الرئيسة \  ملفات المركز  \  قانون الأحوال المدنية السوري الجديد يخرج إلى النور بصمت، فما هي أبرز بنوده ؟

قانون الأحوال المدنية السوري الجديد يخرج إلى النور بصمت، فما هي أبرز بنوده ؟

29.03.2021
Admin


ملف مركز الشرق العربي 28/3/2021
عناوين الملف :
  1. سيريانيوز :النص الكامل لقانون الاحوال المدنية الجديد الذي أقره الاسد
  2. هادي العبدالله :حكومة الأسد تعتمد نظام جديد حول استخراج المغتربين السوريين للوثائق الرسمية
  3. ستيب نيوز :قوانين جديدة من الأحوال المدنية السورية حول استخراج الوثائق الخاصة للمغتربين.. والتفاصيل
  4. حماة لايف :قانون الاحوال المدنية الجديد الى ماذا يهدف هذا القانون؟
  5. تشرين :مكاسب قانون الأحوال المدنية الجديد
  6. شام تايمز :أبرز مزايا قانون الأحوال المدنية الجديد
  7. هادي العبدالله :يتضمن مادة أثارت تخـ.وف السوريين.. “بشار الأسد” يصدر قانون الأحوال المدنية الجـ.ديد
  8. الايام السورية :تعديلات جديدة يتضمنها قانون “الأحوال المدنية” السوري الجديد
  9. العربي الجديد :قانون "الأحوال المدنية" السوري الجديد.. تغطية على مصير المعتقلين وعقبة أمام اللاجئين
 
سيريانيوز :النص الكامل لقانون الاحوال المدنية الجديد الذي أقره الاسد
25.03.202 | 13:50  1
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (13 ) لعام 2021 المتضمن قانون الأحوال المدنية الجديد ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته.
وفيما يلي نص القانون
القانون رقم ( 13)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 -7-1442هـ الموافق لـ 1-3 -2021م.
يصدر ما يلي:
الفصل الأول
التعريفات والإحداث والمهام
المادة ( 1 )
– يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المُبيّن بجانب كلٍّ منها:
الدولة: الجمهورية العربية السورية.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الإدارة المركزية: الإدارة المركزية للشؤون المدنية في الوزارة.
المديرية العامة: المديرية العامة للأحوال المدنية.
المديريـة: مديرية الشـؤون المدنية في المحافظة، وتتبع لها مراكز السجل المدني في المحافظة.
المركز: مركز السجل المدني.
رئيس المركز: المسؤول عـن تنفيذ مهـام مركز السجل المدني الـواردة في المادة الثانية مـن هذا القانون.
أمانـة سورية الواحدة: قاعـدة البيانات التي تحوي جميع بيانات مواطني الدولــة، وتُسجل فيها واقعاتهـم أينما حدثت، ويتمثل فيها المواطن بقيد وحيد يُعرف برقمه الوطني، وتحوي أيضاً واقعات غير السورييـن الحاصلة على أراضي الدولة.
السجل المدني: السجل الورقي، أو الالكتروني الذي تُسجل فيه واقعات الأحوال المدنية استناداً إلى وثائق هـذه الواقعات.
الوثائق الثبوتية: الشهادات والمستندات كافة المعتمدة لتسجيل أي واقعـة مـن واقعات الأحوال المدنية في أمانة سورية الواحدة.
القيد: مجمل البيانات المتعلقة بالمواطن والمدونة في السجل المدني.
بيانـات القيد الرئيسـة: الـرقم الوطنـي – الاسـم – النسبة – اسـم الأب – اسم الأم – محـل وتاريـخ الولادة.
الـواقعـة: كـل حادثـة أحـوال مدنيـة مـن ولادة أو وفـاة أو زواج أو طلاق وما يتفرع عنها.
البيان: وثيقة تصدرها مراكز السجل المدني عن قيد المواطن.
الأرشفة: عملية تحويل المستندات الورقية إلى ملفات حاسوبية (فهرسة – بحث – تقارير).
الجنس: الذكر أو الأنثى.
العائلة: مجموعة الأسر التي تنتسب إلى أصل واحد.
الأسرة: المجموعة المؤلفة من الأب والأم والأولاد.
المواطن: كل من يتمتع بجنسية الدولة.
النسبة: لقب الأسرة أو ما يقوم مقامها من أسماء السلف.
المكتـوم: مـن كـان والـده أو والـداه مسجلين فـي القيود المدنيــة للدولة، أو ينتمـي بأصلــه إليهـا، ولـم يتم تسجيله ضمن المدة المحددة للتسجيل.
المبلِّغ: المكلف بالتبليغ – بموجب هذا القانون – عن حدوث واقعة أحوال مدنية معينة.
الشهادة: الوثيقة التي تحرر من قبل الجهات المخولة بهذا القانون لواقعة أحوال مدنية.
الرقم الوطني: الرقم الذي يتولد للمواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني.
العنوان: المكـان الـذي يقيـم فيـه المواطـن ضمن أراضي الدولة أو خارجها.
السجن: عقوبة جنائية الوصف.
المادة (2)
يتم إحداث مركز السجل المدني في أي مكان على أراضي الدولة بقرار من الوزير وفـق مقتضيات المصلحة العامة.
المادة(3)
أ- يُسمّى رئيس مركز السجل المدني بقرار من الوزير، ويكون مـن العامليـن المدنيين من الفئة الأولى ويفضل من حملة الإجازة في الحقوق، وممن تتوافر فيهم الخبرة الفنية والإداريـة.
ب- يُسمّى معاون أو أكثر لـرئيس المركـز ويشترط أن يكـون ذا خبـرة إدارية وفنية وتكون الأولوية للفئة الأولى ثم الثانية.
ج- في حال شغـور وظيفة رئيس المركز أو غيابه عن العمل لأي سبب،  يتولى أعمال المركـز طيلـة غيابه أقدم معاونيه.
د- يتبع رؤسـاء المـراكز ومعاونوهـم وسائر العامليـن فيها دورات تدريبيـة تخصصيـة في المجاليـن الإداري والفني، تحدد مناهجها بقرار من الوزير.
المادة(4)
يتولى المركز المهام الآتية:
أ- تسجيل قيود المواطنين حاسوبياً، وما يطرأ عليها من واقعات أحوال مدنية، سواء حدثت داخل الدولة  أم خارجها، ومنح وثائق عنها.
ب- إصدار البطاقات الشخصية والأسرية للمواطنين وفق أحكام هذا القانون.
ج- تسجـيل واقعـات الأحـوال المدنيـة التي تحـدث فـي الدولة لغيـر السورييـن حاسوبيـاً وفـق الأنظمـة النافذة، وأرشفة شهاداتها وإصدار وثائق عنها.
د-  أرشفة شهادات ووثائق الواقعات.
الفصل الثاني
السجل المدني
المادة( 5 )
أ- يستند نظام السجل المدني إلى ما يلي:
1- إلزامـيـة تسجيل المواطـن لجميـع الواقعـات التي تطـرأ على حالته المـدنية أو عنوانه.
2-  إدخال القيود والواقعات ومثبتات تحقيـق الشخصية، وتخزينهـا واستخراج بيانـات عنهـا، وإصدار الوثائق الخاصة بها، وفق ما ورد في أمانة سورية الواحدة.
3-   الحفاظ على سريـة السجل المدني وما يتضمنه من بيانات ومعلومات، وعدم جواز الاطلاع عليـها إلا من قبل العاملين المختصين وضمن حـدود صلاحياتهم ومهامهـم، وإذا اقتضى الحال فـي دعــاوى التزويـر الاطـلاع علـى هـذه السجـلات ومستنداتهـا فيجب أن يتـم هـذا الاطـلاع فـي مكان السجـلات بواسطة هيئة المحكمــة أو من تنتدبه لهذا الغرض.
ب-  تحدد بقرار من الوزير الجهات العـامة التي يمكـن ربطها مع أمانـة سوريـة الواحـدة وصلاحيات وضوابط هذا الربط.
المادة (6 )
للقيـود الـمدنية المسجلـة في السجل المدني قـوة الإثبات القانونيـة، وتعــد مصدراً للإحصاءات السكانية بأشكالها المختلفة.
المادة (7)
تعــد السجـلات المدنيـة وبـرامجهـا مـن الـوثائـق الوطنيـة الأساسيـة الدائمـة، ويتوجب اتخــاذ سـائـر الإجـراءات اللازمة للحفاظ عليها وتأمين سلامتها وحمايتها من الضياع أو التلاعب والتلف واستخدام أفضل الوسائل التقنية لحفظها وتصنيفها وإعداد نسخ احتياطية منها.
المادة (8)
لا يدون في السجلات المدنية إلا ما هـو محدد في هـذا القانون وتعليماته التنفيذية ووفق ما هو وارد فـي الوثائق الثبوتية المقدمة دون أي إضافة أو حذف أو تصحيـح.
