لدعم للمحاسبة في سورية عبر البناء على دعم 64 دولة لمشروع القرار والانتقال سريعاً الى تحركين متوازيين إحدهما في الجمعية العامة يتعلق بالاحالة على الجنائية الدولية والثاني في مجلس الامن يتعلق بالمساعدات الانسانية. وقالت مصادر ديبلوماسية ان أوستراليا ولوكسمبورغ والأردن ستطرح مشروع قرار في المجلس يدعو الى الإجازة لمنظمات الأغاثة الدولية بنقل المساعدات الإنسانية «عبر ٤ نقاط حدودية مع تركيا والعراق من دون العودة الى الحكومة السورية».
وقال ديبلوماسي معني إن مشروع القرار الجديد «سيطرح قريباً، ربما خلال أيام قليلة بعد الاستماع الى إحاطة من مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة فاليري آموس». وأوضح أن «ثمة حرصاً على تجنب فيتو روسي آخر ضد مشروع القرار الجديد، لذلك فإننا لن نطالب بأن ينص مشروع القرار على فتح كل الحدود أمام مرور المساعدات، بل الإجازة للمنظمات الإنسانية باستخدام ٣ معابر حدودية مع تركيا، ومعبر واحد مع العراق، ستساهم في إيصال المساعدات الى نحو ١.٥ مليون سوري في المناطق الشمالية التابعة لسيطرة المعارضة».
واعتبر أن «روسيا ستفكر مرتين في استخدام فيتو آخر خلال أسبوعين في مجلس الأمن، ونحن حريصون على تمرير مشروع القرار ولذلك فإنه لن يتضمن أي عقوبات أو فرض منطقة حظر طيران أو أي من النقاط الخلافية الكبرى». وقال الديبلوماسي المعني بالمفاوضات الجارية لصياغة مشروع القرار إن «النص سيكون مركزاً ومحصوراً بمسألة مرور المساعدات عبر الحدود، ولن يكون تحت الفصل السابع».
وفي خط مواز، تستعد الدول التي دعمت مشروع القرار الفرنسي لـ «نقل الزخم الذي حشدته الى الجمعية العامة للنظر في خيارات عدة منها إنشاء محكمة دولة خاصة بسورية». وأوضح ديبلوماسي رفيع ان «الدول العربية تريد إصدار قرار يتعلق بالمحاسبة في سورية في الجمعية العامة والفرصة الآن مؤاتية لمثل هذا التحرك».
وكان نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون شدد نيابة عن الامين العام بان كي مون في بداية الجلسة على «تجديد الدعوة الى المحاسبة على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في سورية»، داعياً مجلس الأمن الى «تحمل مسؤولياته الكبرى لتحفقيق العدالة». وشدد على ضرورة أن تشمل المحاسبة «ليس الأطراف السوريين فقط بل أيضا ًالأطراف الخارجيين الذي يؤججون النزاع».
واذ صوتت 13 دولة لصالح القرار، شنت الدول الغربية حملة انتقادات عنيفة ضد روسيا والصين، إذ قال السفير الفرنسي جيرار آرو «استخدام الفيتو هو تعطية للجرائم ومنع للعدالة في سورية». وتحدى آرو نظيره الروسي فيتالي تشوركين الذي انتقد تسليح المعارضة بأن «توافق روسيا على فرض حظر للأسلحة على كل الأطراف في سورية، إلا أنها لن تفعل لأنها تمد النظام بالسلاح».
واعتبرت السفيرة الأميركية سامنتا باور أن الفيتو الروسي - الصيني «ليس فقط حصانة وحماية لنظام (الرئيس بشار) الأسد ومرتزقته بل أيضاً للمجموعات الإرهابية التي ترتكب الجرائم».
ورد تشوركين باتهام الدول الداعمة لمشروع القرار بـ «تسييس» المسألة الإنسانية، متهما فرنسا بـ «تفريق وحدة الدول الخمس الدائمة العضوية من خلال طرح مشروع قرار تعلم مصيره مسبقاً». واتهم الدول الداعمة لمشروع القرار بأنها «تبحث عن أسباب جديدة للتدخل العسكري في سورية».
وقال السفير الصيني لوي جيي إنه صوت ضد مشروع القرار «لأن جهود المجتمع الدولي يجب أن تتركز على دعم الحل السياسي، ومشروع القرار لا يساهم في الاستئناف المبكر للمفاوضات في جنيف» المجمدة منذ شباط (فبراير) الماضي.واتهم السفير السوري بشار الجعفري الدول الداعمة للمشروع بالسعي الى فرض «الوصاية على سورية».
من جهته، أكد القائم بالأعمال الاردني إيهاب عميش ان بلاده العضو العربي في المجلس صوتت لصالح مشروع القرار لان موقفها جاء «تأييداً للعدالة ولوضع حد للإفلات من العقاب في سورية»،
ميدانيا، تمكنت القوات النظامية السورية من فك الحصار الذي فرضه مقاتلو المعارضة على سجن حلب المركزي (شمال) لأكثر من عام، ما يتيح لها قطع طريق امداد رئيسي للمعارضين، في تقدم اضافي لنظام الاسد قبل اقل من اسبوعين على الانتخابات الرئاسية، بحسب «المرصد السوري لحقوق الانسان». وافادت «الهيئة العامة للثورة السورية» ان مقاتلي المعارضة قتلوا «أكثر من 50 عنصرًا من قوات النظام ودمّروا 5 دبابات في محيط مدينة مورك في ريف حماة (وسط) وحرروا حاجز فخذة في حي المنشية في درعا (جنوب)». وزادت ان القوات النظامية «ارتكبت مجرزة في كفربطنا شرق دمشق بقتل ستة مدنيين بغارة».
============================