المادة (9)
يجـوز نقل السجل المدني إلى أمـاكن أخرى آمنـة بموافقة الوزير، بنـاء على طلـب الإدارة المركزية وإشرافهـا، وذلك فـي حال تعرضه أو تعرض بـرامجه أو نسخـه الاحتياطيـة لخطـر الضياع أو التلف بسبب قيام اضطرابات، أو حالة حرب أو كوارث طبيعية أو حالات الطوارئ، كما يجب عليها اتخــاذ الإجراءات اللازمة لوثوقية واستمرارية العمل الحاسوبي في حالات الطوارئ.
المادة (10)
تتم العودة إلى آخر نسخة احتياطية بموافقة الوزير، ويعـاد تسجيل ما فقـد مـن بيانات، وذلك فـي حال فقدت أو تلفت السجلات المدنية، أو عـدت القيود المسجلة فيها أو المدخلة إلى حواسبها ملغاة لأي سبب إجرائي أو فني.
الفصل الثالث
أحكام التسجيل في السجل المدني
المادة (11)
يتكـون القيد المدنـي للمواطن مـن البيانات الآتيـة: الرقـم الوطني واسمه ونسبتـه واســم والـده واسـم والدته ونسبتها، ومكان وتاريخ ولادته، ووضعه العائلـي وديانته، وتاريـخ تسجيلـه، وعنوانه الرقمـي، ويضاف للقـيد المدني بشكله الإلكتروني الصورة الشخصية والبصمات العشرية للمواطن عند حصوله على البطاقة الشخصية.
المادة (12)
يمنـح المواطـن بمجرد تسجيلـه فـي السجـل المدنـي رقمـاً وطنيـاً خاصـاً بـه ويتميز هـذا الرقـم بأنـه وحيـد ودائـم، وتلتـزم جميـع الجهــات الرسميــة باستخـدام هـذا الرقـم وتثبيتـه فـي سـائـر المعامــلات  والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن.
المادة (13)
تسجـل قيود المواطنين فـي السجـل المدنـي وفـق تصنيف أسـري، مع الحفاظ على ارتباط كل أسرة بعائلتها الأساسية.
المادة (14)
أ- عند حـدوث الواقعـة يجـب علـى المبلـغ تقديـم الشهـادة المثبتـة لحدوثهـا مـع وثائقهـا خلال ثلاثـة أشهر من حدوثها إذا وقعت داخل الدولة، وتسعة أشهر إذا وقعت خارجها.
ب- تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ مـن هـذه المادة على الولادات والوفيات التي تحـدث أثناء السفر عند الوصول إلى أراضي الدولة أو إلى بلد المقصد خارج أراضي الدولة.
المادة (15)
عند حدوث واقعـة أحوال مدنية لمواطن داخل أراضي الدولـة، تقـدم الوثائـق المثبتة لحدوثها إلى أي مركز سجل مدني، و يتولى المركز تسجيلها مباشرةً.
المادة (16)
يرسـل رئيس المركـز نسخة عن بيانات الواقعات التي تحـدث داخـل الدولة لغيـر السوريين بطريـق التسلسل، لإيداعهـا إلى حكوماتهـم عـن طريـق وزارة الخارجية والمغتربين شريطة المعاملة بالمثل.
المادة (17)
أ- تعـد صحيحة كل واقعة أحوال مدنية حدثت لأحد مواطني الدولة في الخارج، إذا جرت معاملتهـا وفقـاً لأحكـام قوانيـن تلك الدول، وكانت لا تتعارض مع القوانين السورية، وعلى صاحب العلاقـة أن يقــوم بتسجيـل تـلك الواقعـة لـدى السفـارة أو القنصليـة السوريـة، أو السفـارة أو القنصليـة المكلفــة بمصالح السوريين في محل إقامته، أو في مكان حدوث الواقعة، ويقوم القنصل  بإرسـال صورة عن وثيقة السجل إلى المديرية العامة عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين، وتكون للوثائـق المرسلـة عن هــذه الصورة قـوة الإثبات المقررة للبيانـات والوثائــق المعتمدة في الدولة.
ب- فـي حال عـدم التمكـن من تسجيل الواقعة وفقاً لأحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة، فعلى صاحب العلاقة الحصول علـى شهـادة الـواقعـة أو صورة مصدقـة عنهـا مـن الجهـات المختصة فـي مكان  حدوثها، وتقديمها إلى أي مركز من مراكز السجل المدني.
ج- لا تسجـل أي واقعـة أحـوال مدنيـة حدثت لمواطـن داخل أو خارج أراضي الدولة، إلا بموجب وثائق مصدقة أصولاً.
المادة (18)
أ- يشترط فـي شهود واقعـات الأحـوال المدنية، أن يكـون الشاهـد قـد أتـم الثامنة عشرة من عمره عند حـدوث الواقعـة التي يشهـد عليهـا.
ب- تقبل شهـادة من أتـم الستين من عمره فما فوق، بتاريخ الإدلاء بالشهـادة على الواقعـة، فـي حال تعـذر وجود شهـود أتموا الثامنـة عشرة من عمرهـم عند حـدوث الواقعة.
المادة (19)
أ- يجب على المركز المختص تدقيـق شهـادة الواقعـة ووثائقهـا فـور ورودهـا إليـه وتسجيلهـا فـي الـسجل المدني طبقاً للإجراءات المحددة في التعليمات التنفيذية، وإعطاء صاحب العلاقة بياناً عنها.
ب- يُسجل تـاريـخ حـدوث الواقعـة بالسنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة، و بالتاريخين الهجري والميلادي، رقماً وكتابة.
المادة (20)
أ- لا تسجـل الـولادات بعـد انقضاء سنة على حـدوثها، وقبل بلـوغ أصحابهـا تمـام الثامنة عشرة من عمرهـم، والوفيـات بعـد انقضـاء سنة على حدوثهـا، إلا بناء عـلى ضبط شرطة، باستثناء الولادات والوفيات التي تُثبت بحكم قضائي قطعي.
ب- لا تُسجـل الـولادات بعـد بلـوغ أصحابهـا تمام الثامنـة عشرة مـن عمرهـم، إلا بنـاء على قرار يصدر عـن لجنة فـرعية تؤلـف بقرار من المحافظ في مركز كل محافظة، وتختص كل لجنة بالبت بالواقعات ضمن نطاق عملها.
ج- لا تُسجل ولادات المواليد غير المسجـل والدهم أو والدتهم إذا كانوا يتبعونها في الجنسية إلا بناء على قرار يصدر عن لجنة مركزية، تؤلف بقرار من الوزير.
د- يحـق للمتضرر من قرار اللجنة الفرعية، ولرئيس المركز الاعتراض عليه خلال ثلاثيـن يومـاً مــن تاريـخ تبلغهمـا القـرار أمـام المحافـظ المختص، الـذي لـه أن يصـدق قــرار اللجنـة، أو يعـدله أو يلغيه بقرار معلل، كما يحـق للمتضرر مـن قـرار اللجنـة المركزية ولرئيس المركز الاعتراض عليه خلال ثلاثين يومـاً مـن تاريـخ تبلغهما القـرار أمـام الوزير، الـذي له أن يصـدق قـرار اللجنــة أو يعدله أو يلغيه.
المادة (21)
 يُحتفظ بالقيــد الصحيـح، فـي حـال تكرر تسجيـل واقعـة بسبـب خطـأ مـادي، أو على نحـو مخالـف للنظام العـام، ويُلغى الآخـر بضبط إداري من قبل رئيس المركز.
المادة (22 )
أ- يحـق لصـاحـب القيـد أن يطلـب مـن رئيس المـركز منحه أي وثيقـة خـاصة بالأحـوال المدنيـة المتعلقـة بـه، وللأصـول والفــروع والـزوج والـزوجـة والإخـوة والأخوات وأسرهـم (أزواجهـم وأولادهم)، وللوكيل القانوني، كما يكون للدوائر الرسمية مثل هذا الحق.
ب- لا يجوز تدوين الديانة والمذهب فـي البيان الممنوح إلا إذا كان مخصصـاً للأحـوال الشخصيـة، أو بناء على طلب صاحب العلاقة.
الفصل الرابع
الولادات
المادة (23)
أ- يقـع واجب التبليغ عـن واقعات الولادة، على الوالد أو الوالدة، ويجـوز لأقرباء المولـود البالغيـن قانونـاً حتى الدرجـة الرابعـة التبليـغ عن ولادتـه، وتوقّـع شهـادة الولادة من قبـل المكلـف بالتبليـغ، بالإضافة لتوقيـع المختار والطبيب، أو القابلة للولادات الحاصلة خارج المشافي.
ب- على مـديري الجهـات المعنيـة كـالمشافي العـامة والخاصـة، والسجون والمحاجر، التبليغ عـن واقعات الولادة الحاصلة لديهم، وتُلزم هـذه الجهات بمسك سجلات خاصة لتدوين هـذه الواقعـة.
المادة (24)
تنظم لكل مولـود شهادة ولادة تحدد فيهـا الساعة والدقيقة التي ولد فيهـا، والعلامات المميزة لـه فـي حال وجودها، وذلك في حال ولد توءمان أو أكثر.
المادة (25)
لا يجـوز أن يُسجـل مولود على قيـد شقيق لـه مُتوفّـى مـن نفس والـديه.
المادة (26)
لا يجـوز تسمية المولود باسم مركب مكون من أكثر من مقطعـين، ولا تسميتـه على اسم شقيـق له على قيد الحياة.
المادة (27)
تنظم شهادة ولادة ثم شهادة وفاة، في حال تُوفـي مولـود قبـل التبليـغ عـن ولادته، وإذا جاء المولود ميتاً، يكتفى بتنظيم شهادة وفاة له.
المادة (28)
أ- لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل، إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً.
ب- إذا كـان الـمـولـود غيـر شرعـي، لا يذكر اسـم الأب أو الأم أو كليهمـا معـاً فـي سجـل الـولادة إلا بحكم قضائي.
المادة (29)
أ- يجـب على من يعثر على مجهـول النسـب، أن يقـوم بتبليغ الشرطة أو المختار فـور عثوره عليه ليتم تنظيـم الضبـط اللازم بذلك، ومن ثم يتم تسليمه إلى إحـدى المـؤسسـات، أو الأشخـاص الذيـن  تعتمدهـم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ب- تنظم المؤسسة أو الشخص المذكور فـي الفقرة (أ)  شهـادة ولادة، ويسجـل فـي السجـل المدنـي بعد أن يقوم رئيـس المركز باختيار اسـم له، ولكـل من والديه، ونسبـة والدتـه، واسم جـد، ويكـون اسم الجد نسبـة لـه، أو مـا تقترحـه دور الرعايـة بالنسبـة لاسـم مجهول النسـب فقط.
ج- يجب ألّا تذكر عبارة مجهول النسب في الوثائق التي تمنح له.
د- يعتبر مجهـول النسب عربيـاً سوريـاً مسلماً، ومولوداً فـي سورية وفـي المكـان الـذي عثر عليـه فيـه، ما لم يثبت خلاف ذلك.
ه- يعد بحكم مجهول النسب:
1- الطفل المجهول النسب، ولا يوجد من يقوم بإعالته شرعاً.
2- الطفـل الـذي يضل الطريـق ولا يملك المقدرة للإرشاد عن ذويه، لصغر سنه أو ضعفـه العقلـي، أو لأنه أصم أبكم، ولا يحاول أهله استرداده.
و- يجـوز منـح مجهـول النسب، نسبـة الأسرة الحاضنـة، بنـاء على طلب خطي مـن رب الأسرة، وموافقـة مجهول النسب الـذي تجاوز الثامنـة عشرة من عمره، وتصحح نسبته في المسكن الخاص به تبعاً لذلك.
الفصل الخامس
الزواج والطلاق
المادة (30)
لا يجوز تسجيـل واقعـة زواج أو طلاق فـي السجل المدنـي بين مواطنين، أو بين مواطـن وشخـص غير سوري، إلا إذا تم إجـراء هـذه الواقعة لـدى جهـة مختصـة، طبقـاً للقوانيـن والأنظمـة النافـــذة بهذا الشأن، ولا يعد الزواج والطلاق مستوفيين شروطهما القانونية ما لم يسجلا في السجل المدني.
المادة (31)
يجـب على السلطات المختصة التي عقدت الزواج، أو حكمت بالطلاق، أن ترسـل بالبريد الرسمي إلـى رئيس المركـز فـي المكـان الذي تـم فيـه العقد، أو صـدر فيـه الحكم ضمن المهلـة المنصوص عليها في المادة (14) مـن هـذا القانـون، نسخــة مـن وثائـق الزواج أو الطـلاق، أو الحكم القضائي بعـد اكتسـابه الـدرجـة القطعية، وعـلى رئيس المـركز الـمختص تدويـن هـذا الـزواج أو الطلاق فـي السجـل المـدني، وفق المـادة (19) من هذا القانون.
المادة (32)
أ- لا يسجل الزواج إلا بموافقة الوزارة، في حال كان أحد الزوجين أجنبياً.
ب- تنفذ واقعتـا الزواج والطلاق في السجل المدني دون الحصـول على موافقة الوزارة، فـي حـال وفاة أحد الزوجين مـع وجـود أولاد، أو حصول الطلاق بينهمـا قبل تسجيـل الـزواج.
المادة (33)
 بعـد انقضاء المهلة القانونيـة المحددة للتبليـغ عن واقعة الزواج أو الطلاق، تسجل الواقعة المتأخرة مهما بلغت مدة تأخيرها.
المادة (34)
أ- الأحكام المدرجة فـي هذا الفصل، لا تشمل زواج أو طلاق الأجانب الذي يعقـده قناصل الــدول الأجنبية الموجودون في الدولة وفقاً لأحكام قوانين بلادهم.
ب- إذا كـان أحد الـزوجين سورياً، لا يجوز للقنصل إجراء عـقد الزواج وتسجيله، قبل الحصول على موافقة الوزارة.
الفصل السادس
الوفيات
المادة (35)
تطبق أحكام المادتين (14 و15) في تبليغ وتسجيل واقعة الوفاة.
المادة (36)
 يقع واجب التبليغ عن واقعة الوفـاة علـى أصـول المتوفّى، أو فروعـه، أو زوجـه، ويجوز لأقرباء المتوفّى البالغين قانوناً حتى الدرجة الرابعة، التبليغ عن وفاته.
المادة (37)
تسجـل الوفاة بموجب شهادة مـن المختار مرفقـة بتقرير طبي يثبت أن الوفاة طبيعية، وفـي الأمكنة التي لا يوجد فيها أطباء، يكتفى بشهادة المختار بأن الوفاة طبيعية.
المادة (38)
تسجل الوفيات الحاصلة فـي السجون والمحاجر والمستشفيات استنــاداً إلى شهـادات يقدمهـا مديرو هــذه المؤسسـات، أو مـن ينـوب عنهـم إلـى رئيـس المـركـز المختص، وتمسـك هــذه المؤسسـات سجلات خاصة بهذه الوقائع.
المادة (39)
يقـوم المحامي العام أو من ينوب عنه عند تنفيذ حكـم الإعدام بحق المحكوم عليـه، بتنظيـم محضر بواقعـة الوفاة، ويرسله ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة /14/ إلى المــركز لتسجيل الوفاة لديه.
المادة (40)
يكون حكم الوفيـات التي تحدث أثنـاء السفر بحـراً، مماثلاً للوفيات التي تقـع فـي البـلاد التي ترفـع السفينة علمها، أما الوفيات التي تحدث في الطائرات، فينظم قائد الطائرة شهـادة بها تسلم إلى أقرب مـركز، أو سفارة أو قنصلية سورية في أول ميناء تصل إليه الطائرة.
المادة (41)
فـي حال غرقـت باخرة، أو سقطت طائرة، وفُقد قسـم مـن الركاب أو الطاقم ولـم يعد ممكنـاً تنظيـم معاملة الوفـاة المنصوص عليهـا في المادة السابقة، يتخذ الوزير بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الفقدان، قراراً بفقدان الأشخاص الذين كانوا فيها مع ذكر أسمائهم، وبعد ذلك يستطيع رئيس المركـز أو أي شخص ذي علاقة، أن يحصل مـن المحكمة المختصة فـي مكان قيد المفقود، على قـرار بحصـول الوفـاة، وترسـل صورة عـن هـذا القرار إلى أي مركـز ليتـم تسجيلهـا لـديه، ويشــار بمفادهـا على هذا القيد، وتسـري هـذه الأحكـام على الغـير ممـن يحق لهم أن يطلبـوا تصحيحهــا وفـق الأصـول المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (42)
أ- الوفيات التي تحدث أثنـاء الحج، يقوم مديـر الحج المرافق لموكب الحج بتدوينهـا بعد التثبت مـن وقوعهـا فـي سجـل خـاص يعد لهذه الغاية، وعند عودته إلى الدولة، يقدم إلى الـوزارة شهادة وفــاة عن كـل حادثـة تتضمن ما يمكن الحصول عليه من المعلومات اللازمة لتنظيمها، وتبلّغ هذه الشهادة إلى رئيس المركز المختص لوضع إشارة الوفاة على قيد المتوفّى.
ب- تسجل وفيات الحجّاج التي لم تُدون وفقاً للفقرة /أ/ من هذه المادة خلال مـدة ثلاثين يومـاً مــن تاريخ وصول آخر فوج من الحجاج، وذلك بناء على شهادة وفـاة تنظم مـن قبل السلطات المختصة فـي المملكة العربيـة السعودية، وتنظم لـه شهادة وفاة فـي مديرية الحج يوقــع عليهـا شاهدان ممـن حضروا الوفـاة، وفي حال تعذر ذلك تطبق أحكام المادة /17/ من هذا القانون.
المادة (43)
 ترسـل وزارة الدفـاع إلى رئيس المركز المختص عـن طريق الــوزارة، وثائـق وفيات العسكريين والمستخدمـين المدنييـن العامليـن فيـهـا، والمتطوعيـن، والذيـن يُتوفــون فــي القطعـات العسكريــة أثنـاء الخدمـة، أو أثناء العمليات الحربيـة، أو المهمات المماثلــة، موقعــة مـن قـادة الوحدات، وفقـاً  للمــادة /15/ من هذا القانون.
الفصل السابع
تصحيح قيود الأحوال المدنية
المادة (44)
أ- لا يجوز إجراء أي تعديل أو تصحيح على قيـود الأحـوال المـدنيـة إلا بنـاء عـلى حكـم مكتسب الدرجة القطعية، وتختص محكمة الصلح المدنيـة بالنظر في الدعاوى المتعلقــة بطلبات التصحيـح أو التعديل.
ب- تطلب المحكمة الناظرة في الدعوى من المديرية المختصة تسمية ممثل عنها لحضور الدعوى، ويجب على الممثل الحضور شخصياً.
ج- لا يجوز إجـراء أي تصحيـح، أو تعديل في تاريخ أو مكـان حدوث الولادة المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها إلا بدعوى تزوير.
المـادة (45)
أ- يتم تصحيح الأخطاء المادية مـن قبل رئيس المركز، بموجب محضر إداري يُصدق مـن مديـر المديرية  المختص.
ب- يجوز تقديم طلبات إلغاء القيود أو تصحيحها من قبل النيابة العامة، أو رئيس المركز أو من قبل أي شخص له مصلحة في ذلك في الحالات التي تتعلـق بالنظـام العام، ويتم إجراء التصحيح بموجب ضبـط إداري، يُصدق من المديرية العامة.
المادة (46)
أ- يجب تمثيل الشؤون المدنية في الدعاوى المتعلقـة بتصحيح قيود الأحوال المدنية، وتقوم المحكمة الناظرة بالقضايـا المتعلقـة بالأحـوال المدنية بإدخـال ممثل الشؤون المدنية فـي الدعـوى المنظـورة أمامهـا.
ب- خلافـاً لأحكـام الفقرة /ج/ من المادة /254/ من قانون أصول المحاكمـات الصادر بالقانـون رقم /1/ لعـام 2016 لممثل الشـؤون المدنـيـة المختص أو معاونـه الحـق بسلــوك طـرق الطعــن في كل دعوى تُقام، أو حكم يصدر بشأن قيود الأحوال المدنية.
المادة (47)
يجب عـلى رئيس ديـوان المحكمة المختصة تبليغ ما تصدره من أحكام قطعية خلال ثلاثين يوماً مـن تاريـخ صدورها إلى رئيس المـركز في مكان القيد، ويُحظـر تـدوين هـذه الأحكام إلا بعـد اكتسابها الدرجة القطعية.
المادة (48)
في حال صدور حكم بالتجريد المدني، أو صدور حكم أو وثيقـة بالحجر المدني، يؤشر بـذلك على قيد صاحبه.
الفصل الثامن
البطاقات الشخصية
المادة (49)
يجب على كل مواطن عربي سوري، من الذكور والإناث، أتّم الرابعة عشرة من عمره، أن يحصل على بطاقة شخصيـة مـن أي مـركز سجـل مدني فـي الـدولة، خلال سنـة واحدة مـن إتمامـه السـن المذكور.
المادة (50)
 يحدد أنموذج البطاقة الشخصية، واستمارتها، واستبدال نموذجها، بقرار من الوزير.
المادة (51)
يعـد ولـي الطفل مسؤولاً عـن الحصول على البطاقة الشخصية له لأول مـرة، أو على بديـل عنها، أو استبدال نموذجها، وفق أحكام هذا القانون، ما دام طفلاً.
المادة (52)
يتم التعريف على طالب البطاقة الشخصية من:
أ- الولي، أو أحد أقارب طالب البطاقة الشخصية حتى الدرجة الرابعة.
ب- معرفين اثنيـن ممـن أتما الثامنـة عشرة مـن عمرهمـا، ويحملان بطاقتيـن شخصيتيـن ساريتـي المفعول، لمن يطلب الحصول على بطاقة شخصيـة لأول مرة، أو على بديـل عنها بسـبب فقدانهـا، أو تلفها.
المادة (53)
تعد البطاقة الشخصية سارية المفعول، دليلاً قانونياً لإثبات شخصية صاحبها مـنذ حصوله عليهـا، ويجب عليه حملها باستمرار، وإبرازها إلى السلطات العامة عند الطلب.
المادة (54)
تحدد مـدة سريان البطاقـة الشخصيـة بعشر سنوات مـن تاريخ صدورهـا، وعلى صاحبهـا أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها، ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من الوزير.
المادة (55)
يلتزم صاحب البطاقة الشخصيـة التي تعرضت للتلف، أو الفقدان، أو طرأ تصحيـح أو تعـديـل فـي السجـل المدني على أي مـن البيانات الـواردة فيها، أن يتقدم بطلب الحصـول على بديل عنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التصحيح، أو التعديل، أو التلف، أو الفقدان.
الفصل التاسع
البطاقة الأسرية
المادة (56)
أ- يكون حق الحصول على بطاقة أسـرية لأول مـرة، أو بدل تالف، أو فاقد لكل من:
1- الزوج، أو الزوجة.
2- الأولاد الراشـدين العازبين، في حال وفـاة والديهما، أو غيابهما بسـبب السفر أو السجن، أو وفـاة الوالد وتأهل الوالدة، أو طلاقها منه قبل وفاته.
3- الوصي الشرعي، في حال عدم وجود أولاد راشدين عازبين، ووفق ما نص عليه البند /2/ من هذه الفقرة.
ب- يجب على صاحب البطاقـة الأسرية تقديمها إلى رئيس المركز فـي كل مـرة يطـرأ فيها واقعـة على قيده لإضافتها فيها، ويُحظر عليه استعمالها في المعاملات الرسمية قبل إجراء هذه الإضافة.
ج- للوكيـل القانوني للفئات المذكـورة في الفقرتيـن /أ/ و/ب/، القيـام بالإجراءات اللازمـة لاستـلام البطاقة الأسرية نيابة عنها .
المادة (57)
يحدد أنموذج البطاقـة الأسرية، وإجراءات إصدارها، ومنحها، بقرار من الوزيـر، بالاستنـاد للقيـد المدني لكل من الزوجين، حين طلب البطاقة.
المادة (58)
لمن يكتسب الجنسية العربية السورية، حق الحصول على البطاقة الأسرية.
المادة (59)
في حال طرأ تصحيح أو تعديل على بيانات المواطن وواقعاته الأسرية، يجب على رئيس المركز تسجيل ذلك على قيده في السجـل المدني، وعلى بطاقتـه الأسريـة خـلال المـدة المحـددة في المـادة /14/ من هـذا القانون، ويمتنع على صاحب هـذه البطاقة إبرازها لأي جهة أو استخدامها لأي سبب، قبل تحديث بياناتها حسب الأصول.
الفصل العاشر
الرسوم والغرامات
المادة (60)
يُستـوفى رسـم  مقـداره /300/ ل.س ثلاثمئـة ليرة سوريـة عـن أي وثيقـة مـن وثائـق الأحـوال المدنيـة التي تصدرها الوزارة، وذلك بإلصاق طابع مالي بقيمته على الوثيقة المطلوبة.
المادة (61)
تفرض غرامة في حال عدم التبليغ عـن حـدوث واقعـة أحوال مدنية، على النحو الآتي:
– /5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية، في حال عـدم التبليغ خلال المدة المحددة فـي المادة /14/ من هذا القانون.
– /15000/ ل.س خمسة عشر ألف ليرة سورية، في حال عـدم التبليغ خـلال سنة من تاريخ حدوث الواقعة.
– /20000/ ل.س عشرون ألف ليرة سورية، في حال لـم يتقدم مكتوم القيد بطلب تسجيلـه خــلال سنة من بلوغه سن الرشد.
المادة (62)
 يستوفى رسم مقداره /1000/ ل.س ألف ليرة سورية عند منح البطاقة الشخصية، لأول مرة.
المادة (63)
تفرض غرامة مقدارها /7000/ ل.س سبعة آلاف ليرة سوريـة، عن البطاقـة الشخصيـة عند منـح صاحبها بديلاً عنها بسبب فقدانها، أو تلفها.
المادة (64)
يستوفى رسم مقداره /2000/ ل.س ألفا ليرة سورية عـن البطاقة الأسرية، عند منحها لأول مرة.
المادة (65)
تفرض غرامـة مقدارها /7000/ ل.س سبعة آلاف ليـرة سوريـة، عــن البطاقــة الأسرية عند منح صاحبها بدلاً عنها بسبب فقدانها، أو تلفها.
المادة (66)
تفرض غرامة مقدارها /7000/ ل.س سبعة آلاف ليرة سورية على:
أ- المواطن الذي لا يتقدم بطلب تبديل بطاقتـه الشخصيـة قبل ثلاثين يوماً مـن انتهاء مـدة سريانهـا، أو خـلال ثلاثين يوماً من إجراء أي تصحيح، أو تعديل في بياناتها.
ب- ولي الطفل الذي لا يتقدم بطلب الحصـول على بطاقـة شخصية له خلال المهلة المحـددة  لذلك في المادتين /49-55/ من هذا القانون.
ج- المواطن الذي لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية عند استبدال نموذجها خلال المهلة المحددة لـذلك ضمن فترة الإصدار العام للبطاقات الشخصية.
د-  عنـد اجتماع أكثر مـن مخالفة بتاريـخ تقديـم طلـب الحصـول على البطاقـة الشخصيـة، تستوفى الغرامة الأعلى فقط.
المادة (67)
تستوفى الرسـوم والغرامات التي تزيد قيمتها على /2000/ ل.س ألفي ليرة سورية بموجب إيصال مالي.
الفصل الحادي عشر
العقوبات
المادة (68)
يعاقـب بالحبس من شهر إلى ستـة أشهر، أو بغرامـة مقـدارها /200000/ ل.س مئتا ألف ليرة سورية كل من:
أ- احتفظ ببطاقته الأسرية بعد ادعائه بفقدانها، وحصوله على بديل عنها.
ب- استعمـل بطاقتـه الأسرية بشكـل مخالـف للحقيقـة بعـد إجـراء تصحيـح، أو تعديـل فـي بياناتهـا فـي السجل المدني، وقبل تدوين هذه الإجراءات عليها.
المادة (69)
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، وبغرامة مقدارها /150000/ ل.س مئة وخمسون ألف ليـرة سورية كل من:
أ- استعمل البطاقة الأسرية للغير، أو مكّن الغير من استعمال بطاقته.
ب- حصل على بطاقة أسرية استناداً لتعريف مخالف للحقيقة.
المادة (70)
يعاقــب بالحبس مـن شهر إلـى ستـة أشهر، أو بغرامـة مقدارهـا /150000/ ل.س مئة وخمسون ألف ليرة سورية، من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه بفقدانها، وحصوله على بديل عنها.
المادة (71)
يعاقـب بالحبس من شهر إلى سنتيـن، وبغرامـة مقـدارها /150000/ ل.س مئة وخمسون ألف ليرة سورية:
أ- من استعمل البطاقة الشخصية للغير، أو مكّن الغير من استعمال بطاقته.
ب- من قام بالتعريف المنصوص عليه في المادة /52/ من هذا القانون على وجه يخالف الحقيقة .
ج- من حصل على بطاقة شخصية استناداً لتعريف مخالف للحقيقة.
المادة (72)
أ- يعـاقـب بالحبـس مـن ستـة أشهـر إلـى سنتيـن، وبغرامـة ماليـة تعادل ضعفـي قيـمة التجهيـزات المتضررة والنفقات اللازمة لإعادتها لوضعها الأصلي، كل من عطل أو أتلف قصداً أحد مخدمات الأتمتـة، أو وحـدات التخزين الحاوية على معلومـات السجل المدني، أو معلوماته أو أجهزة الشبكة الناقلـة للمعلـومـات، أو أحـد التجهيزات الملحقـة بمنظومـة السجـل المدني المـؤتمت، وتقـدر قيمـة الأضرار والنفقات من اللجان المختصة.
ب- يعاقـب بغرامة تعادل قيمة الضرر الحاصل بالتجهيزات، كل مـن عطل أو أتلـف نتيجـة الإهمـال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، أحـد مخدمـات الأتمتـة، أو وحـدات التخزين الحاويـة علـى معـلومـات السجـل المدني، أو أجهـزة الشبكـة الناقلــة للمعلومات، أو أحد التجهيزات الملحقة بمنظومـة السجـل المدني المؤتمت، وتقدر قيمة الأضرار من اللجان المختصة.
ج-  يعـاقب بالحبـس مـن شهر إلى ستـة أشهـر، وبغرامـة مـن /25000/ ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سوريـة إلـى /50000/ ل.س خمسـين ألف ليـرة سوريـة، كل عامـل مُخــوّل بالدخـول لنظــام السجـل المدنـي المؤتمت، وبدأ بالعمـل عليه بشكـل مخالف للتعليمـات الخاصـة بصلاحيات عمله على نظـام السجـل المـدني المؤتمت, ويقدر ذلك من اللجان المختصة.
د- يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، كل من دخل وهو غير مُخّول بالدخول إلى معلومـات السجـل المدني المؤتمــت، بقصد تعديل بيانـاتـه (حـذف، إضافـة، تعديـل) أو برامجـه، وتضاعف العقوبة إذا كان من قام بالفعل عاملاً، سـواء أكان مخولاً أم غير مُخـّول بالدخـول بقصد التزوير.
ه-  يعاقـب على الشـروع فـي الجنح المنصـوص عليهـا فـي الفقرة (أ) من هذه المادة.
الفصل الثاني عشر
أحكام انتقالية
المادة (73 )
تحدد أنواع، ونماذج السجلات، والشهادات والبيانات، بقرار من الوزير.
المادة (74)
تحـدد بقـرار من الوزيـر، آليـة حفــظ السجـلات، ومستندات التسجيـل، ودوريـة طباعــة البيـانات الحاسوبية، وتدقيقها، ومراقبتها دورياً، وكل ما يتعلق بها.
المادة (75)
تحدد بقرار من الوزير، آليـة العمل فـي السجلات الإلكترونيـة، وكيفيـة استصدار الوثائـق المدنية حـاسوبياً عبر مراكز السجـل المدني، وتحدد فيها صلاحية رؤساء مراكز السجل المدني.
المادة (76)
يستمر العمل بالتسجيل في السجلات الورقية والإلكترونية، ويوقف العمل بالتسجيل الورقي بقرار من الوزير.
المادة (77)
تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون،  بقرار من الوزير.
المادة (78)
يلغى المرسوم التشريعي رقم (26) تاريخ 12-4-2007، والقانون رقم (20) تاريخ 23-11-2011، والمرســوم التشريعـي رقـم (69) تاريـخ 30-9-2012، والمرســوم التشريعـي رقـم (70) تاريـخ 1-10-2012، والقانون رقم (24) تاريخ 8-12-2015، والقانون رقم (4) تاريخ 9-2-2017.
المادة (79)
 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 11 -8 -1442 هجري الموافق لـ  25 -3 -2021 ميلادي.
              رئيس الجمهورية
              بشار الأسد
========================
هادي العبدالله :حكومة الأسد تعتمد نظام جديد حول استخراج المغتربين السوريين للوثائق الرسمية
2021/03/16 in أخبار سوريا
سمحت مديرية الأحوال المدنية في سوريا لذوي المغتربين باستخراج وثائقهم الخاصة دون وكالة.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية اليوم، الثلاثاء 16 من آذار، عن مصدر في المديرية، أنه يحق لذوي المغتربين من فروع وأصول وزوج وزوجة وإخوة وأخوات.
أن يسجلوا واقعات الزواج والطلاق والولادات والوفيات الخاصة بالمغتربين من دون وكالة، مشيرًا إلى أنه يحق لهم أيضًا استخراج وثائق المغتربين الخاصة.
وأوضح المصدر، بحسب الصحيفة، أن المادة “22” من قانون الأحوال المدنية النافذ، نصت على أنه يحق لصاحب القيد أن يطلب من أمين السجل المدني منحه صورًا كالأصل عن قيده والوثائق المتعلقة به، ويحق هذا أيضًا للأصول والفروع والزوج والزوجة والإخوة والأخوات وأسرهم وللوكيل القانوني والدوائر الرسمية.
وقال المصدر، إن هذا ينطبق على المغتربين، وبناء على ذلك سُمح لذويهم أيضًا بتسجيل الواقعات المدنية التي تحدث في البلد التي يوجد فيها المغترب.
وأضاف المصدر أن أمور تسجيل الواقعات للمغتربين “ميسرة جدًا”، إذ يحق للمغترب أن يرسل شهادة الواقعة الأصلية من ولادة أو وفيات وغيرها ومن دون تصديقها من السفارات السورية في البلد التي حدثت فيها، إلى أحد ذويه المُشار إليهم لتسجيلها في مديرية الأحوال المدنية.
وأشار إلى أن المغترب الذي لا يوجد له أقارب، يمكن له إرسال وكالة لأي شخص يعرفه لتسجيل أي واقعة في الأحوال المدنية.
ويواجه السوريون في بلدان اللجوء صعوبات في استخراج أوراقهم الثبوتية من سوريا أو تثبيت واقعات الزواج أو الطلاق أو تثبيت الولادات التي حصلت خارج سوريا، إضافة إلى صعوبة تأمين دور لتصديق الوكالة.
وتُعد رسوم تصديق الوكالات من السفارات السورية في بلدان اللجوء مرتفعة، إذ تبلغ رسوم تصديق وكالة قانونية في القنصلية السورية باسطنبول، على سبيل المثال، 125 دولارًا أمريكيًا، 100 دولار أمريكي للوكالة، و25 دولارًا أمريكيًا للتسجيل القنصلي.
ما الوكالة؟
وتعرف الوكالة بأنها تفويض من يتولى القيام بأمر غيره، عبر إبرام عقد بين الطرفين يلتزم بمقتضاه شخص، يسمى الوكيل، بأن يقوم بتصرف قانوني باسمه الشخصي، لفائدة موكله من أجل بيع أو شراء العقارات أو الأراضي، أو كل ما يحتاج إلى توكيل، من مهمات وأعمال مقابل أجر أو دون أجر.
وتقسم الوكالة إلى نوعين، وكالة عامة، وتكون صيغتها غير معيّنة أو محددة بأعمال بذاتها، وتحتاج إلى شاهدين اثنين، ووكالة خاصة، ويتم توكيل الموكل فيها لتنفيذ أمر محدد، وتنتهي بمجرد فعل الشيء الموكل به.
=========================
ستيب نيوز :قوانين جديدة من الأحوال المدنية السورية حول استخراج الوثائق الخاصة للمغتربين.. والتفاصيل
أفادت وسائل إعلام موالية للنظام السوري، اليوم الأربعاء، بأنه أصبح بإمكان المغتربين السوريين استخراج وثائقهم الخاصة وتسجيل واقعاتهم في مديرية الأحوال المدنية في سوريا من قبل ذويهم بدون كفالة.
– الأحوال المدنية لم تعد تطلب كفالة
ووفقاً لما نقلته صحيفة “وطن” الموالية، عن مصدر في المديرية، قوله: “إنه يحق لذوي المغتربين من فروع وأصول وزوج وزوجة وإخوة وأخوات، أن يسجلوا واقعات الزواج والطلاق والولادات والوفيات الخاصة بالمغتربين من دون وكالة”.
وأشار المصدر إلى أنه يحق لهم أيضاً استخراج وثائق المغتربين الخاصة، موضحاً أن المادة “22” من قانون الأحوال المدنية النافذ، نصت أنه يحق لصاحب القيد أن يطلب من أمين السجل المدني منحه صوراً كالأصل عن قيده والوثائق المتعلقة به.
كما ويحق هذا أيضاً للأصول والفروع والزوج والزوجة والإخوة والأخوات وأسرهم وللوكيل القانوني والدوائر الرسمية.
وبحسب ما أكدته الصحيفة، فإن المصدر قال: “إن هذا ينطبق على المغتربين، وبناءً على ذلك سُمح لذويهم أيضاً بتسجيل الواقعات المدنية التي تحدث في البلد التي يوجد فيها المغترب.
مدعياً “بأن أمور تسجيل الواقعات للمغتربين (ميسرة جدًا)، إذ يحق للمغترب أن يرسل شهادة الواقعة الأصلية من ولادة أو وفيات وغيرها ومن دون تصديقها من السفارات السورية في البلد التي حدثت فيها، إلى أحد ذويه المُشار إليهم لتسجيلها في مديرية الأحوال المدنية”، وفق ما نقلته الصحيفة عن المصدر.
هذا وقال المصدر: “إن المغترب الذي لا يوجد له أقارب فإنه يمكن له إرسال وكالة لأي شخص يعرفه لتسجيل أي واقعة في الأحوال المدنية”.
ويشار إلى أن السورريين في بلدان اللجوء يواجهون صعوبات كبيرة في استخراج أوراقهم الثبوتية من سوريا أو تثبيت واقعات الزواج أو الطلاق، وحتى تثبيت الولادات التي حصلت خارج سوريا، فضلاً عن صعوبة تأمين دور لتصديق الوكالة.
والوكالة هي تفويض قانوني لشخص يتولى القيام بأمر غيره، وتكون بإبرام عقد بين الطرفين يلتزم بمقتضاه شخص، يسمى الوكيل، بأن يقوم بتصرف قانوني باسمه الشخصي، لفائدة موكله من أجل بيع أو شراء العقارات أو الأراضي، أو كل ما يحتاج لتوكيل، من مهمات وأعمال مقابل أجر أو دون أجر.
وعادة تكون أجور تصديق الوكالات في قنصليات النظام السوري مرتفعة نوعاً ما، فمثلاً تبلغ رسوم تصديق وكالة قانونية في القنصلية السورية في اسطنبول، 125 دولاراً أمريكياً و100 دولار أمريكي للوكالة، و25 دولار أمريكي للتسجيل القنصلي.
=========================
حماة لايف :قانون الاحوال المدنية الجديد الى ماذا يهدف هذا القانون؟
25 مارس، 2021 by Editor اضافة تعليق
تطوير عمل الاحوال المدنية بما يتوائم مع التطورات الجارية ونظام الاتمتة وذلك من خلال مشروع امانة سوريا الواحدة الذي يعتبر خطوة نوعية ومتقدمة في
تبسيط واختصار الاجراءات بوقتٍ اسرع وبأسهل الطرق.
امانة سوريا الواحدة جعلت من امانات السجل المدني المنتشرة على اراضي الجمهورية العربية السورية امانة واحدة وهي عبارة قاعدة بياناتٍ
الكترونية مركزية تربط جميع المحافظات وتحوي قيد جميع المواطنين السوريين وتسجل فيها واقعاتهم حاسوبياً مباشرةً اينما
حدثت والاستغناء عن التسجيل الورقي ويتمثل المواطن بقيدٍ وحيدٍ يعرف برقمه الوطني .
كما تحوي ايضاً واقعات غير السوريين الحاصلة على اراضي الدولة
ما ابرز التعديلات والمزايا التي تضمنها القانون الجديد والتي تساهم في تبسيط الاجراءات وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين؟
اتاح القانون للمواطن ما يلي تسجيل واقعات الاحوال المدنية في اي مركز سجلٍ مدنيٍ على اراضي الجمهورية العربية السورية بعد ان كان يشترط تسجيلها في امانة
القيد الاصلي كما يجري العمل حالياً لإتاحة هذه الخدمة في مراكز خدمة المواطن والمشافي.
الحصول على اي بيانٍ عن القيد المدني ولكل الغايات من اي سجلٍ مدنيٍ في القطر الحصول على البطاقة الشخصية والاسرية من اي مركز سجلٍ مدني بعد ان كان
المواطن ملزماً بالتقدم بطلب الحصول عليها الى امانة السجل المدني المدون فيها قيده حصراً.
تنفيذ التصحيحات القضائية او الادارية مباشرةً في اي مركز سجلٍ مدنيٍ دون حصر هذا الاجراء بأمانة القيد الاصلي واقامة دعوى التصحيح لدى اي محكمة صلحٍ مدني.
الحصول على وثيقةٍ خاصة بمعاملة الوحيد او الاعانة من دون الحاجة الى مراجعة العديد من مراكز السجل المدني التي انتقلت اليها الام.
سمح القانون الجديد للأولاد الراشدين العازبين بالحصول على بطاقةٍ اسرية بدل تالف او فاقد في حالات وفاة الوالدين او الطلاق او غيابهما لأسباب قاهرة. بينما كان الامر
مقتصراً على الوصي الشرعي فقط.
القانون الجديد سيسهم في الحد من الاخطاء البشرية وانهاء مشكلة تشابه الاسماء لان لكل مواطنٍ رقماً وطنياً واحد لا يتكرر.
=========================
تشرين :مكاسب قانون الأحوال المدنية الجديد
في 27 مارس , 2021
أيمن فلحوط
قبل صدور قانون الأحوال المدنية الجديد، كان الكثير منا يعاني صعوبة كبيرة في الحصول على البطاقة الشخصية والأسرية في المكان الذي يقطنه أو يعمل فيه، لأن التعليمات كانت تصر على ضرورة الرجوع إلى مكان القيد الأصلي، في المحافظة المعنية، وعلى طالب القيد التوجه لمحافظته أو أي من المحافظات للحصول على البطاقة الشخصية والأسرية.
اليوم القانون الجديد وفر الوقت والزمن على المواطن وأصبح بإمكانه تحقيق ذلك والحصول على مبتغاه، من أقرب مكان يتواجد فيه من دون الرجوع لمكان قيده الأصلي.
القانون الجديد يأتي استجابة ومكسباً لتحقيق قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تسهل العمل للكوادر العاملة في هذا الميدان، والمساهمة في مكافحة الفساد والتزوير، نتيجة التعامل مع منظومة آلية لا تحتمل القيام بأي اجتهاد شخصي، وتتجاوز أي تكرار في الأسماء نتيجة ارتباط كل اسم برقم وطني خاص به.
إن تنظيم قاعدة بيانات مركزية ستساهم من دون شك في تخفيف الأعباء عن العاملين في قطاعات العمل المختلفة لمختلف دوائر الأحوال المدنية، كما توفر الكثير من المعاملات الورقية، وتخفيف الهدر في هذا المجال، وتردع من كان يرى في هذا المجال الفرصة متاحة له لابتزاز المواطن صاحب الحاجة أو الإسراع فيها تحت مسميات واهية.
الميزات التي وفرها القانون الجديد تجاه الأولاد الراشدين والعازبين تعكس رؤية حضارية ومستقبلية خاصة، حين مكنتهم من الحصول على البطاقة الأسرية بدلاً عن التالف أو الفاقد في حال وفاة الوالدين أو الطلاق، أو غيابهما لأسباب قاهرة، بعكس ما كان المعمول به سابقاً باقتصار هذا الأمر على الوصي الشرعي فقط.
إن تطوير القوانين وتحديثها يعكس حاجة مجتمعية تلبي طموحات الناس، وتساهم في توفير الوقت والجهد والمال والتنقلات عليهم، وتؤمن لهم الراحة والطمأنينة في الحصول على الوثائق المطلوبة بأيسر الطرق وأسهلها، ما يترك صدى إيجابي عند المواطنين الذين كانوا يعدون للمئة -كما يقولون في الأمثال- عند الرغبة بالحصول على البطاقة الشخصية أو ما شابه وغيرها، فبارك الله بمن اجتهد ومن وجه، فكان القانون الجديد لمصلحة المواطنين.
=========================
شام تايمز :أبرز مزايا قانون الأحوال المدنية الجديد
شام تايمز – متابعة
يهدف قانون الأحوال المدنية الجديد إلى تطوير عمل الأحوال المدنية بما يتواءم مع التطورات الجارية ونظام الأتمتة، وذلك من خلال مشروع أمانة سورية الواحدة، الذي يعتبر خطوة نوعية ومتقدمة في تبسيط واختصار الإجراءات بوقت أسرع.
وجعلت أمانة سورية من أمانات السجل المدني المنتشرة على أراضي الجمهورية العربية السورية أمانة واحدة، وهي عبارة عن قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تربط جميع المحافظات، وتحوي قيد جميع المواطنين السوريين، وتُسجل فيها واقعاتهم حاسوبياً مباشرة أينما حدثت، وبالتالي الاستغناء عن التسجيل الورقي، ويتمثل المواطن بقيد وحيد يعرف برقمه الوطني، كما تحوي أيضاً واقعات غير السوريين الحاصلة على أراضي الدولة.
وسمح القانون بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في أي مركز سجل مدني على أراضي الجمهورية العربية السورية بعد أن كان يشترط تسجيلها في أمانة القيد الأصلي، كما يجري العمل حالياً لإتاحة هذه الخدمة في مراكز خدمة المواطن والمشافي.
والحصول على أي بيان عن القيد المدني ولكل الغايات من أي مركز سجل مدني في القطر، إضافة إلى الحصول على البطاقة الشخصية والأسرية من أي مركز سجل مدني بعد أن كان المواطن ملزماً بالتقدم بطلب الحصول عليها إلى أمانة السجل المدني المدوّن فيها قيده حصراً.
وتنفيذ التصحيحات القضائية أو الإدارية مباشرة في أي مركز سجل مدني، دون حصر هذا الاجراء بأمانة القيد الأصلي، وإقامة دعوى التصحيح لدى أي محكمة صلح مدني.
والحصول على وثيقة خاصة بمعاملة الوحيد أو الإعالة من دون الحاجة إلى مراجعة العديد من مراكز السجل المدني التي انتقلت إليها الأم.
وسمح القانون أيضاً للأولاد الراشدين العازبين بالحصول على بطاقة أسرية بدل تالف أو فاقد في حالات وفاة الوالدين أو الطلاق، أو غيابهما لأسباب قاهرة، بينما كان الأمر مقتصراً على الوصي الشرعي فقط.
وسيساهم في الحد من الأخطاء البشرية، وإنهاء مشكلة تشابه الأسماء لأن لكل مواطن رقم وطني واحد لا يتكرر.
وكان الرئيس “بشار الأسد” أصدر اليوم، الخميس، القانون رقم (13) لعام 2021 المتضمن قانون الأحوال المدنية الجديد، ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته.
=========================
هادي العبدالله :يتضمن مادة أثارت تخـ.وف السوريين.. “بشار الأسد” يصدر قانون الأحوال المدنية الجـ.ديد
2021/03/26 in أخبار سوريا
أصدر رأس النظام “بشار الأسد” مرسوماً ينص على العمل بقانون الأحوال المدنية الجديد الذي أقره “مجلس الشعب” يوم 2 من آذار الحالي.
القانون الجديد الذي يحمل رقم 13 لعام 2021 يأتي بديلاً للمرسوم رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته.
ويتألف القانون الجديد من 79 مادة بخصوص الأحكام المتعلقة بالتسجيل في السجل المدني، والواقعات المدنية مثل الزواج والطلاق والوفيات والولادات والبطاقات الشخصية، وغيرها.
مادة مثيرة للجدل
ويتضمن القانون مادة بخصوص البطاقة الشخصية “الهوية”، كانت أثارت جدلاً حين أقر “مجلس الشعب” القانون قبل أسابيع.
وتحدد المادة 54 من القانون مدة صلاحية البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ إصدارها.
وبحسب المادة، فإن على صاحب “الهوية” التقدم بطلب تبديلها خلال مدة أقلها 30 يوماً، وأقصاها 6 أشهر.
كما يمكن تمديد صلاحية البطاقة بقرار من وزير الداخلية لـ”أسباب قاهرة”.
وولّدت المادة تخوفاً كبيراً لدى السوريين خارج البلاد، لأنه تلغي بطاقاتهم الشخصية في حال عدم تجديديها.
ويأتي ذلك لأن القانون يحصر عملية التجديد بـ”مديرية الأحوال المدنية” في سوريا، وهذا الأمر لا يقدر معظم السوريين في الخارج على تطبيقه، خوفاً من اعـ.تقال نظام الأسد لهم إذ دخلوا البلاد.
يشار إلى أنه يتوجب، بحسب القانون في سوريا، على الشخص الذي أتم 14 عاماً أن يستخرج البطاقة الشخصية.
=========================
الايام السورية :تعديلات جديدة يتضمنها قانون “الأحوال المدنية” السوري الجديد
أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانون “الأحوال المدنية” الجديد رقم “13” اليوم، الخميس 25 مارس/ آذار2021، ليحل محل قانون الأحوال المدنية حل المرسوم رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته.
ويتكون القانون الجديد من 79 مادة حول الأحكام المتعلقة بالتسجيل في السجل المدني، والواقعات المدينة كالوفيات والولادات والبطاقات الشخصية إضافة إلى عدد من الأحكام.
وتضمّن القانون الجديد، بحسب ما نُشر في حسابات “رئاسة الجمهورية العربية السورية” على مواقع التواصل الاجتماعي، “تعديلات جوهرية ستُسهم في تطويرِ عملِ الأحوال المدنية بما يتواءم مع نظام الأتمتة، وتحسين نوعية الخدماتِ وتبسيط الإجراءاتِ واختصارها بوقتٍ أسرع، وبأسهل الطرق لتخفيف الجهد والتكاليف عن المواطنين، وذلك من خلال مشروع أمانة سورية الواحدة”.
تسجيل قيود المواطنين حاسوبياً
وبحسب وكالة الأنباء السورية(سانا)، هذا المشروع يعتبر قاعدة بيانات إلكترونية مركزية واحدة تربط جميع المحافظات وتتضمن قيد جميع السوريين، وتسجل فيها واقعاتهم المدنية حاسوبيًا بشكل مباشر أينما حدثت، وبذلك يتم الاستغناء عن التسجيل الورقي، ليُخصص للشخص قيد وحيد يُعرف برقمه الوطني، أي محاولة لحل مشكلة تشابه الأسماء لأن لكل شخص سوري رقم وطني خاص به لا يتكرر، وفق القانون.
ويتيح القانون للأفراد تسجيل واقعات الأحوال المدنية في أي مركز تسجيل مدني داخل سوريا، بعدما كان يُشترط تسجيلها في أمانة القيد المدني الأصلي.
كما يستطيع الفرد الحصول على أي بيان عن القيد المدني من أي مركز سجل مدني، بالإضافة إلى الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية، بعد أن كان ملزمًا باستخراجها بطلب من أمانة السجل المدني المدون فيها قيده حصرًا.
إضافة لتنفيذ التصحيحات القضائية أو الإدارية في أي مركز سجل مدني دون حصر هذا الإجراء بأمانة القيد الأصلي، وإقامة دعوى التصحيح لدى أي محكمة صلح مدني.
تسجيل الأحوال المدنية لغير السوريين
سيسمح القانون الجديد تسجيل “واقعـات الأحـوال المدنيـة التي تحـدث فـي الدولة لغيـر السورييـن حاسوبيـاً وفـق الأنظمـة النافذة، وأرشفة شهاداتها وإصدار وثائق عنها، وأرشفة شهادات ووثائق الواقعات”.
تسجيل جميع الواقعات التي تطرأ على الحالات المدنية
وألزم القانون الجديد المواطـنين بتسجيل جميـع الواقعـات التي تطـرأ على حالتهم المـدنية أو عنوانها، ليتم إدخال القيود والواقعات ومثبتات تحقيـق الشخصية، وتخزينهـا واستخراج بيانـات عنهـا، وإصدار الوثائق الخاصة بها.
وثيقة خاصة للوحيد والإعاقة
ويستطيع الحصول على وثيقة خاصة بمعاملة الوحيد أو الإعاقة دون الحاجة إلى مراجعة العديد من مراكز السجل المدني، التي انتقلت إليها والدة صاحب المعاملة.
بدل تالف
سمح القانون الجديد الأفراد العازبين الراشدين بالحصول على بطاقة أسرية بدل تالف أو فاقد في حال غياب الوالدين لأسباب قاهرة أو وفاة الوالدين أو الطلاق، بينما كان هذا الإجراء يقتصر على الوصي الشرعي فقط.
=========================
العربي الجديد :قانون "الأحوال المدنية" السوري الجديد.. تغطية على مصير المعتقلين وعقبة أمام اللاجئين
ريان محمد
26 مارس 2021
في لحظة يعيش بها السوريون إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية في النصف الأول من القرن الماضي، ما تسبب في تشريد نحو نصف الشعب السوري ما بين نازحين ولاجئين، وكثيراً منهم تلاحقهم الإجراءات الأمنية جراء مواقفهم السياسية، أصدر رئيس النظام بشار الأسد القانون رقم (13) لعام 2021 المتضمن قانون الأحوال المدنية الجديد، ليفرض عليهم تجديد البطاقات الشخصية كل 10 سنوات من تاريخ إصدارها، ورفع قيمة الغرامات المالية وعقوبات السجن الخاصة بالمخالفات. 
وتثير مسألة البطاقات الشخصية وتغييرها الكثير من مخاوف ملايين السوريين الذين إما يعيشون في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام داخل سورية أو في بلاد اللجوء، إضافة إلى وجود عشرات آلاف الشبان المستنكفين عن الخدمة العسكرية في مناطق سيطرته، بالإضافة لأعداد كبيرة من الذين بحقهم إجراءات أمنية بسبب مواقفهم وآرائهم السياسية، لينص القانون، عبر المادة (54)، على "تحديد مدة سريان البطاقـة الشخصية بعشر سنوات مـن تاريخ صدورها، وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها، ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من الوزير". 
كما يعتبر ملف المعتقلين والمغيبين قسراً أحد أكثر الملفات الإنسانية الضاغطة على السوريين، إذ لا تغيب المطالبة بإطلاق سراحهم والكشف عن مصيرهم عن أي من مناسباتهم، كما يبقى ملف المعتقلين الذين تم إبلاغ ذويهم عن موتهم في المعتقل دون تسليمهم الجثمان، أو القلة الذين أجبروا على دفنهم دون إلقاء النظرة الأخيرة عليهم. وجاءت المادة (38) لتنص على أنه "تسجل الوفيات الحاصلة فـي السجون والمحاجر والمستشفيات استنـاداً إلى شهـادات يقدمهـا مديرو هــذه المؤسسـات، أو مـن ينـوب عنهـم، إلـى رئيـس المـركـز المختص، وتمسـك هــذه المؤسسـات سجلات خاصة بهذه الوقائع". 
شريحة واسعة بين ملايين السوريين اللاجئين في العديد من دول اللجوء محرومة من القدرة على الوصول إلى مراكز السجل المدني المسيطر عليها من قبل النظام لإصدار وثائقهم الرسمية
وقال ناشط حقوقي معارض في دمشق، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، "المريب اليوم في طرح القانون الجديد تجديد البطاقات الشخصية، أن سورية تعاني من أزمة عميقة وهناك انقسام عميق بين السلطة المستبدة بالسلطة وشريحة واسعة من الشعب السوري؛ على إثر ذلك منهم من يعيش في مناطق خارج سيطرة النظام، ومنهم متوارون عن أنظاره في مناطق سيطرته أو مناطق التسويات التي لم يفرض سيطرته عليها بعد، إضافة إلى ملايين السوريين اللاجئين في العديد من دول اللجوء، وثمة شريحة واسعة منهم محرومون من القدرة على الوصول إلى مراكز السجل المدني المسيطر عليها من قبل النظام لإصدار وثائقهم الرسمية، وهناك من لا يستطيع الوصول إلى سفارات النظام، ومنهم ليست لديه الإمكانية المادية لدفع الرسوم المرتفعة التي أقرها النظام مقابل إصدار تلك الوثائق، حيث أصبح واضحا أن هدفه جباية أكبر كمية من المال". 
وأضاف "مشكلة أخرى يقف أمامها ذوو المعتقلين مع هذا القانون: أن مدراء السجون أو المعتقلين هم المخولون قانونياً بتسجيل واقعة الوفاة بحسب المادة 38 التي لم تنص على وجوب توفر تقرير طبي يحدد سبب الوفاة، الأمر الذي يحرم عائلات المعتقلين من معرفة أسباب وفاة ذويهم في المعتقل، أو توثيق مقتل هؤلاء المعتقلين من قبل المنظمات الدولية والإنسانية".         
ولفت إلى أن "القانون لم يلحظ واقع تشتت السوريين وحرمان جزء منهم من حقهم في الحصول على أوراقه الرسمية، بل جاء بفرض رسوم مادية كبيرة لا تتناسب مع دخل السوريين بشكل عام، الأمر الذي سيحرم كثيرا من العائلات من إنجاز تلك المعاملات".
وتضمن القانون اثني عشر فصلاً، جاء فيها التعريف والأحداث والمهام، والسجل المدني وأحكام التسجيل في السجل المدني والولادات والزواج والطلاق والوفيات وتصحيح قيود الأحوال المدنية والبطاقات الشخصية والبطاقة الأسرية والرسوم والغرامات والعقوبات وأخيرا فصل الأحكام الانتقالية، وتضمن 79 مادة. 
مدراء السجون أو المعتقلون هم المخولون قانونياً بتسجيل واقعة الوفاة بحسب المادة 38 التي لم تنص على وجوب توفر تقرير طبي يحدد سبب الوفاة، الأمر الذي يحرم عائلات المعتقلين من معرفة أسباب وفاة ذويهم في المعتقل
كما بينت المادة رقم (11) أن "القيد المدنـي للمواطن يتكـون مـن البيانات الآتيـة: الرقـم الوطني واسمه ونسبتـه واســم والـده واسـم والدته ونسبتها، ومكان وتاريخ ولادته، ووضعه العائلـي وديانته، وتاريـخ تسجيلـه، وعنوانه الرقمـي، وتضاف للقـيد المدني بشكله الإلكتروني الصورة الشخصية والبصمات العشرية للمواطن عند حصوله على البطاقة الشخصية". وبينت المادة (12) أنه "يمنـح المواطـن بمجرد تسجيلـه فـي السجـل المدنـي رقمـاً وطنيـاً خاصـاً بـه ويتميز هـذا الرقـم بأنـه وحيـد ودائـم، وتلتـزم جميـع الجهــات الرسميــة باستخـدام هـذا الرقـم وتثبيتـه فـي سـائـر المعامــلات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن". 
ورفع القانون الجديد جميع الرسوم والغرامات الخاصة بالمعاملات المدنية، ووصل بعضها إلى ضعفي ما كان عليه سابقا، كما شدد من عقوبات السجن المنصوص عليها بما تحتويه من مخالفات.    
بدوره، زعم وزير الداخلية في حكومة النظام، اللواء محمد الرحمون، في تصريح مع التلفزيون الرسمي، نشرته وكالة "سانا" التابعة للنظام، أن الغاية من قانون الأحوال المدنية "بناء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تضم جميع المحافظات وتضم وحدانية الرقم الوطني، إذ يتمثل كل مواطن بقيد مدني واحد على مستوى القطر من الولادة وحتى كامل فترة حياته، بحيث تصبح قاعدة البيانات عند البدء بتنفيذ القانون أكثر ديناميكية، ما ينعكس إيجابا على المواطن وعلى موظفي الشؤون المدنية، بمعنى أن سورية ستصبح أمانة سجل مدني واحد". 
ولفت إلى أن "هذا القانون يبسط الإجراءات على المواطن بحيث يمكنه من إنجاز جميع معاملاته، بما فيها الحصول على البطاقة الشخصية والأسرية من أقرب مركز في مكان تواجده دون الرجوع إلى مكان قيده الأصلي، كما أن تسجيل الواقعات سيصبح آنيا دون تأخير، إذ يمكن للمواطن الحصول على بيان الواقعة بعد إدخالها مباشرة". 
وأضاف أن "القانون يسهم في مكافحة الفساد ومنع التزوير لكون البرمجيات مقوننة، ولا يمكن للموظف القيام بأي اجتهاد شخصي من قبله بإدخال معلومات على الحاسب الآلي في ظل اعتماد الرقم الوطني فقط لإنجاز جميع عمليات التسجيل والحصول على الوثائق، وكذلك الحد من الأخطاء البشرية وإنهاء مشكلة تشابه الأسماء لأن لكل مواطن رقماً وطنياً واحداً لا يتكرر".  
=========================